﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من السودان يسأل ويقول هل لابد في التحذير من اهل البدع من ذكر اسمائهم الحمد لله رب العالمين المتقرر في القواعد عند اهل السنة والجماعة ان التشهير

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
مما لا يجوز. فاذا كانت التحذير من بدعتهم كاف في التحذير من منهجهم فان هذا يكفي ان شاء الله. واما اذا كان هؤلاء يختلطون بالناس الاختلاط الذي يخشى من تأثير

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
على الناس فيه وانهم لا يعلمون اعيانهم ولا يعلمون بدعتهم فحينئذ والله ان ذكر اسمائهم من المصالح ودفع المفاسد. فالاصل اننا نحذر من الخطأ لذات الخطأ بغض النظر عن اسم المخطئ الا اذا كان عدم ذكر اسمه يجيب مفسدة

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
لعظم اختلاطه بالناس وانه انسان يختلط بالناس ويذهب الى منتدياتهم يعني انه من جملة اهل البدع الدعاة الى البدعة فحينئذ لابد من التصريح باسمه ولا يزال اهل العلم ينسبون البدع الى اصحابها ويحذرون منهم ويحذرون من مجالستهم باعيانهم

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
واما اذا كان الخطأ يمكن تصحيحه والتحذير منه وسلامة المسلمين منه بلا ذكر اسماء فهذا هو الاصل. وقد كان النبي صلى الله الله عليه وسلم يريد اذا اراد ان يصحح خطأ منتشرا بين الناس في عهده يصعد على المنبر ويقول ما بال اقوام؟ غير ناسب الخطأ الى صاحبه لان

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
هذا يتصحح او سيصحح من غير ذكر الاسماء. وعودا على بدء اقول الاصل عدم التشهير بالاسماء الا اذا كان ذكرها فيه مصلحة خالصة او راجحة او اندفاع مفسدة خالصة او راجحة. والله اعلم. احسن الله

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
اليكم شيخنا هذا سائل من افريقيا الوسطى يسأل ويقول بعض المنتقدين لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقولون فيه انه نهى عن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ما توظيحكم لذلك احسن الله اليكم؟ الحمد لله رب العالمين

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قد انتقده الكثير والكثير ممن لم يقرأ كتبه ولم يعرف منهجه. وانما تلقى الكلام فيه من علماء سوء الذين يدسون السم في العسل والذين يشوهون صورة ابي العباس ابن تيمية فانصح السائل ان كان هو من وقع في شيء من

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
ذلك او ان او ان يوصل رسالتي الى من الى السائل حقيقة. اوصيه بان يقرأ كتاب الاستغاثة لابن تيمية ليقرأ هذا الكتاب حتى يعرف هذا الرجل هل هو يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يحب رسول الله؟ هل هو

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
يمنعوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يقيم وزنا لرسول الله او لا يقيم وزنا لنبي الله صلى الله عليه وسلم. انا استطيع ان السائل بما ادين الله عز وجل به ولكن بما انه قبل في ابي العباس ابن تيمية هذه المسألة فسيسمع تخرصات وتهبكات على ابي العباس كثيرة

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
فاريد ان اقطع هذا وغيره بان ادله على ان يقرأ كتاب الاستغاثة. للامام ابن تيمية رحمه الله او على الاقل يقرأ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة كتابان يسيران اه مجلدان يعني مجلد كل واحد منهما مجلدة لطيفة خفيفة اريده ان يقرأها وانا اقسم بالله العلي العظيم

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
انه سيجيب نفسه بنفسه بل وسيكون ذلك دافعا له ان شاء الله على ان يواصل قراءة كتب ابي العباس ابن تيمية. واما انني اقول كذا وكذا ادافع عن ابي العباس ومثله جبل اشم لا ينتظر دفاع تلة صغيرة مثلي لا لا يساوي دفاعها عن هذا الجبل الاشم

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
بشيئا فانا اوصيك يا ايها السائل يا اخي يا اخي والله اوصيك ان تقرأ هذين الكتابين كتاب الاستغاثة او كتابة قاعدة جليلة في التوسل اقرأ اقرأها اقرأها تعرف على الجواب من نفسك. لا تسألني ولا ولا تأخذ بجوابي لانك قد تقول هذا وهابي يدافع عن وهابي اخر. لكن انت اقرأ كتب ابن تيمية

