﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:27.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم كثر الجدال والكلام حول مسألة هل خدمة المرأة لزوجها؟ هل؟ هل خدمة المرأة لزوجها واجبة او لا. بين من يقول بالوجوب وبين من يكون من عدم الوجوب. فما رأيكم حفظكم الله؟ الحمد لله

2
00:00:27.650 --> 00:00:49.850
رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة والمتقرر عند العلماء ان الواجب بين الزوجين هي المعاشرة بالمعروف فيجب على الزوج ان يعاشر زوجته بالمعروف من مثله لمثلها ويجب على الزوجة ان تعاشر زوجها بالمعروف من مثلها لمثله

3
00:00:50.400 --> 00:01:16.850
فما قضى به العرف في مسألة العلاق في مسألة المعاشرة الزوجية فان الواجب اقراره لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا او كالمشروع شرعا فلا ينبغي تجاوز العرف في مثل ذلك واظن والله اعلم ان اعراف كثير من البلاد الاسلامية جرت على ان الزوجة يجب عليها ان تخدم زوجها بالمعروف من مثلها لمثله

4
00:01:17.500 --> 00:01:44.050
كان كان تطهو طعامه وان تربي ولدهم وان تكنس بيته وان تغسل ثيابه وان تجهز هندامه وغير ذلك من الامور التي جرى بها العرف فاذا كانت المعاشرة بين الزوجين بالمعروف قد امر الله عز وجل بها في قوله وعاشروهن بالمعروف. فلا جرم يا اخواني ان

5
00:01:44.050 --> 00:02:00.700
ان الواجب على الزوجة ان تخدم زوجها بما جرى به العرف وان الزوج يخدم زوجته ايضا بما جرى به العرف فهو يخدمها في كسوتها ويخدمها في طعامها ويخدمها في نفقتها

6
00:02:00.900 --> 00:02:20.600
ويخدمها في الاشراف والقيام على شؤونها لا سيما خارج المنزل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من احسن الناس معاشرة لازواجهم. فقد كان يقوم في مهنة اهله بنفسه فيخيط ثيابه بنفسه ويخسف نعله بنفسه

7
00:02:21.050 --> 00:02:43.400
فاذا الزوج عليه ان يخدم زوجته بما جرت عادة بلادهم بذلك. والزوجة ايضا يجب عليها ان تخدم زوجها بما جرت عادة بلادها وعرف وطنها بذلك ولذلك لو انك رأيت او سمعت عن امرأة لا تطبخ الطعام مطلقا لانكر الناس عليها لانها مخالفة للعرف

8
00:02:43.750 --> 00:03:06.550
او انها تأبى ان تغسل ثياب زوجها او ان تكنس بيتها او تأبى ان ترضع طفلها لانكر عليها الناس جميعا لانها خالفت شيئا من مقتضى ويأتي المعاشرة بالمعروف فالذي يقول بان الزوجة لا يجب عليها ان تخدم زوجها مطلقا اساء في حق المعاشرة الزوجية في الحقيقة وسعى الى هدم هذا الكيان

9
00:03:06.550 --> 00:03:31.700
الاسري العظيم  والذي يقول يجب عليها ان تخدم زوجها في كل قنطير وقطمير صغر او كبر شق او لم يشق ايضا يسعى في هدم هذا الكيان الاسري ولكن الوسطية في ذلك ان نقول كما قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ان الزوجة يجب عليها ان تخدم زوجها بما قضى به العرف

10
00:03:32.600 --> 00:03:50.800
ان تخدمه به والزوج يخدم زوجته بما قضى به العرف ان يخدمها به وهكذا ولذلك ما رأيكم لو سمعتم ان امرأة ارادت بعض الحاجيات من البقالة مثلا ثم قالت لزوجها تجلب لنا هذا؟ فقال لا اذهبي انت

