مثلا ولا يتفقان على راتب شهري او يومي. بحيث انها بحيث انهم اذا افترقا يقدر له شيئا من المال ويعطيه. فما حكم ذلك؟ لان عندنا هذه الظاهرة متفشية جدا. وغالبا في النهاية تنتج عدم رضا احد الطرفين احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من جمهورية افريقيا الوسطى يسأل ويقول والله اننا نحبك في الله ما تأويل قول الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين الحمد لله رب العالمين وبعد. اولا اقول احبكم الله الذي احببتموني فيه. واسأله عز وجل ان يجعلني واياكم من المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتباذلين المتزاورين فيه وممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. اسأله عز وجل ان يجعل واياكم ممن هم على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين مباركة. واما بالنسبة لجوابك وفقك الله فان في القواعد ان الامور الشرعية تبنى على الوسطية. الامور الشرعية تبنى على الوسطية. احفظ هذه القاعدة ايها السائل. الامور الشرعية احفظوا على الوسطية فاي شيء مشروع فاننا نسن به سنة الوسطية بلا غلو ولا جفاء ولا افراط ولا تفريط ولا زيادة ولا نقصان ومن جملة الامور الشرعية الذكر فالانسان يسلك بالذكر مسلك الوسطية. فلا ينبغي له ان يذكر الله عز وجل في قلبه من غير تحريك لشفتيه ولسانه لان هذا يعتبر تأملا وتفكرا ولكن لا يعتبر ذكرى. ولا ينبغي للانسان ان يرفع ويجهر بصوته وان يجهر اه بالذكر بصوته فيؤذي من؟ على جانبه من ها هنا وها هنا. فالانسان يكتفي بان يذكر الله عز بذكر متوسط بين الجار بين الجهر المطلق والمخافتة المطلقة. وهذا من باب التربية على الوسطية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس ارضعوه على انفسكم فانكم لتدعون اصم ولا غائبا انكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم ان الذين تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحلته افهمت هذا؟ فاذا لا ينبغي للانسان ان يجهر بذكره الجهر الذي يؤذي غيره اما ان يؤذي مصليا او يؤذي نائما او يؤذي انسانا يقرأ القرآن او نحو ذلك. ولا ينبغي له ان يخافت به المخافة التي تقتضي ان لا يحرك شفتيه ولا لسانه. وانما الوسطية في ذلك مطلوبة لان الذكر امر شرعي وامور الشرع مبنية على الوسطية. وهذه قاعدة كبيرة شرحها يطول ولكن هذا مختصر ما ذكرت من السؤال من اجابة ما سألت والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول هل هل يجوز الكذب في حال من الاحوال؟ وكيف الذين يجيزونه في احوال كثيرة؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. جوابك ايها السائل في هذه القاعدة التي سأذكرها لك فاريد ان تحفظها وفقك الله القاعدة تقول الاصل في الكذب التحريم. الا ما دعت له داعي الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة اعيدها مرة اخرى الاصل في الكذب التحريم. الا ما دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة فان قلت ولماذا استثنيت جواز الكذب في الضرورة؟ فاقول لان المتقرر باجماع العلماء ان الضرورات تبيح المحظورات ولقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. ومن جملة ما فصله لنا تحريم الكذب. فاذا اضطر الانسان الى الكذب اضطرارا فانه يجوز له بالمقدار الذي تندفع به ضرورته لان المتقرر في القواعد ان الضرورات تقدم بقدرها فان قلت ولماذا اجزته للحاجة؟ فاقول لان المتقرر في القواعد ان الحاجة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة ولان المتقرر ان ما كان تحريمه تحريم وسائل فانه يباح للحاجة الراجحة. او الحاجة الملحة فان قلت ولماذا اجزته للمصلحة الراجحة؟ فاقول لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز الكذب في ثلاث كلها تتضمن تحصيل المصالح المفاسد فاجاز الكذب في الحرب فقال الحرب خدعة. واجاز الكذب على الزوجة ليرضيها. واجاز الكذب بين المتخاصمين ليصطلحا فقال ليس الكذاب الذي يصلح بين المتخاصمين فيقول خيرا او يمي خيرا. فكل ذلك من باب تحصيل المصالح. وبناء على اقول لك ان جواب سؤالك في القاعدة التي ذكرتها لك واعيدها لك مرة ثالثة وهو ان اقول ان الاصل في باب الكذب التحريم والمنع الا ما دعا له شيء من ثلاث دواع. دع الضرورة او داع الحاجة الملحة او داعي المصلحة راجحة والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا. هذا سائل من السودان يسأل ويقول ما حكم رفع اليدين في دعاء الامام يوم الجمعة او خلف المواعظ؟ الحمد لله رب العالمين وبعد اما رفع اليدين والامام يدعو على منبر الجمعة فلا يخلو دعاء الامام من حالتين اما ان يكون دعاء باستسقاء او بغير الاستسقاء فاذا كان الامام يدعو على المنبر بالاستسقاء في شرع للامام وللمأمومين ان يرفعوا ايديهم في هذا الدعاء خاصة لما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يخطب على المنبر فدخل رجل من نحو دار القضاء فقال يا رسول رسول الله انقطعت السبل وهلكت الاموال فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا ثلاثا والشاهد من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وهو على المنبر في دعاء الاستسقاء. وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من الدعاء الا في الاستسقاء فانه يرفع يديه حتى يبدو عفرة ابطيه. او قال بياض ابط طيب واما اذا كان في غير الاستسقاء فليس من السنة لا للامام ولا للمأموم ان يرفعوا ايديهم. وانما يكتفي والمأموم ان يحرك سبابته بالدعاء كما يحركها في التشهد. وبرهان ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث عمارة ابن رضي الله عنه انه دخل المسجد فرأى بشر ابن مروان رافعا يديه وهو على المنبر يوم الجمعة. فقال قبح الله هاتين اليدين لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر يوم الجمعة ولا يزيد على ان يقول هكذا ورفع سبابته هذا بالنسبة للدعاء ورفع اليدين في الجمعة. واما بعد المواعظ فلا بأس بذلك. لان المتقرر في القواعد ان من السنة لكل دعاء رفع اليدين الا في المواضع التي ثبت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولم يرفع فيها يديه. فالسنة ان نرفع ايدينا في كل دعاء وفقك الله فنحن لا نطلب دليلا على رفع اليدين في الدعاء لان هذا هو الاصل. فان من جملة مقتضيات استجابة الدعاء ومما تتحرى الاستجابة عنده ان يمد العبد يديه الى الله عز وجل. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه الى السماء. قال يا رب يا رب ومطعمه حرام الى اخر الحديث. الشاهد منه انه قال يمد يديه الى السماء. يعني جاء بكل الاشياء التي قرى عندها الاستجابة. وفي سنن ابي داوود من حديث عكرمة. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال السؤال ان ترفع يديك حذو منكبيك او نحوهما. والاستغفار ان تشير باصبع واحدة والابتهال ان تمد يديك والابتغال ان تمد يديك فمن شأن الدعاء وفقك الله رفع اليدين فرفع اليدين في دعاء المواعظ لا بأس به واما في دعاء الاستسقاء فقد وصلته فقد واما على المنبر فقد فصلت لك والله اعلم الله اليكم شيخنا هذا سائل من شاد يسأل ويقول ما العبادات التي لا يسوغ لطالب العلم ان يتركها دون العبادات المفروضة الحمد لله يجب على طالب العلم ان يعلم انه صار قدوة للناس وان الناس يترسمون خطاه في تعبداته فينبغي ان لا يعامل نفسه ومعاملة شخصية ذاتية بل يجب عليه ان يعامل نفسه معاملة صار فيها قدوة واسوة لغيره من الناس. فينبغي له وان يحرص على التعبدات. وان يحرص على حسن الخلق وعلى التعامل باطيب الاخلاق. لانه انه متى ما اخطأ او قصر فانه لن يقال فلان ابن فلان وانما سيقال العلماء يفعلون وطلاب العلم يقولون. فاذا كان يحتمل من غيره ان يتخلف عن السنة القبلية او البعدية فانه لا لا يحتمل من طالب العلم ان يتخلف عن ذلك دائما وابدا فان الناس يرونه يتخلف عن السنة القبلية او البعدية من السنن فينتقدون الناس العلماء وطلبة العلم ويرون انهم كسالى. ويرون انهم ممن يقولون ما لا يفعلون وانهم يأمرون الناس بالبر وينسون انفسهم. والناس مولعون بنقد العلماء وطلبة العلم. واعينهم في نقدهم وتتبع عثراتهم وغلطاتهم مفتوحة على اخرها كما هو معلوم فاذا كان يحتمل من غير طالب العلم ان يتخلف عن الرواتب قبلا وبعدا فاننا فانه لا يحتمل من طالب العلم المداومة. على التخلف عنها واذا كان يحتمل من غير طلاب العلم الا يبكروا في شهود المسجد فانه لا يحتمل من طالب العلم الا يبكر. دائما وابدا لابد ان يبكر واذا كان يحتمل من طالب العلم ان لا يحرص على قيام الليل فان طالب العلم الذي يعرف فضيلة قيام الليل وفضيلة الوتر ويعلم ادلتها من الكتاب والسنة لا ينبغي له ان يتخلف عن ذلك. فاذا ينبغي لنا الا نقول ما الذي يجب او ما الذي لا يجب وانما نقول ما الذي ينبغي لان الواجبات يستوي فيها طالب العلم وغير طالب العلم. والمندوبات يستوي فيها هذا وهذا ولكن هناك امور تنبغي لطالب العلم تنبغي لطالب العلم. ان لا ينبغي لطالب العلم الا يتخلف عنها كما مثلت لك ببعض ويجب على طالب العلم كذلك الدعوة الى الله. فان فان هذا من واجبات العالم وطالب العلم ان يدعو الى الله عز وجل على بصيرة وان يبلغ دين الله وان لا يقصر في ايصال كلمة الحق ودلالة الناس على الخير. وهدايتهم الى الصراط المستقيم. كل ذلك من الواجبات فاسأل الله عز وجل ان يعيننا ان يعيننا ويعين طلاب العلم على ذلك والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول اذا قمت بالصلاة ليلا هل اقرأ جهرا ام سرا؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله لا تقرأوا بقراءة متوسطة بين الجهر والاخفات. لان المتقرر في القواعد ان الامور الشرعية تبنى على الوسطية وفي سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فمر على ابي بكر يقرأ في صلاة الليل يخفض من صوته. ثم مر على عمر يصلي الليل اي وهو رافع صوته بالقراءة لما اجتمعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بكر مررت عليك وانت تصلي تخفض من صوتك. فقال قد اسمعت من ناجيت يا رسول الله ثم قال يا عمر مررت عليك وانت تصلي رافعا صوتك فقال اطرد الشيطان واوقظ الوسنان يا رسول الله. فقال قال صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ارفع من صوتك شيئا وقال يا عمر اخفض من صوتك شيئا. وفي سنن ابي داود باسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل على قدر ما يسمعه من في البيت وهو في الحجرة يعني بجهل متوسط ليس ليس بالصوت الجهوري الذي يؤذي ويزعج في الليل وليس بالصوت المنخفض الذي يوجب النوم وعدم التدبر والوسطية بذلك مطلوبة لان القراءة في صلاة الليل امر شرعي وامور الشرع مبنية على الوسطية ولذلك قال الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك بقرائتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يسأل ويقول بعض الناس في مواسم الاعراس يربطون على يد العريس شيئا من الخيط وكذلك على رأسه. هل هذا اعتبروا من لبس الحرير ام لا؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. جوابي على هذا السؤال سيكون في شقين الشق الاول اذا كان ثمة اعتقاد معين في هذا الربط بمعنى انهم اذا ربطوا خيوط الحرير