﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من غانا يقول ما الافضل للمسافر جمع التقديم؟ او جمع التأخير الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد ان من جاز له الجمع فان الافضل هو ما كان ارفق بحاله. فاذا كان الارفق

2
00:00:27.750 --> 00:00:46.400
حاله ان يجمع جمع تقديم فهذا هو الافضل في حقه هو. وان كان الافضل في حقه ان يجمع جمع تأخير فهذا هو الافضل. يقول العلماء والارفق في علو ما كان ارفق بحاله من جمع تقديم او تأخير

3
00:00:46.450 --> 00:01:06.450
وهذا ثبت في سنن ابي داوود باسناد صحيح من حديث معاذ رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان اذا زالت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. فان ارتحل قبل ان تزول الشمس

4
00:01:06.450 --> 00:01:26.450
اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. ومثل هذا في المغرب كان اذا غربت الشمس صلى المغرب والعشاء ثم ارتحل وكان اذا ارتحل قبل ان تغرب الشمس اخر المغرب الى وقت العشاء ثم نزل فجمع بينهما. ولذلك شرع جمع التقديم

5
00:01:26.450 --> 00:01:46.450
في عرفات حتى يتفرغ الناس للدعاء الى غروب الشمس. وشرع جمع التأخير في المزدلفة حتى يتمكن الناس بسبب للزحام من الخروج الى من عرفات ويصل الى مزدلفة. فاذا الافضل للمسافر فعل الارفق به من جمع تقديم

6
00:01:46.450 --> 00:02:06.450
او تأخير فلا نقول بان جمع التقديم افضل مطلقا. ولا نقول بان جمع التأخير افضل مطلقا وانما الافضلية تختلف باختلاف الارفق لحال كافر والله اعلم. انسان يقول اه هناك بعض الاثاث في المسجد يستغنى عنه في بعض الاوقات واشتروا شيء جديد للمسجد. فهل يجوز ان يباع ذلك

7
00:02:06.450 --> 00:02:20.200
ويرجع ريعه الى المسجد الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد ان الاصل حرمة بيع الشيء الموقوف الا اذا تعطلت منافعه او نقل الى ما هو اعظم منه صلاحا ومن

8
00:02:20.200 --> 00:02:40.200
فاذا استغنى هذا المسجد عن هذا الاثاث فاننا ننظر الى مسجد اخر يحتاجه. فان وجدنا مسجدا اخر يحتاج الى هذا الاذان فحينئذ نجعل العين موقوفة على المسجد الثاني. وان كان اثاثا غير صالح للاستعمال او لم نجد مسجدا يناسب او او

9
00:02:40.200 --> 00:03:00.200
فاننا نبيعه ونصرفه في مصالح هذا المسجد. فاننا نبيع هذا ثم نصرفه في مصالح هذا المسجد حتى تبرأ ذمتنا والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من جمهورية افريقيا الوسطى يسأل ويقول آآ هل يجوز

10
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
تمزيق جسم الانسان بعد الموت وقبل الدفن؟ الحمدلله هذا لا يجوز باتفاق العلماء الا اذا كان هناك ضرورة او حاجة ملحة. كالتشريح الطبي او نحوه. لاكتشاف الجريمة او لاكتشاف سبب الموت. او

11
00:03:20.200 --> 00:03:40.200
شاف المرض الذي يخشى من يخشى يخشى عليه يخشى على الناس منه او من انتشاره كفيروس او نحوه. فاذا كان هناك او حاجة ملحة لمثل هذا فلا بأس على حسب الضرورة. لان الضرورات تبيح المحظورات والظرورات تقدر بقدرها. واما اذا لم يك ثمة ظرورة

12
00:03:40.200 --> 00:04:00.200
فانه لا يجوز ذلك مطلقا هذا من اشد انواع التحريم. فان المؤمن حرمته ميت كحرمته حي كحرمته حيا. ولذلك في سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره. من حديث عائشة رضي

13
00:04:00.200 --> 00:04:19.000
الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. فلا يجوز ان يفعل بشيء بجثة الميت المسلم شيئا من ذلك الا كما ذكرت لكم اذا دعا داعي الضرورة او الحاجة في الملحة. والله اعلم

14
00:04:20.850 --> 00:04:40.850
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول في قوله تعالى في سورة الفرقان واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمان انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا؟ بينما في سورة الزخرف قال تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم

15
00:04:41.450 --> 00:05:04.250
في سورة الرحمن اثبت في سورة الفرقان اثبت اثبت انهم لا يعرفون الرحمن. ولكن في سورة الزخرف اثبت انهم يعرفونه كيف الجمع بينهما الحمد لله رب العالمين وبعد لا اشكال في ذلك ولله الحمد والمنة

