الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما هو المنهج الصحيح في التعامل مع الشبه التي يثيرها الاعداء ضد اهل السنة والجماعة؟ وهل من الحكمة طرحها في المجالس مناقشتها واحيانا يكون من ضمن الحضور عوام وقليل العلم. الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء ان تحديث الناس على قدر افهامهم حزام امان من الفهم المغلوط وانك لن تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم ولا افهامهم الا كان لبعضهم فتنة. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. كما في مقدمة صحيح الامام مسلم ويروى عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال حدثوا الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله. والله عز وجل لما خلق العقول جعلها متفاوتة في الفهم والادراك. فلا ينبغي ان يحمل الانسان نفسه ولا غيره من من يستمع اليه ما لا تحتمله عقولهم فمسألة الشبهات طرحا واجابة لا تنبغي ان يكون ان تكون في كل مجلس ابدا. بل لا تكون الا في مجالس طلاب العلم النابعة الذين عندهم القدرة والاستطاعة في معرفة الشبهة ومعرفة كيفية الجواب. ولذلك اتفق اهل السنة والجماعة على نشر هذه الشبه بين فئام العوام فان الشبهة خطافة القلوب. فربما يفهم القلب الشبهة ولا يفهم الجواب بل ان كثيرا من السلف رحمهم الله قد كرهوا تأليف الكتب التي تتضمن الشبهة والجواب. خوفا من ان تأتي الارض فتأكل الجواب ويبقى في الورقة الشبهة. من باب سد الذرائع. فمسألة الشبهة مسألة ينبغي ان يحتاط الانسان فيه من يخاطب بها. فلا ينبغي ان تطرح في مجالس العوام ولا في المنتديات العامة ولا في وسائل الاعلام مطلقا ابتداء ولكن اذا عرضت على الانسان فلا بأس حينئذ جوابا. لانها اذا عرضت في هذه الوسيلة فلابد ان ينتدب لها اهل العلم الراسخون للرد والجواب. لكن اما ان نبتدأها نحن في وسائل الاعلام او في المجالس العامة فان هذا والله من اعظم الخطأ الذي ينبغي ان يكف عنه من تخوض فيه. فان من اعظم اسباب الضلال في الدين امران اما شبهات واما شهوات فالشهوات تتعلق بالايمان والشبهات تتعلق بمسائل العقيدة والتوحيد. فالذي اوصي به نفسي واخواني من طلبة العلم ان لا يكلفوا عقول العوامي طرح هذه الشبه امامهم. سدا لذريعة فساد عقائدهم. وحتى يكون ذلك كحزام الامان من فساد اي شيء من مسائل من مسائل الدين التي التي انعقدت عليها قلوبهم. واما الامر الثاني الذي ينبغي ان ينتبه له المسلمون هو ان الذي ينتدب لهذه الشبهة انما هم الراسخون من اهل العلم. فلا ينبغي ان يعرض طالب العلم نفسه في في في اجابة اي شبهة او في الجلوس مع اي اناس من اهل عرظ الشبه وهو يعرف من نفسه عدم الرسوخ فاذا هذان امران يجب الانتباه لهما. الامر الاول انه يحرم حرمة قطعية باتفاق السلف ان تعرض هذه الشبه امام العوام وانما يقصر بها مجالس طلاب العلم الذين عندهم الاهلية والادراك والقدرة العقلية وقدرة الفهم في معرفة الشبهة وجوابها. والامر والثاني انه لا ينبغي ان ينتدب لمناظرة اهل البدع وكشف شبغهم الا الا اهل العلم الراسخون المتأهلون لذلك لان الانسان اذا لم يكن متأهلا فربما فربما تنهزم علميته امام شبهة من الشبه فينسب فتنسب هزيمته الى اهل الحق واهل السنة والجماعة. فاذا راعينا هذين الامرين مرت الشبه بكل امن وسلام ان شاء الله والله اعلم. سائل يقول ما حكم فتح المحلات او محل اه للعب اه بعد فتح محل بقى للاعب بعض الالعاب الشباب كابتن سطاولة وغيرها. وتأجير هذه الالعاب اباه مقابل امواله. هل يجوز ذلك؟ ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان كل ما صحت منفعته صحت اجارته. فالاجارة جوازا حرمة مبنية مبنية على معرفة نوع المنفعة. فاذا كانت المنفعة مباحة فان الاجارة حينئذ تكون مباحة كذا ولا يا رضا ولا لا؟ فاذا جواز الاجرة مبني على جواز المنفعة. فالمنفعة اذا كانت جائزة فان الاجرة فحينئذ جائزة وهذه انواع العاب ومسابقات والاصل في مثل هذا الحل والاباحة ما لم يكن مشغلا عن امر واجب او موقع في امر او موقعا في امر حرام. فاذا كانت هذه الالعاب لا تشغلهم عن شيء واجب ولا يعينهم هو على الاشتغال على الواجبات ولا يعينهم على الوقوع في شيء من المحرمات الرماد كالمسابقة مثلا في مثل هذه الالعاب على شيء من العوظ المدفوع من الطرفين. او ان يعينهم عليها بالا يغلق في اوقات صلوات ويقرهم على على الوجود في في محله. ولا يصلون فان هذا حينئذ لا بأس به ولا حرج. بما ان هذه الالعاب لا توقع في تفويت مأمور ولا في الوقوع في المحظور فانه لا بأس بها ولا حرج وحيث قلنا انها منفعة مباحة فحين اذ الاجرة المترتبة على ذلك مباحة لان ما ترتب على المأذون فهو مأذون والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يقول ما حكم من نذر ارى وبعد ذلك شك هل نذر بالصوم او الصدقة؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. فهنا امر قد تيقنه وامر قد شك فيه. اما الامر الذي فان فانه قد عمرت ذمته بيقين انه نذر. ولكنه نسي عين هذا النذر اهو صيام او صدقة او كما قال فحينئذ نقول له انظر الى ما يغلب على ظنك واعمله وتبرأ ذمتك اذا عملت الظن انظر ما يغلب على ظنك وافعله. ويكفيك ان شاء الله ان تعمل بغلبة الظن فاذا شككت اهو صيام او صدقة ولكن غلب على ظنك انه صيام فصم. او اذا شككت وغلب على ظنك انه صدقة فتصدق فمتى ما عملت بغلبة ظنك فهذا كاف للقاعدة التي ذكرتها ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل فان قلت انا لا ادري ولم يغلب على ظني شيء. فاحتمال كونه صدقة هذا خمسون في المئة واحتمال كونه صياما هذا خمسون في المئة. فنقول اذا لا تبرأ ذمتك الا اذا فعلت الامر المتيقن وهو ان تصوم وتتصدق وهو ان تصوم وتتصدق كمن فاتته صلاة ولا يدري اهي ظهر او عصر هو لا يدري انها ظهر او عصر. لكنه متأكد انها صلاة واحدة. ولكن عينها قد جهلها. فنقول له انظر الى ما يغلب على ظنك اهي ظهر او عصر. فان غلب على ظنك احدى الصلاتين فصلها وتبرأ ذمتك. واما اذا لم يغلب على ظنك شيء فانك مأمور بالصلاتين جميعا. وكما لو وقعت نجاسة على احد الكمين ثم ان اي اي الكمين عليه النجاسة؟ فنقول انظر الى ما يغلب على ظنك اهو الكم الايمن او الايسر فاغسله وتبرأ ذمتك. واما اذا لم يترجح على ظنك شيء فان الواجب عليك ان تنتقل الى غسل الكومين لانه لا يحصل اليقين الا بغسل الكومين ولعلك فهمت ايها السائل. فاذا انغلب على ظنك ان نذرك ان نذرك صيام فصم. وان غلب على ظنك ان نذرك صدقة فتصدق وان لم يغلب على ظنك شيء فلا تبرأ ذمتك الا اذا صمت وتصدقت. والله اعلم. العمالة يا شيخ جزاك الله خير هل يجوز ان يجمع ويقصر ولا يصلي كل وقت في وقته مع بدون قصر قصدك العمالة الاجنبية باعتبار النظام. يعني بمعنى انه يأتي من بلده مسافرا الى بلادنا ويجلس عند الابل. وآآ يجلس المدد الطويلة وانت تسأل عن شيئين هل يجوز له ان يقصر ويجمع؟ طيب اما مسألته هل يجوز له ان يقصر او لا فهذه شرحتها كثيرا ولا اريد الاطالة فيها وهي ان الانسان اذا خرج من بلده مسافرا فانه لا يزال يحكم عليه بحكم السفر حتى يتحقق فيه وصفان الوصف الاول ان يرجع الى بلده الذي سافر منه. فمتى ما رجع المسافر الى بلده الذي سافر منه فان احكام السفر تنقطع عنه اجماعا ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة. فمتى ما رجع المسافر الى بلده الذي سافر منه انقطع حكم سفره بيقين هل هذا رجع الى بلده؟ الجواب لا. اذا الصفة الاولى لم تتحقق فيه. بقينا في الصفة الثانية وهي ان ينوي المسافر الاقامة الدائمة المطلقة طب في البلد المسافر اليه بمعنى ان ينوي هذا العامل الا يرجع في يوم من الايام الى بلده رجوع اقامة لا رجوع زيارة وانما رجوع اقامة فهو ينوي الاقامة في المملكة العربية السعودية الاقامة الدائمة المطلقة. فهنا اجمع العلماء على انقطاع حكم سفره بهذه النية قيلها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة الى المدينة انقلبت احكام البلدين في حقه لانه كان خرج من مكة بنية الاقامة الدائمة المطلقة في وين؟ في المدين. فصارت مكة بعد ان كانت دار اقامة انقلبت احكامها الى دار سفر. والمدينة بعد ان كانت دار سفر انقلبت احكامها الى دار اقامة. انت معي ابراهيم ولا تشتري براسك تبي تمشيني بس. معي يعني؟ ترى بسألك بسألك ايه معي آآ متى ما نوى المسافر الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه فحين اذ ينقطع حكم سفره اجماعا. طيب هل العامل نوى الاقامة في المملكة الاقامة الدائمة المطلقة وانما اقام فيها لعمل معين. فحين اذ لم يتحقق فيه احد الامرين والمسافر تبقى له احكام السفر الثابتة بيقين. ولا يرتفع اليقين الا بيقين. وقد ارتفع حكم السفر عنه بيقين اذا تحقق فيه الوصف الاول وهو الرجوع الى بلده. او الوصف الثاني وهو الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه. بقينا في وصف ثالث وهو ان يقيم اربعة ايام تسعة عشر يوما سبعة عشر يوما خمسة عشر يوما عشرين ليلة على حسب خلاف الفقهاء والقول الصحيح في هذه المسألة ان المسافر لا يزال مسافرا يترخص له ان يترخص بكافة رخص السفر حتى يتحقق فيه احد هذا بين الوصفين اما ان يرجع الى بلده او ينوي الاقامة الدائمة المطلقة. واما ما عدا ذلك من الاقوال فاما ان تكون ادلتها صحيحة ولكن ليست صريحة في التحديد واما ان تكون صريحة في التحديد ولكنها ليست صحيحة في الاسناد. فاذا هاتان الصفتان هما اللتان دل الدليل على انقطاع حكم المسافر بهما بيقين. فكما ان احكام السفر ثبتت له بيقين فلا نقطعها عنه الا بيقين. فهمت هذا واضح؟ فاذا يجوز له ان يقصر ولا ما يجوز؟ هل يجوز له ان يقصر؟ بناء على هذا التقرير؟ يجوز له ان يقصر. لكن جواز القصر مبني على ماذا؟ مبني مبني على انه لم يصلي وراء مقيم. اما اذا صلى وراء مقيم فان الواجب عليه ان يتم. كان تأتي انت الى المراح مثلا الى الابل وتصلي بهم اماما وانت مقيم فهل يجوز له ان يقصر وراءك؟ الجواب لا. بل يجب على المسافر ان يتم اذا صلى خلف المقيم. او اذا كان قصر سيؤدي به الى صلاته منفردا مع قدرته على الوصول الى المسجد لاداء الفريضة جماعة. فان الجماعة واجبة على المسافر. فاذا كان معه من يقيم الجماعة قصرا في مكانه فالمسجدية لا تجب عليه. لان المسجدية لا تجب على المسافر. ولكن اذا كان صلاته لوحده قصرا سيؤدي به الى الانفراد وعدم الجماعة وهو قادر على المجيء فحينئذ يجب عليه ان يأتي الى المسجد لا لذات المسجدية وانما لاداء الصلاة جماعة اذ الجماعة واجبة عليه وهو لا يستطيع اداءها جماعة في مراحل في مكانه وانما يذهب الى المسجد. فاذا ذهاب المسافر الى المسجد لا لذات وانما لوجوب اقامة الفريضة جماعة. فاذا وجد في المراح او في شقة السفر من يقيم معك الصلاة جماعة فالحمد لله زالت هذه ازال هذا الامر عنك ولا يجب عليك حضور المسجد. بقينا في قضية الجمع الى ان القصر انتهينا منه. بقينا في قضية الجمع قاعدة وهي ان جمع رخصة عارضة لرفع الحرج. فاذا كان محتاجا الى الجمع فانه يجمع ولا بأس ولا حرج عليه فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الجمع في السفر