ليس هناك دليل يدل عليها فلا يجوز ان نتخوض فيها او او نتكلم في شيء من ذلك لان الانسان لا ينبغي له ان يكفو ما ليس له به علم. حتى لا يكون ممن قال على الله عز وجل بلا علم والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم نحصل عليكم رجل اخر زكاة الفطر آآ حتى يوم العيد. ثم استيقظ متأخرا واخذ زكاة الفطر وذهب اما ان يصلي ويدرك الامام واما ان يخرجها فان تعارض هذا مع هذا فما يقدمه الحمد لله رب العالمين وبعد. هنا قاعدتان لا بد من فهمهما. القاعدة الاولى ان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر ويفرع على هذه القاعدة مسألة اخينا هذا وهي زكاة الفطر فانها من جملة العبادات المؤقتة بوقت فان فاتت فلا يخلو من حالة اما ان يكون بسبب العذر الشرعي فانه يستطيع ان يتداركها ولو فيما بعد الصلاة يخرجها للفقير ونرجو من الله عز وجل الا يحرمه قبولها قبولها واما اذا كان فوتها عمدا بلا عذر شرعي فانها تعتبر من العبادات المؤقتة التي فاتت بلا عذر شرعي فتفوت بفوات وقتها هذا اولا القاعدة الثانية المتقرر عند العلماء ان ادراك ما يفوت الى بدل اه عفوا المتقرر عند العلماء ان ما يفوت الى غير بدن اولى من مراعاة ما يفوته الى بدنه. ومن المعلوم ان صلاة العيد ان فاتت فانه لا فانها لا تقضى. فانها لا تقضى. واما زكاة الفطر فانها ان فاتت بسبب الاشتغال بالعيد فانها تقضى ويخرج وتخرج بعد الصلاة. فيقدم في هذه الحالة شهود الصلاة مع اخوانه المسلمين ويصلي واذا صلى وفرغ من ذاته يذهب بزكاته الى احد الفقراء ويسلمها له فيكون التأخير ليس تأخير اختيار وانما تأخير اضطرار للاشتغال بعبادة اهم منها والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك ان الجمعية الخيرية عندهم ستكون في مقام الوكيل عن الفقير فتستلم زكاة الفطر بالنيابة عنه. ثم تقوم ببيعه وايداع قيمة هذا الزكاة في حساب الفقير فما حكم هذه المعاملة؟ بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين وبعد. اذا كانت هذه المعاملة تتولاها الجمعية بناء على توكيلات من الفقراء. التي ستستلم زكوات الفطر عنهم فانها لا بأس بها لانها كالوكيل عنهم. والمتقرر عند العلماء ان الوكيل يقوم مقام موكله فيما هو من خصائص فاذا وكل الفقراء الجمعيات الخيرية باستلام هذه الزكوات عنهم في وقت استلامها. اي قبل ليلة العيد بيوم او يومين او وبعد صلاة الفجر وقبل خروج الناس الى صلاة العيد فانه فان استلامها يعتبر استلام وكالة. واذا وكلوها ايضا وكالة اخرى في بيع وايداع هذه المبالغ في حساباتهم فانني لا ارى بأسا بذلك ان شاء الله. لكن لا ينبغي للجمعيات ان تتصرف هكذا من عند نفسها كيفما اتفق من غير في وكالة خطية او لفظية من الفقراء واذا وكلها فقراء فانما يجوز لها ان تقبض من الزكوات بمقدار هؤلاء الفقراء فلا ينبغي لها ان تنظر الى اعداد الفقراء التي الذين تشرف عليهم هي ثم هي بنفسها تقوم باستلام الزكوات عنهم وايداع آآ قيمة في حساباتهم فان هذا تصرف ليس بصحيح لانه لم يبنى على وكالة لفظية او خطية. فاذا كانت هذه الجمعية تتصرف من الفقراء وتستلم زكواتهم عنهم ثم يوكلونها بعد ذلك في بيع هذه الزكوات وايداع وايداع آآ قيمتها في حسابات نقدا فانا ارى انه لا بأس بذلك لان هذا امر يجوز للوكي فيجوز عفوا يجوز للفقير نفسه هذا امر يجوز للفقير فيجوز للفقير ان يستلم النصاب من الغني ثم يتولى بيعه بعد ذلك. واذا جاز ان يفعله بنفسه جاز ان يفعله بوكيله لان المتقرب عند العلماء ان كل من صح ان كل من جاز له التصرف في شيء جاز له التوكيل فيه. كل من جاز له التصرف في شيء جاز له قيل فيه والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك هل يجوز الذكر بالاسم المفرد الله؟ على انه منادى واداة النداء محذوفة فيكون ديروها يا الله الحمد لله هذا مما لا اصل له وهو من جملة الاحداث في الاذكار. فان هذه اللفظة المفردة وهي الاسم الاحسن لا ينادى لا يذكر الله عز وجل بها مفردة. وانما الوارد في الادلة كتابا وسنة هي قرنها بغيرها كقول سبحان الله. الله اكبر. لا اله الا الله. لا حول ولا قوة الا بالله وهكذا فلا بد ان تظاف لغيرها حتى تدخل في مسمى الاذكار. واما ذكر الله عز وجل بالاسم المفرد فانه ليس من شأن الادلة. وليس هناك دليل يدل على مشروعيته. بل هو صار شعارا على كثير من الطوائف البدعية كالصوفية وغيرها. فهم ينادون الله عز وجل الاسم المفرد يا الله يا الله يا الله يا الله او يا لطيف يا لطيف يا لطيف ويكررونها وهذا خروج عن معهود الشرع في الاذكار واحداث في دين الله ما ليس منه. فالواجب الحذر من ذلك. ولا ينبغي للانسان ان يعبر عن المعاني الشرعية الا بالفاظ النصوص فهو يريد ان يذكر الله والذكر معنى شرعي. فلا بد ان تعبر عنه بما وردت به الادلة. فتقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر فلا ينبغي ان يحدث الانسان في صفة في صفة الاذكار شيئا ليس عليه دليل من الشرع لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في اذكار التوقيف والمتقرر عند العلماء ان التعبدات بكل متعلقاتها مبنية على التوقيف والمتقرر عند العلماء ان صفة التعبد مبنى على التوقيف والمتقرر عند العلماء ان كل احداث في الدين فهو رد. والمتقرر عند العلماء ان كل عبادة لم يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجري عليها عمل السلف الصالح فليست من العبادة في صدر ولا ورد. والمتقرر عند العلماء ان ما ليس من الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن وان يدخل في حيز الدين بعد عهده وانما هو محدثة وبدعة باعتبار الوصف لا باعتبار الاصل ومشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه الله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل احسن الله اليكم هل يصح ان نقول ان لغة الله سبحانه وتعالى اللغة العربية حيث ان القرآن نزل بها الحمد لله رب العالمين. المتقرر في قواعد اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ان الله عز وجل لا يوصف الا بما وصف به نفسه في كتاب كتابه او وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تنفيل لان الله اليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ندخل في هذا الباب متأولين بارائنا ولا متوهمين باهوائنا ويجب علينا ان نحذر من تلك التي تفرضها عقولنا المجردة عن النص. على شيء من صفات الله عز وجل ما لم يكن وراء هذا اللازم دليل صحيح وبرهان رجيح من الكتاب او صحيح السنة او اتفاق الامة او قول صاحب على الاقل. وبناء على ذلك فيجب علينا ان نثبت لله صفة الكلام. فنقول قولوا ان الله يتكلم بما شاء كيفما شاء متى شاء وان كلامه بحرف وصوت يسمعه من يشاء وانه باعتبار اصله صفة ذاتية واما كبار افراده فصفة فعلية هذا هو الواجب علينا واما ان نصف الله عز وجل بان لغته كذا وكذا فهذا لا يجوز لعدم وجود يدل على ذلك بخصوصه. والصفات توقيفية لانها غيب. واما كلام الله عز وجل بالقرآن فهو باللسان العربي المبين. فالله وانزل التوراة باللغة العبرية باللسان العبري وكذلك انزل الانجيل باللسان السرياني وكذلك انزل القرآن باللغة العربية فلا يجوز لنا ان نقول ان لغة الله كذا وكذا لان اضافة اللغة الى الله عز وجل اقصد اضافة اللغة المعينة الى الله عز وجل هذا وامور الغيب عند اهل السنة باتفاقهم