﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول ما حكم صياغة ابيات على تسعة وتسعين من اسماء الله على طريقة الشعر ثم

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
لحفظها. الحمد لله اذا كنت تقصد بالغناء اي ترتلها من غير الات موسيقية فلا بأس والعلماء لا يزالون يصنعون الشعر العلمي ليسهلوا العلم ويسهلوه على الطلاب حفظه. فان العلم ايحفظ منثورا ومنظوما ولا يزال العلماء ينظمون الاحاديث وينظمون السنة وينظمون الفقه وينظمون

3
00:00:50.150 --> 00:01:12.100
الاصول في ابيات شعرية اما في قصائد تحمل قافية عربيا موحدة او على ما يسمونه بحر الرجز  فاذا اراد الانسان ان ينظم ارجوزة في اسماء الله عز وجل ليسهل عليه حفظها. ويسهل على طلاب العلم حفظها فلا بأس

4
00:01:12.100 --> 00:01:32.100
ثم اذا ترنم وتغنى بها بعد ذلك من غير ايقاعات موسيقية وانما المقصود بالتغني اي الترتيل. وآآ ترميم صوت وتطريبه فهذا لا بأس به ولا حرج. ولا يزال اهل العلم ينشدون هذه المنظومات في مجالس العلماء

5
00:01:32.100 --> 00:01:52.100
والعلماء يشرحونها ويستمعون الى ترانيم الطلاب بها ويقرونهم. لكن لا تكون مصحوبة بشيء من من الاف المعازف والموسيقى وفقك الله. احتراما لجناب اسماء الله عز وجل والله اعلم. احسن الله اليكم

6
00:01:52.100 --> 00:02:12.100
شيخنا سائل يسأل ويقول ما الضابط الذي اضبط فيه ما يجوز الاستجمار به وما لا يجوز الاستجمار به الحمد لله الظابط في هذا وفقك الله يقول الاصل صحة الاستجمار بكل طاهر

7
00:02:12.100 --> 00:02:42.100
احن منقن الا بدليل. اعيده مرة اخرى. الاصل جواز الاستجمار كل مباح طاهر منقن الا بدليل. فاي شيء يجمع بين هذه الاشياء ثلاثة فانه يجوز الاستجمار به. فان يكون طاهرا فلا يجوز الاستجمار بنجس. ولذلك لما جاء ابن مسعود

8
00:02:42.100 --> 00:03:02.100
بروثة حمار الى النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجوده حجرا ثالثا قال القاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذه رجس او قال هذه ريكس ائتني بحجر. وان يكون مباحا وضد المباح المحرم. والتحريم اما لحق الله كتحريم

9
00:03:02.100 --> 00:03:32.100
استجماري بالاوراق المحترمة التي كتب عليها شيء من العلم او الاستجمار بشيء مما في تعظيم الله تبارك وتعالى. او ان تكون محرمة لحق المخلوقين كالنهي عن الاستجمام بالعظم. لانه طعام الجن. او بالروث لانه طعام دوابهم

10
00:03:32.100 --> 00:03:52.100
فما كان محرما غير مباح فلا يجوز الاستجمار به. والثالث ان يكون من طبيعته الانقاء. فلا يصح الاستجمار بالحديد لان الحديد ليس فيه خاصية التنقية والتنظيف. وكذلك الزجاج او النحاس. لان ليس فيها خاصية التنظيف

11
00:03:52.100 --> 00:04:12.100
بخلاف الحجر الذي تكون فيه حراشيف ها تسحب النجاسة معها. وكذلك الخرق او الخشب او التراب ونحوها او المناديل كل ذلك مما فيه طبيعة الانقاء. فمتى ما توفرت هذه الشروط الثلاثة في الشيء

12
00:04:12.100 --> 00:04:42.100
فانه يجوز الاستجمار به الا بدليل يدل على تحريمه فالدليل نهى عن الاستجمال بالروث ونهى عن الاستجمام بالعظم ونهى عن الاستجمار بطعام البهيمة ونهى عن الاستجمام بما كان محترما. افهمت هذا؟ فاذا دل الدليل على حرمة الاستجمار بشيء اخرجناه من الاصل العام. والا فالاصل هو

13
00:04:42.100 --> 00:05:12.100
الاستجمام بما استجمع هذه الشروط الثلاثة ولعلك فهمت والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول ما حكم حبس الطيور للزينة والاقتناء؟ الحمد لله حبس النفس جائز بشرطه. حبس النفس جائز بشرطه. فاذا كان الانسان سيتولى اطعامها