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
اقرأ هذين الكتابين وسوف تجيب نفسك بنفسك. والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من الهند يسأل ويقول قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي دين الله احق ان يقضى. هل هو على عمومه مع التفصيل

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان العبرة بعموم الالفاظ بخصوص الاسباب فهذا القول الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فدين الله احق بالوفاء وان كان واردا على دين

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
الحج الا ان خصوص سببه لا يؤثر في عموم لفظه. فعموم الالفاظ مقدم على خصوص الاسباب كما تقرر عند اهل العلم رحمهم والله تعالى وبناء على ذلك فالعبرة بعموم اللفظ فما كان من ديون الله عز وجل في ذمة العبد فان الواجب وفاؤها

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
سواء اكانت حقوق زكوات متأخرة لم يخرجها في حياته او حقوق ايمان حلف فيها ولم يخرج كفاراتها او حقوق محرمات ترتب على فعلها شيء من الكفارات كمحظورات الاحرام مثلا او غيرها لم يخرج كفاراتها او

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
كان ثمة شيء من العبادات الواجبة عليه كقضاء النذر الذي لم يوفه او الصيام الذي لم يصمه في حال حياته وقدرته ما كان على العبد من ديون الله فان الواجب على من فان الواجب حينئذ اخراجها. فان الله عز وجل احق ان يوفى دينه

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
فسواء كانت في الحج او في العمرة او في قضاء الصيام والنذر. فمن مات وعليه صوم صام عنه وليه. ومن مات وعليه حج الحج عنه ومن مات وعليه عمرة اعتمر عنه وليه. ومن مات وعليه شيء من النذور وفاه عنها وليه. ومن مات وفي ذمته شيء من

20
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
اه اخرجناها من تركته قبل قسمتها على ورثته. ومن كان في ذمته كفارات ايمان او كفارات محظورات فان الواجب اخراجها من تركته قبل قسمتها. فكل هذه يصدق ان يستدل عليها بقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله احق بالوفاء والله اعلم

21
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يسأل ويقول ما اه من السعودية؟ يقول ما حكم من اعتمر ولبس قبل ان يحلق رأسه جهلا او نسيانا. الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد

22
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
ان فعل المنهي عنه لا يترتب اثره الا بذكر وعلم وارادة والمتقرر في القواعد ان الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي باب التروك تسقط بهما. والمتقرر في القواعد ان النسيان رافع

23
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
تكليف والمتقرر في القواعد ان محظورات الاحرام لا يترتب اثرها الا بذكر الا بالذكر والعلم والارادة. ولعل ذلك قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وفي الحديث الذي يروى عن النبي وسلم انه قال ان الله تبارك وتعالى عفا عن امتي الخطأ

24
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
والنسيان وما استكرهوا عليه. فبما انك لبست ثيابك قبل ان تكمل مناسك عمرتك من تقصير او او حلق فان الواجب عليك الان بعد سماع هذه الفتيا ان تحلق او تقصر ولا شيء عليك في لبس ثيابك الذي حصل منك لانك لبست

25
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
لانك فعلت المحظور حال كونك ناسيا. ومن فعل شيئا من المحظورات ناسيا فانه لا يترتب عليه اثره. ولكن عليك ان تحلل من عمرتك اما بالحلق وهو افضل او التقصير. واما لبس ثيابك وتغطية رأسك فانه لا يضرك ان شاء الله والله اعلم

26
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
احسن الله اليكم شيخنا. هل هذا سائل من الكاميرون يسأل ويقول اثابكم الله هل صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ان المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشيطان. الحمد لله نعم

27
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
هذا حديث صحيح قد صححه جمع من الائمة. وفي معناه احاديث كثيرة ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن الخروج متبرجة او متطيبة حتى وان كانت حتى وان كان خروجها الى عبادة. فيقول النبي صلى الله

28
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
عليه وسلم المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان. ويقول صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا. انتبهوا اذا اذا شهدت احداكن المسجد فلا

29
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
مستطيبا وقال صلى الله عليه وسلم في احاديث متعددة وليخرجن تفلات يعني بلا تبرج ولا سفور ولا تجمل زائد وذلك من باب سد الفتنة وسدد رائعها والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من

