الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا سائل من تشاد يسأل ويقول ما تأويل قول الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان خير ما فسرت به خير ما فسر خير ما فسر به القرآن هو القرآن فمتى ما وجدنا تفسير القرآن بالقرآن فانه افضل ما فسر به. فافضل ما فسر به كلام الله هو كلام الله. فما اجمل في مكان يبين في مكان وما عمم في مكان يخص في مكان. وما اطلق في مكان يقيد في مكان. وهكذا فاذا لم نجد تفسير الاية في القرآن فان خير ما فسر به القرآن هو السنة الصحيحة. وهذه الاية مخرجة على على تفسير السنة النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا هذه فسر لنا هذه الاية تفسيرا لا مزيد عليه. وان وان المقصود بالايمان هنا اي صلاة وبيان ذلك من سبب النزول. فقد ورد في فقد ثبت في الصحيح انه لما حولت القبلة من بيت المقدس الى البيت الحرام جاء اناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وكيف حال اخواننا الذين ماتوا قبل التحويل يعني ما شأن صلاتهم؟ وما حكم صلاتهم على القبلة المنسوخة؟ قبل ان تبدل. فانزل الله عز وجل قوله وما كان الله ليضيع ايمانكم. ليضيع ايمانكم اي صلاتكم. وسمى الصلاة ايمانا لان المتقرر في قواعد اهل السنة ان الايمان كان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والاركان. فالزكاة ايمان والحج ايمان والصلاة كذلك والصبر ايمان واعمال الجوارح داخلة في حقيقة الايمان اذ هي ثالثة ركائزه. كما تقرب باجماع اهل السنة والجماعة. والخلاصة ان قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم انه يقصد بها صلاتكم وقد بينت لك سبب النزول والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل من شاد يقول هل يجوز لي ان اقرأ الفاتحة حين قراءة الامام لها فالحمد لله نعم يجوز لك ان تقرأها قبل امامك اذا اطال في دعاء الاستفتاح ويجوز لك ان تقرأها مع امامك. فهو يقرأ الحمد لله لله رب العالمين وانت تقرأها معه تماما. ابتداؤكما معا وانتفاؤكما معا ثم تؤمنان فيكون تأمينك على قراءة الامام وقراءتك ولك ان تقرأها بعد قراءته فتقرأها قبل فتقرأها قبله. او معه او بعده. كل ذلك جائز ولله الحمد والمنة. وبرهان ذلك ما في سنن ابي داود وجامع الامام الترمذي باسناد صحيح لغيره. من حديث عبادة ابن رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. فلما انصرف قال هل قرأ احد منكم ما هي انفا فانتبه لكلمة معي معي؟ فقال الناس نعم. فقال وانا اقول ما لي انازع القرآن فلا تقرأوا بشيء مما اجهر فيه الا بفاتحة الكتاب. فهذا دليل على انهم كانوا يقرأون بفاتحة الكتاب وغيرها مع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأون الاية معه فنهاهم عن قراءة شيء زائد على الفاتحة فهذا دليل على انهم كانوا يقرأون الفاتحة معه في الصلاة الجاهلية وهذا اظبط لقرائتها فيما بعد فان من الائمة من يقرأ السورة مباشرة بعد قول الناس امين ولا يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة فيبقى ذهنه مشوشا بين قراءة الفاتحة وبين اقبال قلبه على تدبر قراءة امامه لكنك لو قرأتها معه وكان تأمينكما واحدا فتتفرغ حينئذ لاستماع قراءة الامام فهذا افضل. فان قلت اوليست متابعة الامام واجبة وموافقته لا تجوز فلو وافقته في الركوع لما احتسب ركوعي. ولو وافقته في سجودي لما احتسب سجودي. كما قال صلى الله عليه سلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع الى اخر الحديث فكيف تقول اقرؤها معه؟ فنقول المتابعة واجبة في الاركان الفعلية لا القولية. فهذا الحديث يدل على وجوب البعث في الاركان الفعلية فلا يجوز لك ايها المأموم ان تفعل ركنا فعليا الا بعد ما يفعله امامك. واما الفاتحة فليست من الاركان الفعلية وانما هي من الاركان القولية وموافقة الامام في الاركان القولية جائزة لا بأس بها. الا ترى اننا اذا جلسنا للتشهد الاخير يكون تكون كونوا الفاظ تشهدنا غالبا متفقة ابتداء وانتهاء مع تشهد الامام او اننا نتشهد بعده؟ الجواب لا. بالطبع نتشهد معه ركن من اركان الصلاة. فلماذا لا يقول القائل لا نتشهد الا بعد سلامه وفراغه من الصلاة؟ كما اننا لا نقرأ الفاتحة الا بعد فراغه من الفاتحة ولذلك لا بد ان نفرق بين الركن القولي والركن الفعلي. فاما الركن القولي فتجوز موافقة الامام فيه في الوقت الذي يقوله الامام واما الركن الفعلي فلا يجوز ان نسابق الامام ولا ان نوافقه فيه وانما الواجب علينا في الاركان الفعلية متابعته فاذا كبر نكبر لان التكبير ركن فعلي. واذا ركع فنركع لان الركوع ركن فعلي. واما الفاتحة فهي ركن قولي والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ما معنى حديث ابي ذر رضي الله عنه وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الحمد لله رب العالمين وبعد. تتضح دلالة هذا الحديث اذا عرفت ان الحقوق الواجبة عليك تنقسم الى ثلاثة اقسام الى حق لله وحق للنفس ذو حق للمخلوقين تفهم دلالة هذا الحديث وفقك الله اذا قسمت الحقوق الواجبة عليك الى ثلاثة اقسام. الى حقوق لله عز وجل والى حقوق لك لنفسك عليك والى حقوق للمخلوقين عليك. فاما حق الله فهي تقواه. ولذلك امرك الله اول امرك النبي صلى الله عليه وسلم اول ما امرك باقامة حق الله في قوله اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي فعل المأمور وترك المحظور. التقوى هي فعل المأموم وترك المحظور فمن فعل ما امر به شرعا وترك ما نهاه الله عنه شرعا تعبدا واخلاصا لله عز وجل فهو من المتقين ومن اولياء الله الصالحين فاذا اول شيء يبدأ به حق الله. المتضمن للتقوى. فقال اتق الله حيثما كنت. ثم انتقل من حق الله الى حق عليك وقال واتبع السيئة الحسنة يعني لا تدسي نفسك بكثرة فعل السيئات ولا تعارضها بفعل الحسنات. يجب عليك ان تنتبه ولا تتكدس عليك السيئات فتكفر فتهلكك وتعطبك في الاخرة. فعليك ان تقطع هذه السيئات بالتوبة وبالتعبدات التي تعتبر كفارة فان التعبدات كفارات فالوضوء كفارة والصلاة كفارة ورمضان الى رمضان كفارة فهذه الكفارات مما يتذكر به العبد نفسه في تخفيف هذه السيئات عليه. فاذا قوله واتبع السيئة الحسنة تمحها هذا من باب تذكير حق الانسان حق نفس الانسان عليه. فنفس كلها عليك حق وهي الا تدسيها بفعل السيئات. والا تتكدس وتتكاثر عليك السيئات. تعطبك وتهلكك. حتى وان كانت من عبقرات الذنوب فاياك ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. ومن المتقرب ان الحسنة اللاحقة تذهب السيئة السابقة كما قال الله عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والادلة في هذا المعنى كثيرة ولكن وقت الفتيا لا يسعفني. ثم انتقل بعد ذلك الى الحق الثالث وهو حق اخوانك عليك. حق اخوانك عليك فقال خالق الناس بخلق حسن. ام لا تظلمهم وان لا تغشهم. وان تكون صادقا معهم وان تحبهم لله وتجلهم لله وتعطيهم حقوقهم لله تبرهم لله وتحسن اليهم لله الى غير ذلك من مكارم الاخلاق. فهذا الحديث جمع الدين كله لان الدين منبثق من حقوق واجبة عليك. فهناك حقوق لله وهي التقوى. وهناك حقوق لك على نفسك. وهناك حقوق لنفسك وهي الا تكدسها بفعل السيئات بلا بلا تكفير. فلابد من التكفير الكلي بالتوبة او الجزئي بالتعبدات. وكذلك حقوق اخوانك في هذه الارض عليك ان تبذل لهم الندى وان تكف عنهم الاذى وان يكون وان تكون طلق الوجه لهم والله