الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول الشيخ السائل وهي من احد الدول الغربية. انه لا يوجد لها من يرافقها في رحلة الحج وانها كبرت في السن. وان القوانين هنا تتيح لها ان ان تتزوج تعقد الزواج وتطلق هي. فهل لها ان تتزوج باحد رجال بين قوسين الفساق من المسلمين سم تزهب به الى الحج وبعد ذلك تطلقه ام ان هذا بعد حرام حاجة غريبة هذي مسألة الزواج بنية الطلاق ها؟ غريب هذا على على كل حال الذي اراه والله اعلم في هذه المسألة هو ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العبادة لا تجب وفي ذمة العبد الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. ومن جملة شروط وجوب الحج في الذمة بالنسبة للمرأة وجود المحرم صالح لمثلها والموافق للسفر معها. فاذا كانت تجد المرأة محرما يرضى بالذهاب معها فان الحج حينئذ يجب عليها اذا توفرت الشروط الاخرى. واما اذا لم تجد المرأة محرما صالحا للسفر معها فانها حين لا يجب عليها الحج اصلا. واما مسألة هل تتزوج رجلا من فساق المسلمين مثلا في بلادها؟ فانا ارى والله اعلم انها هذا اخراج لعقد الزواج عن مقصوده الشرعي. لان المقصود الشرعي العام في الزواج هو حفظ الدين والاعراض تكفير النسل ووجود المودة والسكن بين الزوجين الى غير ذلك من مصالح النكاح. وليس من مصالح النكاح ان الا يكون مقصودها في قبول الزواج بهذا الشخص الا ان يحج معها مع عزيمتها الكاملة بان تطلقه على حسب نظام بلدها. ثم اضف الى هذا ان هذا الزواج بهذه النية يوقع المرأة في امر من مخالفة الشرع. فان الشريعة قضت ان الطلاق في يد الزوج فلا يجوز للمرأة ان تتولى هي عقد عقد الطلاق اذا كانت مسلمة حتى وان كانت بلادها تقر ذلك فان هذا اقرار لامر مخالف للشرع. فانا ارى والله اعلم انه لا يجوز لها ان تفعل ذلك مطلقا اذا كان مقصودها فقط. الحد ولتعلم ان الحج لا يجب عليها الا اذا وجدت محرما على الطريق الشرعي. فلا ارى انها تفعل ذلك ولا ينبغي ان ان تقدم على ذلك مطلقا فان يسر الله لك المحرم كابيها او زوجها في ما يستقبل او ولدها او عمها او خالها او حتى ابنها من الرضاع فالحمد لله وان لم تجد محرما فان الله لا يكلفها ان تأتي للحج والله اعلم تحايا اقول له تحاياته ارضعته ان كانت مرضعة فهل لها ذلك؟ تاخذ برخصة الرضاعة والله يعني تقصد وهو كبير؟ ترضعه وهو كبير هذه مسألة عند اهل العلم رحمهم الله تسمى مسألة رظاع الكبير. وفيها ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم الله تعالى. طرفان ووسط فاما الطرف الاول فهم المانعون مطلقا. وهم اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى. واكثر ازواج النبي صلى الله الله عليه وسلم على هذا القول وهو المنع المطلق. ويرون ان قصة سالم مولى ابي حذيفة انما هي رخصة عينية لا حالية عينية لا حالية. فهي قضية عين لا تتجاوز سالما وحذيفة لا تتجاوز سالما وابا حذيفة وزوجته سهيل. سهيلة بنت سهل. رضي الله عنهم وارضاهم. فاذا هي قضية لا تتجاوز جدران هذا البيت. والقول الثاني وعلى رأس من قال به امنا عائشة رضي الله تعالى عنها ووافقها جمع من اهل العلم لكنهم قليل وهم الذين فتحوا الباب على مصراعيه وقالوا بما ان سالما مولى ابي حذيفة اذن اذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يرتظع من زوجة ابي حذيفة وانه يكون ابنا لها من الرضاعة مع انه كبير فاذا هذا امر جائز. سواء واذا تعذر الاصل فانه يصار الى البدن. فاذا عجزت وفقك الله عن تعلم الفاتحة عن عن تعلم قراءتها. ولا تسهل على لسانك ولم تستطيعي ان تقرأيها ولو ممسكة للمصحف. اذا كنت عجزت فقط عن كان لضرورة او لغير ظرورة. بينما ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى توسط في المسألة. وقال بقوله جمع من السلف رحمهم الله وهو انهم قالوا انها رخصة حالية لا عينية. فمن كانت حالته كحالة هذا كحالة اهل هذا البيت من ضرورة تكرر دخول الرجل الاجنبي عليهم ولا يجد هو