﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من دولة تشاد يسأل ويقول اعطاني انسان بقرة زكاة فهل يجوز اريد ان ابيعها فالحمد لله رب العالمين المتقرر في القواعد ان للانسان ان يتصرف في ماليته

2
00:00:20.200 --> 00:00:36.050
بما جاء من انواع التصرفات ما لم يخالف تصرفه دليل الشرع فالله عز وجل اجاز لنا في اموالنا ان نبيع وان نشتري وان نؤجر وان نستأجر وان نهب ونتصدق ونتصرف في اموالنا بما نشاء من التصرفات

3
00:00:36.050 --> 00:00:56.050
سواء اكانت تصرفات معاوضات او تصرفات تبرعات. كل ذلك مما اجازه الله عز وجل لنا ولله الحمد والمنة. الا اذا كان التصرف مخالفا لدليل الشرع وبناء على ذلك فالفقير متى ما تسلم نصاب الزكاة فانه يدخل في ماليته فيتصرف فيه كيفما شاء

4
00:00:56.050 --> 00:01:16.050
فاذا فاذا اعطاك احد بقرة على انها كانت زكاة منه لك فبمجرد قبضك لها دخلت البقرة تحت ماضيتك ان تهبها ولك ان تتصدق بها ولك ان تبيعها ولك ان تؤجرها. ولك ان تجعلها من العوامل ونحوها

5
00:01:16.050 --> 00:01:36.050
ماليتك توجب لك ان تتصرف في مالك بما شئت ما لم يكن تصرفك مخالفا لدليل الشرع. وكذلك اذا اعطاك احد على انها زكاة فانك تتملك هذه الشهادة ثم تتصرف في هذه الشهادة كيفما شئت. فان شئت بعتها وان شئت وهبتها وان شئت ذبحتها وجعلت

6
00:01:36.050 --> 00:01:56.050
هذه اولادك تأكلها انت واولادك. فالانسان له ان يتصرف في ماليته بما شاء من التصرفات. فلك ان تتصرف في هذه البقرة بعد قبضك لها بما شئت والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من الكاميرون. يسأل ويقول هل يجوز تجنيد المرأة في الجيش عند الضرورة

7
00:01:56.050 --> 00:02:11.150
او الحاجة الحمد لله اذا لم يوجد من الرجال من يقوم بذلك فلا بأس ولا حرج لانه يقال في باب الضرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في باب والسعي والاختيار

8
00:02:11.200 --> 00:02:31.200
والمتقرر في القواعد ان الضابطات تبيح المحظورات والمتقرر في القواعد ان الضرورات تقدر بقدرها. فاذا كان الرجال قد فنوا ولم يوجد منهم صالح للقيام بمثل هذا ولم يوجد الا النساء فحينئذ ينبغي تجنيد المرأة وتعليمها فنون الحرب وفنون الدفاع

9
00:02:31.200 --> 00:02:51.200
حتى حتى تقوم مقام الرجال وتدافع عن العرض وتدافع عن النفس وتدافع عن المال وعن البلد. وعن وعن المال وغيرها فالمرأة تقوم مقام الرجل في مثل ذلك اضطرارا لاختيارا واما اذا كان في الرجال كثرة

10
00:02:51.200 --> 00:03:11.200
فلا ينبغي تجنيد النساء في مثل هذه الاعمال الشاقة المخالفة لانوثتها اختيارا. فاذا لابد ان نقسم تجنيد المرأة في مثل هذه الاعمال العسكرية الشاقة الى قسمين. الى تجنيد اضطرار فيجوز. عفوا الى ثلاثة اقسام الى تجنيد اضطرار فجائز. الى

11
00:03:11.200 --> 00:03:31.200
حاجة ملحة فجائز. والى تجنيد اختيار وتوسع فلا يجوز. وهذا القول قول وسط بين من منع تجنيدها مطلقا وبين من اجازه مطلقا وخير الامور اوسطها وخلاصة الفتيا ان نقول يجوز تجنيد المرأة في المساء في الامور العسكرية اضطرارا ولحاجته

12
00:03:31.200 --> 00:03:51.200
ملحة ولا يجوز تجنيدها في مثل هذه الاعمال توسعا واختيارا والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من الهند يسأل ويقول هل المتصوفة او الصوفية بشتى الطرق والطوائف يعتبرون من اهل السنة والجماعة؟ وما الفرق بين التصوف القديم في القرون الماضية

