الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شيخ شيخنا احسن الله اليكم يقول لو توضأت بنية النوم على طهارة ولو ان ولم انوي الطهارة. للصلاة فهل يجوز ان اصلي بتلك اما يلزمني ان اعين الوضوء للصلاة؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاعمال بنياتها وان الامور بمقاصدها فاذا توظأ الانسان لما يشرع وجوبا او استحبابا الوضوء له فانه يستحل بهذا الوضوء جميع ما يشترط او يستحب له الطهارة. فمن توضأ للطواف جاز ان يصلي بهذا الوضوء صلاة فريضة او نافلة جاز له ان يقرأ به القرآن وجاز له ان يفعل جميع ما تشترط له الطهارة. فلا يشترط ان يستحضر الافعال التي سيفعل هذا الوضوء بها قبل الوضوء فاذا توضأ الانسان للصلاة جاز ان يقرأ بهذا الوضوء قرآنا وجاز ان يطوف به وجاز ان يمس به المصحف. واذا توضأ قراءة القرآن جاز له ان يصلي به فريضة ونافلة وجاز له ان يطوف الفريضة او النافلة. وبناء على ذلك فاذا توظأ الانسان بنية النوم على طهارة فقد نوى رفع الحدث. واذا نوى رفع الحدث جاز له ان يفعل بهذا الوضوء ما يشترط له الوضوء او تستحب له الطهارة. سواء اصلى به او قرأ به القرآن او طاف به ولا بأس بذلك ولا حرج عليه ان شاء الله والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا سائلة تسأل وتقول هن بالقرية التي في مصر محيط قطب شمالي. اه. تقول يا شيخ هنا اكثر من حوالي ثمانين اخت. هم. ولا يوجد بينهم رجل هل يجوز لهن ان تقوم امرأة وتخطب فيهم وتصلي بهم الجمعة؟ وقد افتى بذلك مفتي هناك شيخ. مفتي الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان العبادات لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها فمن جملة العبادات ان يتولى الانسان الخطبة وان يتولى امامة الصلاة فتلك عبادتان من شروطهما الذكورية ولا يجوز ان تؤم المرأة الرجال او النساء. في في مسألة صلاة الجمعة او الخطبة. كل ذلك من المسائل التي لا تجوز. فاذا لم يوجد بينهن رجل فانهن يصلين فانه لا يجوز لاحدهن ان ان تصعد المنبر وتخطب. وانما يجوز لهن ان يصلين جماعة يصلين جماعة فيصلين الظهر جماعة والعصر جماعة والمغرب جماعة وتكون امامتهن في وسطهن. واما ان تتولى المرأة الخطبة وصلاة الجمعة فان هذا لا يجوز فالمرأة لا تجب عليها الجمعة. ومن شرط امامة الجمعة ومن شرط خطبة الجمعة الذكورية فلا يجوز للمرأة بان تتولى شيئا من ذلك والله اعلم. يقول حكم جلوس اهل الميت امام بيتهم لا يأخذ لا يأخذ العزاء بدون وجود قارئ قرآن او قهوجي. الحمد لله رب لا بأس ولا حرج في ذلك لان الصحيح عندي والله اعلم ان امور التعزية مبناها على الاعراف. فتكون صفة التعزية في كل قوم على ما به عرفهم ما لم يتضمن عرفهم مخالفة شيء من الشرع. فاذا كان العرف ان يعزوا الناس اهل المصيبة وهم في بيتهم لا بأس بذلك واذا جرى العرف ان يخرج اهل المصيبة الى الشارع ويجلسون على الكراسي مثلا ثم يستقبلون تعازي الناس فهذا ايضا لا بأس به ولا لكن لا ينبغي ان يدخل في صفة التعزية شيء يخالف الشريعة كاستئجار قارئ للقرآن او او قول شيء من القصائد التي يندب فيها الميت او النياحة او شق الجيوب او غير ذلك. فاذا كان عرفهم جرى على التعزية بهذه الصفة المعينة فلا ارى فيها حرجا ولا بأسا لانها لا تخالف