﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من جمهورية افريقيا الوسطى يسأل ويقول والله اننا نحبك في الله ما تأويل قول الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
الحمد لله رب العالمين وبعد. اولا اقول احبكم الله الذي احببتموني فيه. واسأله عز وجل ان يجعلني واياكم من المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتباذلين المتزاورين فيه وممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. اسأله عز وجل ان يجعل

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
واياكم ممن هم على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين مباركة. واما بالنسبة لجوابك وفقك الله فان في القواعد ان الامور الشرعية تبنى على الوسطية. الامور الشرعية تبنى على الوسطية. احفظ هذه القاعدة ايها السائل. الامور الشرعية

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
احفظوا على الوسطية فاي شيء مشروع فاننا نسن به سنة الوسطية بلا غلو ولا جفاء ولا افراط ولا تفريط ولا زيادة ولا نقصان ومن جملة الامور الشرعية الذكر فالانسان يسلك بالذكر مسلك الوسطية. فلا ينبغي له ان يذكر الله عز وجل في قلبه من غير تحريك لشفتيه

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
ولسانه لان هذا يعتبر تأملا وتفكرا ولكن لا يعتبر ذكرى. ولا ينبغي للانسان ان يرفع ويجهر بصوته وان يجهر اه بالذكر بصوته فيؤذي من؟ على جانبه من ها هنا وها هنا. فالانسان يكتفي بان يذكر الله عز

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
بذكر متوسط بين الجار بين الجهر المطلق والمخافتة المطلقة. وهذا من باب التربية على الوسطية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
صلى الله عليه وسلم ايها الناس ارضعوه على انفسكم فانكم لتدعون اصم ولا غائبا انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم ان الذين تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحلته افهمت هذا؟ فاذا لا ينبغي للانسان ان يجهر بذكره الجهر الذي يؤذي غيره اما ان يؤذي مصليا او يؤذي نائما او يؤذي

8
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
انسانا يقرأ القرآن او نحو ذلك. ولا ينبغي له ان يخافت به المخافة التي تقتضي ان لا يحرك شفتيه ولا لسانه. وانما الوسطية في ذلك مطلوبة لان الذكر امر شرعي وامور الشرع مبنية على الوسطية. وهذه قاعدة كبيرة شرحها يطول ولكن هذا مختصر ما ذكرت

9
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
من السؤال من اجابة ما سألت والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول هل هل يجوز الكذب في حال من الاحوال؟ وكيف الذين يجيزونه في احوال كثيرة؟ الحمد لله

10
00:03:00.250 --> 00:03:19.100
رب العالمين وبعد. جوابك ايها السائل في هذه القاعدة التي سأذكرها لك فاريد ان تحفظها وفقك الله القاعدة تقول الاصل في الكذب التحريم. الا ما دعت له داعي الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة

11
00:03:19.650 --> 00:03:39.650
اعيدها مرة اخرى الاصل في الكذب التحريم. الا ما دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة فان قلت ولماذا استثنيت جواز الكذب في الضرورة؟ فاقول لان المتقرر باجماع العلماء ان الضرورات تبيح المحظورات

12
00:03:39.650 --> 00:03:59.650
ولقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. ومن جملة ما فصله لنا تحريم الكذب. فاذا اضطر الانسان الى الكذب اضطرارا فانه يجوز له بالمقدار الذي تندفع به ضرورته لان المتقرر في القواعد ان الضرورات تقدم

13
00:03:59.650 --> 00:04:19.650
بقدرها فان قلت ولماذا اجزته للحاجة؟ فاقول لان المتقرر في القواعد ان الحاجة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة ولان المتقرر ان ما كان تحريمه تحريم وسائل فانه يباح للحاجة الراجحة. او الحاجة الملحة