13
00:03:51.200 --> 00:04:11.200
والتصوف الحديث في زماننا. الحمد لله رب العالمين. الكلام على جواب هذه الفتية يطول جدا وقد اعتمدنا نحن والاخوان على ان تكون الاجابات مختصرة ما استطعنا. ولذلك بدل ان اجيب

14
00:04:11.200 --> 00:04:31.200
عن هذا السؤال انا ساعطي السائلة قاعدة عامة يعرف من يدخل في اهل السنة ومن لا يدخل فيهم. فيا ايها السائل الكريم ومن يسمعني من احبابي من اهل الاسلام في الارض. اعلموا رحمكم الله تعالى ان عندنا ثلاث كليات. نعرف بها من يدخل في مذهب

15
00:04:31.200 --> 00:04:54.200
اهل السنة ومن لا يدخل؟ الكلية الاولى كل من خالف اهل السنة في مصادر التلقي فليس منهم. كل من خالف اهل السنة والجماعة في مصادر التلقي فليس منهم لان التلقي عند اهل السنة له مصادره الثلاثة المعروفة وهي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفهم السلف الصالح

16
00:04:54.200 --> 00:05:14.200
وبناء على ذلك فكل من تلقى عقيدته على غير الكتاب والسنة وعلى غير فهم سلف الامة فانه ليس من اهل السنة والجماعة. فالذي يأخذوا معتقداته من عقله او من ارائه وامزجته او من الاستحسانات او من المرويات الباطلة المكذوبة الموضوعة او من الرؤى

17
00:05:14.200 --> 00:05:34.200
والمكاشفات ومخاليق العادات والاحلام. ونحوها من المصادر عند كثير من اهل البدع فهؤلاء ليسوا من اهل السنة. اذا هذه الكلية الاولى كل ما من خالف اهل السنة والجماعة في مصادر تلقي الاعتقاد فليس منهم. هذي واحدة. الكلية الثانية كل من خالف اهل السنة في

18
00:05:34.200 --> 00:05:54.200
باصل من اصول الابواب العقدية عموما فليس منهم. فمن خالفنا في باب الاسماء والصفات فصار ممثلا او معطلا فليس منا. ومن خالفنا في باب القضاء والقدر فصار جبريا او قدريا فليس منا ومن

19
00:05:54.200 --> 00:06:14.200
قال فنا في باب الايمان واسماء الاحكام والدين فصار مرجئا او وعيديا فليس منا. فهمت هذا؟ فاذا كل من خالف من السنة والجماعة في باب عقدي واصل عقدي عام فانه ليس منا. القاعدة الكلية الثالثة كل من خالف اهل

20
00:06:14.200 --> 00:06:34.200
السنة والجماعة في مسألة عقدية واحدة وقع الاجماع الضروري عليها عند اهل السنة والجماعة فانه ليس منهم فمن خالف اهل السنة والجماعة في مسألة عقدية واحدة قد وقع عليها اجماعهم وصارت من المعلوم من الدين بالضرورة فانه ليس منا كانسان

21
00:06:34.200 --> 00:06:54.200
مثلا يقول انا اقر بعقيدة اهل السنة والجماعة في الاسماء والصفات وانا معهم في اصلهم ولكن لا اقر بصفة الاستواء فاجعلها استيلاء ولا اقر بصفة الوجه. فاجعله آآ يراد به الذات ولا اقر

22
00:06:54.200 --> 00:07:14.200
اليد فاجعل المراد بها النعمة او القدرة. فهو لا يوافق اهل السنة مثلا والجماعة في هاتين المسألتين او الثلاث. فحينئذ هو ليس منا وان وافقنا بقية الابواب الاخرى. فاذا هذه ثلاث كليات وفقك الله. اعدها لك مختصرة. كل من خالف اهل السنة والجماعة في مصادر تلقي الاعتقاد

23
00:07:14.200 --> 00:07:34.200
فليس منا فليس منهم وكل من خالف اهل السنة والجماعة في اصل عقدي وباب عام فليس منهم وكل من خالف اهل السنة والجماعة في مسألة عقدية وقع الاجماع الضروري عليها فانه ليس منا. فهمت هذا؟ وبناء على ذلك تعرف ان الصوفية وفقك الله

24
00:07:34.200 --> 00:07:49.650
لا سيما الصوفية الغلاة هؤلاء ليسوا منا لمخالفتهم لنا في مصادر التلقي ومخالفتهم لنا في كثير من اصول الابواب العامة العقدية خالفتهم لنا في كثير من مسائل الاعتقاد الجزئية والله اعلم

