﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:24.400
سؤالي هل هل يجوز الثلاث المكتوبة عند القبر؟ هل يجوز صلاة مكتوبة عند القبر عندنا قاعدة لا بد ان نقر بها وان نؤمن بها انتبهوا وهي ان الاصل صحة الصلاة في كل مواضع الارض الا ما استثناه النص

2
00:00:25.600 --> 00:00:58.650
الاصل صحة الصلاة في مواضع الارض الا ما استثناه النص الاصل صحة الصلاة في كل مواضع الارض الا ما استثناه النص. فالصلاة في المساجد صحيحة. والصلاة في الحدائق والبرية منتزهات صحيحة والصلاة في المرتفعات والمنخفضات صحيحة. والصلاة في البراري والمدن صحيحة. والصلاة في البيوت

3
00:00:58.650 --> 00:01:22.650
صحيحة وفي المستشفيات صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا. مسجدا اي موضعا تصح يصح فيه السجود والركوع وكان من قبلنا قد ضيق عليهم في امر الصلاة. فلا يصح ان يصلوا الا في مواضع محددة كالكنائس والبيع. واما نحن

4
00:01:22.650 --> 00:01:42.650
حيثما حلت رحالك ووجبت عليك الصلاة فصلي فانها لك مسجد كما في الصحيحين من حديث من حديث من؟ كما في الصحيحين من حديث ابي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي مسجد وضع في الارض اول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم اي؟ قال

5
00:01:42.650 --> 00:02:06.500
المسجد الاقصى قلت كم بينهما؟ قال اربعون سنة ثم الارض لك مسجد فحيث ما ادركتك الصلاة فصلي الان انا ابرهن على اصل القاعدة ثم اتي الى جوابك وفي صحيح الامام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعل

6
00:02:06.500 --> 00:02:27.850
صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض كلها مسجدا. وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء اذا جميع البقاع تصح فيها الصلاة. لكن تكملة القاعدة تقول الا ما استثناه الشارع. الا ما استثناه النص ومن جملة ما استثناه

7
00:02:27.850 --> 00:02:47.850
مصر صلاة الفرائض في المقابر. فلا يجوز للانسان ان يجعل المقابر مواضع يصلي فيها الفريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم من حديث ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه لا تصلوا الى القبور. ولا ولا تجلسوا

8
00:02:47.850 --> 00:03:07.850
لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. وسدا لذريعة الشرك فان الصلاة المفروضة في المقابر من اسباب ذرائع الشرك. ولذلك الشارع ان نتخذ القبور مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم

9
00:03:07.850 --> 00:03:27.850
وصالحيهم مساجد اي مواضع للصلاة. الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. والادلة في هذا كثيرة جدا بل قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تجعلوها مقابر. اذ من شأن المقبرة الا

10
00:03:27.850 --> 00:03:44.550
صلى فيها فلو كان المقبرة يصلى فيها لك انت بيوتنا ها ها كالمقابر بالجامع انه كل يصلى فيه. فلذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نتخذ بيوتنا مقابر وقال تخرج بيوتكم

11
00:03:44.550 --> 00:04:04.550
مشابهة المقابر اذا وجعلتم شيئا من صلاتكم فيه. اي النوافل. فلا يجوز للانسان ان يصلي في القبر. والمقابر فان قلت فان قلت او لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه

12
00:04:04.550 --> 00:04:24.550
لا صلاة الجنازة على القبر؟ فاقول بلى. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. في قصة السوداء التي كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت قال افلا كنتم اذنتموني بها

13
00:04:24.550 --> 00:04:45.450
فكأنهم صغروا امرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليه صلى في المقبرة ولا لا؟ كيف تقول ما في صلاة في المقبرة وثبت في الصحيح هو وهو عرف الجواب هو عرف الجواب. فاذا الصلاة تنقسم الى قسمين صلاة ذات ركوع وسجود وصلاة ذات تكبير بلا ركوع ولا سجود. فالصلاة

14
00:04:45.450 --> 00:05:05.450
التي تجوز في المقبرة هي الصلاة والظهر قائم ليس فيه ركوع ولا سجود فليس فيه ذريعة للشرك. وانما فيه تكبيرات فقط ليس ركوع يوجب الشرك ولا سجود لغير الله يوجب الشرك. وانما يكبر تكبيرات الجنازة وظهره منتصب ليس راكعا ولا ساجدا. فهذا نوع من

