عادلا في نقده حتى لا يكون ممن يكتب عند الله بانه من المطففين ويكون متوعدا بالويل والله جزاكم الله خيرا شيخنا احسن الله اليكم في قوله عز في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم. بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا. شيخنا احسن الله اليكم في قول عز وجل ويل للمطففين. هل هذه يعني الويل يكون عن التطفيف في الاوزان فقط؟ ام التطفيف في كل الامور هو محرم الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب فهذه الاية حتى وان نزلت في التطفيف في الميزان بخصوصه الا انه يعتبر مجرد سبب. فيدخل في هذه الاية دخولا اوليا التطفيف في الموازين ولكن لا يمنع ان تجري الاية على غير ذلك من التطفيف. فان الميزان ينقسم الى قسمين الى ميزان حسي والى ميزان معنوي. فمن طفف في الموازين الحسية فهو داخل في هذه الاية ومتوعد بالوعيد فيها ومن طفف في الموازين المعنوية فهو داخل في عموم هذه الاية. والمقصود بالتطفيف في الموازين المعنوية اي التطفيف في الاحكام. فهو لا تستوي عنده الموازين. فاذا كان الكلام على من يحبه فانه لا منه الا جانب الصواب. ويكتم فيه جانب عنه منه جانب الخطأ. واذا كان كلامه عمن يعاديه او بينه وبينه بعض الوقفات فانه لا يترك شاذة ولا فاذة من خطاياه وعيوبه الا ويذكرها. وهذا من التطفيف. ومن بخس الناس اشياءه والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوه هو اقرب للتقوى. ويقول الله عز وجل في فهذه الاية تتكلم عن وجوب العدل مع المخالفين فلا يجوز لكونه يخالفك في بعض الامور ان تطفف ميزان نقده. واما العدل مع الموافقين القريبين فهي قول الله عز وجل فلا تتبعوا فقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. ولذلك كل من طفف في نقده للناس فصارت موازينه مختلة في النقد فانه يعتبر من الذين يطففون في الميزان. فمن الناس من تكون عقوبته على تطفيفه في الميزان الحسي وهو الغش في المكاييل. ومنهم من تكون موازينه المختلة هي موازينه المعنوية فتجده يعطي اقرباءه واصحابه واهل مذهبه الكلام الطيب. واما من يعاديه ويخالفه فلو كان اصلح من اهل مذهبه الا انك لا تسمع منه الا النقد. اللاذع والشتائم والسباب. هذا هو تطفيف الموازين. وكل ذلك يدخل وتحت قول الله عز وجل ولا تبخسوا الناس اشياءهم فالواجب على الانسان ان يكون عادلا في موازينه وعادلا في احكامه من قام بعشر ايات لم يكتب من الغافلين الى اخر الحديث. فهل معناه القيام يعني قيام الليل لام قراءة فقط ام ظهر الحديث ماذا الحمد لله ظاهر ذلك ان من صلى صلاة قام بها قام فيها بهذا المقدار منها القراءة انه ان شاء الله لا يكتب من الغافلين. ولكن هل هذا في صلاة الليل او غيرها؟ هذا يوضحها قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب من الغافلين ومن المعلوم ان شدة الغفلة انما تكون في حال نوم الناس. فالناس يكونون في اشد الغفلات حال نومهم فاذا استيقظ هذا الرجل وتوظأ وتوجه الى القبلة ونصب سجادته ثم كبر تكبيرة الاحرام وصلى صلاة الليل بهذا المقدار من الايات فانه ان شاء الله في حال غفلة غيره لا يكتب عند الله من الغافلين فان كانت جميع الصلوات تدخل في هذا الا ان صلاة الليل اشد دخولا واعمق والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا في لكون في فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه شرب اللبن ثم توضأ وقال ان له دسما. فهل نكس على ذلك باقي باقي الاطعمة او الاشربة التي الى هذا سنقول يسن ان يتمضمض بعدها. اولا انت قلت في سؤالك ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب بنم فتوضأ تمضمض وهذا اظنه خطأ منك. غير مقصود نعم. نعم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ما شرب لبنا فمضمض. وقال ان له دسما. فهذه المضمضة لها علة. وهي قوله ان له دسما. والمتقرر عند علماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وبناء على ذلك فيدخل مع اللبن كل طعام او شراب يتضمن الدسم. الذي يعلق بجوانب الفم فيستحب للانسان بعد بعد شربه سواء اكان لبنا او غيره مما له خاصية الدسومة ان يتمضمض بعده والله اعلم جزاك الله خير يا شباب. شيخنا الله يحفزك. اه ما حكم الصلاة خلف الرجل الغير عربي؟ الذي لا يدخل العربية ولا يستطيع اخراج الحروف من مخارجها كالعين والحاء فضلا عن الشكل. او التشكيل. الحمد لله رب العالمين لابد ان نفرق في هذا يا اخواني بين حالة الاضطرار وحالة الاختيار. فحالة الاضطرار لا بأس بها لانه يقال في حال الضرورة والحاجات الملحة ما لا يقال في غيرها. فاذا كان هذا هو اطيب القوم واصلحهم واعرفهم بالقرآن واعرفهم بالسنة. وليس ثمة فمن يقوم مقامه ممن هو افضل منه في القراءة. فحينئذ نقول لا بأس بصلاته ولا بأس بصلاة الناس خلفه اضطرارا. واما اذا كان الانسان يجد ممدوحة بالصلاة خلف غيره. فحين اذ لا جرم انه لا ينبغي ان يصلي خلف هذا اذا لم تكن الحروف خارجة من مخارجها بل لا ينبغي ان ينصب اماما حتى يتعود لسانه على قراءة الفاتحة وتكون عنده الدربة في نطقها على نطق على مخارجها الصحيحة والله اعلم فاذا خلاصة الكلام انه اذا كانت اذا كان الائتمام بهتمام اضطرار فلا بأس واذا كان في الامر سعة ومندوحة خلف غيره اولى واكمل والله اعلم. شيخنا الله يحفظك نفع الله بكم. اه ما الحكم شيخنا للاستفادة من شبكات النت المفتوحة الواي فاي ازا كان صاحبها لم يصنع لها رقما سري. الحمد لله لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء اننا الانتفاع بما هو بخصائص الغير من شرطها استئذانه. لان الاصل في الاموال العصمة فلا يجوز للانسان ان ينتهك خصوصية احد او ان ينتفع بشيء من مال احد الا بعد استئذانه فهذا متقرر عند اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يأخذ عصا اخيه الا بطيب نفس منه والادلة التي تحرم الانتفاع بمال الغير بدون اذنه كثيرة جدا. وهذه الخدمة خدمة الانترنت هي من جملة ما يدخل تحتمالية الانسان وخصوصياته. وبناء على ذلك فلا يجوز للانسان ان ينتفع بها الا بعد استئذانه فان قال لو انه لا يريد غيره لا يريد من غيره ان ينتفع بها لوضع لها رقما سريا كذا فنقول هذا يوجب الشك. هم. هل يأذن او لا يأذن؟ وليس عدم وضعه بدليل يقيني على انه يأذن لك فحين اذ هذا يجعلك شاكا. واذا شككنا في شيء فاننا نرده الى اصله. فالاصل جواز دفاع او عدم جواز الانتفاع؟ الجواب الاصل عدم جواز الانتفاع. فاذا شككنا في السبب الذي يجعلنا ننتفع فاننا اقترح الشك ونرجع الى الاصل وهو عدم جواز الانتفاع الا باذنه اللفظي او العرفي. لان الانسان قد يكون غير عارف بادخال الرقم السري او غير عارف او او ناسيا او قد يكون ناسيا. ان ان يضع رقما سريا وبناء على ذلك فلا يجوز لاحد ان ينتفع بالانترنت من احد الا الا بعد استئذانه اما لفظيا او عرفيا والله اعلم. شيخنا الله يحفظك ما حكم ممارسة المرأة للفنون القتالية؟ الدفاع عن النفس؟ وهل يفرق في هذا بين المجتمعات الامنة المسلمة المطمئنة وغير من المجتمعات الكافرة. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاشياء الحل والاباحة والمتقرر عند العلماء ان ممارسة النساء لشيء من الرياضات النافعة والهادفة على ما تقتضيه فطرتها ولا يخالف انوثتها فانه لا بأس به ان شاء الله. فيجوز للمرأة ان تتعلم فنون القتال وفنون الدفاع عن النفس. اذا كان تعلمها في مكان مأمون فيها فهمت؟ مأمون عليها فيه. فلا يجوز لها ان تتعلم هذه الفنون وهذه الانواع من الرياضات في في محضر في محضر من الرجال او ان يتولى تعليمها رجل او ان تكون لابسة ملابس فاتنة او فاضحة هي الى العري اقرب منها الى التستر. فاذا كانت في مكان مأمون على عرضها فيه. فليس منها ولا عليها شيء من الفتنة فلا بأس لان الاصل الحل والاباحة ان شاء الله والله اعلم قلب ولكن اخشى ان تكون متزوجة. ها؟ ثم نفتيها بتعلم فنون القتال ثم ثم اذا تعلمت الاصول تطبق على الفروع اول فرع يواجهها هو زوجها. سلم يا رب. هو زوجها اللهم سلم سلم السلام عليكم. يقول اه امرأة حامل وتجد بعض المشقة في الصلاة اه في الركوع والسجود هل لها ان تصلي جالسة؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا. فهذا الدين مبني على الحنيفية السمحاء وعلى رفع الحرج عن المكلفين فلا اصال ولا اغلال على امة محمد ولله الحمد والمنة وهذا من نعمة الله علينا. يقول الله عز وجل لا فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وبناء على ذلك فاذا كانت هذه المرأة مسائل الحامل يشق عليها الصلاة قائمة فتصلي جالسة. واذا كان يشق عليها الركوع الكامل او السجود الكامل فانها تومئ برأسها راكعة وساجدة وتجعل سجودها اخفض من ركوعها ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. بل انني سئلت يوما من الايام عن امرأة هالدوار في حال كونها حاملا. فهل تصلي جالسة فكانت الفتوى على مقتضى ما تدل عليه هذه الادلة والاصول انها تصلي جالسا والله اعلم. شيخنا الله يحفظك. ما حكم صلاة المرأة التي تحمل رضيعها والرضيع يلبس بامبرز وفيه بالبول وكذا. الحمد لله لابد ان نفرق بين حالات الاضطرار والحاجات الملحة وحالات الاختيار والتوسع. فلا يجوز للمرأة ان تصلي ان ان تصلي وهي حاملة لطفلها اذا كان في حفاظتها الله شيئا من البول او الغائط. لان من شروط صحة الصلاة التنزه عن النجاسات. سواء في بدن المصلي او في ثيابه او في او في بقعته او في الشيء الذي يحمله. او في الشيء الذي يحمله. فاذا كان في الامر سعة وليس عليها مشقة في تبديل حفظته قبل تكبيرة الاحرام فهذا هو الواجب عليه. واما اذا كان ذلك يشق عليها ويدخلها في العنت والحرج. فحينئذ لابد ان نرفع عنها هذا العنت وان نرفع عنها هذا الحرج لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولان المشقة تجلب التيسير والامر اذا ظاق اتسع ومع العسر يسر ولله الحمد والمنة واما صلاتها وهي حاملة لطفلها فانه لا بأس به. ففي الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا سجد وظعها واذا قام حملها وفي رواية الامام مسلم وهو اموا الناس في المسجد فلا بأس بالصلاة والمرأة تحمل طفلها لكن اذا كانت في ممدوحة وسعة فانها تغير حفاظته واما اذا شق عليها ذلك لكثرة تكرره فانه لا بأس عليها فلتصلي وهي تحمله ولو كان فيه شيء من هذه القاذورات فان حكمها مرفوع لوجود المشقة والعنت والحرج والله اعلم. ان كان مثلا بيت المرأة قريب مثلا وستصلي الفرض. هل الحكم يختلف في الفريضة او النافلة الامر موسع في ان الامور مثلا ترجع البيت ان لم يكن فيها مشقة ولا تصلي على حالك في الفريضة والنافلة. العبرة ليست بقضية في كون الصلاة نافلة او فريضة وانما العبرة والمناط هو المشقة. فلا تكلف المرأة اذا كانت مثلا في حديقة او كانت مثلا في مكان ويشق عليها ان تذهب للبيت او كان البيت بعيدا او كثرت او كان الطفل فيه اسهال. مثلا ويكثر وتشد عليها المشقة بكثرة في تغيير حفاظته فالعبرة الشرعية انما هي المشقة. فرفعا للمشقة عنها لا يجب عليها ذلك اذا احتاجت او اضطرت او شق عليها الله اعلم شيخنا الله يحفظك جزاكم الله خير تقول معي اربعة اولاد توأم تقول وانا اتيت الى العمرة واريد ان البي عنهم فما هي الطريقة في التلبية؟ الحمد لله رب العالمين انا لا ارى ان تحرمي بهم. لعظم المشقة التي ستكون عليك وعلى زوجك. وعلى من يصحبك بمراعاة ادائهم فحتى لا تلزمي نفسك ولا زوجك ولا تثقلي او تكرفي على نفسك وزوجك. ولا تعنتي او تضيقي او تفقدي على نفسك وعلى زوجك فانا ارى الا تحرمي بهم ولا تدخليهم في الاحرام لان مجرد ادخالهم في الاحرام بالنية والتلبية عنهم سوف يوجب عليكم اشياء كثيرة قد لا تستطيعونها لا سيما وهم صغار لا يزالون صغارا لم يبلغوا بعد ان هذه الحجة لا تحسب لهم حجة الاسلام اجماعا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحمث فعليه ان يحج حجة اخرى كما عند الدارقطني باسناد جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهم. فبما انها لا تحسب لهم حجة. فارى الله اعلم ان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. لا سيما وان حجتكم قد تكون هي حجة الاسلام. فسوف يشغلكم هؤلاء مراعاتهم لفي اداء مناسكهم سوف يشغلونكم عن كثرة الدعاء والابتهال والتضرع وحضور القلب. مع ما يصطحب ذلك من كثرة الكلام او كثرة المعاقبة او كثرة التعنيف على بسبب كثرة حركتهم. فان كنتم تريدون نصيحتي فلا تحرموا بهم وانما تذهبون بهم هكذا كيفما اتفق فيكونون حلالا وانتم محرمون بحيث لو وقع احد منهم في شيء من المخالفات او شيء من المحظورات لا يلزمكم فديته. هذه نصيحتي لكم والله اعلم. على افتراض على افتراض انهم ارادوا يحرموا فكيف يعني ان ابوا الا ان يحرموا بهم ولم يقبلوا نصيحتي ولا اظنهم سيفعلون ان ان شاء الله لانني اعلم انهم انما سألوا ليستنصحوا ومن حقهم علينا اذا استنصحونا ان ننصح لهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا استنصحك انصح له ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. لكن اذا ابوا الا ان يحرموا بهم فانهم يعاملون احرامهم معاملة احرام الكبر بمعنى انهم يلبون عنهم ويهلون عنهم فتقول اللهم لبيك حجة لولدي فلان ولبيك لبنتي فلانة، ولبيك حجة لولدي الاخر، وهكذا. فبمجرد تلفظها هي بالاهلال عنهم يثبت لهم حكم الاحرام فتثبت في حقهم محظورات الاحرام كما تثبت محظورات الاحرام في احرام الكبير. ثم بعد ذلك يذهبون بهم للطواف والسعي فيطوفون بهم وهم محمولون على ايديهم اذا كانوا صغارا او يمشون على اقدامهم ان امكن ذلك من غير ضرر لا لا عليهم ولا منهم ثم بعد ذلك يذهبون بهم الى عرفات وما في ركعتين طواف سبحان الله يعلمونهم هم على الصلاة ولكن لا الصلاة عليهم لا لا صلاة عليهم. يذهبون بهم الى عرفات ثم يرجعون بهم الى المزدلفة. ثم بعد ذلك يذهبون بهم الى منى ويرمون عنهم لان الصبي في ايام منى لا يستطيع ان يرميه هو بنفسه. فهذا تعريظ لنفسه للتهلكة. فيرمون عنهم بالنية فيرمون عن انفسهم اولا ثم يرمون عن الثاني ثم يرجعون ليرموا عن الثالث ثم عن الرابع وهكذا. والاول. ايه هذا هو فلذلك انا اقول انا اقول ان في هذا من المشقة ما الله به عليم. فلو كان واحدا لكانت مشقة ربما تحتمل لكن الان هي اربعة نسأل الله ان ان يبارك لا ازال على نصيحتي وعلى توجيهي بانهم لا يحرمون بهم. والله اعلم. فاذا