﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول هل العمل شرط صحة في الايمان ام شرط الكمال الحمد لله المتقرر عند اهل السنة ان نجس الاعمال ركن في صحة الايمان. ولا نقول هو شرط في الايمان فقط وانما نقول هو من

2
00:00:24.000 --> 00:00:44.000
الايمان ومن اركانه فاركان الايمان قائمة على ثلاث ركائز على اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والاركان. فلا يصح ان نطلق ان كما نشرت شرط لازم للقلب فقط لا. ولا نقول بانه شرط خارج عن ماهية الايمان وحقيقته لا. ولا

3
00:00:44.000 --> 00:01:04.000
فنقول بانه شرط كمال من باب اولى وانما نقول هو ركن من اركان الايمان. ويا العمل الذي هو ركن من اركان الايمان انما هو جنس الاعمال. لا الا بدليل كما تقرر في موضع اخر. فخلاصة هذه الفتية اننا نقول الاعمال ركن في الايمان. لا نقول شرط ولا نقول

4
00:01:04.000 --> 00:01:24.000
من كمالات الايمان ولا نقول بانها من مكملاته او من الشروط الخارجة عن حقيقته وماهيته. بل هي داخلة في ماهية الايمان وحقيقة الايمان والله اعلم. شيخنا احسن الله اليكم سائل يقول رجل طلق زوجته طلقتين وتمت عدتها فتزوجها اخر وطلقها

5
00:01:24.000 --> 00:01:44.000
ثم عاد اليها زوجها الاول. السؤال هل تحسب الطلقتين السابقتين ام تهدم؟ الحمد لله رب العالمين لا يتجدد الطلاق الا بعد استنفاذه. فلا يحسب له انه رجع من اول طلاقه الا اذا طلق امرأته ثلاثا

6
00:01:44.000 --> 00:02:14.000
ثم نكحها زوج غيره غيره. وحينئذ يرجع له اول طلاقه. واما اذا طلق الانسان زوجته طلقة واعتدت ثم انتهت عدتها وتزوجت او طلقها طلقتين واعتدت وانتهت عدتها وتزوجت ثم تزوجها الرجل الاول فانه يرجع الى ما بقي عليها من الطلاق وهي طلقة واحدة فيما لو طلقها سابقا طلقتين

7
00:02:14.000 --> 00:02:34.000
او طلقتان فيما لو طلقها في السابق طلقة واحدة. فلا يتجدد الطلاق الا بعد استنفاذه. فلو طلق الرجل زوجته ثلاثا ثم نكحها رجل غيره. ثم طلقها الزوج الثاني فعادت للزوج الاول بالعقد الجديد والمهر الجديد فانها

8
00:02:34.000 --> 00:02:54.000
ارجعوا على اول طلاقها. فيحتسب لها فيحتسب لها ثلاث طلقات. ولعل الجواب واضح. فاذا لم يطلق زوجته الا طلقة او طلقتين ثم اعتدت وتزوجت من رجل اخر ثم طلقها هذا الزوج الاخر ورجعت لزوجها الاول فانها ترجع الى ما بقي معه

9
00:02:54.000 --> 00:03:19.250
من الطلاق يعني طلقة او طلقتين. فلا يتجدد الطلاق ثلاثا الا بعد استنفاذه والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول متى تبدأ الساعة الاولى يوم الجمعة الحمد لله اذا بدأ مسمى الجمعة ومتى يبدأ مسمى الجمعة بعد طلوع الفجر الثاني؟ فتبدأ الساعة بعد صلاة الفجر فبداية الساعة الاولى من يوم الجمعة

10
00:03:19.250 --> 00:03:38.500
ادى الفراغ من صلاة الفجر فمن صلى الفجر وفرغ منها فقد بدأت الساعة الاولى في حقه باعتبار يوم الجمعة والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما حكم الاجتماع عند اهل المتوفى ثلاثة ايام؟ ويصاحب هذا عمل الغداء والعشاء للضيوف وجماعة

11
00:03:38.500 --> 00:03:59.450
فعلما انها من من قطة جماعته. فما حكم الشرع في هذا الموضوع؟ وهل يلحق الانسان لوم في عدم الحضور والمكث معهم الحمد لله هذه المسألة متفرعة على اصل لابد من فهمه. هل الاصل في التعزية صفة والفاظا التوقيف او الاجتهاد؟ اقصد

