سؤالي هل هل يجوز الثلاث المكتوبة عند القبر؟ هل يجوز صلاة مكتوبة عند القبر عندنا قاعدة لا بد ان نقر بها وان نؤمن بها انتبهوا وهي ان الاصل صحة الصلاة في كل مواضع الارض الا ما استثناه النص الاصل صحة الصلاة في مواضع الارض الا ما استثناه النص الاصل صحة الصلاة في كل مواضع الارض الا ما استثناه النص. فالصلاة في المساجد صحيحة. والصلاة في الحدائق والبرية منتزهات صحيحة والصلاة في المرتفعات والمنخفضات صحيحة. والصلاة في البراري والمدن صحيحة. والصلاة في البيوت صحيحة وفي المستشفيات صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا. مسجدا اي موضعا تصح يصح فيه السجود والركوع وكان من قبلنا قد ضيق عليهم في امر الصلاة. فلا يصح ان يصلوا الا في مواضع محددة كالكنائس والبيع. واما نحن حيثما حلت رحالك ووجبت عليك الصلاة فصلي فانها لك مسجد كما في الصحيحين من حديث من حديث من؟ كما في الصحيحين من حديث ابي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي مسجد وضع في الارض اول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم اي؟ قال المسجد الاقصى قلت كم بينهما؟ قال اربعون سنة ثم الارض لك مسجد فحيث ما ادركتك الصلاة فصلي الان انا ابرهن على اصل القاعدة ثم اتي الى جوابك وفي صحيح الامام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعل صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض كلها مسجدا. وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء اذا جميع البقاع تصح فيها الصلاة. لكن تكملة القاعدة تقول الا ما استثناه الشارع. الا ما استثناه النص ومن جملة ما استثناه مصر صلاة الفرائض في المقابر. فلا يجوز للانسان ان يجعل المقابر مواضع يصلي فيها الفريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم من حديث ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه لا تصلوا الى القبور. ولا ولا تجلسوا لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. وسدا لذريعة الشرك فان الصلاة المفروضة في المقابر من اسباب ذرائع الشرك. ولذلك الشارع ان نتخذ القبور مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد اي مواضع للصلاة. الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. والادلة في هذا كثيرة جدا بل قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تجعلوها مقابر. اذ من شأن المقبرة الا صلى فيها فلو كان المقبرة يصلى فيها لك انت بيوتنا ها ها كالمقابر بالجامع انه كل يصلى فيه. فلذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نتخذ بيوتنا مقابر وقال تخرج بيوتكم مشابهة المقابر اذا وجعلتم شيئا من صلاتكم فيه. اي النوافل. فلا يجوز للانسان ان يصلي في القبر. والمقابر فان قلت فان قلت او لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا صلاة الجنازة على القبر؟ فاقول بلى. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. في قصة السوداء التي كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت قال افلا كنتم اذنتموني بها فكأنهم صغروا امرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليه صلى في المقبرة ولا لا؟ كيف تقول ما في صلاة في المقبرة وثبت في الصحيح هو وهو عرف الجواب هو عرف الجواب. فاذا الصلاة تنقسم الى قسمين صلاة ذات ركوع وسجود وصلاة ذات تكبير بلا ركوع ولا سجود. فالصلاة التي تجوز في المقبرة هي الصلاة والظهر قائم ليس فيه ركوع ولا سجود فليس فيه ذريعة للشرك. وانما فيه تكبيرات فقط ليس ركوع يوجب الشرك ولا سجود لغير الله يوجب الشرك. وانما يكبر تكبيرات الجنازة وظهره منتصب ليس راكعا ولا ساجدا. فهذا نوع من يجوز في المقبرة واما الصلاة ذات اكمل الركوع والقبر امامك والسجود والقبر امات فلا نقول ذلك. وهذا هو الجمع بين الادلة فتحمل صلاته في المقبرة على صلاة الجنازة التي لا ركوع ولا سجود فيها. وتحمل احاديث النهي عن الصلاة في المقبرة اي الصلاة التي تتضمن الركوع والسجود فتتآلف الاحاديث وتتفق ويلتم شملها ولا يكون بينها شيء من التعارض والله اعلم اذا انقطع القبر ورأينا الميت اذا انقطع القبر ورأينا الميت في القبر هل نزيد عليه التراب ولا نخرجه ونغير المكان بابا ورأينا الميتا في داخله قصدك يعني ان يأتي سيل او ماء فيخرج شيئا من الميت. الاصل اننا اننا نعيد دفنه مرة اخرى الا اذا غلب على ظننا انه سيعود له الفساد فنخرج بقية رفاته وندفنه في ارض محفوظة عن الماء ومحفوظة نعم انا قلت لك الاصل انه يبقى في مكانه ونعيد ترميم القبر بدفنه مرة اخرى. لكن اخشى ان يأتي المفسد مرة اخرى فيخرج عظامه انتم معي في هذا ولا لا؟ فاذا كنا نخشى ان يحفر قبره مرة اخرى اما لوجود سبع ضاري او لكون ممرا للماء اليس كذلك؟ فحينئذ نخرج رفاته وبقية عظامه وندفنها في مكان امن حتى لا يحفر ولا يأتيه شيء مما يوجب فساده احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من الجزائر يسأل ويقول شيخنا لو توضح لنا بعض الادلة القاعدة التي تقول ان العبادة الصغرى تدخل تحت العبادة الكبرى. الحمد لله رب العالمين. الادلة على كذلك كثيرا وقد ذكرتها في كتاب لي اسمه تفصيل التأصيل بالتدليل والتمثيل. ولكن اذكر لك جملا منها وفقك الله الاول قول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا. فامر الله عز وجل الجنب بالاغتسال مع ان الجنب لا بد وان يصدر منه موجب للطهارة الصغرى. فان الانسان بمجرد نزول المني منه قد اجتمع عليه وضوء وغسل فكون المني خرج من السبيل هذا موجب للوضوء. وكونه منيا يكون موجبا للغسل. ومن المعلوم ان الانسان بمداعبة زوجته مثلا ربما يخرج منه مذي وهذا موجب للوضوء. ولكن الله عز وجل امر الجنب مع وجود كثير من الموجبات للوضوء في حقه. قال وان كنتم جنبا فاطهروا فاكتفى الله عز وجل بالطهارة الكبرى عن الطهارة الصغرى لاجتماع العبادتين من جنس واحد فهذه طهارة وهذه طهارة وهذه صغرى وهذه كبرى واجتمع في وقت واجتمع في وقت واحد الشارع فاكتفى الشارع الغسل عن الطهارة الصغرى. وهذا استدلال واضح وهذا استدلال واضح والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من السودان يسأل ويقول ماتت امرأة نحسبها صالحة ووافق موتها هزة في الارض. فقال بعضهم اهتزت الارض لموتها. فهل يصح مثل هذا القول الحمد لله لا يجوز مثل هذا الربط ابدا. فان فان الارض لا تهتز لا تهتز لموت احد ولا لحياته فلا يجوز لنا ان نربط هزة الارض التي حصلت بموت هذه المرأة الصالحة التي نسأل الله عز وجل ان يغفر لها وان يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وان يجبر عزاء اهلها كما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بالنسبة بين انكساف الشمس في اليوم الذي مات ابنه ابراهيم فيه فانه لما مات ابنه ابراهيم انكسفت الشمس في نفس اليوم ابتلاء وامتحانا من الله. فقال الناس ان من كسبت الشمس لموت ابراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله. وانهما لا ينكسفان او قال لا لموت احد ولا لحياته. ولكن الله يخوف بهما عباده. الحديث بتمامه. فنقول كما قال النبي صلى الله عليه بالنسبة للهزة الارضية التي حصلت في يوم موت هذه المرأة الصالحة فان هذه الهزة لا دخل لها ابدا بموت هذه المرأة الصالحة. ثم هل بالله عليكم تصدقون؟ بانه لم يمت في السودان او في بلادكم في هذا اليوم الا هذه المرأة الصالحة حتى تنسب الهزة اليها. بل مات اناس كثير ما بين ذكور واناث وما بين صغار وكبار كلهم ماتوا في نفس هذا اليوم الذي ماتت فيه هذه المرأة الصالحة. فلماذا ينسب هذه الهزة الى الى هذه المرأة فهذا دليل على ان هذه النسبة فيها شيء من الشهوة وحظوظ النفس. او انها امتداد لبعض التعظيم للاولياء والصالحين مد من الصوفية فارادوا ان يستغلوها لتسويق شيء من دعاية الولاية لهذه المرأة حتى يعقبوها بامر لا يرضي الله عز وجل من عبادة قبرها او الطواف حول قبرها او دعائها من دون الله عز وجل بان الهزة الارضية انما حصلت في يوم موتها. ولذلك لا يجوز لنا ان نفعل ذلك سدا لذريعة تعظيم هذه الميتة التعظيم ما الذي يخرجها الى دائرة ان تعبد من دون الله عز وجل؟ فالذي ندين الله عز وجل به ان هذه الهزة الارضية ما ارادها الله عز وجل لحكمة يعلمها هو. كما انه لو انفجر بركان في موت في يوم في يوم مات فيه احد الظلمة فلا يجوز لنا ان نقول انما انفجر البركان في هذا اليوم لمناسبة موت هذا الظالم. فلا يجوز لنا مثل هذه النسب التي هي مبنية على التخرص وعلى الهوى وعلى عدم العلم فان هذا امر لا بد فيه من دليل صحيح صريح والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من الجابون يسأل ويقول احسن الله اليكم سؤالي عن شهر رجب هل هناك اعمال خاصة من صيام او صلاة او ادعية افيدونا اثابكم الله. وكيف نرد على من يخصص هذا الشهر بشيء من الاعمال والفضائل الحمد لله رب العالمين المتقرر في القواعد ان الاصل استواء اجزاء الزمان في الفضل الا الزمن الذي ورد في تخصيص فضله دليل والمتقرر في القواعد ان الاصل في الفضائل التوقيف. فلا يجوز لنا ان ندعي لزمان دون زمان فضيلة معينة او ندعي لمكان فضيل دون مكان الا وعلى ذلك الادعاء دليل من النص. فليس لكل احد ان يفضل زمانا على زمان الا بدليل ولا ان يفضل مكانا على مكان الا بدليل. فهذا التفضيل مرده الى الله. فالله هو الذي خلق الامكنة ويفضل ما شاء منها على بعض. وخلق الازمنة ويفضل ما شاء منها على بعض فتفضيل الزمان ليس مرده الى الامسجة والى العقول والى الاجتهادات او اقوال العلماء. وكذلك تفضيل الامكنة ايضا ليس مرده الى الامزجة والاستحسانات فاي مكان نستحسنه ندعي له فضيلة لا دليل عليها او اي زمان نستحسنه نحن فندعي له فضيلة لا دليل هذا عبث هذا احداث في الدين وهذا ابتداع في شريعة رب العالمين. فاذا لا يجوز لك ان تفضل زمانا على زمان لا بدليل ولا ان تفضل مكانا على مكان الا بدليل لان الاصل استواء اجزاء الزمان والمكان في الفضل الا فيما خصه النص والاصل في الفضائل التوقيف على الادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فكل حديث في فضل رجب او في فضل التعبد في رجب فانه مكذوب موضوع. لا يصح ومن ذلك شيء ابدا ولا يصح ولا يصح شيء من فضائل رجب الا انه من جملة الاشهر الحرم فقط. التي يحرم القتال فيها فقط هذه هي الفضيلة الوحيدة لهذا الشهر. واما ان يعتقد الانسان فضيلة صيام في بعض ايامه. او فضيلة صلاة في بعض ايامه كما يعتقدون فضيلة صلاة الرغائب او الالفية في اول جمعة من رجب او غيرها كل ذلك والله العظيم من البدع التي ما انزل الله بها من سلطان. بل ولم يصح ان ليلة الاسراء في هذا الشهر اصلا. فلا يجوز شيء من ليالي هذا الشهر بقيام دون سائر ايام العام. ولا تخصيص ايامه بصيام او احتفال او اجتماع دون سائر ايام العام فمن خص شيئا من ايامه او شيئا من لياليه ببعض الافعال او الاقوال او التصرفات التعبدية فهو مطالب بالدليل الدال على صحة ذلك. والا فيكون ممن عبد الله بدون اذن منه قال الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وختام هذه الفتوى ادل السائل على كتاب جميل للامام الحافظ ابن رجب. وهو العجب في فضل فيما جاء فيما ورد في فضل رجب. ثم خلص في الاخير انه لا يصح في فضل رجب شيء من النقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بل كل النقول في فضائله موضوعة مكذوبة الا فضيلة واحدة فقط وهو انه من جملة الاشهر الحرم. والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من الاردن يسأل ويقول رجل اعتمر وبعد الطواف وقبل ان يسعى حلق وتحلل ما يجب عليه كان فعله وهو لا يزال في مكة. الحمد لله لا يجوز له ان يحلق ولا ان الا اذا اكمل عمرته والعمرة انما تكمل بانهاء السعي. وهو انما طاف وبقي عليه في اكمال عمرته ان يسعى وبناء على ذلك فلا يزال على احرامه الى الان. فعليه ان يرجع الى مكة الى البيت الحرام. ثم يبدأ بالصفا مختتما بالمروة سبعة اشواط ثم بعد ذلك يقصر او يحلق. وعليه مع ذلك الفدية مخيرا بين ثلاثة اشياء اما ان يذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم واما ان يصوم ثلاثة ايام واما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهي عبارة عن كفارة هذا الحلق الذي حلق الذي الذي فعله بين الطواف والسعي. فانه اخذ من شعره فانه اخذ من شعره. وعليه في هذا الاخذ فدية على التخيير بين الاطعام والصيام او الذبح. وبذلك تتم عمرته والله اعلم