لانها عادة لا تخالف شيئا من الشرع. فجلوسهم خارج منزلهم على كراسي ينتظرون المعزين ويستقبلون العزاء في ميتهم على هذه الصورة لا حرج ولا بأس به ان شاء الله والله اعلم. يقول شيخنا نحن في اماكن متباعدة في هذه القرية. نفس السؤال السبب عمري احنا في القطب المتجمد. وتقول يا شيخ ان المكبرات الصوتية قد لا قال لا تبلغ في هذه الاماكن ففعلوا اشياء مسل الضوء. فجاء رجل وقال هذه من البدع المنكرة وانكر عليهم وتركوا مثل هذه الاشياء. للاذان يعني؟ اي للاذان الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الاصل في في الدعاء للعبادة التوقيف. فلا يجوز لنا ان نعلق عبادة بدعاء لها الا وعلى ذلك دليل من الشر. فصلاة الجنازة ليس من السنة ان يدعى لها لعدم وجود الدليل. وصلاة الاستسقاء ليس من السنة الدعاء ان يدعى لها بدعاء معين لا باذان ولا بقول الصلاة جامعة لعدم وجود الدليل. وصلاة الكسوف من السنة ان يدعى لها قولنا الصلاة جامعة والفروض الخمس من السنة ان يدعى لها بالاذان. فلا يجوز لنا ان نخترع طريقة ندعو الناس بها الى نوع من انواع التعبد الا وعلى ذلك دليل من الشرع لان هذا الدعاء داخل في صفة التعبد. والمتقرر عند العلماء ان الاصل في التعبدات بجميع متعلقاتها التوقيف فاذا كان الدعاء للصلوات الخمس قد شرع بالاذان فلا ينبغي اتخاذ شيء اخر يدعى الناس به لهذه الفرائض. فاذا لم يكفي مؤذن واحد في البلد لانتشار اطرافها او لتباعد اقطارها فكل اهل قرية يخصصون مؤذنا يعلمهم بالاذان الشرعي بان الوقت قد دخل واما الاعلان بطلق النار مثلا كما يفعله بعض الناس او بالاضواء او نحوها فكل ذلك مما لا دليل عليه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادي بها احد. فتكلموا يوما في فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم بل قرنا مثل قرن اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال ذكروا النار والناقوس. فذكروا اليهود والنصارى فامر ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. فلا ينبغي لنا ان نتخذ دعاء للصلاة للفرائض الخمس الا ما امرنا الشارع به. فاذا لم يكتفي اهل القرية بمؤذن واحد في شرع لهم ان يعددوا المؤذنين فيؤذن هذا في طرف من القرية ويؤذن الاخر في طرف من القرية او اذنوا هذا في ناحية من البلد ويؤذن الاخر في ناحية من البلد ولا ينبغي الدعاء للصلوات الخمس بغير هذا والله اعلم يسأل يقول آآ ما حكم بيع العربون؟ الحمد لله رب العالمين. اولا لا بد ان ما صورة بيع العربون حتى يكون الجواب منبثقا من فهم السؤال. وهي ان الانسان قد يحجز سلعة من السلع بدفع شيء من ثمنها من ثمنها ثم بعد ذلك يتراجع يتراجع عن هذه البيعة. فهل العربون يعتبر حقا لمالك السلعة الاصلي لانه بسبب هذا العربون نفر الزبائن عنها او طرد الزبائن عنها او يجب عليه اذا انتهى او اذا اذا فسدت البيعة بينهما ان يرد للمشتري عربونه. هذا هو. في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح عندي ان عربون يعتبر ملكا للبائع حتى يرفع عنه الضرر لان الزبائن كانوا كانوا كثرا على سلعته فلما علموا بان فلانا قد اشتراها وقد دفع عربونها فان فانه في هذه الحالة قد تضرر بانصراف الزبائن عنها. فلا اقل من ان يعوض ضرره بامتلاكها هذا