المهم في شرط صحة النكاح ان يكون على مهر. تمام. واما دفعه فانه يرجع فيه الى الاعراف فاذا نكح الانسان امرأة على مال بعملة بلد معين وتأخر دفعه لهذا المهر حتى كسدت هذه العملة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم واشكر نفس رأيكم احيانا بعض الناس مثلا اكون ماء داخليها هنصلي صلاة الجماعة. ثم هو يتأخر قليلا يهندل نفسه ويلبس بطرد ويقدر يتأخر مثلا دقيقتين او ثلاثة وانا عائز مثلا او ادرك عائز اعجل هل لي ان الاهتمام دون ان هو يدخل معي؟ يعني احيانا زي ما انت مسلا اروح بيتوضى فقلت انا اصلي. في الحالة دي انوي الاهتمام. آآ امام ولا انوي انفراد حتى يأتيني هذا الرجل انت يعني تريد ان تصلي منفردا يعني خلف الصف ولا كيف؟ لا لا هذا احنا الاثنين بس هنصلي الحين صلاة الجمعة هل اصلي منفرد بنية سليمان. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام قال رسول الله الامين وبعد. من المعلوم ان مسمى الجماعة لا يتحقق بمجرد النية وانما لابد من مجرد التعدد فلا بد من ان يتعدد ان يتعدد الافراد في صلاة الجماعة. وبناء على ذلك فاذا دخلت في الصلاة قبل مجيء اخيك فلا يجوز لك ان تنوي ان تكون اماما ولا تعتبر صلاتك في ابتدائها جماعة لان الجماعة ليست مبنية على مجرد النوايا فقط بل لابد ان يكون هناك تعدد في الافراد الذين سيصلون وبناء على ذلك فاذا اردت ان تتأخر حتى يدرك هو تكبيرة الاحرام معك فهذا افضل واولى واحسن. وهذا يعتبر تأخرا يسيرا لادراك مصلحة الراجحة واما اذا اردت ان تبكر بالتبكير فبكر ولكن تنوي الانفراد. حتى يأتي هو ويدخل معك. فحينئذ تنوي انت امامته وهو ينوي الاهتمام بك. هذا هو الذي عندي في هذه المسألة. يقول اعطى مبلغ من المال لاحد اه الشركاء ليضارب به. ثم يقول ان هذا الرجل تكاسل واهمل هذه التجارة. وبدأ يأخذ من هذا وهذا يعني اموال اخرى اضارب لكم بهذه الاموال حتى تراكمت عليه الامور فلما جئت الي يقول اعطني مالي ولا قال له انا خسرت هذه فليضمن في هذه الحالة الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان الامين لا يضمن تلف العين الا اذا تعدى او فرط. نعم. والمضارب اي العامل هو من جملة هؤلاء الامناء. هم. فاذا ادعى كساد المال او خسارته فانه لابد ان يعرض السبب. نعم. فاذا رأيناه سببا لا به لا يكون لا تكون هذه الخسارة بسبب تفريط صدر منه. او تقصير فحينئذ لا ضمان عليه. واما اذا لم يبدي سببا او ابدى اسبابا تنسبه الى التقصير في مراعاة المال وتثميره. فانه حينئذ يعتبر ضامنا. واذا اختلف المضارب والمضارب وفي سبب التلف هل ينسب الى هذا او لا ينسب الى هذا فانه لابد من رفع امرهما الى المحكمة الشرعية حتى يفصل القاضي في امرهما لكن العامة ان المضاربة امين فاذا ادعى تلف المال فانه لابد ان يبين السبب فان رأينا ان السبب خارج عن طاقته وعن قدرته ولا ينسب فيه لا الى تقصير ولا الى تفريط فانه لا ضمان عليه. وان رأينا ان السبب يرجع له في تفريطه وتقصيره في حفظ المال وتثميره او المخاطرة به فانه يعتبر ضامنا. هذا بالنسبة للافتاء واما فصل القضاء فلا بد فيه من الرجوع للمحاكم الشرعية والله اعلم. لو مثلا في مثل هذه الحالة وجينا آآ عملنا جلسة عرفية مثلا في البلد يعني عندنا مسلا بعض المجالس العرفية هل في العاديات انحاكمت المجالس العرفية نقبل هذه هذا الحكم من سن المجالس بعيدا عن القضاء الحمد لله اذا نصب الخصمان حاكما بينهما ولو لم يكن قاضيا من قبل ولي الامر فانه يلزمه يلزمهما ان يرضيا بحكمه. صحيح حتى وان لم يكن منصبا على انه قاض لولي الامر لكن لابد ان يرضى به الطرفان. فاذا قال الطرفان المتخاصمان رضينا بفلان يحكم بيننا وهو ذو علم شرعي. هم. وعنده معرفة وخبرة شرعية بمثل هذه المسائل. فاذا فصل في الحكم بينهما فالواجب عليهما ان يتراضيا. ويلزم ويعتبر حكمه نافذا ولازما في حقهما. والله اعلم والرجل متزوج من من احداشر سنة. وكان الصداق عشرة الاف جنيه. ولم يدفعها. فهل اذا اراد ان يدفعها لزوجته؟ الان ان تكون بنفس القيمة. الحمد لله رب العالمين لقد اه قرر العلماء رحمهم الله تعالى ان من شرط صحة النكاح ان يكون على مهر مسمى. ولكن ليس من شرط صحة النكاح ان يدفع الزوج مباشرة هذا المهر. وانما يكون على مهر مسمى. فان شاء ان يدفع المهر كاملا في ابتداء العقد فله ذلك وان رأى الولي والزوج تأخير دفع المهل الى حين فله ذلك وان شاء ان يدفع بعضه حالا وبعضهم مؤخرا فله وهبطت هبوطا كثيرا. مم. يحصل فيه الظرر فيما لو اعطى المرأة مهرها مع نزول هذه العملة. النزول الذي يجب الضرر فحين اذ نطبق قاعدة لا ضرر ولا ضرار. طيب. فيلزمه في هذه الحالة ان يدفع المهر بقيمة عملة اخرى قبل كساد هذه العملة التي حدد دفع المهر عليها. واضرب لك مثالا على ذلك. لو ان رجلا من السعودية تزوج امرأة على صداق قيمته عشرة الاف ريال مثلا وكانت قيمة الريال السوقية تعادل كذا وكذا ثم قدر الله عز وجل على الريال السعودي ان هبط هبوطا فيه ضرر عظيم. فبدل ان وكذا وكذا من القيمة فصار لا يساوي الا شيئا يسيرا. فحينئذ لا يجوز له من باب رفع الظرر ان يدفع مهرها الريال السعودي. طيب. وانما يدفعه مثلا بعملة اخرى على قيمة الريال السعودي قبل كساده يعني اذا كان كساده العظيم بدأ في اه الشهر الثاني عشر من من السنة من سنة ثمانية وثلاثين واربع مئة الف مئة والف. فحينئذ نقول ادفع مهرها بعملة اخرى في هذه في هذه بقيمة الريال في هذه السنة. يعني قبل سنة كساده قبل سنة كساده حتى لا يكون في ذلك ضرر على المرأة. وانت تعرف الان ان كثيرا من الاخوة السوريين صحيح. تجب في ذممهم حقوق لغيرهم بالليرة السورية. نعم. لكن انت تعرف ان الليرة السورية الان هبطت هبوطا عظيما يوجب الضرر. فحين اذ يسددون ما في ذممهم بالدولار الامريكي مثلا او باليان الاوروبي مقابلا لقيمة الليرة قبل كسادها وقبل نزولها النزول العظيم. يعني لو عليه مية الف ليرة مثلا كيف يقدرها بالدولار. يعني مسلا لو فرضا يراجعوا عليه مية الف ليرة. عايز يعني وبلغ الحول وبلغ الدفع مثلا الان كيف يقدرها بالدولار؟ يقدرها اهل الخبرة يعرفون ذلك اهل الخبرة. يقدرون يرجع فيها الى اهل الخبرة ويقدرونه. بالعملة وانذاك. بالعملة قبل الكساد الذي يوجب الضرر. تمام. واما اذا نزل نزلت قيمة العملة في السوق نزولا لا يوجب الضرر فاننا نتغافل عنه. عن التراضي في هذه الامر يرجع؟ نتراضى عنه. يعني نتغافل عنه. وانما النزول والهبوط العظيم الذي يوجب الضرر هو الذي يجعلنا ننتقل من السداد من هذه العملة الى عملة اخرى بقيمة العملة. تمام. قبل سنة هذه المرأة الصداق المؤخر قالت يعني عفوت عنك وعفت عن الزوجة ثم بعد ذلك قالت لا اريدك فهل لها حق ان هي يعني ترجع في فيما عفت عنه من اسقاط هذا الصداق اذا كانت قد عفت عن هذا الصداق عفوا مطلقا واثبتت هذا العفو بشهود وعند القاضي فلا حق لها بعد ذلك في المطالبة موجودين كلهم. لانه ليس ليس من الحقوق التي آآ ترجع بالمطالبة. هم. فهو ليس كليلتها اذا تنازلت به بها لضرتها فانه يجوز لها شرعا ان ترجع وتطالب بها. طيب. لوجود الظرر عليها نعم. اذا كانت تحت زوج ولا ليلة لها ولكن اذا ولكن هذا حق مالي. هم. هذا حق مالي. فاذا قالت قد عفوت عنك في دفع صداقي كلا او بعضا. واشهد عليها بهذا الاسقاط فانه يسقط حقها