﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:17.850
احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل ما حكم تأخير صلاة الفجر حتى الاسفار   الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان فعل الصلاة في وقتها في اول وقتها افضل

2
00:00:18.900 --> 00:00:41.000
فاذا ففعل العبادة في اول وقتها الموسع هذا هو الافضل. والذي دلت عليه الادلة الا بدليل يدل على مشروعية التأخير او التأخير وصلاة الظهر في اول وقتها افضل الا في شدة الحر لما في الصحيحين من حديث ابي سعيد وابي هريرة وابي ذر. من مشروعية الابراء التأخير

3
00:00:41.000 --> 00:01:04.500
حتى الابراد وصلاة العصر في اول وقتها افضل لحديث بريدة وابن عمر. في الصحيح والتبكير بصلاة المغرب افضل لحديث رافع بن خديج في الصحيحين والتبكير واما صلاة العشاء فقد دلت الادلة على افضلية تأخيرها الى نصف الليل او ثلثه. والادلة في هذا المعنى كثيرة

4
00:01:04.500 --> 00:01:21.550
واما صلاة الفجر فظاهر الادلة ان فعلها في اول وقتها بعد تبين طلوع الفجر الثاني هو الافضل. والدليل على ذلك حديث ابن مسعود في الصحيحين من بيان ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر كانت بغلس

5
00:01:21.950 --> 00:01:39.300
وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وفي الصحيحين من حديث جابر وفي الصحيحين كان وفي الصحيحين من حديث

6
00:01:39.750 --> 00:01:59.750
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فيشهد معه من المؤمنات متنفعات بمروطهن. ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس

7
00:01:59.750 --> 00:02:19.750
من الغلس فافاتت هذه فافادت هذه الادلة ان السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم هو التغليس بصلاة الفجر بمعنى ادائها في اول وقتها بعد تبين الصبح. فان قلت وكيف نفعل بما اخرجه ابو داوود باسناد صحيح من حديث رافع ابن خديج

8
00:02:19.750 --> 00:02:40.650
رضي الله تعالى عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر فنقول ان المتقرر في القواعد ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. وان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن. فنحمل قوله صلى

9
00:02:40.650 --> 00:03:00.650
الله عليه وسلم اسفروا بالفجر على محملين. المحمل الاول اي باعتبار الانتهاء لا لا باعتبار الابتداء. بمعنى اطيلوا في قراءة صلاة الفجر حتى تكثروا جدا. فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي برزة رضي الله عنه قال

10
00:03:00.650 --> 00:03:20.650
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها اي في صلاة الصبح ما بين الستين الى المئة اي ما بين ستين اية الى مئة اية اية وهذا دليل على انه يطيلها حتى يسفر. فاذا قوله اسفروا اي انتهاء لا ابتداء. واما المحمل

11
00:03:20.650 --> 00:03:40.650
فنحمل قوله اسفروا على التبين. بمعنى انه لا ينبغي للانسان ان يبدأ في صلاة الفجر حتى يرى اسفاض الفجر فقوله اسفروا بالفجر اي تأكدوا من دخول وقتها حتى يتفق هذا الحديث مع بقية الاحاديث الصحيحة الصريحة

12
00:03:40.650 --> 00:03:56.950
خاصة على استحباب التغليس بصلاة الفجر في اول وقتها والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل اذا كان الابناء يعقون احد الوالدين ولكن الوالد يعني يدعو لهم وكأنه راض عنهم فهل يلحقهم اثم ايضا في ذلك

13
00:03:56.950 --> 00:04:21.150
يقول اذا كان احد الابناء يعق والديه الاباء او يدعون لهم يعني كأنهم لا يريدون ان يغضب الله عليهم في هذا فهل يلحقهم اثم ايضا الابناء الحمد لله المتقرر في القواعد ان الحقوق تنقسم الى ثلاثة اقسام الى حقوق لله محضة والى حقوق للمخلوقين محضة والى حقوق

