قوموا بابصارهم فقلت واثكل امي ما شأنكم تنظرون الي عرفت انهم يصمتونني لكني سكت وشاهدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عنه كلامه هذا لانه كان جاهلا بحقيقة الحكم لكن من تكلم عالما ولا راجحة وليس وظعا في مكان يوجب ريبة او فتنة فاذا جواب سؤالك جواب سؤالك يعرف اذا رددنا هذا النهي لاصله وهو انه نهي في الموضع الذي يكون وضع المرأة لثوبها فيه يستوجب فتنة او يستوجب ريبة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليكم شيخنا سائل يقول رجل خارج البلد لا يستطيع الذهاب الى الحج الا عن طريق شركات السياحة وهم يشترطون في الذهاب معهم والالتحاق بهم ان يحلق لحيته. فما الحكم في ذلك الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للانسان لا يجوز للانسان ان يعرض نفسه لمثل هذا البلاء. فان هذا من البلاء فكونهم يلزمون بان يحلق لحيته حتى يمكنوه من الحج هذا من البلاء. وليس يجب عليه الحج اذا لم يجد طريقا صالحا في دينه ودنياه. فاذا كان وصوله الى الحج يستلزم ان يرتكب شيئا من المحرمات. مثل حلق اللحية او غيرها فان الحج غير واجب عليه حتى ييسر الله عز وجل له الطريق الامثل الذي يستطيع ان يؤدي به نسكه من غير وقوع في شيء من المخالفات الشرعية ولا يستعجل ولا يستعجل فالله عز وجل اذا علم من نيته الصدق فان الله سيفتح له ابوابا يستطيع ان يصل عن طريق هذه الحج واداء المناسك من غير ان يقع في شيء من هذه المخالفات الشرعية. فالذي ارى في هذه المسألة انه ليس من جملة المسوغات التي تجعل الانسان يرتكب شيئا من الحرام كحلق اللحية او غيره. فاذا لم يجد طريقا الا ذلك فلا يجب عليه الحج وينتظر ويصبر ويدعو الله عز وجل بالفرج وفرج الله عز وجل قريب. والله اعلم. احسن الله اليكم سائل يقول ما حكم الكلام في داخل الصلاة مثلا في صلاة التطوع وقرأ الامام حتى انتهى الى موضع سجدة فيقول احد المصلين سجود منبها لما وراءه من المصلين ومثال اخر قرأ الامام حتى وصل الى قوله تعالى اليس الله باحكم الحاكمين فيقول المأموم بلى الحمد لله رب العالمين وبعد من تكلم في الصلاة عالما عامدا بكلام اجنبي عن مقصود الصلاة وعن ما شرع فيها من الاقوال والاذكار والادعية فان صلاته تعتبر باطلة فاذا فاذا مر الانسان فاذا مر الامام بسجدة ثم قال احد المأمومين سجود وهو غير محتاج الى ذلك فان صلاته تعتبر باطلة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء وقال صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وفي صحيح الامام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين انا اصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فطروء شيء من من ذلك هو كطروء الحمد بعد العطاس. فقلت يرحمك الله. قال فرمان القوم بابصار فرماني عامدا بمثل ذلك فان صلاته تعتبر باطلة لانه كلام اجنبي عن عن الصلاة. فليس هذا القول من المشروع في لا في اذكارها ولا في ولا في ادعيتها وانما يترك الامر للامام فان سجود التلاوة من السنن التي ان فعلها فمغنم سواء في الصلاة او خارجها وان لم يفعلها فليس في فواته في فواته مغرة فمن قال عند مرور الامام على شيء من السجدة؟ قال سجود وهو عالم متعمد اقصد عالم حكم المتكلم في الصلاة بكلام اجنبي عن مقصودها وكان متعمدا غير ناس فان صلاته تعتبر في هذه الحالة باطلة. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحدث في امره ما يشاء وان مما احدث الا تكلموا في الصلاة. الا تكلموا في الصلاة والله اعلم السلام عليكم شيخنا الله يحفظك ويبارك فيك آآ هناك يعني مسألة قد يقول القائل فيها مسألة واقعية تعارض اه نصا نبويا وان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اخبر في حديث ما انه لا يبقى على وجه الارض رجل بعد مئة عام ونرى باعيننا من الناس من يتجاوز المئة عام في عمره. فكيف يعني نجمع بين هذه وتلك؟ جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وبعد اظن السؤال مبني على خطأ في فهم السائل للحديث وفي الفاظه فالحديث ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتكم ليلتكم هذه فانه بعد مئة سنة لا يبقى على وجه الارض ممن هو عليها اليوم احد فالمقصود بذلك قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا فلن يتجاوز احد منهم المئة سنة فاذا مرت مائة سنة بعد هذا الكلام فانه سيكون نهاية قرن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مطابق للواقع تماما فانه لا يعلم عن احد من الصحابة انه تأخر بعد بعد المئة بعد المئة فالحديث مقصوده الاخبار بفناء قرن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعظم قرون هذه الامة وليس المقصود به ان الانسان في هذه الدنيا لن يعمر اكثر من مئة سنة فان هذا هو الذي يخالف الواقع وهذا فهم فهمه السائل ولكن ليس لحديث فالناس فالانسان قد يعمر مئة ومائة وعشرة بل عندنا جدة قد عمرت مئة وعشرين سنة وماتت فجأة وهي سليمة الحواس فالشاهد تعرفها انت يا من الله غفر الله له نعم جدة الجميع نعم هي كبيرة في السن رأت احفادها رأت اولاده واحفاده واولاد احفادها واحفاد احفادها فاذا ليس المقصود من الحديث الاخبار بان اعمار الامة لن تتجاوز المئة ايا كان قرنهم وايا كان عصرهم لا وانما المقصود من الحديث الاخبار بان عصر الصحابة لن