﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم شيخنا سائل من نيجيريا يقول ما حكم السفر الى بلاد الكفار خاصة لمن لم يكن من بلاد الاسلام

2
00:00:17.300 --> 00:00:37.300
او بعبارة اخرى من بلد الكفر الى بلد الكفر. والقصد هو ليس مقيما في بلد الاسلام اساسا. ويريد السفر الى بلد العمل جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. سفر المسلم في الاقليات المسلمة في

3
00:00:37.300 --> 00:00:57.300
بلاد الغرب الكافر او في اي بلد او في اي بلد كفري. لا يسمى انتقاله من بلد كافر الى بلد كافر هجرة وبناء على ذلك فيجوز للمسلم في هذه البلاد الكافرة ان ينتقل من بلد كافر الى بلد كافر اخر اذا كان ذلك الانتقال يحقق مصالح الدين

4
00:00:57.300 --> 00:01:17.300
والدنيا فاذا رأى ان الانتقال من هذا البلد الكفري الى الى البلد الكفري الاخر اصلح له دينا ودنيا وانفع له في تحصيل بمعاشه واحفظ لدينه وابعد له عن الفتن فلا بأس. فحينئذ يتتبع الانسان في هذه المسألة

5
00:01:17.300 --> 00:01:37.300
تأصيلا وتكميلا ويتتبع اندفاع المفاسد تعطيلا وتقليلا. فيجلس في البلد الذي تخف فيه مفاسده وتعظم فيه مصالحه. هذا بالنسبة لجواب سؤاله ثم اقول تعقيبا على ذلك. وما الذي يدفع المسلم

6
00:01:37.300 --> 00:01:57.300
الى ان يبقى في بلاد الكفر وبلاد الاسلام مفتوحة ابوابها. فاذا كان المسلم يجد ممدوحة عن عدم المقام بين ظهراني المشركين فليعلم ان الاصل في المقام بين ظهرانيه التحريم. فان النبي صلى الله عليه وسلم برئ من المسلم اذا اقام بين ظهراني المشركين

7
00:01:57.300 --> 00:02:17.300
والاقامة بين ظهراني المشركين اما ان تقوم ان تكون اقامة اضطرار وحاجة ملحة او اقامة او اقامة توسم واختيار. فاما اذا كانت فاما اذا كانت اقامة اضطرار او حاجة ملحة فلا بأس ولا حرج على الانسان وان طالت اقامته

8
00:02:17.300 --> 00:02:37.300
وحتى تنكشف ضرورته وترتفع حاجته. واما اذا كانت اقامته اقامة توسع واختيار. بمعنى انه لا يمنعه مانع من العودة الى بلاد المسلمين وليس ثمة خوف لا على ماله ولا على حرمته وعرظه ولا على نفسه. فحينئذ لا

9
00:02:37.300 --> 00:03:03.750
يجوز له مطلقا ان يبقى في بلاد الكفار. فان المقام بين المسلمين احفظ للتوحيد واضمن للايمان وابعد عن مخالطة الفتن او الوقوع في شيء من حبائلها. فاذا كان السائل يسأل عن اقامة اختيار فانني اقول بانها محرمة والواجب عليه فورا مع القدرة ان

10
00:03:03.750 --> 00:03:23.750
يرجع الى بلاد المسلمين. واما اذا كان السائل يسأل عن اقامة اضطرارية فحينئذ لا بأس ان يتنقل الكافر من اقامة في بلد الكفر الى اقامة في بلد كفر اخر اذا كان ذلك الانتقال اصلح لدينه او دنياه والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل

11
00:03:23.750 --> 00:03:53.750
من توجو يقول ما حكم استبدال قلب المسلم بقلب بقلب الكافر مثلا او بقلب جنازة الكافرين مثلا الحمد لله السؤال وان كان ظاهره شيئا الا انني اعرف ماذا يقصد السائل. فهو لا يقصد استبداد القلب بالقلب. ولكنه يسأل عن شيء اخر. وهي

