﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من الكاميرون يسأل ويقول هل يجوز للمسلم المشاركة او بناء الكنيسة الحمد لله لا يجوز للمسلم ان يشارك ولا ان يبني استقلالا ولا مشاركة في شيء من تعبدات الكفر الكفرة

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
فلا يجوز له ان يبني كنيسة او ان يدفع فيها شيئا من المال او ان يتبرع في بنائها بشيء من ماليته. لا بنقد ولا بعرض ولا ان يشارك في بنائها بشيء ابدا. لان هذه متعبدات الكفار فلا يجوز للمسلم ان يرى باني

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
شيئا من هذه المتعبدات. فلا يجوز له ان يبني كنيسة للنصارى ولا يجوز له ان يبني بيعة لليهود ولا يجوز له ان يبني شيئا من دور التعبدات للهندوس او او السيخ. ولا ينبغي ان يغرنه كثرة العوائد المالية في بناء هذه الاشياء

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
فيترك مقتضى دينه. فهذه معابد حقها ان تهدم ولا تبنى. فالمسلم مأمور بهدمها لا ببنائها وتشييدها لاهلها والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من جمهورية افريقيا الوسطى يسأل ويقول ما حكم قول السلام عليكم

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
ورحمة الله تعالى وبركاته. ما حكم زيادة تعالى في السلام؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فهذه الكلمة اعني كلمة تعالى ممنوعة في السلام

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
فقط ولكنها باعتبار اصلها لا جرم انها مما يعظم الله عز وجل به. والمتقرر في القواعد ان الفاظ الاذكار توقيفية والسلام باعتبار الفاظه من جملة الاذكار. فهذا ذكر علمناه الشارع بالفاظ معينة فلا ينبغي النقص

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
تناول الزيادة عليها فاذا كلمة تعالى تقال في غير السلام. وصحة الكلمة في ذاتها ليست بمصوغة لنا ان الاذكار اليس كذلك؟ لان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. ومن المعلوم في الاحاديث الصحيحة ان من هم

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
اعظم منا تعظيما لله عز وجل لم يكونوا يزيدون هذه الكلمة. فقد كان الناس يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد عليهم وكان هو يبدأهم بالسلام ويردون عليه ولا يحفظ لا عنهم ولا عنه لا بامره قولا ولا بفعله ولا باقراره

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
انه كان يأمر الناس او يشير اليهم او يقرهم في زيادة وتعالى. فاذا كلمة تعالى هذه مشروعة باصلها وانها من جملة ما يعظم الله عز وجل به ولا ولا شك في ذلك ولكن اقحامها في الفاظ السلام هو

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
فاذا نحن نمنع وصفها لا اصلها ومشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. ولعلك ايها السائل فهمت والسلام عليكم ورحمة الله. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يقول انا احبكم في الله. كيف نرد على

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
كافر اذا قال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اولا اقول احبك الله الذي احببتني فيه واسأله عز وجل ان يجعلني واياك من المتجالسين فيه والمتباذلين المتزاورين فيه. ومن المتحابين فيه وممن يظلهم الله في ظله يوم

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
لا ظل الا ظله. يا اخي الكريم المتقرر في القواعد انه لا اجتهاد مع النص. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا سلم علينا اليهود او النصارى او غيرهم من من الكفرة لقولهم السلام عليكم او اذا سلم

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
علينا ان نقول وعليكم سواء اقالوا السام اي الموت عليكم او قالوا السلام عليكم في اصح قولي اهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم. افهمت هذا؟ فمتى ما سلم عليك احد من اهل الكتاب يهوديا كان او نصرانيا

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
او سلم عليك احد من المجوس او البوذيين او الكفرة. فقال السلام عليكم او قال غير ذلك فقل وعليكم. فاذا حقكم في الرد ان نقول وعليكم فقط هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من الجابون يسأل ويقول

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
قول بعض العلماء عند ذكر صفات الله عز وجل الخبرية اثباتها كما يليق بالله بلا تمثيل او بلا تشبيه. ما الفرق بين التشويه والتمثيل وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان ان التعبير عن المعاني الشرعية

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
بعض النصوص او لا؟ المتقرر في القواعد ان التعبير عن عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص او لا؟ فالذي ينبغي لنا في مثل هذه المعاني الشرعية ان نقول نثبت لله عز وجل هذه الصفة الخبرية على الوجه اللائق به من غير تكييف ولا تمثيل

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
فنفي التمثيل اولى من نفي التشبيه لامرين. الامر الاول وفقك الله انه هو النفي الوارد في الادلة. فان الله عز وجل قال ليس كمثله شيء ولم يقل ليس كشبهه شيء. فلا ينبغي ان نستبدل اللفظ الشرعي بلفظ اخر. وكذلك يقول الله عز وجل فلا تضربوا

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
الامثال ولم يقل ولا تضربوا لله الاشباه. فبما ان النفي التمثيل عن الله عز وجل قد ورد به النص بلفظ خاص فلا ينبغي لنا ان نتعداه الى غيره لان التعبير عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص او لا. والامر الثاني وفقك الله كما قال ابو العباس

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدميرية ان نفي التشبيه لا يخلو من حالتين اما ان يكون نفي التشبيه المطلق او مطلق التشبيه. اما نفي التشبيه المطلق فهو نفي قول لم يقل به احد من الخلق فلا نعلم احد من بني ادم انه مثل الله عز وجل بخلقه في كل جزء في كل الجزئيات. هذا اولا فاذا قلنا

20
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
نفي التشبيه وكنا نقصد به التشبيه المطلق فهذا لم يقل به احد من الخلق. واما قوله مطلق التشبيه فانه فان من المعلوم ان شيئين الا وبينهما اشتراك في الاسم الكلي العام. فاذا اذا نفينا مطلق التشبيه فاننا نعطل الله عز وجل عن صفاته. فان وجود الله عز

21
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
وجل يشترك مع وجود المخلوقين في الاسم المطلق الكلي العام. ولا نريد ان ندخل في هذه التفاصيل لاننا نخشى من سوء الفهم. فالشاهد ان لابد وان نعبر عن المعنى الشرعي بلفظ النص. فنقول الله ليس كمثله شيء. ولم نقل ليس ولا نقول ليس كشبهه شيء

22
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
ويذكرني هذا بفرع اخر وهي اننا نقول عن كثير من اهل البدع انهم اهل تأويل وهذا فيه قصور. فان الله عز وجل قد سماهم محرفين لانهم يحرفون اي يبدلون ويغيرون الكلمة عن مواضعه

23
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
تسمية ما يفعلونه في باب الصفات تحريفا اولى من تسميته تأويلا لموافقة لفظ النص. ويذكرني ذلك ذلك بفرع ثالث وهي ان كثيرا من الفقهاء يقولون الامور بمقاصدها. وهم يقصدون قاعدة قد نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها في الصحيحين في قوله الاعمال

24
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
انما الاعمال بالنيات فالافضل ان نقول قاعدة الاعمال بالنيات. فالشاهد ايها الاخوان انني وصيتي لكم يا معاشر المسلمين وطلبة في العلم انه متى ما جاء النص بلفظ معين فلا ينبغي ان نعبر عن هذا المعنى الشرعي بلفظ اخر باجتهادنا نحن. فليس اجتهادنا افضل من النصوص

25
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
فلنعبر عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من السودان يسأل ويقول اه هناك دائما ما تكون خلافات كبيرة بين طلاب العلم في كثير من المجموعات السلفية التي اشارك فيها في حكم التصوير. فنريد من فضيلتكم

26
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
اثابكم الله تفصيلا في المسألة الحمد لله قبل ان نفصل في هذه المسألة لابد ان نتأدب اولا بادب الخلاف وهي اننا نقسم المسائل الشرعية الى ثلاثة اقسام. الى مسائل شرعية وقع الاجماع عليها والى مسائل شرعية فيها خلاف والى

27
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
مسائل شرعية اجتهادية. فالمسائل الشرعية لا تخرج عن هذه الاقسام الثلاثة. وبالتفريق بينها نعرف المسائل التي ينبغي ان نقف عند الخلاف فيها المسائل التي ينبغي ان ان نجري الخلاف فيها مجرى اه عدم النزاع وعدم الخصومة فيما بيننا