16
00:05:04.350 --> 00:05:20.850
ولكن قبل ان نبدأ في الجواب لا بد ان ابين للطلاب ان ما من شبهة تعرض للعقل الا ووراءها احد شيطانين اما شيطان التفريق بين الامور المتماثلة واما شيطان الجمع بين الامور المختلفة

17
00:05:21.750 --> 00:05:40.950
فمتى ما جمع الانسان بين مختلفين ثارت في عقله الشبهة. ولو انه فرق بينهما لما ثارت عنده الشبهة ومتى ما فرق الانسان بين متماثلين ثارة الشبهة. ولو انه جمع بين المتماثلين لما ثارت الشبهة. ولي في ذلك رسالة

18
00:05:40.950 --> 00:06:00.950
لا تخرج شبهة في الدنيا عن هذا الاصل. وشبهة صاحبنا هذا هي من قبيل التفريق هي من قبيل الجمع بين المختلفين. وبيان ذلك ان نقول ان المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية

19
00:06:00.950 --> 00:06:20.950
وكانوا يعرفون الله عز وجل بكثير من اسمائه وصفاته. فهم يعرفون انه ان هناك ربا اسمه الله ويعرفون ان هناك ربا اسمه الرحمن. فاذا هم يعرفون الرحمن معرفة ربوبية. وعلى ذلك قول الله عز وجل

20
00:06:20.950 --> 00:06:40.950
لو شاء الرحمن ما عبدناهم هم كانوا يعرفون ان الله اسمه الرحمن لكنه لكنها معرفة ربوبية ولكن لما امروا بان يفردوا هذا الرحمن بالعبادة وهو توحيد الالوهية ولا يعبد معه غيره قالوا وما الرحمن

21
00:06:40.950 --> 00:07:00.950
فهم انكروا افراد الرحمن بالعبادة الوهية واقروا به ربوبية. فاذا لما قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم اي اي ان هذه معرفة ربوبية فهم يعرفون اسمه ولكن لم يكونوا يقرون بتوحيد بتوحيده في الالوهية

22
00:07:00.950 --> 00:07:20.950
ولذلك تجد ان الله عز وجل في سورة طه قال واذا او في سورة الفرقان قال واذا قيل لهم اسجدوا والسجود عبادة وتأله وليس ربوبية فقط. اسجود للرحمن قالوا وما الرحمان؟ انسجد لما تأمرنا

23
00:07:20.950 --> 00:07:40.950
فاذا القضية قضية الوهية فهم يعرفون الرحمن ربوبية ولا يعرفونه الوهية. ولعل السائل فهم هذا يعرفون الرحمن ربوبية ولا يعرفونه الوهية. وهذا كجمع بين الايمان والشرك في اخر سورة النحل. في قول الله عز وجل وما يؤمن اكثر

24
00:07:40.950 --> 00:08:00.950
بالله الا وهم مشركون. فقد يقول قائل كيف يكونون مؤمنين كيف يكونون مؤمنين ومشركين في نفس الوقت نقول وما يؤمن اكثرهم بالله اي ربوبية الا وهم مشركون اي الوهية. فقد كانوا يقرون بان الله هو الرب المالك

25
00:08:00.950 --> 00:08:20.950
الخالق المدبر المتصرف المحيي المميت هذا ربوبية. ولكنهم كانوا يعبدون معه غيره الوهية. فاذا قول الله عز وجل وقالوا لو شاء الرحمن فقد كانوا يعرفون الرحمن ربوبية وقوله ومن واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمان؟ اي

26
00:08:20.950 --> 00:08:40.950
جهلوه عنادا واباء واستكبارا الوهية. فمن فرق بين المعرفة معرفة الربوبية ومعرفة الالوهية عنه الاشكال والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل من اندونيسيا يسأل ويقول احسن الله اليكم اذا قلنا

27
00:08:40.950 --> 00:08:56.700
ان ذات الله اكبر من العرش. هل هذا داخل في التكييف  الحمد لله لا تسمح للشيطان ان يلج على عقلك وقلبك وروحك بمثل هذه الاسئلة وفقك الله واني لك من الناصحين

28
00:08:57.400 --> 00:09:14.300
احذر يا اخي الكريم ان تسمح للشيطان ان يلقي واحذر لقلبك ان يتقبل. واحذر من لسانك ان ينطق بهذا الاشكال وانما عليك كأن تستعيذ بالله عز وجل من مثل هذه الواردات الابليسية والنفخات الشيطانية الملعونة