25
00:07:49.900 --> 00:08:09.900
احسن الله اليكم شيخنا اه تكملة لسؤاله قال ما الفرق بين التصوف القديم في القرون الماضية؟ والتصوف في زماننا الحالي الحمد لله في الحقيقة لابد ان نعرف الفرقان بينهما. وهي ان التصوف في الزمان الماضي لم يكن تصوف

26
00:08:09.900 --> 00:08:29.900
وانما تصوف سلوكيات وبعض التصرفات. يعني منهم من يشدد على نفسه في مسألة اللباس فلا يلبس الا الصوف والخشن من اللباس ومنهم من يشدد على نفسه في مسألة اعتزاز الناس. ومنهم من يشدد على نفسه في مسألة قيام الليل وشيء من التعبدات

27
00:08:29.900 --> 00:08:49.900
هؤلاء يسمونهم الصوفية فانت ترى ان الخلل عندهم في شيء من مسائل السلوكيات او التعبدات او الاعمال. ولكن مع جريان الزمان واختلاف الامر ودخول بعض الطوائف الضالة في التصوف صارت صوفية المتأخرين صوفية شبهات. هذه المشكلة صار عندهم عبادة للقبور

28
00:08:49.900 --> 00:09:09.900
طواف حولها ودعاء لاصحابها واعتقاد ان ثمة من يتصرف مع الله عز وجل في كونه. فاذا الصوفية الاولى كان عندها شيء من مخالفات السلوكية فقط في بعض التعبدات ومسائل التصرفات ولكن الصوفية المتأخرة صار عندها شيء من الشبهات موب شيء بل شيء

29
00:09:09.900 --> 00:09:29.900
كثير من الشبهات هذا هو ملخص الفرق بينهما ولو تأملت الفروق بينهما لوجدت هذا لوجدتها لا تخرج عما قررته لك اجمالا واما تفاصيل فله مكان اخر والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول هل نسخ حديث

30
00:09:29.900 --> 00:09:49.900
لا اعلمه حقيقة ولكن منه ان الجنازة اذا مرت فالناس يقومون لها. اه فسألت عنه فقيل نعم فيه حديث لكن كل من قال من اهل العلم انه منسوخ لكن من اهل العلم من قال انه منسوخ. لذا اريد بيانا واضحا حول هذا الفعل اثابكم الله

31
00:09:49.900 --> 00:10:14.450
الحمد لله رب العالمين وبعد لقد كان في اول الاسلام لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام يأمر بالقيام للجنازة كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال مرت جنازة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقام لها فقيل يا رسول الله انها جنازة يهودي

32
00:10:14.450 --> 00:10:32.000
فقال ان الموت فزع فاذا رأيتم الجنازة فقموا وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا ومن اتبعها فلا يجلس حتى توضع

33
00:10:32.000 --> 00:10:54.300
وفي وفي الصحيحين من حديث عبدالرحمن بن ابي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد جالسين بالقادسية. فمر عليهما بجنازة فقاما لها فقيل لهما انها من اهل الارض. يعني من اهل الكتاب فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة يهودية

34
00:10:54.300 --> 00:11:14.300
فقام لها فقيل يا رسول الله انها يهودية. فقال اليست نفسا كما في الصحيحين كما ذكرت انه في الصحيحين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر يأمر بالقيام للجنازة. وهذا امر والمتقرر في القواعد ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب

35
00:11:14.300 --> 00:11:34.300
ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في القيام ليس ترخيص نسخ وانما ترخيص ندب يعني بمعنى انه لما اذن للناس بالجلوس في الجنازة وامر به لا يعتبر ذلك ناسخا للقيام وانما ناسخ

36
00:11:34.300 --> 00:11:54.300
به فهذا يسميه العلماء بالنسخ الجزئي وذلك لان المتقرر عند العلماء ان الوجوب اذا نسخ ثبت الاستحباب. ففي سنن ففي في صحيح الامام مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم اي للجنازة فقمنا ثم قعد فقعدنا. فقعود

37
00:11:54.300 --> 00:12:14.300
وليس رافعا لقيامه الرفع المطلق وانما مطلق الرفع يعني انه رافع لوجوبه. والمتقرر في القواعد ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان على خلاف امره القولي فيعتبر صارفا لامره القولي من الوجوب الى الندب. فنجمع بين الحديثين حتى لا نقول بالنسخ بالاحتمال