30
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
يسأل ويقول شخص اصيب في عينه واجريت له عملية جراحية وهو يريد ان يصلي في المسجد مع الناس في الصف الا ان هواء المروحة يسبب له الالم في عينه فهل له ان يصلي وحده وراء الصف في الاماكن التي لا توجد فيها المراوح؟ جزاكم الله خيرا

31
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
الحمد لله نعم لا بأس عليه في ذلك ولا حرج. حتى وان صلى لوحده لا يضره ذلك لان المتقررة في القواعد ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا. وان الحرج مرفوع عن هذه الامة. وان

32
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
وان كل فعل في تطبيقه عسر فانه يصحب باليسر. والمتقرر في القواعد الا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة والمتقرر في القواعد انه يقال في باب الاضطرار والحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. وبناء على ذلك

33
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
فمن المعلوم ان المصابة واجبة مع القدرة. وهذا الرجل يخبرنا عن عدم قدرته على المصافة بسبب ظرفه الصحي تسقط فيسقط وجوب المصافة عنه وتصح صلاته منفردا. كما لو دخل الانسان ووجد الصف ممتلئا فان

34
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
المصافاة تعتبر من الواجبات التي تسقط عنه وتصح صلاته لوحده خلف الصف. لعدم قدرته على المصافة لعذر لعذر امتلاء الصف فهذا لا يستطيع المصافة للعذر الذي ذكره. فحينئذ يجوز له ان يصلي وحده خلف الصف. وجزاه الله

35
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
خيرا على حرصه على صلاته في المسجد وحرصه على ايقاع الصلاة جماعة وهذا دليل على ايمانه ونشكره ونسأل الله ان يشفيه وان يعافيه والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا. هذا سائل من تشاد يسأل ويقول هل يقع طلاق السكران

36
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد الا طلاق ولا اعتاق في اغلاق. واصلها هذه القاعدة حديث يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم واسناده حسن. ومعناه ان كل شيء من شأنه ان يغلق على العقل تفكيره

37
00:12:00.100 --> 00:12:30.100
وان يشوش عليه تدبره وتأمله وتعقله فانه لا يعتبر فانه فانه من المواضع التي لا يعتبر فيها كلام المتكلم. فكل من اعتق في اغلاق فاعتاقه باطل وكل من في اغلاق فتطلقه باطل. ومن المعلوم ان الغضب الشديد من جملة ما يغلق على العقل. فطلاق الغضبان جدا لا يقع لوجود

38
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
وكذلك اذا كان سكر الانسان هو السكر الطافح. يعني قد استحكم فيه السكر حتى صار يهذي بما لا ويخلف بما لا يعرف فمن وصل به السكر الى هذا الحد فقد وجد الاغلاق على عقله. فاذا طلق زوجته في حال

39
00:12:50.100 --> 00:13:17.100
الطابح فان تطليقه غير واقع والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من الكاميرون يسأل ويقول هل دعاء الاستفتاح يقرأ في كل صلاة ام في الصلوات المفروضة فمثلا يقرأ في فمثلا هل يقرأ في السنن الرواتب وفي صلاة الضحى وايضا في صلاة الاستسقاء؟ افتونا حفظكم الله

40
00:13:17.800 --> 00:13:34.400
الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان كل حكم ثبت في الفريضة فانه يثبت في النافلة تبعا الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في النافلة فانه يثبت في الفريضة الا بدليل الاختصاص

41
00:13:34.950 --> 00:13:49.000
وهذه قاعدة لابد ان يفهمها طلاب العلم فاذا ثبت ركن في الفريضة فانه يعتبر ركنا في النافلة واذا ثبت واجب في الفريضة فانه يعتبر واجبا في النافلة. واذا ثبت شرط في الفريضة

42
00:13:49.000 --> 00:14:09.000
فانه يعتبر شرطا في النافلة. واذا ثبتت سنة في الفرائض فانها تعتبر سنة في النوافل سواء بسواء ومن فرق بينهما فانه مطالب بدليل التفريق فكل حكم ثبت في الفريضة فانه يثبت في النافلة الا بدليل الاختصاص. وبناء على ذلك فدعاء الاستفتاح مشروع على وجه الاستنان

