اكثر فيصح صيام النفل بنية من النهار ما لم يتقدم مفسد. فاذا قمت الساعة العاشرة اردت ان تصوم نافلة وليس بين طلوع الفجر والساعة العاشرة شيء من مفسدات الصوم فعلته فحينئذ يجوز لك ان تصوم في كتب باجرك صحيحة كالمريض الذي لا يستطيع ان يمشي الا اذا اعتنز على غيره فاذا هو يمشي بغيره. لكن بعض الناس يمشي بذاته انت معي ولا لا؟ طيب وهناك احاديث قد فقدت شيئا من ثقة الراوي مطلق الفقد الا الفقد الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا متى يبيت الانسان نيته في الصوم الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء انه يوسع في النوافل ماذا يوسع في الفرائض. فجنس النوافل اوسع من جنس الفرائض ومما يفرع على هذه القاعدة نية الصيام في نية الصوم في الصوم الواجب ونية الصيام في النافلة. فاما صيام الواجب فلابد ان يكون من الليل والليل اسم لما بعد غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني. فمتى ما نويت بجزء من اجزاء هذه الليلة انك صائم غدا نية قلبية واستشعارا ليست بنطق لسان لا جهرا ولا ولا سرا لان النية عمل القلب وليست عمل اللسان. فحين اذ يصح صومك الواجب على ذلك ما اخرجه الثلاثة وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث حفصة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له وفي سنن ابن ماجة من لم يجمع الصيام من من لم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. فهذا محمول على الصيام الواجب فلابد ان تكون نيته من الليل. وبناء على ذلك فصيام رمضان لا يصح الا بنية من الليل. الفرع الثاني صيام القضاء. وجوب لا يصح الا بنية من الايه؟ الفرع الثالث صيام الكفارات ككفارة الظهارة او كفارة القتل او كفارة الجماع في نهار رمضان او اليمين لا يصح الا بنية من الليل. فاذا نأخذ من ذلك قاعدة كل صيام واجب فنيته من الليل. واما النوافل فان الشارع قد وسع فيها صيام يوم كامل ولكن لا ثواب لك الا من النية لانه لا ثواب الا بالنية. وصحة الصوم لا واجره يتجزأ. كما تقرر عند العلماء رحمهم الله. فان قلت وما برهانك على هذا القسم الثاني؟ اقول ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا صعب الله اكبر متى ما انشأ نية الصيام من النهار وذلك لانه يوسع في النوافل ما لا يوسع في الفرائض والله اعلم. احسن الله آآ احسن الله يا شيخ في مسألة السفر صلاة الجماعة. اه اذا وصل الانسان الى بلد الى البلد التي يقصدها. واقام هناك ليس قام دائما آآ فحكم صلاة الجماعة بالنسبة له اذا كانوا جماعة اذا كانوا اكثر من واحد واذا كان شخص واحد هل يختلف الحال ام لا الحمد لله وبعد الصلاة ننظر لك بثلاث اعتبارات. الصلاة المفروضة ننظر لها بكم اعتبار؟ ثلاث اعتقاد فرضيتها وهذا فرض فرض على كل مسلم مقيم مسافر. فالمسافر يجب عليه اعتقاد فرضية الصلاة كما يجب على المقيم اذا اعتقاد الفرضية هل يختلف بين سفر واقامة؟ انتهينا منها ننزل شوي في مسألة ايقاع تلك الفريضة جماعة. اما الجماعة على المقيم فهي واجبة في اصح قول اهل العلم وان كانت المسألة فيها قول اخر لكن الدليل ينصر الفرضية نصرا ظاهرا. ما تحتاج الى الادلة واضحة الادلة عندك من الكتاب والسنة ولله الحمد لكن هل تجب الجماعة على المسافر؟ الوجوب حكم شرعي. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة ايه؟ الصحيحة الصريحة لما نظرنا الى الادلة وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض الجماعة على المسافر كما فرضها على المقيم سواء بسواء. ففي صحيحين مثلا من حديث مالك بن الحويرفي قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم فاقمنا عنده عشرين ليلة. فلما رأى شوقنا لاهالينا قال اذهبا الى اهلكما واذنا انتبه واقيما وليؤمكما اكبركما انتم معي ولا لا؟ وليؤمكما اكبركما وهم في طريق السفر فهنا امرهم بالجماعة انتبهوا الان امرهم الجماعة والامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحفظ عنه في سفرة من السفرات ترك صلاة الجماعة. لا في سفرة امن ولا في سفرة خوف. مع ان غالبا غزواتي غالب كانت وهو هو الذي يسافر اليها ولا تأتيه الا في بعض الغزوات. وانتم تعرفون صفة صلاة الخوف انما شرعت على قضية السفر فقال صلى الله عليه فلا يعرف عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد انه صلى الفريضة في السفر فرادى كما في صحيح مسلم من حديث ابي قتادة لما نام عن صلاة الفجر وكما في صحيح مسلم ايضا من حديث ابي هريرة في نفس القصة وغيرها من الاحاديث كثير فاذا نخلص من هذا ان الجماعة واجبة على المسافر كما كما هي واجبة على انتهينا من الثانية بقينا في قضية ايقاع تلك الفريضة في مسجد. بقينا في تلك في ايقاع الفريضة في المسجد. المسجدية واجبة على المقيم ولا ليست بواجبة؟ نعم. فيها خلاف والقول صحيح وجوبها لحديث ابي هريرة ثم اخالف الى رجال لا يشهدون. فاحرق عليهم بيوتهم. هل تسمع النداء قال نعم قال فاجب يعني الصلاة في المسجد. ولا يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى الفريضة بلا عذر خارج المسجد وانما كان يصليها في المسجد. هل تجب المسجدية على المسافر؟ الجواب هي تلك الجزئية التي تسقط عنه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة الفريضة جماعة حيثما وجبت عليه. ولا يتكلف الوصول الى قرية والوصول الى آآ مدينة حتى يصلي الجماعة في المسجد. فاذا نقول من ما ما الفرق في قضية الصلاة في هذه الامور الثلاثة هي قضية المسجدية. فاما اعتقاد الفرضية فواجبة على الطرفين. واما واما فعلها جماعة فواجبها على الطرفين واما المسجدية فهي التي يختلف فيها الاقامة والسفر فتجب المسجدية على المقيم ولا تجب على المسافر. انتبه الان. لا تجب المسجدية عليه اصالة لا تبعا. يعني بمعنى انه اذا كان في شقة سفره منفردا وقد حل وقت الجماعة ولا يجد جماعة يؤدي بها الفريضة الا في المسجد فيجب عليه شهود المسجد لا اصالة وانما تبعا. فان شهود المسجد وسيلة في الاصول الان هل هذا دليل شرطية ولا دليل وجوب؟ شرطية يعني بمعنى ان مجرد عدم امره عدم امره انتبه عدم امره باقامة الجماعة في تلك الاماكن دليل على شرطية اقامة الصلاة معه هل تراها اصوليا لتحقيق واجب وهو اداؤها جماعة ووسائل الواجب واجبة والله اعلم. بمعنى انه لو صلى في شقة سفره مع اثنين من ثلاثة ها فلا بأس وكان المسجد بجوارهم الا في حالة ما اذا انقلب المفضول الى فاضل والفاضل الى مفضول فحينئذ اذا خافوا خافوا ان يتهمهم الناس بالسوء لان ليس كل واحد يعرف انهم مسافرون او انهم مغتربون فيصلون مع الجماعة من باب دفع عادية التهمة عنهم. والا فاصل المسجدية لا يجب الا تبعا لا استقلالا والله شيخنا احسن الله اليك آآ تقسيم الحديث الحديث صحيح حديث ضعيف هذا اللي نعرفه فالتقسيم المشهور ايضا في في بعض كتب المصطلح آآ تقسيم الحديث الصحيح الى صحيح وحسن وحسن لغيره على اي اساس تم هذا التقسيم الحمد لله رب العالمين. هنا اصل ان لابد من فهمهما. الاصل الاول دليل عند الاصوليين يسمونه بدليل الاستقراء دليل عند الاصوليين يا شيخ ولا يخفاك ها؟ دليل يسمونه الاستقراء. وهو دليل قطعي اذا كان هو الاستقراء الكامل ودليل ميون اذا كان هو مطلق الاستقراء. فاذا علماء الحديث انما قسموا هذه التقاسيم على حسب ماذا؟ استقراءاتهم للاحاديث. فمن الاحاديث ما وجدوه صحيحا من غير حاجة في صحته لاخر فصار صحيحا لذاته ومن الاحاديث من استقرأوها فوجدوها تصح بغيرها. فهي بمفردها لا تصح لكن اذا اعانها اخوها الاخر صارت تطلق فاذا في حفظه وتوفيقه شيء. لا يرقيه الى درجة الحفاظ. الحفظ المطلق والموثقين التوفيقة المطلقة ولا ينزله الى رتبة الضعفاء وانما هو في مرتبة بينهما فاعطوا اصحاب هذا الصنف من الاحاديث مرتبة بين الصحة وبين اه وهو الحديث الحسن. بينما وجدوا ان هناك حديثا ها ضعيفا. لكنه اذا اعتنى على اخيه ها صار حسنا لغيره صار حسنا لغيره. فاذا صارت الاحاديث الان صحيحة لذاتها كالذي يمشي بذاته وصحيحة لغيرها وحسنة لذاتها بذاتها وحسنة بغيرها الحديث الصحيح لغيره هو الحديث الحسن اذا تعددت مخارجه وطرقه. طيب والحسن لغيره والحديث الضعيف اذا تعددت طرقه ومخارجه. فاذا حديث لا صحيح لا يحتاج في صحته لغيره وحديث صحيح يحتاج في تصحيحه لغيره. وحديث حسن بذاته حسنه لا يحتاج الى غيره. او تحسينه لا يحتاج الى وهناك حديث ضعيف ها اخذناه وقرناه بزميله وصاحبه فصار حديثا حسنا. وهناك حديث ها؟ لا يقبل شيئا من التقوية مطلقا. كالرجل المشلول الذي حتى وان اقمته سقط. الله. حتى وان سقط وهو حديث لا يقبل تحسينا مطلقا فهو الحديث الضعيف. وهناك حديث لم يخرج من بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموضوع. اذا نبدأ هذا التقسيم هو ايش؟ الاستقراء. الاستقراء. فهمت هذه القاعدة؟ طيب قاعدة ثانية؟ لا مشاحة باصطلاح الفن لا مشاحة بالاصطلاح. بمعنى ان اهل الفن المتخصصين فيه عندهم من المعرفة في فنونهم ومن تقاسيمه وانواعه ما لا يكون عند غيره. فالمحدثون والشيخ سيد يعني منهم وهو المفروض هو الذي يجيب هذا الجواب ولكن هذه جرأة مني عليه ونسيانا مني الحقيقة. اه اه عندهم من التفاصيل في هذا الباب ما ليس عند غيره. فاذا تسمية هذا صحيح وهذا صحيح لغيره وهذا شاذ وهذا منكر وهذا معضل وهذا منقطع وهذا موقوف وهذا مقبول وهذا مردود وهذا مرسل وهذا مؤنن وهذا معنن الى اخره هذه تسميات الايش؟ اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح اذ لا يطلب التوقيف في اصطلاحات الفنون. فاذا الامر يرجع الى اقرأ والى اختلاف اصطلاح والله اعلم. احسن الله اليكم ما العدد التي تقام به الجمعة؟ الحمد لله هنا لابد ان نتفق انا واياك عليها اولا. ان الاصل في العبادات الاطلاق ولا التقييد؟ اشرحتها له الظاهرة هذي؟ الاطلاق عن ماذا؟ عن الشروط فمن اراد ان يقيد عبادة بشرط من الشروط فقال لا تصح هذه العبادة الا بتوفر هذا الشر فهو مطالب باي شيء؟ بالدليل على صحة هذا الشرط. طيب الان عبادة الجمعة صلاة قد فرضها الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واجماع العلماء اختلف العلماء في العدد الذي تصح فيه الجمعة على اقوال كثيرة. هذه الاقوال يجمع ادلتها احد وصفين اما ان يكون دليلا صحيحا صحيحا غير صحيح واما ان يكون دليلا صحيحا ولكنه فصريح هكذا الجواب لا هذا دليل على الوجوب بمعنى بمعنى ان الجمعة لا تجب على الاعراض ولكن لو اقاموها هي في ذاتها صحيحة. فالاستيطان في اصح الاقوال ليس شرط وجوب وانما ولكنه غير غير صحيح. يعني مثلا المالكية رحمهم الله يشترطون في صحة الجمعة اثني عشر. طيب حديثهم في صحيح مسلم من حديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتن الناس اليها حتى لم يبقى معه الا اثنا عشر رجلا يعني اتم بهم الجمعة طب هذا الحديث صحيح ولكنه هل هو صريح الدلالة في هذا التحديد؟ الجواب وانما وقع اتفاقا. يعني لو قام بعد واحد ما ندري هذا يقع اتفاقا. ومن ومن القسم الاخر حديث جابر مضت السنة ان في كل اربعين فصاعدا جمعة. هل هذا الحديث صريح؟ الجواب نعم ولكنه ليس بصحيح. اذا بقينا في ان من اشترط عددا معينا فهو مطالب بالدليل على صحة هذا الاستيراد. ولذلك فالقول الصحيح احد قولين واصحهما عندي الثاني. اما ان نقول بان الجمعة بثلاثة لان اقل الجمع لغة ثلاثة واما ان نقول بان انها تصح بايش؟ باثنين لان فما فوقهما جماعة. ومتى ما وجد مسمى الجماعة وجبت الجمعة. فالجمعة لا تجب على المنفرد اجماعا. وتجب الجماعة الكبيرة اجماعا لكنهم اختلفوا في تحديد هذه الجماعة الكبيرة. اربعين خمسة عشر خمسين اثني عشر فاذا اما ان نقول تصح بثلاثة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واما ان نقول تصح باثنين وهو قول الامام الشوكاني. الان بمثل ذلك لوقعنا في امر اجمع العلماء على حرمته. لو عملنا بهذا بهذه النظرة وهي تسويغ الاخذ بقول اي من المختلفين لمجرد ان فيها خلاف لوقعنا في مسألة يقال لها تتبع الرخص. وما من مسألة فقهية اي القولين اصح ولماذا؟ اصح القولين انها اثنين. لان الاثنين فما فوقهما جماعة. بدليل ما في سنن بابي داود باسناد صحيح من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء دخل رجل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ يعني اللي يحقق له اجر؟ فقام رجل فصلى معه فصاروا اثنين. ونحن نقول يصح قيام الليل جماعة احيانا ولا لا؟ نستدل بماذا؟ بصلاة ابن عباس معه. ومرة نستدل بصلاة حذيفة معه. ومرة نستدل بصلاة ابن مسعود مسعود معه ولا لا؟ وهم اثنان فاذا هذا دليل على ان الجماعة شرعا اقلها ايش؟ اثنين والجماعة لغة اقلها طيب المسألة الان اللي نحن فيها لغوية ولا شرعية؟ واذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع اللغوية فالمقدم ماذا؟ ولذلك فاصح الاقوال عندي فمتى ما وجد اثنان واحد يخطب الثاني يستمع ثم ينزلان فيصليان جميعا فجمعتهم عندي صحيحة. ومن ابطلها فنقول اتي دليلك لان عدم الابطال وعدم الاشتراط. بارك الله فيك شيخنا يعني الحاقا بمسائل السفر. هل تجزئ صلاة الجمعة في فضاء في البادية عن صلاة الظهر الحمد لله رب العالمين قبل ان اجيب على التفصيل لابد من ان نؤمن بتأصيل هو ان ما ورد من التعبدات مطلقا يجب بقاؤه على اطلاقه ولا يجوز تقييده بشرط او ركن او واجب او صفة او زمان او مكان او مقدار الا بدليل انت معي في هذا الاصل ولا لا؟ فالاصل في التعبدات الاطلاق ولا التقييد؟ الاطلاق. فمن اراد منا ان اذا صحة صحة عبادة بشرط فهو مطالب بدليل الشرطية. او بواجب فهو مطالب بدليل الايجاب. او بزمان فهو مطالب الدليل الزمنية او بمكان فهو مطالب بدليل المكان او بمقدار فهو مطالب بدليل المقدار اليس كذلك؟ الان صلاة الجمعة هنا عبادة مبروك باجماع المسلمين. من شرطها البلد. اين دليله عفوا من شرطها وش قال العلماء؟ قال العلماء من شرطنا الاستيطان لا تستعجلي ترى انا شفت احد ينظر لي مستعجلا اي نعم تنتظرني اسكت. ذهب العلماء الى ان الجمعة من شرطها الاستيطان من باب الاختصار. والمقصود بالاستيطان انتبه. والمقصود بالاستيطان يعني ان تكون يكون يكون المكان الذي تقام فيه الجمعة فيه بيوت مبنية سواء مبنية بالهنجر او مبنية باللبن او بالبلوك بناء على ذلك فلو صلى اهل البر اصحاب الخيام الجمعة في البرية لما صحت. فاذا هم يرون ان الاستيطان شرط صحة. طيب ما دليله على هذا الشرط اذا الاصل اطلاق الجمعة عن هذا الشرط. اين دليلهم؟ قالوا دليلنا ان الناس حول المدينة وتلك والاعراب لم يكونوا يقيمون جمعة في اماكنهم محالهم وتواجدهم وانما كانوا يتكلفون المجيء من العوالي ليقيموا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الان هذا هو مختصر دليلهم. وهو الذي يتكرر في كتبهم رحمهم الله تعالى. انا اسألك كاصولي انت اصولي تعرف عندك معلومة عفوا ليس شرط صحة وانما شرط وجوب. فالبدو اذا صلوها وهم رحل او اصحاب المزارع البعيدة ليست ليسوا مستوطنين لو صلوها جمعة لصحت واجزأت لكن لا تجب عليهم. متى يوصف هذا الدليل بانه شرط صحة فيما لو علمنا بالنص الصحيح ان ثمة من اقام الجمعة خارج المدينة وقال لهم رسول الله لا تصح لكن مجرد امر هذا دليل على عدم الوجوب اذ انتفاء الامر ينتفي به ماذا؟ الوجوب ما تنتفي به الصحة. اللي تنتفي به الصحة هو مخالفة فهمت؟ فاذا اصح الاقوال ان الاستيطان شرط وجوب. وهذا قول وسط بين من فتح الباب على مصراعيه فاوجبها على هؤلاء وهؤلاء وبين من ضيق الامر فاشترط الاستيطان اشتراط صحة فنقول الاستيطان شرط وجوب الله شرط صحة وهذا اصح الاقوال والله اعلم يا شيخ الله يحفظك يا شيخ المسافر يا شيخ له جمعة يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. هنا نصيحة لي وهنا نصيحة لك. اما نصيحتك فهي عنوان نصيحة للسائلين. واما نصيحتي التي لي فهي عنوان نصيحة للمجيبين. ابدأ ابي ولا بك؟ ابدأ بك؟ ايه يا اخواني اذا اراد الانسان ان يطرح مسألته حتى تكون واضحة المفتي او اول مسئول فلابد ان يفصل اجمالها وان يوضح لبسها واشكالها. حتى لا يتكلف المجيب ان يفصل تفصيلات في وقت طويل اخوانه عندهم اسئلة هم احق بهذا الوقت. الان ما وجه الاجمال في سؤاله؟ قال ماذا؟ السؤال اصلا هل على المسافر جمعة؟ او او هل للمسافر جمعة؟ هل يقصد بها جمعة جواز؟ ولا جمعة وجوب؟ فحتى لا اطيل في التفصيل كان ينبغي عليك ان تفصل. فنصيحتي لمن اراد ان يسأل عالما. او اراد ان يسأل مفتيا ان يفصل في سؤاله لان الجواب سيكون على قدر ما سمع فربما يخطئ المجيب في جوابه فيتحمل يعني وزرا او يتحمل اثما بسبب خطئه بسببك انت فحتى لا توقع المفتي في اي اي زلل او خلل فلا بد ان تفصل. واما النصيحة التي لي فلا يجوز للانسان ان يفتي في مسألة فيها جوانب اجمال. وتفتقر الى تفاصيل يختلف الحكم بالنظر لها. لا يجوز الانسان مثلا او لا يجوز للسائل ان يقول يا شيخ انا طلقت زوجتي يقع الطلاق ولا لا؟ هنا وقع في خطأ الاجمال. ثم يقول الشيخ نعم وقع فهنا خطأ الجواب. لماذا؟ لان الطلاق تعتبره وتحوطه شروط. وفيه موانع. فمن طلق زوجته طلاقا في حيضها فان طلاقه لا يقع في الاصح. ومن طلق زوجته في حال غضب شديد احكم على عقله واغلق على تفكيره فانه لا يقع في الاصح ومن طلق زوجته في حال سكره الطابح فانه لا يقع في الاصح. ومن طلقها في حال نفاسها فانه لا يقع في الاصح. وكذلك في كل سؤال وجواب هذه نصيحة لك ونصيحة لي. واما سؤالك ففيه تفصيل. هل تقصد بها جمعة صحة معنى جمعة جواز؟ نعم المسافر اذا دخل معهم وصلى الجمعة بنية لا فجمعته صحيحة. ام انت تقصد بها جمعة وجوب ليس على مسافر جمعة وجوب اجماعا. لحديث ابن عمر ليس على مسافر جمعة وقد مرت الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في سفره عدة مرات منها في سفرته للحج. اليس كذلك؟ كان يوم عرفة؟ هو يوم جمعة ومع ذلك صلاها ظهرا. مقصورة ليست جمعة. فاذا عليه له جمعة صحيحة ولكن ليس عليه جمعة واجبة والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا الكريم كثر في هذا الزمن المسألة فيها خلاف وكثر الان الكلام حول الغناء حول الحجاب. حول الفصل. ايه. احسن الله اليك يا شيخ نريد يا شيخ هل هناك ظابط يظبط لنا هذه المسائل؟ احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين. هذا من اهم الاسئلة التي طرحت الى الان هذا من اهم من انتبه لا ما اقول اهم وانما اقول من اهم الاسئلة التي طرحت الى الان وهي ان كثيرا من الناس التخير بحجة ان المسألة فيها خلاف. الله عز وجل قد فصل هذه المسألة في كتابه الكريم واعطانا فيها اصلا عظيما لابد من الايمان به لابد من الايمان به. وهو متمثل في قول الله عز وجل وما اختلفتم في شيء ها فحكمه الى من الى الله ليس حكمه لا الى الشهوات ولا الى الاستحسانات ولا الى اقوال العلماء ولا الى الامزجة ولا الى ولا الى الاراء ولا الى اقوال الرجال ولا الى اراء المذاهب. ولا الى العقول وانما حكم المختلف فيه الى من؟ الى الله عز وجل الى الله عز وجل ويؤكد هذا الاصل قول الله عز وجل فان تنازعتم في شيء ماذا قال؟ ها فاختاروا منه ما تشاؤون؟ الجواب لا. قال الى الله والى والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. اي اي خير اي احسن عاقبته التأويل هنا بمعنى عاقبة شيء. فاذا قول الانسان المسألة فيها خلاف. هذا ليس بحجة عند الله عز وجل ولا بمبرئ لذمته ان يتخير من القولين ما شاء. لا. بل عند ورود الخلاف لابد من رد الامر الى الكتاب والسنة. فان الرد الى الله يراد به الرد الى كتابه والرد الى النبي صلى الله عليه وسلم يراد به الرد اليه هو نفسه في حياته والرد الى سنته بعد وفاته فاذا قلنا لاحد صلي جماعة قال المسألة فيها خلاف. اذا قلنا لامرأة غطي وجهك قالت المسألة فيها خلاف. اذا قلنا لاحد لا تسمع الغناء. قال المسألة فيها خلاف. طيب هل هل جاءنا بعلم الان؟ الجواب لم يأتي بعلم ولا هذا باثارة من من برهان وانما هو اخبرنا بان المسألة فيها خلاف. وهل يتوقف البحث في المسألة الخلافية لمجرد ان فيها خلاف؟ والله لو عملنا نية غالبا الا وفيها خلاف ورخصة. فلو اننا فتحنا الباب على مصراعيه للناس وقلنا لهم متى ما رأيتم المسألة فيها خلافا فقل حقرأ بقرأ قل لي ربي عد العشرة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة عشرة انا باخذ هذي هذا القول. هذا لعب اطفال يا جماعة هذا ليس من الدين هذا ليس من الايمان وليس من التقوى. هذا تلاعب بالدين الاخر هذا تلاعب بالكتاب والسنة. هذا تلاعب بالعلم الشريعة شريعة الله مهيب شريعة ابوك وامك حتى تختار منها ما تشاء. هذا الدين دين الله يجب تعظيم الله وتعظيم شريعته وتعظيم الا فاخرس الله لسان عالم يسوغ للناس الاخذ بما شاءوا لمجرد ان المسألة يا اخي خلاف لا بد ان يربى الناس على ان يرد المسائل المختلفة فيها الى الكتاب والسنة. ويأخذون اقرب القولين للحق. لاننا لو فتحنا الباب على مصراعيه لكان مبدأ الاختيار بين الاقوال مبناه على ماذا؟ على الشهوات وعلى الهوى فنتخذ الهنا هوانا. لكن لو اننا نظرنا في الاقوال قالوا نظرنا في براهينها ورجحنا على حسب البرهان لكان ترجيحنا مرادا به ايش؟ اختيار ما يريده الله والاقرب لمراد الله فنكون لله. فالذي يريد من الناس ان يختاروا ما شاءوا لان المسألة فيها خلاف. فهو يعبدهم للهوى. يعبدهم للشهوات يعبدهم للملذات يفتح ابواب الزندقة بتتبع الرخص. هذا مجرم هذا قذر هذا ضال مضل هذا من اهل الزيغ الذين يتبعون ما تجابغ منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والذي يربي الناس على وجوب النظر في الدليل اذا كان في المسألة خلاف والى ترجيح اقرب القول للحق هذا يعبدهم لله ويذلل نفوسهم لطاعة الله ويقدموا مراد الله على مراد شهوات نفوسهم. فاذا هذه دعوة فاجرة هذه دعوة مارقة هذه دعوة تنسف الدين هذه دعوة شريعة رب العالمين ولا ترون ان النبيذ المسكر ورد فيه خلاف بين اهل العلم بل هناك مسائل والله العظيم لو لو ذكرتها لكم وهي في بطون الكتب والحمد لله من ما في احد. يعني يهتم بها وانما في بطون الكتب المطولات. والله انك امسك رأسك او يمكن ان عالما يقول هذا القول وهو مسلم ولكن الحمد لله انها مندثرة مندثرة لا يعلم بها احد ولا احد يقع تقع عينه عليها رحمة من الله عز وجل. فالشاهد يا اخوان يا شيخ محمد وغيره لا بد ان نربي انفسنا واهلنا وطلابنا وعامة المسلمين على انه متى ما رأيتم خلافا فردوه الى من الى الله انظروا ماذا حكم الله فيه. فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. اما ان تختار ما تشاء فانت تعبد تعبد هواك تعبد شهوتك لا تعبد الهك. والله اعلم