يتجاوز هذا الحد وهذه علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم لانه اخبر بامر هو من قبيل الغيب المطلق والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك الغيب الا باخبار الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم فنشهد انه رسول الله حقا وصدقا والله اعلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخلع ثوبها يدخل في ذلك بعض الاماكن هل يدخل ذلك الحمد لله رب العالمين وبعد ينبغي ان نعلم ان المتقرر عند العلماء ان الشارع لا ينهى عن الشيء الا اذا كان فيه مصلحة مفسدة خالصة او راجحة كما انه لا يأمر بشيء الا اذا كان فيه مصلحة خالصة او راجحة فاذا وضعت المرأة ثيابها الخارجية اي حجابها كعباءتها او طرحتها او شيء من جلبابها وضعا في مكان لا يوجب مفسدة لا خالصة ولا راجحة فانه من الوضع الذي لا بأس به ولا يدخل في عموم النهي كالمرأة تزور المرأة في بيتها في غير بيتها ثم تضع طرحتها او تكشف وجهها ثم تضع حجابها او تضع عباءتها التي عليها لان المجلس مجلس امن ليس مجلس فتنة ولا وضع ريبة فليس هناك شيء من وضع الريبة وليس هناك شيء من التفسخ ولا انكشاف العورات وليس هناك شيء من الفتنة وكما يفعله كثير من النساء كالمعلمات او الطالبات اذا دخلنا مدارسهن المقصورة عليهن فانهن يضعن عباءاتهن ويضعن طرحاتهن ويضعن خمارهن ويكشفن رؤوسهن بل ويتجمل بعضهن لبعض في هذا الموضع ويتطيب بعضهم لبعض في هذا الموضع خاصة وانا اقول كل ذلك مما لا بأس به لانه ليس وضعا يوجب مفسدة لا خالصة او يستوجب مفسدة خالصة او راجحة واما اذا وضعته في مكان لا مفسدة فيه لا خالصة ولا راجحة فهو من الوضع الذي لا بأس به والله اعلم احسن الله اليكم ما رأي شيخنا في الجمع في الغبار الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا ورفع الحرج من مقاصد الشريعة ولذلك انبثق من هذه الاصول ضابط طيب في هذا الباب العظيم وهو باب الجمع بين الصلاتين يقول هذا الظابط الجمع رخصة عارظة لرفع الحرج فمتى ما حل على الانسان حرج جاء الله عز وجل بالجمع من باب الفرج ولذلك اجاز النبي صلى الله عليه وسلم الجمع للمسافر بل هو باشر الجمع كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس وفي صحيح مسلم ايضا من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه وفي الصحيحين ايضا من حديث انس والادلة في جمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة واجازه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لحملة لانها كانت مريضة بالاستحاضة فاخذ العلماء من ذلك انه متى ما حل الحرج على المكلف وعلى المكلف وكان فرجه في الجمع فان له ان يجمع ولذلك اجاز كثير من اهل العلم الجمع بي للمطر والجمع ايضا للريح الشديدة الباردة في الليلة المظلمة ويدخل في ذلك الجمع بسبب الغبار فاذا ثارت ريح عاصف وكان الناس يتأذون بي تفريق الصلاتين وهم في المسجد فلهم ان يجمعوا العصر الى الظهر تقديما اذا وافقوا صلاة الظهر وان يجمعوا صلاة العشاء الى المغرب تقديما اذا وافقوا المغرب ولو ان المؤذن قال الا صلوا في الرحال قبل مجيء الناس الى المسجد لكان ذلك هو الاولى لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه اذن فقال الا صلوا في الرحال وكان اذانه هذا في ليلة ذات برد وريح وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المؤذن اذا كانت ليلة ذات برد ومطر ان يقول الا صلوا في الرحال وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا ولا سفر. او قال ولا مرض فقيل لابن عباس ماذا اراد الى ذلك؟ قال اراد الا يحرج امته فاخذ العلماء من ذلك انه اي ان اي حرج يقع على المكلف جماعة او افرادا ويكون الفرج من هذا الحرج الجمع فانه يجوز لهم ان يجمع والله اعلم الله اليكم سائل يقول ما حكم قول امره بين الكاف والنون وهل يستعاض عنها بقول امره بعد الكاف والنون الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في قواعد اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ان التعبير عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص اولى فاذا عبر النص عن شيء من المعاني الشرعية بشيء من التعبيرات او الالفاظ فلا ينبغي للانسان العاقل الحصيف الناصح لنفسه ان ان يستعيظ عن هذا المعنى الشرعي بمعنى اخر والمعنى الشرعي هنا هو قول الله عز وجل انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فنقول اذا امره كن فلا ينبغي ان نقول امره بين الكاف والنون ولا ان نقول امره بعد الكاف والنون وانما نقول انما امره كن فاذا اراد الله عز وجل شيئا انما يقول له كن فيكون كما قال الله عز وجل ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فاذا امره كن واما الفذلكة في ذلك وقول امره بين الكاف والنون او قبل الكاف والنون او بعد الكاف والنون فارى انه استعاضة عن المعنى الشرعي الواضح الذي لا يدخل الذي ليس فيه مدخل وليس فيه خفاء ولا الغاز وليس فيه شيء من الباطل فوصيتي للمسلمين في مشارق الارض ومغاربها ان يعتمدوا هذه القاعدة في تعبيراتهم الشرعية والتي تقول التعبير عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص او لا ولذلك نقول بدل ذلك كله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون والله اعلم