في الطريق. وفي وهو جالس ايضا في عرفات جمع جمع تقديم. لانه محتاج للجمع يتفرغ للدعاء وكذلك وهو نازل في المزدلفة جمع بين العشائين جمع تأخير مع انها نازل. لكن في ايام منى لم يكن محتاجا للجمع فكان يصلي كل فرض يقصر مقصورا في فرضه من غير جمعه الى ما يجمع له عادة آآ ابدا. لا لان الجمع حرام عليه لا وانما فلان الافظل للمسافر اذا لم يكن محتاجا للجمع الافضل للمسافر اذا لم يك محتاجا للجمع ان يصلي الفريضة مقصورة في وقتها فيما يقصد لكن لو جمع جاز فاذا الجمع للمسافر ننظر له في حكمه الجواز والافضلي اما فقد اجمع العلماء فيما اعلم على ان من رخص السفر الجمع وعليها حديث ابن عباس في صحيح البخاري و حديث معاذ رضي الله عنه ايضا في سنن ابي داوود وكذلك حديث انس رضي الله عنه ايضا في الصحيحين كلها تثبت ان النبي وسلم جمع لكن اذا لم يكن هو محتاجا للجمع فالافضل له مجرد افظلية ان يترك الجمع يصلي ويصلي كل فرض مقصورا في وقته الخلاصة هذا الجواب انه يجوز له ان يقصر انتبه ويجمع لكن القصر مشروط بما اذا كان ليس خلف مقيم وكان يستطيع اداء الجماعة في غير المسجد. واما الجمع فالافضل له ان يترك الجمع ويصلي كل فرض مقصورا في وقته فيما والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائلة تسأل في كل شتاء تمرض لانها مضطرة ان تفك وتغسل شعرها الطويل مع الغسل بعد كل جماع ويسأل هل من حل وتسأل هل من حل وهل لها ان آآ تمنع زوجها من نفسها الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء انه لا ضرر ولا ضرار وان قرار يوزان فاذا كانت هذه هي عادتها انها كلما غسلت رأسها في في الشتاء بسبب غسل الجنابة. اه تضررت وتأذت ومرضت فانها حينئذ تغسل جسدها وتترك رأسها بلا غسل وتتيمم فان الاصل اذا تعذر فانه يصار الى البدل. وقد اه تقرر عند الفقهاء ان عدم وجود الماء ينقسم الى عدم حقيقي والى عدم الحكم وهي بهذه بهذا المرض الذي يصيبها في زمن الشتاء كلما غسلت شعرها بسبب غسل الجنابة. هذه تعتبر فاقدة وعدم للماء عدما حكميا. فان كل من تسبب له الغسل او الغسل او الوضوء بالماء مثل هذا الضرر من الامراض او غيرها فانه حينئذ ينتقل من الطهارة المائية الى الطهارة الترابية. وبما انه لا يتظرر جسدها بغسلها وانما يتضرر موضع رأسها فقط لطوله. فانها حينئذ تغسل جسدها كاملا في كل غسل جنابة وتترك رأسها اذا خافت من الضرر واذا خافت من المرض ثم تتيمم له. وهذا مخرج شرعي والدين مبني على التخفيف والتيسير. والمشقة تجلب التيسير والامر اذا ضاق اتسع والقاعدة في ذلك ان الواجبات منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا واجب مع العجز. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وقد اجاز الفقهاء اقالة من الطهارة المائية الى الطهارة الترابية لشدة البرد. كما في سنن كما في كما في مسند الامام احمد وسنن الدارقطني من حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما اصابته الجنابة في ليلة باردة شديدة البرد قال فخفت ان اهلك اذا اغتسلت تممت صعيدا طيبا فصليت باصحابي فلما رجعنا الى النبي وسلم ذكروا له ذلك. فدعاه فقال يا عمرو اصليت باصحابك وانت جنب؟ فقال ذكرت الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اقرار. والمتقرر عند العلماء اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. فاذا كان هذا هو طبيعة المرأة انها كلما غسلت رأسها في الشتاء تضررت. فانه حينئذ تغسل جسدها كاملا وتترك رأسها وتتيمم له. وبذلك تنتهي المفسدة عنها وعن زوجها. واما ان تعالج تلك المفسدة بما هو اعظم مفسدة وهي حرمان زوجها من حقها من حقه الشرعي فان هذا والله لا يجوز ابدا شرعا والله اعلم