لعل شيخي وضح لنا المسألة اللي فهمته من حياتي الشخصية دي ان هو كان لأ او اللي اذكره من حديس كان اذا انهى ختمها بالاخلاص بسورة الاخلاص. فهل معنى ذلك وجل به ولعلنا نكتفي بهذا القدر الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم يقول تكرر الخطأ من بعض الناس وضاقت النفس بافعال بعض الناس ماذا نصنع اليس البعد عنهم يقول حلا للامر وذرءا لاي مفسدة قد تحدث بعد ذلك فكلما تصالحنا عادت المشاكل فهل البعد عنهم في مسل هزا الامر افضل ولا لا؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره وهذا السؤال لا يزال فيه جوانب اجمال. فما المشكلة التي تتكلم عنها وما المشكلة الصادرة من هذا الرجل عليك؟ وهل هي من المشاكل التي تجيز للانسان الهجر او لا تجيزه؟ وهل هي كامر ديني او دنيوي وكل ذلك له اثره في في الحكم فاعتذر عن الاجابة لعدم تصور المسألة بكاملها فلعله يعيد السؤال مفصلا الله اعلم. سألوا انه كل مثلا يحصل مشكلة معه يشدوا مع بعض ويحصل هجر يومين ثلاثة ثم يعود يتصالحون. ثم يحصل مشكلة ثانية امور دنيوية احيانا امور دينية احيانا ثم يعودوا يرجعون تاني ثم بعد ذلك فيقول في الحالات هل ان اجتنبوا في هذه الحالة لكثرة المشاكل بيننا؟ هذا اللي فهمت من السؤال يا شيخ منصور ما زدت الاجمال الا اجمالا. والله اعلم. انت فصلت اجماله باجمال اعظم. طيب جزاك الله خير. يقول يا شيخنا في مسألة الصحابي الذي كان ينهي كل ركعة من ركعات صلاته بسورة الاخلاص فهل يستشف من ذلك يفهم من ذلك ان التنكيس في الصور لا يكره لان الصحابي هذا كان يقرأها بعد بعد قراءة كل سورة ثم يختمها بالاخلاص ثم في الركعة الثانية اكدها كذا يجب ويبدأ لكن ظهر والله كان انا ان التنكيس يكون غير مكروه لفعل هذا الصحابي؟ الحمد لله رب العالمين. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى انها قادة بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وامر عليهم رجلا فكان يصلي باصحابه فيقرأ بهم فيختم بقل هو الله احد فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك. فقال سلوه لاي شيء يصنع هذا؟ فقال لانها صفة الرحمن فانا احب ان اقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه بان الله عز وجل يحب هذا الحديث يستدل على عدة اشياء يستدل به على عدة اشياء تخص الصلاة. الشيء الاول انه يجوز للانسان ان يخصص ما يحب وتعشق نفسه من القرآن ويكرر قراءته في النوافل. او في الفرائض لا بأس على الانسان ان يكرر شيئا يجد نفسه مستجمعة عند قراءته ويجد قلبه اخشع اذا قرأه من غيره. فيكرر قراءة هذا المحبوب له في الفرائض. لا حرج على الانسان في ذلك. وقولنا لا حرج انما استندنا فيه الى اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي ولم عليه فلو كان ما فعله من جملة الامور المنكرة لانكر عليه لان المتقرر عند العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز اجماعا والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على حجة على الجواز هذا الذي يستشف من هذا الحديث. فلا ينبغي الاستدلال به على جواز تنكيس قراءة السور. لان الهدي الدائم عفوا لان الهدي الاغلب والذي هو شبه دائم. من النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ السورة وما بعدها فكان يقرأ السورة المتقدمة في الركعة الاولى ثم يقرأ ما بعدها في السورة في الركعة الثانية. وقد ثبت خلاف ذلك مرة واحدة فيما اعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى القيام في ليلة من الليالي افتتح سورة البقرة ثم افتتح سورة النساء ثم افتتح سورة ال عمران وقد حمل بعض العلماء ذلك انه قبل ترتيب القرآن على ما هو عليه في العرضة الاخيرة التي عرضها قبل وفاته على جبريل عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من ذلك ان الهدي الذي هو شبه دائم من النبي صلى الله عليه وسلم سلمت والذي يعتبر دلالة قطعية على استحباب قراءة السورة وما بعدها وان تنكيس السور ليس هو من الهدي المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في هذه المرة. فهذا يجعلنا نجمع بين الادلة