11
00:03:51.600 --> 00:04:14.250
فان النفوس تستنكر ذلك. لان مثل هذه الحاجيات جرى العرف ان الزوج هو الذي يقوم بخدمة اهل بيته فيها اليس كذلك؟ فاذا العرف وما تقرر فيه فيصل مهم في معرفة الواجب على الزوجة في الخدمة تجاه زوجها وما يجب على الزوج في الخدمة تجاه زوجه. فالاقرب عندي في هذه المسألة

12
00:04:14.250 --> 00:04:31.850
هو ان كلا من الزوجين كلا من الزوجين يجب عليه ان يخدم الطرف الاخر بما جرى به العرف لان ذلك من المعاشرة بالمعروف فيما بينهما والله اعلم. الشيخ يقول كان معه آآ هاردس

13
00:04:31.950 --> 00:04:49.900
وعليه بعض الاغاني وبعض الافلام التي بها من الاشياء المستقبحة والمستنكرة. لا حول قال وكنت تبت عن ذلك. ولكن شاء الله عز وجل ان هذا الهارد آآ سرق مني. فهل اثم على ما فيه

14
00:04:49.900 --> 00:05:17.800
من اشياء الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان التائب من الذنب من الذنب كمن لا ذنب له والمتقرر عند العلماء ان التوبة تجب ما قبلها والمتقرر عند العلماء ان من علم الله عز وجل من قلبه صدق التوبة فانه يذهب اثر الذنب حتى وان كان لا يزال ذنبه ساريا في الناس

15
00:05:19.150 --> 00:05:40.900
فاذا تاب العبد واناب الى الله عز وجل وعلم الله من قلبه صدق التوبة وحاول ان يستجمع شيئا من اطراف هذا المنكر الذي قرره بان بان انكره على الناس. وحذر الناس من قبوله. وبين لهم انه قد اخطأ فيه وانه منكر لا يجوز

16
00:05:40.900 --> 00:05:56.200
تعاطيه فحين اذ ارى والله اعلم ان ذمته تبرأ لا سيما مع صدق التوبة المستجمعة لشروطها فهنيئا لك يا اخي السائل بالتوبة واسأل الله ان يجعلها توبة صادقة وان يتقبلها منك

17
00:05:56.550 --> 00:06:12.200
وعليك بارك الله فيك ان تحرص في نشر الانكار على هذا على هذا الامر وان تنكر الاغاني وان تنكر ما في هذا الشريط وان تبرأ الى الله عز وجل منه وان تحذر الناس مما فيه

18
00:06:12.700 --> 00:06:24.750
ثم بعد ذلك كل حسيب نفسه وخصيم نفسه فاذا ارتكب احد شيئا من المنكرات بسبب هذا الشريط الذي سرق منك فانت فانت ذمتك بريئة عند الله وهو الذي يتحمل وزره

19
00:06:25.000 --> 00:06:45.000
هذا الذي ارى في هذه المسألة والله اعلم. يقول رجل شيخنا احسن الله اليكم رجل بعيد عن مسجد التي تقام فيه الجماعة بحوالي حوالي كيلو ونصف تقريبا. وبجواري مسجد اخر. ولكن لا احد يصلي فيه. فماذا يفعل

20
00:06:45.500 --> 00:07:10.200
الحمد لله رب العالمين وبعد ان المساجد انما اقيمت لصلاة انما انما اقيمت لاقامة صلاة الجماعة فاذا كان هذا المسجد المجاور له لا يصلي فيه الجماعة وانما تقام الجماعة في المسجد البعيد فحين اذ ارى انه يذهب للمسجد البعيد

21
00:07:10.250 --> 00:07:32.150
ولا يصلي منفردا في هذا المسجد واذا كان معه من يقيم الجماعة ولو واحدا فحينئذ لا ينبغي تعطيل المساجد عن اقامة الجماعات وان قل عددها واما قوله بانه لا يصلي فيه احد فانا اندبه الى ان لا يصلي منفردا في هذا المسجد لان لفوات المقصود من

