﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من اذربيجان يسأل ويقول هل يجوز جمع الظهر مع العصر بسبب الدراسة في بلاد الكفر ام لا تدخل

2
00:00:18.550 --> 00:00:38.550
في الضرورة وكيف نفهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما في المسألة. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا وان الحرج مرفوع عن هذه الامة ولله الحمد والمنة

3
00:00:38.550 --> 00:00:58.550
والمتقرر في القواعد ان الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج فمتى ما حل على الانسان في تفريق الصلاة في اوقاتها حرج فان الله عز عز وجل يرفع هذا الحرج بالجمع. فاذا كان وقت الدراسة في البلاد الغربية يوجب شيئا من الحرج على الطلاب المسلمين مما يضطر

4
00:00:58.550 --> 00:01:18.550
او يحتاجون معه الى ان يجمعوا جمع تقديم بين الظهرين او جمع جمع تقديم او تأخير بين الظهرين. او جمع تقديم او تأخير بين العشائين على حسب الارفق بحالهم فانه لا بأس به ولا حرج. وما الذي يخرج حرج الدراسة وضرورة

5
00:01:18.550 --> 00:01:38.550
كالضرورة فانها تبقى. فمتى ما احتاج الانسان الى الجمع باي صورة من صور الحاجة فان الله عز وجل يجيز له ذلك ولذلك فسر ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهرين وبين العشائين من غير خوف ولا سفر قال اراد

6
00:01:38.550 --> 00:01:58.550
الا يحرج امته والمتقرر في القواعد ان تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره ما لم يخالف ظاهر النص. فالمعتمد في فهم فعل صلى الله عليه وسلم هذا انما هو تفسير ابن عباس فاخذ العلماء رضي الله عنهم انما هو تفسير ابن عباس رضي الله عنه

7
00:01:58.550 --> 00:02:18.400
فاخذ العلماء رحمهم الله تعالى من تفسير ابن عباس هذه القاعدة واعتمدها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وليس هناك تحديد لاي عذر وانما القضية قضية حرج. فمتى ما حل الحرج جاء الله عز وجل بالجمع فرجا

8
00:02:18.400 --> 00:02:38.400
عبادي تفريجا على عباده. سواء اكان حرج الخوف او اكان حرج المرض. او اكان حرج المطر او اكان خرج السفر او اكان حرج مرافقة العليل او اكان حرج خوف الانسان على شيء من ماله

9
00:02:38.400 --> 00:02:58.400
او اكان حرج الريح الشديدة الباردة في ظلمة الليل او غير ذلك من انواع الحرج. فمتى ما رأيتم ان تفريق الصلوات يوجب عليكم حرجا وربما يحرمكم من مواصلة دراستكم المحتاج اليها التي

10
00:02:58.400 --> 00:03:18.400
فلا بأس عليكم ان تجمعوا بين الظهر والعصر تقديما او تأخيرا. وبين العشائين تقديما او تأخيرا على حسب الارفق بكم القاعدة في قضية التقديم والتأخير تقول الاب افضل فعل الارفق به من جمع تقديم او تأخير. فلا بأس ولا حرج عليكم. اسأل الله

11
00:03:18.400 --> 00:03:38.400
ان يكتب لنا ولكم الخير والهداية والصلاح والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من اذربيجان يقول هل العداوة والبغضاء في قول الله تعالى قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه. اذ قالوا لقومهم انا برءاء منكم ومما تعبدون

12
00:03:38.400 --> 00:03:58.400
من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء العداوة والبغضاء الى اخر الاية على عموم الكفار ام اعيانهم وان كان بغضهم على اعيانهم كيف نجمع هذا مع قوله تعالى انك لا تهدي من احببت وحب المسلم لزوجته

13
00:03:58.400 --> 00:04:21.900
نصرانية او ابويه الكافرين. الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد ان الموالاة والمعاداة من اعظم اصول الدين وشرائع الاسلام فمن كان كافرا كفرا اصليا فالواجب علينا معاداته المعاداة المطلقة وبغضاؤه البغضاء المطلقة ومصارمته المصارمة المطلقة. والبراءة من

14
00:04:21.900 --> 00:04:41.900
منه ومن شركه وكفره ومعبوداته من دون الله البراءة المطلقة. وليس هذا خاصا بقوم ابراهيم وانما هي شريعة كل نبي من لدن نوح الى نبينا صلى الله عليه وسلم. فالبراءة من الكفر

15
00:04:41.900 --> 00:05:01.900
والبراءة من الشرك واهله ومعاداة الشرك واهله. ومصارمتهم هذا من اعظم ما يجب على المسلمين. بل هو اصل اصول شريعة الدين التي نزل بها جبريل على انبياء الله عز وجل ورسله. والايات في

16
00:05:01.900 --> 00:05:21.900
شو بمعاداة الكفار وعدم وتحريم موالاتهم كثيرة جدا. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر دون من حاد الله ورسوله الاية بتمامها. وقال الله عز وجل انما وليكم الله ورسوله

17
00:05:21.900 --> 00:05:41.900
الذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ويقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه الاية

18
00:05:41.900 --> 00:06:01.900
بتمامها. ويقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم الايتين بعدها. والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا وفقك الله

19
00:06:01.900 --> 00:06:27.750
فيجب عليك ان تعتقد في قلبك وجوب معاداة الكفار والمشركين المعاداة المطلقة والبراءة منهم البراءة المطلقة. واما ما ورد عليك من الاشكال وفقك الله في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ابا طالب وابو طالب كان من الكفار وقد مات كافرا

20
00:06:27.750 --> 00:06:47.750
وقد افصح الله عز وجل عن هذه المحبة بقوله انك لا تهدي من احببت فانما هي المحبة الفطرية الجبلية ليست المحبة الدينية الشرعية فليس بيننا وبين الكفار محبة دينية ولا ولاء ديني وليس بيننا وبينهم قرابة

21
00:06:47.750 --> 00:07:07.750
نية قلبية شرعية. ولكن اذا احب الولد اباه الكافر محبة طبيعية جبلية فهي محبة ابوة. ولذلك فيقول الله عز وجل اذ قال لهم اخوهم نوح فاثبت بينه وبينهم اخوة ولكنها اخوة النسب والقبيلة والقرابة وليست اخوة الدين

22
00:07:07.750 --> 00:07:27.750
والايمان وكذلك اذا تزوج الانسان امرأة يهودية او نصرانية محصنة فانه يحبها لكن محبته لها محبة فطرية جبلية طبيعية وليست محبة ايمانية دينية. فهو لا يحبها لدينها النصراني. ولكن يحبها لانها زوجته

23
00:07:27.750 --> 00:07:47.750
ويحبها لا ليهوديتها ولكنه يحبها لانها زوجته. فاذا ليست محبته لامر يرجع لدينها وانما هي محبة فطرية طبيعية والواجب علينا المصارمة فيما يتعلق بامر الدين والايمان. فليس بيننا وبين الكفار

24
00:07:47.750 --> 00:08:07.750
ولا منطلق المحبة الدينية ولا مطلق العاطفة الدينية ولا مطلق الولاء الديني. وانما بيننا وبينهم براءة مطلقة والمعاداة المطلقة والبغضاء المطلقة والمصارمة المطلقة ولعلك فرقت بين ما هو فطري جبلي

25
00:08:07.750 --> 00:08:34.950
وبين ما هو ديني شرعي والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول هل يطلق على الشخص منافق لعدم حضوره صلاة الفجر   الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد عند اهل السنة والجماعة ان الحكم بالنفاق على الافعال لا يستلزم الحكم بالنفاق على الاعداء

26
00:08:34.950 --> 00:09:00.250
الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع وذلك لوجوب التفريق بين الفعل والفاعل. فالتكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع والتبديع بالوصف العام لا يستلزم تبديع المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ومثلها كذلك الحكم بالنفاق

27
00:09:00.650 --> 00:09:16.950
فان الحكم بالنفاق على الافعال بالوصف العام لا يستلزم الحكم على المعين بانه منافق الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. اذا فهم هذا فالله عز وجل قد جعل من جملة صفات المنافقين

28
00:09:16.950 --> 00:09:36.950
عدم شهود الصلاة او الكسل عن شهودها. فقال الله عز وجل ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة اثقل على المنافقين من صلاة العشاء وصلاة الفجر

29
00:09:36.950 --> 00:09:56.950
ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وبناء على ذلك

30
00:09:56.950 --> 00:10:16.950
فلا بأس ان نشهد على وجه العموم بالوصف العام الاعم بان كل متخلف عن شهود صلاة الجماعة بلا عذر انه منافق لكن اذا كانت الشهادة سوف تنطلق منا الى زيد بعينه او الى عمر بعينه او الى خالد بعينه ممن يتخلفون عن سوء عن

31
00:10:16.950 --> 00:10:36.950
صلاة الجماعة فهنا لا يجوز لنا الا بعد ان نتأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. اذ قد يتخلف في حقهم شرط او يوجد في حقه مانع مانع يمنعهم من انطباق الوصف العامي على اعيانهم. ولذلك انا انصح اخواني الا

32
00:10:36.950 --> 00:10:56.950
احدا معينا بانه منافق الا بالشهادة العامة فقط. فيقال له في باب موعظته اوما تعلم ان ان من تخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر فهو منافق. اوما تعلم ان من صفات المنافقين الكسل عن شهود صلاة الجماعة. ولكن اياك ان

33
00:10:56.950 --> 00:11:16.950
قل انت بعينك منافق. والمتقرر في القواعد انه يجوز في الشهادات العامة ما لا يجوز في الشهادات الخاصة والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من جزيرة بالي في اندونيسيا يسأل ويقول قوله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله

34
00:11:16.950 --> 00:11:39.800
الا وحيا او من وراء حجاب. كيف تفهم هذه الاية يا شيخنا الكريم وهل ما زال نزول الوحي على احد في هذا الزمان الحمد لله رب العالمين وبعد دائما اوصي اخواني المسلمين عموما وطلاب العلم خصوصا على ان يعتمدوا قاعدة الاحكام والتشابه

35
00:11:40.000 --> 00:12:00.550
فاذا ورد في المسألة نوعان من الادلة احدهما محكم قاطع واضح الدلالة لا خفاء ولا لبس ولا اشكال فيه والنوع الثاني شيء فيه شيء من الاحتمال او الاشتباه فاني اوصي اخواني دائما ان يقولوا المتشابهات ترد الى

36
00:12:00.550 --> 00:12:21.850
محكمات وان يعتمدوا ارد المحتملات المظنونات الى الصريحات القاطعات. هذه هي طريقة اهل العلم  فقول السائل في اخر السؤال وهل لا يزال الوحي ممكنا ان ينزل على احد من الناس؟ اقول لقد قطع القرآن هذا الاحتمال

37
00:12:21.850 --> 00:12:45.350
بالايات القاطعة الدلالة. في قول الله عز وجل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون في اخر الزمان دجالون كذابون الى ان قال صلى الله عليه وسلم وانا خاتم النبيين

38
00:12:45.350 --> 00:13:08.950
لا نبي بعدي فمسألة النبوة قد انقطعت بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ان يبعث الله بعد نبينا صلى الله عليه وسلم نبيا او رسولا وهذا اجماع اهل وهو هذا اجماع من المسلمين. على انه لا يمكن ان يبعث رسول بعد ذلك. فالاحتمال الذي ذكرته ايها

39
00:13:08.950 --> 00:13:28.950
في اخر سؤالك اريدك ان تخرجه من قلبك وفقك الله. وهي انه هل يمكن ان ينزل الوحي على احد من الناس؟ فنقول لا. اذا كنت تقصد به الوحي الذي يحصل به النبوة والرسالة. فهذا الوحي فهذا النوع من الوحي قد انقطع. واما معنى الاية فان المتقرر

40
00:13:28.950 --> 00:13:50.600
عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الوحي ليس على صورة واحدة وانما الوحي من الله عز وجل لانبيائه ورسله كان على عدة  فهذه الاية ذكرت جملا من صور وحي الله عز وجل لانبيائه ورسله. قال الله عز وجل وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحياء

41
00:13:50.600 --> 00:14:13.300
او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. هذه انواع الوحي ومنها ايضا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف يأتيك الوحي قال احيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال

42
00:14:13.300 --> 00:14:33.150
يتمثل لي الملك رجلا فاعي عنه فيكلمني او قال فيخاطبني فاعي عنه ما يقول. تقول تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيت الوحي ينزل عليه ثم يكشف عنه وان جبينه ليتفصل عرقا في اليوم الشديد البرد

43
00:14:33.250 --> 00:14:53.250
فهذه الاية انما يذكر الله عز وجل فيها وحيه الى انبيائه وانواع الوحي. فقوله ما كان لبشر ان يكلمه الله الا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. وهذه كلها حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم

44
00:14:53.250 --> 00:15:18.200
وهو اخر الانبياء قد حصلت له كل انواع الوحي. ففي ليلة الاسراء خاطبه الله عز وجل كفاحا بلا واسطة كان يسمع كلام الله عز وجل من وراء حجاب واحيانا يرسل الله عز وجل له جبرائيل رح رح القدس ينفث في روعه بما يشاء الله عز وجل

45
00:15:18.200 --> 00:15:38.200
واحيانا يتمثل له الملك رجلا كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة دحية الكلب عدة مرات للنبي صلى الله عليه وسلم فيخاطبه كما يخاطب البشر بعضهم بعضا. فيعي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن حضره ما قال. فاذا لا نبعد بهذه

46
00:15:38.200 --> 00:15:58.200
في الاية بالفهم فانها لا تتكلم عن وحي الله عز وجل للبشرية كلها. وانما تتكلم عن الوحي للبشر الذين الله عز وجل ان يكونوا انبياء ورسلا والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل

47
00:15:58.200 --> 00:16:26.000
يسأل ويقول اه احسن الله اليكم مثلا في صلاة العشاء فاتت الركعتين الركعتان الاوليان بقراءة الجهر امام بقيت الاثنتان الاخيرتان في النهاية هل تقرأ سرا ام جهرا يقرأها يقصد هو نفسه؟ الحمد لله رب العالمين. بل تقرأهما سرا وفقك الله لانك خلف الامام

48
00:16:26.000 --> 00:16:46.000
ومن طبيعة المأموم الا يجهر. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجهر بعضنا على بعض بالقرآن. فالمأموم من شأنه في الاسرار الاسرار. والامام من شأنه في صلاته الجهر فيما يجهر فيه او الجهر بالتكبيرات

49
00:16:46.000 --> 00:17:02.800
واما المأموم فلا يجوز له ان يجهر. فاذا فاتتك الركعتان من صلاة العشاء وادركت الامام في الركعتين الاخيرتين. فان الثالثة والرابعة في حق الامام ولكنها الاولى والثانية في حقك انت ايها المسبوق

50
00:17:03.150 --> 00:17:28.900
فحينئذ تقرأ الفاتحة وما تيسر ان استطعت وقدرت ان تقرأ شيئا زائدا على الفاتحة ولكن يكون على وجه الاصرار لا على وجه الجهر فانتبه لهذا. والله اعلم لو نسي الامام واسر في الركعتين الاوليين ولم يتذكر الا في الثالثة. فهل له آآ ان يجهر في الثالثة والرابعة