12
00:03:59.450 --> 00:04:17.850
هل فيها هل يطلب فيها التوقيف في كل تفاصيلها؟ ام ان مرد التعزية لفظا وصفات مردها العرف؟ فاذا حددنا مبدأ التعزية هل هي توقيفية او عرفية؟ حينئذ نعرف حكم الاجتماع فيها

13
00:04:18.400 --> 00:04:38.400
هل هل الناس اذا جاءوا يعزون في مصاب لاخيهم؟ هل يطلبون التعزية التي عزى بها النبي صلى الله عليه وسلم ام ان الفاظ التعزية الباب فيها مفتوح؟ فكل قوم يعزون بالالفاظ التي جرى عرفهم بالتعزية فيها؟ اجيبوا يا اخوان

14
00:04:38.400 --> 00:04:58.400
العرف اذا عرفنا ان التعزية مبنية على العرف في الفاظها. طيب اذا كان عرف الناس في قضية التعزية ان يجتمعوا في بيت الميت او في بيت كبير العائلة. هل يعتبر هذا العرف في التعزية او لابد من بيت معين

15
00:04:58.400 --> 00:05:18.400
الجواب العرف معتبر في في هذه المسألة. اذا صار التعزية ايضا في قضية الاجتماع فيها في اي بيت يعزون مردها الى العرف اذا كان العرف قد جرى في نصب في نصب سرادق اي مخيم كبير خارج دار المعزي وجرى عرف اهل البلد على هذا الوضع

16
00:05:18.400 --> 00:05:38.400
هذا العرف يعتبر بدعة او انه عرف جرى والعمل به لا بأس لان العادة محكمة؟ الجواب هو هذا. وبناء على ذلك فالقول الصحيح عندي ان امور التعزية مبنية على الاعراف الا فيما خالف الشرع. من امور التعزية مبنية على الاعراف الا ما خالف

17
00:05:38.400 --> 00:06:05.800
واما ما قال واما قول جرير كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة اقول هذا فيما اذا حصل اجتماع مقرون بشيء من المخالفات. فهو اجتماع تضمن صناعة الميت الطعام للمجتمعين. فهذا اجتماع تضمن ممنوعا شرعا. وما تضمن الممنوع فممنوع. وكذلك

18
00:06:05.800 --> 00:06:25.800
يا صاحب الاجتماع صراخ وعويل او نياح وندب من ندب الجاهلية. ايضا يعتبر حراما. وايضا اذا صاحب الاجتماع شيء من الاختلاط فيعتبر حراما او صاحب الاجتماع شيء من بدع استئجار القراء او الاناشيد او غير ذلك مما يوجب من

19
00:06:25.800 --> 00:06:45.800
الاجتماع لمنع المحرم الذي وقع فيه. واما اذا كان مجرد اجتماع يعني من باب الاولى والازياء والاقرب للناس حتى يجتمع اهل الميت من اطراف البلد من ها هنا وها هنا فلا يتكلف الناس تعزيتهم في البلاد. الان يا اخواني ما رأيكم لو اردنا ان نعزي انسان

20
00:06:45.800 --> 00:07:05.800
توفي في الملز وبعض ابناءه في شمال الرياض وبعضهم في جنوب السويدي. فلو اننا لم نجز الاجتماع لتكلم المعزي في تعزية هؤلاء على بعد مناطقهم الشيء الكثير الذي قد يفضي الى عدم التعزية. كان في القرى في السابق اطرافها من

21
00:07:05.800 --> 00:07:25.800
هنا وها هنا يسير يسير الوصول اليه. اوتدرون ان المدينة بحدودها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ هي المدينة مسجدا وتوسعة فالانسان يأخذها من اولها الى اخرها فليس في الاجتماع له داع. لكن الان من رحمة الله بالمعزين ان يجتمع اهل الميت من اطرافه

22
00:07:25.800 --> 00:07:45.800
من ها هنا وها هنا في مكان واحد حتى يأتي يا من يريد مواساتهم او تعزيتهم فيجدهم ما مجتمعين في مكان واحد. فاين الدليل الدال على تحريم اذا لم يكن مصحوبا بشيء من المحرمات الشرعية اين هذا؟ ليس لا اعلم دليلا صحيحا صريحا في هذه المسألة

