لعل لعل سائل يفهمهما الشرائح تترتب اثارها بلا نيات. اكتفاء بصراحتها عن النظر في مقاصد اصحابها القاعدة الثانية الكنايات تفتقر في ترتب اثارها الى نيات لانها ضعيفة في التصريح بالمراد فاردفن اردفنا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسائر المسلمين اللهم امين شيخنا احسن اليكم سائل يقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم فلا تأتوها وانتم تسعون. فاتوها وانتم تمشون ولا تأتوها وانتم تسعون هل هناك مفهوم مخالفة لهذا الحديث؟ بمعنى انه لو كان الذهاب الى صلاة الجنازة يجوز للانسان ان يهرول. او هناك هل هناك مفهوم مخالفة اخرى وانه اذا لم يقم للصلاة هل يجوز لي ان اهرول للصلاة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان القيد الاغلبي لا مفهوم له. ومن المعلوم ان الانسان لا لا يحتاج الى شيء من الاسراع الا اذا خاف فوات الجماعة. ولذلك حصل التنبيه على ذلك من باب النظر الى الاغلب. واما اذا كان الانسان قد خرج من بيته الى الى الى الجماعة مبكرا فانه لا يحتاج الى اسراع. ولا يحتاج الى شيء مما يذهب عليه الخشوع فقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها ليس هذا من باب القيد الذي يفهم منه مفهوم مخالفة وانما هو من باب القيد الاغلبي لان الناس انما يحتاجون الى الاسراع اذا اقيمت الصلاة او اذا سمعوا الاقامة. وحيثما جعلنا القيد اغلبية فلا ينبغي لنا ان نفهم منه مفهوم مخالفة والله اعلم. الشيخ ناصر لكم ثمة على ذلك. كيف ولي ان اميز بين القيد في الحديث او مفهوم المخالفة متى اعمل هذا ومتى اعمل هذا هل هناك ضوابط استطاع ان افرق به بينهما الحمد لله المتقرر في القواعد ان الاصل في القيود وجوب الاعمال الا اذا قامت القرائن على عدم العمل بها. فكل قيد في الادلة الشرعية كتابا وسنة فان الواجب علينا ان نعمله ولا نهمله. لان المتقرر في القواعد ان اعمال الكلام اولى من اهماله وبناء على ذلك فالاصل في كل قيد وجوب الاعمال الا اذا قامت القرينة على عدم العمل به. كما في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة فاتوها وانتم تمشون ولا تأتوها وانتم تسعون. تسعون او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا قيد اغلبي ولقيام القرينة على كونه اغلبيا لان المقصود من النهي عن الاسراع انما هو من باب المحافظة على خشوع الانسان حتى لا يدخل في الجماعة وقد حفز وقد انحفز نفسه. فيذهب خشوع قلبه. والانسان انما يحتاج الى هذا الاسراع عند سماع الاقامة. فلما قامت القرينة على انه من القيود الاغلبية قلنا به. ومن ذلك ايضا قول الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا فهل يفهم من هذا ان الامة اذا لم ترد ان تكون محصنة وانها كانت تحب الزنا؟ اننا يجوز ان نكرهها على الزنا الجواب لا لان الزنا محرم سواء اكانت تريده الامة او لا تريده. سواء اكانت ترغب الاحصان او لا ترغبه. فاذا قوله ان اردنا تحصنا من باب القيود الاغلبية التي تشرح احوال الناس في ذلك الزمان. من ان الاماء لا يردن الزنا الا ان سيدها هو الذي يكرهها على الزنا ومن ذلك قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فان لم تكونوا دخلتم بهن لا جناح عليكم فهنا قرينة دلت على ان قيد الحجر من القيود الاغلبية. لان الله عز وجل ذكر في هذه الاية الشرط ومفهوم مخالفته فقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم؟ هذا القيد الاول ثم قال اللاتي دخلتم بهن هذا القيد الثاني لما اراد الله عز وجل ان يبين مفهوم المخالفة بين مفهوم مخالفة الدخول في قوله فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ولم يقل ولم يكن في حجور في حجوركم. فاذا بيان القيد ومفهومه وبيان القيد الثاني واهمال مفهومه قرينة عظيمة دالة على ان على ان على ان قوله في حجوركم لا يراد به اه القيد الذي يفهم منه مفهوم مخالفة وانما يفهم منه وانما هو قيد اغلبي. وعودا على بدء اقول كل قيود الادلة الشرعية كتابا وسنة يجب اعمالها ويحرم اهمالها الا اذا قامت على الغاء مفهوم المخالفة منها فنجعلها اغلبية والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم سائل يقول هل يجوز مسلم ان يحتفل باعياد الكفار وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في قواعد الاعتقاد عند اهل والجماعة ان الموالاة والمعاداة اعظم اركان الدين من اعظم اركان الدين فلا يجوز للمسلم بناء على هذا الاصل ان يفرح لفرح الكفار اذا كان فرحا يتعلق بشيء من دينهم او طقوس شريعتهم فالواجب على المسلم في مثل هذه المسائل ان يكون اه ان يفاصل الكفار وان يعاديهم المعاداة المطلقة وان يصارمهم المطلقة والا يظهر شيئا من الفرح ولا المشاركة بشيء من اعيادهم الوثنية الشركية. ولذلك فلا نعلم نزاعا بين اهل العلم في حرمة احتبال المسلم بشيء من اعياد الكفار المبنية على الوثنية والشرك. فهل يجوز للمسلم ان يحتفل باعياد النصارى التي يعلنون فيها يرفعون فيها الصليب. ويقولون بان عيسى هو الله او ابن الله او ثالث ثلاثة. فلا يجوز للمسلم ان شاركهم في شيء منها ولا ان يتعاون معهم باي نوع من انواع التعاون لا ببيع ولا بشراء ولا بهدية اهداء او كما قرر ذلك العلماء لا سيما ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. فاعياد الكفار لا يجوز للمسلم ان يشاركهم فيها باي نوع من انواع المشاركة. ولا ان يتعاون معهم فيها باي نوع من انواع التعاون. بل يجب عليه اظهار كراهيتها وبغضها وان يصادمهم فيها وان يعاديهم. وان يبين بطلان هذه الاعياد وان يبين انها اعياد وثنية شركية تغضب الله ولا ترضيه وانها لم تبنى على علم ولا على هدى ولا على برهان من الله عز وجل. وانما هي اعداء اعياد محدثة حتى في دينهم حتى في دينهم لم تأتي التوراة ولا الانجيل بشيء من هذه الاعياد. وانما هو شيء احدثوه وابتدعوه في دينهم. مما املاه عليهم احبارهم رهبانهم حتى يوقعوهم في الشرك ويخرجونهم عن دائرة عن عن دائرة عن دائرة الحق والاعتدال. فلا يجوز لك ايها المسلم في اي من الاحوال ان تشاركهم ولا ان تفرح عيدهم ولا ان تتعاون معهم باي نوع من انواع التعاون. وهذا لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم فهو كلمة فقد اجمع العلماء على هذا التقرير والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول احد الاخوة كسرت سنه ثم اتخذ سنا من فضة. فهل يجوز له ذلك؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في ان الاصل في الاشياء الحل والاباحة الا بمنع الشارع لها. والمتقرر في القواعد ان الاصل في باب التداوي التوسعة الحل والاباحة فيوسع في باب التداوي ما لا يوسع في غيره. وبناء على ذلك فلا نرى فلا نرى حرجا على على الرجل ان يستعمل في باب التداوي الفضة. فاذا كانت الفضة مباحة للرجال لبسا في غير باب التداوي. فكيف بها في باب التداوي؟ فلا جرم انها تجوز من باب اولى، بل لو ان سن الفضة انتن في فمه فانه يجوز له في باب التداوي ان تداوى بالذهب فان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن لعرفجة ابن سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه ان يتخذ انفا من ذهب لان انفه قطع في غزوة من غزوات الجاهلية فاتخذ انفا من فضة فانتن عليه. فتأذى به كثيرا فاذن له النبي صلى الله عليه عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب. لان باب التداوي مبني على التوسعة وفقكم الله. ثم اضف الى هذا قاعدة السائل يفهمها وقد شرحتها في مواضع اخرى. وهي ان ما كان تحريمه تحريم وسائل فانه تبيحه الحاجات. والذهب حرام على الرجال تحريم وسائل. فاذا كان الانسان محتاجا في باب التداوي الى شيء من الذهب كشد الاسنان او سن من اسنان ذهب او غير ذلك فانه لا بأس ولا حرج عليه. ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لعبد لعبد عثمان بن عوف والزبير بن العوام في قميص الحرير من حكة كانت بهما. فاخذ العلماء من ذلك ان ما كان ان ما كان تحريمه تحريم مقاصده فانه ولا تبيحه الا الضرورات وما كان تحريمه تحريم وسائل فانه تبيحه الحاجات. هذا اذا قلنا بان الفضة حرام على الرجال اصالة. فكيف بها وهي جائزة فالفظة انما يحرم الاكل فيها على الرجال والنساء. واما في باب اللباس والتحلي فيجوز للرجل ان يلبس خاتم الفضة وان تحلى وان يتخذ قلم الفضة وان يلبس شيئا من زينة الفضة لا بأس به للرجال. فاذا كانت تجوز تجوز في باب التوسع الاختيار والكمالات والتحسينات. فجوازها في باب التداوي كما ذكر السائل من باب اولى والله اعلم. احسن الله او اليكم شيخنا هذا سائل من افريقيا الوسطى يقول هل العقائد مختلفة في شريعة الاسلام؟ ام هي عقيدة واحدة؟ وكيف نرد على من قال لنا كل يعبد ربه على حسب ما وجهه ربه من العقيدة. فكلها رابطها الايمان. الحمد لله رب العالمين المتقرر في القواعد ان الحق واحد لا يتعدد. والمتقرر في القواعد ان الدين عند الله الاسلام والمتقرر في القواعد ان عقائد الانبياء واحدة وانما يختلف الانبياء في مسألة الشرائع فقط واما العقائد فهي واحدة والمتقرر في القواعد ان الفقه مبناه على التعددية واما العقائد فمبناها على الانفراد والتوحد. يعني بمعنى اننا نقبل التعددية فقهية ولكننا لا نقبل التعددية العقدية. ويدل على ذلك قول الله عز وجل ان الدين عند الله الاسلام. وقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. وهو في الاخرة من الخاسرين. والاسلام المقصود به في هذه الايات اسلام الظاهر المبني على الاخلاص والمتابعة وعدم الاحداث او الاختراع في فيه ما ليس منه. ويقول الله عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. هذه زبدة رسالات الانبياء وهي وحدة الاعتقاد. فكل الانبياء جاءوا هذه الكلمة والامر بها وتكميل مراتبها وبيان اركانها وواجباتها وشروطها ونواقضها. ويقول الله عز وجل ولقد بعثنا كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء اخوة من علات. ديننا واحد شرائعنا مختلفة. يعني بمعنى ان عقيدتنا واحدة واما شرائعنا فلكل نبي جعل الله عز وجل شرعة ومنهاجا. فعقائد الانبياء واحدة لا تتعدد فكيف بعقيدة النبي الواحد؟ اذا كانت عقائد الانبياء في مختلف الشرائع واحدة. فعقيدة نوح هي عقيدة ادريس وعقيدة ادريس هي عقيدة ابراهيم وعقيدة ابراهيم هي عقيدة سائر الانبياء والرسل الى نبينا صلى الله عليه وسلم فكيف نقول بجواز التعددية العقدية تحت شريعة النبي الواحد. هذا كلام باطل وهو من تلبيس ابليس الذي يريد به ان يضل الناس عن المنهج الصحيح ويحرفهم عن الاعتقاد السليم. ويقول العلماء ولذلك نص العلماء رحمهم الله تعالى على ان التعدد العقدية مرفوضة ويدل على ذلك ايضا زيادة على ما ذكرت من نصوص القرآن الحديث الذي يصح بمجموع طرقه من حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما. ومن حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. عند الامام احمد في مسنده وابي داود في سننه الترمذي في جامعه وغيرهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار انتبه لكلمة ثلاث وسبعين فرقة هذا هو التعددية في العقدية. فتنقسم الامة في عقائدها الى خوارج والى معتزلة والى جهمية والى رافضة والى كذا والى كذا حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بانهم كلهم في النار الا طائفة واحدة. فلو كانت التعددية العقدية مقبولة لك كلهم في الجنة ولم يستوجبوا ولم يستوجب احد من هذه الطوائف النار بسبب مخالفته العقدية. او اظن واظن السائل يفهم كلامي هذا فقال الا واحدة قالوا من يا رسول الله؟ قال ما انا عليه واصحابي. فالطائفة الناجية والفرقة الناجية والطائفة المنصورة واهل السنة والجماعة واهل الحديث هم هم الناجون في هذه الدنيا من العقائد الفاسدة وهم يوم القيامة من عذاب الله ودخول النار. فقال عليه الصلاة والسلام ما انا عليه واصحابي. فكل من كان على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح فهو الطائفة الناجية واما ما عدا ذلك فانهم من الطوائف المستحقة للعقوبة يوم القيامة. يعني يعتبرون من اصحاب الكبائر. لان قول النبي عليه الصلاة والسلام وستفترق امتي يعني امة يعني امة الاجابة. التي لا تستوجب النار الاستجابة المطلق كالكفار وانما يعتبر اصحابها من اهل الكبائر الذين هم تحت مشيئة الله عز وجل. فاياكم ايها المسلمون في مشارق الارض ومغاربها. احذروا ايها المسلمون من ان تقبلوا هذه الدعوة الفاجرة الخبيثة الاثمة من تجويز التعددية العقدية العقيدة واحدة والحق في الاعتقاد واحد والدين عند الله الله في الاسلام والله لا يقبل شيئا من التعبدات ولا العقائد الا اذا كان مبنيا على برهان الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح وعلى الاخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. احذروا ايها المسلمون في كل في كل مكان ان تقبلوا هذه الدعوة الخبيثة. الفاجرة المبنية على اهلاك الدين وفتح باب الاحداث في شريعة رب العالمين. فكل من خالف منهج الكتاب والسنة على فهمهما على خلاف فهم سلف الامة من الصحابة والتابعين فانه مبطل وضال مضل وجاهل. من كان على غير الكتاب والسنة وعلى غير فهم السلف الصالح فانه ظال ومضل وداعية سوء وعالم من علماء السوء وداعية من دعاة الشر على ابواب جهنم من اطاعه قذفه في النار والعياذ بالله. احذروا احذروا الحذر العظيم احذروا ايها المسلمون من قبول هذه الدعوة اما المسائل الفقهية فالامر فيها على التوسعة. فنحن نقبل التعددية الفقهية نقبل التعددية الفقهية ولذلك لا يزال اهل الاسلام على اقرار المذاهب الاربعة او ما زاد عليها. فنحن نقبل ان يكون الانسان حنفيا نقبل ان يكون الانسان مالكيا شافعيا حنبليا ظاهريا لكن لا نقبل ان يكون سنيا او مبتدعا لا نقبل ان يكون رافظيا او جهميا او معتزليا او صوفيا فاذا التعددية الفقهية مقبولة وعليها صارت الامة خالفا عن سالف. واما التعددية العقدية فان مرفوضة فالحق في الاعتقاد واحد وهو ذلك الاعتقاد الذي قام على ثلاثة اركان متلازمة على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. ولا نعلم طائفة على هذه الاصول الثلاثة. الا اهل السنة والجماعة نسأل الله ان يثبت احياءهم وان وان يثبت احياءهم وان يغفر لامواتهم وان وان يجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يقول اذا ذبح البعير فهل يحل؟ الحمد لله رب العالمين. عندنا اصل وصفة. اما الاصل في ذبح الحيوان فالمقصود الاعظم منه اخراج الدم المسفوح من رقبته. فحيثما ذبح على اي صفة اجزاء ان شاء الله. سواء اطعنا السكين في اللبة او انه ذبحه ذبحا او نحره نحرا. فكل ذلك جائز لان الاعظم انما هو انهار الدم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل الا والعظم. وساحدثكم اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. فكل كل شيء يوجب انهار الدم واخراج الدم المسموح من الحيوان فانه يعتبر طريقا لحل لحمه. ولكن الصفة الشرعية فينبغي مراعاتها من باب الاستحباب والاستنان. فاما الخروف او الضأن فانها تذبح ذبحا. وكذلك ايضا البقر فانها تذبح ذبحا. واما السنة في الابل فانها تنحر في وهدتها التي في اسفل رقبتها ثم ينتظر بها حتى حتى تسقط على حتى تسقط على جانبها الايمن او الايسر معقولة معقولة يدها اليسرى. فكذا هذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لقول الله عز وجل فاذا وجبت جنوبها اي سقطت لازمة الارض. لكن لو انه عكس فذبح المنحور او نحر المذبوح فان ذلك جائز بان المقصود الاعظم انما هو انهار الدم. وبناء على ذلك فلو ان احدا ذبح الابل كما يذبح الشياه فان وخرج الدم فان هذا فان هذا يعتبر جائزا لا بأس به ان شاء الله لتحقق الاصل ولكنه خالف الصفة الشرعية في الذبح فقط ومخالفة الصفة في مثل هذه المسألة لا يوجب حرمة الحيوان والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من الكاميرون يقول من علق الطلاق قبل الزواج ما حكم هذا الطلاق؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الطلاق انما هو لمن اخذ بالساق. فلا طلاق قبل نكاح كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو حسن ان شاء الله فقال لا بيع على الانسان الا فيما يملك ولا طلاق على الانسان فيما لا يملك. فاذا تطلق الانسان امرأته قبل ان ينكح اصلا فانه فانه طلاق لم يوافق محلا صالحا لوقوعه. فيكون طلاقا لاغيا سواء لكان طلاقه قبل النكاح منجزا او معلقا؟ فالطلاق قبل النكاح طلاق لاغم مطلقا سواء اكان معلقا او منجزة. اما قولنا منجزا كأن يقول امرأتي طالق. وفي الحقيقة انه لا امرأة له ولم ينكح بعد. فانه يعتبر لا غيا. واما كونه معلقا فكقوله ان تزوجت فان امرأتي طالب. او اي امرأة اتزوجها فانها طالق بالثلاث. فنقول ان الطلاق قبل النكاح لاغ مطلقا سواء امنجزا كان او معلقا. وعلى الانسان ان يكف لسانه عن مثل هذه الالفاظ التي تدل على قصر قلة عقله وسوء فهمه. فان كلامه في هذه المسألة يعتبر لاغيا لا يترتب عليه شيء من الاحكام الشرعية والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا. هذا سائل من مصر يقول كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وبين ايقاع الفاظ النذور والطلاق ونحوها. الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الالفاظ الصريحة لا ينظر فيها الى مقاصد اصحابها وانما نرتب عليها الاحكام بمجرد نطقها. لان للاكتفاء بصراحتها عن النظر في مقاصد اصحابها. فالصرائح لا تفتقر الى النيات كما تقرر في القواعد. واما الكنايات فان الكنايات لا تترتب اثارها الا على النيات. فالفاظ الطلاق تنقسم الى الفاظ صريحة في مدلولها والفاظ هي كناية. فاذا قال الانسان لزوجته انت طالق او انت الطلاق او انت مطلقة فان هذه الفاظ للطلاق صريحة نرتب عليها اثارها اكتفاء بصراحتها عن النظر في مقاصد اصحابها. واما الفاظ الطلاق الكناية كقوله انت خلية انت برية. اغربي عن اذهبي الى اهلك لست لي بامرأة لم يعد لي فيك اي حاجة فهذه ليست بصريحة في الطلاق. فحينئذ عدم صراحتها نفتقر الى النظر الى نية صاحبها. فان نوى بها الطلاق اوقعناها طلقة والا فلا طلاق عليه. فاذا عندنا قاعدتان ضعفها بالنظر الى نية صاحبها والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من الجابون يقول ما حكم اتخاذ اه السلاسل من انياب الفيل. الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد ان الاصل في التزين الحل والاباحة الا بدليل يحرمه. والمتقدم في القواعد ان العادة محكمة. والمتقرر في القواعد ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. والمتقرر في القواعد