12
00:03:53.750 --> 00:04:13.750
لاننا لو اخرجنا قلب المسلم من صدره وحللنا فيه قلب كافر. فهل سيكون المسلم كافرا بعد الاستيقاظ من البنج؟ وهل سيستيقظ الكافر بعد افاقته من هذه العملية مسلما لاننا نقلنا قلب المسلم الى الكافر وقلب الكافر الى المسلم

13
00:04:13.750 --> 00:04:37.250
فهل تنتقل احكام القلبين الى الجسدين ام لا؟ هذا هو سؤاله. افهمتم ايها الموفقون لعلكم فهمتم وهذه مسألة سئلت عنها قديما. واجبت عنها بما محصله. ان القلب الذي في الصدر له

14
00:04:37.250 --> 00:05:07.250
حكمان حكم حسي وحكم معنوي. فالاحكام المعنوية القلبية ملازمة للذات. والاحكام الحسية القلبية تنتقل بانتقاله. والحكم على القلب بانه قلب مسلم وقلب مخلص وقلب مؤمن وقلب محسن وقلب تقي وقلب طائع وقلب مدكر وقلب متفكر هذه ليست من احكام القلب الحسي

15
00:05:07.250 --> 00:05:27.250
في المرئية وانما هي من احكام القلب المعنوية. واحكام القلب المعنوية ملازمة للذات. فلا يتصور الانسان انه اذا اذا نقل قلب المسلم من صدره فستنقل معه التقوى والايمان والاسلام والاحسان والورع والخوف من الله

16
00:05:27.250 --> 00:05:47.250
من غيبوبته ليس مسلما ولا مؤمنا ولا تقيا. لم؟ لان هذه احكام قلبية معنوية. والاحكام القلبية المعنوية تلازم صاحبها لانها احكام ذاتية. واما احكام القلب الحسية من ضخ الدم وصفاء وتصفية الدم

17
00:05:47.250 --> 00:06:07.250
وغير ذلك من وظائف القلب الطبية فهي التي تنتقل. فاذا نقل قلب الكافر المريض الى الى الى جسد المسلم فان المسلم سيكون قلبه مريضا باعتبار الاحكام الحسية. فالذي ينتقل مع القلب من الجسد الى الجسد انما

18
00:06:07.250 --> 00:06:27.250
هي احكام القلب الحسية التي يعرفها الاطباء. واما الاحكام الشرعية المعنوية فانها تلازم الذات ولا تنتقل سواء نقل القلب او لم ينقل. ولعلك ايها السائل اصابتك الشبهة لما جمعت بين احكام القلب

19
00:06:27.250 --> 00:06:47.250
الحسية المنتقلة واحكام القلب المعنوية الملازمة للذات. فلما جمعت بين مختلفين ثارت عندك شبهة ولعلك فهمت الجواب والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل هل من ينتسب الى الاسلام ويقع في الشرك جاهلا

20
00:06:47.250 --> 00:07:17.250
يحكم بشركه ارجو التفصيل تكرما. الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة جوابها يطول ووقت الفتيا لا يسمح بالتفصيل الزائد. ولكن الخص الامر في نقاط وقواعد. القاعدة الاولى كل جهل معجوز عن رفعه فعذر شرعي. كل جهل معجوز عن رفع

21
00:07:17.250 --> 00:07:47.250
فعذر شرعي. بمعنى ان الجهل ينقسم الى قسمين. الجهل الذي الانسان ان يرفعه عن نفسه لتوفر وسائل الاتصال بالعلماء والوصول اليهم. وقدرته على رفع الجهل عن نفسه باي وسيلة متاحة ولكنه رضي بالجهل وبقي يدور معه في فلكه. فجهل صاحب فصاحب هذا

