بان تحرم من هذا الميقات الذي تجاوزته والله اعلم شيخنا احسن الله اليكم سائل يقول ما حكم زيادة السجع في الدعاء؟ وآآ سؤال الله عز وجل الامور الدقيقة آآ في امور الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليك يا شيخنا وليد هذا سائل يسأل يقول تحديد ليلة القدر بانها ليلة سبعة وعشرين وانها غير متنقلة بل البعض يؤكد بانها ليلة سبعة وعشرين. فما هو قول فضيلتكم حفظكم الله الحمد لله رب العالمين. مجموع الادلة يدل على انها من الليالي المتنقلة في العشر الاواخر. فاكدوا الليالي لليلة القدر العشر الاواخر واكد الاكدية في اوتارها. واكد الاوتار سبع وعشرون. فاذا ليست محددة بعينها في سبع وعشرين وانما هي وانما هو تحديد اكدية وليس تحديد عين. جمعا بين الادلة الواردة في ذلك. فالادلة التي وردت عن بعض الصحابة كمعاوية رضي الله تعالى عنه وابي بن كعب وجمع من اهل العلم من الصحابة والسلف الصالح انها ليلة سبع انما هو تحديد اكدية وليس تحديد عين في اصح الاقوال. لانه قد ثبت انها قد وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طيلة احدى وعشرين كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاوسط من رمضان. فلما كانت ليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه. قال صلى الله عليه وسلم من كان اعتكف معي يعتكف العشر الاواخر فاني اريت هذه الليلة انها في العشر الاواخر ولكن انسيتها. ولقد رأيتني اسجد على ماء وطين في صبيحتها فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر. قال ابو سعيد رضي الله عنه فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته اثر الماء والطين صبيحة احدى وعشرين وفي رواية اخرى للامام مسلم انها صبيحة ثلاث وعشرين. فهذا يدل على انها متنقلة. وفي صحيح الامام من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان. وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اروا ليلة القدر في السبع الاواخر فقال صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر فالتمسوها في السبع الاواخر. وفي رواية فمن كان متحريها فليتحرها في السبعين الاواخر. وقال صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث في تاسعة تبقى وسابعة تبقى وخامسة تبقى. فمجموع الادلة على انها ليست ليلة معينة ولا ليلة محددة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على امته وما ترك خيرا ليرفعوا اجور الامة ويعظموا ثوابها الا دلغا عليه. فلو كانت محددة عنده صلى الله عليه وسلم لما امر الصحابة بان يتحروا هذه الليلة في العشر كلها وفي اوتارها. ولكان دلكم صلى الله عليه وسلم على ليلتها مباشرة. ثم ثم اسمع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم اني خرجت لاخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان وانها رفعت. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين انها قد رفعت وانه وانها كانت محددة ثم انسيها. فكيف نجزم بعد ذلك بانها ليلة كذا وكذا او ليلة كذا وكذا. فلا جرم ان القول الصحيح الذي يجمع بين الادلة ان عندنا اكد واكد الاكدية. اما الاكد فانها في العشر الاواخر. واما اكد الاكدية فانها في اوتارها. واعظم الاكدية هي في السبع هي في هي ليلة سبع وعشرين. وعلى الناصح لنفسه والعاقل الحصيف الذي يريد ان يدرك هذه الليلة يقينا ان يحرص عليها من قيام ليلة احدى وعشرين حتى يخرج رمضان. فاننا نجزم ونقسم انه سيصيبها ان شاء الله. جزما و تعيينا وعلى الانسان الا يحرص على تحديدها لا سيما وان النفوس قد فترت. وكثير من الناس قد تكاسل وتباطأت عزيمته عن احياء ليالي العشر واستثقالها بسبب استثقالها بطول القراءة فيها او لطول القيام فيها. فلو اننا سعينا الى تحديدها لكان كذلك يؤدي الى تقاعس او او فتور او او تكاسل كثير من الناس عن احياء الليل كله والليالي كلها. فعلينا ان نقول بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم بان اكدها في العشر الاواخر بانها في العشر الاواخر من رمضان واكدها في الاوتار منها اكدوا الاكدية واعظم الاكدية في السبع والعشرين والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم ما الحكم فيما لو زاد الامام في صلاة التراويح في رمضان على احدى عشر ركعة الحمد لله رب العالمين. الامر في ذلك واسع ان شاء الله لا سيما اذا كان ارغب ذلك ارغب للجماعة. فاذا رأى الجماعة ان يقصر عن احدى عشرة ركعة فلا بأس بالتقصير من باب تأليف قلوبهم على صلاة التراويح من اول رمضان الى اخرها واذا رأى الجماعة تكبير الركعات وتقليل القراءة فلهم ذلك. واذا رأى الجماعة تطويل القراءة وتخفيف الركعات فله ذلك. واذا وجد جماعة يوافقونه على احدى عشرة ركعة فايضا هذا نور على نور. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة. يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم ثم يصلي ثلاثا. فالشاهد ان قولها يصلي احدى عشرة ركعة. ليس كما يفعله الناس اليوم. فانه كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل هذه الاحدى عشرة ركعة ركعة اطالة عظيمة جدا. قد بينتها عائشة كما روى مسلم في صحيحه من حديثها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي احدى عشرة ركعة يصلي من الليل احدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة ويسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ احدكم خمسين اية قبل ان يرفع رأسه. فمن الذي يستطيع ان يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذه الكيفية. فالمطلوب لمن اراد ان يحيي السنة ان يحييها عددا وكيفية. لكن من الناس من يطالب كثيرا من الائمة بالعدد ولكنه يغفل عن الكيفية. فاذا المرد مرد ذلك الى مرد ذلك الى اختيار المأمومين. والاصلح لهم والارغب لنفوسهم فاذا رأوا تطويل القراءة وتخفيف اعداد الركعات فله ذلك حتى وان نقصت عن احدى عشرة لان هذا يظمن بقاءهم ان شاء الله في صلاة التراويح الى اخر رمضان. واذا رأوا تكفير الركعات وتخفيف القراءة فلهم ذلك فان صلاة الليل كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انقص عن الاحدى عشر ركعة. فقد ثبت عنه انه اوتر بتسع ترى بسبع فلا حرج في النقصان. وثبت عنه انه صلى ثلاثة عشرة ركعة. كما في صحيح مسلم من حديث زيد ابن خالد الجهني. رضي الله عنه قال لارمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة. فصلى ركعتين خفيفتين. ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. ثم الا ركعتين طويلتين وهما دون اللتين قبلهما. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما. ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم اوتر بواحدة فتلك ثلاث عشرة ركعة. فاذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النقصان عن احدى عشرة وثبت عنه الزيادة عن على احدى عشرة ولكن اكثر هديه صلى الله عليه وسلم آآ انما هي الصلاة باحدى عشرة فالامر في ذلك متروك يا اخواني الى الارغب للناس والاصلح لاحوالهم. ولا يخفى على الجميع بان الناس صار فيهم كسل عظيم عن عن شهود صلاة التراويح ولا سيما في هذه السنة فاننا لمسنا من المساجد من ائمة المساجد الذين نعرفهم وعلى حسب قرأنا في بعض المواقع بان المصلين في التراويح صاروا قليلا. وكل ذلك ربما يرجع الى تطويل بعض الائمة التطويل في صلاة التراويح الذي ينفر ولا يؤلف. فعلى كل حال على الامام ان يعتمد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من ايكم اما الناس خفف وان كان التخفيف امرا نسبيا مرده الى السنة الا ان التطويل والتقصير للعوارض ايضا امر ثبتت به السنة فاذا كان الجماعة يرغبون تطويل القراءة وتخفيف الركعات فلا بأس بذلك وان قلت وان نقصت عن الاحدى عشرة واذا رأى الجماعة تطويل تكفير الركعات وتطوير القراءة فلا بأس وان زادت على الاحدى عشرة. فالذي يضمن بقاء الناس يصلون من اول رمضان الى اخر هو الامر المطلوب ان شاء الله والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم رجل افطر رجل افطر على اذان مؤذن اذن قبل الوقت بثلاث دقائق. فما حكم صيامه الحمد لله اظن اذا لم يكن الفاصل بين الاذان وبين دخول الوقت الحقيقي الا ثلاث دقائق فانه شيء يسير وغالبا هذه التقاويم تكون متأخرة لا سيما وقت المغرب فاننا نرى ان الشمس تغرب غروبا كاملا ثم لا يؤذن المؤذن بعده الا بدقيقة او بدقيقتين فاظن والله اعلم ان شاء الله ان صيامه صحيح. لا سيما وان عادة الناس قد جرت ان يفطروا اذا سمعوا المؤذن ولا يتكلف الواحد منهم ان يخرج الى الشارع او يصعد سطح بيته لينظر ويتحقق بنفسه اهل الشمس وغربت اولى فافطاره يكون عن غلبة ظن ومن افطر ظانا غروب الشمس امس بناء على قرينة قوية قد جرى عرف الناس وعادتهم العمل بها وهي سماع الاذان لوقت المغرب فان افطاره يعتبر افطارا صحيحا ولا يعتبر ذلك مفسدا لصومه. وفي صحيح البخاري من حديث اسماء قالت افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلعت الشمس قال ولم تذكر قضاء فلا بأس ان شاء الله اذا كان الفاصل هذا الوقت اليسير والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم سائل يقول اه امرأة مرت بميقات يلملم تريد العمرة ولم تحرم لاجر الدورة. ودخلت مكة ومكثت بها الى ان تهرب. فهل لها ان تحرم من السيل الكبير ام لابد ان تعود لميقاتها يا لملم الحمد لله الاصل ان ترجعي الى ميقاتها الذي تجاوزته. وتحرم منه ولا ولا ينبغي لها ان تحرم من ميقات ادنى منه وهذه المرأة قد اخطأت خطأ عظيما