يكفر الذنب المعصية الكبيرة ما لم تصل الى كفر. فاذا جعل شهود حاطب بدرا كفارة لموالاته. دليل على انها الموالاة التي لا تخرج العبد عن الملة. فاجمع بين هذه النصوص يتبين لك وان كان السائل الثاني ندله على الفضل الاخر. فيختلف الفضل بين السائلين. ان من الخطأ في اذا سألك احد ايهما افضل وهو افاقي ايهما افضل؟ ان اكثر من الطواف النافلة او الصلاة تزوجت امرأة من دون زوجتي. اذا ما حال زوجتك الاولى؟ طلقت. لكن تزوجت امرأة مع زوجتي اذا الاولى باقية في قواعدها سالمة ولله الحمد. اذا التعبير القرآني يدلنا ان الموالاة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم يا شيخ تقسيم الموالاة الاموال او تولي هل هذا صحيح الحمد لله عندنا قاعدة قريبة من قاعدة التفضيل ويختصر شرحها ما ذكرته سابقا. وهي ان كل شيء ينسب الى الشرع فلا يجوز اثباته الا بدليل فاذا قلت الماء ينقسم الى قسمين اي باعتبار الاحكام الشرعية فهذا تقسيم تختلف به احكام الشرع فلابد في هذا التقسيم من دليل. اذا قلت ان الشرك ينقسم الى قسمين فهو تقسيم تختلف به احكام الشرع. فاذا لا بد فيه من دليل. فاي تقسيم ينبني؟ اي تقسيم ينبني هذه القاعدة كل تقسيم ينبني عليه اختلاف حكم الشرع فمرده الشرع. احفظوا احفظوها يا جماعة ارجوكم احفظوا القواعد. كل تقسيم يختلف به حكم الشرع فمرده الى الشرع. لا حق لاحد ان يقسم تقسيما ويختلف الحكم الشرعي بتقسيمه ثم اذا سألناه عن دليل التقسيم قال كذا لا ما في كذا هذا كذا عند الوالدة في البيت عند امك في البيت. انت الان لا تتكلم عن دين ابيك وامك تتكلم عن دين الله. ودين الله لا حق لاحد ان يثبت فيه شيئا لا نوعا ولا قسما ولا حكما ولا فظلا الا بدليل. ولذلك يقول الله عز وجل ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والمقصود بالاذن هنا اي الاذن الشرعي. فكل شيء لم يأذن الله في تشريعه شرعا فليس من الشرع. بل هو محدث وكل احداث في الدين فهو رد. على ذلك ينبغي تقسيم الموالاة فالعلماء يختلفون في تقسيم الموالاة الى عبارتين. فمنهم من يجعل الموالاة قسمين. مطلق الموالاة والموالاة المطلقة ومنهم من تختلف الفاظه في التقسيم ولكن التطبيق والاحكام ما تختلف وانما اختلاف في مصطلحات فقط. فمنهم من يقول موالاة وتولي ويقصدون موالاة اي مطلق الموالاة في التقسيم الاول. ويقصدون بالتولي اي الموالاة المطلقة في القسم الاول. فهمتم؟ فسواء قسمنا الموالاة الى مطلق الموالاة او الموالاة المطلقة او قسمناها الى موالاة وتولي فكلا التقسيمين صحيح ولا في الاصطلاح ما دام المظمون والحقيقة واحدة والتقسيم مبناه على دليل شرعي ما الفرق بين القسمين وما دليل التفريق؟ ما الفرق بين القسمين؟ وما دليل التقسيم؟ الفرق بينهما اننا اذا قلنا الموالاة المطلقة او التولي فنعني بها موالاة الباطن والظاهر. يعني بمعنى انه تولاهم وتولى كفرهم باطنا وصار يحب من قلبه وسويداء روحه. ان الكفر ينتصر واهل الكفر ينتصرون على اهل الاسلام يسمونها التولي العقدي هو يعتقد في هؤلاء انه انه يريد ارادة قلبية جازمة عقيدة عن عقيدة يريد الكبر ينتصر الاسلام ولا يريد اسلاما بقرارة قلبه. وظاهرا يواليهم يفتح لهم اشياء كثيرة ويعينهم على المسلمين ويظاهر ويظاهر معهم على المسلمين. من كانت موالاته هي التولي او كانت هي الموالاة المطلقة فهذا مرتد. خالع الرفقة الاسلام من عنقه بالكلية. وعليها قول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فانه منهم. وهناك اية تدل على هذا التقسيم وهي قول الله عز وجل وتأملوها معي يا ايها الذين امنوا لا تتخذ الكافرين اولياء. انتبه لكلمة من دون المؤمنين. ولم يقل لا تتخذوا الكافرين اولياء مع المؤمنين. وانما قال من دون يعني بمعنى انه لم يبقى ولا موت طلاق الموالاة ولا مطلق المحبة للمؤمنين ولا مطلق النصرة كانك اتيت الى حجر فازحته وجعلت من دونه حجرا اخر فلم يبق من اذار الحجر الاول شيء ابدا. لو قلت لقد اتخذ زيد الكافرين اولياء من دون المؤمنين هل يختلف التعبير مع قولي لقد اتخذ زيد الكافرين اولياء مع المؤمنين؟ يختلف؟ اذا شوف كيف تعبير القرآن من دون لو كان في قلبه ولو مطلق الموالاة لكان مع وليس من دون. كقولك التي تخرج العبد عن دائرة الاسلام هي الموالاة من دون وهي الموالاة المطلقة على التقسيم الاول او التولي على التقصير الذي ذكرته يا استاذ خالد. وضحت هذه؟ اذا الادلة التي تثبت ان الموالاة تخرج عن دائرة الاسلام كهاتين الايتين محمولة على تلك الموالاة المطلقة او محمولة على التولي العقدي. بقينا في القسم الثاني وهي مطلق الموالاة. وهي موالاة الظاهر لتحصيل غرض او شهوة دنيوية مع الانفصال الباطني فهو في قرارة قلبه يلعن الكفرة ويلعن الكفر والشرك ويتبرأ منهم. وهو ليس بينه وبينهم مطلق الاتصال الباطل فهو يبغضهم ولا يحبهم ولا يحب ما هم عليه. لكن يريد شيئا من شهوات الدنيا ولن تبذل له تلك الشهوة الا اذا والى بشيء من الموالاة. او اعان بشيء من الاعانة او ظاهر بشيء من المظاهرة اذا هي مظاهرة في الظاهر منفصلة عن عقيدة الباطل. انتم معي ولا لا؟ احيانا احيانا الانسان قد يوالي عدوه في بعض الاشياء مع انه يلعنه في الباطن. فهنا هل اتفقت الموالتان؟ الموالاتان؟ الجواب لا هي موالاة الظاهر مع انفصال الباطن. هذه الموالاة هذه كفر اصغر او فسق اصغر او ظلم اصغر او عدوان اصغر وجريمة وكبيرة من كبائر الذنوب ومحرمة ولا تجوز. ايا كان مصدر صدورها لا تجوز من صغير من كبير من قريب من بعيد من ذكر انثى عالم جاهل حاكم محكوم لا يجوز صدور هذه الموالاة مطلقا من اي احد لكن او تخرجه عن دائرة الاسلام وتنقله الى دائرة الكفر؟ الجواب لا. الجواب لا بغض النظر عن نوعها فان قلت طيب ما دليلها؟ اقول دليلها فعل حاطب رضي الله عنه وارضاه فانه قد فعل الفعلة التي تعرفونها في صحيح البخاري انه لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح في غزوة البدء ارسل حاطب كتابا يخبر المشركين بقدوم جيوش الاسلام اليه. وجعله مع جارية عقدته في شيء من اظفار قرونها. فجاء الوحي مخبرا النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله حاطب فارسل المقداد وعليا ومجموعة فجاءوا بالكتاب. الان اسمع انزل الله عز وجل اية في حاطب ابتدأها بماذا؟ يا ايها الذين امنوا انتبه في قاعدة اصولية تقول سورة السبب تدخل في الاية قطعا وغيره ظنا. يعني ما يجيني واحد يقول الله يخاطب المؤمنين لا يخاطب حاطب. لا. هو يخاطب خاطبا قال فخاطبه بوصف ماذا؟ المؤمنين. اليس كذلك؟ فهذا دليل على بقاء وصف الايمان ولا لا؟ انتبه انتبه لما ساقول يقول لك بعض الناس يقول ان ما فعله حاطب لا يسمى مودة ولا موالاة. نقول ماذا قال الله؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تسرون اليهم بالمودة. فاذا سماها الله عز وجل مودة لكن في الظاهر. وموالاة ولكنها في الظاهر نافلة وانتم تعرفون ان عندنا قاعدة ما كان فرضه افضل فنفله افضل. ففريضة الصلاة افضل من فريضة الطواف اذا نافلة الصلاة افضل من نافلة الطواف. لو نظرنا الى الفضل الذاتي بين العبادتين لافتيناه باننا بانه النبي صلى الله عليه وسلم نادى حاطبا فقال ما هذا يا حاطب؟ استفصل عن حقيقة موالاة فلو كانت الموالاة صورة واحدة تخرج عن الملة مطلقا فلما يستفصله؟ هل اذا سجد الانسان عند قبر وركع وسجد وذبح للقبر اقول اوتذبح كذا وكذا ولا كذا وكذا ما في ما في استفسار اكانت صورة النقض فيه واحدة لا تفصيل فيها فالتفصيل فيه تحصيل حاصل. وما كانت سورة النقض فيه بنية على التفصيل فهو الذي لا ها لا يعتبر ناقضا الا بعد التفصيل. فلما استفصل منه عن حقيقة فعله انتبه لي. عرفت ان الموالاة ليست بناقضة مطلقا. وانما في صورة دون صورة. انتبه شوي. فقال يا رسول الله ليس كفرا بعد اسلام اه اذا في تزكية لماذا؟ للباطن ان الباطن منفصل. طيب ليه؟ انما فعلته لتحصيل شهر وهي ما هي يا حاطب؟ قال كل رجل من اصحابك عنده يد عند قريش تحمي بها اهله وماله. فاردت ان يكون اردت باطنا ظاهرة ظاهرة فاردت ان يكون لي بهذا يد عند قريش. طيب ماذا قال عمر بعد ذلك اه دعني اقتله. ماذا اجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يا عمر. لا. اما ان انه قد صدق وما يدريك لعل انت بلي وجه الشاهد الان ما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر وحاط منهم قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت. لو كانت الموالاة كفرا او يكفرها شهود بدر لو شهد الف معركة بدر ووقع في كفر فلا كفارة للكفر الا بماذا؟ انما الحسنة الكبيرة صحة هذا التقسيم والله اعلم. الله اليك يا شيخ هل التفضيل حكم شرعي؟ كم؟ التفضيل. التفضيل في اي باب يا شيخ؟ مثل يا شيخ في المسائل الفقهية مثلا في تفضيل مثلا بعض الانساك عن بعضها الحمد لله رب العالمين. هنا قاعدتان لابد ان نفهمهما حتى يكون الجواب مقنعا. القاعدة الاولى ان التفضيل حكم شرعي مرده الى الدليل لانك الان تريد ان تفضل بين امور شرعية. وكون هذا افضل من هذا شرعا من الذي تقرره الدليل لان كونه افضل عند الله امر غيبي وامور الغيب توقيفية على النص. فكل من زعم بان هذا التعبد افضل من هذا التعبد فانه مطالب بالدليل الدال على هذه الافضلية. شكرا يا استاذ محمد. الله يغفر لك. اشكرك شكرا جزيلا فانه مطالب بالدليل الدال على هذه الافظلية. فان جاء به صحيحا صريحا فعلى العلم والرأس. والا فلاح لاحد ان يحكم بان هذا افضل من هذا شرعا وينسب هذا التفضيل الى الشرع. وليس على ذلك التفضيل دليل. فاذا التفضيل حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. هل نحن نقبل ايجابا يا شيخ سيد بلا دليل؟ لم؟ لانه حكم شرعي هل نحن نقبل استحبابا بلا دليل يا استاذ بسام؟ الجواب لا. لان الاستحباب حكم شرعي. شيخ خالد التفضيل اوليس حكما شرعيا؟ فبما اننا عرفنا مصدره وهو انه حكم شرعي فاذا يفتقر في ثبوته لدليل شرعي. طيب ما افتقر ما افتقر ما افتقر الى دليل شرعي فانه يعتبر من الشرع. كل شيء يفتقر الى دليل شرعي فهو من الشرع. مثل كل مسألة تفتقر الى طب فهي من الطب. كل مسألة تفتقر الى علم هندسي فهي من الهندسة. فجميع ما ما في ثبوته الى شيء من الادلة الشرعية فانه يعتبر من علم الشرع. اذا قولك التفضيل اهو شرع او لا؟ نقول نعم. لم لان ثبوته مبني على دليل الشرع. وكل شيء يبنى على دليل الشرع فشرع. كل شيء يبنى على دليل الشرع فشر. هذه القاعدة الاولى فكت بعض الجواب. القاعدة الثانية التفضيل ينظر فيه الى اعن لا الى ذات الفعل وهذه من اعظم القواعد التي اريد ان تنتبهوا لها وسأطيل فيها قليلا لو اذنتم لي ايه لو اذنتم لي حتى وان لم تأذنوا. لانني انا اتولى الشرح وانتم تتولون الاستماع. التفضيل ينظر فيه الى الافراد يعني الى الفاعل لا الى ذات الفعل بمعنى اننا اذا اردنا ان نفضل بين عبادتين فليس من الصواب ان نفضل بينهما بالنظر الى ذاتهما. وانما بالنظر الى السائل عن الفضل بينهما فنعطيه الفضل الذي يخصه من النوافل لكن لا هذا خطأ نقع في خطأ عظيم. الافضل في حق هذا الشخص بخصوصه كثرة الطواف. لم؟ لان هناك كمبدأ من مبادئ التفظيل وهو الفوات الى بدل او الى غير بدل. فاذا فاتته صلاة النافلة في الكعبة فثمة مكان اخر يستطيع ان يدرك فيه صلاة صلاة النافلة لكن اذا فاته الطواف على الكعبة اين يطوف اذا رجع الى بلده؟ على زوجته؟ يطوف على غرفة النوم على سيارته لا يطاف باجماع المسلمين على جزء من اجزاء الارظ الا على البيت العتيق وليطوفوا بالبيت العتيق هذا عبادة فقط بهذا المكان فاذا صار المفضول فاضلا والفاضل مفضولا بالنظر الى وهذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم تختلف اجوبته اذا سئل اي الاعمال افضل. فتارة يقول بر بينما سائل اخر يقول له الحج بين مسائل ثالث يقول له الجهاد بين مسائل ثالث يقول له الصلاة في اول وقتها اول صلاة على وقتها. لما اختلفت اجوبته؟ لانه اعتمد ان التفظيل انما ينظر فيه الى الفاعل وما يناسبه. وليس الى فعل ذاته فاذا اردنا ان نبحث الفضل الشرعي فلابد ان يكون بحثنا منبثقا من هاتين القاعدتين اننا لا نثبت تفضيلا الا بدليل واننا ننظر في التفظيل الى الفاعل لا الى ذات الفعل. وعند العلماء قاعدة تجمع ذلك كله وهي ان الافظل في التعبدات ما اقترنت به المصلحة فان اقترنت المصلحة بالفعل الفاضل فهو افضل. وان تخلفت المصلحة عنه وصارت في المفضول انقلب المفضول فاضلا. ولذلك يقول النبي يقول الناظم وذا المفضول قد يصير وعكسه من اجلها اي من اجل المصلحة عند الاولى اي عند الفقهاء. فاذا ليس الفاضل يبقى فاضلا الى اخر الدنيا وليس المفضول يبقى مفضولا الى اخر الدنيا. بل قد ينقلب في بعض تغيرات الاحوال او الافراد الفاضل مفضولا وقد ينقلب المفضول فاضلا فمن كانت فتياه في مسألة التفضيل بين العبادات منبثقة من هاتين القاعدتين فلا يثبت فضلا الا بدليل ولا يثبت فضلا الا مناسبا للسائل وان كان ها الفضل الثاني افضل باعتبار الذات لكن لا ننظر في التفضيل باعتبار الذات وانما باعتبار السائلين والله اعلم. طيب شيخنا احسن الله اليك اذا ابتدأ المسلم عمله برياء محض كل عمله رياء هذا يكون يا شيخ يعني يقع في الاكبر ولا قبل ان اجيب على هذا السؤال يا استاذ خالد استاذ بسام لابد ان نتعرف على قاعدة عقدية متفق عليها بين اهل السنة والجماعة حتى يكون التخريج تخريج الجواب عليها واضحا ومقنعا باذن الله. وهي ان وهي ان ما كان من الكفر الاصغر قد ينقلب الى اكبر اذا عظم الجحود والانكار. لان مطلق الانكار والجحود كفر اصغر. واما الجحود المطلق والانكار المطلق فهو كفر اكبر. فاذا الكفر الاصغر يبقى هكذا كفرا اصغر وانما هو بوابة للكفر الاكبر. فقد ينقلب الكفر الاصغر الى كفر اكبر اذا عظم الجحود والانكار هذا بالنسبة لقاعدة الكفر الاصغر والاكبر. ايضا نقول نفس القاعدة في فيما بين الشرك الاصغر والشرك الاكبر. فالشرك الاصغر لن يبقى قال اصغر هكذا بل يعظم حتى يكون شركا اكبر اذا عظم التنديد والمساواة. فاذا العلاقة الجامعة بين الكبر الاكبر والكبر الاصغر هي الجحود والانكار فان كان اصغر فهو اصغر. وان كبر الجحود والانكار صار اكبر. والعلاقة الجامعة بين الشرك الاصغر والشرك اكبر هي التنديد والمساواة فان كانت مطلق التنديد ومطلق المساواة فهي اصغر. وان عظمت التنديد والمساواة حتى صارت هي المساواة المطلقة والتنديد المطلق فهو اكبر. فاذا طرق الرياء على القلب في اول وللعبادة او في اثنائها حكمه واحد قد يكون اصغر تارة وقد يكون اكبر تارة على حسب ما يقوم في القلب من التنديد والمساواة. فان ابتدأ صلاته بمنطلق التنديد ومطلق المساواة فهو اصغر. وان عظم ذلك التنديد والمساواة حتى صار يتعبد للغير بتلك التعبدات ويخفى نظر الله عز وجل عنه ولا يصرف شيئا من شوائب متعلقات العبادة لله وانما يكون له الباعث له على التعبد البعث المطلق هو مراعاة هؤلاء فلا جرم ان الرياء والتسميع صار اكبر فاذا يسير الرياء اي مطلق الرياء انما يحمل مطلق المساواة ومطلق التنديد فهو اكبر ولا اصغر؟ فهو اصغر بغض النظر عن مكانه الذي وقع فيه. واما اذا كان ابتدأ الصلاة التنديد المطلق والمساواة المطلقة فحينئذ رياؤه قد وقع في الاكبر. فاذا ليست القضية تختلف باختلاف ابتداء العبادة. او في في اثناء العبادة وانما العبرة بما يقوم في القلب من التنديد والمساواة. وضحت؟ فاذا اذا ابتدأ العبادة بالتنديد المطلق والمساواة المطلقة فهو اكبر. واذا طرأ عليه في اثناء العبادة ولكنه طروءا عظيما حتى صار هو المطلق ايظا اكبر. اذا لم يختلف المكان في قضية ابتدائها او وسطيتها او اثنائها. واذا ابتدأها بمطلق التنديد ومطلق المساواة فهو اصغر. وان طرأ عليه في اثنائها ولكن لا يزال في دائرة مطلق التنديد ومطلق المساواة فهو ايضا اصغر فاذا لم يختلف الحكم بين كونه اكبر او اصغر باختلاف والمحل الذي طرأ فيه. وانما باختلاف وضعفه في القلب والله اعلم. وضح الجواب؟ شيخنا الله يحفظك متعلق صغير بالسؤال السابق. اذا كان شيخنا الرياء سواء في الوسط او في البداية اه يعني مطلق الرياء مطلق التنديد ومطلق هل هذا يبطل الصلاة ام لا؟ جزاكم الله خير الحمد لله في قاعدة لا بد ان نفهمها حتى نخرج الجواب عليها ويكون مقنعا. وهي ان العبادة لا تصح الا اذا وفرت شروطها وانتفت موانعها. فالصلاة والطهارة والزكاة والحج والصيام وغيرها لها شروط ولها موانع. فمتى نحكم على العبادة او المعاملة ايضا بانها صحيحة؟ اذا توفرت شروط وانتفت موانعها. وبما ان الكلام الان في الصلاة فنحن نقول من شروط الصلاة الاخلاص الذي هو النية والنية قسمها العلماء الى قسمين الى نية ايقاع العمل وهي التي قاعدتها النية تبي تتبع العلم كما شرحتها سابقا. في مجالس اخرى. ونية توحيد المعبود بهذا العمل. وهي نية الاخلاص فالنية الاولى نية الايقاع يتكلم عنها الفقهاء. واما نية توحيد المعمول له فهي اعظم. الان الرياء يحارب النية الاولى ولا يحارب النية الثانية؟ فاذا فاذا كان فوات النية الاولى يبطل الصلاة فكيف بفوات النية الثانية؟ فاذا من دخل الصلاة بالرياء فقد اختل في صلاته شرط وهو النية والاخلاص اوليست النية شرط؟ قال الله عز وجل وما امروا وانا غني عن ذكر الادلة لانكم تعرفونها لكن من باب التأكيد. وما امروا الا يعبد الله فقط؟ لا مخلصين اي حالة كونهم مخلصين. اذا هم مأمورون بكم؟ بامرين بان يعبدوا وان يخلصوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات ثم ضرب لنا مثالا على عبادة مأمور بها وهي الهجرة وقس عليها سائر العبادات فمن كانت صلاته لله فصلاته لله ومن كانت صلاته لدنيا او يصيبها او او شهوة يحوزها او يجمعها او يحصلها فصلاته لما لما لما انما لكل امرئ ما نوى. فاذا هل يمكن ان تصح الصلاة بلا طهارة؟ اجبني. لما؟ لفوات شرط. هل يمكن ان تصح الصلاة بلا ستارة لم؟ طيب هل يمكن ان تصح الصلاة بلا استقبال قبلة؟ لم؟ لفواتس اب طب والنية؟ اذا هل يمكن ان تصح الصلاة بلا بلا نية؟ اذا لا تصح صلاة المرائي لفوات شرطها والعبادة لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها والله اعلم