22
00:07:47.250 --> 00:08:07.250
لا يعتبر معذورا اذا وقع في محظور او فوت مأمورا. فصاحب الجهل الذي يستطيع ان يرفع الجهل عن نفسه لا يعذر شرعا اذا ترك مأمورا او وقع في محظور. واما القسم الثاني من الجهل

23
00:08:07.250 --> 00:08:27.250
فهو ذلك الجهل الذي انقطعت اسباب رفعه. فلا يستطيع الانسان ان يرفعه عن نفسه لعدم وجود الطريق الذي يرفعه به فهذا الجهل هو الذي يعتبر عذرا شرعيا في تفويت مأمور او الوقوع في المحظور. لان الله عز وجل قال فاسألوا

24
00:08:27.250 --> 00:08:47.250
اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فامرنا الله عز وجل امرا شرعيا واجبا عينيا بان نرفع الجهل عن انفسنا فالامر برفع الجهل يقال فيه ما يقال في سائر الواجبات الشرعية من تعليقها بالقدرة والاستطاعة. لان المتقرر في القواعد

25
00:08:47.250 --> 00:09:07.250
ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. والمتقرر في القواعد بالاجماع ان الواجبات منوطة بالقدرة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. والمتقرر في القواعد ان المشقة تجلب التيسير

26
00:09:07.250 --> 00:09:27.250
ان الامر اذا ظاق اتسع والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها ولا يكلف نفسا الا ما اتاها. ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فاذا كان الانسان

27
00:09:27.250 --> 00:09:47.250
الجاهل بشيء من الشرع. لا طاقة له في رفع الجهل عن نفسه لعدم القدرة على الاتصال بالعلماء وانقطاع طريق التواصل مع اهل العلم. ولا يجد طريقا يرفع به هذا الجهل. فان

28
00:09:47.250 --> 00:10:09.950
الجهل في حقه عذر يرفع عنه الوقوع في شيء من المخالفات الشرعية. فكل جهل معجوز عن رفعه عذر احفظوا هذه القاعدة وفقكم الله لانها تبين لكم الفرقان. بين الجهل الذي يعذر به

29
00:10:09.950 --> 00:10:39.950
صاحبه وهو الجهل المعجوز عنه. اي المعجوز عن رفعه وبين الجهل الذي لا يعذر به صاحبه وهو الجهل الذي يستطيع الانسان ان يرفعه عن نفسه. ويزداد الامر وضوحا بالقاعدة وساحاول الاختصار ما استطعت. لا عذر في المسائل المعلومة من الدين بالظرورة. لا

30
00:10:39.950 --> 00:10:59.950
بالجهل في المسائل المعلومة من الدين بالظرورة. والتي اشترك في علمها الخاص والعام فلا يجوز لمسلم ينشأ بين المسلمين يدعي جهلا في امر هو معلوم بين المسلمين بالظرورة. وصار من العلوم الظرورية

31
00:10:59.950 --> 00:11:19.950
التي يعلمها الكبار والصغار والعلماء والعوام والذكور والاناث. فلا يأتينا رجل نشأ بين المسلمين ويزعم وان الصلاة ليست بمفروضة فان العلم بفرضية الصلوات الخمس صار من الامور الضرورية المتواترة التي يعلمها المسلمون جميعا

32
00:11:19.950 --> 00:11:41.350
فاذا ادعى انه كان جاهلا بفرضيتها مع انه نشأ بين المسلمين في تلك الدعوة باطلة تكذبها القرائن. ولو ان انسانا ذبح لغير الله ذبح تعبد او دعا غير الله دعاء دعاء دعاء مسألة او دعاء عبادة

33
00:11:41.350 --> 00:12:02.550
او انه سجد لغير الله فهذه مسائل توحيدية كبيرة معلومة من الدين بالضرورة يشترك في علمها الجميع فلا عذر بالجهل في هذه المسائل الشرعية الكبيرة. فلو ان انسانا انكر وجود الله