22
00:07:32.150 --> 00:07:53.300
قامته وهو اقامة الجماعات فالمساجد لم تبنى ليصلي فيها الافراد على وجه الانفراد لا وانما اقيمت لاداء صلاة الجماعة فاذا كان هذا المسجد يقام فيه تقام فيه الجماعة لبعض الصلوات دون بعض. فحين اذ يقيم الجماعة في المسجد القريب في الوقت الذي تقام

23
00:07:53.300 --> 00:08:11.900
فيه واما الوقت الذي لا تقام فيه الجماعة وغالبا ما يكون في الفجر غالبا  فانه حينئذ يذهب الى المسجد البعيد لاقامة الجماعة في مع اخوانه المسلمين في المسجد ولو كان بعيدا

24
00:08:12.950 --> 00:08:35.650
اذا كان بعده لا واذا كان اذا كان يسمع النداء منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب فالذي ارى والله اعلم ان هذا الرجل يذهب للمسجد البعيد في الوقت الذي لا تقام الجماعة في المسجد القريب

25
00:08:35.650 --> 00:09:02.300
منه ويحتسب الاجر وان بعودة الخطوات فان الانسان يحتسب اجر ذهابه للمسجد وعودته. والله اعلم  كما يقول في احدى الدول الغربية انه كان لا يمتلك مالا للذهاب الى المملكة العربية السعودية للحج. فقرر بعض اخوانه دون علمه

26
00:09:02.350 --> 00:09:21.600
وجمعوا له مالا من اناس متفرقين. وكان قد قدم دون ان يعلمهم فيما يسمى بالحج المنتصر يسمى بايش؟ الحج المنتزم. ما معنى هذا؟ جمعية يا شيخ؟ اي نعم. جمعية تقدم فيها. نعم. وتأتيك تأتيك بالحد الدجال. نعم نعم

27
00:09:21.600 --> 00:09:41.300
دون ان يعلموا ولما سلموه المال جاءته نعم دوره في الحج المنتظم. نعم. فيقول هل عليه ان يعيد الماء الحمد لله رب العالمين وبعد هذه المسألة من شقين الشق الاول

28
00:09:41.550 --> 00:10:00.850
تجيب عنه قاعدة والشق الثاني تجيب عنه قاعدة اما الشق الاول فان المتقرظ عند العلماء ان الاستطاعة المطلوبة في الحج هي استطاعة الانسان بذاته لا بغيره فاذا كان غيرك سيدفع لك المال فهذه استطاعة بالغير لا بالنفس

29
00:10:01.400 --> 00:10:16.750
فلا يجب عليك قبوله لما فيه من المنة. والورع الا يقبل الانسان من احد شيئا ما دام في مندوحة من القبول لم تبلغ به الضرورة او الحاجة الملحة الى ان يقبل

30
00:10:17.350 --> 00:10:39.450
فليست الاستطاعة التي توجب الحج في ذمتك ان تستطيع بمال غيرك وانما الاستطاعة المطلوبة لثبوت وجوب الحج في الذمة هي استطاعتك بنفسك فاذا هذا الانسان حتى وان جمع الاخوان جزاهم الله خيرا له شيئا من المال فان الحج لا يزال غير واجب عليه ولا يلزمه

31
00:10:39.500 --> 00:10:59.250
قبوله لما فيه من المنة فان قبله فله ذلك وان لم يقبله فله ذلك لكن مجرد قدرته المالية بالغير. لا تجعلوا الحج واجبا عليه هذا هو الشق الاول وقاعدته الشق الثاني

32
00:10:59.650 --> 00:11:23.600
المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه فهؤلاء لم يجمعوا الصدقة بنية مطلقة. وانما بنية مقيدة بعلة وهو عجزه عن الحج لعدم وجود المال معه فلو كانوا قد علموا قبل الجمع والتسليم لو كانوا قد علموا قبل الجمع

