الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليك يا شيخ حكم زواج بنية الطلاق ومن ينوي ان يتزوج رجاء الديمومة والطلاق امر عارض والفرق بينهما يا شيخ على كل حال هذه المسألة انا اخرجها على قاعدتين. القاعدة الاولى ان المعاملة لا تصح الا اذا توفرت شروطها انتفت موانعها فاذا عقد الانسان عقدا شرعيا توفرت فيه شروطه واركانه وانتفت موانعه فما الداعي الى ابطاله فهذا العقد اذا اضمر الانسان في باطنه الطلاق اذا كان في الظاهر قد توفرت اركانه وتوفرت شروطه وانتفت موانعه فهو وعقد صحيح مليح لا غبار عليه. وهذا مذهب الجمهور. ولكن لابد ان نتعرف على ما كان يقصده الجمهور في قولهم يجوز الزواج بنية الطلاق. لا بد ان نفهم ما مقصودهم بهذه المسألة. وهل يدخل فيها عبث الناس الذي يفعلون اليوم او لا يدخل. اذا اردت ان تفهم مذهب الجمهور في هذه المسألة فلابد ان تراعي عدة امور. الامر الاول الا تظن انهم يقصدون بمن انشأ السفر لهذا الزواج. وانما هم يقصدون من كان مسافرا اصالة لمقاصد اخرى وطالت وغربته فصار امره دائرا بين ان يقع في الحرام او ان يتزوج النكاح الشرعي. فهو يتزوج ولا يمنعن زواجه وجود النية في طلاق هذه المرأة اذا وفق الله عز وجل ورجع الى بلده. فمجرد وجود هذه النية لا يعتبر مانعا في هذا الظرف الطارئ واما من ينشئ سفرا من بلده لاصل الزواج اصلا. فهذا لا يقصده الجمهور ولا يجوز ان يستدل هذا الرجل بقول الجمهور مطلقا قد الشرط الثاني وهو مهم جدا ان ينوي الاقامة معها كاقامة نكح لمنكوحته عرفا. يعني بمعنى انه لا ينوي ما ينويه كثير من الناس في انه يتزوج الصباح ثم يطلق في المساء ثم يصبح متزوجا بامرأة اخرى. افهكذا النكاح الشرعي هكذا النية؟ الجواب لا. فهذا نكاح متعة. ولكنه مغلف بغلاف الشرع. فالنكاح في شأن فشأن الاسلام الا يبقى ساعات بنية جازمة بالفرقة ابدا. لكنه يتزوج بنية الطلاق متى ما انتهت ها شهور خدمته سني خدمته فلا بد ان يستمر هذا النكاح كما يستمر النكاح المعتاد شرعا وعرفا. فان من مقاصد النكاح في الاسلام البقاء وليس الانقطاع. فاذا ما يفعله هؤلاء من انهم ينشئون السفر للزواج هذا لا يجوز لهم ان يحتجوا بقول الجمهور ان يقولوا اجازه الجمهور فقد كذبوا على الجمهور في هذا. والذي يتزوج صباحا ويطلق مساء ليستدرك ايام سفره في واجب اكثر قدر ممكن هذا لا يجوز له ان يستدل بقول الجمهور. ولا ان يحتج بقول الجمهور. ولا نقول بانه زان لانه وانما يفعل ذلك عن جهل وشبهة وتأويل. لكن لا لا يقصد الجمهور هذه الزيجات التي يفعلها كثير من الناس في هذا الزمان اذا الجمهور لما اجازوا زواج بنية الطلاق انما اجازوه من باب الحاجة. لمن طالت غربته وعظمت عزوبته وغربته وطول فراقه لاهله اما لتجارة اطال البقاء فيها او لمرض طال زمن علاجه في تلك الديار. او لدراسة امدها فهو يتزوج بنية انه متى ما انتهت دراسته بعد عدة سنين سيطلق. فهذا لا بأس. الشرط الثالث ان يكون شرطا منويا لا مكتوبا ولا ملفوظا. هذا شرط عظيم. فاذا يكون في دائرة النية والباطن. لكن لا يجوز ان يخرج من دائرة المنوي الى دائرة المكتوب او دائرة الملفوف. فانه حينئذ يحرم. فمتى ما توفرت هذه الشروط الثلاثة؟ فحينئذ يجوز لنا ان نقول بان هذا النكاح جائز فاذا يخرج من هذا القول الذي اثر عليه الجمهور ثلاثة زيجات. لا يجوز ان يستدل اصحابها الجمهور اجازه ابدا. الزيجة الاولى او النكاح الاول من انشأ السفر من بلده لا عن ضرورة ولا عن حاجة وانما كان الزواج. هذا لا لا يجوز ان يستدل بقول الجمهور. الثانية ان ينوي الاقامة معها مدة قد جرى عرف النكاح الشرعي على المقام فيها. واما ان يتزوج صباحا ويطلق مساء فهذا لم يجد عرف الاسلام في نكاحه على هذا. هذا تلاعب بهذا العقد المقدم الثالثة ان يكون شرطا منويا لا ملفوظا ولا مكتوبا. وذلك لان هذه النية اقصد وذلك اي اجاز الجمهور هذا لتوفر شروط العقد في الظاهر وانتفاء موانعه. ولان تلك النية قد يبدلها الله فان امور النيات بين يدي الله عز وجل لكن لو كان مكتوبا او ملفوظا مشروطا عليه فحين اذ يثبت اثره حتى وان تغيرت نيته لكن ما دام الامر مقررا في نيته ليس مكتوبا ولا ملفا فنياته تتغير فقد يرى بطول صحبة هذه المرأة. انتبه ليس يوما ولا يومين ما يمديه يشوف من اخلاقه شيء. فقد يرى من صحبة مع طول صحبة هذه المرأة في دار سفره. ما يجعله يغير نيته اما من حسن قوامها وقدها وجمالها او حسن تأنثها وتبعلها او روعتها في فراشها او غير ذلك مما يقصده الازواج في زيجاتهم. فلربما تلك النية تتغير. واظن انه قد يرى من بعضهن شيئا لعله يطلق نساءه التي اللواتي في بلاده اصلا. وكم من انسان نكح امرأة كان ينوي طلاقها لكن رأى من حسن تبعلها وجمالها وحسن انوثتها وروعة قوامها وخدمتها له ووفائها ما جعله يغير نيته. فاذا المصلحة هذا النكاح رأى الجمهور انها اعظم من مفسدتها. فافتوا بجوازها لابد ان نخرج هذه الانكحة الثلاثة. وهي التي ينشئ سفرا لها. او ينوي الطلاق في مدة الله يعني يأتي عليها عقد الاسلام غالبا عقد النكاح غالبا. والشيء الثالث ان يكون في باطنه. لا شرطا مكتوبا ولا ملفوظا فاذا توفرت هذه الشروط حينئذ نتصور ما الذي قاله الجمهور والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك ما معنى التجسيم الوارد في العقيدة؟ الحمد لله رب العالمين. هذا من الالفاظ المجملة عند اهل السنة والجماعة. فهو كلفظ الجهة ولفظ الحيز. فهذه الالفاظ اهل السنة يتعاملون معها بامرين لهم تعامل مع الفاظها ولهم تعامل مع معانيها. اما التعامل مع الفاظها فاننا نتوقف فيها فلا نثبتها ولا ننفيها فلا نقول ان الله له جسم فنثبته. ولا نقول ان الله ليس له جسم فننفي. لماذا لا نثبت لان الادلة لم تأتي باثباته. ولماذا لا ننفي؟ لان الادلة لم تأتي بنفيه. والباب غيب وما كان غيبيا فان يكون توقيفيا على الادلة. فلا يجوز ان نثبت في هذا الباب الغيبي الا ما اثبته النص ولا ننفي الا ما نفاه النص. وما لم يأتي النص باثباته ولا نفيه فلا حق لاحد ان يثبته او ينفيه الا بدليل. هذا بالنسبة لتعامل اهل السنة والجماعة مع هذه اللفظ المجمل ولفظ التجسيم او الجسم. واما باعتبار معناه فانه من الالفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل والمتقرر عند العلماء ان ما احتمل الحق والباطل فاننا لا نرده مطلقا لان فيه حقا والحق لا يرد ولا نقبله مطلقا لان فيه باطلا والباطل لا لا يقبل. وانما هو موقوف على الاستفصال حتى يتميز حقه من باطنه فيقبل الحق ويرد الباطل. هذا هو عقيدة اهل السنة في مثل هذه