23
00:07:45.800 --> 00:08:05.800
وقد بينت لكم وجهة النظر في حديث جرير مع انه حكم عليه بعض اهل العلم بان فيه شيء من الضأن. لكن مع التسليم بانه حسن لغيره فهو اجتماع مقرون بماذا؟ بان اهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للمجتمعين. فاذا اجتماعهم على معصية. لان اهل الميت لا يصنعون شيئا لمن يجتمعون

24
00:08:05.800 --> 00:08:25.800
عندهم وانما اقاربهم واهلهم وجيرانهم هم الذين يتولون الصناعة كما قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم فالاقرب عندي ان شاء الله انه كما بنينا الفاظ التعزية على العرف وبنينا مكانها على العرف فلما لا نبني الاجتماع من عدم الاجتماع فيها على العرف

25
00:08:25.800 --> 00:08:45.800
لا ينبغي ان نجعل التعزية مبنية على العبوة في في باب ثم لا مبنية على التوقيف في باب اخر. نقول هي مبنية على التوقيف فيما خالف الشرع لا يجوز ان نحدث فيها الفاظ ومكانا واجتماعا وصفة ما هو مخالف للشرع. لكن الاصل ان يترك

26
00:08:45.800 --> 00:09:05.800
كل قوم يعزون على ما جرت عادتهم به لان هذا امر يخضع للعادات واختلاف الاعراف والاماكن والزمان فالعادات محكمة والاصل ان يترك الناس على عاداتهم وتقاليدهم ما لم تخالف الشرع والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول هل يداوم

27
00:09:05.800 --> 00:09:31.000
والامام على قراءة سورة السجدة والانسان كل يوم جمعة الحمد لله نعم لا بأس بالمداومة عليها لان هناك رواية عند الامام الطبراني بسند لا بأس به. قال يديم ذلك للطبراني من حديث ابن مسعود قال يديم ذلك. واسناده مما لا بأس به ان شاء الله. وهناك دلالة اصولية في الصحيحين من

28
00:09:31.000 --> 00:09:51.000
حديث ابي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة. هنا دلالة اصولية تدل على المداومة ما هي؟ كان. فالمتقرر عند الاصوليين ان لفظة كان تدل على الدوام والاستمرار ما لم ترد القرينة الدالة على خلاف ذلك. فاي حديث فيه كان رسول الله فالاصل انه داوم رسول الله

29
00:09:51.000 --> 00:10:11.000
استمر رسول الله فكانت تفيد الدوام والاستمرار الا اذا وردت قرينة في حديث اخر تدل على انها المداومة المطلقة او مطلق المداومة او المداومة الاعلامية قليلا او كثيرا. فاذا لم ترد القرينة فالاصل ان هذا فعله. ولا اعلم حديثا يدل على ان النبي

30
00:10:11.000 --> 00:10:31.000
صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة غير سورتي السجدة والانسان. فاذا دل ذلك على ان لفظة كان تدل على الدوام وكما في رواية الطبراني من حديث ابن مسعود قال وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك واسناده لا بأس به والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول هل ورد

31
00:10:31.000 --> 00:10:55.550
ذكر معين للخطيب بين الخطبتين الحمد لله بل المشروع له السكوت. لما في سنن ابي داود من باسناد صحيح لغيره من حديث ابن عمر. رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان اذا صعد المنبر يسكت حتى يفرغ المؤذن كان اذا صعد

32
00:10:55.550 --> 00:11:15.550
المنبر يسكت حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ولا يتكلم. ثم يجلس ولا يتكلم ثم يقوم فيخطب فاذا المشروع للخطيب السكوت بين الخطبتين. حتى يريح صوته قليلا من الخطبة الاولى استعدادا للخطبة الثانية والله اعلم

33
00:11:15.550 --> 00:11:36.700
احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول هل مس الذكر اجلكم الله من فوق الملابس ينقض الوضوء  الحمد لله المتقرر عند العلماء ان من عقد حكمه بالدليل الشرعي فلا يجوز الحكم عليه بالابطال الا بالدليل الشرعي. من عقد

34
00:11:36.700 --> 00:11:56.700
بالدليل فلا ينقض الا بالدليل. اليس كذلك؟ طيب. والمتقرر عند العلماء بناء على ذلك ان نواقض الوضوء توقيفية على النص والنص اثبت ان مسا الذكر ناقظ للوضوء بشرطين. فاذا اجتمع الشرطان انتقظ الوضوء بالمس واذا انفرد واحد