14
00:05:12.100 --> 00:05:32.100
والاهتمام بها وتنظيف عشها بين الفينة والاخرى. ومداواتها اذا مرضت فلا بأس والا فليطلقها حتى لا يكون مسئولا عنها. فان حبسها اذا كان سيقوم بظمانته فلا بأس به ولا حرج. ودليل

15
00:05:32.100 --> 00:05:52.100
ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امرأة دخلت النار في هرة حبستها لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض ففهم العلماء من ذلك انها لو حبستها واطعمتها

16
00:05:52.100 --> 00:06:12.100
لما كان عليها في ذلك حرج. فاذا حبست هذه الطيور في الاقفاص للزينة فلا بأس. لكن لا يجوز ان يحبس عنها طعامها خرابها فان انفسها مسؤولية عظيمة وقد تكون محطا للعذاب يوم القيامة اذا اهملت

17
00:06:12.100 --> 00:06:32.100
فهذه نفس ولكل نفس حقها. فمن تولى حبس شيء من الانفس فلا بأس عليه ولكن عليه ان يقوم باطعام هذه النفس وسقيها والمحافظة عليها من اسباب الهلاك والعطب. والا فليبرأ ذمته باطلاقها لتكون

18
00:06:32.100 --> 00:06:52.100
هي مسؤولة عن نفسها والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول هل يرتفع الخلاف في المنعقد بعد الخلاف؟ وهل من مثال؟ الحمد لله نعم في اصح قول اهل العلم فان الاجماع اللاحق

19
00:06:52.100 --> 00:07:12.100
يرفع الخلافة السابقة. فاذا اختلف الصحابة على قولين ثم اجمع التابعون على احدهما وهجر القول الاخر. ولا تزال الامة توارثوا هذا القول لوحده فانه ينعقد الاجماع. فالاجماع بعد الخلاف مقبول والخلاف بعد الاجماع مرفوض

20
00:07:12.100 --> 00:07:32.100
واضرب لك مثالا من ذلك اختلف الصحابة في مسألة التيمم هل ينفع في الحدث الاكبر او لا ذهب ابن مسعود وابن عمر الى انه لا يتيمم الجنب. وانما يبقى لا يصلي حتى يجد الماء فيغتسل

21
00:07:32.100 --> 00:07:52.100
فالتيمم عند هذين الصحابيين الجليلين لا ينفع في الحدث الاكبر. بينما ذهب اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ان التيمم وهذا القول هو الصحيح ولا شك. وهذا القول الاول هجر في عهد التابعين. والى يومنا

22
00:07:52.100 --> 00:08:12.100
هذا ولا نزال نحكي الاجماع بان التيمم رافع او نافع في الحدثين الاصغر والاكبر افهمت هذا؟ فاذا الصحابة اختلفوا ثم انعقد الاجماع على احد القولين. فاذا خذها مني قاعدة الاجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق والله اعلم

23
00:08:12.100 --> 00:08:32.100
احسن الله اليكم شيخنا نسمع من بعض طلبة العلم وصفهم للصحابي الجليل حسان بن ثابت الجبن حسان ابن ثابت بالجبن. فما حكم ذلك احسن الله اليكم؟ الحمد لله هذا تتناقله بعض كتب السيرة وكتب

24
00:08:32.100 --> 00:08:55.900
بالادب ولكن لا اعرف له اسنادا معينا ولا اعرف له شيئا يثبته وانما هو منقول في بعض الاثار التي تتناقلها بعض كتب السيرة وبعض الكتب الادبية ولكن الذي نعرفه من استقراء شعره انه شجاع. وانه لا يهاب وانه لا يخاف. وان رح القدس يؤيده بدعاء

25
00:08:55.900 --> 00:09:15.900
النبي صلى الله عليه وسلم فرجل يؤيده روح القدس كيف يوصف بانه جبان؟ وكيف يوصف بانه خوار في الحروب؟ وقد شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه جملا من الوقائع وابلى فيها البلاء الحسن. وقد كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه وسنانه

26
00:09:15.900 --> 00:09:35.800
وشعره فاذا هذه الدعوة لا اعرف لها برهانا يصححها الا نقولا من هنا وهناك لا ندري عن صحتها والله اعلم  احسن الله اليكم شيخنا سائل من دولة الهند يسأل عن حكم ذبح البهيمة لغير القبلة

27
00:09:36.150 --> 00:09:56.450
الحمد لله رب العالمين لا بأس بذلك ولكن توجيهها للقبلة افضل لان هذا هو السنة. فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين

28
00:09:56.800 --> 00:10:15.650
ذبحهما بيده وسمى وكبر فلما وجههما قال اللهم هذا منك ولك الى اخر الحديث المعروف وهذه حكاية فعل والمتقرر في القواعد ان حكاية الافعال لا تفيد الوجوب والتحتم وانما الندب والاستحباب. فالنبي صلى

29
00:10:15.650 --> 00:10:36.300
الله عليه وسلم لما وجه ذبيحته الى القبلة لم يأمر بالتوجيه اليها امرا لسانيا وانما فعله فعلا والافعال لا ترتقي الى مرتبة الوجوب وانما هي الاستحباب. وبناء على ذلك فاستقبال القبلة في حال الذبح

30
00:10:36.300 --> 00:10:56.300
في حال الذبيحة او الاستقبال القبلة بالذبيحة حال ذبحها من الصفات المستحبة المندوبة لا من الصفات الواجبة المتحتمة. فلو وانه ذبحها الى جهة غير جهة القبلة في بلده فان ذبيحته حلال ولكنه خالف السنة خالف السنة فقط

31
00:10:56.300 --> 00:11:21.850
والله اعلم شيخنا احسن الله اليكم سائل يسأل ويقول هل النوم على جنابة من غير وضوء؟ لم تحضره الملائكة   الحمد لله رب العالمين. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا كلب ولا صورة

32
00:11:21.850 --> 00:11:41.850
فاذا بات الانسان جنبا فان الملائكة لا تدخل في مكانه الذي هو نائم فيه. ولكن اذا كان البيت ذا غرف كثيرة وكان الجنب ينام في اعلى البيت مثلا. وبقية ال البيت ينامون في اسفله. فان الملائكة انما تمتنع من الدخول على

33
00:11:41.850 --> 00:12:00.150
فكان الذي ينام فيه الجنب دون سائر اجزاء البيت. ان شاء الله نقول هذا من باب احسان الظن بالله الا يحرم اهل البيت مما لا ذنب لهم ممن لا ذنب لهم في في قضية كونه قد بات جنبا وقد يبيت جنبا والناس لا يدرون عن جنابته

34
00:12:00.750 --> 00:12:20.750
فالملائكة لا تدخل بيتا فيه ثلاثة اشياء. لا تدخل بيتا فيه صورة ولا تدخل بيتا فيه كلب. طبعا لغير حاجة كحراسة او ماشية او صيد. ولا تدخل بيتا فيه جنب. واخرج ابو داوود في سننه باسناد قال عنه الامام

35
00:12:20.750 --> 00:12:40.750
الالباني رحمه الله تعالى حديث حسن لغيره. من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا تقربهم الملائكة. جيفة الكافر والمتظمخ بالخلوق والجنب الا ان

36
00:12:40.750 --> 00:12:58.650
توضأ فاذا توضأ ونام على وضوء فان الملائكة تدخل. وتقربه. واما اذا نام على جنابة ولم يخفف حدث جنابته بالوضوء فان انه تسبب على نفسه ان يبيت في مكان ليس فيه احد من الملائكة. والله اعلم

37
00:12:59.500 --> 00:13:18.000
احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول هل صحيح ان قول الله تعالى وايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. يفيد ان الماء البارد سبب لطرد الجاني من الجسد

38
00:13:19.100 --> 00:13:44.750
الحمد لله رب العالمين. هذا ليس من النصوص الصريحة في هذا المطلوب. وانما هو نوع علاج اراده الله عز وجل في هذا المرض بعينه لهذا الشخص بعينه ومن المعلوم المتقرر ان الاسباب الغيبية مبناها على التوقيف. والجن والشياطين عالم عالم غيبي. فلا ندري

39
00:13:44.750 --> 00:14:06.000
عن استعمال الماء البارد هل يطردهم او لا؟ فالاسباب هنا والاثار غيبية لا ندري عنها. فحينئذ لابد ان نقف على نص صحيح صريح صحيح باعتبار سنده او صريح باعتبار دلالته على ان استعمال المصروع

40
00:14:06.000 --> 00:14:26.000
او الممسوس للماء البارد يخرج الشيطان منه. ولا يكتفى بهذا الدليل الذي ذكرته انت. لانه وان كان من القرآن الا انه صريحا في ان الماء البارد يطرد الجان. فهمت هذا؟ فاذا لا بد من دليل اخر. يجمع بين

41
00:14:26.000 --> 00:14:46.000
الصحة في اسناده والصراحة في دلالته. ولذلك انا ارى والله اعلم اننا نقتصر على الاسباب التي دل الدليل على انها تطرد الجان وهي قراءة القرآن في الرقية الشرعية. وغير ذلك من الاسباب التي دلت الادلة الشرعية الصحيحة الصريحة عليها