14
00:04:19.650 --> 00:04:40.650
فان قلت ولماذا اجزته للمصلحة الراجحة؟ فاقول لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الكذب في ثلاث كلها تتضمن تحصيل المصالح المفاسد فاجاز الكذب في الحرب فقال الحرب خدعة. واجاز الكذب على الزوجة ليرضيها. واجاز الكذب بين المتخاصمين

15
00:04:40.650 --> 00:05:00.650
ليصطلحا فقال ليس الكذاب الذي يصلح بين المتخاصمين فيقول خيرا او يمي خيرا. فكل ذلك من باب تحصيل المصالح. وبناء على اقول لك ان جواب سؤالك في القاعدة التي ذكرتها لك واعيدها لك مرة ثالثة وهو ان اقول ان الاصل في باب

16
00:05:00.650 --> 00:05:20.650
الكذب التحريم والمنع الا ما دعا له شيء من ثلاث دواع. دع الضرورة او داع الحاجة الملحة او داعي المصلحة راجحة والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا. هذا سائل من السودان يسأل ويقول ما حكم رفع اليدين في دعاء الامام يوم

17
00:05:20.650 --> 00:05:40.750
الجمعة او خلف المواعظ؟ الحمد لله رب العالمين وبعد اما رفع اليدين والامام يدعو على منبر الجمعة فلا يخلو دعاء الامام من حالتين اما ان يكون دعاء باستسقاء او بغير الاستسقاء

18
00:05:40.750 --> 00:06:00.700
فاذا كان الامام يدعو على المنبر بالاستسقاء في شرع للامام وللمأمومين ان يرفعوا ايديهم في هذا الدعاء خاصة لما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يخطب على المنبر فدخل رجل من نحو دار القضاء فقال يا رسول

19
00:06:00.700 --> 00:06:20.700
رسول الله انقطعت السبل وهلكت الاموال فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا ثلاثا والشاهد من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو على المنبر في دعاء الاستسقاء. وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي

20
00:06:20.700 --> 00:06:40.700
صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء الا في الاستسقاء فانه يرفع يديه حتى يبدو عفرة ابطيه. او قال بياض ابط طيب واما اذا كان في غير الاستسقاء فليس من السنة لا للامام ولا للمأموم ان يرفعوا ايديهم. وانما يكتفي

21
00:06:40.700 --> 00:07:00.700
والمأموم ان يحرك سبابته بالدعاء كما يحركها في التشهد. وبرهان ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث عمارة ابن رضي الله عنه انه دخل المسجد فرأى بشر ابن مروان رافعا يديه وهو على المنبر يوم الجمعة. فقال قبح الله هاتين اليدين

22
00:07:00.700 --> 00:07:20.550
لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر يوم الجمعة ولا يزيد على ان يقول هكذا ورفع سبابته هذا بالنسبة للدعاء ورفع اليدين في الجمعة. واما بعد المواعظ فلا بأس بذلك. لان المتقرر في القواعد ان من السنة

23
00:07:20.550 --> 00:07:40.550
لكل دعاء رفع اليدين الا في المواضع التي ثبت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم يرفع فيها يديه. فالسنة ان نرفع ايدينا في كل دعاء وفقك الله فنحن لا نطلب دليلا على رفع اليدين في الدعاء لان هذا هو الاصل. فان من جملة مقتضيات استجابة الدعاء ومما تتحرى

24
00:07:40.550 --> 00:08:00.550
الاستجابة عنده ان يمد العبد يديه الى الله عز وجل. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه الى السماء. قال يا رب يا رب ومطعمه حرام الى اخر الحديث. الشاهد منه انه قال يمد يديه الى السماء. يعني جاء بكل الاشياء التي

25
00:08:00.550 --> 00:08:20.550
قرى عندها الاستجابة. وفي سنن ابي داوود من حديث عكرمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال السؤال ان ترفع يديك حذو منكبيك او نحوهما. والاستغفار ان تشير باصبع