35
00:11:56.700 --> 00:12:16.700
فانه لا ينتقب. الاول مباشرة اليد للذكر من غير فاصل شيء. ودل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة عند احمد وغيره باسناد جيد من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب الوضوء

36
00:12:16.700 --> 00:12:36.700
قال ليس دونه ستر. هذا اشتراط الاول. اما الشرط الثاني في طول تفصيله وهو السهو. وهذا الشرط تنبطناه للجمع بين حديث بشرى بنت صفوان وحديث طلق بن علي. وكلاهما حديث صحيح. فحملنا المس في حديث بصرة على المس بالشهوة

37
00:12:36.700 --> 00:12:56.700
وحملنا المس في حديث طلق ابن علي على المس بلا شهوة. وهناك في حديث طلق ابن علي قرينتان لابد من الوقوف عندهما واسمعوهما ارجوكم القرينة الاولى قال مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره وين؟ في الصلاة. وسائل صحابي هل يمكن ان يكون هذا المسئول

38
00:12:56.700 --> 00:13:16.700
بعد مس شهوة؟ الجواب لا وانما هو المس العارظ. فاذا هذا اول شي اذ لا يمكن ان يتصور في افسق الناس ان يجعل الصلاة محلا للمس بجاوة ثم قال انما هو بضعة منك. والعلماء يقولون ان الاحكام المترتبة على الذكر انما تكون عند انتشاره

39
00:13:16.700 --> 00:13:36.700
واما اذا كان غير منتشر ولا منتصب فانه كسائر اعضاء الانسان. فاذا مسه غير منتصب فكأنه مس اصابعه او مس اذنه ولذلك قال لا انما هو بضعة منك ولا يوصف بانه بضعة منه لا يترتب عليه حكم الا اذا الا اذا انتصب والانتصاب يكون بالشهر

40
00:13:36.700 --> 00:14:01.250
وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان مس الذكر لا ينقض الا اذا كان مباشرا بلا حائل وبشهوة. فاذا اختل شرط منه فلا يعتبر من المس الناقض والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما الحل مع النسيان المستمر في الصلاة؟ يعني النسيان في عدد الركعات حتى في حياته اليومية. وجزاكم عني وعن كل

41
00:14:01.250 --> 00:14:23.500
المسلمين خيرا الحمد لله اكثر من دعاء الله عز وجل ان يعيذك من هذا النسيان المتكرر. فان النسيان انما هو غفلة القلب عن العلم وامور القلوب بيد من؟ بيد الله عز وجل علام الغيوب. فادعوا الله عز وجل دائما ان يقيك من هذا النسيان وان يذكرك ما فيه صلاح دينك ودنياك

42
00:14:23.500 --> 00:14:43.500
ولا تستعجل بالاستجابة واجعل دعاءك بهذا هو هجراك وديدنك دائما. وابشر باستجابة الله عز وجل لك. ف من انسان كان يكثر نسيانه في القرآن وفي الحديث ولكن مع كثرة دعاء الله عز وجل صارت حافظته كالشعب الواسع لا يلقى فيه شيء الا

43
00:14:43.500 --> 00:15:03.500
ابتلعه. فاذا واصل في الدعاء وابشر بالخير. الامر الثاني اجعل لك قرائن تذكر قلبك وعقلك بما يمكن ان تنساه. يعني بمعنى ان الصلاة مثلا ما الذي يمنعك ان تعقد للركعة الاولى خنصرك؟ ثم للركعة الثانية بنصرك ثم للركعة الثالثة اصبعك الوسطى ثم في ركعتك

44
00:15:03.500 --> 00:15:23.500
سبابتك اجعل شيئا من العلامات والقرائن تدلك وتذكرك على ما على ما انت فيه. وكذلك الركعة الاولى اجعل لها فلن ابهامك ثم الركعة الثانية آآ اجعل ابهامك مثلا منفردة او مقبوضة او اجعل عليها مثلا سبابتك او

45
00:15:23.500 --> 00:15:43.500
او تقدم على السجادة في الركعة الاولى وليكن هذا هو عادتك. والركعة الثانية تتأخر عن تتأخر قدماك عن السجادة قليلا. هذه حركة لمصلحة الصلاة والمتقرر عند العلماء ان كل مصلحة ترجع على الصلاة ان كل حركة ترجع لمصلحة الصلاة فهي جائزة. تقدما تأخرا طي

