الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم اه شيخنا احسن الله اليك في حديث عتبان قول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله هي المقصود يبتغي بذلك وجه الله. هل المقصود الثواب فيكون في شيء من التأويل الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد ان الاعمال لا ترفع ولا تقبل الا بشرطين. بشرط الاخلاص والمتابعة قوله يبتغي بذلك وجه الله اي الا تكون شهادته مبنية على رياء ولا عصبية ولا فخر ولا نفاق ولا لنيل شيء من شهوات الدنيا او تحصيل شيء من ملذاتها. وانما تكون مبنية على الاعتراف الجازم والاقرار اليقيني القطعية بان الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون ما سواه. فهذه الكلمة انما تنفع صاحبها اذا قالها بالاخلاص ويوضح هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت يا ابا هريرة ان لا يسألني عن هذا السؤال احد قبلك لما رأيت من حرص على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. وعلى ذلك قول الله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين. الا لله الدين الخالص. وبعض الالفاظ الشرعية يفسر بعضا. لان خير ما فسرت به الالفاظ الشرعية هي الفاظه الشرعي فقوله في حديث عتبان هذا يبتغي بذلك وجه الله اي انه يقولها مخلصا من قلبه. وشروط لا اله الا الله من جملة الاخلاص المنافي للرياء اي المنافي للشرك والله اعلم. واليك يا شيخنا هل هناك ظابط للمحرمات التي تبيح الحمد لله رب العالمين. اولا لابد ان نعرف ان التحريم ينقسم الى تحريمين. الى تحريم مقاصد والى تحريم وسائل وذرائع فما كان محرما تحريم مقاصد فلا تبيحه الا الظرورات. وما كان محرما تحريم وسائل فانه تبيحه الحاجات. فاذا الظابط فيما تبيحه الضرورة وما كان تحريمه تحريم المقاصد. فشرب الخمر محرم تحريم مقاصد فتبيحه الضرورات. وكلمة الكفر حرم ما في تحريم المقاصد فتبيحها الضرورات. وكذلك الربا محرم وتحريم المقاصد فتجيزه الضرورات. وهكذا دواليك في كل بما كان تحريمه تحريم مقاصد فمتى ما وقع الانسان في ضرورة واضطرار له فانه يجوز منه مات بالمقدار الذي تندفع به الضرورة واخف من ذلك ما كان تحريمه تحريم وسائل. فانما كان تحريمه تحريم وسائل فلا نحتاج فيه تحليله الى ضرورة. وانما تبيحه الحاجات فالمقاصد كبيرة فتركنا لها الشيء الكبير وهو الضرورة والوسائل خفيفة فتركنا شيئا خفيف وهو الحاجة. ولذلك اجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في قميص الحريري من حكة كانت بهما ان تحريم الحرير ليس تحريم مقاصد وانما هو تحريم وسائل وما كان محرما تحريم وسائل فيجوز في باب التداوي. اذا توقف التداوي على شيء من المحرمات تحريم وسائل فانه يجوز. ولذلك اذا قيل لك هل نتداوى بالمحرمات فقل اما ما كان تحريمه تحريم كالخمر وغيرها فلا تصلح ان يتداوى بها. لان الدواء لا يمكن ان يصل الى مرتبة الضرورة وانما الدواء يقف في دائرة الحاجات فقط اما ما كان تحريمه تحريم حاجة فيجوز التداوي به. وهذه قاعدة ابي العباس ابن تيمية قال ما كان محرما تحريم مقاصد فلا يجوز التداوي به. وما كان محرما تحريم وسائل فيجوز التداوي به. وكذلك الذهب فقد اذن النبي صلى الله عليه وسلم لعرجة رضي الله عنه ان يتخذ انفا من من ذهب لان هذا في باب التداوي فجاز لماذا؟ لان تحريم الذهب ليس تحريم مقاصد وانما تحريم وانما تحريم وسائل. فاذا عرفت هذين عرفت حينئذ حرم الذي تبيحه الضرورات والمحرم الذي تبيحه والمحرم الذي تبيحه الحاجات. ولكن كأني بك تسأل ايضا عن حقيقة الظرورة ما هي؟ اي نعم. كل شيء يفضي الى فوات شيء من ضرورات الدين الخمسة فوات اصالة فضرورة. وكل شيء شيئا من كمالاتها فحاجة فهمت كل شيء يتضمن فوات شيء من الضرورات الخمس فوات اصالة. فانه يعتبر ظرورة. بمعنى لو ان الانسان اكره على النطق بكلمة الكفر فان النطق بكلمة الكفر يذهب الدين كله. وحفظ الدين من ضرورات الدين الخمسة. فاذا النطق بها صار ضرورة بسبب يكره لو ان الانسان لم يأكل من الميتة لفاتت نفسه وحفظ النفس من ضرورات الدين. لو انه لم يأكل من الميتة لن يذهب عليه يده او تتعطل حركاته بل ستذهب نفسه. فاذا كل شيء لو لم يراعى لادى الى فوات الضرورة فواتا اصليا كاملا فهذا ظرورة. واما لو توقف عن العلاج في دائرة من الدوائر لادى ذلك الى كسل نفسه ففات شيء من ضرورات النفس. ولم تفوت النفس بكمالاتها. فاذا ما افضى الى فوات الضرورة كلها ظرورة واما ما يفوت بعض كمالاتها فانه يعتبر حاجة والله اعلم. شيخنا بعظهم يستدل بالقاعدة هذي على الذهاب للكهان وسؤالهم عن الامراض يقول له من باب الظرورة الحمد لله لقد ذكرت لك قبل قليل ان التداوي لا يمكن ابدا ان يكون ظرورة. وانما يقف في دائرة الحاجات. هذا اولا والامر الثاني من قال لك اصلا؟ ان الذهاب الى الكخال او السحرة يفيد المقصود وهو التشافي فانه لا يفيد المقصود منه ضرورة. بمعنى انه لابد ان نفرق بين امرين لا يجوز لنا ان نرتكب المفاسد المتحققة الا اذا رجونا بارتكابها المصالح المطلوبة. فلو ان الانسان وقع في حد المسغبة بسبب الجوع. فاننا نجزم جزما انه لو اكل من الميتة شيئا تحققت المصلحة. فحين يجوز لنا ان نقدم على هذه المفسدة لاننا نعلم يقينا بان المصالح سوف تتحقق. لو ان الانسان غص ولم يجد ما يدفع به غصة الا شرب الخمر. فله ان يشرب المقدار الذي تندفع به خصته. لماذا نقدم على هذه المفسدة المتحققة ويشرب الخمر؟ لاننا نجزم لان المصلحة المطلوبة سوف تتحقق. ولذلك نقول بان التداوي لا يصل الى دائرة الضرورات ولا يبيح الضرورات لان نتائج التداوي غير متيقن. فحينئذ في باب التداوي نرتكب المفاسد المتحققة من اجل مصالح مظنونة فلو اننا مثلا قلنا ان الذهاب الى السحرة سلمنا ان عندهم شفاء. هل انت تجزم بانك لو تقحمت هذا المحرم وسألتهم ووقعت في المخالفة الشرعية وارتكبت المفسدة يقينا هل انت تجزم بالمصالح المترتبة عليها؟ الجواب لا. فكم من انسان يذهب الى السحرة ولا يرجع الا باطن مرضا ممن من المرض الذي ذهب به. فاذا لا يجوز الذهاب للسحرة والكهان من باب التطبيب والاستشفاء عندهم لاننا لان الشريعة مبنية على حرمة التقحم في المفاسد المتحققة من اجل طلب مصالح مظونة قد تجد قد تقع وقد لا تقع ولان هؤلاء اصلا ليس عندهم شيء من من الشفاء ولانهم انما يدعون علم الغيب ادعاء فلا يجوز للانسان ان يتقحم هذه المفاسد المتحققة رجاء الشفاء او العافية. رجاء الشفاء والعافية ان كنت تريد ان افصل لك اكثر فصلت او اضيف على الجواب شيئا لم اذكره؟ ايه. وهي ان الذهاب الى السحرة او الكهان او العرافين والمشعوذين ليسألهم عن شيء غائب لا يخلو من حالة اما ان تكون غيبوبته هي الغيبية المطلقة واما ان تكون هي الغيبية النسبية. فمن ذهب الى سحرة ابو الكهال يسألهم عن امر غيبي هو من قبيل الغيب المطلق. فهذا قد كفر الكفر الاكبر لان الغيب المطلق من خصائص الله تبارك وتعالى والمتقرر في القواعد ان كل من سوى غير الله بالله بشيء من خصائصه المساواة المطلقة فقد اتخذه ربا والها مع الله عز وجل. واما اذا كان الغيب الذي تريد ان تسأل عنه من قبيل الغيب النسبي. لا من قبيل الغيب المطلق بمعنى انك تريد ان تسأل الكاهن والساحر من سحرك؟ فان عين من سحرك ليست غيبا مطلقا. اذ هو يعرف نفسه ان انه سحرك ومن اوصاه بسحرك يعلم عينه. فاذا هذا غيب يعلمه البعض فليس من الغيب المطلق الذي استقل الله عز وجل بعلمه فهذا يسميه اهل السنة بالغيب النسبي. فاذا ذهبت الى كاهن او عراف ومشعوذ وسألته عن من سحرك ثم اخبرك وبانه فلان وصدقته فتكون قد كفرت. ولكن مطلق الكفر للكفر المطلق اي الكفر الاصغر لا الكفر الاكبر. فاذا كان الغيب الذي صدقت الكاهن فيه هو الغيب المطلق فهذا كفر اكبر. واذا كان الغيب الذي صدقت الكاهن فيه هو الغيب النسبي فهذا كفر اصغر كل ذلك ان هؤلاء يتخوضون في شيء من علم الغيب بوسائل لم تثبت التجارب صدق نتائجها غالبا. وكل من تكلم في امر غيبي بوسيلة لم تثبت التجارب صدق نتائجها فكاهن. فاذا قيل لك من الكاهن؟ قل هو من اتصف بصفته انه يتكلم في امر غيبي ووسيلته في هذا الكلام طريقة لم تثبت النتائج صدق تجاربها. فليس كل من تكلم في الغيب يكون كاهنا. اذ قد يتكلم الانسان في امر غيبي مبنيا كلامه على وسيلة اثبتت التجارب صدق نتائجها فهذا لا يعتبر كاهنا. ولا يعتبر كلامه في علم الغيب وبناء على ذلك فاذا ذهبت الى هؤلاء وسألتهم من سحرني فانهم سيبنون كلامهم الغيبي هذا على وسائل لم تثبت تجارب صدق نتائجها فمنهم من ينظر في الفنجان وهل النظر في الفنجان وسيلة لاستكشاف شيء من الغيب؟ الجواب لا. فاذا انت من حين ما تذهب الى الكاهن او تعزم على الذهاب اليه وتدخل عنده فانت في اوهام وخيالات وآآ لن تستفيد منه الا مجرد فساد الدين وذهاب الاعتقاد فقط الله اعلم احسن الله اليك يا شيخ في حديث الترديد مع الاذان ورد في صحيح مسلم رواية وانا اشهد وانا اشهد هل تكون ترديد مستقل ام لابد ان يؤتى بترديد كامل كما في حديث عمر الحمد لله رب العالمين المتقرر في القواعد ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. والترديد في للتشهدين في حال قول المؤذن اشهد ان لا اله الا الله ورد على صفتين. ورد الرد من السامع على صفتين. اما ان يأتي بالشهادة كاملة كما في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنهما ولما في الصحيحين ايضا من حديث ابي قتادة وابي سعيد وغيرهما وكذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ايضا رضي الله عنهما فانهم يقولون ما فقولوا مثل ما يقول وقال النبي عليه الصلاة والسلام فقال اشهد ان لا اله الا الله. فهذا وجه والوجه الثاني ان يقول وانا كما في سنن ابي داوود ايضا باسناد صحيح من حديث عائشة. رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع المؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله قال وانا فمثل هذا يفرغ على هذه القاعدة العظيمة الكبيرة التي تعتبر اصلا عظيما نجمع به بين مظاهره التعارض من صفات التعبدات والي فيها رسالة مختصرة شرحت فيها هذه القاعدة في قرابة مئة مئة فرع. وعلى كل حال فالترديد في حال التشهد في قول المؤذن اشهد ان لا اله الا الله له صفتان اما هذا واما هذا فيقول احيانا ويرد بالصفة الاخرى احيانا والله اعلم شيخ بارك الله فيك يا بعض من يبيع بعض من يبيع الجوالات بالاجل يكون اه المشتري في مدينة اخرى فيرسل له المبلغ يحول له المبلغ ثم يوكله في شراء الجوال ثم تملكات ما فهمت كيف؟ اعيد مرة اخرى بعض من يبيع الجوالات بالاجل ايوا يكون المشتري في اه مدينة اخرى. ايه. يحول له مثلا ثلاثة الاف. هذي قيمة الجوال. فيشتريه بالوكالة يعني. نعم. وعلى انه على انه بخمسة الاف انا انا اعلم على شكل اقصى انا اعرف ولكن ولكن انت تعرف ان السلعة لا يجوز بيعها الا بعد قبضها والقبض يختلف باختلاف السلع فالجوال قبضه ها باستلام باليد او او افراغ على الاقل الاوراق. نعم. التي تثبت ان الرجل تملكه. الان هل خرجت اوراق الجوال له نزل الجوال في المحل. لا يزال الجوال في المحل. فاشتراه بالوكالة عنه. ثم بعد ذلك قال ايش؟ قال بعتك هذا الجوال. انا اقول لا بأس بذلك ولا احرج ان شاء الله. ولا يعتبر ذلك من دراهم من الدراهم بالدراهم متفاضلة لان هذا هذه المعاملة تتضمن عقدين. العقد الاول عقد وكالة وهو ذلك العقد الذي اشترى به من في البلد الاخر الجوال. جميل. وبعد شرائه بالوكالة فان السلعة تنتقل الى موكله. تملكا ولا لا؟ وان لم تقبضه يده فكل شيء يملكه يتملكه الوكيل فانه يدخل تحت ملكية موكله. ثم بعد ذلك يعقد معه عقدا اخر في بيع جديد نعم ولا لا والجوال عند الوكيل فينتقل من كونه وكيلا الى كونه مشتريا فهما عقدان ولا بأس بها لكن لابد ان يعقد للوكالة عقدا مستقلا لا يتضمن بيع شيء ابدا ثم بعد ذلك يقول بعتك هذا الجوال الذي في يدك بسعر قيمته كذا وكذا فيفصل بين العقدين والله اعلم