26
00:08:20.550 --> 00:08:40.550
واحدة والابتهال ان تمد يديك والابتغال ان تمد يديك فمن شأن الدعاء وفقك الله رفع اليدين فرفع اليدين في دعاء المواعظ لا بأس به واما في دعاء الاستسقاء فقد وصلته فقد واما على المنبر فقد فصلت لك والله اعلم

27
00:08:40.550 --> 00:09:00.550
الله اليكم شيخنا هذا سائل من شاد يسأل ويقول ما العبادات التي لا يسوغ لطالب العلم ان يتركها دون العبادات المفروضة الحمد لله يجب على طالب العلم ان يعلم انه صار قدوة للناس وان الناس يترسمون خطاه في تعبداته فينبغي ان لا يعامل نفسه

28
00:09:00.550 --> 00:09:20.550
ومعاملة شخصية ذاتية بل يجب عليه ان يعامل نفسه معاملة صار فيها قدوة واسوة لغيره من الناس. فينبغي له وان يحرص على التعبدات. وان يحرص على حسن الخلق وعلى التعامل باطيب الاخلاق. لانه

29
00:09:20.550 --> 00:09:40.550
انه متى ما اخطأ او قصر فانه لن يقال فلان ابن فلان وانما سيقال العلماء يفعلون وطلاب العلم يقولون. فاذا كان يحتمل من غيره ان يتخلف عن السنة القبلية او البعدية فانه لا لا يحتمل من طالب العلم ان يتخلف عن

30
00:09:40.550 --> 00:10:10.550
ذلك دائما وابدا فان الناس يرونه يتخلف عن السنة القبلية او البعدية من السنن فينتقدون الناس العلماء وطلبة العلم ويرون انهم كسالى. ويرون انهم ممن يقولون ما لا يفعلون وانهم يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم. والناس مولعون بنقد العلماء وطلبة العلم. واعينهم

31
00:10:10.550 --> 00:10:32.200
في نقدهم وتتبع عثراتهم وغلطاتهم مفتوحة على اخرها كما هو معلوم فاذا كان يحتمل من غير طالب العلم ان يتخلف عن الرواتب قبلا وبعدا فاننا فانه لا يحتمل من طالب العلم المداومة. على التخلف عنها

32
00:10:32.200 --> 00:10:52.200
واذا كان يحتمل من غير طلاب العلم الا يبكروا في شهود المسجد فانه لا يحتمل من طالب العلم الا يبكر. دائما وابدا لابد ان يبكر واذا كان يحتمل من طالب العلم ان لا يحرص على قيام الليل فان طالب العلم الذي يعرف فضيلة قيام الليل وفضيلة الوتر

33
00:10:52.200 --> 00:11:12.200
ويعلم ادلتها من الكتاب والسنة لا ينبغي له ان يتخلف عن ذلك. فاذا ينبغي لنا الا نقول ما الذي يجب او ما الذي لا يجب وانما نقول ما الذي ينبغي لان الواجبات يستوي فيها طالب العلم وغير طالب العلم. والمندوبات يستوي فيها هذا وهذا ولكن هناك

34
00:11:12.200 --> 00:11:34.250
امور تنبغي لطالب العلم تنبغي لطالب العلم. ان لا ينبغي لطالب العلم الا يتخلف عنها كما مثلت لك ببعض  ويجب على طالب العلم كذلك الدعوة الى الله. فان فان هذا من واجبات العالم وطالب العلم ان يدعو الى الله عز وجل على بصيرة

35
00:11:34.250 --> 00:11:54.250
وان يبلغ دين الله وان لا يقصر في ايصال كلمة الحق ودلالة الناس على الخير. وهدايتهم الى الصراط المستقيم. كل ذلك من الواجبات فاسأل الله عز وجل ان يعيننا ان يعيننا ويعين طلاب العلم على ذلك والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا

36
00:11:54.250 --> 00:12:14.250
هذا سائل من تشاد يسأل ويقول اذا قمت بالصلاة ليلا هل اقرأ جهرا ام سرا؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله لا تقرأوا بقراءة متوسطة بين الجهر والاخفات. لان المتقرر في القواعد ان الامور الشرعية تبنى على الوسطية

37
00:12:14.250 --> 00:12:34.250
وفي سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فمر على ابي بكر يقرأ في صلاة الليل يخفض من صوته. ثم مر على عمر يصلي الليل اي وهو رافع صوته بالقراءة

38
00:12:34.250 --> 00:12:54.250
لما اجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بكر مررت عليك وانت تصلي تخفض من صوتك. فقال قد اسمعت من ناجيت يا رسول الله ثم قال يا عمر مررت عليك وانت تصلي رافعا صوتك فقال اطرد الشيطان واوقظ الوسنان يا رسول الله. فقال

39
00:12:54.250 --> 00:13:14.250
قال صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ارفع من صوتك شيئا وقال يا عمر اخفض من صوتك شيئا. وفي سنن ابي داود باسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل على قدر ما يسمعه من في البيت وهو في الحجرة يعني بجهل متوسط

40
00:13:14.250 --> 00:13:34.250
ليس ليس بالصوت الجهوري الذي يؤذي ويزعج في الليل وليس بالصوت المنخفض الذي يوجب النوم وعدم التدبر والوسطية بذلك مطلوبة لان القراءة في صلاة الليل امر شرعي وامور الشرع مبنية على الوسطية ولذلك قال الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك

41
00:13:34.250 --> 00:13:54.250
بقرائتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يسأل ويقول بعض الناس في مواسم الاعراس يربطون على يد العريس شيئا من الخيط وكذلك على رأسه. هل هذا

42
00:13:54.250 --> 00:14:18.650
اعتبروا من لبس الحرير ام لا؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. جوابي على هذا السؤال سيكون في شقين الشق الاول اذا كان ثمة اعتقاد معين في هذا الربط بمعنى انهم اذا ربطوا خيوط الحرير على يده وبضعوها مربوطة على رأسه انهم يعتقدون شيئا

43
00:14:18.700 --> 00:14:38.700
يجلب له خيرا او يدفع عنه شراء فان هذه المربوطات من من هذا الحرير تعتبر سماء. لان المتقرر في القواعد ان كل معلق يعتقد الانسان فيه جلب خير او دفع شر فتميمة. والمتقرر في القواعد ان العلاقة بين التميمة والتميمة واثرها علاقة توهمية

44
00:14:38.700 --> 00:14:53.850
امية خيالية كما شرحناه في غير هذا الموضع فاذا كان فاذا كانوا يربطون على يد العريس وعلى رأسه شيئا من خيوط الحرير يعتقدون بها جلب خير او دفع شر عن العريس وعروسهم. فانها

45
00:14:53.850 --> 00:15:13.850
تعتبر تميمة والاصل في باب التمائم التحريم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا اتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي الحديث من تعلق تميمة فقد اشرك

46
00:15:14.750 --> 00:15:34.750
فاذا كان هؤلاء يعلقونها على وجه جلب الخيرات او دفع المضرات فهي تمائم. هذا الشق الاول. واما الشق الثاني اذا كان ذلك مما جرت به عادتهم وليس ثمة اعتقاد في قلوبهم من جلب خير او دفع شر وانما يفعلونه

47
00:15:34.750 --> 00:15:54.750
انه ورثوه عن ابائهم في عاداتهم وتقاليدهم فان المتقرر في القواعد ان الاصل في العادات الحل والاباحة الا بدليل يحرمها فلا بأس بفعل ذلك في ليالي الافراح والاعراس اذا جرت عادة اهل الزوج به ما لم يصاحبه اعتقاد

48
00:15:54.750 --> 00:16:14.750
كما ذكرت لكم سابقا فان قلت اوليس الحرير حراما على الرجال؟ وهذه الخيوط التي تربط في يده وعلى رأسه انما هي حرير فنقول لا بأس بالحرير اذا كان بمقدار اصبع او اصبعين او ثلاثة. لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي من حديث

