الله اعلم الله اعلم لا ادري الله اعلم والشيخ ناصر شيخنا احسن هيكون يكون امرأة تسأل تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله. ليس معنى ذلك ان الرجل الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليك يا شيخ طبعا عندي مهمة خدمة حجاج في بيت الله الحرام. وموقعنا في منى اه تعرف الحج لابد ان يكون بتصريح وانا لا اضمن آآ اني احج او ما احج على حسب رأي المدير. فهل آآ لو وافق لي المدير في يوم ثمانية ان احج من مكان ما ترى يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المتقرر عند العلماء اي ان العبادات انما تناط بالنية المقطوع المجزوم بها. واما النية المترددة فانه لا تناط بها العبادة. بمعنى ان الانسان اذا كان افاقيا ومر على المواقيت وهو لا يدري هل سيحج او لا سيعتمر او لا؟ وتجاوز الميقات بهذه النية المترددة فليست تلك النية التي توجب عليه ان يحرم من الميقات. فاذا عزم على العمرة او الحج بعد ان تجاوز الميقات بهذه المترددة المشكوك فيها فان الواجب عليه ان يحرم من مكانهم اذا اذا اذا يسر الله عز وجل له الحج. ولا يلزمه بعد قطع نيته بالحج ان يرجع للإحرام من الميقات الذي تجاوزه. لماذا؟ لأن تلك النية التي تجاوز بها الميقات ليست هي نية الحد جزما ولا العمرة قطعا. وانما كانت نية معلقة ومتردد فيها او مشكوك فيها. فاذا يسر الله لك ووافق مرجعك على ان تحج فان الواجب عليك ان تحرم بالحاج من مكانك الذي انت نازل فيه في منى ولا يجب عليك الرجوع الى الميقات الذي تجاوزته للاحرام منه فان قلت وكيف نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان المواقيت قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او والعمرة فهذا تجاوز الميقات فنقول نعم لكنه تجاوزه وهو غير مريد للحج قطعا. لانه لا يدري هل سيوافق مرجعه او لا حينئذ لا يدخل صاحب النية المترددة او المعلقة او المشكوك فيها في من يجب عليهم الاحرام من الميقات فمتى ما يسر الله ووافق المرجع فتحرم من مكانك الذي انت نازل فيه وتهل بالحج من منى والله اعلم يستاهل شيخنا الله يحفظك تقول السائلة وهي من احدى الدول الغربية تقول عندنا آآ تفشى الجهل بين الناس فظهر آآ ظهرت نابتة تكفر الناس. على قليل عمل او كثير فتقول يا شيخ هل من يترك المباني الاربعة او احد المباني الاربعة يكفر ام لا الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان التكفير حكم شرعي. ولا يجوز اصداره الا اذا كان مستندا الى برهان من الكتاب او صحيح السنة. فالتكفير من حقوق الشارع وليس من حقوقنا نحن. ولا مدخل للغضب ولا للانتقام ولا التشفي ولا لتبريد الكبود في مسألة التكفير لان من الناس من اذا خاصمته كفرك. ومن اذا اراد ان يتشفى منك جودي سابقة بينك وبينه فانه يكفرك. فالتكفير ليس من الابواب التي يدخل فيها التشفي والانتقام ودرك والمعاملة بالمثل فالتكفير حكم شرعي فلا يجوز ان يصدر الا اذا كان عليه برهان شرعي. والتكفير عند اهل السنة له قواعده وضوابطه التي لا بد ان يكون مضبوطا بها. فاننا متى ما اخرجنا التكفير عن تلك الظوابط وتلك القواعد ان مفاسده ستكون اعظم من مصالحه المرجوة. فهذا الحكم العظيم وهو حكم الكفر على احد من اهل القبلة انما يصدر من العلماء الربانيين الراسخين المتأهلين. فليس كل احد يستطيع ان ان يعرف الكفر من عدمه وليس كل احد يستطيع ان طبقه على الافراد والاعيان. فالواجب علينا ان نحفظ السنتنا من تكفير احد من اهل القبلة وان نتقي الله في اخواننا. فان من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من رجل اتهم غيره من المسلمين بانه كافر وليس كذلك الا حار تكفيره وشؤم تكفيره عليه. فالواجب علينا في المسائل التكفيرية كما يجب علينا في كثير من مسائل الحلال والحرام ان نراجع فيها العلماء. يقول الله عز وجل واذا جاءهم امر من الامن او الخوف وفي اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالتكفير وقف على العلماء المتأهلين العوام وانصاف المثقفين وصغار من طلبة العلم فان هؤلاء لا يجوز لهم ان يكفروا احدا من اهل القبلة لانه ليست عندهم المعرفة