والغنم الغرم فهي مخاطرة. والمخاطرة قمار وميسر لا يجوز. فاذا هذه المعاملة محرمة لما فيها من الربا ولما بها من الجهالة والغرر ولما فيها من الغش والتغرير والمقامرة والله اعلم ادي دلة واحدة فاذا كان المأموم متعددا فانه يطلب تقدم الامام عليهم. كما في صحيح مسلم من حديث جابر في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم هو وجبار. والحديث معروف. واما اذا كان المأموم واحدا فان الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما صحة هذا القول؟ من لم يحج فليس لله حاجة ان يموت يهوديا او نصرانيا الحمد لله هذا من القول المأثور عن عمر رضي الله تعالى عنه. ويروى مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يصح من ذلك شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام لا فكل حديث فيه الحكم بالكفر على من لم يحج اذا كان مقادرا فانه لا يصح. والقول الصحيح في مثل هذه المسألة ان الحج متى ما قدر الانسان عليه وتوفرت فيه الشروط وانتفت الموانع فالواجب عليه ان يبادر الى الحج من عامه. واذا اخر الحج ولم لم يحج فانه لا يكفر ولا يخرج عن دائرة الاسلام ولكنه يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب يجب عليه ان يتوب الى الله وان يبادر اداء فريضة الله عز فاذا كل حديث فيه ان من لم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا او نحو ذلك من الالفاظ المنقولة المرفوعة للنبي وسلم فانها مما لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم ما حقيقة الحكم الشرعي لقص الاظافر او حلق لمن سيظحون في ايام العيد. الحمد لله لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي بيانا شافيا قاطعا العذر وهو ما رواه الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ومن حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر او قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس وفي رواية فلا يأخذن وفي رواية فلا ينتفن شعرا ولا يقلمن ظفرا او كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره شيئا قوله لا يأخذ لا ينتف لا يقلن هذه كلها صيغ نهي اليس كذلك؟ والمتقرر عند العلماء ان النهي يقتضي التحريم. فهذا خاص بمن اراد الاضحية فمتى ما رأى الانسان هلال شهر ذي الحجة واراد ان يضحي فلا يجوز له ان يحلق شعرا ولا ان يأخذ ولا ان ينتف ابطا ولا ان يحلق عانة ولا ان يقلب شيئا من اظفاره. حتى يضحي حتى يضحي. الحكم واضح ولكن اوردت على هذا الحكم وهذا الدليل بعض الارادات التي اجبتها في مواضع اخرى واظن لي مقطع كامل في الاجابة عن الرسالة المنسوبة لبعض العلماء بينت فيها خطأ هذه الرسالة وانها بنيت على غير على غير طريق التأصيل الصحيح والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم سائل يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام التسعة ايام من ذي الحجة؟ الجواب لم يصح في من ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث المروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا لا يصح. ولكن يشرع يشرع الصيام في هذه الايام من باب الاستدلال بالدليل العام. ما من من ايام العمل الصالح فيهن فيهن احب الى الله عز وجل من هذه فقوله ما من ايام العمل الصالح العمل الصالح اسم جنس دخل عليه الالف واللام المفيدة للاستغراق. فاعظم ما يفعله الانسان في هذه الايام قراءة القرآن وكثرة الذكر. وزيارة الاقارب وصفاء النفوس وصلاح ذات ومنها ايضا الصيام فيكتفى بالقول باستحباب الصوم في هذه الايام بايش؟ بالدليل العام حتى وان فقد الدليل الخاص والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما حكم تأخير صلاة الوتر يوميا الى اخر ساعة من الليل؟ حوالي الساعة الثالثة صباحا وقد اعتدت على ذلك وبنفس الوضوء اصلي الفجر. الحمد لله الافضل ان يكون الوتر في اخر الليل لمن علم او غلب على ظنه انه لن ينام ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اول الليل ومن طمع ان يقوم من اخر الليل فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه واخره وانتهى وتره الى السحر. ويقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا ولانه يوافق ماذا؟ يوافق وقت التنزل الالهي كما هو معلوم. لكن هذا مشروط بان يعلم او يغلب على ظنه انه ها لن يفوت الوتر بسبب النوم اذا اخره والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا الغالي هل هناك حديث بهذا اللفظ بين كل اذانين صلاة وما المراد بالاذانين افتونا اثابكم الله. الحمد لله هذا حديث في الصحيحين من حديث عبدالله ابن المغفل مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة. والمراد بالاذانين اي الاذان اقامة في شرع للانسان بين كل اذان واقامة ان يصليا ركعتين. والاقامة تسمى اذانا بالتغليب اللغوي لان الاذان معناه الاعلام. والاقامة اعلام بالقيام للصلاة فهي اذان وسماها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اذانا. والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا انا سائل يقول هل يشترك يوم الجمعة مع العيدين الاضحى والفطر في الاحكام؟ كالاياب من غير طريق من غير طريق الذهاب وغيره لانه عيد ثالث للمسلمين كما قال اهل العلم افتونا مأجورين. الحمد لله مخالفة الطريق الى المسجد ذهابا وايابا انما هي تشرع في صلاة العيدين للجمعة فالجمعة ان ذهب الانسان من الطريق ورجع من نفس الطريق فليس هناك سنة يطلب تحقيقها في الذهاب الى في الذهاب الى مسجد الجمعة والرجوع منه واما مخالفة الطريق فانها ثابتة في صحيح الامام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق ولكن لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في مجيئه الى مسجد الجمعة ورجوعه منه انه كان يحرص على مخالفة الطريق وهذا امر قد توفر سبب فعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله والمتقرر في القواعد ان كل ما توفر سبب فعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه فمخالفة الطريق تطلب في صلاة الفطر والاضحى فقط واما في صلاة الجمعة فليس هناك سنة في الذهاب الى المسجد او الاياب منه تحقيقها والله اعلم. فان قلت او لا يقاس هذا على هذا؟ فنقول لا. لانه قياس في عبادة. والمتقرر في قواعد الاصول انه لا قياس بين عبادتين مستقلتين والله اعلم. شيخنا احسن عليكم سائل يقول آآ في الحديث النهي عن المياثر والحمر. فهل الفرص التي آآ في في البيوت والستائر الحمراء تدخل في هذا النهي الحمد لله رب العالمين. المقصود بذلك الحمرة المكتسبة بالصبغ بالعصفر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الثياب المعصفرة. وعن آآ عصفرة الثياب. لان صبغ الثياب والفرش بالعصفر يوجب كونها محمرة يعني انها تحمر. الحمرة المنهي عنها هي حمرة الصبغة. ليست حمرة اصالة الصنعة ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي جحيفة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء في قبة حمراء من ادم. في في قبة حمراء من ادم. ثم قال في اخر الحديث قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة. في حلة حمراء مسمرة اي حلة حمراء اكتسبت اللون الاحمر باصل طلعة لا بشيء لا بصبغها او اضافة شيء من الصبغ عليها. وبناء على ذلك فالادلة التي تنهى عن الميسرة انما هي محمولة على تلك الميثرة التي تكتسب الحمرة بالصبغ. واما ما اصله احمر واما ما اصله احمر فلا بأس به ان شاء الله ولا حرج. هذا وجه من اوجه الجمع وهو الاقرب عندي وهناك وجه اخر ذكره الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهو ان الادلة الناهية عن لباس الاحمر او عن الميثرة الحمراء انما محمولة على الاحمل القاني الذي لا يخالطه لون اخر. واما الحلة