38
00:12:14.300 --> 00:12:34.300
لان المتقرر في القواعد ان النسخ بالاحتمال لا يجوز. والمتقرر في القواعد انه لا يجوز الفزع للنسخ اذا اذا امكن اعمال الدليلين لان اعمال الكلام اولى من اهماله ولان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن ولان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فنعمل بينهما بان الاحاديث الامرة بالقيام

39
00:12:34.300 --> 00:12:54.300
لم تعد تفيد الوجوب وانما تفيد الندبة. والصارف لها من الوجوب الى الندب هي قعوده صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وامره بالجلوس. وبذلك نعمل بالاحاديث كلها ولا نقول بالنسخ وفقك الله والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل من تشاد يسأل ويقول ما

40
00:12:54.300 --> 00:13:14.300
ما حكم البيع اذا كان الناس في الصلاة؟ لكن ليست صلاة الجمعة. الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان العبرة بعموم التعليل لا بخصوص اللفظ. يعني بمعنى ان اللفظ اذا ورد خاصا في جزئية معينة

41
00:13:14.300 --> 00:13:34.300
ولكن علته عامة فالعبرة بعموم التعليل لا بخصوص اللفظ. فالله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع انتبه. اما اللفظ فخاص بالجمعة ولكن لماذا امر الله عز وجل بالا نبيع في وقت الجمعة

42
00:13:34.300 --> 00:13:54.300
ماذا؟ حتى لا نستغل عن الذكر الواجب شهوده حتى لا نشتغل عن التعبد الواجب شهوده. طيب وهناك تعبدات يجب شهود غير الجمعة. فاذا العلة عامة واللفظ مخصوص فهل العبرة بخصوص اللفظ ام بعموم التعليل؟ الجواب بل العبرة بعموم التعليف

43
00:13:54.300 --> 00:14:14.300
فالعلة في النهي عن البيع يوم الجمعة ليست علة تخص الجمعة بل علة تدخل فيها الجمعة ويدخل فيها صلاة الظهر فاذا اذن للظهر فيصح لنا ان نقول اه اذهبوا الى صلاة الظهر البيع لماذا؟ لان شهود صلاة الظهر شهود واجب. واذا اذن للعصر

44
00:14:14.300 --> 00:14:34.300
فيصح لنا ان نقول ذروا البيع واذهبوا الى صلاة العصر لانها لانه لانه يجب شهودها. فاذا الله عز وجل حرم البيع يوم الجمعة لا لذات الجمعة وانما لانه ذكر يجب شهوده وتعبد يجب السعي اليه. فكل تعبد يجب جهوده ويجب السعي اليه فانه ملحق

45
00:14:34.300 --> 00:14:54.300
بالجمعة لعموم التعليم واعود واقول متى ما رأيت اللفظ خاصا والعلة عامة فاعلم ان المتقرر في قواعد الاصول ان العبرة بعموم لا بخصوص السبب. وبناء على ذلك فمتى ما اذن الظهر فنقول داروا البيعة واذهبوا لصلاة الظهر. واذا اذن العصر نقول داروا البيع واذهبوا

46
00:14:54.300 --> 00:15:14.300
صلاة العصر وهكذا في صلاة المغرب والعشاء ونحوها. لماذا؟ لانها تدخل مع الجمعة في عموم التعليم تقرروا في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والمتقرر في القواعد انه متى ما اتفقت العلل اتفقت الاحكام والله اعلم

47
00:15:14.300 --> 00:15:34.300
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول ما تأويل قول الله تعالى هل ينظرون الا تأويله يوم ياتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل الاية. الحمد لله رب العالمين

48
00:15:34.300 --> 00:15:54.300
المتقرر في كليات القرآن ان كل لفظة تأويل في القرآن فتكون بمعنى مآل الشيء وحقيقته التي هو عليه. فمتى ما رأيت لفظة التأويل في القرآن فانها يراد بها الحقيقة. وما يعلم تأويله الا الله اي ما يعلم حقيقته الا الله. هذا تأويل رؤياي

49
00:15:54.300 --> 00:16:14.300
من قبل هذا حقيقة رؤياي من قبل. وكذلك قول الله عز وجل ذلك تأويل ما لم تسطع. اي ذلك حقيقة ما لم تسطع عليه صبرا ومنها قول الله عز وجل في الايات التي سأل عنها حبيبنا السائل وفقه الله. هل ينظرون الا تأويله؟ هل ينظرون الا حقيقته