49
00:16:14.750 --> 00:16:34.750
عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او او ثلاث آآ او ثلاث او اربعة يعني ان يسير الحرير لا بأس به وهذه الخيوط انما تلف على يده ويوضع منها شيء على رأسه فهي قليلة ويسيرة

50
00:16:34.750 --> 00:17:01.800
لا تتجاوز اربعة اصابع يعني انها حرير يسير لا يضر والله تعالى اعلى واعلم. احسن الله اليكم شيخنا. هذا سائل اه من جمهورية افريقيا الوسطى يسأل ويقول ما حكم من صلى الفريضة وراء شخص يتنفل مع علمه انه يتنفل

51
00:17:01.800 --> 00:17:21.800
الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الاختلاف بين الامام والمأموم في النوايا لا يؤثر في صحة الاقتداء تقرروا في القواعد ان الاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الاقتداء وفقك الله. فيصح ان يأتم المفترض

52
00:17:21.800 --> 00:17:41.800
بالمتنفل والمتنفل بالمفترض ومن يقضي بمن يؤدي ومن يؤدي بمن يقضي ومن يتم بمن يقصر ومن يقصر بمن يتم وهكذا فاذا كان الاختلاف بين الامام والمأموم انما هو في مجرد النوايا والمقاصد فانه لا بأس بها ان شاء الله. وعلى ذلك دلت

53
00:17:41.800 --> 00:18:01.800
الادلة ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان معاذ بن جبل كان يصلي العشاء فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فهي له نافلة ولقومه فريضة. فهنا اتم

54
00:18:01.800 --> 00:18:21.800
بالمتنفل كحال سؤالك وفقك الله. وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح من حديث يزيد ابن الاسود رضي الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد الخيف. فلما سلم اذا هو برجلين لم يصليا. فدعا بهما

55
00:18:21.800 --> 00:18:41.800
فجيء بهما ترعد فرائصهما. قال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلها اذا صليتما في ثم ادركتم الامام ولم يصلي فصليا معه. فانها لكما نافلة. فهنا الامام مفترض والمأموم متنفل. يعني عكس

56
00:18:41.800 --> 00:19:01.800
الصورة الاولى وفقك الله. فيجوز ان يأتم المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. وفي صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون او قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني يا رسول

57
00:19:01.800 --> 00:19:21.800
الله. قال صل الصلاة لوقتها اي فريضة. فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة ولعل الجواب واضح والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يسأل ويقول عندنا بعض التجار يقول لاحد اقاربه تعال واعمل معي في الدكان

58
00:19:21.800 --> 00:19:41.800
مثلا ولا يتفقان على راتب شهري او يومي. بحيث انها بحيث انهم اذا افترقا يقدر له شيئا من المال ويعطيه. فما حكم ذلك؟ لان عندنا هذه الظاهرة متفشية جدا. وغالبا في النهاية تنتج عدم رضا احد الطرفين

59
00:19:41.800 --> 00:20:00.700
الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد ان الاصل في صحة الشركات تحديد مال العامل من الربح فيجب ان يحدد المتشاركان ما لكل واحد منهما من الارباح والمتقرر في القواعد ان عقود المعارضات مبنية

60
00:20:00.700 --> 00:20:20.700
على المساحة والشركات من عقود المعاوظات. فالشريكان كل منهما يريد ربحه الخاص به تقرروا في القواعد ان كل شيء يفضي تركه الى الخصومة والنزاع فان الواجب ذكره. ولذلك حرم الشارع ان يبيع المسلم

61
00:20:20.700 --> 00:20:40.700
على بيع اخيه لانه عقد يتضمن الخصومة والنزاع والبغضاء. وحرم ان يخطب المسلم على خطبة اخيه لانه عقد يوجب البغضاء فاي عقد يوجب النزاع والخصومة والبغضاء بين المسلمين فالواجب منعه. واي شرط يفضي تركه في العقد