46
00:15:43.500 --> 00:16:03.500
افراد اصبع كل ذلك لا بأس به ولا حرج. وان شاء الله اذا اذا جعلت لذلك قرائن فالحمد لله. فبكثرة الدعاء ووضع القرائن في التي يمكن ان تنساها ويكثر نسيانك فيها مما يوجب لك التذكر دائما باذن الله عز وجل والله اعلم. احسن الله اليكم ما حكم الجمع بين الصلاتين

47
00:16:03.500 --> 00:16:24.600
الاصل منعه الا اذا جاءت اسبابه ودواعيه. والا فالاصل ان الصلاة المؤقتة او العبادة مؤقتة لا يجوز فعلها قبل دخول وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. هذا هو الاصل. فالله عز وجل لما فرض الفرائض جعل لكل فريضة منها

48
00:16:24.600 --> 00:16:44.600
تم مؤقتا ابتداء وانتهاء فلا يجوز للانسان ان ان يفعل الصلاة قبل حلول وقتها ولا ان يؤخرها عن وقتها الا بدليل وبناء على ذلك فالاصل حرمة الجمع الا لقيام دواء الا بقيام دواعيه. فاذا قام داع من دوام من دواعي الجمع كالخوف او المرض

49
00:16:44.600 --> 00:17:04.600
او السفر او المطر او غير ذلك مما يوجب حرجا فيما لو افرض كل صلاة في وقتها فانه حينئذ يجوز له الجمع وعليك ايها السائل ان تحفظ هذه القاعدة الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج. الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج. فمتى ما حل

50
00:17:04.600 --> 00:17:24.600
عليك الحرج جاءك الله بالفرج وهو سورة الجمع. والافضل فعل الارفق بالانسان من جمع تقديم او تأخير ان كان الارفق والانسب لحالتك الحرجية ان تجمع جمع التقديم فلك ذلك وان كان الارفق بحالتك وحرجك ان تجمع جمع التأخير فلك ذلك

51
00:17:24.600 --> 00:17:47.500
والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول اختلف مجموعة من طلبة العلم في مسألة تبديع مسلم وقع في بدعة من بدع الفرق الضالة كالخوارج او المرجية بمعنى انه خالف اهل السنة في اصل من الاصول. فهل يحكم عليه عينا بانه مبتدع بدون اقامة الحجة ام لابد من اقامة الحجة الرسالية بانطباع

52
00:17:47.500 --> 00:18:07.500
باقي الشروط وانتفاء الموانع كما هو الشأن في قاعدة اهل السنة في التكفير. نرجو البيان والتفصيل. الحمد لله. اما البيان فسأعطيك اما التفصيل فترجع الى كتاب القواعد المذاعة في مذهب اهل السنة والجماعة. لا لان التفصيل يطول مقامه. ولكن اعلم ان عندنا اربع قواعد

53
00:18:07.500 --> 00:18:27.500
لا بد ان تحفظها. القاعدة الاولى التكفير بالوصف العام لا يستلزم تكفير المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتباه الموانع. القاعدة الثانية تبديع بالوصف العام لا يستلزم تبديعا معين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. الثالثة التفسيق بالوصف العام لا يستلزم

54
00:18:27.500 --> 00:18:47.500
المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. الرابعة التأثيم بالوصف العام لا يستلزم تأثيم المعين الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع فما قلناه في التفريق بين الحكم على الفعل والفاعل في باب التكفير نقوله تماما في باب التبديع وتماما في باب التفسيق وتماما في باب

55
00:18:47.500 --> 00:19:07.500
فالفعل في كل الابواب له حكم ولا يجوز ان ننقل الحكم من الفعل الى فاعله الا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع التي يعنون عنها اهل العلم باقامة الحجة الرسالية. اذا لابد من ان نتأكد من من وجود الضوابط في كل

56
00:19:07.500 --> 00:19:20.200
فلا يجوز ان نكفر المعين الا بعد ثبوت شروط تكفيره وانتفاء موانعه وهكذا في التبديع نقول وهكذا في التفسيق وهكذا في التعثيم هذا واضح والله اعلم