الكافية في ضوابط تكفير المعين وما هو كفر مما ليس بكفر. فوصيتي للمسلمين في مشارق الارض ومغاربها ان السنتهم عن هذا الحكم العظيم. والا يخرجوا احدا من دائرة الاسلام الا ببرهان. لان المتقرر عند العلماء ان من ثبت اسلامه يقين فانه لا ينزع عن دائرة الاسلام الا بيقين اخر. هذا الذي ادين الله عز وجل به والمتقرر عند اهل السنة والجماعة ان ادخال كافر في الاسلام خطأ اهون عند الله عز وجل من اخراج مسلم الى دائرة الكفر خطأ. ولذلك لو تنظرون الى الادلة لوجدتم انها شددت في مسألة تكفير المسلم تشديدا عظيما ولولا ان هذا الكلام مبني على الاختصار لذكرت لكم ادلة كثيرة في هذا. فالمهم ان اول شيء عليه انه لا يجوز لاحد الناس ان يطلق هذه الاحكام العظيمة قبل ان يراجع فيها العلماء المتأهلين الراسخين العلماء واعرظوا المسائل عليهم وما يفتي به العلماء حينئذ تبرأ ذمتكم في الاخذ به. تبرأ ذمتكم في فان كثيرا ممن يطلق احكام التكفير. لو سألته سؤالا بسيطا عن نواقض الشهادتين لما عرف. وعن شروط لا اله الا الله لما عرف وعن ضوابط تكفير المعين لما عرف وعن نواقض الاسلام لما عرف شيئا. فكيف يتقحم هذه المسائل الكبار وهو لا مقدماتها ولا قواعدها ولا ولا اصولها. هذا محرم لا يجوز ابدا لا يجوز ابدا. واما مسألة ما الركن الذي او ما الاركان الذي توجب كفر الانسان اذا تركه؟ فنقول ان اركان الاسلام عندنا خمسة الشهادتان واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. والكلام في غير الشهادتين بالطبع لان الانسان لا يوصف بانه مسلم الا اذا نطق بالشهادتين. واما الركن الثاني وهو الصلاة فقد اختلف فالعلماء رحمهم الله تعالى في حكم تاركها كسلا وتهاونا بعد اجماعهم على كفر من تركها جاحدا لفرضيتها على اقوال. فمنهم من قال بانه يخرج عن دائرة الاسلام بالكلية كما هو معتمد مذهب الامام احمد. ولهم ادلتهم ومنهم من قال بانه يحكم عليه بانه فاسق ولكن لم يصل الى درجة الكفر كما هو قول الجمهور من المالكية والشافعي والحنفية في المشهور عنهم رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى. وبعد النظر في الادلة وجدنا ان تارك الصلاة ينقسم الى قسمين الى مطلق الترك والى الترك المطلق. فاذا كان عنده الترك المطلق بمعنى انه لا يصلي مطلقا لا في بيته ولا في ولا مع جماعة في المسجد ولا في مكان وظيفته. فهو يترك الصلوات الازمنة المتطاولة. فعنده الترك المطلق فهذا لا جرم انه كافر. لما في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر او قال الشرك ترك الصلاة. الثاني هو حديث واما الاول فهو حديث بريدة رضي الله عنه. وفي جامع الامام الترمذي من حديث عبدالله بن شقيق قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. واما اذا كان عنده مطلق الترك بمعنى انه يصلي احيانا ويترك احيانا فانه في هذه الحالة فانه في هذه الحالة لا يكفر في اصح قول اهل العلم وانما يعتبر فاسقا لحديث ايه؟ عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله الله على العباد فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ان شاء عفا عنه وان شاء ويدخل في عدم المحافظة عليها اي عدم المحافظة على فعلها. فالذي يصلي احيانا ويترك احيانا فاسق وليس بكافر واما الذي يترك الصلاة الترك المطلق الدائم المستمر الازمنة المتطاولة فانه يعتبر كافرا. واما الركن الثالث من اركان فهو الزكاة ايتاء الزكاة. وقد اجمع العلماء على ان على ان من ترك الزكاة جاحدا لوجوبها جاحدا بها انه كافر لانه منكر للمعلوم من الدين بالظرورة. واما اذا ترك الزكاة بخلا وشحا بالمال ففيه قولان لاهل العلم والقول الاقرب عندي انه فاسق وليس بكافر. فاسق وليس بكافر. فمن منع الزكاة بخلا وشحا بالمال فانه لا يخرج عن دائرة الاسلام بالكلية وانما يوصف بانه فاسق. والدليل على ذلك حديث ابي هريرة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار المهم انه قال في اخر الحديث قال حتى يرى سبيله اما الى جنة واما الى نار. فالحديث اثبت انه منع الحق الواجب في الذهب والفضة والحق الواجب في الابل والغنم. ومع ذلك يقول في كل واحدة منهن