15
00:05:05.450 --> 00:05:27.650
يجوز في المقبرة واما الصلاة ذات اكمل الركوع والقبر امامك والسجود والقبر امات فلا نقول ذلك. وهذا هو الجمع بين الادلة فتحمل صلاته في المقبرة على صلاة الجنازة التي لا ركوع ولا سجود فيها. وتحمل احاديث النهي عن الصلاة في المقبرة

16
00:05:27.650 --> 00:05:48.300
اي الصلاة التي تتضمن الركوع والسجود فتتآلف الاحاديث وتتفق ويلتم شملها ولا يكون بينها شيء من التعارض والله اعلم اذا انقطع القبر ورأينا الميت اذا انقطع القبر ورأينا الميت في القبر هل نزيد عليه التراب ولا نخرجه ونغير المكان

17
00:05:48.750 --> 00:06:15.050
بابا  ورأينا الميتا في داخله قصدك يعني ان يأتي سيل او ماء فيخرج شيئا من الميت. الاصل اننا اننا نعيد دفنه مرة اخرى الا اذا غلب على ظننا انه سيعود له الفساد فنخرج بقية رفاته وندفنه في ارض محفوظة عن الماء ومحفوظة نعم

18
00:06:15.050 --> 00:06:35.050
انا قلت لك الاصل انه يبقى في مكانه ونعيد ترميم القبر بدفنه مرة اخرى. لكن اخشى ان يأتي المفسد مرة اخرى فيخرج عظامه انتم معي في هذا ولا لا؟ فاذا كنا نخشى ان يحفر قبره مرة اخرى اما لوجود سبع ضاري او لكون

19
00:06:35.050 --> 00:06:55.050
ممرا للماء اليس كذلك؟ فحينئذ نخرج رفاته وبقية عظامه وندفنها في مكان امن حتى لا يحفر ولا يأتيه شيء مما يوجب فساده احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من الجزائر يسأل ويقول شيخنا لو توضح لنا بعض الادلة

20
00:06:55.050 --> 00:07:15.050
القاعدة التي تقول ان العبادة الصغرى تدخل تحت العبادة الكبرى. الحمد لله رب العالمين. الادلة على كذلك كثيرا وقد ذكرتها في كتاب لي اسمه تفصيل التأصيل بالتدليل والتمثيل. ولكن اذكر لك جملا منها وفقك الله

21
00:07:15.450 --> 00:07:35.450
الاول قول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا. فامر الله عز وجل الجنب بالاغتسال مع ان الجنب لا بد وان يصدر منه موجب للطهارة الصغرى. فان الانسان بمجرد نزول المني منه قد اجتمع عليه وضوء وغسل

22
00:07:35.450 --> 00:07:55.450
فكون المني خرج من السبيل هذا موجب للوضوء. وكونه منيا يكون موجبا للغسل. ومن المعلوم ان الانسان بمداعبة زوجته مثلا ربما يخرج منه مذي وهذا موجب للوضوء. ولكن الله عز وجل امر الجنب مع وجود كثير من الموجبات

23
00:07:55.450 --> 00:08:15.450
للوضوء في حقه. قال وان كنتم جنبا فاطهروا فاكتفى الله عز وجل بالطهارة الكبرى عن الطهارة الصغرى لاجتماع العبادتين من جنس واحد فهذه طهارة وهذه طهارة وهذه صغرى وهذه كبرى واجتمع في وقت واجتمع في وقت واحد

24
00:08:15.450 --> 00:08:45.450
الشارع فاكتفى الشارع الغسل عن الطهارة الصغرى. وهذا استدلال واضح وهذا استدلال واضح والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من السودان يسأل ويقول ماتت امرأة نحسبها صالحة ووافق موتها هزة في الارض. فقال بعضهم اهتزت الارض لموتها. فهل يصح مثل هذا القول