29
00:09:14.450 --> 00:09:35.950
التي تكون على شيء من ذات الله عز وجل من باب بعد التشكيك. في ذاته او التشكيك في شيء من صفاته او التشكيك في شيء من افعاله عز  فان الشيطان لا يريد الخير بابن ادم فمثل هذه الواردات كانت ترد على شيء من على قلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او على بعض

30
00:09:35.950 --> 00:09:49.950
قلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه في صدورهم ويقول ذاك صريح الامام ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة

31
00:09:49.950 --> 00:10:04.700
رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به قال اوقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الايمان

32
00:10:04.750 --> 00:10:24.750
يقول الشراح ان هذا مما يلقيه الشيطان في قلوب اهل الايمان من من التشكيك في الله عز وجل او في وجوده او في شيء مما ذكرته الادلة عنه او من شيء من المعارضات فيما يتعلق بالله عز وجل. فهذا الذي القاه الشيطان في قلبك من هذا السؤال

33
00:10:24.750 --> 00:10:40.950
انما هو من هذا الجنس. فكان الواجب عليك ان تستعيذ بالله عز وجل وان تبصق عن يسارك ثلاثا. وان تقرأ قل هو الله احد وانت تنتهي عن السؤال والا تجعلها مشكلة تحتاج الى حل وفقك الله

34
00:10:41.700 --> 00:11:01.700
وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك. فاذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. هذا هو العلاج. فليستعذ بالله ولينتهي

35
00:11:01.700 --> 00:11:21.700
وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون عن العلم يعني الذي يحملهم في على مثل هذه الاسئلة انما هو طلب العلم. قال لا يزال الناس يتساءلون عن العلم حتى يقولوا هذا الله

36
00:11:21.700 --> 00:11:39.050
خلق كل شيء فمن خلق الله فمن وجد ذلك فليقل امنت بالله ورسله فسؤالك هذا وان كنت تقصد به طلب العلم الا انني اخشى ان ان تستمر في مثل هذه الاسئلة حتى تصل الى هذه النهاية المؤلمة

37
00:11:39.050 --> 00:11:59.050
وفي سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله فمن فاذا قالوا ذلك فقولوا الله احد الله الصمد

38
00:11:59.050 --> 00:12:17.100
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وفي مسند الامام احمد وجامع الامام الترمذي باسناد لا بأس به من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان

39
00:12:17.100 --> 00:12:37.100
للشيطان لمة بابن ادم وللملك لمة. فاما لمة الشيطان فاعاد بالشر وتكذيب بالحق. واما ذمة الملك فايعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك اي لمة الملك فليعلم انها من الله فليحمد الله. وفي الصحيحين من حديث

40
00:12:37.100 --> 00:12:57.100
انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء فمن فمن خلق الله وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد وكل

41
00:12:57.100 --> 00:13:17.100
به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا واياك يا رسول الله. قال واياي ولكن الله اعانني عليه فاسلم. والادلة من مثل هذه الاطروحات الابليسية والواردات الشيطانية كبيرة جدا. وهذا السؤال منها فاحذر ايها الاخ الكريم

42
00:13:17.100 --> 00:13:37.100
عليك ان تؤمن الايمان الجازم بان اكبر الاشياء على الاطلاق انما هو الله تبارك وتعالى. فهو الكبير اسما وذو المتناهي المطلق صفة ثم تسكت عن ذلك. لا تقل اذا كان كبيرا فكيف يستوي على العرش؟ وهل العرش اكبر من ذات الله او ذات الله

43
00:13:37.100 --> 00:13:57.100
اكبر من العرش اياك ان يلج الشيطان على قلبك وروحك بمثل هذه الاسئلة وانما يكفيك حتى تصح عقيدتك ان تؤمن بان الكبير اسم من اسمائه وان الكبر المتناهي المطلق من صفاته. فهو اكبر الاشياء على

44
00:13:57.100 --> 00:14:22.450
تبارك وتعالى وهذا كافي وما عدا ذلك من الاسئلة فانه ولوج في الكلام في الكيفية وفتح لثغرات القلب الشيطان حتى يلج فيفسد عليك اعتقادك والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول هناك عادة مجتمعية وهي اذا زنا الرجل ببنت احد وولد

45
00:14:22.450 --> 00:14:42.450
بينهما ولد يقوم كلا الطرفين ويزوجهما هل زواجهم هذا صحيح؟ وبعض اولياء البنات يفرظون المال على الذي زنا بنتهم اذا دفعه اليهم يخلو سبيله او يخلوا سبيله. هل يحل لهم هذا المال؟ جزاكم الله خير الجزاء