50
00:16:14.300 --> 00:16:34.300
يوم يأتي تأويله اي يوم يأتي حقيقته. والمقصود بتلك الظمائر اي اليوم الاخر فان الانبياء كانوا يحذرون اممهم انهم اذا لم يؤمنوا بالله ورسالاته وانبيائه وملائكته واليوم الاخر والقدر خيره وشره. فانه سينالهم عذاب في اليوم الاخر

51
00:16:34.300 --> 00:16:54.300
وكانت وكان وكانت الامم تكذب الرسل. فيقول الله عز وجل هل ينظرون اي هل ينظر هؤلاء الكفار الا تأويله اي الا حقيقة اليوم الاخر يوم ياتي تأويله اي يوم تأتي حقيقة اليوم الاخر وتقوم الساعة لا ينفعنا يوم يأتي تأويله

52
00:16:54.300 --> 00:17:14.300
يقول الذين نسوه اي تركوه عن علم وعمد عنادا لا عن غفلة قد جاءت رسل ربنا بالحق اي قد كان الرسل صادقين في قولهم بان هناك يوما اخر سيحاسب الله فيه من لم يؤمن. وهناك جنة ونار وهناك حساب وعرض وصحف وميزان

53
00:17:14.300 --> 00:17:31.800
وصراط ولكن هذا الاعتراف سيكون في وقت لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا فاذا تأويل الشيء حقيقته. وكل الظمائر ترجع الى اليوم الاخر. والله اعلم

54
00:17:32.600 --> 00:17:54.200
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من دولة تشاد يسأل ويقول آآ عندي سؤال وهو هل لكل نبي حوض  الحمد لله لقد دلت كثير من الاثار ان لكل نبي يوم القيامة حوضا تلده امته الا ان حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

55
00:17:54.200 --> 00:18:14.200
هو افضلها واعظمها واوسعها واعذبها ماء واكثرها واردا يوم القيامة. ولذلك ورد كثير من الاثار التي حكم عليها جمع من العلماء بالصحة ان لكل نبي حوضا تلده امته فنوح عليه الصلاة والسلام له حوض تلده امته وابراهيم وموسى

56
00:18:14.200 --> 00:18:32.750
او عيسى وغيرهم من الانبياء والرسل لكل نبي حوض. تلده امته الا ان افضل الاحواض واوسعها واعذبها ماء واكثرها واردا هو ذلك الحظ الاعظم للنبي الافخم صلى الله عليه وسلم. والله اعلم

57
00:18:33.450 --> 00:19:02.900
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول ما الفرق بين العقيدة والسنة  فالحمد لله العقيدة هي السنة والسنة هي العقيدة في بعض الاطلاقات. يعني بمعنى ان السنة لها اطلاق عام ولها اطلاق خاص. فاما الاطلاق العام فالسنة معناها الطريق حسنة كانت او قبيحة

58
00:19:02.900 --> 00:19:22.900
واما الاطلاق الخاص فقد استعملها طرفان من اهل العلم. فقد استعملها الاصوليون والفقهاء واستعمالهم علماء الاعتقاد فاذا اطلق علماء العقيدة السنة فيقصدون بها العقيدة والتوحيد. يعني الطريقة النبوية في العقائد

59
00:19:22.900 --> 00:19:42.900
والتوحيد. فاذا قال اهل العقيدة السنة يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في العقائد والتوحيد كالسنة للامام احمد فيقصد بها طريقة رسول الله في اثبات العقائد. والسنة لابنه عبد الله

60
00:19:42.900 --> 00:20:02.900
والسنة للامام الخلاد والسنة لابن ابي عاصم. وكذلك السنة للاجر. وغيرها من الكتب وغيرها من الكتب التي عنونها مؤلفوها بهذا العنوان السنة. فمتى ما رأيت عالما من علماء الاعتقاد يؤلف

61
00:20:02.900 --> 00:20:22.900
كتابا في العقائد ويسميه السنة فاعرف انه يقصد العقيدة والتوحيد. فالسنة ترادف التوحيد والعقيدة في اطلاق علماء افتقاد وفقك الله. واما السنة اذا اطلقها الفقهاء والاصوليون فيقصدون بها ما يقابل الواجب. وهو التعبد