43
00:14:09.000 --> 00:14:29.000
في الفرائض فيكون مشروعا على وجه الاستنان في النوافل تخريجا على هذه القاعدة. فكما ان من السنة ان يقرأ الانسان دعاء الاستفتاح في الفرائض وكذلك من السنة له ان يقرأه في النوافل. القبلية والبعدية وفي الوتر وفي نافلة الضحى وقيام الليل وفي وفي

44
00:14:29.000 --> 00:14:45.600
صلاة الاستسقاء وفي صلاة العيدين وفي غيرها من الصلوات فرضا ونفلا والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول ما حكم من صلى صلوات وهو جنب ولا يدري عددهن؟ وماذا يفعل الان؟ افيدونا

45
00:14:45.600 --> 00:15:07.750
افادكم الله. الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل  والطهارة من الحدثين الاكبر والاصغر من شروط الصلاة التي امر الشارع بها. فاذا ترك الانسان الطهارة لشيء من

46
00:15:07.750 --> 00:15:27.750
الصلوات نسيانا فانه غير مؤاخذ بمعنى انه لا اثم عليه فيما فعل ولكن لا تبرأ ذمته الا باعادة الغسل او الوضوء ثم يعيد تلك الصلوات كلها. جميع الصلوات التي صلاها وهو جنب يجب عليه الان ان يغتسل ثم يعيدها كلها. فان كان يعلم اعدادها

47
00:15:27.750 --> 00:15:47.750
يقينا فالحمد لله والا فيجب عليه ان ينتقل من اليقين الى غلبة الظن. لان المتقرر في القواعد ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل فيجب عليه ان يقضي من الصلوات ما يغلب على ظنه براءة ذمته به. فاذا كان الامر يدور بين ثلاث او اربع فليجعلها اربع لان هذا هو غلبة

48
00:15:47.750 --> 00:16:07.750
وبناء على ذلك اعيد ما قلته. اذا كان الانسان يعلم عددهن يقينا فالواجب عليه ان يعيدهن على على ما يتيقنه. واما اذا كان ليس عنده يقين فانه يكتفى منه بغلبة الظن. فعليه ان يعيد من الصلوات

49
00:16:07.750 --> 00:16:24.950
ما يغلب على ظنه ان ذمته تبرأ بذلك والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول كيف يصل المرء الى رتبة الاحسان؟ الحمد لله كلما كملت

50
00:16:24.950 --> 00:16:44.950
معرفة العبد بربه عز وجل بمقتضى اسمائه وصفاته والتدبر في اياته الكونية واياته الشرعية اي القرآن كلما وصل الى مرتبة الاحسان فمرتبة الاحسان مشروطة بكمال معرفة العبد لربه عز وجل على مقتضى اسمائه وصفاته. فكلما كملت معرفة القلب لله عز وجل كل

51
00:16:44.950 --> 00:17:04.950
كما كملت كلما وصل الانسان بمعرفته الى مرتبة الاحسان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فكيف تعبد الله كأنك تراه؟ لانك عرفت الله عز وجل بمقتضى اسمائه وصفاته وكبريائه وجلاله وعظمته

52
00:17:04.950 --> 00:17:22.000
فان لم تكن تراه فانه يراك فكلما عظمت معرفة العبد لربه بمقتضى اسمائه وصفاته او بالنظر في في كتابه الكوني. او في كتابه الشرعي كلما بلغ مرتبة الاحسان والله اعلم

53
00:17:22.000 --> 00:17:42.000
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول آآ انه وكل شخصا اخر بارض وقال له بعها بثمن كذا وحدد له الثمن. ولكن الموكل باع الارض بثمن احسن الله اليكم. يقول انه

54
00:17:42.000 --> 00:18:02.000
وكل شخصا اخر بارض وقال له بعها بثمن كذا. وحدد له ثمنا معينا. ولكن الموكل باع الارض بثمن ازيد من المحدد له. هل يجوز له ان يأخذ الزائد ويرد لصاحب الارض الثمن الذي حدده له