46
00:14:42.450 --> 00:15:02.450
فالحمد لله رب العالمين وبعد. هذا السؤال تضمن فرعين. اما الفرع الاول فهل يجوز الزاني ان يتزوج بمن زنا بها الجواب لا يجوز ان يتزوج الزاني من زنا بها الا اذا تاب جميعا من زناهما

47
00:15:02.450 --> 00:15:22.450
منهما مخايل التوبة. فالمؤمن لا يجوز ان يتزوج زانية والمؤمنة لا يجوز ان يتزوجها زان. لكن متى ما تاب الرجل من زناه او تابت الزانية من زناها. وظهرت منها مخايل التوبة الصادقة النصوح فانه يجوز لا لها ان تتزوج ويجوز له ان يتزوج

48
00:15:22.450 --> 00:15:42.450
واما اذا كان لا يزالان مستمرين على زناهما فان الله عز وجل يقول الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين. هذا اولا واما

49
00:15:42.450 --> 00:16:02.450
الثاني فهل يجوز الاعتياظ عن العقوبة الحدية الشرعية على الزاني باخذ شيء من المال؟ الجواب لا هذا اخذ مال بالباطل لا يجوز. فان الزنا فرعيه سواء اكان زنا البكر او زنا الثيب المحصن

50
00:16:02.450 --> 00:16:23.050
ففيه فيه عقوبة مقدرة شرعا ولا يجوز ان ان نتجاوز العقوبات الشرعية الى فرض عقوبات تعزيرية اخرى  فالله عز وجل قرر في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ان الزاني ان كان بكرا فيجلد مائة ويغرب عاما

51
00:16:23.050 --> 00:16:43.050
واما اذا زنا وهو محصن فانه يرجم حتى يموت. فلا يجوز لهؤلاء ان يأخذوا مالا من الزاني ليتجاوزوا عن زناه او ليتجاوزوا عن عقوبته الحدية الشرعية اذا كانوا مسلمين. واما اذا كانوا كفارا فليس بعد الكفر ذنب. ولكن اذا كان الكلام

52
00:16:43.050 --> 00:17:03.050
ومع طائفة من المسلمين ويفعلون بالزاني ذلك ويبتزون شيئا من ماله فان هذا من اكل المال بالباطل. وانما لهم الحق ان يطالبوا ان يطالبوا المحكمة الشرعية عندهم ان يطالبوا المحكمة الشرعية عندهم باقامة الحد عليه

53
00:17:03.050 --> 00:17:24.100
فاذا كان بكرا فيجلد مئة ويغرب عاما لقول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة وفي مسلم من حديث عبادة ابن الصامت مرفوعا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجل

54
00:17:24.100 --> 00:17:44.100
اذا كان ثيبا فيرجم هو وهي حتى يموتا. واما ان يؤخذ منه المال فهذا محرم. واذا كانوا قد اخذوا شيئا من ماله فبعد فبعد سماعهم لكلامي هذا يجب عليهم ان يردوا ما اخذوا من ما له وان يقيموا عليه حد الله عز

55
00:17:44.100 --> 00:18:05.400
اذا توفرت شروط اقامة الحد والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يقول هل يجوز ان نسمح الغير المسلمين ان يبنوا مساجدنا الحمد لله نعم لا بأس بذلك اذا لم يوجد غيرهم وامنت غائلتهم

56
00:18:05.500 --> 00:18:25.500
لا بأس بذلك بهذين الشرطين اذا لم يوجد غيرهم ممن يتقن بناء المسجد والشرط الثاني ان تؤمن غائلتهم. لانهم اذا لم تؤمن غائلتهم فقد يخفف في قضية قواعد هذا المسجد او يتلاعب في قضية بنائه واحكام بناءه ثم ربما يسقط بعد ذلك

57
00:18:25.500 --> 00:18:47.550
على المسلمين فمتى ما لم يوجد احد من المسلمين يقوم بهذا العمل. وامنت ومتى ما امنت غائلتهم فيجوز ولا بأس بذلك ولا لا حرج والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول هل يجوز ان تؤجل العقيقة من وقتها المعلومة

58
00:18:47.550 --> 00:19:10.500
لعدم الشيء هل من الافضل ان يقوم الاب لعقيقة ولده في طفولته او الكبر؟ هل في الشرع سن معينة للعقيق   فالحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد ان السنة فعل السنة على الوجه الذي وردت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما امر