فنقول السنة الغالبة هي قراءة السور على حسب ترتيبها في المصحف وان نكس الانسان احيانا التعليم لبيان الجواز لا حرج عليه هذه الادلة صريحة الدلالة لا ينبغي لا ينبغي للفقيه ولا للعالم ان يترك دلالتها الظاهرة ويستدل بالدلالة الباطنة المستشفة من هذا المستشفة من هذا الحديث. فلا ينبغي ذلك. واذا خلاصة المسألة ان تنكيس ان تنكيس القراءة في في الصلاة امر جائز ولكن السنة ولا افضل والاكمل ان يقرأ الانسان مرتين متعاقبتين على حسب ترتيبهما في المصحف. واني اعجب من استدلال بعض الناس. الان عندنا دليل دلالته ظاهرة وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء قبل ال عمران. فلو انه استدل على جواز التنكيس الحديث ان كان يعلمه فهو اولى من الاستدلال بهذا الحديث الثاني واظهر دلالة. فالقول الاقرب هو ما قلته لك من ان الهدي على قارئ الصلاة على القارئ هو ترتيبه هو ان يقرأ السورة مرتبة على حسب ترتيب المصحف وان نكس احيانا لا غالبا فلا بأس ولا حرج والله اعلم ولا يؤجر مسلا ممنوع من ينكس انت تعرف ان التبديع عقوبة على فعل الانسان. وكذلك الهجر عقوبة. والعقوبات مبنية على وجود المخالفات المخالفات الشرعية تنقسم الى ثلاثة اقسام الى مخالفة لامر مجمع عليه فهذا هو الذي يستحق العقوبة التعزيرية. والى مخالفة في مسألة فيها نوع خلاف ان الدليل ينصر احد القولين نصرا ظاهرا. فهنا ايضا لو هجرنا وعزرنا فكان لكان مناسبا. لكن هذه المسألة التي تم بحثها قبل قليل ليست مسألة اجماعية ولا مسألة خلافية ولكنها في المرتبة الثالثة وهي مسألة اجتهادية والواجب علينا معاشر طلبة العلم في مسائل الاجتهاد ان يعبد كل منا ربه بما اداه اليه اجتهاده مع سلامة لسانه وصفاء قلبه على الطرف الاخر الذي لم يقتنع بقوله ولم يأخذ بترجيحه ولا بما يميل اليه. وبناء على ذلك فاذا صنفنا هذه المسألة بانها من مسائل الاجتهاد فهل يشرع فيها العقوق عقوبة الهجر؟ الجواب هل يدخل فيها مسألة تكفير او تبديع؟ او مخاصمة او مشاتمة او اتهام النيات او تراشق بالكلام الذي لا ينبغي؟ الجواب لا لان هذه العقوبات لا تكون الا مع وجود المخالفات. والطرف الاخر لم يخالفك مخالفة تقتضي عقوبته اذا كانت المسألة اجتهادية والله اعلم. طيب لو اه نكس في بنفس الصورة يا شيخنا دون قصد منه هل يؤثر ذلك على يعني قراءة مسلا في في اول السورة في في اول الصلاة باخر سورة مثلا البقرة ثم بعد ذلك في الثانية نكس فقرأ من اول البقرة مثلا سهو دون قصد. ذلك يؤثر في الصلاة. التنكيس عندنا ينقسم الى قسمين الى تنكيس محرم اجماعا مبطل للصلاة. والى تنكيس مكروه. والكراهة تختلف بين هذا التنكيس المكروه ايضا كراهة جديدة وكراهة محتملة. اما التنكيس المحرم فهو ان يقرأ بالايات في الركعة الواحدة منكسة فيقرأ الاية العاشرة ثم يقرأ بعدها مباشرة في نفس الركعة بالاية التاسعة ثم يقرأ بعدها في نفس الركعة بالاية الثامنة فهذا تنكيس في سورة في في ركعة واحدة فهذا مبطل لصلاته. بل ربما يخرجه عن دائرة الاسلام لانه نوع سخرية واستهزاء بكتاب الله عز وجل وكلامه. فهو فهو على شفا جرف هار. فعليه ان يتقي الله والا يفعل ذلك القسم الثاني التنكيس المكروه كراهة محتملة. وهو تنكيس السور كما ذكرت لك ان الهدي الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو قراءة السور متعاقبة على حسب متوالية على حسب ترتيبها في المصحف لكنه فعل مرة لبيان الجواز هذا هو ولكن اشد منه كراهة تنكيس الايات في عفوا تنكيس الايات مع قراءتها مستقيمة في في الركعة الواحدة بمعنى انه يقرأ من الاية العاشرة الى الاية الخامسة عشرة من سورة البقرة. وفي الركعة الثانية يقرأ ومن الاية الخامسة الى الاية العاشرة فهذا تنكيس في ماذا؟ في موضع واحد ولكن ليس تنكيس ايات. وانما تن ومواضع والاول تنكيس صور. فحينئذ هذا وان كان مكروها الا ان كراهته اشد من كراهة من كراهة من كراهة تنكيس السور واما تنكيس الايات في الركعة الواحدة فهذا لا جرم انه محرم واستخفاف بالقرآن ومبطل للصلاة والله اعلم الحالة الحالة الوحيدة هي اللي بتبطل الصلاة الحالة الاولى فقط انما الحالتين دول الامريان لا تبطل الصلاة نعم الذي الصلاة هو تنكيس الايات في الركعة الواحدة. نعم. جزاكم الله خيرا يا شيخ. من شيخنا عصام ليكم بالنسبة لمقام محمود ثبت عن بعض السلف وصح ذلك ان المقام المحدود للنبي صلى الله عليه وسلم ان ان يأتي آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بجوار رب العالمين على العرش او على الكرسي انصح ذلك. الحمد لله رب العالمين وبعد. اعلم ان عندنا طريقة سلفية لا بد من السير على منوالها. وهي ان العقيدة التي انتشرت بين سلف الامة ولا يعرف بينهم نكير لغى فالواجب قبولها وان من التنطع مع ذلك ان نسأل عن دليلها اصح او لم يصح لانه لا يتصور ابدا ان سلف الامة من اهل السنة والجماعة يقبلون عقيدة الا وورائها مستندها وبرهانها سواء اكان ضعيفا باعتباره منفردا يصح باعتباره مجموعة. لكن عندنا شيء اعظم من ذلك وهو ان اهل السنة تواترت على اقرار هذه العقيدة في هذه وجعلوها من جملة عقائد السلف. لا سيما اذا وصفوا من لم يعتقدها بانه من اهل البدع والضلال. فحينئذ ارى والله اعلم انه من التنطع العلمي ان ان توقف قبول هذا الاعتقاد المنتشر بين علماء السلف والذي لا يعرف بينهم نكير له ان توقف قبوله على على النظر في برهانه على النظر في برهانه. احذروا من هذا المسلك الخطير. فاي عقيدة انتشرت بين سلف الامة وائمتها. فالواجب ولا ولا يعرض وبينهم نكير فيها. فالواجب عليك ان تقبلها. حتى وان نظرت في مستندها او برهانها فوجدت فيه شيئا من الضعف. اكتفاء باتفاقية. باتفاقهم. او بتوارثهم لهذه العقيدة خالفا عن سالف. ومما لا يفرع على ذلك هذا الامر. وهو اجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. فانك لو صبرت كتب اهل السنة والجماعة التي تتكلم عن العقائد مجملة لوجدتها متواترة في هذا النقل. مع انك لو نظرت الى اصله فوجدته عن مجاهد ومجاهد ينقله عن ابن عباس لانه احد تلاميذ التفسير تلاميذه في التفسير. والسنة المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا لا تعرف صحته. لا يصح في ذلك حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هي جملة اثار. الا انك لو نظرت الى كيفية تعامل اهل السنة والجماعة مع هذه الاثار لوجدتهم لوجدت لوجدتها من الاثار التي يتلقونها بالقبول. فلا اعلم بين اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى خلافا في اعتماد هذا الاثر وفي اعتماد هذا الاعتقاد الا عن بعض المتأخرين الذين لم يسلكوا ذلك المسلك الذي قررته لك قبل قليل. والذين ينكرون هذا التواتر الاعتقادي الذي ينقله السلف في كتبهم بناء على ان مستنده وبرهانه ضعيف. وهذا خطأ عظيم. هم ولذلك الذين ندين الله عز وجل به ان هذا من جملة الفضائل التي نحكيه ثبوتها عن التي نحكيها للنبي صلى الله عليه وسلم ونقر كما اقرها من قبلنا. بل انه روي عن بعض السلف رحمهم الله ان من خالف في اجلاس النبي صلى الله عليه وسلم عن العرش فانه جهوي فانه حسب التتبع لا نعلم احدا خالفه الا اما ان يكون مبتدعا او او مغموص عليه في او مغموص عليه في الابتداع. كما يحكى عن رجل يقال له الترمذي وليس هو صاحب الجامع. هذا من ائمة اهل السنة لكن الثاني هذا الذي يحكى عنه انكاره وصفه كثير من اهل العلم بالبدع بل انهم بل ان الامام البربهاني رحمه الله وهو من ائمة اهل السنة كان كان يروى عنه انه يختبر ويمتحنهم في هذا الاثر. اتقبل هذا الاثر او لا تقبله؟ فان قال لا اقبله طرده من الحلقة فكانوا يرون بانها بانها وصمة جهمية في كونك الا في كونك لا تقبل هذا. طيب هل في هذه الحالة الى مستند هذا هذه العقيدة؟ الجواب لا. لان اهل السنة توارثوها خالفا عن سالف من غير نكير بينهم وشددوا وغلظوا على من انكره او شكك فيه. فان قلت او لم يرد سير المقام المحمود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة انه الشفاعة العظمى فنقول نعم ولكن وروده بهذا النوع من الفضل لا يتنافى مع حمله على الفضل الاخر. فيكون ذلك من جملة المقام المحمود مقام المحمود له انواع منها الشفاعة العظمى ومنها اجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. افهمت؟ هذا الذي ندين الله عز