حتى يرى سبيله اما الى جنة واما ما الينا فافاد ذلك ان من كان منعه لاخراج الزكاة منع بخل وشح بالمال فانه لا يعتبر كافرا. واختلف العلماء ايضا في الركن الرابع وهو صيام رمضان. والقول الصحيح عندي والله اعلم انه ان من ترك الصيام جاحد عفوا. ان من ترك الصيام جاحدا لوجوبه جاحدا لوجوبه فانه كافر بالاجماع. واما اذا كان ترك الصيام استثقالا لفعله مع الاقرار بوجوبه فانه يعتبر فاسق وليس بكافر لانه ليس هناك دليل لا من الكتاب ولا من السنة يدل على كفر من ترك الصيام مع الاقرار بوجوبه ولا دليل على تكفيره فالاصل بقاء اسلامه. واما الركن الخامس وهو الحج وقد اجمع العلماء على ان من ترك الحج جاحدا جاحدا لفرضيته فانه يعتبر كافرا. باتفاق العلماء كما ذكرت. واما من اقر بوجوب الحج ولكنه لم يحج استثقالا استثقالا للحج. فان العلماء مختلفون فيه والقول الصحيح الذي تؤيده الادلة هو انه فاسق وليس وليس بكافر. فبان لنا من ذلك انه لا يكفر الانسان بترك شيء من نواقض الاسلام الا اذا كان الا اذا الا في الصلاة فقط اذا كان تركه لها هو الترك المطلق. واما من ترك كالصيام استثقالا له ففاسق وليس بكافر. ومن ترك الزكاة بخلا وشحا بالمال. فاسق وليس بكافر. ومن ترك الحج طيلة حياته مع قدرته عليه فانه فاسق وليس بكافر والله اعلم. شيخنا احسن منكم يخوضوا رجل معه مبلغ من المال فيريد ان يحفظ هذا المال فقال اشتري هذه الارض حتى اذا غلا ثمنها ابيعها. فهل علي زكاة في هذه الحالة فالحمد لله وبعد. المتقرر عند العلماء ان العروض لا يكون ان المال لا يكون عروض تجارة الا بالنية. المجزوم بها فاذا نوى الانسان ان يبيع سلعة بنية مجزوم مقطوع بها فانها تعتبر حينئذ عروظ تجارة. واما اذا اشترى ارض ليحفظ بها ماله ثم قال ان ارتفع سعرها في يوم من الايام فانا ابيعها فهذه لا تعتبر من جملة عروض التجارة وبناء على كونها ليست بعروب فلا تعتبر من الاموال الزكوية فلا زكاة فيها والله اعلم نسأل الله ان يعيننا واستطيع صيغة شيخنا الله يحفظك هذه المرأة تقول انها تزهب الى العمل تزهب الى العمل يا شيخنا بسيارة خاصة مخافة الاختلاط. ولكن بعدما بدأت تزهر العمل بالسيارة خاصة وهي فعلت زلك منخفض الاختلاط بدأت تتعرض لمخاطر من نصوص وغيرها. قد يسرقون السيارة او قد يتعرضون لها. فهل لها ان تركب الباص او المترو مع ما فيه من اختلاط طالب بان يكون في يعني مساعدة اهل اهل بيته في المطبخ بغسل الاواني الى غير ذلك. اليس هذا دخن في هذه الخيرية لا جرم ان المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة وان المعروف عرفا كالمشروع شرعا مشروطي شرطا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاجمال في هذا الحديث فقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم بنفسه في مهنة اهله فكان يرقع ثوبه وكان يقوم في خدمة اهله عليه الصلاة والسلام ولكن ليس هذا من باب الوجوب والتحتم وانما هو من باب المعاشرة بالمعروف. فينبغي للزوجين ان يتعاونا فيما ما بينهما لا سيما اذا كانت الزوجة مريضة او عندها من الاعمال والاشغال ما يصرفها عن القيام التام بشؤون بيتها من اولاد او غير ذلك فالزوج لا ينبغي ان يكون كاثاث البيت. او يكون كالملك الامر في البيت. فلابد ان يمد يده الى شيء لي يعمل على ازالته او على تنظيفه ويساعد امرأته فان هذا من باب المعاشرة بالمعروف وهو من باب السنة ولكن لا يدخل في لا يدخل في ماء لا يدخل في الامور الواجبة على الزوج. لان المعروف ان الزوجة هي التي يجب عليها ان تخدم زوجها. فاذا اراد الزوج ان يساعدها وان يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم في مساعدة اهله والقيام على شؤون اهله وعلى خدمة اهله فليس في ذلك شيء من الذل ولا من نقص الرجولة بل في ذلك من المعاشرة بالمعروف والتأليف ما الله به عليم فاننا نرى ان الانسان يكون مع زملائه في الاستراحة او في مكان معين فان نراه يحرص على خدمتهم وعلى تقريب الاشياء لهم. فاهله اولى فاهله اولى بذلك. اذا خدمة الرجل في في خدمة الرجل اهله في بيته هي من باب الكمالات المندوبات وليست من باب واجبات المتحتمات والله اعلم