59
00:19:10.500 --> 00:19:30.500
بذبح العقيقة العقيقة حدد لها اليوم السابع. فاذا تمكن الانسان من ذبح عقيقة ولده في سابع يوم من ولادته فهذا طيب ولا حرج ولكن اذا لم يك قادرا فان ذلك التشريع مقيد بالقدرة على على الذبح

60
00:19:30.500 --> 00:19:50.500
ليس كل احد يجد من المال ما يشتري به شاة او شاتين. فاذا لم يستطع الانسان ان يذبح في يوم سابعه فليذبحا في اليوم الرابع عشر واذا لم يستطع فليذبحها في اليوم الواحد والعشرين. ثم بعد ذلك ليس ثمة تحديد متى ما ايسر ومتى ما ومتى

61
00:19:50.500 --> 00:20:10.500
استطاع فانه يذبح. وليس لها سن معين تنتهي به. بل حتى لو مات الاب وكبر الولد الذي لم يعقب لم يعق عنه وكان قادرا ماليا فان من السنة ان يعق عن نفسه. فاذا هذا من التشريع الذي له وقلت ابتداء وليس له وقت

62
00:20:10.500 --> 00:20:33.000
وقت انتهاء واظنني قد اجبتك على مسائلك كلها والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل هذا سائل من تشاد يقول هل يجوز اقامة المناسبات كالولائم والمآتم جماعة داخل المسجد وذلك لضيق البيوت

63
00:20:33.200 --> 00:20:54.600
الحمد لله ان جواز الشيء فرع عن جواز اصله فما لم يجز اصله لم يجز فرعه وما جاز اصله جاز فرعه قبل ان نبحث عن اقامة هذه الاشياء في المسجد ونبحث لها عن مكان اصلا. هل يجوز اقامة المآثم اصالة؟ فاذا كان

64
00:20:54.600 --> 00:21:14.600
قصد من اقامة المآتم اقامة اقامة الذكرى للميت. في يوم سابع من موته او في يوم الاربعين من موته. او في ذكرى موته ولتكون هذه المآتم مصحوبة بالطعام والشراب والولائم الفاخرة الكبيرة او مصحوبة باستئجار قارئ يقرأ القرآن او

65
00:21:14.600 --> 00:21:34.600
مصحوبة بالنياحة او الندب عن الميت فان هذه المآتم من الاجتماعات البدعية التي احدثت في دين في دين الله عز وجل فهي من جملة ما يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي قوله من عمل

66
00:21:34.600 --> 00:21:54.600
ليس عليه امرنا فهو رد. وفي قوله واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة فان كل بدعة ضلالة. وهي من تشريع شيء لم يأذن به الله والاذن والشرع مشروط بالاذن الشرعي. لقول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به

67
00:21:54.600 --> 00:22:14.600
فاذا كان قصد السائل بقوله اقامة المآتم اي تلك المآتم التي يكون فيها استئجار قارئ يقرأ القرآن ويكون وتكون مصحوبة بذكرى الميت في يوم معين وفيها طقوس معينة وفيها ندب ونياحة وذكرى بعض مآثر الميت

68
00:22:14.600 --> 00:22:34.600
فان هذا من الاجتماعات البدعية لا تجوز لا في المسجد ولا في غير المسجد. واما اذا كان قصد السائل اقامة المآثر اي العزاء بمعنى ان بيوتهم تكون ضيقة لا تستوعب المعزين. فيستعينون بالعزاء في المسجد

69
00:22:34.600 --> 00:22:54.600
اه ولكني ولكن يكون على صفة شرعية ليس مصحوبا بامر يوجب منعه فانا اقول لا بأس بذلك ولا حرج. فان المساجد بنيت لاقامة الدين واقامة الشريعة والتعزية من الدين ومن الشريعة. فاذا قصدنا المسجد الذي يصلي فيه اهل هذا الميت ثم بعد

70
00:22:54.600 --> 00:23:14.600
طاغ من الصلاة او قبل الاقامة سلمنا عليهم وعزيناهم في مصيبة في مصيبتهم وجبرنا ببعض الكلمات الطيبة كقولهم كقولنا احسن الله عزاءكم اعظم الله اجركم لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء

71
00:23:14.600 --> 00:23:34.600
عنده باجل مسمى فلا بأس لكن لا يكون ذلك مصحوبا لا لا بقراءة قرآن ولا بتذكير ووعظ. ولا بما ولا بمأكل لا بمشرب وانما هو عزاء ونذهب بعد الصلاة. فاذا كان المقصود بالمآتم التي يسأل عنها السائل هو المعنى الاول الذي منعته فيكون ممنوع

72
00:23:34.600 --> 00:23:40.086
واما اذا كان قصده الامر الثاني فيكون جائزا والله اعلم