34
00:12:02.550 --> 00:12:22.550
فاننا لا نعذره بالجهل في هذه المسألة الفطرية العقلية النقلية بالتواتر. ولو ان انسانا انكر وجود الملائكة فاننا لا نعذره بالجهل. لان مسألة وجود الملائكة صارت من المسائل المعلومة من الدين بالظرورة. ولو ان انسانا

35
00:12:22.550 --> 00:12:42.550
من دعا غير الله في دعا غير الله او استغاث بغير الله عز وجل. او ذبح لغير الله. فاننا لا نعذر بالجهل لانها صارت من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. فاذا مسائل التوحيد الكبار المعلومة

36
00:12:42.550 --> 00:13:10.050
من الدين بالظرورة لا عذر بالجهل فيها. فلا نعذر احدا بالجهل فيما لو خالف ووقع في الشرك الظاهر المعلوم من الدين بالضرورة انه شرك. وانه مخالف للتوحيد فجهل هذا الشخص لا يعتبر عذرا في هذه المسائل الكبيرة. وكأني بك ايها السائل فهمت جوابك ان شاء الله. فاذا لابد ان ان

37
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
الجهل قاعدة ثم نستثني من هذه القاعدة شيئا من المسائل. فاما الاصل في قاعدة الجهل فهي القاعدة الاولى ان كل جهل معجوز عن رفعه فعذر. واما ما يستثنى من هذه القاعدة فهي القاعدة الثانية. وهي الا عذر بالجهل

38
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
المخالفة في المسائل الشرعية الكبيرة المعلومة من الدين بالظرورة. ويبقى العذر بالجهل في دائرة المسائل التي تخفى على بعض الناس دون بعض من المسائل العقدية الدقيقة التي قد يختص بمعرفتها اهل الفن او اهل العلم

39
00:13:50.050 --> 00:14:10.000
ما المسائل الكبيرة التي يشترك الجميع في علمنا فلا عذر لاحد بالجهل فيها. فاذا كان صاحب الشرك الذي تسأل عنه قد وقع في مخالفة عقدية توجب له الشرك وهي من المسائل المعلوم من الدين المعلومة من الدين بالظرورة فانه لا عذر

40
00:14:10.000 --> 00:14:27.400
ولاحد بهذه المسائل فلو انه مات على هذا الامر فاننا نعامله في احكام الدنيا معاملة المشركين. وامره في الاخرة الى الله عز وجل لكننا في الدنيا نعامله معاملة المشركين. والله اعلم

41
00:14:27.450 --> 00:14:47.450
شيخنا احسن الله اليكم سائل يسأل يقول من وجد منكرا وهو ليس من اصحاب الولاية واستطاع انكاره باليد مفسدة فهل يجوز له ذلك؟ ثم احسن الله اليكم ما الدليل على ان الانكار باليد خاص لاهل الولايات

42
00:14:47.450 --> 00:15:07.450
الحمد لله رب العالمين وبعد الحديث في ذلك واضح جدا واعني به حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه في صحيح الامام مسلم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره

43
00:15:07.450 --> 00:15:27.450
بيده الحديث بتمامه. والتغيير باليد ليس خاصا باصحاب الولايات. ومن ادعى بانه خاص باصحاب الولايات فانه مطالب بالدليل الدال على تخصيص العموم. فان قول النبي صلى الله عليه وسلم في اول الحديث من

44
00:15:27.450 --> 00:15:47.450
هذه اداة شرط اسمه شرط ومن المتقرر في القواعد ان اسماء الشرط تفيد العموم. كما ان قوله في الحديث كرم نكرة فهو نكرة في سياق الشرط. والمتقرر في القواعد ان النكرة في سياق الشرط تعم