اعلم شيخنا احسن الله اليكم سائل يسأل فيقول بعض الاخوان يحلفون بالطلاق فيقولون علي الطلاق لو ما افعل هذا الامر فهل طلاقهم صحيح الحمد لله رب العالمين. اذا قال الانسان علي الطلاق فانها يمين باعتبار المظمون والمعنى وان لم تك يمينا باعتبار الظاهر واللفظ فان الايمان تنقسم الى قسمين الى ايمان باطنا وظاهرا. وهي قول الانسان والله وبالله وتالله ونحوها. فمن حلف بشيء من الله او صفة من صفاته فقد تلفظ باليمين باطلا وظاهرا. القسم الثاني يمين في الباطن والمظمون لا في الظاهر وهي ان يقول الانسان كلمة يقصد بها تأكيد كلامه او يقصد بها الحظ والمنع والتخويف والتهديد. فهو وان لم يتلفظ بلفظ اليمين ظاهرا الا انه قال كلمة تؤدي معنى اليمين. فهي يمين باعتبار المظمون والمعنى وان لم تكن يمينا باعتبار الظاهر ومن ذلك قول الانسان لزوجته مثلا ان دخلت الدار فانت طالق. فان العلماء يقولون ان قصد به التخويف والتهديد فهي يمين كيف جعلوها يمينا مع انه لم يقل والله وبالله وتالله. وانما قال ان دخلت الدار. قالوا لانها تتضمن معنى اليمين. فهي يمين باعتبار المظمون والمعنى وكذلك قول الانسان الطلاق يلزمني او علي الطلاق هي يمين باعتبار المظمون والمعنى وهي من وهي من جملة التي اوجب العلماء فيها الكفارة. ومن المعلوم ان كل يمين تجب فيها الكفارة فهي من ايمان المسلمين. فلا يعتبر قول الانسان علي الطلاق حلف بالطلاق ولا شرك لانها لو كانت كذلك لما دخلتها الكفارة اذ المتقرر ان الكفارة دليل عقاد التعبد ان الكفارة انما تجب في تعبد قد انعقد. فاذا اوجب العلماء في قول الانسان علي الطلاق كذا ان افعل او علي الطلاق الا افعل. لما اوجب العلماء فيها الكفارة دل ذلك على انهم متفقون على انها من الايمان المنعقدة. وقد حكى ابن تيمية في مجموع الفتاوى اجماع الفقهاء على ان قول الانسان علي الطلاق انها من جملة الايمان التي يحلف بها المسلمون. فاذا لا يقع بها طلاق ولا شيء وانما هي يمين فيها كفارة. فاذا قال علي الطلاق ان افعل ولم يفعل فعليه الكفارة. واذا قال علي الطلاق ان لا افعل وفعل فعليه الكفارة فيطعم عشرة مساكين من ابسط ما يطعم اهله او يكسوهم كسوة تصح فيها الصلاة او يحرر رقبة فان لم يجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فيصوم ثلاثة ايام متتابعات والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل من الكاميرون فيقول ما حكم الرجل يكشف عورة زوجته في الجماع الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد انه يجوز للزوجين ان ينظرا لعورة بعضهما. فيجوز للزوج ان ينظر لجميع اجزاء زوجته ويجوز للزوجة ان تنظر الى جميع اجزاء زوجها فلا عورة بين الزوجين. احفظوا هذه القاعدة لا عورة بين الزوجين فالله عز وجل انما اوجب ستر العورة على غير الزوج. فيجوز للمرأة ان تتجرد تجردا كاملا امام زوجها في حال لها ويجوز للزوج ان يتجرد تجردا كاملا في حال بقاع زوجته. ولكن ينبغي لهما بعد بعد هذه العملية ان يستترا فهذا استحبه الفقهاء. فالمسألة مسألة استحباب وافضلية. ولكن يجوز لهما هذا التجرد. ولا بأس ولا حرج عليهما في والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل من تشاد يقول هل على النساء عند غسل الجنابة او عند غسل جنابة غسل اصول شعرها فقط ام يجب غسل فروع شعرها ايضا؟ الحمد لله رب العالمين وبعد في القواعد انه يطلب في الطهارة الكبرى ما لا يطلب في الطهارة الصغرى من التطهير ففي الطهارة الصغرى تكتفي المرأة بمسح شعرها فقط. ظاهرا لا باطنا. واما في الطهارة الكبرى فان المطلوب من الرجال والنساء ان يغسلوا ظواهر شعورهم وبطونهم. فيجب على المرأة ان تغسل ان تغسل شعرها حتى تبلغ بغسله شؤونه واصوله فلا يجوز للمرأة ان تكتفي بغسل الجنابة بغسل ظاهر الشعرة فقط بل لا بد ان تخلل باصابعها شعرها حتى يبلغ الماء اصول الشعر وشؤونه لما في صحيح الامام مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة فقال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ثم تفيضين عليك ماء فتطهري فيجب ان يصل الماء الى شؤون الشعر. فاذا كان الشعر كثيفا وطويلا ولا يصل الماء الى شؤونه الا بالنقض فانه يجب عليها ان تنقظ شعرها لان وسيلة الواجب واجبة. واما اذا كان شعرها خفيفا ويتخلله الماء من غير نقب فيجزئها ان تحثو عليه ثلاث حثيات ولا يجب عليها النقض والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول هل يجوز ان اصلي في ثوب فيه مني بعد غسل الجنابة الحمد لله رب العالمين وبعد نعم لا بأس عليك. لان القول الصحيح ان المني طاهر. ويدل على ذلك حديث سليمان ابن في صحيح الامام مسلم قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المني يصيب الثوب. فقالت كنت اغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاة وانا انظر الى اثر الغسل في ثوبه. وفي حديث الاسود وهمام عنها رضي الله عنها قالت لقد كنت افركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم بركا فيصلي فيه. ومن المعلوم ان فرك المني بعد لبسه لا يذهب لا يذهب عينه. وانما يكسر جرمه فقط واما اصله فباق. وفي صحيح الامام مسلم ايضا في رواية لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه. ولان هي اصل بني ادم والله عز وجل قال ولقد كرمنا بني ادم ومن مقتضى تكريمهم طهارة اصلهم الذي خلقوا منه. وهو هذا الماء المهيب فالقول الصحيح هو ما ذهب اليه الجمهور واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المني طاهر. فاذا صلى الانسان الرجل او المرأة ثم رأى على ثوبه منيا فانه بعد غسل طبعا فانه لا يجب عليه الاعادة لانه طاهر. والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول ما صحة حديث؟ اقرأوا على موتاكم ياسين الحمد لله رب العالمين. هذا حديث اخرجه الامام ابو داوود في سننه من حديث معقل ابن يسار وهو حديث ضعيف لان فيه رجلا يقال له ابو عثمان النهدي وليس هو ابو عثمان وليس هو ابا عثمان النهدي الحافظ لا وانما هذا رجل مجهول. فهذا الحديث ضعيف وبناء على تضعيفه فانه ليس من السنة ان نقرأ على المحتضر. لا ياسين ولا غيره. اعتقاد فضيلة سورة نصوصها لكن اذا تيسر ان نقرأ عليه شيئا من القرآن غير مخصصين لسورة او ايات معينة بفضيلة خاصة وانما نقرأ عليه شيئا من القرآن في حال احتضاره لا سيما الايات التي تنبهه على فضيلة لا اله الا الله وعلى آآ اهمية تصحيح العقيدة والتوحيد حتى يختم له بخير فلا بأس. لكن لو اعتقدنا فضيلة سورة بخصوصها فلابد على هذا الاعتقاد من دليل خاص. والخلاصة انه ليس من السنة ان يقرأ عند المحتضر لا سورة يس ولا سورة الرحمن ولا اية الكرسي. معتقدين فظيلتها بخصوصها لكن يقرأ على المحتضر شيء من القرآن من غير تخصيص شيء بعينه والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول ما حكم تخويف الاطفال او ضربهم احيانا لاجل التعليم الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد ان الوسائل لها احكام المقاصد والتخويف او الضرب هذا وسيلة. فاذا كنا لا نستطيع ان تصل الى تحقيق المقصود من تعليمهم الا بهذه الوسائل فلا بأس بها ولا حرج. ولكن لا يكون ذلك بالضرب المبرح الذي يشق لحمه او يكسر عظمه او يفقأ عينا او يوجب ضررا وانما يكون ضرب تأديب لا ضرب تعذيب. والدليل على ذلك ما في سنن ابي داود من باسناد صحيح لغيره