الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة يا امرأة توفي زوجها وهي القائمة على رعاية اطفالها. يقول فهل رعايتها لاطفالها تعتبر من كفالة اليتيم حيث انها ترعاهم تقول لهم راتب بسيط من ابوه وامي المتوفى. لكن البقية من عندها فهذه تعتبر من كفالة اليتيم ام لا الحمد لله نعم تعتبر من كفالة اليتيم ان شاء الله. فان اليتيم هو من توفي ابوه قبل الحنف. وليس المقصود بذلك وليس المقصود بذلك ان عفوا نعم هي تعتبر من كفالة اليتيم لان اليتيم هو من توفي ابوه قبل الحين. وليس المقصود بالادلة في كفالة اليتيم ان يتولاه الاجنبي بل حتى لو تولته امه فانه يتيم وان كانت امه هي التي تتولاه. فابشر ايتها الام الصالحة باذن الله بانه بانك سترين في ميزان حسناتك انك قد كفيت هؤلاء اليتامى واحسنت تربيتهم واحسنت رعايتهم واحسنت الانفاق عليهم سواء من المال الذي ينزل عليهم من راتب ابيهم او من المال الذي هو من حر مالك فجزاك الله عنا وعنهم خير الجزاء. فانت تعتبرين اما وكافلة لليتيم في نفس الوقت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا كنت انا وهو في الجنة كياتين. وهذا الاجر هو عينه الاجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فهذا لان الامة اذا كفلت ايتامها بعد بعد ترملها وموت زوجها ان تأخذ اجرين اجر الامومة واجر واجر رعاية هؤلاء الايتام والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول رجل ماتت ابنته في حادث سيارة مؤمن عليها. فهل يجوز له ان يأخذ التأمين التعويض الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان جواز اخذ الشيء مبني على معرفة اصله. فما كان اصله حراما فاخذه يعتبر وحراما وما كان اصله حلال فان وما كان اصله حلالا فان اخذه يعتبر حلالا. فان هذا فان هذا المال يعتبر كسبان والكسب له حكم اصله لان الكسب فرع والفرع يتبع حكم اصله. فما كان اصله حراما فان فرعه يعتبر حراما وهكذا وهذه السائلة او السائل يسألنا عن حكم اخذ هذه الاموال المبنية على عقود التأمين التجاري. ونحن تحرم هذه العقود لانها عقود معاوضة قد شابها ثلاثة اشياء توجب تحريمها. الاول انها عقود تتضمن الربا حالا او مآلا والمتقرر في القواعد ان كل عقد يتضمن الربا حالا او مآلا فانه يعتبر حراما. ولان التأمين عقود تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد. والمتقرر عند العلماء ان كل عقد يتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد فانه يعتبر باطلا. ولان عقود التأمين عقود تتظمن المخاطرة. والمتقرر عند العلماء ان كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر. فاذا عقود التأمين التجاري بكافة انواعها واختلاف اشكالها وتباين اصنافها من العقود المحرمة لانها اشتملت على ثلاث علل توجب تحريمها. بل والله لو لم يكن فيها الا علة واحدة لاوجبت تحريمها فكيف بها مجتمعة؟ وبناء على كون هذه العقود محرمة فانما ترتب على هذه العقود من المكاسب يعتبر حراما لان تحريم الشيء يتضمن تحريم كسبه والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم لو حلف رجل على شيء كذبا مازحا فهل عليه كفارة؟ الحمد لله رب العالمين قبل ان نبدأ في جوابنا يعني كأنني اظن ان السائل لا يفرق بين انواع الايمان التي تجب فيها الكفارة والتي لا لا تدخلها الكفارة. لانه قال حلفت على شيء كاذبا فهل تجب في يميني الكفارة؟ فاستنبطت من ذلك انه لا يعرف انواع الايمان ولا يعرف اليمين التي تدخلها الكفارة من اليمين التي لا كفارة فيها. وهذا يجرنا الى ان نبين انواع الايمان الثلاثة. يمين اللغو واليمين المنعقدة واليمين الغموس فيمينان لا تدخلهما الكفارة احداهما لخفتها وهي اليمين اللغو. كما قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في في ايمانكم وهي تلك اليمين التي تجري على اللسان بدون قصد عقد الجنان. كقول الانسان في بيته لا والله وبلا والله فهي فهي يمين لسانية لم يتفق عليها عقد القلب. فهذه يسميها العلماء يمين لغو هذه لا كفارة فيها اجماعا. لماذا؟ لانها يمين خفيفة. واما اليمين الثانية فهي يمين الغموس. فهذه لا تدخلها كفارة ايضا وهي ان يحلف الانسان على شيء وهو يعلم كذبا وفجور يمينه فيها. كان يحلف على شيء انه كاذب فيه. فهذه يسميها العلماء يمين غاموس. فهذه لا تدخلها الكفارة لكن لا لخفتها بل لان الكفارة صاروا من ان تكفر اثمها واكثر من ان ترفع جرمها عند الله عز وجل. فهي كبيرة من كبائر الذنوب كما نص على ذلك الحديث في في صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين والغموس. وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وسميت غموسا لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم تغمسه في نار جهنم بعد ذلك فان قلت وما كفارتها؟ فنقول لا كفارة فيها الا التوبة ورد الحقوق الى اصحابها. والمظالم الى اهلها. فاذا ليس اطعام عشرة مساكين ولا كسوتهم ولا تحرير رقبة. والله لو صام دهره كله لم يرفع اثمه. ولو انه اعتق رقاب الارض كلها لم يرفع اثمه وانما يرفع اثمها بامرين بالتوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها وبرد الحقوق والمظالم الى اهلها واصحابها بقينا في اليمين الثالثة وهي التي يسميها العلماء اليمين المنعقدة وهي ما تضمنت شروطا. الشرط الاول ان ان يحلف بالله عز وجل او صفة من صفاته وبناء على ذلك فمن حلف بغير الله عز وجل فيمينه يمين شرك ليست العقيدة الشرط الثاني ان يحلف على امر مستقبلي. وبناء على ذلك فان حلف على امر مضى وهو يعلم انه كاذب فيه فهي امين غموس والامر الثالث ان يكون هذا الامر المستقبلي يمكن ان يبرأ فيه. فلا يجوز للانسان ان يقول آآ والله لانقلن غدا الجبل الفلاني. نقول هذا امر مستقبلي نعم لكن لا يمكن ان يبر فيه. لكن لو قال والله لا اذهب البلد الفلاني غدا او والله لا ساتزوج فلانة غدا مثلا ونحو ذلك. في امور مستقبلية يمكن ان يبر فيها فهذه هي اليمين المنعقدة التي تدخلها الكفارة. وهي التي قال الله عز وجل فيها ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وقوله عقدتم يعني انعقد قصد قلوبكم مع نطق السنتكم فهذه يمين منعقدة ونرجع بعد ذلك الى اجابة سؤالك ايها السائل قلت حلفت على يمين وانا كاذب. اذا حلفت على يمين في امر مضى وانت تعلم انك كاذب فيه فتقول هل فيها كفارة؟ ما تصنيف يمينك؟ اهي يمين لغو؟ الجواب لا. اهي يمين منعقدة؟ الجواب لا. اذا تصنيف يمينك ما افلح قوم ولو امرهم امرأة. هذا يسميه الاصوليون لفظ عام. لفظ عام. ومن المعلوم عند الاصوليين ان اللفظ العام يدخل تحته افراد كثر. اسمع هذه القاعدة صدق العام على افراده او دخول العام على وسائل انها من قسم الغموس ولا يجوز للانسان ان يتقحم شيئا من المحرمات لا جادا ولا مازحا لا يجوز للانسان ان يتقحم شيئا من المحرمات لا جادا ولا مازحا وكفارتها بارك الله فيك ان تتوب الى الله. التوبة الصادقة النصوح واذا تضمنت يمينك الغموس اقتطاع شيء من حقوق المسلمين معنوية او حسية فالواجب عليك من باب كما لتوبتك ان تردها الى اهلها والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك يقول جرى عند بعض الناس عادة انه اذا مات احد عندهم ان البقية يقومون باعداد الوجبات خلال مدة العزاء من غير اهل الميت. فما الحكم في مثل هذا العرف او هذه العادة؟ الحمد لله هذا عرف طيب ولا بأس به ان شاء الله لكن لا ينبغي لهم المبالغة في هذه الوجبات حتى لا تنقلب حتى لا ينقلب العزاء الى ونائم والى حفلات فاذا فاذا تولى جيران الميت او اقاربه صناعة الطعام لاهله ومن يزورهم فهذا لا بأس به. لكن الذي ننكره او ننكر وقوعه في هذا الزمان هو المبالغة في هذه الولائم والذبائح حتى التعزية الى الى ونائم كانها وليمة عرس. وعلى ذلك الحديث الحسن عند الامام الترمذي من حديث عبد الله بن جعفر بن ابي طالب قال لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. فقوله اصنعوا هذا يدخل فيه جيران الميت واقاربه فلا بأس بذلك ان شاء الله ولا حرج شريطة شريطة ان يتجنبوا المبالغة في مثل هذه الولائم حتى لا تنقلب من كونها عزاء الى كونها رياء وفخرا والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم حديث لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة يقول هل يصح هذا الحديث؟ وان صح فما معناه؟ علما بان هناك اقوام ولوا امرهم امرأة وقولوا امورهم طيبة ولا اشكال الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث قد خرجه البخاري في صحيحه. فهو من الاحاديث الصحيحة اما قولك ان هناك اقواما قد ولوا امرهم امرأة ولا خلاف عليهم فهذا هو ظنك انت. وظنك قد يكون كذبا واما وحي الله تبارك وتعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الحق والصدق. فلا تظنن فلا تظنن بارك الله فيك اننا سنجعل ظنك او تخمينك او رؤيتك لاحوال اقوام ولوا امرهم امرأة في الظاهر من غير تعمق في الباطن. لا تظنن اننا سنجعل رأيك هذا مخالفا او معارضا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتصور وفقك الله ان اننا سنصدق ظنك تخمنك ونجعله مشكلا على الحديث. بل الحديث هو الحق والواقع هو الكذب. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا احق منه وهو الصدق الذي لا اصدق منه ولا يجوز لاحد ان يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بواقع ولا ولا بعقل ولا برأي ولا بشبهة ولا بشهوة ولا باستحسان ابدا. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا احق منه وهو صدق الذي لا اصدق منه وهذا الواقع الذي تدعيه وفقك الله لو انك تأملته حقيقة لوجدت انهم ما افلحوا ابدا لا ما افلحوا ابدا ولا يهولنك الاعلام. لا بد ان تقف على الامر بحقيقته وان وقفت على بعضه فاعلم انك المقصر في البحث عن هذا الواقع. والا فحقيقة الحال انه لن يفلح قوم ولوا امر قم امرأة فاياك ان تعارض قول رسولك صلى الله عليه وسلم فيما صح سنده عنه بواقع ظننته او بعقل قدره او برأي زينته او بشبهة نفخ الشيطان فيها او بشهوة زينها لك شيطانك. فاياك ثم اياك ان الم الله من قلبك انك تعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك لا تعود نفسك دائما ان تعرض كلام الشارع على الواقع اي صدقه او لا او على العقل ايصدقه او لا؟ لا تعود نفسك على ذلك. فتكون ممن خالف قول الله عز وجل يا ايها الذين الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا تقدم بين يدي الله ورسوله لا نقلا. عفوا لا عقلا ولا واقعا ولا قياسا ولا شهوة ولا شبهة ولا رأيا اياك ان تعود نفسك على ذلك. فاذا ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا رأينا شيئا من الواقع قد يعارض فلنعلم انه انما هو من اصول بحثنا في حقيقة هذا الواقع. فلو اننا وقفنا على هذا الواقع وقوفا صادقا وعرفنا الواقع معرفة حقيقية فوالله فوالله سيتبين لنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا امر والامر الثاني ان قول النبي صلى الله عليه وسلم افراده او انطباق حكم العام عدل بما شئت. صدق العام انطباق العام دخول الافراد. الشاهد انضباط الحكم العام على افراده انطباق ظني لا يقيني قطعي. هذا عند جمهور العلماء رحمهم الله. فصدق الانطباق العام على افراده انطباق ظني لا قطعي. بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا حكما فليس مقتضى هذا الحكم العامي ان يكون صادقا الصدق القطعي اليقيني. او منطبقا الانطباع القطعي اليقيني على كل افراده. فقد يشد عنه فرض من الافراد بحكم او لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى اذا نظرت الى هذا الحديث بهذين النظرين تبين لك انك انما اخطأت في فهم الواقع ولم تنظر له بعين الحق وان مرسله بعلم الحقيقة ووجدته ووجدت هؤلاء القوم قد افلحوا فاعلم ان ذلك من باب انطباق الحكم الظن العام على افراده ظنيا لا قطعيا يقينيا. مثال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه. طيب والزمان الذي كان فيه عمر بن عبدالعزيز هو خير من الزمان من بعض الازمنة التي سبقته. فاذا هذا حكم والحكم العام ينطبق على افراده انطباقا ظنيا لا قطعيا يقينيا فلو تخلف عن حكم عمومه بعض الافراد فهذا لا يظره لا يضر عمومه ولا يجعلنا نشكك في عمومه او انه يكدر صفو حقيقته وانه صدق وحق والله اعلم