العربون واما حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون فانه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. والمتقرر عند العلماء انه لا ولا ضرار لا يجوز لنا ان نقول للبائع اعد العربون للمشتري لانه سيقول الزبائن ان قد انصرفوا عن سلعتي وقد نفروا عنها فهذا ظرر عظيم لابد ان يرفع. فلا اقل من ان نرفعه بتمليكه لهذا العربون. لكن اذا كان المشتري قد دفع اكثر من عربون مثل هذه السلعة فان الواجب على البائع ان يرد الزائد فقط. فاذا كانت السلعة قيمتها مثلا خمسين الف قيمتها اذا كانت السلعة قيمتها مثلا اربعون الف ريال فان عربونها في الاعم الاغلبي يكون الفا الى الف وخمسمائة هذا عربون مثلها لكن اذا عربن بعشرين الفا فهذا ليس عربونا. فحين اذ اذا كان العربون زائدا على قيمة عربون مثل هذه السلعة فالواجب على البائع ان يرد الزائد فقط واما عربون مثلها فهو حق له رفعا للظرر عنه بانصراف الزبائن عن سلعته والله اعلم جزاك الله خير شيخنا. انتصر يا شيخ من احد الدول الغربية وتقول حق لك صايرة تنتصر من ناحية الدول الغربية وتقول انهم يستخدمون الموسيقى في كل مجالات حياتهم. عند النوم وعند الاستيقاظ وعند الطعام وعند الشراب وعند كل شيء وتقول جاء رجل مسلم والحمد لله رب العالمين واتفقوا على الزواج. وهي تريد ان يعني تستخدم الموسيقى وتجلس معنا حينما يستخدموا الموسيقى اليفا لقلوبهم حتى آآ يفتح الله عليهم ويدخلون الاسلام. اما هذا الرجل فيرفض ويقول ان هذا من المخالفات ومن المحرمات ولا اقبل زلك فما حكم شرفك؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء وجوب انكار المنكر اذا رأى الانسان شيئا من المنكرات فالواجب عليه ان ينكره بالطريقة الشرعية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. ومن المعلوم ان من المحرمات في الشريعة الاسلامية الغناء والموسيقى والزوج هو صاحب القوامة في بيته وعلى اهله وعلى اهله وزوجته واولاده. فلا يجوز للمرأة حتى وان كانت كافرة ان تخالف زوجها اذا نهاها عن استماع الموسيقى لاسيما وان الموسيقى ليست من خصائص دينها وليست هي من طقوس ملتها التي تؤمن بها وليس هي من جملة ما يقربها الى الله عز وجل على حسب فهمها ودينها وعقيدتها الكفرية. وانما هي شيء من باب من باب ما تراه مالا او من باب العادات التي اخذت عليها حال وجودها مع اهلها ولكن ينبغي ان تعرف انها الان انتقلت من بيت كافر الى بيت والزوج هو المسئول في المقام الاول عن عن انكار المنكرات التي تقوم في بيته. ولذلك اذا رآها تعبد الصليب فالواجب عليه ان ينكرها عليها هذه العبادة سواء استجابت او لم تستجب فان الواجب عليها ان ينكر. فاذا رآها على شيء من المخالفات الشرعية او المحرمات فانه يجب عليه ان ينكر عليها ويجب عليها ان تمتثل امره لانه انكر عليها بناء على وجود الدليل. فلا يجوز للمرأة حتى وان كانت كافرة ان تخالف زوجها في امر يخص يخص نظام بيته فانه هو صاحب القوامة. في بيته وهو صاحب الامر والنهي في بيته فلا يجوز له ان تخالفه وهذا هو الذي يدعونا الا يتزوج المسلم الا بمسلمة تؤمن بقضايا دينه وتأتمر بامره فالزواج بالكافرة اليهودية او النصرانية وان كان جائزا في الاصالة لكنه ليس هو الافضل. حتى نكتفي من شره تلك الخصومات