في ذلك لانها اسقطت حقها المالي بكامل رضاها واختيارها من غير اكراه ولا قصر. والله ما في شهود يا شيخ لان هي اسقطت يعني جالسين في في البيت. وقد تعفو عنا يا ام فلان فقد خلاص ان سامحتك في الصداقة. في الحالة ديت ان ترجع وتقول له اعطيني مع انهم اه يعني في البيت وسامحتك. في هذه الحالة نطبق عليهما قاعدة الخصومة. وهي ان البينة على المدعي واليمين على من انكر فهو معترف بان في ذمته سابقا. هم. مهر هذه المرأة بان في ذمته سابقا مهر هذه المرأة. هم وهو يدعي الان براءة براءة ذمته من هذا الحق. هم فنحن نطالبه بالبينة التي تثبت صحة دعوة بان ذمته قد برأت من دفع المهر وهو يدعي عليها بانها اسقطت والاصل عدم الاسقاط المطالبة. والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. هم. والاصل بقاء ما كان على ما كان. نعم. وبناء على ذلك فنحن نطالب بالبينة التي تثبت صحة دعوة. فان جاء بها صحيحة مقبولة في باب التقاضي فاننا نعمل بالبينة. واذا لم يأتي بهذه البينة فاننا ننتقل الى المدعى عليه والذي هو الزوجة هنا ونطلب منها اليمين. فان حلفت انتهت الدعوة والزمه القاضي دفع المهر واذا نكلت عن اليمين وقالت لن احلف. فحينئذ يختلف العلماء هل ترد اليمين الى جانب المدعي او لا ترد؟ على خلاف طويل بين اهل العلم ولكن الذي يترجح عندي والله اعلم انها ترد ويقضى عليها بالنكول عن اليمين فاذا ردت اليمين الى جانب المدعي لان المدعى عليه نكلة عن اليمين وحذف المدعي فانه يستحق بيمينه هذه الحق تبرأ ذمته من دفع المهر في هذه الحالة. رجعت في طلب الصداق تكون في تأخذ اثم الراجع في هيبتي ولا هذا لا يأخذ الرجوع في الهبة لاسقاطها بقى المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاحكام فيما بيننا وبين بعضنا مبناها على الظاهر لا على السرائر واما الاحكام عند الله عز وجل فان مبناها على السرائر. فالاحكام في الدنيا مبناها على الظواهر والسرائر تبع لها. هم. فليس لنا من المدعي والمدعى عليه الا ما يظهر. فاذا كان الله عز وجل يعلم انها قد تنازلت ووهبت هذا المهر لزوجها واسقطته عنه ثم رجعت فحين اذ هي عند الله ينطبق عليها هذا الحديث ان العائد في هيبة او العائد في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه. لكن في باب التقاضي عندنا لا شأن لنا بذلك لانه لم يظهر لنا اسقاطها. صحيح فاذا كانت تتقي الله وعلمت بانها اسقطت فاياها ان تعرض نفسها عند الله عز وجل لهذه العقوبة البليغة. نعم. واما اذا نكلت وقالت انا لم شيئا ففي باب التقاظي نعمل بالبينات واما فيما بينها وبين الله فاننا ندينها. ندينها فنقول يدين فيما بينها وبين ان الله واما في ظاهر الامر فنحكم بما قضت به البينة والله اعلم. شيخنا لو مات الزوج وهو عليه صداق مؤخر للمرأة. هل يقسم لها من آآ التركة اولا من طريقة الزول. الحمد لله المتقرر عند العلماء ان مهن مهن التجهيز ان عفوا ان الحقوق المتعلقة بالتركة مقدمة على قسمتها المتقرر عند العلماء ان الحقوق المتعلقة بالتركة مقدمة على قسمتها. هم. ومن جملة الحقوق المتعلقة بالتركة الديون سواء اكانت ديونا موثقة برهن او ديونا مرسلة كالكفارات والزكوات والديون التي على الادميين فيما بينهم. ومن جملة ذلك ومن جملة ذلك دين المهر فحين اذ يجب علينا على على الورثة ان يسددوها مهرها وان يعطوها مهرها كاملا موفرا قبله قبل حقها قبل قسمة التركة على بعضهم. فاذا يجب عليها في هذه يعني حقها في هذه التركة امران. مهرها الذي هو دين في ذمة زوجها لم يوفه حتى مات. وحقها وهو الربع اذا لم يكن له ولد نعم. او الثمن اذا كان له ولد والله الله اعلم