والبقاء على الاصل حتى يردا الناقل عنه بيقين او عن غلبة ظن راجح. والمتقرر عند العلماء ذبائح اهل الكتاب بالنص والاجماع. فالكتابي من اهل الذكاة الذين اجاز الله عز وجل لنا فما ذبحوه لقول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ولا اعلم نزاعا بين اهل العلم في ذلك فاذا علمنا ان هذه البهيمة المذبوحة بعينها من منع النظام للنقاب هذا الاذى الشديد فلا بأس عليها في ان تلقي رقابها مع طاقية قلبها لذلك والله عز وجل يعلم ما في قلبها. ولكن من باب دفع عادية هؤلاء عنها ومن باب الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل جليل اسأل الله ان يبارك فيك ويرفع قدرك في الدارين. سائلة تسأل وتقول وهي من احدى الدول الغربية تقول انها تحب النقاب. وانها ترغب في النقاب من اعماق نفسها. ولكن تقول انها ازا صارت بالنقاب صارت مميزة. وصارت الانظار تلتفت اليها يمنة ويسرة. وانها اذا خلعت النقاب وصارت بالحجاب لا يلتفت اليها ولا يؤبه بها وان هزا الالتفات احيانا قد يعرضها من المتشددين اه من غير ملة الاسلام الى بعض الازى وقد حدث ذلك فهل يجوز لها يا شيخنا ان تخلع النقاب في هذه الحالة وتسير بالحجاب؟ وما رأي فضيلتكم في حكم النقاب؟ جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين وبعد. اما الرأي في حكم النقاب فلا جرم اننا نرجح ولا زلنا نرجح نسأل الله عز وجل ان يكتب الاجر لاهل العلم الذين بينوا لنا هذه المسألة وهو ان النقاب من جملة الواجب على المرأة فوجه المرأة عورة. فلا يجوز للمرأة ان تكشف وجهها امام الرجال الاجانب. هذا ما ندين الله عز وجل به وقد شرحنا هذه المسألة في كثير من من المؤلفات واجبنا عنها في كثير من الفتاوى بادلتها من الكتاب والسنة وكلام اهل العلم رحمهم الله تعالى. واما مسألة انها في دولة غربية وانها اذا سارت في النقاب ستكون مميزة وربما يعتدي عليها بعض هؤلاء المتشددين الذين طبعا من المتشددين الكفرة. فربما يؤذونها في عرضها او يؤذونها في جسدها. او ربما يقتلونها كما حصل وسمعنا من بعض وسائل الاعلام انه اعتدي على امرأة بالضرب في بعض محطات مع محطات المترو حتى حتى ماتت بسبب حجابها. فاقول وبالله التوفيق وهذه الفتية التي ساصدرها لابد ان تؤخذ الاعتبار مقرونة بسؤالها. فلا يفرح بها من يريد الترخص فقط. فاقول وبالله التوفيق المتقرر عند العلماء ان ما كان محرما لسد الذرائع فانه يباح للمصلحة الراجحة. ما كان محرما لسد الذريع فانه يباح للمصلحة الراجحة. ومن المعلوم ان كشف وجه المرأة محرم. لكن لكن لكن تحريمه ليس من التحريم المقاصدي. وانما هو من تحريم الذرائع. فالله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم حرم ما على المرأة ان تكشف وجهها سدا للذريعة. فاذا نحن نعلم ان كشف وجه المرأة محرم تحريم ذرائع لا تحريم مقاصد. فبما اننا صنفنا تحريمه الى انه تحريم وسائل لا تحريم مقاصد فننتقل الى القاعدة الثانية وهي ان ما كان من تحريم وسائل فان الحاجات الملحة تبيحه. واما ما كان محرما تحريم مقاصد فلا تبيحه الا افهمتم هذا فلا تبيحوه الا القارورات. فما كان تحريمه تحريم وسائل فتبيحه الحاجات وما تحريمه تحريم مقاصد فلا تبيحه الا الضرورات. وبناء على هذا التأصيل اقول لا بأس على المرأة في تلك البلاد الكافرة التي عرف اهلها بالتشدد في مسألة النقاب. او نظامها منعا باتا مؤكدا مشددا مسألة النقاب. فربما اذا تنقبت المسلمة تتعرض التحرش او تتعرض لانتهاك عرضها او لضربها في جسدها او لاعتقال الشرطة اله وسجنها او طردها من مدرستها او ايصال الاذى لها فحينئذ نقول هذا حاجة عظيمة لا يعرف مدى الحاجة الى كشف الوجه في هذه الظروف الا من عاش الا من عاش فيها. فنحن في بلاد الامن والامان قد لا نتصور هذه الظروف. لكن من عاش فيها وكابد احوالها يعرف حقيقة ان الحاجة الملحة قائمة لان تلقي المرأة حجابا اعل نقابها مع بقائها على حجابها الا النقاب فقط فتلقيه من باب ماذا؟ من باب تحصيل مصالح واندفاع المفاسد ومن باب كشف الحاجة الملحة. وكل ذلك متفرع على تلك القاعدة انما كان تحريمه تحريم ذرائع فانه يباح للمصلحة الراجحة وما كان تحريمه تحريم ذرائع انه تبيحه الحاجات فلا ارى بأسا على السائلة اذا كانت هي اذا كان هذا هو حالة بلدها كشف الضر والحاجة الملحة عنها ومن باب المحافظة عليها وعلى عرضها وعلى سلامتها نقول لها ذلك والله اعلم. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. شيخنا سائل يسأل ويقول وهو يعيش في احدى الدول الغربية دخول اه نضطر احيانا اه حتى نواكب اه من يعيشون معنا من الكفار الى الذهاب الى الكنيسة لتهنئتهم في الافراح وفي الزواجات وما الى ذلك. وايضا قد يدخلونهم مساجدنا لفعل مثل ما فعلنا معهم. فهل دخولنا الكنيسة هذا جائز؟ ام لا؟ وارجو مساجدنا هذا جائز ام لا؟ جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين وبعد تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان ما كان تحريمه تحريم وسائل فانه تبيحه المصلحة الراجحة ما حرم تحريما وسائل اي لسد الذريعة فانه تبيحه المصلحة الراجحة والدخول للكنيسة ليس محرما تحريم مقاصد. وانما تحريم وسائل فاذا كان دخولكم في الكنيسة يتضمن تحقيق مصلحة خالصة او راجحة. لكم ولغيركم من الجاليات الاسلامية في تلك البلاد الكافرة. او كان دخولكم في الكنيسة يتضمن اندفاعا مفسدة خالصة او راجحة عنكم شخصيا او عن المسلمين في تلك البلاد الكافرة فلا ارى في ذلك حرجا ولا بأسا لان المنع انما هو منع وسائل فمتى ما كانت المصلحة ارجح من المنع فانها حينئذ تجوز. فاذا رأيتم ان المصلحة الخالصة او الراجحة لا تجلب الا بالدخول. او ان المفسدة الخالصة او الراجحة لا تندفع عنكم وعن المسلمين الا بالدخول فلا بأس عليكم بهذا الدخول. كتهنئتهم في افراحهم التي تعقد في كنائسهم. ونحن ما لم تكن المناسبة شرعية محضة. كالتهنئة باعيادهم. فدخولكم في الكنيسة للتهنئة بهذه المناسبات الدينية المبنية على الوثنية والكفر هذا لا يجوز لان هذا تحريم وتحريم مقاصد. لكن اما التهنئة بامر دنيوي محض. كان يتزوج احدهم ثم يجعل زواجه في الكنيسة فيأتيهم من زملائه في العمل مثلا يهنئونه من باب دعوته الى الاسلام وترغيبه في الدخول فيه يعني من باب تحصيل المصالح انا لم افصل في المصالح لكن المصالح كثيرة والتي منها دعوته للاسلام وترغيبه فيه. فلا بأس عليكم في ذلك لا حرج. واما مسألة دخولهم هم في المساجد فاعلم ان المتقرر عندنا انه يجوز دخول المساجد اذا روتي بدخوله مصلحة الا الحرم المكي خاصة. فالدليل لم يمنع الكفار من دخول المساجد الا المسجد المكي الا مسجد مكة. لقول الله عز وجل انما المشركون نجس. فلا يقربوا المسجد الحرام ولذلك ليس هذا من احكام مسجد المدينة. فمسجد المدينة يجوز ان يدخله الكفار اذا روجي بدخولهم مصلحة او اندفاع ضع مفسدة فان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الوفود الكافرة فتدخل عليه في مسجده فتسلم بين يديه. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا فجاءت بثمامة ابن اثال. فربطه بسارية من سواري المسجد وهو كافر فلا بأس بذلك ولا حرج ان يدخل الكافر بعض اي مسجد على وجه الارض اذا امنت الفتنة من دخوله ورجيت المصلحة في ذلك فمكنوهم من الدخول لعلهم اذا رأوا مساجد المسلمين ترق قلوبهم للاسلام وترجع فطرتهم. الى الدين ولعلكم اذا احسنتم اخلاقكم معهم ورأوكم في الصلاة في صف واحد خلف امام واحد تحن فطرتهم. الى وكما اسلم من كافر لما رأى الصلاة واجتماع المسلمين على امام واحد. فاذا خلاصة هذه الفتيا انها تابعة لجلب المصالح واندفاع المفاسد. فدخولكم في كنائسهم يخضع الى تحقيق المصالح واندفاع المفاسد. ودخولهم في مساجدهم يخضع الى تحقيق المصالح والدفاع المفاسد. والله اعلم. بارك الله فيكم يا شيخنا الله يحفزك سائل يسأل ويقول اه وهو ايضا من احد الدول الغربية ان هناك طريقة الذبح في الغالب طريقة غير شرعية اما بالخنق او الرمي او او ما الى ذلك. وايضا المذبوح فهناك من المذبوحات ما هو ليس بحلال المسلمين كالخنزير وكالكلب اعزكم الله. ومثل هذه الحيوانات. ويجد في بعض البقالات هناك اكياس وعليها حلال للمسلمين. فهل يأخذها ام لا؟ وما الضابط في ذلك؟ جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في اللحوم والذبائح الحل والاباحة المتقرر عند العلماء ان الاصل في اللحوم الحل والاباحة. احفظ هذا الاصل. المتقرر عند العلماء ان الاصل في اللحوم الحل والاباحة لانها شيء من الاشياء والمتقرر عند العلماء ان الاصل في الاشياء على اصل الحلف الإباحة فلا يجوز لنا ان نحرم شيئا اصله الحل الا اذا قام البرهان على التحريم لأن المتقرر في القواعد ان الأصل هو ذبحت على غير الطريقة الشرعية فهي التي تخرج عن دائرة اصل حل ذبيحة الكتاب او تذكية الكتاب بعينها لكن لا نعطي حكما عاما على جميع الذبائح التي تصدر من كل المصانع في هذا البلد الكتابي. فاذا كان البلد كتابيا اهله بدين اهل الكتاب فالاصل ان ذبيحتهم حلال. لكن اذا علمنا في ذبيحة معينة انها ذبحت على غير الطريق الشرعية فاننا نخصها بالتحريم بعينها. واما ان نعطي حكما عاما على جميع ما يذبح في هذا البلد شرقا وغربا في كل مصانعه وفي كل طرقاته وفي كل مداخله ومخارجه فوالله في هذه الفتية من التضييق ومن العنت على المسلمين والجاليات المسلمة في هذه البلاد ما الله به عليه. وبناء على ذلك وفقك الله اذا دخلت في محل بيع لحوم ثم رأيت لحما وقيل ان وكتب عليه انه حلال للمسلمين. فانك تعمل بالاصل. هل انت تعلم ان هذا اللحم بعينه زكيت بهيمته زكاة غير شرعية؟ الجواب لا. فاذا نقول سم انت وكل ولا بأس عليك ان تأكل ما لم تتيقن ان ما في هذا الكيس ذبح على غير الطريقة الشرعية وليس يجوز لنا ان نفتي بفتية عامة في كل ما يأتي من بلاد اهل الكتاب. لان هذه الفتية توجب العنق العنة ضيق والمشقة والاشقاق على المسلمين. فهمتم هذا؟ فمثل هذا نحن نذهب دائما فيه للترخص اذا كان اللحم من حيوان يجوز اكله ولكن شككنا هل ذبح على الطريقة الشرعية او لا فننظر الى من زكاه فان زكاه مسلم فان الاصل في تذكيته الحل حتى يقوم دليل التحريم عن يقين او عن غلبة ظن في هذا الحيوان بعينه واذا كان من زكاه من اهل الكتاب من اليهود والنصارى فاذا الاصل في تذكيته الحل والاباحة ما لم يرد لنا دليل قاطع يوجب العلم او غلبة الظن بان هذا الذي بين يدي الان ذبح على غير طريقة الشرعية ولا اظنك تستطيع ان تثبت ذلك. فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ان قوما يأتوننا ولا ندري اذكروا اسم الله عليه او لا؟ فقال سموا انتم وكلوا. وهذا الحديث فيه لفتة طيبة وهي ان هناك واجبين واجبا على الذابح وواجب على الاكل. فاذا شك الاكل في واجب الذابح فلا يسوغ له وذلك ان يترك الاكل وانما الواجب عليه ان يقوم بواجبه هو. واما شكه في واجب غيره فالله يحاسبه على تقصيره فيه. فاذا شك الاكل في واجب الذابح هل سمى او لا؟ فلا يحملنه ذلك على ترك الاكل هو وانما الواجب عليه ان يسمي ويأكل. هذا القول هو الذي ينبغي قوله في مثل هذه الازمنة التي كثرت فيها الجاليات الاسلامية عددا في البلاد الكافرة وصاروا مضطرين بسبب كثرتهم الى التوسيع عليهم في مثل هذه المطاعم والمآكل فلا ينبغي ان نجعل الشكوك والخيالات والاوهام التي لا اصل لها او التي ثبتت في جزء من اجزائها ان نجعلها حكما عاما على جميع المطعومات او المذبوحات في هذا البلد فالتوسيع على الناس ايها المفتون مطلب شرعي في مثل ذلك والله اعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل شيخنا سائل يسأل ويقول انه يعيش في احدى الدول الغربية منذ ازمان بعيدة. ويقول ان واقع هؤلاء الناس اي النصارى في هذه البلاد انهم ملاحدة. ولا يميلون الى النصرانية في شيء ولا يقومون به بما يعني عليهم في ديانة نصرانية من شيء. بل انهم ملاحدة في كل افعالهم واعمالهم. حتى انهم لا يزهبون الى الكنائس ويجعلونها ملاعب للكرة ويسلمونها للمسلمين في بعض الاحيان. يقول فهل ان يعامل هؤلاء معاملة اهل الكتاب من اجل اه طعامهم ونكاح نسائهم؟ ام اننا نغلب ما نراه من واقعهم؟ انهم يميلون الى الملأ الالحاد فهنا تحرم الاطعمة ويحرم النساء. بارك الله فيكم. الحمد لله لله رب العالمين وبعد. انا الفت نظر السائل الى مسألة وقضية مهمة. وهي انه لو تأمل القرآن الذي قال الله عز وجل فيه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم لو انه قلب صفحات القرآن قبلها وبعدها لتبين ان الله حكى حكى في نفس هذه السورة في اخرها قول الله حكى في نفسه هذه السورة في اخرها لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. ومن الذي قال ان الله ثالث ثلاثة؟ هم اهل الكتاب الذين اباح الله عز وجل لنا طعامهم. وقال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. طيب من الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم؟ هم الذين قال الله فيهم وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وقالت اليهود عزير ابن الله في سورة التوبة وقالت النصارى المسيح ابن الله اذا هل يخفى على الله على الله انهم اشركوا وانهم الحدوا؟ الجواب لا. فالله لم يخفى عليه الحادهم ولم يخفى عليه شركهم ولا وثنيتهم ولا تثليثهم ولا بعدهم عن الدين الصحيح والنصرانية الحقة التي جاء بها عيسى عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كله يقول في كتابه وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فما داموا يتدينون بدين اهل الكتاب سواء طبقوا مقتضاه او لم يطبقوا مقتضاه سواء انحرفوا عنه او لم ينحرفوا عنه سواء اشركوا او لم يشركوا ما داموا ينتسبون لدين اهل الكتاب. فاذا سألته من انت؟ وما دينك؟ فيقول كاثوليكي نصراني ارفودكسي او غيرها من ملل النصرانية او من من اليهودية. فهو لا يزال ينتسب لهذا الدين قلبا وقالبا وان خالفه انحرافا وعملا فانه لا يخرج عن دائرة اهل الكتاب. فاذا ليس شرك الكتاب بمخرج لذبيحته عن الحلم لان من احلها ذكر في ايات اخرى شركه ووثنيته ومع ذلك لم يمتنع من اباحة ذبيحته فتنبه ايها سائل لذلك والله اعلم