مندوحة عن الدخول ولا يجدونهم غنا عنهم فان امرهم يعتبر من امور الظرورات. والمتقرر عند العلماء انه لا ضرر ولا ضرار وان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. ولكنها ليست مفتوحة لكل احد كما يصوره بعض الفساق الان وبعض الاعلاميين من اذا جاؤوا يريدون السخرية ببعض فتاوى العلماء الذين يجيزون رضاع الكبير ضرورة وهؤلاء لا شأن لنا بهم اصلا. فالشاهد ان اصح الاقوال عندي في هذه المسألة هي قول ابي العباس ابن تيمية رحمه الله وهي ان ما حصل لاهل هذا البيت يحصل يجوز لغيرهم اذا وافق حالة اذا وافقت حالته حالته وهي ضرورة دخول هذا الرجل وتكرر دخوله بحيث لا يجد هو مندوحة عن الدخول ولا يجدون غنا ولا يجدون طريقا يستغلون به عن دخوله فمن كانت حالته كحالة بيت ابي حذيفة فحين اذ يجوز لاحد لاحدى النساء ان ترضعه ولو كان كبيرا. واما ان نوسع في هذه المسألة ونفتحها على مصراعيها فهذا ليس بصحيح فهذا قول وسط والمتقرر عند العلماء ان خير الامور اوساطها. ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل في التشريع التعميم ولان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة فيثبت في حق سائر الامة الا بدليل الاختصاص. الا بدليل الاختصاص. وهذه رخصة. قد لا تتكرر بعد عهد الصحابة الا الا في القرون المتأخرة. فلو لم تتكرر الى يوم القيامة الا ثلاث مرات او اربع مرات. فانه لا ينبغي تعطيل العمل بها. بل هذا دليل على كمال الاسلام وان كل مشكلة تعرض للناس فان في الدين حلها ولله هذا بالنسبة لتفصيل خلاف اهل العلم والترجيح. ثم نرجع بعد ذلك الى مسألة المرأة هل يجوز لها ان ترضع الكبير لتجعله محرما للحج. فنقول حينئذ وهل حجها اذا لم تجد محرما يعتبر ضرورة من الضرورات الجواب ليس ليس كذلك. فليس ثمة ضرورة توجب ان ترضع كبيرا. فلا يجوز لك ان تفعل ذلك فيما نرى والله اعلم. لو نذرت الحج وصار في حقها وقالت لا علينا حج مثلا وصار في حقها واجب بالفريضة فاولا وبالنذر ثانيا. برضه انت تريد ان تغلق علينا الطريق. ولكن لن تستطيع باذن بالله وهي ان الانسان اذا نذر فعل عبادة فيجب عليه الوفاء. فالوفاء بالنذر لا يعدو ان يكون واجبا والمتقرر عند العلماء ان الواجبات منوطة بماذا؟ بالاستطاعة. والمتقرر عند العلماء ان الواجب يسن به سنة الواجب باصل الشرع. فاذا نذر الانسان صلاة فيشترط لنذره جميع شروط الصلاة من الوضوء والطهارة والستارة واستقبال القبلة. وقراءة الفاتحة وغيرها. فاذا نذرت المرأة ان تحج فيشترط لحجها المنذور جميع الشروط التي يشترط لحجها المفروض. ومن جملة الشروط لحجها المفروض المحرم. فاذا يشترط لحجها المحرم فاذا لم تجد محرما فان نذرها لا يجب عليها الوفاء به في هذه الحالة وتتحلل منه عند عجزها الكامل بكفارة اليمين والله اعلم. السلام عليكم شيخ شكر الله لكم تقول اه ايست من نفسي من تعلم سورة الفاتحة؟ فضلا عن باقي القرآن. ولا استطيع التمتع بالصلاة كما تمتع باقي اقرانه. فهل علي من زنب او وزر؟ الحمد لله رب العالمين وبعد اسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة ان ييسر لك تعلم الفاتحة. وان يرزقك حفظها وان يبسط نطقها على لسانك واظن السائلة من دول الغرب من دول الغرب نعم اسأل الله ان ييسرها لك. ثم ابشري يا اختي كل البشارة باذن الله عز وجد فان الله عز وجل غفور رحيم رفيق بعباده. والمتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاقت تسع وان مع العسر يسرا ولله الحمد. يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول الله تبارك تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وقد اجمعوا علماء الاسلام ولله الحمد على ان الواجبات منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا واجب مع العجز. والمتقرر عند العلماء انه حفظها وكنت تستطيعين قراءتها من المصحف. فان الله عز وجل قد شرع لك بدلا. وهو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والحوقلة. ففي