والمنازعات التي قد تقع في بيتهما بسبب انها تريد وهي قد تعودت على الحرية وعدم الانضباط تحت امر معين. وبين كونها لا تريد فلا ينبغي ان ان يسلم الزوج في بيته قيادة التربية وقيادة الامر والرعاية المرأة ابدا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة فلا ينبغي له ان يسكت اذا رأى شيئا من المنكرات تفعلها زوجته الكافرة او تفعله او تفعله ابنته او ابنه هو المسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيجب عليه ان ينكر ويجب عليها ان تمتثل امر الله عز وجل في طاعته بطاعة الزوج في تزوجت برجل مسلم له دينه وله قضايا ملته وله قضايا شريعته فمن جملة تلك القضايا التي يؤمن بها تحريم الموسيقى والغنى ومن جملة تلك القضايا ان القوامة له والامر والنهي له. والكلمة الاولى والاخيرة له. فلا ينبغي ان تقف في وجهي وتقول لا انا حر احرها لما كانت عزباء ليست من متزوجة او حراء اذا كان زوجها كافرا يعتقد ايضا هذه الحرية لكنها الان لا قد قيد عنقها بزوج مسلم له دينه وهو صاحب القوامة. فاصاب في انكاره عليها بارك الله فيه. واسأل الله عز وجل ان يعظم له الاجر والمثوبة ولكن اعظم من ذلك ينبغي له ان ينكر المنكر الاعظم وهو كفرها ينبغي له ان يدعوها الى الاسلام وان يجمل الاسلام في عينيه وان وان يذكر محاسنه لعل الله عز وجل ان يهديها على يديه. فلا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والخلاصة ان انكاره وعلى هذه الزوجة الكافرة ما تفعله من تشغيل الموسيقى والغناء في بيته هذا انكار صحيح لانه صاحب القوامة وهذا امر محرم. وهو المسؤول في المقام الاول عن تلك المنكرات وازاحتها عن بيته والله اعلم. شيخنا الله يحفظك لعلي اخطأت في عرض السؤال. شيخنا الاخت مسلمة والاخ مسلم. لكن الاهل كفار. والاخت تريد الا تمنع الموسيقى حتى تؤلف قلب اهلها. والاخ يريد آآ عكس ذلك. الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان سلامة الوسائل لا تسوغوا الوقوع في المخالفات فكونه يريد ان يؤلف قلب اهلها. هذا مقصود حسن. كونه يرجو لهم ان يدخلوا في الاسلام. هذا مقصود حسن. هنا يريد ان يوصل هداية لقلوبهم هذا مقصود حسن ولكن لا لا ينبغي ان نتوصل الى هذه المقاصد الحسنة بالوقوع في المخالفات الشرعية. فلا ينبغي ان نسمح من باب تأليف قلوبهم فان هذا توصل للمقصود المشروع بطريقة غير مشروعة. فالواجب عليه الا يرظى بذلك تطبيقا لهذه القاعدة تتألفهم بابتسامته يتألفهم بخدمتهم يتألفهم بحسن رعايته لهم وحسن معاشرته معهم يتألفهم بامور اخرى لا يوجب وقوعه في امر محرم والله اعلم. اقول يا شيخنا الله يحفظك اه الجهاد باق الى قيام الساعة. نعم وهذه قال عند اهل السنة والجماعة ومع ذلك الكثير من علماء اهل السنة الان ينكرون الجهل ويقولون لا وجود للجهل. هذا مخالف في الوجود الحمد لله رب العالمين وبعد. ان من الاخطاء التي ترد على بعض الادلة تظييق المعنى الشرعي على شيء يفقهه السائل فقط. ويرى انه متى ما فات هذا المعنى القاصر الذي يفهمه فان الدليل قد فات كله فالدليل قد يأتي لمعان عدة فيكون معناه واسعا. ثم يفهمه السائل على معنى واحد من هذه المعاني فقط فاذا فات هذا المعنى ظن هذا السائل او المستشكل للدليل ان الدليل قد فات جملة وتفصيلا ليس بصحيح ومن جملة ما يفرع على كلامي هذا قول السائل او السائلة ان الجهاد قد فات ان الجهاد قد فات ان الجهاد قد فات على قول اهل السنة والجماعة بانه ليس على وجه الارض الان جهاد. وهذا خطأ. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد باق لا ينبغي ان يفهم بانه جهاد السيف فقط. بل هناك جهاد السيف وهناك جهاد الحجة والبرهان جهاد الحجة والبرهان وجهاد السيف. فجهاد الحجة والبرهان باق الى ان تقوم الساعة فلا تزال امة تجاهد اعداءها من الكفار والمشركين والوثنيين واهل البدع بالحجة والبرهان. والدليل على ذلك قول الله عز وجل عن نبيه وجاهدهم به اي بالقرآن. جهادا كبيرا. فهذا اعظم الجهاد. وهذا لا ينقطع عن الارض ابدا فلا تزال طائفة من الامة من اهل السنة والجماعة تجاهد اعداءها من الكفار واهل البدع بجهاد الحجة والبيان والدليل والبرهان لا ينقطع حتى تقوم الساعة. هذا المعنى لم يستحضره السائل لما قال واين الان جهاد الحجة والبيان وجهاد البرهان هذا لا يزال باقيا. وكذلك لا يزال في الامة جهاد السيف والسنان فهو وان تعطل في بعض اجزاء الارض فانه لا يتعطل عن كلها ابدا كما اخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوا ان هو الا وحي يوحى. واما قول كثير من العلماء بانه لا يوجد الان راية شرعية فهم كلمونا عن شيء خاص في زمان خاص ووقائع خاصة. بمعنى انهم قد يفتون مثلا بان الجهاد في البلاد الفلانية ليس جهادا شرعيا لوجود مخالفات شرعية. فاذا قالوا بانها بان الرايات التي ترفع في تلك البلاد ليست شرعية فلا يعنون بذلك ان ان الجهاد بالسيف قد عطل تعطيلا تاما. لا يقصدون بذلك فلا ينبغي ان تحمل الفتاوى الخاصة على المعاني العامة. فالعلماء يقولون في الجهاد في بعض في بعض الجهات من الارض يقولون تلك الرايات التي تدعي انها جهاد ليست في حقيقتها جهاد. فاهل السنة وعلماء وعلماء الملة اذا قالوا بانها ليست بجهاد فلا يقصدون بذلك ان الجهاد لا يقع لا يقع في الارض فقد تكون هناك جهات بل هناك جهات آآ قد رفعت الرايات الشرعية الصحيحة. هذا لا بد من فهمه. ثم نقول ثانيا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الجهاد في امته لا ينقطع لا يلزم من ذلك ان يكون دائما في كل يوم بخصوصه او في كل شهر بخصوصه. لكنه ينفي الاجمال. بمعنى انه لا يمكن ان ينقطع جملة وتفصيلا حتى تقوم الساعة لكن انقطاعه في زمان دون زمان او في مكان دون مكان او في حال دون حال ليس ذلك يعتبر معارضا للحديث ليس ذلك يعتبر معارضا للحديث. فاذا هنا ثلاثة اشياء حتى ينحل الاشكال الامر الاول ان قوله ان الجهاد لا ينقطع في الامة حتى يخرج الدجال او حتى تقوم الساعة لا يجوز قصره على جهاد السيف والسنان بل لا بد ان يدرج معه جهاد الحجة والبرهان وجهاد الحجة والبرهان لا يزال باقيا الى ان تقوم الساعة. الامر الثاني ان فتاوى العلماء الخاصة على رايات خاصة وجهاد يدعى في بلاد خاصة لا ينبغي ان تؤخذ على ان غا فتوى عامة تنسف كل الرايات في على وجه الارض. الامر ان اثبات عدم انقطاع الجهاد لا يستلزم منه وجوده في كل دقيقة وفي كل لحظة من عمر الامة بل قد ينقطع في زمان دون وقد ينقطع في مكان دون مكان لكن هو هو اجمالا موجود هو اجمالا موجود. فالعبرة بالاجمال لا بالتفاصيل والله اعلم