14
00:04:21.150 --> 00:04:43.100
مشتركة بين المخلوق والخالق فالصلاة حق لله محض. والمعاملات انعقادا وفسخا حق للمخلوقين محض ولكن الحج وعفوا ولكن بر الوالدين حق لله عز وجل لانه هو الذي امر ببرهما وحرم عقوقهما ويتضمن ذلك

15
00:04:43.100 --> 00:05:03.100
ايضا احق للوالدين ويتضمن ذلك حقا للوالدين. فاذا تنازل الوالدان عن حقهما فجزاهما الله خيرا. واذا دعا واذا دعا الوالدان لولدهما مع عقوقه لهما فلا جرم ان العقوبة حينئذ تخف. لان حق الوالدين قد اسقطاه في

16
00:05:03.100 --> 00:05:23.100
حياتهما عن هذا الولد ولكن اين حق الله؟ فالذي امره بالاحسان اليهما وامره ببرهما وحرم عليه عقوقهما وامر ان يخفض الجناح لهما له الحق الكامل عز وجل في ان يطاع ولا يعصى وان يمتثل امره ولا يتخلف عنه. فاذا

17
00:05:23.100 --> 00:05:43.100
الرجل وان سلم من بعض العقوبة التي اسقطها الوالدان باسقاط حقهم الا انه قد لا يسلم من عقوبة الاخرة بل والدنيا ايضا انه خالف امر الله وتقحم هذه الكبيرة. فان عقوق الوالدين من الكبائر باتفاق اهل العلم رحمهم الله. ففي صحيح

18
00:05:43.100 --> 00:06:03.100
الامام البخاري من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. واليمين الغموس. والاحاديث في تحريم العقوق كثيرة

19
00:06:03.100 --> 00:06:23.100
جدا فاذا صار الوالد متنازلا عن حقه ويدعو لولده فانما يسقط حقه في هذه الدنيا ولكن اين حق الله تبارك وتعالى؟ فلذلك يجب على الاولاد ان يتقوا الله في ابائهم وان يبروهم وان يحسنوا اليهم وان يحذروا كل الحذر. من اي صورة من صور العقوق. والا

20
00:06:23.100 --> 00:06:44.300
يبصر العاق لوالديه بعظيم العقوبة في الدنيا مع ما ينتظره من عظيم العقوبة في الاخرة اذا لم يغفر الله عز وجل له والله اعلم  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك عندهم في بعض الاحيان طبعا هذا من دولة من دولة افريقية يا شيخ. يقول عندنا في بعض الاحيان اذا انتهوا من دفن الميت يتقدم

21
00:06:44.300 --> 00:07:04.300
رجل ما ويدعو جهرا ثم يؤمن الناس بعض الاخوة يخرج مباشرة انكارا لمنكر حيث ان الحاضرين يلمزونهم بالنظر لفعلهم هذا وقد يحدث فتنة عند العوام. يقول ما رأيكم في هذا التصرف؟ الصادم من بعض الاخوة الذين يخرجون اثناء الدعاء. وهل الدعاء بالجهر ثم التأمين يرتقي الى درجة

22
00:07:04.300 --> 00:07:25.250
البدع التي يجب الانكار على صاحبها  الحمد لله رب العالمين وبعد. جواب هذا السؤال يطول ولكن لعلنا نختصره ان شاء الله في بيان جمل من القواعد القاعدة الاولى ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه

23
00:07:25.300 --> 00:07:42.250
فاصمد مشروعية الدعاء بعد الدفن او قبله هذا شيء مشروع ففي سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت

24
00:07:42.250 --> 00:07:59.650
وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فانه الان يسأل وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن ابيه انه لما حضرته الوفاة قال فاذا دفنتموني فاقيموا حول

25
00:07:59.650 --> 00:08:19.650
قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. حتى استأنس بكم وانظر ماذا اراجع به رسل ربي. والدعاء للميت بعد الدفن مشروع على وجه الاجمال ولذلك من مقتضيات الزيارة الشرعية للمقابر ان