25
00:08:45.450 --> 00:09:10.250
الحمد لله لا يجوز مثل هذا الربط ابدا. فان فان الارض لا تهتز لا تهتز لموت احد ولا لحياته  فلا يجوز لنا ان نربط هزة الارض التي حصلت بموت هذه المرأة الصالحة التي نسأل الله عز وجل ان يغفر لها وان يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وان يجبر عزاء اهلها

26
00:09:10.950 --> 00:09:30.950
كما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بالنسبة بين انكساف الشمس في اليوم الذي مات ابنه ابراهيم فيه فانه لما مات ابنه ابراهيم انكسفت الشمس في نفس اليوم ابتلاء وامتحانا من الله. فقال الناس ان من كسبت الشمس

27
00:09:30.950 --> 00:09:50.950
لموت ابراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله. وانهما لا ينكسفان او قال لا لموت احد ولا لحياته. ولكن الله يخوف بهما عباده. الحديث بتمامه. فنقول كما قال النبي صلى الله عليه

28
00:09:50.950 --> 00:10:10.950
بالنسبة للهزة الارضية التي حصلت في يوم موت هذه المرأة الصالحة فان هذه الهزة لا دخل لها ابدا بموت هذه المرأة الصالحة. ثم هل بالله عليكم تصدقون؟ بانه لم يمت في السودان

29
00:10:10.950 --> 00:10:30.950
او في بلادكم في هذا اليوم الا هذه المرأة الصالحة حتى تنسب الهزة اليها. بل مات اناس كثير ما بين ذكور واناث وما بين صغار وكبار كلهم ماتوا في نفس هذا اليوم الذي ماتت فيه هذه المرأة الصالحة. فلماذا ينسب هذه الهزة الى الى

30
00:10:30.950 --> 00:10:50.950
هذه المرأة فهذا دليل على ان هذه النسبة فيها شيء من الشهوة وحظوظ النفس. او انها امتداد لبعض التعظيم للاولياء والصالحين مد من الصوفية فارادوا ان يستغلوها لتسويق شيء من دعاية الولاية لهذه المرأة

31
00:10:50.950 --> 00:11:10.950
حتى يعقبوها بامر لا يرضي الله عز وجل من عبادة قبرها او الطواف حول قبرها او دعائها من دون الله عز وجل بان الهزة الارضية انما حصلت في يوم موتها. ولذلك لا يجوز لنا ان نفعل ذلك سدا لذريعة تعظيم هذه الميتة التعظيم

32
00:11:10.950 --> 00:11:30.950
ما الذي يخرجها الى دائرة ان تعبد من دون الله عز وجل؟ فالذي ندين الله عز وجل به ان هذه الهزة الارضية ما ارادها الله عز وجل لحكمة يعلمها هو. كما انه لو انفجر بركان في موت في يوم في يوم مات فيه احد الظلمة فلا

33
00:11:30.950 --> 00:11:50.950
يجوز لنا ان نقول انما انفجر البركان في هذا اليوم لمناسبة موت هذا الظالم. فلا يجوز لنا مثل هذه النسب التي هي مبنية على التخرص وعلى الهوى وعلى عدم العلم فان هذا امر لا بد فيه من دليل صحيح صريح والله اعلم

34
00:11:50.950 --> 00:12:10.950
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من الجابون يسأل ويقول احسن الله اليكم سؤالي عن شهر رجب هل هناك اعمال خاصة من صيام او صلاة او ادعية افيدونا اثابكم الله. وكيف نرد على من يخصص هذا الشهر بشيء من الاعمال والفضائل

35
00:12:10.950 --> 00:12:32.650
الحمد لله رب العالمين المتقرر في القواعد ان الاصل استواء اجزاء الزمان في الفضل الا الزمن الذي ورد في تخصيص فضله دليل  والمتقرر في القواعد ان الاصل في الفضائل التوقيف. فلا يجوز لنا ان ندعي لزمان دون زمان فضيلة معينة او ندعي لمكان فضيل

36
00:12:32.650 --> 00:12:52.650
دون مكان الا وعلى ذلك الادعاء دليل من النص. فليس لكل احد ان يفضل زمانا على زمان الا بدليل ولا ان يفضل مكانا على مكان الا بدليل. فهذا التفضيل مرده الى الله. فالله هو الذي خلق الامكنة ويفضل ما شاء منها على بعض. وخلق الازمنة ويفضل ما شاء منها على بعض