51
00:17:30.100 --> 00:17:49.800
الحمد لله المتقرر في القواعد ان ان كل ان السنة اذا فات محلها لم يمكن تداركها الا بدليل ولان النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا في الركعتين الاوليين مما يجهر فيه سنة. وسن لنا في بقية

52
00:17:49.800 --> 00:18:09.800
في الركعات بعد التشهد الاول سنة. فسنة ما قبل التشهد الاول فيما يجهر فيه انما هو الجهر. وسنة ما بعد التشهد اول فيما يجهر فيه انما هو الاصرار. فاذا فاتت سنة الجهر في الركعتين الاوليين فليس من السنة ان نتداركها في

53
00:18:09.800 --> 00:18:26.850
الركعتين الاخيرتين لان تداركها سيفظي الى تفويت سنة اخرى ولذلك متى ما فاتت سنة الجاهل نسيانا فلا بأس عليه لان الجهر فيما يجهر فيه والاسرار فيما يسر فيه ليس من الواجبات المتحتمات

54
00:18:26.850 --> 00:18:48.200
وانما من السنن المندوبات الاصرار فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه ليس واجبا. متحتما وانما هو سنة وانما هو سنة مندوبة. ان حصلت الحمد لله وان تركت نسيانا فلا تؤثر في نظم الصلاة فلا تؤثر في نظم الصلاة والله اعلم

55
00:18:49.800 --> 00:19:09.800
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من مصر يسأل ويقول هل يتوضأ الانسان بعد بعد غسل الجنابة الحمد لله رب العالمين ليس من السنة ان يتوظأ الانسان بعد غسل الجنابة وذلك لامرين الامر

56
00:19:09.800 --> 00:19:31.850
الاول لان المتقرر في القواعد انه اذا اجتمعت طهارتان فاذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد دخلت الصغرى في الكبرى  فاذا اغتسل الانسان وعمم الماء بدنه. ارتفعت جنابته وضمنا يرتفع حدثه الاصغر. فلا يبقى عليه

57
00:19:31.850 --> 00:19:54.400
حدث ولذلك قال الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يقل وتوضأوا. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. فقال يا فلان ما منعك ان تصلي معنا

58
00:19:54.400 --> 00:20:14.400
قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء؟ قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك. ثم جاء رجل باناء من ماء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين الرجل؟ قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فافرغه عليك. ولم يقل وتوضأ بعده. فلو كان الوضوء بعد الغسل من الامر

59
00:20:14.400 --> 00:20:34.400
بينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا امر به لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وفي صحيح مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افأنقظه لغسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك ان

60
00:20:34.400 --> 00:20:54.400
ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ولم يقل ثم تتوضأين بعده. فاذا هذا هو المشروع في حال من؟ اغتسل غسل الجنابة الا يتوضأ بعده. واما الامر الثاني فلان عائشة رضي الله تعالى

61
00:20:54.400 --> 00:21:14.400
عنها روت لنا في سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا توضأوا بعد الغسل قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. والخلاصة انه ليس من السنة ان يتوضأ

62
00:21:14.400 --> 00:21:34.400
الانسان بعد الفراغ من اغتسال الجنابة. وانما السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم هي الوضوء قبل البدء في والشروع فيه في حديثين صحيحين حديث عائشة في الصحيحين وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين

63
00:21:34.400 --> 00:21:55.100
فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وكذلك مثله حديث ميمونة رضي الله عنها. فاذا ترك الانسان الوضوء قبل الغسل

64
00:21:55.100 --> 00:22:15.100
فانه ليس من السنة ان يتوضأ بعد الغسل لانه سنة فات محلها. ولان العلة من الوضوء قبل الاغتسال انما هو لتخفيف حدث الجنابة بالوضوء. ولكن بعد الغسل ارتفع حدث الجنابة جملة وتفصيلا فما الداعي الى ان يتوضأ الانسان بعده

65
00:22:15.100 --> 00:22:17.100
والله اعلم