62
00:20:40.700 --> 00:21:00.700
الى الخصومة والنزاع بين المتعاقدين فالواجب ذكره فلا يجوز للانسان ان يعمل عند غيره اجيرا الا اذا حدد اجرته. فان باب الايجار فيه قواعد كثيرة منها ان عقد الاجارة مبنية على مبني على ثلاثة

63
00:21:00.700 --> 00:21:20.700
دي اركان على اباحة المنفعة ومعرفة الاجرة. هذا اهم شيء. ومعرفة الاجرة. فلا يجوز للانسان ان يستأجر غيره ثم يعطيه في اخر النهار ما تيسر من غير اتفاق بينهما على تحديد الاجرة هذا محرم لا نعلم في ذلك نزاعا بين اهل

64
00:21:20.700 --> 00:21:40.700
العلم رحمهم الله تعالى فيجب عليكم فيجب على اصحاب الدكاكين والمؤسسات او الشركات الكبيرة او المحال اذا استأجروا احدا يعمل معهم فيجب عليهم ان يحددوا اجرته. من اول دخوله معهم في العمل. حتى يخرج في اخر

65
00:21:40.700 --> 00:22:00.700
مغاريب اجرته التي ترضيه والتي اشترطها على صاحب العمل حتى تكون النفوس حتى حتى تكون النفوس طيبة والبواطن صافية والشيطان خاسئا والتحريش الذي قد يكون بين المتعاقدين وسوء الظن وكثرة الخصومة

66
00:22:00.700 --> 00:22:20.700
والنزاع تكون ابوابها ابوابها مسدودة. فلا يجوز للانسان ان يستأجر غيره على مبلغ يدفعه له في اخر النهار من غير ان ان يعلم هل اجير عين هذا المبلغ؟ هذا محرم فالواجب عليكم ان تتركوا هذا النوع من المعاملات وان تحددوا ما للعامل من الاجرة والله

67
00:22:20.700 --> 00:22:40.700
واعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول سمعنا من العلماء ان الدعاء بين الاذانين لا يرد هل يجوز لي ان ادعو بين الاذانين في البيت؟ الحمد لله نعم لا بأس بذلك ولا حرج

68
00:22:40.700 --> 00:23:01.450
سواء دعوت في البيت او في طريقك الى المسجد او في المسجد بعد ان تصلي تحية المسجد وانت جالس تنتظر الاقامة كل ذلك داخل في قوله في سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره. من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

69
00:23:01.450 --> 00:23:21.450
ايرد الدعاء بين الاذان والاقامة؟ بل حتى النساء في البيوت اذا اذا دعين في هذا الوقت فانه يرجى لهن الاستجابة والدخول في هذا الفضل العظيم. فان قلت وما دليلك او ما اصلك او ما قاعدتك التي خرجت عليها جوابك هذا؟ واستنبطت

70
00:23:21.450 --> 00:23:41.450
هل هذا الحكم من هذا الحديث؟ فاقول ان المتقرر في القواعد ان المطلق يجب بقاؤه على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما لما قال لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة لم يقل اذا كان الداعي في المسجد ولم يقل اذا كان الداعي في بيته

71
00:23:41.450 --> 00:24:01.450
الم يقل اذا كان الداعي مقبلا على المسجد. وهذا الاطلاق يدل على ان هذا الدعاء ايا كان موضعه فما دام في هذا الزمان وهو بين الاذان والاقامة فانه ترجى الاجابة لصاحبه سواء اكان في البيت قبل ان يخرج او بعد خروجه وقبل ان يصل الى

72
00:24:01.450 --> 00:24:11.119
او بعد دخوله وصلاته تحية المسجد كل ذلك داخل في اطلاق هذا حديث والله اعلم