42
00:14:46.000 --> 00:15:10.950
وان نترك ما عدا ذلك والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول ابني شفاه الله يعاني من التبول اللاارادي. واحيانا اجفف فراشه فيبقى لون في الفراش وريحه. فهل يجوز الجلوس عليه والنوم فيه؟ الحمد لله رب

43
00:15:10.950 --> 00:15:27.800
العالمين المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والنجاسة عين مستقذرة شرعا فمتى ما وقعت على محل طاهر. وظهر في هذا المحل ريح النجاسة او طعمها او لو

44
00:15:27.800 --> 00:15:57.800
فان المحل لا يزال محكوما عليه بانه نجس حتى يطهر. ونعرف انه طهر بالا يبقى بعد الغسل شيء مما يتعلق بالنجاسة لا يبقى لونها ولا يبقى ريحها ولا يبقى طعمها وبناء على ذلك فهذا الفراش الذي بال عليه ابنك. اسأل الله عز وجل ان يشفيه. لا يزال محكوما عليه بانه نجس ما دامت

45
00:15:57.800 --> 00:16:17.800
النجاسة ظاهرة فيه حتى وان جفت. ما دام ما دام لونها باقيا او طعمها باقيا فان المحل لا يزال نجسا حتى يغسل فيزول اثر النجاسة لونا وطعما وريحا وجرما والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل

46
00:16:17.800 --> 00:16:36.800
ويقول كيف افرق بين تحريم قول ما شاء الله وشئت وبين بعض الايات التي يقول الله تعالى فيها مع رسوله صلى الله عليه وسلم ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله اشكل ضبطها كثيرا

47
00:16:37.100 --> 00:16:57.650
الحمد لله لا اشكال في ذلك لان المتقرظ في قواعد اهل السنة والجماعة انه لا يقرن مع الله غيره في امور العبادة والمشيئة ويقرن مع الله غيره في غيرها. فاذا اياك ان تقرن مع الله عز وجل احدا من الخلق في بابين. في باب العبادات وفي باب المشيئة

48
00:16:57.650 --> 00:17:17.650
كونية فلا تقل ما شاء الله وشاء محمد لان الباب باب مشيئة. ولا تقل انا اعبد الله واعبد محمد لان الباب باب عبادة. ولا تقل انا اركع واركع لمحمد لان الركوع عبادة. فاياك ان تقنن مع الله غيره في شيء من امور العبادات. لان العبادة حق صرف محظوظ لله عز وجل. لا

49
00:17:17.650 --> 00:17:37.650
لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. وكذلك المشيئة الكونية هي بيد الله. اياك ان تقول انا في حسب الله وحسبك لان الحسبة من المشيئة الكونية الكفاية الكونية او تقول ما شاء الله وشئت او انا في آآ في في نزأ الله وفي لجأك

50
00:17:37.650 --> 00:17:57.650
او انا في وجه الله ووجهك او انا استعيذ بالله وبك. كل ذلك مما لا يجوز لانها من امور المشيئة والعبادة. فاذا هناك اياك ان تلحق بالله غيره من المخلوقين. باب العبادة وباب المشيئة. فلا يقرن مع الله غيره في باب التعبدات والمشيئة. واما

51
00:17:57.650 --> 00:18:17.650
ما عدا ذلك فلا بأس كأن تقول انا اشكر الله واشكر والدي. لان الشكر حق للوالدين كما انه حق لله. وكذلك انا ارضي الله والرسول ان الرسول يرضى كما ان الله يرضى. فاذا ارضاء الرسول حق وارضاء الله حق. لكن ما تقول الركوع للرسول حق. والركوع لله حق

52
00:18:17.650 --> 00:18:37.650
فما كان خاصا لله عز وجل فلا تقرب معه غيره وما كان حقا لله وحقا للرسول فلا بأس. فتقول انا اطيع الله والرسول. ما تقول اطيعوا الله ثم الرسول لا وانما تقول اطيعوا الله والرسول لان الطاعة حق للرسول كما انها حق لله. تقول انا اشكر الله والرسول. لا تقل انا اشكر

53
00:18:37.650 --> 00:18:57.650
الله ثم الرسول لان الشكر حق للرسول كما انه حق لله. ولذلك قال الله عز وجل ان اشكر لي ولوالديك. ولم يقل ان اشكر لي ثم اما لوالديك لان الشكر حق للوالدين كما انه حق لله. فاذا ما كان حقا مشتركا فلا بأس ان يقال فيه فلا بأس ان تقول