28
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
اما المسائل الاجماعية فهي تلك المسائل التي اجمع اهل العلماء اهل العلم عليها. فالواجبنا في هذه المسائل هو وجوب قبولها والاذعان اليها والمصير اليها وتحرم مخالفتها ويجب فيها الانكار المغلظ على من خالفها. ومسألة التصوير فيها جزئيتان مجمع عليهما بين اهل العلم

29
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
وهي فيما اذا كان التصوير هو تصوير النحت. فان العلماء اجمعوا على حرمة تصوير النحت لذوات الارواح. وكذلك اذا كان التصوير لذوات الارواح من شأنه الرسم ان يرسم باليد. فتصوير النحت وتصوير الرسم مجمع عليها بين اهل العلم في تحريمها

30
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
الادلة على ذلك معروفة للسائل ولا اظنها تخفى. فاذا جاءنا انسان يخالفنا في مسألة تصوير النحت او تصوير الرسم فهذه المسائل هي التي ننكر فيها ونغلظ على الانكار فيها. لانها مسائل اجماعية لم يخالف احد من اهل العلم في حرمة تصوير النحت ولا في حرمة تصوير الرسم اعني

31
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
لذوات الارواح. واما النوع الثالث من انواع التصوير فهو التصوير الفوتوغرافي. فالتصوير الفوتوغرافي وفقك الله ليست مسألة اجماعية ولا مسألة خلافية بل هي مسألة الاجتهادية يصوغ فيها النظر والدليل محتمل لكلا القولين. واعني بالتصوير الفوتوغرافي اي التصوير بالكاميرا او التصوير بالجوال. يعني التصوير بالالات الحديثة

32
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
فهذه لا يجوز ان نجعل الخلاف فيما بيننا فيها محطا للولاء ولا للبراء ولا للتراشق في التهم ولا لقلة الادب فيما بيننا على بعضنا. فكل كل منا يعبد ربه بما اداه اليه اجتناده مع سلامة الطرف الاخر من حقد القلب. ومن آآ سوء منطق اللسان. فلابد ان نتحمل يا معاشر طلبة

33
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
في العلم الخلافة في مثل هذه المسائل الاجتهادية. ولا ينبغي ان نجعل خلافاتنا في المسائل الاجتهادية بخارق لقلوبنا. وخالق لمحبتنا الدينية الايمانية فكل منا له وجهة نظر في هذه المسألة فاذا كان وجهة نظرك انك تجيز التصوير الفوتوغرافي فلك ذلك ولكن لا حق لك ان تنكر على الطرف الاخر

34
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
ولا ان تغلظ عليه ولا ان تصفه بالمتشدد ولا ان تصفه بمن خالف الادلة ولا اي صفة. لان المسألة مسألة اجتهادية. وكذلك اذا كنت ترى انه محرم فلا فتعبد لله بالتحريم. ولا حق لك ان تصف من يجيز التصوير بهذا النوع من التصوير بانه

35
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
او انه متميع او انه مخالف للادلة. يا اخواني لابد ان نتأدب بهذا الادب في المسائل الاجتهادية. فمسألة التصوير الفوتوغرافي ليست مسألة اجماعية قد اجمع العلماء عليها وليست مسألة خلافية الدليل فيها ظاهر آآ بالتحريم او المنع ولكنه ولكنه لا

36
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
ان ان يكون مسألة اجتهادية آآ الدليل فيها محتمل لكلا القولين. فخذوها مني قاعدة. المسائل الاجتهادية لا ينبغي ان تكون محطا للولاء والبراء اتقوا الله في انفسكم يا طلبة العلم. لا تختلفوا لا تختلف قلوبكم. فينتشر بينكم النزاع والخصومة والولاء والبراء

37
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
وتمتلئ قلوب بعضكم على بعض بسبب هذه المسألة اليسيرة التي لا ينبغي ان تكون خالقة ولا خادمة لاخوة الدين والايمان. واذكركم بقول النبي وسلم لما قال للصحابة بعد غزوة الخندق لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. فهل الصحابة اجمعوا على فهم واحد؟ الجواب لا وهم صحابة

38
00:12:20.100 --> 00:12:30.100
على قول على على فهمين فمنهم من صلى في الطريق ومنهم من اخر الصلاة الى ان وصل بني قريظة فهل انكر النبي صلى الله عليه وسلم على احد؟ هل هل طلبوا

39
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
القول الراجح عند رسول الله هل حرصوا على معرفة القول الراجح؟ الجواب لا. هل حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يبين القول الراجح؟ الجواب لا ولم يعنف على واحدة من الطائفتين ولا تزال الطائفتان مع خلافهم في هذه المسألة اخوة متآلفين متوادين متحابين مترابطين ليس

40
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
انهم ضغينة ولا حقد ولا حسد ولا تراشق بالتهم. فمسألة التصوير الفوتوغرافي لا ينبغي ان تثار كمسألة فيها ولاء او براء وفيها قلة ادب. فكل من ان فيها يعبد ربه بما اداه اليه اجتهاده مع سلامة الطرف الاخر من حقد قلبك وسوء منطق لفظك. انشروا هذا المقطع وانشروا هذا الكلام وفقكم الله حتى نتأدب

41
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
ادب الخلاف في المسائل الاجتهادية وانا اقول دائما نحن الى معرفة الادب في الخلاف احوج منا الى معرفة الراجح فيه والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من جمهورية افريقيا الوسطى يسأل ويقول ما حكم من بنى مسجدا بجوار مسجد

42
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
رغم انه سبب ظررا للمسجد القديم في عدم كثرة المصلين فيه. الحمد لله اذا كان الظرر مقصودا في قلة المصلين فلا نرى بذلك بأسا ولا فيه حرج ان شاء الله لكن اذا سبب ظررا في اختلاف قلوب المصلين فيما بينهم وافظى الى كثرة النزاع والخصومة فيما بين المسلمين فلابد

43
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
ان يهدم المسجد المتأخر لانه يعتبر مسجد ضرار. واما اذا كان الضرر مقصورا على مجرد توزع المصلين فيما بين هذا المسجد وهذا المسجد فهذا ضرر يحتمل. وهذا من تكفير مواضع الصلاة ولا بأس به. ولو انكم سألتم

44
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
قبل ان تبنوا قبل ان تبنوا هذا المسجد لقلنا ابنه في في مكان اخر. ولكن اما بعد بنائه فلا ينبغي لنا ان نتعرض له ما دام بقاؤه ليس فيه مفسدة خالصة او راجحة. وهناك من الضرر ما يحتمل وهو تقسم المصلين او انقسام المصلين من ها هنا وها هنا. هذا لا بأس به. واما اذا كان الضرر

45
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
والحاصل هو اختلاف الناس فيما بينهم وكثرة التراشق بالتهم وان من يصلي في هذا يبغض من يصلي في هذا فان هذا يعتبر مسجد الضرر والمشروع في مثل مساجد الضرار هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه قول الله عز وجل لا تقم فيه ابدا وامر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم هذا المسجد لانه مسجد

46
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
اسس مضارة ولم يؤسس على التقوى والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول ما كيفية دعاء الجنازة اذا اجتمع فيها النساء والرجال والاطفال. الحمد لله دائما المتقرب عند اهل العلم انه يغلب جانب

47
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
الذكور. فاذا اخرجت الجميع بضمير الذكور اي جمع المذكر السالم فان النساء والاطفال يدخلون معهم طبعا كقولك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وهكذا. وليس بلازم ان تقول اغفر لهن ولهم

48
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
واعف عنهم وعنهن فان النساء والاطفال يدخلون تبعا للرجال والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يسأل ويقول ماذا يفعل من عليه غسيل الكلى؟ هل يفطر؟ او يطعم؟ ام يفطر وليس عليه شيء في رمضان؟ وكيف يطعم

49
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
ان كان عليه اطعام بارك الله فيكم. الحمد لله المتقرر في القواعد ان صاحب العذر الدائم حقه الاطعام. واجبه الاطعام فمن كان مرظه مرظا دائما لا يرجى برؤه فانه لا يجب عليه ان يصوم اذا كان الصوم يزيد في مرضه او لا يستطيع ان يصوم مع الماء مع

50
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
هذا المرض وانما عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا. فالذي فيه فشل كلوي هذا من جملة الامراض المزمنة التي لا يرجى الا اذا شاء الله عز وجل. فحينئذ لا يجب عليه ان يصوم ولا يجب عليه القضاء وانما يطعم عن كل يوم مسكينا. والمتقرر في القواعد ان اطعام الكفارات