37
00:12:52.650 --> 00:13:12.650
فتفضيل الزمان ليس مرده الى الامسجة والى العقول والى الاجتهادات او اقوال العلماء. وكذلك تفضيل الامكنة ايضا ليس مرده الى الامزجة والاستحسانات فاي مكان نستحسنه ندعي له فضيلة لا دليل عليها او اي زمان نستحسنه نحن فندعي له فضيلة لا دليل

38
00:13:12.650 --> 00:13:32.650
هذا عبث هذا احداث في الدين وهذا ابتداع في شريعة رب العالمين. فاذا لا يجوز لك ان تفضل زمانا على زمان لا بدليل ولا ان تفضل مكانا على مكان الا بدليل لان الاصل استواء اجزاء الزمان والمكان في الفضل الا فيما خصه النص والاصل في الفضائل التوقيف على

39
00:13:32.650 --> 00:13:52.650
الادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فكل حديث في فضل رجب او في فضل التعبد في رجب فانه مكذوب موضوع. لا يصح ومن ذلك شيء ابدا ولا يصح ولا يصح شيء من فضائل رجب الا انه من جملة الاشهر الحرم فقط. التي يحرم القتال فيها

40
00:13:52.650 --> 00:14:12.650
فقط هذه هي الفضيلة الوحيدة لهذا الشهر. واما ان يعتقد الانسان فضيلة صيام في بعض ايامه. او فضيلة صلاة في بعض ايامه كما يعتقدون فضيلة صلاة الرغائب او الالفية في اول جمعة من رجب او غيرها

41
00:14:12.650 --> 00:14:32.650
كل ذلك والله العظيم من البدع التي ما انزل الله بها من سلطان. بل ولم يصح ان ليلة الاسراء في هذا الشهر اصلا. فلا يجوز شيء من ليالي هذا الشهر بقيام دون سائر ايام العام. ولا تخصيص ايامه بصيام او احتفال او اجتماع دون سائر ايام

42
00:14:32.650 --> 00:14:47.000
العام فمن خص شيئا من ايامه او شيئا من لياليه ببعض الافعال او الاقوال او التصرفات التعبدية فهو مطالب بالدليل الدال على صحة ذلك. والا فيكون ممن عبد الله بدون اذن

43
00:14:47.000 --> 00:15:07.000
منه قال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وختام هذه الفتوى ادل السائل على كتاب جميل للامام الحافظ ابن رجب. وهو

44
00:15:07.000 --> 00:15:27.000
العجب في فضل فيما جاء فيما ورد في فضل رجب. ثم خلص في الاخير انه لا يصح في فضل رجب شيء من النقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بل كل النقول في فضائله موضوعة مكذوبة الا فضيلة واحدة فقط وهو انه من جملة الاشهر الحرم. والله اعلم

45
00:15:27.000 --> 00:15:47.000
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من الاردن يسأل ويقول رجل اعتمر وبعد الطواف وقبل ان يسعى حلق وتحلل ما يجب عليه كان فعله وهو لا يزال في مكة. الحمد لله لا يجوز له ان يحلق ولا ان

46
00:15:47.000 --> 00:16:07.000
الا اذا اكمل عمرته والعمرة انما تكمل بانهاء السعي. وهو انما طاف وبقي عليه في اكمال عمرته ان يسعى وبناء على ذلك فلا يزال على احرامه الى الان. فعليه ان يرجع الى مكة الى البيت الحرام. ثم يبدأ بالصفا

47
00:16:07.000 --> 00:16:32.850
مختتما بالمروة سبعة اشواط ثم بعد ذلك يقصر او يحلق. وعليه مع ذلك الفدية مخيرا بين ثلاثة اشياء اما ان يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم واما ان يصوم ثلاثة ايام

48
00:16:32.850 --> 00:16:52.850
واما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهي عبارة عن كفارة هذا الحلق الذي حلق الذي الذي فعله بين الطواف والسعي. فانه اخذ من شعره فانه اخذ من شعره. وعليه في هذا الاخذ فدية على التخيير

49
00:16:52.850 --> 00:17:00.830
بين الاطعام والصيام او الذبح. وبذلك تتم عمرته والله اعلم