الالفاظ ومعانيها. فاما الفاظها فنتوقف فيها فلا نثبتها ولا ننفيها. واما معانيها فنستفصل فيها فان اريد به الحق قبلناه وان اريد به الباطل رددناه. فلفظ الجسم او التجسيم لا يخلو من حالتي الحالة الاولى هل تقصد بقولك ان الله له جسم يعني اي كأجسامنا وهي عبارة عن اجزاء وابعاظ يفتقر بعظها الى بعظ كجسم المخلوق تماما فان كنت تقصد هذا فهذا معنى باطل. لان الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء ويقول هل تعلم له سميا؟ ويقول تعالى ولم يكن له كفوا احد. ويقول الله عز وجل فلا تضربوا لله الامثال. ويقول الله عز وجل فلا تجعلوا لله اندادا. وقال اهل السنة ان من شبه الله بخلقه فقد كفر. ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر. واما ان كنت تقصد بالجسم في قولك الله له جسم تقصد به تلك الذات الكاملة من كل وجه الموصوفة بصفات الجمال والمنعوتة بنعوت الجلال والكبرياء والبهاء والعظمة على الوجه اللائق بالله عز وجل فهذا معنى الحق. ولكن هذا المعنى الحق لا نطلق عليه هذا اللفظ البدعي. وانما نقول ان الله له ذات وصفات فهذا هو اللفظ الشرعي والمتقرر عند العلماء ان التعبير عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص او لا؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات وكلهن في ذات الله. فاثبت ان لله ذاتا. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها في الرجل الذي كان يصلي البعث معه بعث النبي وسلم بعثا ايسرية وامر مر عليهم رجلا فكان يصلي بهم فيقرأ ويختم بقل هو الله احد فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوه لاي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه وقال لانها صفة الرحمن فانا احب ان اقرأ بها. فقال اخبروه ان الله عز وجل يحبه. فاذا اثبت الدليل ان لله ذات وصفات. وقد اجمع اهل السنة على اطلاق الذات والصفات على الله عز وجل. فاذا هذا المعنى الحق الذي يتضمنه معنى الجسمية او التجسيم لا نسميه بهذا المعنى البدعي الباطل انما نطلق عليه الحق وهكذا دواليك في فروع كثيرة فالالفاظ التي تكلم بها اهل البدع وكانت تحتمل الحق والباطل فان لنا تعاملا في الفاظها فلا نقبلها ولا فنتوقف فيها فلا نثبتها ولا ننفيها ولنا ولنا مذهب في بمعانيها فلا نقبلها ولا ننفيها وانما نوقفها على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. وهذه من قواعد اهل السنة والجماعة وهي ترد عنا كثيرا من الاطروحات البدعية في تلك الالفاظ التي لم لا تجد لها في الكتاب ولا في السنة ما يثبتها ولا ما ينفيها كلفظ الجهة ولفظ المكان ولفظ الحيز وغير ذلك ولاهمية هذه القاعدة قاعدة كيفية التعامل مع المجملات الفت فيها رسالة. اسمها رسالة في شرح قاعدة اهل السنة في كيفية التعامل مع المجملات. وهذه القاعدة ليست تنفعك في في الفروع العقدية فقط لا. بل حتى في المسائل الفقهية الشرعية. فمثلا لو جاءك رجل وقال اني طلقت زوجتي هل ترتب حكم الطلاق عليه على هذا اللفظ المجمل او لابد ان تستفسره منه؟ لابد من الاستفسار. ولو ان رجلا جاءك وقال لك اني قلت لزوجتي انت كامي فهل ترتب عليه انه مظاهر؟ الجواب لا. لماذا؟ لان قوله لزوجته انت كامي هذا لفظ مجمل. واللفظ المجمل لا يقبل مطلقا ولا مطلقة ولا يبنى عليه شيء من الاحكام الا بعد الاستفصال فيه. حتى نعطي كل ذي حق من معانيه حقه الواجب له. فان كنت تقصد بقولك لزوجتك انت كامي اي في اي في تحريم الجماع فهذا ظهار. وان كنت تقصد بقولك لزوجتك انت كامي اي في اي في الاحترام والتقدير والمنزلة لا بأس ولا حرج. هذا ما قال العوام سعيد واخم جعلك ها دخلت ابوك على امك على او دخلت امك على ابوك يعني الحمد لله. حب زوجتك من رأسك الى رجليك واحترمها من رأسك الى رجليك ما في مشكلة. فاذا هذه القاعدة قاعدة المجملات ليست فقط ينتفع بها طالب العلم او العالم في مسائل الاعتقاد. بلغها دورها الكبير في مسائل التشريع والله اعلم. احسن الله اليك يا شيخ هل هناك من حصر الاقوال والافعال في الشرك الاصغر الحمد لله رب العالمين. اما مسعرة اما مسألة حصر العدد فلا اعلم واما مسألة حصر الحد فلا جرم ان العلماء تكلموا في حد الشرك الاصغر. فالافضل عندي ان يحصر الشرك الاصغر لا بتعديد لا بتعداده لان العلماء تعرف انهم يختلفون في مسألة الاعداد وما يدخل فيه مما لا يدخل فيه. لكن لنتفق اولا على حد الشرك الاصغر. ما الحد الصحيح الذي يجعلني اعرف ان هذا من الشرك الاصغر. اعلم ان الشرك الاصغر فيه ظابطان. وشرطان لا يكون الذنب شركا اصغر الا اذا توفر هذا هذان الظابطان فيه. الشرط الاول ان تصفه الادلة بانه شرك فاذا ليس كل ذنب من الذنوب حرمه الشارع يوصف بانه شرك لان الوصف بالشركية اعلى من الوصف بالتحريم. كما ان الشيء محرم لا يستفاد منه وصف النجاسة اذ النجاسة وصف اعلى من مجرد التحريم. فاذا كل شرك فهو ذنب وحرام ولكن ليس كل ذنب وحرام يعتبر شركا. فاذا بينهما عموم وخصوص من وجه فقط. انتم معي في هذا؟ الشرط الثاني ان يكون وسيلة للشرك الاكبر يعني بمعنى انه لا يصل في حده وان وصفه الدليل بانه شرك لكن هو في ذاته لا يخرج العبد عن دائرة الاسلام. وانما لا يكون وسيلة للشرك الاكبر. فمتى ما توفر هذان الظابطان وصف هذا الذنب بانه شرك اصغر. بان يكون وسيلة للشرك الاكبر وان يصفه الشارع بانه شرك. وهذا اصح من قول بعض اهل السنة رحمهم الله تعالى في حصر كونه شركا اصغر بمجرد كونه وسيلة اذ ان هناك اشياء من الوسائل توصل الى الشرك الاكبر لكن هي في ذاتها حرام وليست بشرك اصغر. كالكتابة على القبور اوليست توجب تعظيم القبر لكنها حرام وليست بشر. وكبناء المساجد على القبور اولا توصلوا الى الشرك الاكبر؟ الجواب بلى. ولكنها حرام وليست بشرك اصغر. وكذلك رفع القبور والبناء عليها. ايضا هي من من الذنوب والمحرمات والموبقات ولكن لا تعتبر من الشرك الاصغر. قالوا لماذا؟ قالوا لانها وان كانت وسيلة الا ان الشارع لم يصفها بانها شرك. فمتى ما توفر الضابطان وصف بانه شرك. وكذلك الكفر الاصغر. نقول فيه هذين الضابطين. ان تصفه الادلة بانه كفر وان يكون وسيم طيلة للكفر الاكبر. فاذا توفر هذان الضابطان حينئذ يعرف الطالب ما هو كفر اصغر وكفر اكبر وما هو شرك اصغر وشرك اكبر. وبناء على ذلك فالحلف اذا صاحبه مطلق التعظيم. هذا شرك اصغر. لماذا لان الشارع وصفه بانه شرك ولانه وسيلة للحلف به تعظيما التعظيم المطلق قال سارعوا من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. اذا وصفه بانه شرك. الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا الا اذا وصفها الشارع بان فهي وسيلة للشرك الاكبر بمعنى انك اذا اعتقدت ان ما تطيرت به انما هو سبب لحصول البلاء ضرر فهذا شرك اصغر. لماذا شرك اصغر؟ لانه وسيلة للاكبر وهي انك تعتقد ان ما تطيرت به هو من قدر واوجد وخلق هذه الفعلة وقطعا للوصول الى هذه الطامة الكبرى نقطع الطامة الصغرى ووصفها الشارع بانها شرك. التبرك ايضا شرك اصغر. اذا اعتقدته سببا لجلب الخير فقط. لان الشارع قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم اله. لما قال اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. اي اين اتبرك بها؟ كما كان المشركون يتبركون هنا بتلك السدرة المسماة بذات الانواط فاذا هذان الضابطان يتحرر لك بهما ما هو شرك اصغر وشرك اكبر واظن واضح. والله اعلم يا شيخنا احسن الله اليك. بالنسبة لحديث الكبرياء ردائي والعزة ازالي. معنى الحديث يا شيخ. الحمد لله رب العالمين وبعد هذا نجريه كما نجري سائر المضافات الى الله عز وجل. فاذا كان المضاف الى الله تبارك وتعالى شيئا منفصلا فانه يعتبر اضافة تشريف وتكريم واذا اضاف الله عز وجل الى نفسه شيئا منفصلا فانه يعتبر عفوا شيئا متصلا فانه يعتبر من باب باضافة الصفة الى موصوفها. فالله عز وجل اضاف العزة والكبرياء له وهي مما لا يتصور فصالها عن موصوفها فاذا اظافة العزة والكبرياء اضافة ماذا؟ اضافة صفة الى موصوفها. واما اضافة الازار والرداء اللائق بالله عز وجل فانها اضافة شيء منفصل فهي من باب اضافة التشريف والتكريم. هذا هو معنى الحديث والله اعلم. فاذا نفهم هذا الرداء المضاف الى الله عز وجل والازار المضاف الى الله عز وجل كما نفهم سائر النصوص التي تخبر عن الله عز وجل باخبار غيبية. فنحملها على ظاهرها ثق بالله عز وجل ونقف عند حقائقها ونقول بانها معلومة المعنى ولكن كيفيتها على ما هي عليه في الواقع مجهولة فنحن لم نرى هذا الازار والردا. ولم نرى مثيله في واقعنا. ولم يخبرنا الصادق عن كيفيته. فكيف لنا ان نتعرف على كيفية شيء قد انقطعت وسائل العلم بكيفيته عنا فلله ازار يليق بجلاله وعظمته وله رداء يليق بجلاله وعظمته وهو من باب اضافة التشريف والتكريم كذلك نقول بان الاتفاق بين الازاء ارين والردائين في الدنيا ها؟ مع عذرنا يعني اتفق ازار الله معزرين اتفقت في الاسم. ورداء الله اتفق مع ردائنا في الاسم. ولكن المتقرر باجماع اهل السنة ان الاتفاق في الاسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. فاذا فهمت الحديث بهذا المعنى بهذه القواعد تيسر لك فهمهم. اولا اضافة العزة والكبرياء من باب اضافة الصفة الى موصوفها واضافة الازار والرداء من باب اضافة المنفصل فهي من باب اضافة التشريف والتكريم. الشيء الثاني يجب علينا ان نعلم ان الادلة الغيبية تحمل على ظاهرها المتبادل للذهن وتحمل على حقائقها فلا يجوز ان ننتقل من الظاهر الى المؤول او من الحقيقة الى المجاز الا بناقل. الشيء الثالث ان هو ان اتفقت مع ما هو معهود لنا في الدنيا الا ان الاتفاق بالاسماء لا يستلزم الاتفاق بالصفات. واظن اننا سددنا كثيرا من الابواب في خلل الفهم في هذا الحديث والله اعلم شيخنا بارك الله فيك الشرك الاصغر هل هو يعني قدح في في توحيد الربوبية فقط او ان