قالوا لا نجد مكانا نضعهم فيه فنقول خذوهم معكم الى مكة ولكن بلا ولكن بلا احرام حتى لا يلزمكم ما لا تطيقونه وما لا يستطيعونه والله اعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول كنت ذهبت الى المسجد مع ابني في سن ثلاث او نصف سنوات ايش اعد ابني ماعز غيره حوالي اربع سنوات ذهبت به الى المسجد. آآ فيعني جري طفلها هنا وهنا سوى بعض الازعاج شيء بسيط يعني فنظر الي احد المصلين كأنه ينكر علي فيقول فنظرت اليك اني انكر عليه ثم جاء ابني الصغير ويقول يا يا ابي هذا الرجل يقول عليك انت بارد فهل انا محق ان اخذ ابني للمسجد ام لا اخذه؟ الحمد لله لا حق لك ان تأخذه لصلاة الجماعة ما دام في هذه السن لعدم لعدم وجود الفائدة من ذلك مطلقا. فان المتقرر عند العلماء ان التمييز شرط لصحة العبادات كلها الا في النسكين فلو انه صلى معكم في الصف لما صحت صلاته فحين اذ يكون بقاؤه في المسجد او اصطحابه للمسجد قد يفضي الى مفسدة اكثر من المصلحة المرجوة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين. فما دام يصدر من ولدك هذا ضجيج ولا يأتمر بامرك وربما انك تهمله من حيث تدخل المسجد وانت تنشغل بالقراءة او بالصلاة النافلة وهو يذهب من ها هنا وها هنا فليس من حق اخوانك المسلمين عليك ان تصحب ان ان تأتي بما يضر بهم ويذهب خشوعهم في بيت من بيوت الله. الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كلثومة. او البصلة او الكراء فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. فدل ذلك على ان الانسان لا ينبغي ان يتسبب في اي نوع من انواع من انواع الاذى التي يتأذى بها المصلون. فلا ارى انك تصحبه وارى انك تعتذر لمن اخطأت عليهم لمن اخطأت عليهم فلعل فلعل قلوبهم تصفو عليك ولا ترجع الى مثل ذلك حتى يبلغ ولدك السن السابعة فاذا ختم السادسة وراءه ودخل في السابعة فقد ميز فحينئذ تبدأ بتعليمه للصلاة والله اعلم شيخنا الله يحفظك. تقول نعم. نحن بعض النسوة في احدى البلاد الغربية بعض النسوة في احدى البلاد الغربية. يردن ان يدخلن اه الشرطة. في هذه البلاد. وهي السائلة تقول ان دخولها دخولهم الى الشرطة في هذه البلاد سيجعل هناك فرج كبير للاخوات وللمسلمات على وجه الخصوص ولكن اه الرجل الذي يتولى الافتاء في هذه البلدة افتاهم بعدم الجواز. فما حكم ذلك الحمد لله وبعد ان المتقرر عند العلماء ان الاصل في عمل المرأة الذي لا يخالف طبيعتها ولا انوثتها ولا دينها الحل والابادة فاذا كان دخولهن في مراكز الشرطة لا يقتضي تعليم الرجال لهن فنون الدفاع او فنون البحث او التحقيق. ولا يوجب اختلاطهن بعد ذلك في اقسام الشرطة. فاذا كان للشرطة في بلادكم النسائية اقساما خاصة. وكان الذي يتولى تعليمكن في وقت الدورة في وقت الدورة انما هن نساء. فاذا كان الذي يعلمكن نساء. واذا تخرجتن سوف اقول لكم مراكز خاصة لا توجب اختلاطا بالرجال فانا لا ارى في ذلك بأسا ولا حرجا ان شاء الله. لكن اذا كان ذلك يقتضي ان يكون الذي يعلمكم في الدورة في دورة الشرطة يعني سوف يعلمكم رجال وسوف تختلطون بالرجال امام الرجال او تلبسون بعض الملابس الفاتنة امام الرجال. ثم بعد ذلك سيكون عملكم من طبيعته الاختلاط بالرجال جنبا الى جنب والقبض على الرجال او الوظيفة في سجن الرجال او نحو ذلك فارى انه حرام ولا يجوز ارى انه حرام ولا يجوز. فان وظيفة المرأة كشرطية هذه وسيلة. والوسائل لها احكام المقاصد. فاذا كانت هذه الوسيلة سوف توقع في الحرام فلا جرم ان سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المحرمات والله اعلم