توقيفية على النص. ولا نعلم تحديد نوع اللغة لله عز وجل. او صفة اللغة الى الله تبارك وتعالى لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول احد من الصحابة ولا اعلمها ثابتة عن احد من سند بالامة وائمتها فلا يجوز لنا نسبة ذلك وانما نقول لغة القرآن عربية ولغة الانجيل سريانية ولغة التوراة عبرية وهكذا واما اضافة اللغة الى الله فالواجب الكف عن ذلك لان الصفات توقيفية لانها غيبية وامور الغيب توقيفية على النص والله واعلم وبهذه المناسبة احبذ من اخواني الا يتعمقوا والا يتنطعوا والا يفرضوا شيئا من اللوازم العقلية المجردة عن نور الدليل على شيء من صفات الله عز وجل فان تلك اللوازم التي يفرضها العقل لابد ان تعرض على الكتاب والسنة فان وجد ما يصدقها فالحمد لله ان لم يوجد ما يصدقها فلا ينبغي لاحد ان يثبتها او ينفيها الا بنص. فمسألة اظافة اللغة الى الله هي من هذا القبيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك رجل يريد ان يضع باروكة على رأسه. يقول لان عنده عمليات في رأسه وعظم مكسور وفتحة في بسبب حادث فصارت تسبب له حرج مع كثر اسئلة الناس. فهل يجوز له لبس الباروكة الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الاصل في زينة الحل والاباحة الا ما خصه النص تحريم ومن جملة الزينة التي خصها النص بالتحريم زينة الوصل. والمتقرر عند العلماء ان تلك الزينة التي خصها النص بالتحريم انما تكون في في في مرتبة في مرتبة طلب الحسن والكمال. فلا يجوز للانسان ذكرا كان او انثى ان يصل شعره او ان يلبس الباروكة اذا كان يراد بها مجرد التحسين والكمال. لما في الصحيح من حديث ابن مسعود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن لما لما لعن الواصلة المستوصلة والواشمة والمستوشمة قال والمتفلجات للحسن. فهذا دليل على ان هذه الانواع من الزينة المحرمة انما تحرم اذا كان في دائرة طلب التحسين والكمال. وهل حالة هذا الرجل الان في لبسه لهذه الباروكة؟ انما يريد بها طلب التحسين والكمال او ستر عيد الجواب لا جرم انه ستر عيب فهذا في رأسه عيب بسبب شيء قدره الله عز وجل عليه من هذا الحادث الذي اسأل الله عز وجل ان يعجل بشفائه وان يجعل ما اصابه كفارة لذنوبه ورفعة لدرجاته فهذا العيب اه شق عليه سؤال الناس كثرة سؤال الناس عنه وهو لا يريد ان يبدو هذا العيب لا لا يريد ان يبدو في رأسه وربما يكون من الناس الذين جرى عرفهم الا يغطوا رؤوسهم. فحينئذ لو لو لبس الباروكة فانا ارى انه لا بأس به لانه لا يلبسها من باب طلب الكمال والتحسين وانما من باب ستر العيب. ولذلك لو تمزق شعر المرأة وتساقط فان حتى حتى اوجب لها هذا التساقط هو التمزق العيب فيجوز لها ان تصل شعرها بشعر اخر اه تغطي به هذه الفجوات بسبب التساقط لان هذا ليس من باب طلب الكمال والتحسين انما من باب من باب ستر العيب وستر العين من باب الحاجات الملحة وليس من باب الكمال والتحسين فلا بأس عليك يا اخي ان تلبس هذه الباروكة حتى يختفي هذا العيب ثم تخلعها والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول راجع المستشفى الى طبيب الاسنان يقول وقمت بعملية تبييض الاسنان. فوضع لي بعض المواد للتبييض يتعلق بها على الاسنان فهل حكمها حكم المعجون؟ للصائم فالحمد لله رب العالمين انا لا ادري عن هذه المادة لكن هذه المادة اذا تخثرت في فمه او سقطت في فمه فالواجب عليه ان يبصقها. لانها شيء اجنبي لا يلج الى جوفه. ومن المعلوم ان المتقرر عند العلماء انه يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره. فاذا هي لا يضر صيامه الا اذا اجتمعت في في في فمه وابتلعها وابتلعها قصدا. واما اذا جرت في ريقه ثم وجد طعمها في حلقه من غير قصد فانه لا بأس ولا حرج عليه وصيامه صحيح لعموم قول الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما غمدت قلوبكم فاذا تعمد جمع هذه المادة وابتلعها اي ازدردها بريقه متعمدا فان صيامه ربما نقول بانه فسد لانه دخل شيء الى جوفه من منفذ معتاد حتى وان لم يكن مغذيا فانما ولج الى جوف الصائم من منفذ معتاد فاننا لا ننظر هل هل هو او غير مغذي واما اذا نزلت في ريقه ثم ابتلعها من غير قصد فان صيامه صحيح لان مفسد الصوم لا يؤثر الا بذكر من وارادة واما ما ابتلعه من غير ارادة ولا قصد فانه لا بأس فيه ولا حرج والله اعلم. عليكم رجل اجير يعمل طباخ عند بعض الناس فذهب يوم من الايام فوجد بعض اغراض الطباخ قد سرقت في هذا المكان. فيقول هم يعطوني بعض الاموال لاشتريها الا الطعام واسوي الطعام بنفسي هل يجوز ان انا اشتري هذه الاشياء التي سرقت من آآ من هذه الاعمال دون ان اخبرهم الحمد لله رب العالمين وبعد. هذا السؤال مبني على قاعدتين. القاعدة الاولى ان الامين لا يظمن تلف العين الا اذا تعدى او فرط. ولا جرم ان شيء من الات المطبخ كقدر او صحن او ملعقة او او سكاكين او غيرها. انت مؤتمن عليها ايها الاخ الكريم. وانت لا تضمن شيئا من هذه السرقة او من هذا التلف الا اذا كنت قد تعديت او فرطت. فاذا كنت قد تعديت او فرطت بمعنى انك لم تحفظها ولم تغلق باب المطبخ عليها ولم تراعها ولم تضعها في اماكنها. ولم تمنعها من السراق. فاذا صدر منك شيء من التفريط فانك ظامنا وتظمنها من ما لك لا من مال غيرك. لا ينبغي ان تظلم غيرك معك. وانما انت الذي فرطت وانت الذي قصرت. فالواجب عليك ان تضمنها من مالك. واما اذا سرقت بلا تفريط ولا تعد منك. فتعتبر عينا قد تلفت في يد الامين بلا تعد ولا تفريط. والمتقرر عند العلماء ان الامين لا يضمن سلف العين الا بالتعدي والتفريق. فتخبرهم بحقيقة ما حصل وتبرأ ساحتك امامهم. وتبين لهم انك لم تقصر ولم تفرط ولكن قدر الله وما شاء فعل فحين اذ يضمنونها هم. القاعدة الثانية المتقرر عند العلماء ان الوكيل لا يجوز له ان يتصرف الا في حدود ما اجاز له موكله. وهؤلاء وكلوك في هذا المال لتشتري به شيئا تطبخه. ولم يعطوك المال حتى به الات المطبخ فاذا اشتريت بشيء من هذه الاموال شيئا من الات المطبخ فانك تعتبر وكيلا قد تصرفت في مال موكلك في غير ما اجازه لك. وهذه في الامانة ولا يجوز لان المتقرر عند العلماء ان الوكالة امانة ولا يجوز للوكيل ان يتصرف في مال موكله الا في حدود ما اجازه له انك فرع عنه والفرع يتبع حكم اصله. فلا يجوز لك ان تتصرف في هذا المال بشراء شيء من الات المطبخ. والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم يا شيخ عنده حساب في البنك ويأتيه دفعات من البنك العقاري. يقول ويصرف من هذه الدفعات ولكن عندما من السنة يكون فيه مبلغ من المال ولكن طبعا الدفعات تذهب ويأتي غيرها فهل يجب عليه زكاة ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء انه لا زكاة في في مال حتى يحول عليه الحول. لما في سنن ابي داوود من حديث باسناد حسن ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وفي سنن الترمذي باسناد فيه شيء من الضعف من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. فاذا استفدت هذا المال فان حول الزكاة ينعقد متى ما استلمته من البنك ووضعته في حسابك فهذا اول يوم من ايام حول زكاتك في هذا المال. فاذا بقي هذا المال حتى اليوم الثاني من العام القابل فانه وقد حال عليه الحول فاذا كان نصابا فالواجب عليك ان تزكيه وبما انك لا تظبط حسابك وما يدخل فيه