على يده وبضعوها مربوطة على رأسه انهم يعتقدون شيئا يجلب له خيرا او يدفع عنه شراء فان هذه المربوطات من من هذا الحرير تعتبر سماء. لان المتقرر في القواعد ان كل معلق يعتقد الانسان فيه جلب خير او دفع شر فتميمة. والمتقرر في القواعد ان العلاقة بين التميمة والتميمة واثرها علاقة توهمية امية خيالية كما شرحناه في غير هذا الموضع فاذا كان فاذا كانوا يربطون على يد العريس وعلى رأسه شيئا من خيوط الحرير يعتقدون بها جلب خير او دفع شر عن العريس وعروسهم. فانها تعتبر تميمة والاصل في باب التمائم التحريم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرقى والتمائم والتولة شرك. وقال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا اتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي الحديث من تعلق تميمة فقد اشرك فاذا كان هؤلاء يعلقونها على وجه جلب الخيرات او دفع المضرات فهي تمائم. هذا الشق الاول. واما الشق الثاني اذا كان ذلك مما جرت به عادتهم وليس ثمة اعتقاد في قلوبهم من جلب خير او دفع شر وانما يفعلونه انه ورثوه عن ابائهم في عاداتهم وتقاليدهم فان المتقرر في القواعد ان الاصل في العادات الحل والاباحة الا بدليل يحرمها فلا بأس بفعل ذلك في ليالي الافراح والاعراس اذا جرت عادة اهل الزوج به ما لم يصاحبه اعتقاد كما ذكرت لكم سابقا فان قلت اوليس الحرير حراما على الرجال؟ وهذه الخيوط التي تربط في يده وعلى رأسه انما هي حرير فنقول لا بأس بالحرير اذا كان بمقدار اصبع او اصبعين او ثلاثة. لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي من حديث عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او او ثلاث آآ او ثلاث او اربعة يعني ان يسير الحرير لا بأس به وهذه الخيوط انما تلف على يده ويوضع منها شيء على رأسه فهي قليلة ويسيرة لا تتجاوز اربعة اصابع يعني انها حرير يسير لا يضر والله تعالى اعلى واعلم. احسن الله اليكم شيخنا. هذا سائل اه من جمهورية افريقيا الوسطى يسأل ويقول ما حكم من صلى الفريضة وراء شخص يتنفل مع علمه انه يتنفل الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الاختلاف بين الامام والمأموم في النوايا لا يؤثر في صحة الاقتداء تقرروا في القواعد ان الاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الاقتداء وفقك الله. فيصح ان يأتم المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض ومن يقضي بمن يؤدي ومن يؤدي بمن يقضي ومن يتم بمن يقصر ومن يقصر بمن يتم وهكذا فاذا كان الاختلاف بين الامام والمأموم انما هو في مجرد النوايا والمقاصد فانه لا بأس بها ان شاء الله. وعلى ذلك دلت الادلة ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان معاذ بن جبل كان يصلي العشاء فريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فهي له نافلة ولقومه فريضة. فهنا اتم بالمتنفل كحال سؤالك وفقك الله. وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح من حديث يزيد ابن الاسود رضي الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في مسجد الخيف. فلما سلم اذا هو برجلين لم يصليا. فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما. قال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلها اذا صليتما في ثم ادركتم الامام ولم يصلي فصليا معه. فانها لكما نافلة. فهنا الامام مفترض والمأموم متنفل. يعني عكس الصورة الاولى وفقك الله. فيجوز ان يأتم المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. وفي صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر كيف انت اذا كانت عليك امراء يميتون او قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني يا رسول الله. قال صل الصلاة لوقتها اي فريضة. فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة ولعل الجواب واضح والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يسأل ويقول عندنا بعض التجار يقول لاحد اقاربه تعال واعمل معي في الدكان الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد ان الاصل في صحة الشركات تحديد مال العامل من الربح فيجب ان يحدد المتشاركان ما لكل واحد منهما من الارباح والمتقرر في القواعد ان عقود المعارضات مبنية على المساحة والشركات من عقود المعاوظات. فالشريكان كل منهما يريد ربحه الخاص به تقرروا في القواعد ان كل شيء يفضي تركه الى الخصومة والنزاع فان الواجب ذكره. ولذلك حرم الشارع ان يبيع المسلم على بيع اخيه لانه عقد يتضمن الخصومة والنزاع والبغضاء. وحرم ان يخطب المسلم على خطبة اخيه لانه عقد يوجب البغضاء فاي عقد يوجب النزاع والخصومة والبغضاء بين المسلمين فالواجب منعه. واي شرط يفضي تركه في العقد الى الخصومة والنزاع بين المتعاقدين فالواجب ذكره فلا يجوز للانسان ان يعمل عند غيره اجيرا الا اذا حدد اجرته. فان باب الايجار فيه قواعد كثيرة منها ان عقد الاجارة مبنية على مبني على ثلاثة دي اركان على اباحة المنفعة ومعرفة الاجرة. هذا اهم شيء. ومعرفة الاجرة. فلا يجوز للانسان ان يستأجر غيره ثم يعطيه في اخر النهار ما تيسر من غير اتفاق بينهما على تحديد الاجرة هذا محرم لا نعلم في ذلك نزاعا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فيجب عليكم فيجب على اصحاب الدكاكين والمؤسسات او الشركات الكبيرة او المحال اذا استأجروا احدا يعمل معهم فيجب عليهم ان يحددوا اجرته. من اول دخوله معهم في العمل. حتى يخرج في اخر مغاريب اجرته التي ترضيه والتي اشترطها على صاحب العمل حتى تكون النفوس حتى حتى تكون النفوس طيبة والبواطن صافية والشيطان خاسئا والتحريش الذي قد يكون بين المتعاقدين وسوء الظن وكثرة الخصومة والنزاع تكون ابوابها ابوابها مسدودة. فلا يجوز للانسان ان يستأجر غيره على مبلغ يدفعه له في اخر النهار من غير ان ان يعلم هل اجير عين هذا المبلغ؟ هذا محرم فالواجب عليكم ان تتركوا هذا النوع من المعاملات وان تحددوا ما للعامل من الاجرة والله واعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول سمعنا من العلماء ان الدعاء بين الاذانين لا يرد هل يجوز لي ان ادعو بين الاذانين في البيت؟ الحمد لله نعم لا بأس بذلك ولا حرج سواء دعوت في البيت او في طريقك الى المسجد او في المسجد بعد ان تصلي تحية المسجد وانت جالس تنتظر الاقامة كل ذلك داخل في قوله في سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره. من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايرد الدعاء بين الاذان والاقامة؟ بل حتى النساء في البيوت اذا اذا دعين في هذا الوقت فانه يرجى لهن الاستجابة والدخول في هذا الفضل العظيم. فان قلت وما دليلك او ما اصلك او ما قاعدتك التي خرجت عليها جوابك هذا؟ واستنبطت هل هذا الحكم من هذا الحديث؟ فاقول ان المتقرر في القواعد ان المطلق يجب بقاؤه على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما لما قال لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة لم يقل اذا كان الداعي في المسجد ولم يقل اذا كان الداعي في بيته الم يقل اذا كان الداعي مقبلا على المسجد. وهذا الاطلاق يدل على ان هذا الدعاء ايا كان موضعه فما دام في هذا الزمان وهو بين الاذان والاقامة فانه ترجى الاجابة لصاحبه سواء اكان في البيت قبل ان يخرج او بعد خروجه وقبل ان يصل الى او بعد دخوله وصلاته تحية المسجد كل ذلك داخل في اطلاق هذا حديث والله اعلم