55
00:18:02.150 --> 00:18:22.150
الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان الوكالات مبناها على الامانات. فلا يجوز للوكيل ان يخون في امانته فالوكالة امانة. فلا يجوز للوكيل ان يختص بشيء من مبلغ البيع او الشراء. الا بعلم موكله

56
00:18:22.150 --> 00:18:42.150
وابنه او بشرط سابق. والمتقرر في القواعد ان الوكيل لا يجوز له ان يتصرف في امر وكالته الا بما اذن فيه وكيله لانه فرع عنه والفرع يتبع اصله. وبناء على ذلك فيجب عليك ايها الوكيل ان ترد الثمن الزائد

57
00:18:42.150 --> 00:19:02.150
الا اذا اذن لك في اخذه او كان بينكما شرط سابق بمعنى انه يقول لك بع هذه السلعة بعشرة الاف درهم وما زاد فهو لك. فحين اذ لك ان تأخذ هذه الزيادة. او ان يكون ابنه لاحقا. بمعنى انك

58
00:19:02.150 --> 00:19:22.150
بحقيقة الثمن الذي بعت هذه السلعة به. فتقول لقد زاد عن ثمن عن الثمن المحدد بثلاثة الاف. فهل تأذن لي باخذها؟ فان اذن لك فالحمد لله والا فالاصل ان مبلغ السلعة وان زاد عن المحدد فانه حق للموكل لان الثمن فرع عن

59
00:19:22.150 --> 00:19:45.950
والفرع يتبع اصله فلا يجوز لك ان تستقل باخذ شيء زائد على الثمن المحدد لك الا بشرط سابق او باذن لاحقا والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول هل يصح الطلاق اذا وقع من ضعيف العقل

60
00:19:45.950 --> 00:20:09.050
الحمد لله المتقرر في القواعد ان العقل مناط التكليف. فاذا كان فاذا طلق مختل العقل فان طلاقه غير واقع باجماع العلماء فلا يقع الطلاق الا اذا صدر من انسان كامل العقل. ولذلك فالقول الصحيح ان السكران الطافح الذي غطى سكره عقله

61
00:20:09.050 --> 00:20:29.050
فيما لو طلق في حال سكره الطابح فان طلاقه غير واقع. لعدم وجود مناط التكليف الذي هو العقل. وكذلك لو ان الانسان غضب غضبا شديدا غطى على عقله واغلقه ثم طلق في هذه الحالة فان طلاق الغضبان جدا لا يقع في اصح القولين لعدم وجود مناط التكليف

62
00:20:29.050 --> 00:20:45.400
فكذلك المجنون او من به الزهايمر او بدايات الجنون والخرف. والهذيان. ايضا لو طلق في هذه الحالة فان طلاقه غير واقع لعدم وجود مناط التكليف الذي هو العقل. والله اعلم

63
00:20:45.550 --> 00:21:06.300
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول احسن الله اليكم ما حكم من صلى في ثوب عليه صليب؟ هل تقبل صلاته الحمد لله لا يجوز للانسان ان يصلي في ثياب عليها شيء من طقوس الكفار وامور دينهم التي يعظمونها

64
00:21:06.300 --> 00:21:26.300
كالصليب او النجمة السداسية اليهودية او نحوها. لكن لو ان الانسان صلى في ثوب وهو لا يدري عن هذا الصليب. فانه لا بأس لان المتقرر في القواعد ان فعل المنهي عنه لا يترتب عليه اثره الا بالذكر والعلم والارادة. واما اذا رأى الصليب ومع ذلك لبس الثوب

65
00:21:26.300 --> 00:21:44.550
وهو عالم بوجود الصليب عليه. ثم صلى فيه فان اصل صلاته صحيحة لان النهي ليس عائدا الى ذات العبادة او شرط صحتها وانما يعود الى امر خارج ولكنه يعتبر اثما لارتكابه لهذا النهي تعمدا

66
00:21:44.650 --> 00:22:04.650
والمتقرر في القواعد ان النهي اذا عاد الى ذات العبادة او شرط صحتها دل على فسادها واما اذا عاد الى امر خالد فانه يدل على الاجر فيجب عليه ان يتوب الى الله اذا كان عالما بوجود الصليب في هذا الثوب. واما اصل صلاته فصحيح. واما اذا صلى وهو غير عالم فلا اثم عليه