لانها ظنت ان وجود الحيض او النفاس عليها يمنعها من انعقاد احرامها. فالمرأة اذا كانت حائضا او نفساء فيجوز لها اذا مرت على الميقات ان تحرم منه. اما جواز احرام الحائض فلما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انها لما احرمت وحاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فصحح احرامها وهي حائض. واما صحة احرام النفساء فلما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما قدمنا ذا الحذيفة فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر رضي الله عنهما فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ فقال اغتسلي واستثري بثوب واحرمي. فاذا وجود شيء من الاحداث الكبرى من جنابة او حيض او نفاس لا يمنع من انعقاد الاحرام عند الميقات. فالجنب يعقد احرام اذا وصل الميقات ولو كان عليه جنابة. واغتساله قبل انعقاد الاحرام افضل لان حدثه مرده ارتفاعا الى اختياره وكذلك النفساء اذا مرت على الميقات فانها تحرم ولا يجوز لها ان تتجاوز الميقات بلا احرام. وكذلك الحائض يجب عليها ان تحرم من الميقات. وهي افاقية فهي مخاطبة بان تحرم من ميقات بلدها. فاذا دخلت مكة ولم تحرم وارادت ان تحرم فانها ترجع الى ذلك الميقات الذي تجاوزته. وان شق ذلك عليها فان من اهل العلم من قال من الميقات القريب نفى. فاذا اخذت بهذه الفتية فقد قال بها جمع من اهل العلم الثقات الامناء ولا بأس عليها اذا اخذت بقولهم واما عندي فانها ترجع الى ميقاتها الذي تجاوزته لتحرم منه لانها مخاطبة اصالة دنيا او آآ فهل هذه الامور تؤثر على صحة الصلاة؟ ام لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وبعد لقد كره اهل العلم رحمهم الله تعالى السجع في الدعاء وفي غيره اذا كان اذا كان متكلفا. كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال حمل بن النابغة الهزلي يا رسول الله فكيف نغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجعه. فقد كره السلف الله تعالى ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث عكرمة قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه فاني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يفعلونه. فاذا كان السجع متكلفا ومصطنعا فانه مكروه في الدعاء كراهة شديدة ولم يكن السجع في الدعاء تكلفا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عادة اصحابه الكرام ولا من عادة السلف الصالح واما اذا كان الدعاء مستوعا من حيث شرع. ومن حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه من السجع الذي لا بأس به لانه لا يدخل في حيز التكلف. كقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ادعيته اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله على وسره اوله واخره. وفي صحيح مسلم من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر ما يدعو به بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخررت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني الى اخر الدعاء. فاذا اذا كان واردا في الحديث وثابتا في وثابتا في المنقول فانه لا بأس به. واما ان يتكلف الداعي بكتابة السجع وحفظ فان هذا من من الامور المكروهة. وكذلك من الاعتداء في الدعاء ايضا غير السجع المتكلف. سؤال الله عز وجل الا الامور الدقيقة والتفاصيل التي لا داعي لها والتي يغني عنها مجمل الدعاء وعمومه. فعلى الانسان ان يتخير اجمال طلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم واجملوا في الطلب. واجملوا في الطلب. وفي صحيح وفي سنن ابي داوود باسناد من حديث عبد الله ابن المغفل رضي الله تعالى عنه انه سمع ابنا له يقول اللهم اني اسألك القصر الاب يضع عن يميني الجنة فقال له يا بني سلي الله الجنة وتعوذ به من النار فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان يكون في يكون من امتي اقوام يعتدون في الطهور والدعاء. فاذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الاعتداء في الدعاء فاذا هذان نوعان من انواع الاعتداء تكلف السجع والسؤال في التفاصيل والامور الدقيقة التي يغني عنها التي يغني عنها التي يغني عنها غيرها. فبدل ان يقول اللهم اكفنا شر الدود وغير ذلك من الامور يقول اسألك اللهم ان تعيذ من عذاب القبر او نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ونحو ذلك من الادعية العامة التي يغني عن التي تغني عن غيرها اما حكم الصلاة خلف من يفعل ذلك فان وجد الانسان اماما لا يفعل ذلك فلا جرم ان الصلاة خلفه اكمل. واما اذا صلى خلفه وفعل فان الصلاة صحيحة في الاصح. لان المتقرظ عند العلماء ان مبطلات الصلاة توقيفية فلا يجوز لنا ان نبطل الصلاة الا بدليل ان الاصل الصحة والابطال حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصالحة ولكن الصلاة خلف غيره افظل ممن اتقي ذلك لانه كلما كان الامام اجمع للشروط المعتبرة في الامامة كلما كانت الصلاة خلفه اكمل والله اعلى واعلم احسن الله اليكم هذا سائل يقول ما حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود في صلاة التهجد عند اطالة الركوع والسجود رجل كبير في السن ولا يعرف الادعية الحمد لله هذا محرم لا يجوز. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. فاما الركوع فعظموا فيه الرب. واما السجود فاجتهدوا في دعائي فقمن ان يستجاب لكم. فقوله صلى الله عليه وسلم الاواني نهيت هذا نهي. والمتكبر في قواعد الاصول ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. فلا يجوز للمصلي لا في التراويح ولا في الفريضة ولا في النافلة القبلية ولا البعدية ولا المطلقة ان يقرأ شيئا من القرآن لا في حال كونه راكعا ولا في حال كونه ساجدا. فاذا كان الانسان لا شيئا من الادعية الواردة في الركوع او الاذكار الواردة في الركوع او السجود. فان عليه ان يكرر ما يعرفه والله يغفر له لعموم قوله واما الركوع فعظموا فيه الرب. فيقول سبحان ربي العظيم ويكرروها حتى يرفع الامام. او يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها حتى يرفع الامام. او يقول كما ثبت في الصحيحين من حديثها ايضا رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. او يقول كما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ويعلم كبير السن شيء من ذلك على طاقة حافظته وما يفقهه فاذا عسر عليه ذلك فليكرر سبحان ربي الاعلى عفوا سبحان ربي وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده حتى يرفع الامام من ركوعه لعموم قوله فعظموا فيه الرب. وكذلك يقال في السجود فانه يكرر الدعاء اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانيته وسره او اوله واخره كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه او يقول وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو في المسجد يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك معافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك والعامي يعلم وكبير السن السن يحفظ واذا كررت على سامعه عدة مرات فانه سيحفظها ان شاء الله. واذا لم يحفظ شيئا من هذه الادعية فان عليه ان يدعو بما يفتحه الله عز وجل عليه وهو لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء. والخلاصة من هذه الفتية انه لا يجوز للمصلي فريضة او نافلة ان يقرأ شيئا من القرآن في الركوع والسجود لثبوت النهي عن ذلك والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم في قول النبي وسلم في اواخر سورة ال عمران ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. هل معنى ذلك ان هذه الايات بخصوصها يجب الوقوف عندها والتدبر وتدبرها. الحمد لله. الانكار على ترك التدبر ورد على نوعين في القرآن. ورد على ترك التدبر في القرآن كله كما قال الله عز وجل في سورة النساء افلا يتدبرون القرآن ام على افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال الله عز وجل في سورة محمد افلا عليه الصلاة والسلام افلا يتدبرون القرآن عفوا في سورة في سورة في سورة محمد افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. وقال الله عز وجل في سورة صاد كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وايات كثيرة في هذا المعنى افلا يتفكرون. تتفكرون لقوم يعقلون افلا يعقلون! وكل ذلك من من دواعي الحرص على التدبر في اول القرآن واخره واوسطه. فكل اية فحقها شرعا ان تتدبر. وان يتعرف على مقصود الله عز فيها فلا ينبغي ان يهمل الانسان التدبر في شيء من القرآن مطلقا. ولكن هذه الايات في سورة ال عمران ورد التأكيد على تدبرها بخصوصها فتدبرها امر لازم بخصوصه لعظم نفع لعظم نفعها للناس. ولذلك الحديث وهذا يدل على اكدية التدبر. باكدية التدبر فتدبر القرآن كله من اوله الى اخره مأمور به شرعا ومذموم تاركه واما هذه الايات بخصوصها فتدبرها من التدبر المؤكد. افهمت؟ من التدبر المؤكد. ومن المعلوم ان الله عز وجل قد انزل كتابه لثلاث مقاصد لتلاوته بالالسنة وتلاوته بالقلوب وتلاوته بالجوارح. اما تلاوته بالالسنة فتسمى اللسانية واما تلاوته بالقلوب فهي التدبر والتأمل والتفكر والتعقل. واما تلاوته بالجوارح فهي تلاوة العمل. فمن تلا القرآن هذه التلاوات الثلاث فيكون ممن تلى القرآن حق تلاوته وهم الممدوحون بقول الله في قول الله عز وجل الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فلا يتلى كتاب الله حق التلاوة الا اذا تلي تلاوة لسانية وتدبرية وعملية الله اعلم