امرأة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم فهي محمولة على الحلة الحمراء المشوبة بلون اخر. ولكن لعل ما قلته ابو شيخنا احسن الله اليكم سائل يقول تجربة مع سورة ياسين. قال الامام يحيى ابن ابي كثير من قرأ سورة ياسين ليلا لم يزل في فرح حتى يصبح قال ابن عطية في تفسيره ويصدق ذلك التجربة. الحمد لله رب العالمين. لابد من اول وجه من اوجه الجمع والاقرب ان شاء الله. ان الميسرة الحمراء او النهي عن لبس الاحمر انما هو تلك الحمرة المكتسبة بالصبغ لان هذا من باب زيادة النعيم ومن باب زيادة الترف الذي يستغنى عنه. واما ما كان احمر اصالة باصل الصنعة فانه لا بأس ولا حرج فيه ان شاء الله وبذلك تتآلف الادلة ويلتم شملها والله اعلم. شيخنا الله يحفظك ويرفع قدرك سأل يسأل ويقول اذا كان الامام المأموم فهل يجوز للامام التقدم على المأموم بشيء بسيط؟ كما يقول بعض الناس ام لا؟ وجزاكم الله خير الحمد لله المتقرر عند العلماء ان صفة الصلاة توقيفية فلا يجوز للانسان ان يقول يشرع للامام كذا او يشرع كذا الا وعلى ذلك الاثبات والادعاء دليل من الشرع. وكون الامام يتقدم على المأموم هذا يطلب فيما لو كان المأموم سنة له ان يقف بحذاء الامام عن يمينه. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة هنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فجئت فقمت عن يمينه في بعض الروايات بحذائه بحذائه يعني مساويا له من غير ان يتقدم هو علي بشيء او ان اتأخر عنه بشيء. فاذا ليس من السنة ان يتقدم الامام على المأموم الواحد بخطبة الله كما هو معلوم عند العامة هذا ليس له دليل. وانما السنة ان يكون المأموم الواحد عن يمين الامام بحذاء قدمه لا يتقدم عنه ولا يتأخر بخطوة. والله اعلم. احسن اليكم اه سائل يقول اه لقد قال اهل العلم او بعض اهل العلم ان الحجر من الكعبة فهل جاز لنا في الصلاة فيه؟ او هل يجوز لنا الصلاة فيه ان نتجه الى اي جهة اردنا الحمد لله. اما كون الحجر من الكعبة فنقول نعم بمقدار ستة اذرع كما ثبت في الصحيح. كما ثبت في الحديث الصحيح ان هجرة من الكعبة بمقدار ستة اذرع. واما قولك هل لي ان اصلي في الحجر بما انه من الكعبة؟ على اي جهة شئت فنقول لا لان ما على يمينك ليس من الكعبة وما على شمالك ليس من الكعبة وما خلفك من الحجر ليس من الكعبة اليس ثمة شاخص ينتهي اليه بصرك من الكعبة؟ ولذلك لو انهدم احد جدر الكعبة لا قدر الله فلا يجوز ان نجعل وجوهنا جاء هذا الجدار الذي انهدم لماذا؟ لانه لابد وان تتجه وجوهنا لشيء شاخص من الكعبة نفسها. ولذلك اذا دخلت في كعبتي فلك ان تأخذ جهة اليمين او تصلي جهة الشمال لانك حيثما وجهت وجهك فثمة شاخص من الكعبة نفسه لكن في ليس هناك شاخص من الكعبة فلو صليت عن يمين الحجر فما الذي في وجهك امامك من الكعبة؟ ليس شيء واذا استقبلت واذا جعلت الكعبة خلفك فاي شيء يستقبله وجهك من الكعبة؟ فلعدم وجود شاخص في الحجر من الكعبة يجعلنا نقول لابد ان يكون وجهك متجها الى جدار الكعبة لانه من الكعبة ولابد ان نتجه وجهك لشاخص من الكعبة ايضا ولذلك الصلاة في الكعبة صحت لامرين. الامر الاول لانها من الكعبة والامر الثاني لانك تتجه بوجهك كالى شاخص من الكعبة وهذا ليس في الحجر والله اعلم. السلام عليكم شيخنا الله يحفظك ويبارك فيك اه سأل يسأل ويقول ما حكم القول اللهم اني لا اسألك رد القضاء؟ ولكن اسألك اللطف فيه. الحمد لله لا اعلم ذلك لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعلمه واردا عن احد من الصحابة الكرام. مع اننا نعلم ان ثمة جمع من اهل العلم انكروا هذا القول فان الانسان يشرع له ان يسأل الله عز وجل عدم المصيبة كلا لا بعضا فاذا اصيب بمصيبة فيسأل الله عز وجل ان يرفع عنه هذه المصيبة. فكونه يدعو الله عز وجل باللطف فيها فقط. هذا وان كان مشروعا لكنه قصور في الدعاء. ولما لا تدعو الله عز وجل ان يلطف بك برفعها. فقوله لا اسألك رد القضاء هذا لا اصل لا اصل له بل يسأل الله عز وجل ان يرد عنه المصائب وان يرد عنه الالام وان يرد عنه الحوادث النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من كثير من قوارع الدهر. اليس كذلك؟ قال الا طارقا يطرق بخير. ولم يقل واذا اردت طارقا من طوارق الدهر فالطف بنا فيه. بل دعا الله عز وجل ان يرفع عنه هذا الطارق وهذا الوارد من واردات الدهر. جملة وتفصيلا الى فاذا المنكر في هذا هو ان يقول لا اسألك رد القضاء بل المشروع لك ان تسأل الله عز وجل ان يرد عنك كل قضاء كل قضاء فيه ضررك او فيه عطبك او فيه هلاكك او فيه ضياع مالك كل ذلك من المشروع ان تسأل الله عز وجل ان يرفعه عنك مع دعاء الله عز وجل ان يلطف بك فيه والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم سائل يقول هل من وصف الواقع في معصية في معصية بالفسق ان تكون هذه المعصية متفق على حرمتها الحمد لله الجواب ليس ذلك بشرط. لان المعاصي منها ما هو متفق على حرمتها. ومنها ما هو مختلف في حرمتها والمختلف فيه منهما يكون الدليل ناصرا فيه احد القولين نصرا ظاهرا ومنه ما هو محل اجتهاد فحينئذ ليس من شرط كون الانسان يفسق ان تكون معصيته التي يفعلها متفقا على حرمتها لا قد يفعل الانسان شيئا من المعاصي المختلف فيها ونحن نصفه بالفسق كحلق اللحية مثلا هو من هو من الامور المختلف فيها عند المتأخرين ومع ذلك فاننا نقول ان حالق اللحية فاسق. وكمسألة الغناء فان فيها نوع خلاف عند بعض المتأخرين ومع ذلك فنقول ان من يستمع الغناء فاسق. وكذلك كشف وجه المرأة فان فيها نوع خلاف عند بعض ونحن نقول بان من تكشف وجهها وتبرزه للرجال فهي فاسقة. ونحو ذلك بل ان التدخين مختلف في حله وحرمته عند المعاصرين ومع ذلك فنقول بانا فاعله فاسق. اليس كذلك؟ الجواب ابو بلى فاذا ليس الوصف بالفسق على فعل شيء من المعاصي مرهونا بان تكون المعصية متفقا على حرمتها بين العلماء بل يفسق بارتكاب المعصية التي ظهر الدليل بحرمتها. فاذا اقترف الانسان شيئا من المحرمات المختلف فيه والدليل والدليل ينصر التحريم نصرا ظاهرا فلنا ان نفسق من فعل هذا الحرام وليس بشرط الاتفاق على حرمة والله اعلم. يقول شيخنا احسن الله اليكم سائل يقول ما حكم بطاقات الرعاية الصحية؟ بطاقة تشترى بمبلغ مية وخمسين او ميتين ثم تكون هناك خصومات في مستوصفات معينة وبعضهم لو اخذها الشخص مع علمه انه سيراج المستوصف مرات محدودة مخصوصة. عشر مرات او نحوه. فما حكمها جزاكم الله خيرا. الحمد لله هذه المعاملة محرمة ولا تجوز. وسبب عدم جوازها ثلاث علل. العلة الاولى انها معاملة مبنية على الجهالة والغرر فيما هو فيما هو مقصود. فانك وان دفعت مائة وخمسين ريالا فهذا معلوم ولكن المقابل الذي سوف تناله مجهول فانت لا تدري عن هذا المقابل فقد يكون المقابل اكثر من مئة وخمسين. وقد يكون المقابل مساويا للمئة وخمسين. وقد يكون المقابل اقل من المئة وخمسين فاذا هي معاملة معاوظة مجهولة احد الطرفين. والمعاوظات لا بد ان تكون محررة ومعلومة الطرفين فاي معاملة هي من معاملات المعارضات صارت مجهولة احد الطرفين فان جهالة طرفيها او احدهما توجب بطلانها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ومن اجل ذلك حرم الشارع بيع المنابذة لوجود الجهالة والغرر والملائم لوجود الجلالة والغضب وبيع الملاقيح وبيع المضامين لوجود الجهالة والغرق. والبيوع التي حرمها الشارع لهذه العلة كبيرة جدا ذكرتها في كتاب لي اسمه قواعد البيوع وفرائض الفروع. وعلى ذلك قاعدة تقول كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد فهي باطلة. والعلة الثانية ان فيها ربا. لانك وان دفعت مئة وخمسين فانك قد تتقاضى من التخفيض ما يفوق ذلك. فيكون مال بمال متفاضل. مال بمال متفاضل فقد جمع بين نوعي الربا فهو ربا فضل لوجود التفاضل وربا نسيئة لوجود التأخير. والعلة الثالثة ايضا علة المخاطرة لانك ستدفع مائة وخمسين وقد لا تضطر في هذا الشهر او في مدة البطاقة ان تحتاج الا الى علاج عشرين ريال فقط فيكون الخاسر انت والرابح هم. فاذا جددت البطاقة مثلا بمائة وخمسين اخرى ثم اضطررت الى مراجعة المستشفى وكلفت عليهم اكثر من الفين ريال وانت لم تدفع لقاء هذه الالفين الا مئة وخمسين فقط لهم. طيب اوليس هذا فيه غرم عليهم؟ الجواب بلى. فاذا هذه معاملة دائرة بين الغنم والغرم. وكل معاملة تدور بين الغنم من فهم قاعدتين حتى يكون الجواب مقنعا ان شاء الله. الجواب الاول ان الفضائل مبناها على التوقيف لان كون هذه السورة افضل من هذه السورة او من فضائلها هذا هذا امر غيبي نحن لا ندركه. وانما مرده الى الله عز وجل لان الفضائل من امور الغيب لابد فيها من وحي فلا يجوز ان نثبت فضيلة لسورة من سور القرآن او لاية من اياته او لشيء من التعبدات الا وعلى ذلك التفضيل دليل من الشرع ولا اعلم دليلا يدل على فضيلة سورة ياسين بخصوصها. والمتقرر عند العلماء ان استواء اجزاء القرآن في الفضل الا ما ورد له فضل خاص. سورة كانت او اية؟ واما حديث معقل ابن يسار اقرأوا على موتاكم ياسين فانه حديث ضعيف لجهالة ابي عثمان النهدي. كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. وليس فهو ابو عثمان وليس هو ابا عثمان النهدي المشهور. الثقة لا. هذا رجل اخر. واما ما يروى عن هؤلاء الائمة الذين ذكرتهم في سؤالك فانت خبير بان اقوالهم يستدل لها لا يستدل بها. فهذه تفتقر الى وحي اما اية من قرآن او حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا لان الفضائل غيب ولان امور الغيب توقيفية على النص ولان الفضائل ولان الاصل في الفضائل التوقيف فلا نقبل هذا الفضل الا بدليل وليس هناك دليل. القاعدة الثانية ان متقررة عند اهل السنة والجماعة ان الاذكار لا تثبت فضائلها بالتجارب. فان التجربة التي هي القدر ليس لها محل من من الاعراب في هذا في اثبات فضيلة الاذكار. فلا حق لاحد اذا ذكر ذكرا ثم صار له اثر ان يقول انا جربت هذا الذكر يثمر معي هذا الاثر. فالتجارب لا فالاذكار لا تثبت اثارها وفضائلها بالتجارب مطلقا. فلا حق لاحد ان فضيلة لذكر او اثرا لذكر لانه جربه من قبل نفسه فاثر له هذا الاثر. نقول هذه تجربتك الخاصة ربما من باب الموافقة وليست من باب الترتيب اللازم. فالاذكار لا مدخل لها في التجارب. فقولهم وقد ثبت بالتجربة هذا يعني ان اناسا قرأوا سورة ياسين في اول الليل فاصبحوا وهم فرحون مسرورون هذه تجارب تخصهم هم. ولكن لا لا نثبت في هذه التجارب شريعة عامة او فضيلة تخص سورة بعينها. فلهاتين القاعدتين اقول هذا الكلام غير مقبول والله اعلم شيخنا الله يحفزك ويبارك فيك ويرفع قدرك. سائل يسأل ويقول اه يقول الشاعر هي الايام والغير وامر الله ينتظر وامر الله ينتظر. اتيأس ان ترى فرحا فاين ان ترى فرجا؟ فاين الله والقدر؟ ما رأي قولكم ما قولكم شيخنا في قوله فاين الله والقدر؟ الحمد لله هذا لا بأس به لانه سؤال استنكار اقعد. وليس سؤال استعلام. فهو يقول اذا كنت يائس. اذا اين الله الذي تعلم انه بيده ازمة الامور وبيده تخدير المقادير. فهو يذكره بالله ولا يستنكر تعليق الامر بالله عز وجل. فليس قوله اين الله والقدر؟ ليس من باب الاستعلام او الاستفسار وانما هو من باب من باب الاستنكار. افهذا استفهام استنكاري. يعني بمعنى انه ينكر على هذا الذي اصاب قلبه اليأس والوهن. اين الله؟ الذي انت مؤمن به؟ لم لم يقم الايمان به في قلبك مقاما عظيما يبعث في قلبك الفأل ويبعث في قلبك الامل ويبعد عنه هذا كقول انسان لانسان رآه يشحذ اين ابوك؟ الغني اين ابوك الغني؟ فهو لا يريد ان ان يستفسر عن مكان ابيه وانما يريد ان ينكر عليه كيف تشحذ الناس وابوك غني؟ فهو من باب التذكير فهو من باب التذكير وليس من باب الاستعلام والاستفهام. فهذا لا بأس به ولا حرج ولعل المعنى واضح. والله اعلم الله خير