من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناؤه عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فاذا اذا لم يصلي ابن العشر سنين في المسجد جماعة الا بضربه فانه لا بأس. فاذا الضرب وسيلة. فاذا كان مقصود المقصود لا يتحقق الا بشيء من الضرب الخفيف او شيء من التخويف والتهديد الخفيف فانه لا بأس به ولا حرج لانه يؤدي الى مقصود حسن فيكون وسيلة مشروعة لان ان مقصودها حسن مشروع والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول هل يتوضأ بعد غسل الميت الحمد لله نعم ولكن ليس من باب الوجوب والتحتم وانما من باب الندب والاستحباب. فاذا توظأ بعد غسيل الميت او اغتسل فان هذا مشروع حسن. ويدل على ذلك ما في سنن ابي داوود باسناد صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ول قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. فاذا انتهى من تغسيل الميت واغتسل او توضأ فان هذا لا بأس ولا حرج فيه ان شاء الله ولكن ليس من باب الوجوب والتحتم. وانما من باب الندب والاستحباب والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يقول هل يجوز للولد ان يعتمر لوالده ان كان حيا فالحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد ان الاصل ان لا وكالة في تعبد. يعني لا نيابة في تعبد الا بدليل اعيد مرة اخرى القاعدة الاصل الا نيابة في تعبد الا بدليل. فالاصل ان كل انسان يقوم بما اوجبه الله عز وجل عليه من التعبد فلا تدخل النيابة في شيء من التعبدات. فلا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد ولا يحج احد عن احد. هذا هو الاصل الا اذا ورد الدليل بجواز النيابة في نوع من التعبد فيجوز فتجوز النيابة في هذا التعبد على الصفة التي وردت عليها وبناء على ذلك فقد دل الدليل على جواز النيابة في الحج والعمرة عن شخصين الشخص الاول عن الرجل اذا مات وعليه حج او عمرة. فمن مات وعليه حج جاز لاحد اوليائه او اقربائه ان يحج عنه هو يعتمر وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر. وفي الحديث الاخر ان امي ماتت وعليها حج ولم تحج قط. فقال حجي عن امك والاحاديث في هذا المعنى متعددة. فاول شخص تجوز النيابة في الحج والعمرة عنه من مات وعليه حج او عمرة او اراد ان يتطوع بحج او عمرة عن احد من الاموات لان المتقرر عند اهل العلم ان ما جاز ما جازت النيابة في في فرضه فتجوز في نفله الا بدليل. ان ما جازت النيابة في فرضه فتجوز النيابة في الا بدليل لان كل حكم ثبت في الفرض فانه يثبت في النافلة الا بدليل الاختصاص. والشخص الثاني المريض الذي لا يثبت على ممن يمنعه مرضه من الوصول الى البيت واكمال المناسك كالمعضوب او المريض مرضا لا يرجى برؤه فحين اذ يجوز ان يستنيب من يحج عنه ويعتمر. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الخثعمية التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. افيجزئه ان احج عنه؟ قال نعم. وكان ذلك في حجة الوداع. يعني انه حكم ثابت ثم ينسخ واما الحي الصحيح القادر على على بلوغ مكة فانه لا يجوز لاحد ان يحج عنه ويعتمر. لعدم وجود الدليل الدال على جواز النيابة عنه في الحج حال كونه صحيحا قادرة واما الميت فدل الدليل على جواز النيابة في الحج والعمرة عنه. واما المريض المرض الذي يمنعه من الوصول الى البيت فانه قد دل الدليل على جواز النيابة عنه. لكن اين الدليل الدال على ان الصحيح القادر يوكل او يستنيب غيره في حج او عمرة. ليس هناك دليل ولذلك فالقول الصحيح عندنا ان الحي لا يحج عنه وان القادر لا يحج عنه ولا يعتمر بل هو بنفسه لا بد وان يباشر هذه الامور لان الاصل الا نيابة في تعبد الا بدليل والله اعلم