الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ذكرتم يا شيخ احسن الله اليكم انه اذا دخل الالف واللام على كلمة الكفر فانه يراد به الاكبر. واذا تنكرت يراد به الاصغر اذا اجتمع في حديثين منكرة ومعرفة في الحديث الصلاة انها وردت بروايتين فماذا نقدم؟ جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اولا هذه القاعدة ليست من القواعد الكلية المطلقة وان من وانما هي من القواعد الاغلبية. يعني غالب لفظة الكفر ورودا في الادلة وردت معرفة بالالف واللام فغالبا ما يراد بها الكفر الاكبر. واذا وردت منكرة بدون الالف واللام فغالبا ما يراد بها الكفر الاصغر وامثلة ذلك قد يطول المقام بذكرها لكنها معروفة لديه. فاذا اول شيء لابد ان تتعرف عليه وفقك الله ان هذه القاعدة ليست قاعدة كلية لا يشد عنها شيء من الفروع وانما هي قاعدة اغلبية هذا اول شيء. الامر الثاني هذا من حكمة الله عز عز وجل ان ان يرد هذا الحديث بخصوصه بالروايتين جميعا. فتارة ورد بالكفر منكرا وتارة ورد بالكفر معرفة وهذا من حكمة الله عز وجل سبحان الله. وهو جار على نسق هذه القاعدة بل جار على القول الراجح في مسألة تارك الصلاة اهو كافر بالكفر الاكبر ام يكفر الكفر الاصغر؟ ونحن نتكلم عن تارك الصلاة كسلا وتهاونا واما اذا كان تركه للصلاة ترك كجحود وتكذيب وانكار فقد اتفق عامة علماء المسلمين على انه كافر لانه منكر للمعلوم من الدين بالظرورة. والمتقرر في القواعد ان كل لا من انكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. لكن المسألة مبحوثة في من تركها تهاونا وكسلا. والعلماء مختلفون في ذلك على قولين ووسط على طرفين ووسط. منهم من كفره الكفر الاكبر بترك صلاة واحدة وهو رواية في مذهب الامام احمد وقال بها بعض المفتين في هذا الزمان رفع الله قدرهم ومنازلهم وغفر لمن مات منهم. وتكفيره التكفير الاكبر هو من مفردات الامام احمد رحمه الله بين المذاهب الاربعة. واما مذهب المالكية ومذهب الشافعية ومذهب الحنفية فانهم يقولون بانه فاسق وليس بكافر يعني ان الكفر في هذا الحديث محمول عند الجمهور على الكفر الاصغر. ولكن هناك قول وسط وهو ان تارك الصلاة كسلا وتهاونا يقسم الى قسمين. اما ان يكون تركه لها هو الترك المطلق واما ان يكون مطلق الترك فان كان تركه للصلاة الترك المطلق فكفره حينئذ الكفر الاكبر وعليها تحمل رواية الالف واللام فتكون رواية الالف واللام تتكلم عن من كان تركه للصلاة الترك المطلق. فلا يصلي لا في المسجد جماعة مع المسلمين ما في بيته ولا مع زملائه اذا ذهب من ها هنا وها هنا ولا يصلي في حضره ولا يصلي في سفره ولا يصلي في يومه ولم يصلي في امسه ولن يصلي في غده فهو تارك لترك الصلاة الترك المطلق لا سيما اذا عرض عليه فقالوا صل او نقتلك. فان الاعم الاغلب ان لا يكون احد يصل الى هذه المرتبة وهي انه ليس بين هو بين الموت الا ان يقول اصلي. ثم يترك ويصر على الترك ويقول بعد ذلك انا مقر بوجوبها. غالبا هذا القرينة القوية تدل على تكذيبه لوجوبها في الباطل. اذ لو كان مقرا قلبه بها الاقرار الصحيح فلابد ان يكون لهذا الاقرار اثر في الظاهر فاذا رواية بين الرجل والكفر الكفر ترك الصلاة؟ نعم هي الكفر الاكبر لكنها محمولة على احدى حالتي الترك الترك المطلق. واما العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذه رواية التنكير. هذه محمولة على من تركها مطلق الترك وبناء على ذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة ان تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يخلو من حالتي. اما ان يكون قد تركها الترك المطلق الدائم الذي لا ينقطع وهو مستمر الى ان يموت. فهذا لا جرم ان هذا الترك الدائم دليل على كفره بالكفر الاكبر. وعليها تحمل رواية الكفر المعرف. واما اذا كان تركه لها هو مطلق الترك. فان كفره هو الكفر الاصغر عليها تحمل رواية التنكير وبذلك تتآلى في الروايات على مقتضى هذا القول الراجح وهو الذي جعلني في اول هذا الفتية اقول ان من حكمة الشرع ان يردها فتن تارة ومنكرة تارة حتى تكون قرينة على صحة هذا القول والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا اه هل يطالب يا شيخ العبد وجوبا بالحج؟ العبد العبد مطالب وجوبا بالحج العبد الذي هو الرقيب. اي نعم. اذا العبودية الخاصة وليست العبودية الان الحمد لله المتقرر عند العلماء ان العبادة لا يثبت وجوبها في الذمة الا اذا توفرت شروطها وانتفت احفظ ها القاعدة ذكرتها انا قبل قليل. العبادة لا تجب الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. فالصلاة لها شروط ولها موانع والحج ايضا له شروط وموانع. لما قلبنا في الادلة الدالة على شروط الحج صحة ووجوبا وجدنا ان الحرية من شروط وجوبه بمعنى ان وجوب الحج لا يترتب اصالة اصالة في ذمة العبد ما دام وصف العبودية موجود فيه. لا يطالب العبد بالحج الواجب. لكن طيب اذا حج؟ الجواب حجه صحيح. قال كيف تقول صحيحا وقد اختل شرط فنقول ان الشرط الذي اختل انما هو شرط وجوب لا شرط صحة. والعبادة لا تتعلق صحتها باختلال شروط الوجوب وانما تتعلق صحتها باختلال شروط الصحة. مثاله اوليس من شروط الصوم الاقامة اليس كذلك؟ طيب لو صام المسافر؟ تخلف شرط الاقامة؟ فوصى الى ان لان الشرط الذي تخلف انما هو شرط وجوب. وتخلف شروط الوجوب لا اثر له في الصحة والبطلان. انما اثر شروط الوجوب لها اثر في وجود الوجوب في الذمة او الوجود كالبلوغ لو صلى الصغير صلى وقد اختل فيه شرط. اليس كذلك؟ شرط البلوغ. لكن الاختلال شرط الوجوب يبطل صلاته؟ الجواب لا. لو صام المسافر صام وقد اختل فيه شرط. وهو شرط الاقامة. لكن اختلال شرط الوجوب يبطل صيامه؟ الجواب لا. طيب لو حج العبد ما الشرط الذي اختل؟ الحرية وهي من شروط وجوب واختلال شرط الوجوب لا يؤثر في صحة التعبد. فان حج ندبا. فحجه صحيح اجماعا. ولكن اجماع لا تجزئه عن حجة الاسلام. للحديث الصحيح وهو حديث ابن عباس عند الدار قطني وغيره. باسناد صحيح. قال صلى الله عليه وسلم ايما عبد حج ثم عتق فعليه ان يحج حجة اخرى. وايما صبي حج جاء ثم بلغ الحنف فعليه ان يحج حجة اخرى. فقولك هل يطالب العبد بالحج؟ نقول يطالب ادبا لا وجوبا. يطالب ندبا لا وجوبا. هذا جواب سؤالك مفرعا على قاعدته والله اعلم اليك يا شيخ اي الانساك افضل في الحج والعمرة؟ في الحج الحمد لله عندنا قاعدة لطيفة. وهي ان المطلق عفوا ان الفضل ينقسم الى الفضل المطلق مطلق الفضل لا بد ان يكون جوابي منبثقا من هذه القاعدة. ان الفضل يكون مطلقا ومقيدا مطلقا ومقيدا الاعتكاف في المسجد الحرام فظيلته مطلقة. ثم بعده الاعتكاف في المسجد النبوي فظيلته مطلقة. الاعتكاف في المسجد الاقصى فضيلته مطلقة. هذا الفضل مطلق. لكن الادلة في مسألة انساك الحج لا تدخل تحت دائرة التفضيل المطلق فلا يصح ان نقول ان التمتع افضل مطلقا. ولا يصح ان نقول ان القران افضل مطلقا ولا يصح ان نقول بان الافراد افضل مطلقا. لما؟ لتعارض الادلة في ذلك في الظاهر. والا فما مع الجمع باذن الله كما ستسمعون. يتضح الجواب. فاذا اذا اردت التفظيل بين عبادتين ها فانظر الى الفضل المطلوب الادلة تدل على الفضل المطلق؟ ولا الفضل المقيد؟ احيانا تأتيك التفظيل بين عبادتين ويراد به الفضل المطلق واحيانا يمدح الشارع عبادة بينما يمدح في في نفس الوقت عبادة؟ ثانية فليس هذا من تعارض الفضل لكنه فظل مقيد. التفظيل بين انساك الحج لا تدخل تحت دائرة التفضيل المطلق وانما تدخل تحت دائرة التفضيل للمقيد طيب اذا قد يكون التمتع افضل تارة وقد يكون القران افضل تارة وقد يكون الافراد افضل تارة. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الان هانا اثبت تفضيلا اذا والتفضيل مبناه على الدليل. متى يكون القران افضل؟ نقول القران افضل في حق من ساق الهدي من بلده طيب ما دليل تفضيل القران في هذا القيد؟ ليس فظل مطلق قلت انا فضل مقيد القران افضل لمن ساق الهدي من بلده لم؟ لان الله اختار لنبيه القران لما ساق الهدي. فاذا من اراد ان يسوق الهدي فافضل نسك ندله عليه هو نسك القران. هذا انتهينا من منه وادلته واضحة متى يكون الافراد افضل؟ يكون الافراد افضل لمن افرد العمرة بسفرة خاصة في اشهر الحج هذا باتفاق الائمة الاربعة. اتفق الائمة بل الصحابة ايضا قبل ذلك. ان من افرد العمرة في اشهر الحج بل بعضهم قال من العام ايضا ليس في اشهر الحج فقط بل في العام كله. بسفرة خاصة واراد الحج من سنته فلا افضل له باتفاق الائمة الاربعة ان يحج مفردا. اذا متى يكون القران افضل؟ في حق من ساق الهدي. وعليه ادلة القران. متى يكون الافراد في حق من افرد العمرة بسفرة خاصة في اشهر الحج. طيب ان لم يك هذا ولا هذا ها فالتمتع افضل واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وارتضاه الامام العلامة ابن القيم وهو القول الذي تتآلف به الادلة. فالادلة المفضلة القران محمولة على القيد على الفضل القيد على الفضل المقيد بسوق الهدي. والادلة المفضلة للافراد محمولة على ها الفضل المقيد بالعمرة في اسهل الحج بسفرة خاصة فضل دال على افضلية التمتع محمولة على من لم يسق الهدي ولم يعتمر في اشهر الحج. وبذلك في الادلة وتنتهي. اذا قاعدتها ان الفضل ان الفضل ينقسم الى فضل مطلق وفضل مقيد والله اعلم. شيخ شيخ الاستفسار فضيلة من من دخل العمرة في اشهر الحج وهو ينوي بها عمرة وحج. صارت اه تمتع الان. صح شنو يعني مسجل انت ولا مسجل الفرق في النية لا تنقطع في اصح قول اهل العلم عمرة التمتع الا بسفرة الى بلده فمن سافر للعمرة ثم رجع من سفرته الى بلده فقد انقطعت عمرة تمتعه. لكن اذا في مكة حتى اليوم الثامن واهلنا بالحج فهو عمرة تمتع اجماعا. انتبه لكلمة اجماعا. واما اذا اعتمر وسافر الى جدة وليست هي بلده. او سافر الى الطائف وليست بلده. اي انه فصل بين العمرة والحج بسفرة لكن الى غيري بلده فهنا اختلف العلماء والاصح عندي انه لا ينقطع عمرة تمتعه. لم؟ لعدم انقطاع مسمى سفره اذ لا ينقطع مسمى السفر الا بالعودة الى ايه؟ الى بلده فحينئذ ينقطع التمتع والله اعلم. جزاكم الله خير يا شيخ. احسن الله اليكم شيخنا من لم يسبق له الحج والعمرة ومر من المواقيت. من ميقاته فهل يشترط ان يحرم ام لا؟ جزاكم الله خير. الحمد لله قاعدة خفيفة لابد من فهمها حتى يكون الجواب مقنعا. وهي ان المتقرر في قواعد الاصول ان ما ورد من الادلة مطلقا فيجب بقاؤه على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل. طيب كملوا القاعدة. وما ورد من الادلة مقيدا فلا يجوز فكه عن قيده الا بدليل. فالمطلق يبقى مطلقا حتى يرد دليل تقييده. والمقيد يبقى مقيدا حتى يرد دليل اطلاقه. طيب الادلة الواردة في الامر بالاحرام من الميقات. اهي ادلة مطلقة ولا مقيدة؟ نستمع هانشوف. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذي الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم وقالهن اي المواقيت لهن اي لاهل هذه البلدان. ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ثم من قال ايش؟ ممن اراد هذا هو القيد. ممن اراد الحج والعمرة. اذا ادلة الامر بالاحرام من الميقات وردت مغلقة ولا مقيدة؟ فاذا ما ورد مقيدا فلا يجوز ان يفك عن قيده الا بدليل. انسان اراد تجارة في مكة اهو اراد حجا وعمرة فما الذي يلزمه بالاحرام؟ انسان اراد ان يعالج في مكة علاجا لا يوجد الا فيها. انسان اراد ان يبيع او يشتري شيئا في انسان اراد ان يتزوج نسأل الله من فضله من مكة. نسأل الله ان يرزقني واياك يا شيخ سيد اما هذولي هذولي متزوجين ولا لا ولا ما بعد زوجتهم بتدخل محرم يعني انت تروح اللي سايبك وانت محرم؟ وان ثان اراد زيارة اقاربه او صلة ارحامه في مكة فاذا لا يجب الاحرام على كل داخل وانما يجب الاحرام على من صدق فيه القيد وهو قوله ممن اراد الحج او العمرة بغض النظر عن كون دخوله. كان قد حج سابقا اعتمر او لم يحج انت دخلت مكة وامررت على الميقات مريدا للحج تحرم. مريدا للعمرة تحرم. دخلت غير مريد القيد لن يصدق عليك فلا يصدق عليك حكمه المرتب عليه والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم طيب من قال بالتفظيل؟ انه افضل له ان يكون محرما حتى انها تعظيما للبيت وهكذا هل يصح هذا الامر الحمد لله. في قاعدة عند الاصوليين جميلة. وهي انه اذا فقد في المسألة الدليل الخاص فيصلح الاستدلال بالدليل العام اما المطلق وهذه مسألة شائكة. اذ ليس كل مسألة فرعية لابد ان يطلب لها دليل يخصها. والا لكان القرآن مئات المجلدات اذ ان بقائع الزمان لا تتناهى. لكن طريقة القرآن انه لا يعطي الاحكام كلها ادلة خاصة وانما احيانا يكتفي بالدليل العام. فالذين قالوا الافضل الا يتجاوز الميقات الا باحرام ها ليس عندهم دليل خاص. لان الدليل الخاص ورد مقيدا. لكن هذه افضلية فاستدلوا عليها بالادلة الغيبة اصلا في الحج والعمرة. كقولنا مثلا الافضل ان الافضل الا يدخل الانسان مثلا المسجد الا اه الافضل للانسان ان يعتكف في هذا المسجد هل تطلب مني دليلا على افضلية الاعتكاف في هذا المسجد؟ ولا يستدل عليها بفظيلة الاعتكاف عموما هو هذا. فاذا ذهب زيد من الناس واراد ان يزور قريبا له. فيوصى بما انك رايح لمكة وقاطع المشوار الطويل الافضل لك ان تحج يقول اين الدليل على هذه الافظلية؟ فقد سمعنا من وليد بانه لابد من دليل نقول لا فقد الدليل الخاص ويصلح في المسألة ان يستدل الا بالدليل العام. كقول النبي عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فيصبح ان يكون دليلا على هذا التفضيل. عليهن جهاد ان جهاد لا قتال في الحج والعمرة. العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. من حج فلم يرض الى اخر الادلة الدالة على فضيلة ذات الحد فيدخل فيها الحج فريضة ونافلة استزادة او العمرة فريضة او نافلة. فاذا هنا يكتفى فيها بالدليل العام على ما قرره الاصولية وان فقد الدليل الخاص والله اعلم