كذلك قدح في توحيد الالوهية الحمد لله رب العالمين. كما ان الشرك الاكبر يدخل في الالوهية والربوبية والاسماء والصفات. فكذلك نقول في الشرك اصغر بوابته اما ان يكون شركا اصغر في مسائل الربوبية واما ان يكون شركا اصغر في مسائل الالوهية واما ان دون شركا اصغر او تنديدا في مسائل الاسماء والصفات. فكما ان هذه الابواب منفتحة امام الشرك الاكبر. فكذلك ايضا تنفتح امام نظيره وهي الشرك الاصغر. فاذا كل وسيلة افضت الى الشرك الاكبر في باب الالوهية وصفها الشارع بانها شرك فانها شرك اصغر. كل وسيلة في باب الالوهية او الاسماء والصفات تفضي الى الشرك الاكبر. ووصفها الشارع بانها شرك. فانها تعتبر شركا اصغر بغض النظر عن بابه اهو من باب الالوهية او من باب الربوبية او من باب الاسماء والصفات. وانا اضرب لك امثلة في ذلك. فمثلا قولك ما شاء الله وشيء. اوليست المشيئة من مقتضيات الربوبية؟ وهذا شرك اصغر في الالفاظ. طبعا اذا اعتقدت ان مجرد المشيئة سبب. لكن اذا افتقدت ان مشيئته مساوية المساواة المطلقة لمشيئة الله عز وجل فهذا شرك اكبر ولذلك حرم قول ما شاء الله وشئت من باب تحريم الوسائل الموصلة الى هذا الشرك الاكبر. اذا هذا شرك في ماذا؟ في الربوبية. انت معي ولا لا؟ طيب وكذلك الشرك في الالوهية. لو انك حلفت بغير الله عز وجل او انك صليت مرائيا. في امر تعبدي الصلاة وان حلفت امر تعبدي وهي اليمين. فانت صرفت عبادة لغير الله عز وجل. لكن لم تسوي غير الله بالله المساواة المطلقة وانما مطلق المساواة. فالفرقان بين الشرك الاكبر والاصغر فرقانان عظيمان. الفرق الاول ان تحريم الاكبر تحريم مقاصد وان تحريم الشرك الاصغر تحريم وسائل. الفرقان الثاني وهو مهم. ان الشرك الاكبر والشرك الاصغر يتفقان في ان كلا منهما فيه ومساواة ولكن التنديد والمساواة في الاكبر هي الكبرى. فالمساواة والتنديد في الشرك الاكبر هي المساواة المطلقة والتنديد المطلق واما المساواة والتنديد في الشرك الاصغر فهي مطلق المساواة ومطلق التنديد. اليس كذلك؟ فهذا صورة من شرك الالوهية وهو شرك اصغر. قضية الاسماء والصفات. لو انك عفوا قضية الاسماء والصفات بل او او او مثلا قضية الاسماء والصفات لو انك سميت بعض المخلوقات بشيء ببعض اسماء المشتقة من اسماء الله عز وجل معتقدا فيها نوع تصريف او نوع تدبير. لكنك تدبير لكنك لا تعتقد انه تدبير استقلالا ولا تصريف تصرف استقلالا وانما من باب من باب السببية فقط. فهنا اظفيت عليها انت اشركت في شيء من اسماء الله عز وجل ولذلك مما اشرك به المشركون انهم اطلقوا على معبوداتهم اشياء من اسماء الله عز وجل. وكذلك لماذا يحرم علينا ان نطلق على العبد شيئا من اسماء الله اذا كان مراعا فيه معنى التسمية. سدا لباب الشرك في الاسماء. اذا ان الاسم مراعا فيه الصفة ومعرفا بالالف واللام هذا من خصائص الله عز وجل. فاياك ان تقول على رجل كريم انت الكريم اسما. فانت اطلقت الكرم عليه مراعيا لصفة الكرم فيه ومعرفا بالالف واللام فماذا ابقيت لله عز وجل؟ فهذا من باب الشرك الاصغر في قضايا الاسماء والصفات لان فيه نوع تنديد ونوع مساواة. والخلاصة يا شيخ راشد اطلت عليك انا في الجواب. انه اي باب اي باب يدخله الشرك الاكبر فيدخله الاصغر بغض النظر عن نوعه والله اعلم