الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. رجل اشترى سلعة من احد المراكز التجارية مثلا. يقول ونسي هذه السلعة. ثم عاد بعد مدة لاخذها وخشي ان يرفضون منه ذلك او لا يقبلون بكلامه. فهل يجوز له اخذها خفية عنهم فالحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان من له حق على غيره وكان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ بقدر حقه واما اذا كان سبب الحق خفيا فانه لا يجوز له ان يأخذه. وانما يطلب الطرق الشرعية التي لا توجب وصفه بالسرقة او الاختلاس او الغش والمخادعة ولذلك اجاز الشارع لهند امرأته بابي سفيان ان تأخذ منه من ماله بغير علمه كما في الصحيحين من حديث عائشة لماذا؟ لان سبب الاخذ ظاهر وهو الزوجي وفي سنن ابي داوود من حديث المقدام من بعدي كذب باسناد صحيح لغيره ان النبي قال ومن نزل بقوم فليقروه اي يضيفوه لم يقروه فله ان يعقبهم بقدر قراءة. لماذا اجاز له ان يأخذ من اموالهم بلا علمهم؟ لان سبب الاخذ ظاهر وهو الظيافة لكن لو ان الانسان قبظ عليه وهو يأخذ هذه السلعة التي لم ياخذها في مشترياته الاولى. طيب هل هل سبب الاخذ ظاهر الان ام خفي الجواب خفي لان الناس لا يدرون انك اشتريت في يوم في اليوم السابق اشتريت عين هذه السلع فاذا بما ان سبب الحق خفيفة انا اقول انه لا يجوز له ان يباشر اخذها خفية وانما يرفع الامر الى آآ الادارة يرفع الامر الى الشرطة يرفع الامر الى المحكمة يطلب يعني اليمين يطلب حقه بالطريق الشرعي. لانه لو قبض عليه وهو يأخذ هذه السلعة. فانه سينسب الى سرقة ينسب الى اختلاس فحينئذ سدا لذريعة الاساءة الى سمعته. منعه الشارع من ذلك. لان سبب الحق خفي. يقول الناظم ومن له الحق على الغير وجب وظاهرا اعني ظهورا في السبب فقل له الاخذ بقدر الحق ان تعذر الاعطاء من اصل فد والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك رجل اشترى سلعة من اخر. يقول وتلفت السلعة قبل ان يستلمها. يقول بعد ذلك قام البائع ورد الثمن للمشتري. ولكن كان هناك نماء منفصل من هذه السلعة. فلمن يكون الحمد لله رب العالمين وبعد. هذا النماء يكون لمن عليه الظمان اذا تلفت هذه السلعة لان المتقرر عند العلماء ان الخراج بالظمان يتصرف في هذا المال بالاحظ لهم فلا يقظي به دينا ولا يتصدق به ولا يتصدق بشيء منه ولا قرضوا شيئا منه فلا يجوز ولي الايتام ان يتصرف في مال اليتيم الا بما ترجع على هذا اليتيم مصلحته. وعليه ان كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والذي رواه الخمسة وصححه الامام الترمذي وغيره. الخراج بالظمان والمتقرر عند العلماء ان الغنم بالغرم والغرم بالغنم. فمن عليه ضمانها له غنمها. فاذا تلفت هذه السلعة وهي لا تزال في سلطان البائع فتكون من ظمان المشتري ام من ظمان البائع؟ اجيبوا يا اخوان الجواب انتم معي ولا انتم معي؟ تشوفوني اجاوب بالتسجيل ثم تركيمي. من ظمان البائع فاذا غنمها يكون لمن؟ للبائع. فغنمها في هذه الحالة يكون للبائع. فاذا اه باع الانسان سلعة ولا تزال في ظمانه ولم يستلمها المشتري ولم يقبضها ثم حصل في هذه السلعة نماء فانها تكون للبائع. لماذا؟ لانها لو تلفت قبل تسليمها وقبل المشتري لها لكانت من ظمانه ومن عليه الغرم فله الغنم. ومن له الغنم فعليه الغنم. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هل من الممكن ان يصاب الانسان المؤمن بالامراض النفسية كالاكتئاب والضيق وغيرها الحمد لله نعم يصاب الانسان بشيء من ذلك ابتلاء من الله عز وجل وهذا الابتلاء اما لرفعة الدرجات واما لتكفير شيء من الخطايا والسيئات. فالمؤمن كغيره في هذه الدنيا. فان قلت وما الدليل على ذلك؟ اقول الدليل على ذلك قول الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وهذا الخطاب لمن؟ للمؤمنين ونبلوكم بالسر والخير فتنة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيؤها الريح تصرعها مرة وتعدلها مرة حتى يأتيه اجله. ومثل الكافر مثل الارزة المجدية على اصولها لا يكون لا يصيبها شيء حتى يكون انتعافها مرة واحدة. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله او عنه قال قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا. فقلت يا رسول الله انك توعك وعكا شديدا. قال نعم اني اوعك كما ايوعق رجلان منكم؟ قلت ذلك لان لك الاجر مرتين؟ قال هو كذلك يا ابن مسعود. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه ولا نصب ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من ذنوبه وخطاياه والادلة على ذلك كثيرة جدا. وهل يصيب المؤمن التقي زكاء الجواب نعم هل يصيبه جزام؟ الجواب نعم هل يصيبه آآ الالام النفسية؟ الجواب نعم فاذا الامراظ النفسية من الاكتئاب ومن الوساوس وغيرها لا تعدو ان تكون امراظا تصيب المؤمن والكافر فلا يسلم منها الكافر لكفره ولا يسلم منها المؤمن لايمانه فهي تصيب الجميع وهي قدر من الله يرسله الله على من يشاء من عباده اما لرفعة درجاته او لتكفير سيئاته او قيادة العذاب عليه والنكال في الدنيا قبل قبل ما ينتظره من عذاب الاخرة وهذا غالبا في حال الكفار. واما المؤمن فما يصيبه من هذه الامراض سواء نفسية سواء الحسية او المعنوية من السحر او العين او غيرها انما هي لامرين اما لرفعة درجاته واما تكفير سيئاته فليحتسب الاجر فيما يصيبه من تلك الامراض ولا ينبغي له ان يكثر السؤال عن مثل ذلك وانما يصبر ويحتسب الاجر والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم لو سرق احدهم من كافر مالا ثم جهل هذا الكافر ولم يجده. فماذا يفعل الحمد لله رب العالمين وبعد. الله عز وجل يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها فالواجب ان ترد هذه هذه الاموال الى اهلها سواء اكان اهلها كفارا او مسلمين. فيجب على الانسان ان يجتهد في البحث عن صاحب هذا المال او يبحث عن ورثته اذا علم انه ميت. ولن يعدم الانسان ان شاء الله طريقا مع صدق البحث وصدق اللجأ الله عز وجل ودعاء الله ان ييسر له طريق صاحب هذا المال ان الله عز وجل سيخذله. اذا علم من نيته الصدق في ايصال هذا المال الى اصحابه فاذا لم يجد لصاحبه اثرا ولم يسمع عنه خبرا فاننا نقول انه يسلم هذا المال لبيت مال المسلمين ويكون من جملة مال الفير الذي اه الذي يسلم لبيت مال المسلمين. يعني يضعه مثلا في حساب ابراء الذمة حتى يرجع الى بيت مال المسلمين فان قلت ولماذا لماذا لا تقول انه يتصدق به عنه اي بنيته فنقول لان الكافر ليست له حسنة يوم القيامة حتى يجزى بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم واما الكافر في طعم بحسنات ما عمل بها في الدنيا حتى اذا افضى الى الاخرة لم تكن له حسنة يجزى بها وقبل ذلك قول الله عز وجل آآ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فاذا ليس ثمة حسنة يرجى نفعها يوم القيامة الكافر وهذا ما له كافر فكيف نتصدق به عنه؟ رجاء ثوابه على هذه الصدقة يوم القيامة هذا لا يكون. ولكن بيت مال المسلمين احق بمثل هذه الاموال قال والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك هل من توجيه لمن سلك مذهب من المذاهب المهجورة في طلب العلم والتفقه يقول ويزدري علم اصول الفقه ويقلل من اهميته الحمد لله رب العالمين وبعد. اذا اراد الانسان ان يسلك طريق التفقه على مذهب مشهور من مذاهب اهل العلم كأن يكون سالكا لطريق التفقه على مذهب من المذاهب الاربعة كمذهب الامام ابي حنيفة او الامام مالك او الامام الشافعي او الامام احمد رحمهم الله تعالى فهذا طيب. ولا بأس به لكن يسلكه تفقها لا عملا ولا اعتمادا. يعني بمعنى انه يريد بسلوك طريق التمذهب على مذهب معين ان يتعرف على عبارات الفقهاء وعبارات التشريع وكيفية الحكم بدليله وكيفية التخريج يتعود لسانه وتعود قلبه وذهنه على طريقة صياغة الفرع الفقهي فهذا طيب وهذا هو الذي سلكه كثير من العلماء لا سيما بعد استقرار المذاهب الاسلامية المشهورة المعتمدة. واما قوله اذا اراد ان يسلك طريق مذهب مهجور فنقول لماذا اذا كان المشهور موجودا نذهب الى المهجور؟ هذا من محبة المخالفة. لانه غالبا هذه المذاهب المهجورة اي اي التي ترك الناس اه النقل عن ائمتها لا لا تكون النقول فيها عامة لكل مسائل التشريع غالبا بخلاف المذاهب الاربعة التي حرص الائمة فيها واصحابهم الكبار ومن تبعهم والمقدمون في مذاهبهم على تقييم غالب ما يقع تحت ايديهم من المسائل ويخرجونها على قواعد ائمتهم فتجد ان فقه هذه المذاهب الاربعة المشهورة عاما لكل مناحي حياة غالبا لا تجد منحا من مناحي الحياة الا وللمذاهب فيه تقرير. لكن لو اراد الانسان مثلا ان يتفقه على مذهب الامام الليث ابن سعد. اين نجد نصوص الليث ابن سعد في كل المسائل انما نجدها مبتورة من ها هنا وها هنا وكثير من الابواب ليس للامام الليث ابن سعد تقريرات فيها فلماذا ندع المشهور ان العام الذي يعالج كثيرا من القضايا الى المذاهب المغمورة او المهجورة التي ليس ثمة نقول كثيرة عن ائمتها. فهذا الاستبدال الذي هو ادنى بالذي هو خير. عندكم الان عندك الان مذهب كامل في كل جزئياته وفي كل اصوله وقواعده. وفي آآ مآخذه وائمة مشهورون وقد اتفقت الامة على اه اعتماد مذاهبهم وعلى جواز التعبد لله عز وجل باي مذهب على هذه من هذه المذاهب فلماذا تذهب الى مذاهب مهجورة ليست ثمة كتب الفت على مقتضاها وليس ثمة نقول كثيرة عن ائمتها فيا اخي انا وصيتي لك ان ان تترك هذه العزيمة وان تتفقه على طريقة آآ على طريقة الفقهاء بعد استقرار المذاهب ان تختار ولك مذهبا من المذاهب الاربعة فتتفقه اه تفقها لا اعتمادا يعني من باب العمل والاعتماد لا وانما من باب معرفة طريق التفقد وهو الا فالعمل والاعتماد انما تعمل وتعتمد على القول الراجح. حتى يتربى ذهنك على عبارات الفقهاء وتأخذ يسير العلم قبل كباره. واما قول انه يزدري اصول الفقه فهذا يزدري الدين. ويزدري الاجتهاد ويزدري الاحكام الشرعية. لانني اتحدى الى ان تقوم الساعة ان يأتيني انسان بحكم فقهي مستنبط من دليل الا وطريقة استنباطه وواسطة استنباطه قاعدة اصولية. فاذا لم يكن الانسان عارفا باصول الفقه فاقسم بالله ثم اقسم بالله انه لن تكون عنده الملكة في استنباط الحكم الشرعي من دليله. فاذا قلت لك كيف عرفت ان الصلاة واجبة فانك سوف تذكر دليلا وهو قول الله عز وجل اقيموا الصلاة. لكن هذا دليل وليس حكم. ما حكمه؟ وجوب الصلاة. كيف استنبطت وجوب الصلاة من هذه الاية لانه امر والامر يقتضي الوجوب. اذا ليس ثمة حكم مستنبط من دليل الا واسطة استنباطه. قاعدة اصولية فاذا ازدرى الانسان اصول الفقه فانه يزدري انباط الأحكام وكيف يكون مجتهدا في يوم من الأيام وليست عنده الة استنباط الأحكام. فهذا رجل لم يفهم العلم ولم يفهم طريق التفقه ابدا لانه اختار المذهب المهجور واراد ترك المذهب المشهور وازدرى الواسطة بين الحكم ودليله وهي اصول الفقه فلا لابد ان يتعرف على العلم اولا وكيف طريقه ويجفو بالركب عند العلماء حتى يتعرف على العلم ويعظم فنون الشريعة فان فنون الشريعة بعضها محتاج الى بعض فاستنباط الاحكام يحتاج الى الاصول ويحتاج الى القواعد الفقهية ويحتاج الى لغة العرب ولسانها ويحتاج الى البلاغة ويحتاج الى نحو الصرف وغيرها فاذا ليس ثمة فن يقال بان الشريعة لا تحتاج له من تلك الفنون التي يقيدها العلماء ويؤلفون فيها. فقوله ان اصول الفقه ليست بمهمة او يزدريها او يقلل من شأنها فهذا رجل جاهل لا يفقه طريق التفقه الصحيح ولا يدري بان الاحكام انما طريق استنباطها من ادلتها الشرعية كتابا وسنة وقياسا واجماعا وغير ذلك من الادلة انما هو اصول الفقه. فلا يستطيع ان يكون مجتهدا راسخا في العلم الا باصول الفقه. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم رجل استأجر شقة. يقول ولا يعلم هل ويوجد فيها سجادة؟ يقول ولا يعلم طاهرة ام لا فهل يصلي عليها؟ ام لابد ان يتأكد منها؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل ففي الاشياء الطهارة والحل الا بدليل يدل على نجاستها او حرمتها. والمتقرر عند العلماء ان اليقين لا يزول بالشك والمتقرر عند ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل عنه بعلم او عن يقين عن علم ويقين او عن غلبة ظن راجح. وبناء على ذلك فاذا لم يظهر في هذه السجاد شيء من اثار النجاسة الظاهرة التي آآ تظهر بلا تكلف ولا شم ولا وساوس فان فان الاصل في هذه السجادة كغيرها من السجادات والفرش الاصل فيها الطهارة والحل والاباحة. فالاصل في المفروشات الحل والطهارة والاصل في المعلقات الحل والطهارة. فلا يجوز ان يفتح على نفسه باب الوساوس والشكوك لان هذا باب من ابواب الجحيم. اذا فتح على الانسان فانه يشكك في كل شيء فهي فرشة. والنجاسة عين مستقذرة وعلق صفاتها الظاهرة من لون او طعم او ريح فاذا كان شيء من اوصافها باديا. في هذه السجادة فلا تصلي عليها او اغسلها والحظها بالماء حتى تزول صفاتها والا فان الاصل انها طاهرة واعتمد هذا الاصل ولا ينبغي ان تنقب ولا ان تفتش حتى لا تفتح على نفسك ابواب الوساوس والاوهام الشيطانية والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هل التبسم اثناء الصلاة يبطلها؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الابطال حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فلا يجوز لنا ان نحكم ببطلان الصلاة بقول قاله المصلي او بفعل فعله المصلي الا وعلى ذلك الابطال دليل من الشرع لان الاصل في التعبدات الصحة والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل وبناء على فلا اعلم دليلا يدل على ان مجرد التبسم بلا قهقهة من جملة مبطلات الصلاة الا ان الافظل للمصلي في وقوف بين يدي الله عز وجل ان يستشعر عظيم الوقوف بين يدي الله فلا ينبغي ان يتصرف بمثل هذه التصرف. فهو وان كان منقصا للاجر اذا لم يكن له داع وكان لا يستطيع ان يدفعه عن نفسه لكننا لا نصل به ابدا الى قضية ابطال الصلاة واما القهقهة اي التبسم المصحوب اه قهقهة فانه مبطل للصلاة في في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى. فاذا ضحك المصلي ضحكا بانت منه قهقهته فان ولا تغو باطلة. واما مجرد التبسم فلا اعلم دليلا يدل على بطلان الصلاة به والله اعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك توفي رجل وزوجته وكان عندهم اطفال ايتام يقول فكفلهم جدهم يقول اتاه مال لهؤلاء الايتام ثم اتضح بعد ذلك ان على الوالدين دين. فهل يجوز ان يسدد من هذا المبلغ الدين الذي على والديهم؟ الحمد لله رب العالمين. اذا كان هذا المال الذي وجده الجد يتعلق بالتركة فلا جرم ان الميت احق بتركته والانتفاع بها من ورثته. والديون التي يخلفها الميت سواء اكانت الديون المرسلة او الموثقة برهن او غير ذلك سواء كانت ديونا لله عز وجل او ديونا للمخلوقين فلابد من اخذ قسط هذه الديون من التركة قبل انتقالها للورثة. هذا اذا كان هذا المال للميت اصلا. واما اذا كان مالا مبذولا كصدقة لهؤلاء الايتام. فلا حق للجد ان يسدد بهذا المال تلك الديون عن والديهم. الا بعد بلوغ هؤلاء الايتام واذنهم لجدهم بهذا السداد او اذا استلموا اموالهم يسددون عن والديهم والا فالاصل ان وليهم اي جدهم في هذه المسألة يبحث عن سداد هذه الديون عن عن الاموات من غير من غير اموال الايتام. لان هذه اموال يملكها الايتام انفسهم وليست من التركة ولعل الجواب اتضح. فاذا كان هذا المال الذي وجده الجد يتعلق بتركة الاموات فلا جرم ان الميت احق بماله من ورثته. فيخرج الجد قسط الدين ثم يسدده قبل قسمة المال على ورثته. واما اذا كان مالا مبذولا للايتام انفسهم لا تعلق له بالتركة فلا حق للجد ان يهب منه شيئا ولا ان يتصدق ولا ان يقضي دين احد ولو كان هذا الاحد وهو والديهم لا يجوز له ابدا ان يقضي باموال اليتامى دينا والله اعلم