26
00:08:19.650 --> 00:08:42.650
والانسان للاموات فاصل الدعاء مشروع ولكن على هذا الوصف يعتبر ممنوعا. فاننا لا نعلم عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين انهم كانوا يجتمعون بمثل هذه الصفة التي يفعلها هؤلاء للدعاء على الميت للدعاء للميت

27
00:08:42.650 --> 00:09:02.650
فاذا اصل الدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن مشروع. ولكن هذه الصفة هي الممنوعة. والمتقرر في القواعد ان الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه ولعلكم فهمتم. القاعدة الثانية وهي مهمة

28
00:09:02.650 --> 00:09:28.450
مهمة جدا ان ما ليس بسنة راتبة جاز فعله احيانا فيغتفر في بعض الاحيان ما لا يغتفر على وجه الدوام. فهناك من الافعال ما نستسيغها اذا مرة او مرتين لكن ما لم تكتسب صفة الديمومة والاستمرار. فاما اذا اكتسبت صفة الديمومة والاستمرار فانها تعتبر ممنوعة

29
00:09:28.450 --> 00:09:48.450
وبناء على ذلك فاذا اجتمع المشيعون ودعا احدهم وامنوا احيانا لا على صفة الديمومة والاستمرار فنقول لا بأس به لان ما ليس بسنة ثابتة فانه يجوز فعله احيانا. فهذه الصفة وان قلنا انها غير غير مشروعة

30
00:09:48.450 --> 00:10:08.450
الا انها ان فعلت مرة او مرتين او اقل او اكثر لا بأس بها ما لم ما لم تكتسب صفة الديمومة والاستمرار وبهاتين القاعدتين يتحرر الجواب. والنتيجة من هذا من هذه الفتيا باختصار ان هذه الصفة لا اصل لها من

31
00:10:08.450 --> 00:10:32.950
فعل السلف الصالح ولكن الدعاء له اصل في الادلة. وان فعلت احيانا فلا بأس واما اذا فعلت على وجه الديمومة والاستمرار فانها ممنوعة والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. آآ احد الاخوة يعمل بناء وصاحب المنزل حتى يسدد هذا البناء يقترض من البنوك الربوية

32
00:10:32.950 --> 00:11:00.900
يقول فما حكم هذا المال الذي يأخذه البناء الحمد لله المتقدم عند العلماء ان الانسان اذا كان ماله متمخضا في الحرام فلا يجوز عقد اي صفقة من الصفقات معه اذا كان ماله متمخضا في الحرام فلا يجوز عقد اي صفقة من الصفقات معه. واما اذا كان ماله غير متمخض بمعنى ان

33
00:11:00.900 --> 00:11:26.000
عنده جهات جهات ان عنده جهات كسبية حلال وعنده جهات كسبية حرام. فما له مختلط ليس بالحرام المحض ولا بالحلال المحض. فهنا يكره التعامل معه ولكن لو عقد الانسان صفقة واكتسب منها مالا فهو حلال بلال عليه الا انه يكره ان يتعاقد مع من ماله مختلط

34
00:11:26.300 --> 00:11:46.300
وبناء على ذلك فاذا كان هذا الرجل الذي يريد بناء البيت ليست له مكاسب حلال وانما ماله متمخض من الحرام فلا يجوز لك ان تعقد معه صفقة ترميم بيته. واما اذا كان بعض جهات ما له محرمة وبعض جهات

35
00:11:46.300 --> 00:12:06.250
في ماله حلالا فانه لا بأس ان تعقد معه هذه الصفقة ولكن البحث عن غيره هو الاولى والله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل ما هل هذا الحديث صحيح؟ حديث ابن مسعود يقول اذا قالت المرأة لزوجها جزاك الله عني خيرا غفر له ولها

36
00:12:06.250 --> 00:12:35.200
وان اشتكت منه او واذا سخطت وان كان قليلا احبط الله عملها وغفر له  الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الفضائل والعقوبات توقيفية على النصوص الشرعية لانها من جملة الغيب الذي لا يعلمه الا الله عز وجل فلا يجوز لاحد ان يثبت فضيلة لعمل من الاعمال

37
00:12:35.250 --> 00:12:55.250
ولا ان يثبت عقوبة على عمل من الاعمال الا وعلى ذلك الاثبات دليل من الشرع. فان امور الغيب توقيفية على دلالة النص فمتى ما صح بشيء من الفضائل او العقوبات قلنا به. واذا لم يأتي نص باثبات فضيلة او عقوبة فان الاصل التوقف فيها

38
00:12:55.250 --> 00:13:16.300
وما ذكره هذا السائل لا يصح لا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا على ابن مسعود. ولا عن احد من الصحابة ولا اعلمه واردا اصلا في شيء من الكتب فيما اعلم. وان والله عز وجل له العلم المطلق الكامل الشامل. واما على حدود علم العبد الظعيف فان

39
00:13:16.300 --> 00:13:36.300
انني لا اعلمه ثابتا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن ابن مسعود المنقول عنه هذا الكلام في في سؤال السائل ولا عن احد من فلا يجوز لنا ان نثبت مدلوله. لان اثبات مدلوله وقف على ثبوته وحيث

40
00:13:36.300 --> 00:13:52.400
ولم يثبت فاننا نقول بانه لا يصح والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا يقول امرأة مسنة تريد ان تسلم والحال انه اصابها شلل نصفي ويبدو انه ايضا اصابها الخرف فهل يصح

41
00:13:52.400 --> 00:14:20.150
الشهادتين وتكون مسلمة وتعامل معاملة المسلمين الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الامور بمقاصدها وان الاعمال بنياتها والله عز وجل يعلم ما يقوم في الصدر والنية فهو عليم بذات الصدور. ويعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور

42
00:14:20.150 --> 00:14:37.450
فاذا علم الله عز وجل من قلب هذه المرأة الارادة الكاملة بالدخول في الاسلام فانها تعتبر عند الله عز وجل مسلمة فيما بينه وبينها لان الذي منعها من النطق بالشهادتين انما هو هذا المرض الذي اصابها وحل بها

43
00:14:37.600 --> 00:14:57.600
فهنيئا لها الاسلام. واسأل الله عز وجل ان يتقبلها عنده مسلمة. وان يغفر لها ذنبها وان يتجاوز عنها وان يبدل سيئاتها حسنات فهنيئا لها الاسلام وبناء على ذلك فانها تعامل معاملة المسلمين ويخرج لها شهادة اسلام وان نطقت وان نطقت

44
00:14:57.600 --> 00:15:17.600
بالشهادتين تلقينا فلا بأس ولا حرج. فانها مسلمة حتى وان حصل للسانها تعثر بسبب ما اصابها من هذا المرض الذي اما بها فجأة فان ذلك لا يضرها. فان الله عز وجل هو الذي خلقها وهو اعلم بنيتها ومقصدها. فاذا كانت قد رغبت في الاسلام

45
00:15:17.600 --> 00:15:35.750
الرغبة التامة الكاملة وسعت في بدايات الدخول فيه ولكن عطلها عن اكمال مسيرتها شيء من الاعذار الشرعية فانها تعتبر عند الله عز وجل معذورة. وفيما بيننا وبينها تعتبر مسلمة. فيطبق عليها احكام

46
00:15:35.750 --> 00:15:54.550
اسأل الله ان يتقبل منها اسلامها وان يغفر لها وان يتوب علينا وعليها والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله في علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين. يقول ما الفرق بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم؟ وكيف يعرفها العبد

47
00:15:54.550 --> 00:16:17.100
الحمد لله رب العالمين وبعد يجب علينا اولا ان نفهم قاعدة مهمة وهي ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم وبالقرينة يفيد الكراهة  فمتى ما حرم فمتى ما نهى الشارع عن شيء كتابا وسنة

48
00:16:17.300 --> 00:16:37.300
فان فاننا نحمله على امرين على محمل اصلي ومحمل بدلي. اما المحمل الاصلي لهذا النهي هو ان نقف مع التحريم فنقول ان هذا النهي يفيد التحريم. وهي التي سماها السائل بكراهة التحريم. فكراهة التحريم

49
00:16:37.300 --> 00:16:58.100
هي التحريم ولكن بعض الفقهاء يعبروا بقوله كراهة التحريم والا فهم يقصدون التحريم مباشرة واما اذا ورد له صارف يصرفه من التحريم الى الكراهة فاننا نحمل هذه الصيغة على المحمل البدني وهي كراهة التنزيه. فاذا كراهة

50
00:16:58.100 --> 00:17:21.700
التحريم هي النهي الشرعي اذا لم يرد له صارف. كراهة التحريم هي النهي الشرعي اذا لم يرد له صارف وسواء سميناها تحريما مباشرة او قلنا كراهة التحريم. فالمؤدى واحد والمعنى واحد. واما كراهة التنزيل

51
00:17:21.700 --> 00:17:48.000
فهي صيغة النهي اذا ورد لها صارف يصرفها من التحريم الى الكراهة هي صيغة التحريم. اذا ورد لها صارف يصرفها من التحريم الى الكراهة. واظرب لك مثالا. فقول الله عز وجل مثلا ولا تقتلوا انفسكم هذه كراهة تحريم. وقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. ايضا هذا تحريم

52
00:17:48.000 --> 00:18:14.250
وقول الله عز وجل في ايات كثيرة يحرم كثيرا من الافعال. كل هذا يحمل ابتداء واصالة على التحريم والذي سماه السائل بكراهة التحريم واما كرامة التنزيه فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا. ولكن هذا النهي لا يراد به كراهة التحريم وانما كراهة التنزيه وذلك لوجود

53
00:18:14.250 --> 00:18:34.250
الصارف فلما ورد الصارف لهذه الصيغة قلنا بان المقصود بها كراهة التنزيه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سلب اذا من سن معلقة واعطي اناء فيه ماء من ماء زمزم وشرب منه وهو قائم صلى الله عليه وسلم

54
00:18:34.250 --> 00:18:55.050
فاذا كراهية كراهة التنزيه هي صيغة النهي التي لم يرد لها صارف. وكراهة التنزيه هي صيغة النهي اذا ورد لها صارف ولعل السائل قد اتضح له جوابي والله اعلم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز الاستعاذة في كل ركعة في الصلاة

55
00:18:55.750 --> 00:19:18.650
الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والمتقرر في القواعد ان الحكم المقرون بالفاء بعين وصف مشعر بعليته وبناء على هاتين القاعدتين فان الله عز وجل يقول فاذا قرأت القرآن فاستعذ فقوله فاستعذ حكم مقرون بالفاء

56
00:19:18.650 --> 00:19:38.650
بعيد وصف وهو قوله فاذا قرأت فافاد ذلك ان علة الاستعاذة هي القراءة سواء ابتداء من اول السورة او في منتصف وفي او في اثنائها وسواء اكانت قراءة الصلاة او في غير قراءة الصلاة. فالسنة للانسان ان يستعيذ عند ابتداء كل قراءة

57
00:19:38.650 --> 00:19:54.550
لان الله يقول فاذا قرأت القرآن فاستعذ. وهذا حكم مقرون بالفاء بعيد وصف فعلة الاستعاذة القراءة والحكم مع علته وجودا وعدما واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله والله اعلم

58
00:19:55.200 --> 00:20:12.700
احسن الله اليكم. يقول السائل كيف يكون الطالب الذي يحفظ القرآن مهتما بهذا الحفظ الحمد لله رب العالمين وبعد اذا عظم اذا عظم الانسان الشيء فانه يسعى للمحافظة عليه باي طريق

59
00:20:13.000 --> 00:20:36.800
فاذا كان القلب معظما لهذا المحفوظ في صدره فاذا كنت معظما لهذا المحفوظ في صدرك فانك سوف تسعى الى بقائه محفوظا باي طريق واعظم طريق يوجب بقاءهم في صدرك هو تعاهده ليلا ونهارا. ففي الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:20:36.800 --> 00:20:56.800
ثم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو اشد تفصيا من الابل في عقلها. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مال احدهم ان يقول نسيت اية كذا وكذا بل نسي واستذكروا القرآن

61
00:20:56.800 --> 00:21:16.800
فهو اشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. وزاد مسلم بعقلها. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الابل المعقلة. فان عاهد عليها امسكها وان اطلقها ذهبت

62
00:21:16.800 --> 00:21:36.800
فاعظم شيء ينبغي ان تحافظ عليه هو استذكار هذا القرآن ليلا ونهارا تقرأه اناء الليل واطراف النهار. يقول النبي في الصحيحين من حديث ابن عمر لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله القرآن ثم دلك على الطريقة التي توجب المحافظة عليه في قوله رجل

63
00:21:36.800 --> 00:21:56.800
اتاه الله القرآن فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار. الحديث بتمامه. فاوصيك يا اخي بكثرة مراجعته. ثم ومع ذلك لا بد ان تتأمل معانيه وان تتدبر الفاظه وان تعرف مقصود الله عز وجل فيه. والا يكن همك الاعظم هو قراءة الفاظه

64
00:21:56.800 --> 00:22:16.800
والا يكون همك الاعظم هو قراءة الفاظه فقط. او بقاءها في صدرك بل لابد ان تترقى من القراءة اللفظية والحفظ اللفظي الى فهم المعنى وان تتدبر وان تتعقل معناه كما قال الله عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. والله عز وجل

65
00:22:16.800 --> 00:22:36.800
على الذين يقرأون ولا يتدبرون في ايتين من كتابه في سورة النساء وفي سورة محمد عليه الصلاة والسلام فقال افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها وفي الاية الاخرى يقول افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن صور الاهتمام بمحفوظ

66
00:22:36.800 --> 00:22:53.500
من كتاب الله ان تحرص جاهدا على العمل على العمل به. فاذا تبقيه محفوظا في صدرك بكثرة تعاهده. وتبقيه مع محفوظا بكثرة تدبره وتبقيه محفوظا بالحرص على العمل به والله اعلم

67
00:22:53.750 --> 00:23:17.600
نقول هل يجوز ان يسدد الابن آآ دين ابيه ان ان يسدد الابن الدين عن ابيه من الزكاة الواجبة ام لا  هذي اهم نقطة في السؤال الحمد لله رب العالمين. نعم يجوز للابن ان يسدد دين ابيه من زكاته اي من زكاة الابن. فان قلت او لم تقرر سابقا في قاعدة

68
00:23:17.600 --> 00:23:37.600
في متفق عليها بين الفقهاء ان كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز ان تدفع زكاتك له فاقول نعم. ولكن هذا في النفقات وليس في سداد الديون فالنفقة على الولد بالنسبة فالنفقة على الوالد واجبة. فيجب على الاولاد الموسرين ان ينفقوا على والدهم

69
00:23:37.600 --> 00:23:57.600
او الفقير في مأكله وفي ملبسه وفي مشربه ولكن لا يجب عليهم سداد ديونه. فاذا اذا اعطى الولد زكاته لوالده او سدد عنه دينه من الزكاة فلا بأس لانه لا يحمي ماله بهذه الزكاة

70
00:23:57.600 --> 00:24:17.600
واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. ولكن لا يجوز له ان يعطيه الزكاة لفقره. فاذا كان الوالد فقيرا او مسكينا فلا يجوز للولد ان يعطيه من زكاته وانما يجب عليه ان ينفق عليه من حر ما له. واما اذا كان الوالد غارما اي متحملا لشيء من