45
00:15:47.450 --> 00:16:17.450
من عام يدخل فيه اصحاب الولايات ومن ليس منهم. فالتغيير باليد الله ليس من خصائص اصحاب الولايات. وانما لا بد فيه من مراعاة المصالح والمفاسد. فاذا كانت تغيير باليد يوجب مفسدة اعظم من مفسدة المنكر ذاته فلا يجوز التغيير

46
00:16:17.450 --> 00:16:37.450
اليد في هذه الحالة لا لاصحاب الولايات ولا لغير اصحاب الولايات. واما اذا كان تغيير المنكر باليد لا يوجب الا مصالحا خالصة والراجحة. ولا يوجب اي شيء من المفاسد لا الخالصة ولا الراجحة فانه يجوز التغيير باليد لاصحاب

47
00:16:37.450 --> 00:16:57.450
الولايات ولغير اصحاب الولايات. لان الدليل خرج مخرج العموم والمتقرر في القواعد ان الاصل بقاء العام على عمومه الا بدليل. والمتقرر في القواعد ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. والمتقرر في القواعد

48
00:16:57.450 --> 00:17:17.450
ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. فالمسألة التي هي فالمسألة التي تعتبر جامعة في هذا الباب هو النظر في المصالح تأصيلا وتكبيلا. والنظر في اندفاع

49
00:17:17.450 --> 00:17:47.450
اسيدي تعطيلا وتقليلا. فاي انكار يتضمن يتضمن مفسدة خالصة او راجحة اعظم من المصلحة المرجوة من الانكار فانه يحرم الانكار في هذه الحالة. على الجميع واي انكار لا يتضمن واي انكار لا يتضمن الا تحقيق المصالح واندفاع المفاسد

50
00:17:47.450 --> 00:18:12.450
يجب على الجميع اصحاب الولايات وغير اصحاب الولايات هذا هو جوابي وفقك الله واظن جزئية سؤالك الثاني مبنية على فتوى لكثير من اهل العلم بان التغيير باليد مخصوص باصحاب الولايات. فاذا فهمت كلامي السابق فلابد ان نذكر عذرا لمن قال بانه مخصوص لاصحاب الولايات

51
00:18:12.450 --> 00:18:32.450
لان هؤلاء علماؤنا وتاج رؤوسنا وينبغي ان نحمل كلامهم على احسن المحامل. عذرهم في هذا التخصيص امران وفقك الله الامر الاول انهم راعوا احوال اهل زمانهم فان كثيرا من الطلبة اذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول

52
00:18:32.450 --> 00:18:52.450
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فانه لقلة فهمه وعدم معرفته بمقاصد الشريعة والاصول المرعية في الانكار فانه بادروا بالانكار بيده مباشرة ليستدلوا ويستدلوا بهذا الحديث. فلما رأى اهل العلم كثرة من ينكر بيده انكارا

53
00:18:52.450 --> 00:19:22.450
المفاسد ويعدم المصالح. قالوا الانكار باليد مخصوص لاصحاب الولايات. وهذا من باب الفتاوى التي يراعى فيها الزمان والمكان وهذا عذرهم. العذر الثاني انه تقييد اغلبي وليس كلي. فالاغلب ان الولايات هم الذين يقدرون على انكار المنكر باليد. فهذه قضية اغلبية يعني يعتبر قيدا وتخصيصا اغلبيا

54
00:19:22.450 --> 00:19:42.450
فالذين قالوا بانه مخصوص باهل الولايات انما يقصدون اغلبه ولا يقصدون كله. فاذا فهمت هذين المحملين تبينوا لك قولهم مخصوص باهل الولايات والراجح عندنا ان الانكار باليد مخصوص بعدم المفاسد. فاذا كان الانكار باليد

55
00:19:42.450 --> 00:19:56.071
لاصحاب الولايات ولغيرهم لا يتضمن الا تحقيق المصالح وتكميلها. ولا يتضمن الا درء المفاسد وتقليدها فانه جائز لاصحاب الولايات ولغيرهم والله اعلم