67
00:22:04.650 --> 00:22:29.050
لعدم وجود العلم والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول ما تأويل قول الله تعالى؟ الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله معناها واضح وهو انها ان الله عز وجل يدعو عباده الى ان تخشع قلوبهم لذكره بامتثال امره واجتناب نهيه والاقبال على

68
00:22:29.050 --> 00:22:49.050
وعبادته وترك الدنيا وشهواتها وملذاتها التي تشغل القلوب عن السير الى الله عز وجل. وهذه الاية نزلت في بدايات الاسلام كما قال ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. فمع وضوح براهيم الربوبية والالوهية والاسماء والصفات

69
00:22:49.050 --> 00:23:09.050
التوحيد ومع وجود الرسل وقيام الحجة ونزول الكتب. الم يأن لهذه القلوب التي لا تزال قاسية ان تخشع لذكر الله عز وجل وتقبل عليه تعبدا وانابة وخضوعا وتوكلا وانطراحا عند عتبة بابه. ماذا تريد القلوب اكثر من هذا التوضيح؟ وماذا تريد القلوب القاسية اكثر من هذا

70
00:23:09.050 --> 00:23:29.050
فالله عز وجل انزل كتبه وارسل رسله واوضح الحجة وبين المحجة فلما لا تنصاع القلوب الى ذكره والى الاستسلام له عز وجل الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله مع وضوح الحجة وبيان المحجة واتظاح الطريق. فلم لا يزال بعض المؤمنين منشغل قلبه بهذه

71
00:23:29.050 --> 00:23:49.050
الدنيا وشهواتها وملذاتها معرضا عن طريق الله عز وجل. هذا هو المعنى الاجمالي لهذه الاية. والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول شخص دخل في الحمام ولم يذكر الذكرى الواردة عند دخول الحمام ثم خرج

72
00:23:49.050 --> 00:24:09.050
وذكر ثم دخل في الحمام. ما حكم فعل هذا الشخص؟ الحمد لله كلف نفسه ما لم به الشارع فانه كان يستطيع ان يذكر هذا الذكر بعد دخوله اذا كان نسيه قبل الدخول فيما بينه وبين نفسه

73
00:24:09.050 --> 00:24:29.050
لان المتقرر في القواعد ان ان ما تحققت مصلحته بقوله سرا قيل في الخلاء وما لا فلا. هذه من القواعد التي يقررها الفقهاء اذكار المخافة متى ما تحققت اسبابها وكان المقصود الشرعي منها يتحقق بقولها سرا فان الانسان يقولها سرا فيما بينه وبين

74
00:24:29.050 --> 00:24:49.050
نفسه ولا ولا ينبغي للانسان ان يكلف نفسه ان يخرج مرة اخرى ثم يقولها جهرا ثم يرجع ويدخل. فلو انه قالها فيما بينه وبين نفسه حتى ولو بعد دخوله اذا كان قد تركها نسيانا فانه لا بأس لانها من الاذكار التي تتحقق المصلحة الشرعية منها بقولها سرا

75
00:24:49.050 --> 00:25:09.050
كما لو اراد الانسان ان يتوضأ في الحمام فله ان يبسمل قبل وضوءه فيما بينه وبين نفسه من غير صوت مجهول به. وكما لو سمع الانسان احدا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم خارج الخلاء فله وهو داخل الخلاء ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين نفسه من غير صوت مجهول

76
00:25:09.050 --> 00:25:29.050
به. وكما لو انه في الخلاء سمع اذانا فله ان يردد وراء المؤذن فيما بينه وبين نفسه من غير صوت مجهول به واذا عطس وهو داخل دورة المياه فله ان يقول الحمد لله فيما بينه وبين نفسه في من غير صوت مجهول به. لان هذه الاذكار متى ما

77
00:25:29.050 --> 00:25:49.050
وجدت اسبابها فلانسان ان يقولها فيما بينه وبين نفسه لان المصلحة الشرعية تتحقق من قولها سرا فكذلك الذكر الوارد قبل الدخول في الخلاء فاذا نسيه الانسان ودخل فلا يكلف نفسه ليخرج ثم يدخل مرة اخرى وانما يقوله فيما بينه وبين نفسه من غير صوت مجهول به. لان المصلحة

78
00:25:49.050 --> 00:26:12.550
تتحقق والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول ما قولكم فيمن يدعو او يستغفر بعد ما يقولون الامام واستغفروا الله العظيم او واستغفروا الله واستغفر الله العظيم لي ولكم وسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وذلك

79
00:26:12.550 --> 00:26:32.550
في خطبة الجمعة. الحمد لله لا بأس بذلك ولكن يكون من جملة اذكار المخافة التي يقول فيما بينه وبين نفسه من غير ان يجهر بشيء من ذلك حتى لا يشغل من على يمينه وشماله. ولو ان الخطيب مر على شيء من ايات التسبيح فسبح المأمومون او مر على ايات الوعيد

80
00:26:32.550 --> 00:26:52.550
فتعوذ المأمومون او مر على شيء من او صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى عليه الناس فيما بينهم وبين انفسهم فكل ذلك مما يعفى عنهم. لان المقصود من الادلة التي حرمت الكلام في الخطبة هي ذلك هو ذلك الكلام الذي يعتبر صادفا

81
00:26:52.550 --> 00:27:10.950
بالمتكلم او صارفا لقلوب من حوله عن سماع مقصود الخطبة. واما مثل هذه الاذكار التي يختص الانسان بها بينه فيما بينه وبين نفسه من جملة اذكار المخافسة فانه لا بأس بها ولا حرج فيها وليست داخلة في عموم النهي عن الكلام والله اعلم

82
00:27:11.350 --> 00:27:31.350
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من تشاد يسأل ويقول هل يصح ان يقف الاطفال في الصف الاول في صلاة الجماعة؟ الحمد لله نعم اذا كانوا مميزين وسبقوا الى المكان الاول فلا يجوز لاحد ان ينتزع منهم مكانهم. لان المتقرر في القواعد ان من سبق الى مباح فهو احق

83
00:27:31.350 --> 00:27:51.350
ولعموم الادلة الدالة على النهي عن اقامة الرجل في المكان الذي من المكان الذي سبق اليه والجلوس بعده. فبصحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن

84
00:27:51.350 --> 00:28:11.350
رأى الرجل اخاه من مكانه في المسجد ثم يخالفه فيجلس فيه ولكن يقول افسحوا. وكذلك في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل اخاه ثم من مكانه ثم يقعد فيه. قيل لنافع في الجمعة قال في الجمعة وغيرها

85
00:28:11.350 --> 00:28:31.350
فاذا كان هذا الطفل مميزا اي بلغ سبعا ودخل في الثامنة فانه لا يجوز لاحد ان يقيمه من مكانه الذي سبق اليه فان هذا نوع اعتداء لا يجوز سواء اكان الذي سبق كبيرا او صغيرا. ما دام مميزا فهو احق بهذا المكان لان من سبق الى مباح

86
00:28:31.350 --> 00:28:51.350
هو احق به والله اعلم. فان قلت وكيف نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلن منكم اولو الاحلام والنهى. نقول هذا فيما لو دخل جميعا فحينئذ يرتبون على هذا النحو. واما اذا دخلوا وحدانا وافرادا فان من سبق فهو الاحق. والله اعلم

87
00:28:51.350 --> 00:29:12.500
احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من غانا يسأل ويقول متى تقرأ اذكار المساء؟ هل قبل غروب الشمس او بعد صلاة المغرب الحمد لله متى ما دخل وقت المساء الشرعي فان الاذكار تقرأ. ومتى ما دخل مسمى الصباح الشرعي فان الاذكار تقرأ. ومسمى الصباح الشرعي يدخل

88
00:29:12.500 --> 00:29:32.500
من بعد طلوع الفجر الثاني آآ فمن بعد فمن بعد صلاة الصبح يشرع للانسان ان يقرأ اذكار الصباح لدخول مسمى الصباح الشرعي ومسمى المسائل الشرعية يدخل من بعد صلاة العصر. فمتى ما حل وقت صلاة العصر فقد دخل مسمى المساء الشرعي. فاذا قرأ الانسان اذكار

89
00:29:32.500 --> 00:29:40.448
بعد صلاة الفجر وقرأ اذكار المساء بعد صلاة العصر فانه يكون قد قرأها في وقتها والله اعلم