33
00:11:23.650 --> 00:11:39.600
والتسليم اي تسليم المال له انه قد خرج اسمه فيما يسمى بالحج المنظم فانهم لن يعطوا شيئا لفوات العلة ولن يتكلفوا ان يجمعوا له المال لفوات العلة التي من اجلها قصدوا جمع المال لهم

34
00:11:39.850 --> 00:11:56.700
فاذا هو يستحق هذا المال ما دامت العلة موجودة فيه وهو العجز عن الحج فبما انه صار قادرا على الحج بسبب خروج اسمه في هذا الحج المنظم. فحينئذ العلة قد زالت. فيزول بزوال

35
00:11:56.700 --> 00:12:22.600
استحقاق الاستلام فيزول بزوالها استحقاق الاستلام فلا يجوز له حينئذ ان ان يقبل شيئا من ذلك الا بعد ان يخبرهم فان اذنوا له فحينئذ توسعت نيتهم من كونها مقيدة الى كونها مطلقة فله ان يأخذ ذلك المال اذا كان محتاجا له. والا فالاصل ان اخذه

36
00:12:22.700 --> 00:12:45.300
من غير اخبارهم بان اسمه خرج ارى انه نوع تحايل لا ينبغي ان يقابل بهذا الوفاء العظيم. فهؤلاء اوفياء فلا ينبغي ان يقابل وفاءكم بمثل هذه الحيلة التي لا ينبغي صدورها من مسلم. فان من طبيعة المسلم ان يقابل الاحسان بالاحسان والله اعلم

37
00:12:45.300 --> 00:13:05.300
واضح جوابي؟ الشيخ نصراوي الوقت كم؟ يعني قطعنا ثلاثة وعشرين ناخد اخر سؤال طيب الشيخ سيد كل واحد شغال في السياحة في المطبخ بيغسل مواعين وطبعا اكيد الفنادق في شرم شرم الشيخ يقصد

38
00:13:05.300 --> 00:13:21.700
بتقدم خمور في المطاب في في الفنادق وكده. بس هو عمله في غسيل المواعين في هذه الفنادق. فهل عمله حرام ام حلال؟ الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء حرمة التعاون على الاثم والعدوان

39
00:13:22.000 --> 00:13:36.800
لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فاذا كان عمله في هذا الفندق لا يمت الى شيء من العدوان ولا ولا يمت الى شيء من التعاون على الاثم فلا بأس في هذا العمل ولا حرج فيه ان شاء الله

40
00:13:37.500 --> 00:13:57.500
فاذا كان لا يقدم خمرا ولا يغسل اواني الخمر ولا ييسر وصول المعصية لاصحابها في غرفهم او في او في منطقة سياحتهم فلا في ذلك حرجا ان شاء الله اذا كان عمله مقصورا على تقديم الطعام او تقديم الاشياء المباحة او غسل الاشياء المباحة. فلا ارى في ذلك حرجا وان رأى

41
00:13:57.500 --> 00:14:18.750
ان الورع ترك هذا العمل لوجود وظيفة اخرى ان شاء الله تقطع الشك باليقين. وتدع هذا الوارد الذي يرد عليه في صدره فان الاثم ما حاكى بنفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس وحتى تطمئن نفسه في مصدر في سلامة مصدر رزقه من اي شائبة فالحمد لله

42
00:14:18.800 --> 00:14:44.500
ينتقل لهذه الوظيفة الجديدة حتى وان كان مالها يسيرا او اجرتها يسيرة لكن يعني يسير مع اطمئنان القلب على مصدر الرزق خير من كثيرها مع تشوش النفس والمتقرر عند العلماء ان المال ببركته لا بكثرته وعدده. ان المال ببركته لا بكثرته وعدده. ولكن اذا رأى ان

43
00:14:44.500 --> 00:14:59.053
في وظيفته هذه فلا ارى في بقائه بأسا لانها وظيفة لا تستلزم التعاون على شيء من الاثم والعدوان على وصف سؤاله لنا والله لما لعلنا نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد