الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شيخنا اليكم معنى قول الامام الخرافي رحمه الله اذا اذا تزاحمت الواجبات اه قدم المضيق على الموسع والفوري على التراخي والاعيان على الكفاية. هل ذكرتم لنا امثلة؟ جزاكم الله خيرا؟ هل الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء انها اذا تزاحمت المصالح قدم اعلاها. اليس كذلك؟ فاذا تعارض مصلحتان رعي اعلاهما بتفويت ادناهما. فاذا كلام الامام القرافي يرجع الى هذه القاعدة. وهي انه اذا تعارض مصلحتان رعي اعلاهما بتفويت اهما كما انه اذا تزاحمت المفاسد رعي اشدهما بارتكاب اخفهما. فاذا هذه الامور الثلاثة تزاحم الواجب المضيق مع الموسع وتزاحم الواجب بالعين مع الكفاء وتزاحم الواجب الفوري مع المتراخي. هذه ايضا لا تخرج عن دائرة المصلحتين. فاذا عندنا الان المثال الاول او ما قاله في المرتبة الاولى قال تزاحم الواجب العيني مع الواجب الكفائي مثلا ولا ولا اظنها لا ما اظنها الترتيب ليست مهمة بالترتيب وانما اذكرها هكذا. الواجب العيني مع الواجب الكفاي. الواجب العين فيه مصلحة اليس كذلك؟ والواجب الكفائي فيه مصلحة. اذا تعارضت مصلحة لكن ايهما اعظم عند الله وايهما اهم وافضل عند الله؟ الواجب العيني ولا الواجب الكفائي؟ فاذا متى ما تعارض الواجب الكفائي مع الواجب العيني فان الواجب العيني مقدم على الواجب الكفائي. فان قلت مثاله اقول مثاله فيما لو اجتمعت جنازة وفريضة فاذا صليت الفريضة فاتتك الجنازة واذا فاتتك الجنازة صليت الفريظة. فاذا ايهما تقدم؟ الواجب العيني الذي والفريضة ولا صلاة الجنازة؟ الجواب لا شك اننا نقدم الفريضة لانه متى ما تعارض الواجب العيني مع الكفاء قدمنا الواجب العيني؟ مثالا اخر اذا اذا اذا نحن نقول ان الجهاد فرض كفاية ولا لا؟ ولكن طاعة الوالدين فرض عين فاذا تعارض الواجب الكفائي الذي هو الجهاد مع طاعة الوالدين ورفض ابوك او رفضت امك فنقدم ماذا؟ نقدم برهما لان برهما واجب عيني واما الجهاد فهو واجب كفائي. اذا تعارض حقوق اهلك مع الدعوة الى الله عز وجل. فيؤدي دعوتك الى الله عز وجل في وقت من الاوقات اقصد. ها الى الاخلال بحقوق اهلك او اهدار اه شيء من ضروراتهم فتقدموا ماذا؟ تقدم ماذا؟ تقدم اهلك ولا لا؟ هكذا كذلك النفقة كذلك النفقة يا شيخ الان لو دعيت الى النفقة في الجهاد في سبيل الله. واهلك محتاجون الى هذه النفقة او ان عليك دين اصلا عليك دين في هذه النفقة بمعنى انك لو تصدقت في هذا الواجب الكفائي لفوت الواجب العيني الذي هو سداد الدين. واذا قدمت سداد الدين الذي هو الواجب العلمي فوت الواجب الكفاي. فايهما تقدم فاذا هذه قاعدة جميلة عند العلماء انه متى ما تعارض الواجب العيني مع الكفاء فان المقدم هو الواجب الكفائي لما؟ لما قلت لكم سابقا ها لانه اعظم عفوا قدمنا الواجب العيني على الكفاء. لماذا؟ ها؟ لانه اعظم مصلحة. واذا تعارض مصلحتان اشدهم اعلاهما بتفويت ادناهم. وضحت ولا ما وضحت؟ هم. طيب. مثال اخر. عفوا اقصد الامر الاخر الذي ذكر قال الواجب ماذا؟ الواجب المضيق مع الواجب الموسع قدم الواجب المضيق. لو ان الانسان عليه نذر لو وان الانسان عليه نذر قال والله لاصومن واطلق هذا النذر ووسعه على نفسه فلم يقيده لا بايام ولا بغيرها. قال فوالله لاصومنه او قال نذر علي لاصومن. هذا الصيام هل هو من الواجب الموسع ولا الواجب المضيق الان؟ الواجب الموسع. طيب لو هذا الواجب الموسع مع قضاء ايام رمضان بمعنى انه لو اشتغل بنذره فاتته فايام رمضان لاننا نبقى على رمضان الثاني مثلا الا ستة ايام وهو قد فوت من رمظان ستة ايام فلو انه اشتغل بصيام نذره لفوت الواجب المضيق ولو انه اشتغل بالواجب المضيق لفيوت الواجب الموسع. فاذا ايهما اعظم مصلحة؟ الجواب اعظمهما ما يفوت الى غير بدن واما ما يفوت الى بدل فانه وان فات الان فاننا نستطيع ان نتداركه فيما بعد. الان الواجب المضيق اذا فات فانه يفوت الى غير بدن اما الواجب الموسع فانه ان فات الان ها فان له بدلا بعد ذلك. مثال اخر لو تعارضت صلاة مفروضة هي فرض الوقت الان مع صلاة قد فاتتك سابقا. فايهما تقدم؟ تقدم الحاضرة على الفائتة. لماذا لان وقتها الان قد حل فوقتها مضيق واما الفائتة قضائها ان شاء الله وقت اخر. اذا متى ما تعارض الواجب الموسع مع الواجب مضيق فاننا نقدم فعل الواجب المضيق لانه ان فات فات الى غير بدن. واما الواجب الموسع فانه ان فات فيفوت الى غير بدن قرروا عند العلماء ان مراعاة ما يفوت الى غير بدل اولى من مراعاة ما يفوت الى بدنه. وضحت ان شاء الله هذه طيب ثم قال ايضا قال الواجب الفوري مع التراخي الواجب الفوري مع التراخي نمثل لها ما فاتك من رمضان مع ايام رمضان. ما فاتك من رمضان مع ايام رمضان. او ما فاتك من الصلوات مع ما هو حاضر الان ها من الصلوات. فاذا فاتتك ايام من رمظان وحل عليك شهر رمظان اخر عندك الان واجب فوري وهو انك تؤدي رمظان الان. وعندك واجب مبني على التراخي وهو وهو وهو القضاء. فحين لا بد ان تقدم الفرظ على القضاء صياما كان او صلاة فان قلت ولماذا؟ اقول لماذا؟ نقول لان الفوري اخص بوقته. فهذا الوقت الان وقت للفور. واما الموسع او المبني على التراخي فانه وان فات الان فانك تستطيع ان تدركه. فاذا ايهما اوسع وقتا؟ الفوري ولا المتراخي ايهما اوسع وقتا؟ فاذا نقدم صاحب الوقت الضيق على الفرض الذي وقته يعتبر موسعا فاذا صارت عندنا ثلاث قواعد من كلام الامام القرافي لابد من فهمها. وكلها تدخل تحت قاعدة ايش؟ اذا تعارض مصلحته فنقول اذا اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما. طيب ويتفرع عليها اذا تعارض الواجب العيني مع الواجب الكفائي فالمقدم هو العيني لانه افضل واعظم مصلحة. القاعدة الثانية اذا تعارض الواجب الفوري مع الواجب المتراخي فنقدم الواجب الفوري اختصاص الوقت به. واما المتراخي فاننا ندركه فيما بعد. ثالثا اذا تعارض الواجب المضيق مع الواجب الموسع فاننا نقدم المضيق لانه يفوت الى غير بدل واما الموسع فانه يفوت الى بدل ولعلي اوضحت لك الجواب والله اعلم ما حكم الاقسام على الله عز وجل؟ وهل هو آآ وهل الاقسام على الله عز وجل آآ من الاشياء التي تكون سبب في اجابة الدعوة؟ وما الحكم لو اقسم على الله عز وجل في اكثر شيء واخر الله عز وجل الاجابة ولم يرى آآ الاجابة في الدنيا الحمد لله رب العالمين وبعد. اما المسألة الاقسام على الله فانها لا تخلو من حالتين. اما ان يكون اقسام تحجر واما ان يكون اقسام احسان ظن فاما اقسام التحجر فهو محرم باجماع اهل السنة والجماعة. والمقصود باقسام التحجر يعني ان تحجر على الله عز وجل رحمته الا يرحم احدا او مغفرته الا يغفر لاحد او جنته الا يدخل فلانا جنته. كقول بعض الناس مثلا اقسم عليك يا الله ان لا تغفر لفلانة لفلان اقسم عليك يا الله ان لا ترحم فلانا. فهذا اقسام من باب التحجر تحجر واسع فلا يجوز الاقسام على الله عز وجل اذا كان مبدأ هذا الاقسام ان يتحجر واسعا. فرحمة الله عز وجل واسعة. وسعت كل شيء. ومغفرة الله عز وجل واسعة فلا يجوز للانسان ان يتحكم في مثل ذلك بهذا الاقسام. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي من بني اسرائيل لما كان يمر على اخ له يفعل شيئا من المعاصي. وكان كثيرا نصيحتي له ويأبى. ذلك الرجل. فلما اغلب عليه القول قال دعني وربي. قال والله لا يغفر الله لك. فاغضب هذه الكلمة الله عز وجل من فوق سبع سماوات فقال من ذا الذي يتألى ان يحلف علي الا اغفر لعبد من عبيدي قد غفرت لهذا اي العاصي. واحبطت عمل هذا اي الطائع. فهذا حمل العلماء من اهل السنة والجماعة هذا الاقسام على اقسام التحجر. واما الاقسام الثاني فهو اقسام حسن الظن بالله عز وجل وذلك ان الانسان اذا فعل الاسباب المشروعة المتاحة ثم قام حسن الظن في الله عز وجل في قلبه مقاما عظيما حتى رأى ان الله لن يرد له دعوة وقد حقق اسبابه التي امر بها شرعا فقال اقسم عليك يا الله ان تحقق لي هذا. فهو ليس اقسام اكل ولا اقسام تحجر وانما اقسام مبناه على حسن الظن بالله عز وجل وعلى الايمان بكمال قدرته تبارك وتعالى. وعلى كمال اه يعني اه احسان ظنه به سبحانه وتعالى فهذا لا بأس به ولا حرج. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه سلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. انتم تعرفون قصة هذا في الصحيحين. من حديث انس في قصة في قصة في قصة في قصة خاله في قصة خالته في قصة خالته. لما لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بان تكسر ثنية الربيع. ها؟ قال انس بن النظر اتكسر ثنية الربيع؟ والله لا تكسر يا رسول الله. فقال يا انس كتاب الله القصاص فجاء اه اه اهل المجني عليها تنازلوا فقال ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره فشاهد ان الاقسام اذا كان من باب التحجر فهذا محرم بالاجماع واذا كان من باب احسان الظن بالله عز وجل مع تحقيق كمال الاسباب فهذا لا بأس به. وهناك نوع ثالث يقع فيه بعض الناس وهو ان يقسم على الله عز وجل ان يفعل له كذا ولكنه هو ونفسه لا يحقق شيئا من الاسباب التي امره الشارع بها. فهذا يسميه العلماء اقسام تواكب. يعني عليك يا الله ان تعلمني العلم ومع ذلك هو لا يطلب العلم ولا يسلك مسالكه ولا يقرأ الكتب ولا يجلس عند آآ في حلقات عند في حلقاتهم فهذا اقسام تواكل. اقسم عليك يا الله ان تحفظني من كل سوء. وتجده يتخبط في مهاوي الردى يوقع نفسه في المهالك ولا يأخذ باسباب الحفظ والصيانة. هذا اقسام تواكل وهو محرم لا يجوز. وان قلت اوليس هذا من باب احسان الظن بالله فنقول لا لان من لانه لو كان احسانا للظن بالله لنفذ ما يريده الله منه من فعل الاسباب ولعل لا نتضح والله اعلم هل في في ايهم مثلا لو لم يحدث ما ما اقسم على ربه به؟ هل عليه كفارة؟ وهل هو آآ هل الاقسام يكون او من اسباب اجابة الدعاء لانه بعض الناس يظن لو اقسم على الله لاجاب هل من اسباب اجابة الدعاء الحمد لله. اما اما مسألة الكفارة فلا ارى فيها كفارة لانه لما اقسم على الله عز وجل فكأنه اوكل امره الى الله تبارك وتعالى شاء فعل وان شاء لم يفعل. وليس احد يكره الله عز وجل بشيء فالله عز وجل لا مكره له. فبما انه علق امره بالله بمثل هذا الاقسام فاذا لا كفارة عليه لان الامر بيد الله عز وجل فان شاء فعل وان شاء لم يفعل. واما هل الاقسام على الله عز وجل من باب ما تتحرى عنده الاستجابة فاقول نعم. لكن على شريطة ان تكون الاسباب متوفرة. لا بد ان تحقق الاسباب المطلوبة منك شرعا ثم بعد ذلك تتوكل على الله عز وجل بالاقسام عليه. مع توفر الاسباب. ولذلك لما في بعض الغزوات قال ابو العباس اقسم لننتصرن. اقسم على الانتصار لانه رأى ان الجيش قد حقق اسباب النصر كاملة. فمن باب احسان الظن بالله اقسم على الله اقسم على الله عز وجل لينتصرن. فقالوا قل ان شاء الله. قال تحقيقا لا تعليقا. فان صحت هذه القصة فهي من هذا القبيل وهي ان الانسان اذا فعل الاسباب المتاحة المشروعة شرعا وقدرا ها وبقيت مرتبة التوكل فاحسن ظنه بربه واقسم على الله انه لن يخيبه لما اطاعه في فعل الاسباب هذا باذن الله انه ادعى وارجى للاجابة والله اعلم وشيخنا سنوريكم يسأل يقول ما حكم صلاة بعض المرضى في بعض المساجد يجعل له يجلس على كرسي؟ خلف الصف في اخر المسجد ولا يتصل بالصفوف. فما حكم صلاة صلى منفردا او حكم الصلاة من صلى معه بجواره اثنين او ثلاثة فالحمد لله اولا يجب عليه ان يصلي حيث انتهى الصف. فلا يجوز له ان يبقى في اواخر الصفوف عن الميامن او المياسر هكذا منفردا بحجة لانه مريض او انه يريد ان يصلي لوحده او انه لا يريد ان يزاحم احدا بكرسيه او كان يظن ان الصف سيمتلئ وسيصل اليه ثم تبين له باخرة انه لم يكتمل فيجب عليه ان يقف حيث انتهى اخر انسان من الصف يمينا وشمالا. لماذا؟ لان النبي صلى الله الله عليه وسلم امر بتسوية الصفوف اليس كذلك؟ ومن تسويتها تراصها. وقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بان نتراص وان بين المناكب والاقدام وان نحاذي بين الاعناق ايضا. فهذا في الحقيقة خالف هذه المأمورات كلها واما حكم صلاته في ذاتها فلا ادري لانه ليس بمنفرد خلف الصف. لكن لو كان منفردا خلف الصف لكانت صلاته باطلة لثبوت الدليل بذلك. قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فاذا لم يصف الانسان في الصف الاول مع قدرته على المصافة مع اخوانه المؤمنين. وصلى فردا مع قدرته مع قدرته على ان يدخل في صف المسلمين. فحين اذ هذا صلاته باطلة. لكن هذا لم يصلي خلف الصف وانما صلى بجوار الصف لا بينه وبين اخر رجل في الصف عن اليمين او للشمال بعض الفراغ فهذا عليه ان يتوب ويستغفر وان ينبه على انه لابد ان يقف حيث انتغى به الصف يمينا وشمالا وان يكون كرسيه في متوسط الصف. وان يعلم الامام او المأمومون. آآ يعني الوالد ان المساجد لها متوسط وحضور غالبا اليس كذلك؟ نحن ائمة يعني في المساجد وانتم مأمومون وتعرفون. نحن مثلا عندنا في جامع شيخ في جامع الشيخ ابن خنين هذا متوسط الحضور كم؟ غالبا خمسة عشر رجلا هذا متوسط الحضور قد ينقصون وقد يزيدون طيب صاحب الكرسي يجهز له كرسي بمتوسط الحضور. يعني بمعنى انه لا يحرج نفسه ولا يحرج اخوانه في التقدم والتأخر او في المجيء بالكرسي من ها هنا وها هنا وقد يكون آآ يعني يعني عضبا لا يستطيع ان يحمل الكرسي الا بكلفة ولا يريد ان يكلف اخوانه. فالامام ينتبه لهذا او فراش المسجد ينتبه لهذا فيضع تلك الكراسي التي يصلي عليها هؤلاء دائما وابدا قريبة من الامام في متوسط من يحضر من المأمومين حتى لا يضطر احد من المأمومين او هو ان يتقدم او يتأخر او يبتعد او يقترب والله اعلم. اليكم ما الحكم لو رمى الحاج جمرة العقبة الوسطى قبل اه قبل من الصغرى وعكس الترتيب فما حكم رميه الحمد لله المتقرر عند العلماء ان صفة العبادة توقيفية على النص فلا يجوز لنا ان نحدث لاي عبادة من التعبدات صفة جديدة من عند انفسنا. فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العبادات على صفة معينة فالواجب علينا من كمال المتابعة ان نفعلها على الوجه الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. فكيف رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرات الثلاث في ايام التشريق يخبرنا بذلك الامام البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده من حديث نافع عن ابن عمر ان ابن عمر اتى الجمرة فالدنيا فرماها بسبع حصيات ثم اخذ ذات اليمين فدعا. ثم رمى جمرة الوسطى بسبع حصيات يكبر على اثر كل في حصاة ثم اخذ ذات الشمال ثم رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم لم يقف عندها. وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يرمي الوسطى قبل الصغرى او يرمي الكبرى قبل الوسطى هل فعل العبادة على الصفة المشروعة فاذا لا يقبل الله عز وجل شيئا من العبادات الا بشرطين. الشرط الاول ان تقع ان يقع هذا التعبد خالصا لوجه الله عز وجل فمتى ما خالطه شيء من الرياء بطل؟ ومتى والثاني ان ان يوقعه ان تقع العبادة على وجه المتابعة للنبي صلى صلى الله عليه وسلم فمتى ما اختلت المتابعة بطلت العبادة. فان قلت اوليس هذا الترتيب منه صلى الله عليه وسلم حكاية فعل وحكاية الافعال لا ترتقي الى الايجاب وانما تقف عند دائرة الندب. فنقول الجواب انت معي ولا لا؟ ايه. الجواب احسنت اذا حكاية الفعل ليست منفردة عن القول لان حكاية الفعل هذه مقرونة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم فان قلت او لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في اعمال يوم النحر لما سأل عن تقديمها او تأخير افعل ولا حرج. فمن سأله في تقديم الطواف على الرمي او تقديم الذبح على الرمي. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. طيب لو رمينا الوسطى قبل الكبرى؟ اولا يسعنا ان نقول افعل ولا الجواب لا لا يسعنا. فان قلت ولماذا لا يسعنا؟ فاقول لعلة العلة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم رماها هكذا فاذا فعله هذا عبارة عن نص. انت معي ولا لا؟ طيب وقوله افعل ولا حرج لم يقله في رمي الجمرات ما قاله في اعمال يوم النحر. في اعمال يوم النحر فهذا شيء وهذا شيء ولا قياس في تعبد. وكل قياس صادم النص انه فاسد الاعتبار. والعلة الثانية ان اعمال يوم النحر اعمال مستقل بعضها عن بعض. فليست فليست ذات مسمى واحد يعني هذا طواف وهذا حلق وهذا نحر وهذا وهذا رمي. فاذا كل واحدة منها عبارة عن عبادة مستقلة لا يطلب فيها الترتيب لكن اما رمي الجمرات فمن حين ما ترمي الجمرة الاولى الى الجمرة الثالثة كلها عبادة واحدة فليس رمي جمرة الوسطى الاولى عبادة مستقلة وليس رمي الجمرة الثاني عبادة مستقلة بل رمي الجمرات الثلاث في ذلك اليوم هو العبادة المستقلة فاذا هذا قياس مع فارق وكل قياس مع الفارق يعتبر باطلا والخلاصة من هذه الفتيا انه لا يجوز للانسان ان يخل بالترتيب في رمي الجمرات الثلاث. فاذا بدأ قبل الصغرى فالواجب عليه ان يبدأ بالصغرى ثم يعيد رمي الوسطى والله اعلم. سائل يقول عنده ماعز هذه السلالة نادرة ويأتيه بعض اصحاب المواشي وعنده اناث الماعز يريد ان يلقح. فيكون لنا طعمها طعام غالي شوي فهل يجوز لي ان اخذ مقابل هذا الطعام ممن يأتيني من اصحاب هذه المواشي الحمد لله هذا من الامور التي لا تجوز. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اخذ شيء من الاجرة على ضراب ضراب الفحم. ففي صحيح مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء وعن بيع ضراب الفحل. رضي منيه. وفي الصحيح اي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عزب الفحل وعزب ولانه ليس بمتقوم وما ليس بمتقوم فلا يجوز بيعه. ولا شراؤه. ولانها المسألة فيها غرض فنحن لا ندري هل سيلقح التلقيح المطلوب او لا؟ وهل سينتج هذا التلقيح او لا؟ وهل سينزل اصلا منيه؟ او انه يفطر او يكسل ولا ينزل فاذا المسألة فيها غرر وجهالة فيما يقصد. والعقد عقد معاوظة والمتقرر عند العلماء ان كل معاملة تتضمن الغرض والجهالة فيما يقصد فهي باطلة. فاذا ان دل الدليل الاثري والنظري على حرمة هذا العقد. يعني بمعنى انه لا يجوز ان يطلب اجرة ولا ان يبيع هذا المن. ولكن اذا لقح الناس عنده اناث بهائمهم ثم رأوا ان يعطوه شيئا من الهدايا فان المتقرر عند العلماء ان باب التبرعات اوسع من باب المعارضات فلا بأس ولا حرج لكن من غير مشارطة فهو لا يجوز له ان يشترط لكن ان اعطوهم ابتداء من غير مشارطة من باب الهدية فلا بأس ولا حرج ان شاء الله والله اعلم