54
00:18:57.650 --> 00:19:17.650
الله وفلان. اذا كان الحق مشتركا. واما ما كان حقا خالصا لله فانه لا يجوز ان تقول الله وفلان. فاذا لا يقرن مع الله في باب المشيئة وفي باب التعبدات واما في باب الايتاء وفي باب الارظ وفي باب السكر وفي باب الطاعة فلا بأس تقول انا اطيع الله ووالدي

55
00:19:17.650 --> 00:19:37.650
لان الطاعة حق للوالدين ايضا. تقول انا اشكر الله ووالدي لان الشكر حق للوالدين ايضا. ولعلك فهمت وفقك الله. فاذا قوله ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله فان الرسول يؤتي اولم يأتنا بالسنة او لم يأتنا بالشريعة او لم يأتنا بالعطاء

56
00:19:37.650 --> 00:19:57.650
فاذا الرسول من حقه الايتاء. واذا اتانا بشيء واذا اتانا بشيء فالواجب علينا ان نرضى به. قال ولو انهم رضوا ما الله ورسوله. فالله يؤتي والرسول يؤتي. فما اتانا الله عز وجل يجب ان نرضى به وما اتانا الرسول فيجب ان نرضى به. كما قال الله عز وجل

57
00:19:57.650 --> 00:20:25.450
وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالرسول يؤتي والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل من تشهاد يقول ما حكم الامام اذا خرج منه الحدث الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان صلاة المأموم تتأثر بما تتأثر به صلاة الامام اذا كان المفسد ضاهرا لا

58
00:20:25.450 --> 00:20:45.450
فالمأموم لا يكلف بشيء يفسد صلاته بسبب فساد صلاة امامه الا اذا كان ما افسد صلاة ظاهرا يعلمه المأموم. فاذا علم المأموم مفسد صلاة امامه ومع ذلك تابعه مع علمه بما يفسد صلاته فان صلاة

59
00:20:45.450 --> 00:21:05.450
فان صلاة الرجلين تفسد. صلاة الامام تفسد لوجود الحدث او المفسد. وصلاة المأموم تفسد ايضا لانه كان يعلم ما افسد صلاة امامه واما اذا كان ما افسد صلاة الامام امر خفي لا يعلمه المأموم فان صلاة المأموم في هذه الحالة صحيحة مليحة

60
00:21:05.450 --> 00:21:25.450
قد ثبت عن عمر وعلي رضي الله عنهما انهما صلى يا صلاة الصبح بالناس ثم رأيا اثر جنابة على ثيابهما فاغتسلا واعاد الصلاة لوحدهما ولم ولم يأمرا احدا باعادة الصلاة. لان الله عز وجل لا يكلف الانسان الا بالشيء الذي

61
00:21:25.450 --> 00:21:45.450
يعلمه فاذا دخل الامام المسجد وهو لم يتوضأ فهل انا ادري انه لم يتوضأ؟ وهل انا مكلف بان اسأله هل ايها الامام او لا؟ بالطبع كل ذلك ليس بواجب علي. فانا يغلب على ظني انه لم يتقدم بالناس اماما الا بعد ان توضأ

62
00:21:45.450 --> 00:22:05.450
فصليت وانا لا ادري عن مفسد صلاته. وهنا تفسد صلاته هو في خاصة نفسه. واما من لم يعلم بحدثه فان صلاتهم صحيحة. وبناء على ذلك فانت سألتني ما حكم صلاة الامام والمأموم اذا احدث الامام؟ فنقول اذا كان حدثه صوتا

63
00:22:05.450 --> 00:22:25.450
ان سمعه المأمومون وعلموا بحدثه واستمروا مؤتمين به فصلاته وصلاتهم كلها فاسدة. لان ما افسد صلاة امامهم امر معلوم لديهم فكان الواجب عليهم ان ينووا الانفراد عنه ويتمون الصلاة لانفسهم. واما اذا كان هذا الحدث صار امرا

64
00:22:25.450 --> 00:22:45.450
خفيا لم يطلع عليه المأمومون فانما فانما تفسد صلاة الامام فقط واما صلاة المأمومين فصحيحة ولابد من التفريط بين مفسد صلاة الامام ظهورا وخفاء. فالمفسد الظاهر الذي يعلم به المأمومون يتأثر تتأثر به صلاة المأموم

65
00:22:45.450 --> 00:22:52.550
واما المفسد الخفي الذي لا يعلم به المأموم فلا يعتبر مؤثرا في صلاته والله اعلم