51
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
فيخرج نصف صاع عن كل يوم ويكفيه هذا ونسأل الله ان يشفيه ويعافيه والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول ما القول الصحيح في انصراف الامام بعد التسليم من الصلاة بعد الاستغفار؟ هل يقول كل الاذكار مكانه ام ينصرف لمكان اخر

52
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
في المسجد جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين المقصود بانصراف الامام الذي ينبغي للمأموم الا ينصرف قبل انصرافه قبل الامام انما هو الانصراف عن جهة القبلة الى المأمومين. وهذا يكون بعد قول بعد استغفار الامام ثلاثا ثم قول الله

53
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
ثم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم ينصرف الامام عن يمينه الى المأمومين ثم ان شاء ان يكمل اذكاره في مكانه فله ذلك اساء ان يقوم لاكمال اذكاره في مكان اخر من المسجد فله ذلك. ولكن لا ينبغي للمأموم ان ينصرف قبل انصراف الامام عن جهة القبلة اليهم

54
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
افهمت هذا؟ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصرفن احدكم حتى ينصرف الامام عن قبلته. والحديث وان كان في اسناده مقال الا ان هذا هو المتقرر عند اهل العلم رحمهم الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقعد الى جهة القبلة بعد السلام

55
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
والفراغ من الصلاة الا بمقدار ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. كما ثبت ذلك في في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة وثوبان رضي الله عنهما فاذا انصرف الامام الى جهة المأمومين عن يمينه او شماله وكلاهما سنة

56
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
فللمأموم بعد ذلك ان يقوم وينصرف وللامام بعد ذلك ان ينصرف ليكمل اذكاره في الطريق او له ان يبقى وهو الافضل ليكمل في مصلاه والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا. هذا سائل من السودان يقول استفدنا كثيرا من

57
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
ونسأل الله لك التوفيق والقبول. اسألكم عن استدل عن السدل في الصلاة ما حكمه؟ وهل المالكية يقولون به؟ الحمدلله اخرج الترمذي في جامعه باسناد حسن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدر في الصلاة وان يغطي الرجل

58
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
زلفاه والمقصود بالسدل اي سدل الثوب. بمعنى ان يسدله على كتفيه من غير ان يخرج يديه منكم ميه؟ كالذي يلبس مثلا ثوبا او يلبس عباءة او يلبس جاكيتا او نحو ذلك فلابد ان يخرج يديه من اكمامه

59
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
فلا ينبغي ان يسدله من على كتفيه من غير ان يخرج شيئا من يديه آآ حتى يمسك الثوب من على يمينه وشماله وهذا من طبع اليهود في صلاتهم ان يتجللوا بالثياب من غير ان يخرجوا ايديهم من اكمامها

60
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
فهذا منهي عنه والمتقرر في القواعد ان النهي يقتضي التحريم الا ان كثيرا من اهل العلم على كراهته لانه من جملة الاداب في الاداب انما يفيد الكراهة ولا يفيد التحريم والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا

61
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
سائل من السودان يسأل ويقول هل يحرك المصلي اصبعه في التشهد؟ الحمد لله المتقرر في القواعد ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. وبعد دراسة هذه المسألة والنظر فيها وجدت انها

62
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
ووردت على صفتين فبعض الاحاديث تثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشار باصبعه السبابة من اول التشهد الى اخره قال واشار وباصبعه السبابة كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قعد للتشهد

63
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
ويده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى وعقد ثلاثة وخمسين واشار باصبعه السبابة. وفي رواية وقبض اصابعه كلها التي تلي الابهام. وهذا يفيد ان هذه الاشارة استمرت من اول التشهد الى اخره. وهناك من الاحاديث ما يفيد ان النبي صلى الله عليه

64
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
وسلم كان يحرك سبابته عند الدعاء. كما في سنن ابي داوود من حديث وائل ابن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورأيته يدعو بها. فاذا حركها ودعا بها في الفاظ الدعاء احيانا فهذا طيب. واذا جعلها قائمة منتصبة الى السماء من اول

65
00:21:10.100 --> 00:21:16.784
التشهد الى اخره فهذا طيب فيفعل هذا تارة وهذا تارة جمعا بين الادلة والله اعلم