62
00:20:22.900 --> 00:20:48.050
الذي يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه فاذا اطلق علماء الاعتقاد السنة فيقصدون بها التوحيد والعقائد. واذا اطلق علماء الاصول والفقه السنة فيقصدون وبها ما ما يقابل الواجب كالنوافل القبلية او البعدية وكصلاة الوتر والضحى وقيام الليل ونحو ذلك

63
00:20:48.050 --> 00:21:09.950
كبر السنن افهمت هذا؟ وفقك الله. فاذا السنة ترادف العقيدة والتوحيد اذا اطلقها علماء الاعتقاد. والله اعلم  احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد ايضا يسأل ويقول ما حكم الزنا بامرأة مشركة؟ وهل حكمها كالمسلمة

64
00:21:09.950 --> 00:21:33.250
ام بينهما فرق الحمد لله الزنا محرم بغض النظر عن دين من زنيت بها. ومسلمة كانت او كافرة. فالادلة التي حرمت الزنا حرمته والمفاسد المترتبة على الزنا هي مشتركة بين كون المزنية مسلمة كانت او كافرة. فمفاسد الزنا

65
00:21:33.250 --> 00:21:53.250
الا تختلف باختلاف عقيدة المزني بها؟ فالزنا كله مضار ومفاسد. وكله اثار قبيحة بغض النظر عن دين المزني بها امسلمة كانت ام كافرة؟ فالله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا واطلق والاصل بقاء المطلق على اطلاقه. وقال الله عز وجل والذين لا يدعون

66
00:21:53.250 --> 00:22:13.250
مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ويقول الله عز وجل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال

67
00:22:13.250 --> 00:22:33.250
النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم عند الله؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك. قال ثم ايوب؟ قال ان تزاني حليلة ذلك. والادلة في ذلك كثيرة. وقد

68
00:22:33.250 --> 00:22:57.100
قضى اجماع المسلمين على حرمة الزنا بغض النظر عن دين المزني بها مسلمة كانت او كافرة. فالزنا محرم باطلاق نسأل الله ان يعصمنا والمسلمين من هذه الفاحشة والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول ما الفرق بين الحديث القدسي والاحاديث الاخرى؟ وكذلك ما الفرق بين

69
00:22:57.100 --> 00:23:24.600
القدسي والقرآن وفقكم الله الحمد لله لقد اجبنا عن ذلك في فتاوى متعددة ولعل السائل يراجعها. فالقرآن هو ذلك اللفظ الذي تعبدنا الله عز وجل بتلاوته وهو ما بين دفتي المصحف المفتتح بالفاتحة والمختوم بالناس. والذي لا تصح الصلاة الا بقراءته

70
00:23:24.600 --> 00:23:44.600
واما الحديث القدسي فهو ذلك الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى كذا وكذا كحديث اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وحديث الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. وغير ذلك من الاحاديث

71
00:23:44.600 --> 00:24:04.600
ولكن اجمع العلماء فيما نعلم على ان التعبير بالمعنى عن الحديث القدسي امر جائز لا بأس به وكذلك قراءته في الصلاة امر لا لا يجوز فلا تبرأ الذمة بقراءة شيء من الاحاديث القدسية في الصلاة. فلسنا متعبدين

72
00:24:04.600 --> 00:24:27.250
الفاظه حتى نقرأها في الصلاة. وليس كل من قرأ حديثا قدسيا كتب له بكل حرف منه حسنة. وانما ذلك من خصائص كتاب الله عز وجل اي القرآن واما بقية الاحاديث فهي الاحاديث التي يعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يوافق لفظ الوحي تارة او يوافق معناه تارة اخرى

73
00:24:27.250 --> 00:24:46.850
فاذا عندنا هذه الامور الثلاثة لابد ان نعرف الفرقان بينها واشد شيء بوجوب معرفة الفرقان فيه هو الحديث القدسي والقرآن. فالقرآن يتعبد بتلاوته بخلاف الحديث القدسي. والقرآن يشرط اشترط يشترط قراءة

74
00:24:46.850 --> 00:25:06.116
في الصلاة بخلاف الحديث القدسي. والقرآن لا يجوز التعبير عن اياته والفاظه بالمعنى بخلاف الحديث القدسي. والقرآن وكله متواتر مقطوع بصحته واما الاحاديث القدسية فمنها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الموضوع. والله اعلم