وما يخرج. فانا ادلك على طريقة يسيرة تبرأ بها ذمتك ان شاء الله وهي انك تجعل لك يوما معينا في العام. ثم تنظر الموجود في حسابك من السيولة المالية التي تملكها وتضمها الى النقد الذي معك خارج هذا الحساب او الى عروض التجارة ان كان عندك شيء من المحلات ثم تقسم كامل المبلغ على اربعين والناتج هو ربع العشر الذي يجب وعليك اخراجه فالموجود في هذا الحساب لا يخلو من حالتين ان كان قد حال عليه الحول في هذا العام فالحمد لله فتكون زكاته قد وجبت واخرجت وان لم يكن قد حال عليه الحول فلا اقل من من انها زكاة معجلة. والمتقرر عند العلماء جواز تعجيل الزكاة آآ لسنة او لسنة لما في سنن ابي داود من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان يعجل صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك فبما انك لن تظبط ولن تتابع ما يدخل في حسابك متابعة دقيقة حتى تعرف ما حال عليه الحول مما لم يحل عليه الحول فلا اقل من ان تفعل ما ما اوصيتك به فان هذا ابرأ لذمتك فما وجبت فيه زكاته فتخرجه وما لم تجب فيه زكاته فيكون من الزكاة المعجلة وفقك الله والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. رجل يفكر زوجته هو في دولة عربية اخرى اليس هنا. يقول يفكر بطلاق زوجته بسبب انها لا تلبس النقاب. فما توجيهكم في ذلك حفظكم الله الحمد لله لا ينبغي ان يفكر في طلاقها. بل عليه ان يفكر في صلاحها. وفي دعوتها للهداية والاستقامة والى تذكيرها بالله عز وجل والى تعليمها ان كانت جاهلة وتذكيرها ان كانت غافلة او ناسية. وعليه ان يبين فضيلة الحجاب وعليه ان يقنعه بوجوبه وعليه ان يكثر من دعاء الله عز وجل لها بالهداية والتوفيق والصلاح. وان يسخرها الله عز وجل لارتداء النقاب واما الطلاق فانه مفسدة لا يرجى منها مصلحة كبيرة. فانا ارى ان المصلحة التي المصلحة التي يرجوها اي يرجوه يرجوها بطلاقها اه تقابلها مفسدة اعظم وهي مفسدة الطلاق وتشرد الاولاد وانت تعرف ان من اعظم مما يوجب فساد الاولاد والذرية الطلاق. بل انه من الاشياء التي يحبها الشيطان كثيرا. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس. فادناهم منه منزلة اعظمهم للناس فتنة. يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا. ثم يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنينه منه ويقول نعم انت نعم انت قال الاعمش اراه قال فيلتزموا فاذا تفرق البيت الاسلامي بالطلاق من الاشياء التي يحب الشيطان فاستعذ بالله عز وجل من هذا التفكير وواصل في نصيحتها وانظر الى بعض الداعيات المؤثرات يجلسن معها ويقنعنها فان المرأة تمتنع من المرأة اكثر من اقتناعها بالرجل حتى وان كان هو وزوجها. فوصيتي لك الا الا تطلق بل عليك ان تواصل في الدعاء الدعوة والتذكير والترغيب والترهيب لعل الله عز وجل ان يكتب صلاحها وهدايتها على يديك. اسأل الله ان يعيذكما من شرور والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل لدي اخوين من ابي يقول لدي اخوان من ابي قاطعتهم في الله. يقول الاول عنده فكرا خارجي داعشي والثاني اكل علي مالا اكل علي مالا يقول طبعا كنت اتحدث معه لكنه لا يرد فهل اعتبر قاطع رحم؟ وكيف اتعامل معهما الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان هجر صاحب المعصية يشرع اذا كان الهجر انفع له واصلح وازجر لنفسه وادعى لتوبته من معصيته التي يفعلها. والا فالاصل عدم تهاجر المسلمين فيما بينهم. لكن اذا كان الهجر يفضي الى تحقيق مصلحة خالصة او راجحة او دفع مفسدة خالصة او راجحة فانه يشرع حينئذ كما امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يهجر الذين تخلفوا عن غزوة تبوك اقصد الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت. فقد هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الله ولله خمسين ليلة وهذا الهجر وان كان الاصل فيه المنع الا انه يشرع اذا كان يحقق المصلحة الخالصة او الراجحة او يدفع المفسدة النسبة او الراجحة فانت تنظر في في اخيك هذا في اخيك الذي عنده شيء من الافكار الضالة هل هجرك هو الانفع له؟ بمعنى انه سوف يراجع نفسه وسوف ينظر في امره وسوف يسأل اهل العلم عن هذه الافكار التي اوجبت هجر اخيه له ام ان هجرك من عدمه سواء عنده فاذا كان هجرك سيكون انفع له واصلح له وادفع للمفسدة عنه فحينئذ تهجره بالمقدار الذي تتحقق به صالح وتنتفع به المفاسد. واما اذا كان هجرك وعدم هجرك سواء عنده لا يفكر فيك ولا ينظر لك بعين الاعتبار اصلا فلا ارى انك تهجره بل ارى انك تواصل نصيحته ومناقشته ومجادلته بالكلمة الطيبة والنبرة المشفقة والموعظة الحسنة وبالتي هي احسن وان تذهب به الى بعض العلماء او او تخبر بعض العلماء الموثوقين في علمهم ودينهم وتقواهم وامانتهم لهم خبرة في مثل هذا الفكر لعلهم يناقشونه واما ان تذهب به اليهم او تذهب بهم اليه فهذا اخوك ابن ام فهذا اخوك ابن ابي وله عليك حق عظيم كما ان لك علي حق عظيم. فاذا كان الهجر لا ينفع معه ولا يزجر روحه ولا يوجب له التوبة. وانما قد له التمادي في هذه المعصية وربما ينطوي على اصحاب يزيدون هذا الفكر نارا وشرارة اضطراما فحين اذ لا ينبغي لك ان تفكر في اجره بالواصل على وصله لعل الله عز وجل ان يهديه. واما بالنسبة لاخيك الثاني فان مسألة الديون هذه مسألة دنيوية ومسألة سائل الدنيا اذا اختلف الاخوان او الاصحاب فيها فلا ينبغي ان تكون سببا لتفرقهم او تغاجرهم وتقاطعهم فانها على امر دنيا فانما يجوز لك ان ثلاث ليال فقط لكن اما فوق الثلاث فلا يجوز لمؤمن ان يهجر مؤمنا فوق ثلاث في امر دنيوي وعليك ان تذكره بالله وان تخوفه من مغبة مماطلة في الديون وان تعلم ان الديون ثقل على كاهليه في الدنيا وفي الاخرة وان وان المؤمن معلق عند باب الجنة بسبب دينه وانه اذا لم يوفي في هذه الدنيا فانه سيوفي من حسناته يوم القيامة حتى اذا فنيت حسناته اخذت من سيئات الدائن ووضعت عليه ثم طرح في النار لا يجوز ان يأكل الانسان اموال الناس. ذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله واما قطيعته وهجره فلا يجوز وفقك الله لان هذا امر دنيوي والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته احسن الله اليك يا شيخنا هل الاخلاص جزء يتجزأ ام اذا ذهب بعضه ذهب كله الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال ليس بصحيح. لان الشريعة لا ترضى بذهاب جزئه حتى وان قلنا بانه يتجزأ فيكون الانسان قد قام بهذا العمل لوجه الله عز وجل ولكنه اشرك مع الله عز وجل غيره. فنقول الله عز وجل لا يرضى العمل المشروك حتى ولو ذهب واحد في المئة من الاخلاص فان العمل يعتبر كله حابطا والعياذ بالله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابي هريرة انا اغنى الشركاء عن الشرك يعني فيما يرويه عن ربي عز وجل من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه والا فقد قال الله عز وجل وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون فجمعوا بين الامرين لكن الله لا يرضى الا اذا كان الاخلاص كاملا يعني مئة في المئة يرضى الله عز وجل من الاعمال ما ذهب بعض اخلاصه. فاذا هذا السؤال باطل من اساسه. فسواء تجزأ او لم يتجزأ فان نتيجة واحدة سواء كنا يتجزأ او لا يتجزأ فان النتيجة واحدة وهي ان العمل حابط متى ما ذهب بعضه والله اعلم