ان الاصل في العادات في الحل والاباحة الا بدليل يخالف الا اذا الا ما خالف منها الشرع. وبناء على ذلك فاذا جرى عرف اهل بلادك على ان الرجال يتزينون بشيء من العاج وهي ما ذكره السائل فانه لا بأس بان يتزين الرجال بها لان الاصل في زينة الرجال الحل والاباحة وعلى كقول الله عز وجل قل من حرم زينة الله. فقوله زينة هذا اسم جنس والاسم الاحسن مضاف اليه والمتقرر في القواعد ان اسم الجنس المضاف او المفرد المضاف او الجمع المضاف يفيد العموم. فيدخل في ذلك زينة الرجال قال ويدخل في ذلك زينة النساء. فيجوز للرجال ان يتزينوا من من الزينة بما جرى عرفوا بلادهم بالتزين به. كما انه يجوز للنساء ان يتزينن بما جرى عرف نساء اهل بلادهن بالتزين بها. الا تلك الزينة التي ثبتت مخالفتها للشرع بناء على ذلك فاذا كان عرف اهل بلدك ان الرجال يتزينون بلبس العاج فانه لا بأس ان يتزين الرجال بها والله تعالى اعلى واعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول هل يجوز التسمية باسم عبد الرسول او عبد النبي؟ والسائل من تشاد الحمد لله رب العالمين. المتقرر ان الاسماء لا تعبد الا لله تبارك وتعالى. فلا يجوز ان يسمي الانسان نفسه عبد جبريل ولا عبد ميكائيل ولا عبد اسرافيل ولا غلام الرسول كما هو في بعض الاعراف في شرق اسيا. ولا عبد الرسول ولا عبد الحسين ولا عبد الرضا وكل اسم فكل اسم معبد لغير الله عز وجل فانه يعتبر حراما. فلا يجوز ان يعبد الاسم الا لله عز وجل فيقال عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن عبد القهار عبد المهيمن ونحوها. وهذا باجماع العلماء كما حكاه الامام ابن حزم رحمه الله. فقال اجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل. ولكن الامام ابن حزم استثنى منها حاشا عبد المطلب. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في بعض مغازيه انا النبي لا كذب انا ابن عبد عبد المطلب ولكن الامام ابن حزم كانه قال قولا مرجوحا رفع الله قدره في الدارين. والقول الصحيح ان التسمية بعبد المطلب ابتداء ايضا ممنوعة واما قول النبي صلى الله عليه وسلم انا ابن عبد المطلب فليست حكاية اقرار وانما هي حكاية اخبار. ويغتفر في حكايات الاخبار ما لا السفر في حكايات الاقرار. فالتشريع لا يؤخذ الا من اقراره صلى الله عليه وسلم. ولذلك من اجداده عبد مناف عبد شمس عبد قصي عبد وهذا يجري مجرى الاخبار عن سرد عن سلسلة النسب فقط. فقوله انا ابن عبد المطلب ليس من باب الاقرار في جواز التعبيد للمطلب وانما من باب الاخبار. ولذلك نقول بان القاعدة عندنا انه لا يعبد الاسم الا لله عز وجل ولعل اساءل عرف الجواب عن سؤاله بمثل ذلك. فاذا عبد الرسول غلام الرسول عبد الحسين عبد الرضا ونحو ذلك كل وذلك من التعبيد المحرم فيجب على الانسان ان يغيره الى تعبيد جائز والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يقول ما حكم من صلى وهو جنب؟ الحمد لله رب العالمين صلاته باطلة بدلالة الاثر والنظر اما بدلالة الاثر ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقد اجمع العلماء على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. واما واما دلالة النظر فلان المتقرر في القواعد ان شروط وفي باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. فالطهارة من الحدث الاكبر والاصغر من الشروط من شروط المأمورات فاذا صلى الانسان على شيء من الحدث الاصغر او على شيء من الحدث الاكبر ناسيا فان صلاته تعتبر باطلة لان الشرط الذي اخل به من شروط المأموم وشروطه في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. فعليه ان يغتسل الان ويقضي تلك الصلاة التي صلاها وهو جنب والله اعلم