71
00:24:17.600 --> 00:24:32.900
فان الولد في هذه الحالة لا يجب عليه سداد دين ابيه. فحيث لم يجب عليه ذلك فيجوز له ان يسدد دين ابيه من زكاته والله اعلم. احسن اليكم سائل يقول

72
00:24:33.000 --> 00:24:52.550
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خلط اللبن بالماء. فهل نقول ان خلط اللبن بالماء سنة ام للحاجة الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان الافعال الطبيعية الجبلة لا تأخذ حكما باعتبار ذاتها وانما تأخذ حكما باعتبار

73
00:24:52.550 --> 00:25:07.100
صفاتها يعني هيئاتها ونياتها فلما شاب النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات اللبن بشيء من الماء فهل فعله هذا يعتبر من الافعال التشريعية التي تدخل في وجوب الاقتداء به او

74
00:25:07.100 --> 00:25:27.100
نوعية الاقتداء به؟ ام انه من من جملة الافعال الطبيعية الجبلية التي ترجع الى ما يشتهيه الانسان فطرة الجواب عندي هو الثاني فان شرب اللبن بالماء لا يؤخذ على انه تشريع. عام ونقول بان شرب اللبن خالصا ليس

75
00:25:27.100 --> 00:25:47.100
من السنة وانما السنة ان يشاب اللبن بالماء لا. لا نأخذه فعلا تشريعيا وانما نجعله في مصاف الافعال الطبيعية التي ترجع الى فطرة الانسان وما تشتهيه نفسه. والذي شاب اللبن بالماء قد شرب قد ثبت عنه انه شرب اللبن خالصا. شرب

76
00:25:47.100 --> 00:26:07.100
اللبن خالصا. فاذا هذا يرجع الى قضية الفطرة والجبلة التي ركبها الله عز التي خلق الله عز وجل العباد عليها فليس كل طعام لم تشتهه نفس النبي صلى الله عليه وسلم وتركه يكون من السنة ترك هذا الطعام. وليس كل طعام اشتهته نفس النبي صلى الله عليه وسلم وخصه

77
00:26:07.100 --> 00:26:27.100
بالاكل دون غيره يكون من السنة اكله. ولذلك لما قدم الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال اجدني اعافه لا اكله ولا احرمه اذا ترك الاكل من الضب ارجعه النبي صلى الله عليه وسلم الى فطرته وجبلته. وكذلك كان النبي

78
00:26:27.100 --> 00:26:47.100
صلى الله عليه وسلم يحب من الشاة الذراع. فكان يحب من الذبيحة الذراع لكن من الناس من لا تتوق نفسه للذراع ويحب مكانا اخرا من قبيحة فاذا لا نقول بان اكل الذراع بخصوصها من جملة الاشياء المشروعة. فاذا انواع الطعام التي كان يفضلها النبي صلى الله

79
00:26:47.100 --> 00:27:07.100
الله عليه وسلم تبقى انها من الافعال الطبيعية الجبلية التي لا يؤخذ منها تشريع باعتبار ذاتها. ولكن من الناس من عظمت محبته رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم حتى بلغت آآ اسنى مقاماتها. فكانت هذه المحبة تحملهم على ما يحبه من الامور

80
00:27:07.100 --> 00:27:27.100
مباحة. كانس رضي الله تعالى عنه قال فلا ازال احب الدبان منذ رأيتهن منذ رأيته النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها من القصعة. هذا من فرط المحبة فان من تحبه تحب حتى مباحاته. لكن ان تؤخذ تشريع كتشريع عام فان هذا لا ينبغي والله اعلم. وبناء على ذلك يا اخي

81
00:27:27.100 --> 00:27:47.100
شربت اللبن خالصا غير مشوب فلا نقول بانك خالفت السنة. وان شربته مشوبا فلا نقول بانك فعلت شيئا مشروعا يعني تثاب عليه وانما هذه امور مباحة لا يستوجب فاعلها الثواب ولا يستحق تاركها العقاب الا بالنية الصالحة والله اعلم

82
00:27:47.100 --> 00:27:47.367