مسند الامام احمد وغيره باسناد حسن صحيح. من حديث عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما ان رجلا جاء ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول والله اني لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني منه. فقال تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فاذا كبرت للاحرام وقرأت دعاء الاستفتاح تبدأين تقولين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ان قلتيها مرة كفت وان كررتيها مرتين او ثلاثا على حسب طول القيام الذي تريدينه. فان كاف باذن الله ومجزئ عن الفاتحة حتى ييسر الله عز وجل لك تعلمها والله اعلم حتى وان كان الرجل كبير عمي يعني عجوز امرأة عجوز او رجل كبير في السن ولا يستطيع الحفظ نفس او اذا كان عجزه لكبر سن او لعدم او او لعجمة لغة المهم انه يدخل في وصف العاجز فحين اذ ينتقل من الاصل الذي عجز عنه الى بدنه الذي ذكرت. بغض النظر عن السبب الذي اوجب له العجز. والله اعلم افتحوا لي يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ بنتي ظهرت بالغرب وهي من ناحية الدول الغربية تقول بنتي انبهرت بالغرب وكانت دايما تردد تقول هنا اسلام بلا مسلمون وهناك المسلمون بلا اسلام. انتهى بها الحال والله اعلم انها ارتدت عن الاسلام ولا اناصحها واتكلم معها ولكنها لا لا تستجيب. فهل استمر في نصحها ام لا الحمد لله رب العالمين. اسأل الله عز وجل ان يردها الى حياض الاسلام ردا جميلا وانا في الحقيقة لا احب ان تحكمي عليها بالردة حتى تبيني لنا السبب الذي خرجت به من الاسلام فلعلك حكمت عليها بذلك وليست الحال كما ذكرت. فلابد اولا ان تراجعي اهل العلم. وان تبين لهم حال هذه الفتاة. وان يحكموا اهل العلم عليها بالحكم الذي يتناسب مع الادلة الشرعية. ولا يمنعك ذلك سواء ارتدت او لا تزال باقية على الاسلام لكنها متأثرة بقذارة الغرب ولا اسميها حضارة. لان من دخل في حقيقة هذه الحضارة ونظرها بعينه وكان منصفا فانه ولا يسميها الا حظيرة بهائم. فضلا عن كونها حضارة. وان الحضارة الحقيقية هي حضارة الاسلام. وان بعض المسلمين في تطبيقه لا يخرج الاسلام عن عن كونه هو الدين الصحيح الذي الذي جاء بالاخلاق العالية وبالمثل الكريمة وبالقيم بالقيم السامية فلا ينبغي ان تتهم الاسلام بخطأ تطبيق بعض المسلمين له فاستمروا بارك الله فيكم في نصحها وفي توجيهها ووعظها وتخويفها بالله عز وجل وبيان محاسن الاسلام لها واعقدوا مقارنة بين الاسلام وشرائعه الحقيقية. مع شرائع مع دينها مع دين هؤلاء الكفرة وشرائعهم حتى يتبين حقيقة وصدقا وواقعا ان اعظم دين هو دين الاسلام وان الدين الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه هو دين الاسلام. فلا ينبغي لكم ان تواجهوها بانها قد ارتدت حتى لا تزيدوها نفورا منكم وانما تألفوها واحسنوا اليها بالقول وعظوها بالكلمة الطيبة وجادلوها بالتي هي احسن وكلموها بالنبرة المشفقة واكثروا من الدعاء لها. ولعلكم تذهبون بها الى بعض الدعاة او العلماء في بلادكم حتى يناقشها ويكشف عنها تلك الشبه التي استقرت في قلبها. فاذا اجتهدتم وعلم الله عز وجل انكم قتلتم قصارى وسعكم في هدايتها هداية الدلالة والارشاد. فانكم قد برأت ذمتكم. فان المتقرر عند العلماء ان مقصود الداعية في دعوته ان مقصود الداعية في دعوته امران هداية المدعو والاعتذار الى اما هداية المدعو فان امرها الى الله عز وجل. فانه لا يملك هداية التوفيق والالهام وهي هداية القلوب الا الله علام الغيوب عز وجل. ولكن حسبكم ان تبرأ ذمتكم في دعوتها حتى لا تطالبكم بمقتضى دعوتها وتوجيهها يوم وما القيامة؟ فاجتهدوا معها بالدعوة وجادلوها بالتي هي احسن واقنعوها بالاسلام وبينوا له لها محاسنه وتلطفوا معها وترفقوا بها لعل الله عز وجل ان يهديها على ايديكم. فلا ان يهدي الله بكم رجلا واحدا خير لكم من حمر النعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم