عندك لاقتران المصلحة به فاعلم انه عند الشارع يكون هو الراجح لاقتضاء المصلحة. فينبغي ان تعاون وان تيسر وان تتآخيا في العمل الدعوي والا تفرقكم يفرقكم هذا الخلاف اليسير. فكل منكم يعبد ربه بما اداه اليه اجتهاده واذا تنازل احدكم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من السودان يسأل ويقول هل يشرع القنوت والتضرع الى الله تعالى في الصلوات الخمس هذه الايام لرفع هذا الوباء الذي حل بالعالم وبلاد المسلمين عافانا الله واياكم منه الحمد لله المتقرر في القواعد انه متى ما نزلت بالمسلمين نازلة فان المسلمين يقنتون في مساجدهم. ولذلك سماه العلماء بقنوت في النوازل لانه مختص بالنوازل سواء اكانت نوازل تؤثر على الصحة او نوازل تؤثر على الدين او نوازل تؤثر على امن البلد. فحيثما حلت مسلمين نازلة من النوازل التي يعم شررها ويتطاير امرها او ضررها. فان المسلمين يشرع لهم ان يقنتوا في مساجدهم. الا ان كثيرا من اهل العلم ينصون على انه لابد من استئذان الامام او نائبه في مثل هذا حتى لا يختلط امر الناس. فاذا اذن الامام بمثل هذا القنوت حينئذ يشرع للائمة ان يقنتوا والمأمومون ان يؤمنوا عسى الله عز وجل ان يرفع هذه النازلة عنهم. ولذلك قال العلماء وليس من السنة القنوت الا ان تنزل بين المسلمين نازلة فيقنت الامام في الفرائض اي ونائبه ومن اذن له من من الائمة. من ائمة المساجد فاذا اذن الامام بمثل هذا القنوت فهذا والله وقته. فان هذه النازلة التي يعاني منها المسلمون وهي هذا الداء من اعظم النوازل التي فتكت الانفس وعصفت بالارواح فلو ان امام المسلمين اذنا بالقنوط فهذا من اعظم ما يناسب هذا الداء. والله عز وجل امرنا بالدعاء ووعدنا بالاجابة فقال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقنت في بعض في الفرائض كلها في الركعة الاخيرة بعد ما يقول سمع الله لمن حمده. ففي سنن ابي داوود باسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قناة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ويؤمن الناس خلفه. وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح من حديث ابن من حديث انس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا ثم تركه. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدعو لاحد او يدعو على احد قنث في الركعة الاخيرة. وربما قال في قنوته اللهم العن فلانا وفلانا لاحياء من العرب. وربما قال اللهم انجي الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياشة ابن ابي ربيعة. اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنينك سمي يوسف او كما قال صلى الله عليه وسلم فيتخير الامام في الفرائض في القنوت الالفاظ التي فيها انكشاف تلك الكربة على المسلمين ولا يطيل ويكون ذلك في الركعة الاخيرة بعد ان يرفع رأسه من ركوعها ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فيتخير جوامع الدعاء ويؤمن من خلفه والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من الكونغو يقول انتشرت مقاطع فيديو في الواتساب يقولون فيها ان هذا شعر للرسول صلى الله عليه سلم وهذه نعل الله وهذا لباس له فهل هذا صحيح الحمد لله بل هذا من الكذب والدجل والتلاعب بمشاعر المسلمين او ابتزاز اموالهم. فان جميع اثار النبي صلى الله عليه سلم من شعر وثياب وجبة وحلي وكذلك اثاث بيته من اناء وساقية او غيرها كل ذلك عقد في العهد الاول في اواخر عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي اوائل عهد التابعين. لم يبق من اثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء فلم يبقى لا سيف ولا لباس ولا شعر ولا نعل ولا خاتم فكل ما يدعى من ها هنا وهناك ان ان هذه جبة رسول الله وهذا شعب رسول الله. وهذا خاتم رسول الله وهذا الاناء الذي كان يشرب فيه رسول الله. كل ذلك وانا اقسم على ذلك كانه من الدجل والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم ان يلعب عليه هؤلاء. فيقتات على عقيدته ويحرم عن الصراط المستقيم. مع اننا معاشر اهل السنة والجماعة نقر اقرارا جازما لمشروعية التبرك باثار صلى الله عليه وسلم من لباس وشعر اناء وغير ذلك وفضلة شراب او فضلة طهور. لكن فيما لو تأكدنا وثبت لنا الطريق الصحيح ان غادة من جملة اثاره. واما ان يكذب هؤلاء فيقولون هذا شعره. وهذه نعله وهذه طبيعة سيفه خوذته وهذه جبته. فمن اين لهم ان هذه هي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه؟ كل ذلك والله من الدجل ومن الكذب الذي لا يجوز لا يجوز تصديقه ولا السير وراء مثل تلك الدعاوى. فاثار النبي صلى الله عليه وسلم قد فقدت في العهد الاول والله اعلم الم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من مصر يسأل ويقول كيف يتصرف الانسان في المسائل الاجتهادية التي يرى فيها التحريم وغيره يرى فيها الجواز فهل يجوز ان يتعاون معهم في ذلك؟ فمثلا اذا كنا في مشروع دعوي مهم. وهم ينشرون فيها صور صورا لذوات الارواح يرونها جائزة. فما حكم معاونتهم او التسبب في حصول هذا الامر الحمد لله رب العالمين وبعد. المسائل الاجتهادية هي تلك المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم فيها. والدليل محتمل لكلا قولين فالدليل يحتمل ما رجحته انت وفي نفس الوقت الدليل يحتمل ما رجحه الطرف الاخر. والواجب علينا في المسائل في هدية ان كلا منا يعبد ربه بما اداه اليه اجتهاده. مع سلامة الطرف الاخر من حقد قلبك وسوء منطق لفظك فلا يجوز ان نتراشق بالتهم ام في بسبب خلافنا في هذه المسائل؟ فان هذه المسائل لا ينبغي ان تكون مسارا للخصومة والنزاع والتراشق بالتهم او السب والشتم او قلة الادب ولا يجوز ان نجعلها مسارا للولاء والبراء والاخذ والرد وكثرة القيل والقال والتفرق. وبعثرة الصف الاسلامي وامتلاء القلوب من الحقد والحسد او التنابز بالالقاب او غير ذلك فانها اقصر وانقص من ان تفسد شيئا من اخوتنا الدينية ومحبتنا الايمانية الشرعية فكل منا يعبد ربه في هذه المسائل بما اداه اليه اجتهاده. مع سلامة الطرف الاخر من اي قلة ادب. واذا اقتضت المصلحة الخالصة او الراجحة ان تتنازل عن قولك الراجح وان تعمل بالمرجوح بناء على المصلحة الدعوية فلا بأس ولا حرج عليك. فان تنازلوا اذا كان العمل الدعوي يقتضي ترجيح قولك او تنازلت انت اذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي ترجيح قولهم فحين اذ المفضول يكون فاضلا والفاضل يكون مفظولا على حسب المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليدها. فاذا رأيت ان الاصلح ان تعمل بقولهم المرجو الطرف الاخر بناء على النظر في المصالح جلبا وتكميلا والنظر في المفاسد دفعا وتقليلا فهذا والله هو المشروع والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل من الهند يسأل ويقول هل يجوز ان اشتري الذهب والفضة من احد التجار خلال الهاتف حيث يثبت لي السعر وهو السعر الحاظر النقدي. لكن اعطيه النقود في الصباح الباكر او اليوم الثاني ولا يزيد ولا يتغير على على السعر فاسلمه النقود على ما اتفقنا عليه لاني احيانا ارى السعر مناسب. والسعر يؤخذ من شاشة وتسعيرة عالمية في بعض الاحيان واسلمه صباحا واستلم الذهب بيدي الحمد لله المتقرر في القواعد ان النبي انه اذا بيع الربوي بجنسه فانه يشترط فيه التماثل والتقابض واذا بغير جنسه فانه يشترط فيه التقابض في مجلس العقد فلا يجوز للانسان ان يشتري الذهب ثم يؤخر تسليم ثمنه فلا يجوز له ان يتم بينه وبين بائع الذهب شراء شراء الذهب ثم يقبض الذهب ثم يؤخر تسليم ثمنه الى الصباح. واما اذا كان ما جرى بينهما في الليل مجرد اتفاق على البيع. ولكن حقيقة البيع انما تمت في الصباح مع الاستيلاب والتسليم فان هذا لا بأس به اما اذا كان الذي جرى بينهما في التليفون ليلا هو حقيقة البيع المشتمل على الايجاب والقبول فانه لا يجوز هذا العقد وهذا من الربا هذا من الربا الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم خلافا بين اهل العلم في تحريمه. ففي الصحيحين من حديث عمر بن خطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء والفضة بالفضة ربا الا هاء وهاء الحديث امامه وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر التمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فلا يجوز له ان يشتري الذهب في الليل ثم يؤخر تسليم ثمنه او قبض الذهب الى الصباح بل يتفقان في الليل على البيع ويتعرفان على اسعار الذهب وعلى اقيامه. ثم ينشئان عقد البيع بينهما مع حضور الذنب وحضور ثمنه حتى يأخذ الذهب بيد ويسلم باليد الاخرى قيمته في المجلس العقد قبل ان ان يتفرقا والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل من روسيا يسأل ويقول هل يجوز للزوج ان يطلق احدى زوجاته مع مع ان عليه القضاء لها في المبيت هل يأثم لو طلقها ولم يقضي لها ما فات من لياليها؟ الحمد لله رب العالمين اذا كان سبب الطلاق مقنعا فانه لا بأس ان يطلقها وان يستسمحها مما مضى من لياليها. لا سيما اذا كان هو الذي اخل بتلك الليالي ولم يكن عن سبب منها هي اما نشوز او غير نشوز. فاذا كان هو الذي اخل بتلك الليالي وكان السبب مقنعا في الطلاق ويرى ان البقاء مع هذه المرأة لم يعد مجديا وان الافضل والاصلح هو الفراق بينهما فيطلقها ويستسمح منها من تلك الليالي ويطلب الاستحلال منها لكن ينبغي اولا ان يرى ان السبب مقنع. لان الاصل المتقرر في القواعد ان الطلاق على التحريم الا اذا دعا له داعي الضرورة او الحاجة في الملحة والمشاكل بين الزوجين عليهما ان يحلاها بكمال الهدوء وكمال التفاهم. وان يحاول ان ينظرا في مشكلتهما وان ينظر في اصلها وان يتنازل بعضهما عن شيء من حقوقه حتى تمشي الحياة. فاذا حاول الانسان في حل هذه المشكلة ولم يرى الا ان الفراق هو الطريق فحين اذ يجوز له ولا يجب عليه قضاء ما فات وانما يستحلها لان الحق حقها وبيدها ان تسقطه عنه حتى ولو عوضها عن هذه الليالي بشيء من المال تطيبا لخاطرها فلا بأس عليه والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل من افريقيا الوسطى يسأل ويقول هناك رجل مسيحي اي نصراني عائش عايش في وسط النصارى او يعيش في وسط ولما كان في فراش الموت قال لا اله الا الله هل يعد من المسلمين ويجري عليه احكام الميت من المسلمين الحمد لله رب العالمين وبعد كل من نطق بالشهادتين قبل خروج روحه وقبل حلوله سكرات الموت عليه فانه يعتبر مسلم في الظاهر نعامله في الظاهر معاملة المسلمين. واما امره فيما بينه وبين الله فذلك الى الله تبارك تعال ولذلك في الصحيحين من حديث من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سعيد ابن المسيب بابن حزن عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى عمه ابي طالب وهو في سياقة الموت فقال يا عم قل لا اله الا الله كلمة اشهد لك بها عند الله. فدل ذلك على ان كل من مات على كلمة التوحيد فانه يعتبر من المسلمين ظاهرا. لكن لابد ان نتأكد بشهادة الشهود انه نطق الشهادتين او او نطق لا اله الا الله قبل موته اي قبل خروج روحه اذا اثبت الشهود ذلك وانهم سمعوه فانه حينئذ لابد وان يغسل وان يكفن وان يقدم للمسلمين يصلون عليه. وهذا من جملة من ادركته رحمة الله عز وجل بالاسلام قبل مفارقة روحه لجسده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم ان لا لا اله الا الله دخل الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة يوما من الدهر. وان اصابه قبل ذلك ما اصابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حرم الله عليه النار والمتقرر في القواعد ان الاعمال بالخواتيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والامور وقال النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث سهل بن سعد وانما الاعمال بخواتيمها او قال بالخواتيم. فهذا ان شاء الله يعتبر من المسلمين في الظاهر له حكم المسلمين في الظاهر لكن لابد ان نتأكد وان نتبين انه قالها حقيقة عن شهادة الشهود والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل يسأل ويقول ما حكم الاكل في انية الكفار؟ وما حكم الاكل في مطاعمهم؟ افيدونا بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين وبعد بعد النظر في الادلة وجدنا ان انية الكفار لا تخرج عن ثلاثة اقسام انية علمنا او غلب على ظننا طهارتها فهذه نأكل فيها من غير غسل. فكل اناء يستعمله الكفار اذا تبينا عن علم او عن غلبة ظن طهارته فانه يجوز الانتفاع به من غير سبق غسل. وعلى ذلك اكل النبي صلى الله عليه وسلم من اليات الكفار في بعض الضيافات التي اجابها النبي صلى الله عليه وسلم. بل ان الله عز وجل يقول في محكم كتابه وطعام الذين اوتوا حل لكم وانما طعامهم يقدم في انيتهم. فانية الكفار التي علمنا او غلب على ظننا طهارتها فانه يجوز استعمالها من غير غسل. القسم الثاني انية علمنا او غلب على ظننا نجاستها. وهي تلك الانية التي لا تزال فيها اثار النجاسة ظاهرة فهذه الآنية لا يجوز استعمالها الا بعد رحضها بالماء وغسلها جيدا. لما في الصحيحين من حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. قال قلت يا رسول رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم وفي رواية في غير الصحيحين وانهم يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنزير يعني انهم تبينوا وتحققوا نجاستها. فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسل وكلوا فيها. فهذا شأن انية الكفار اذا علمنا او غلب على ظننا نجاستها. القسم الثالث انية نشك فيها فلم نتبين طهارة ولم نتبين نجاستها. والامر المشكوك لا بد وان يرد الى اصله. والاصل في الانية الحل والاباحة. فيجوز استعمال الانية المشكوكة الا ان الاحوط ان تلحظ بالماء خروجا من دائرة الشك. ومن المعلوم ان طعامهم الذي يقدم في في مطاعمهم اذا كان الطعام في ذاته حلالا فانه يقدم في انية ليس فيها نجاسة. فهي اما ان تكون معلومة الطهارة او او او او مغلوبة على الظن فيجوز للانسان ان يأكل في المطاعم التي يديرها الكفار اذا كان اصل الطعام حلالا واحتاج الى ذلك من غير غسل لانيتهم. فالانية التي علمنا او غلب على ظننا طهارتها نستعملها من غير غسل. والانية التي علمنا او غلب على ظن نجاستها نغسلها قبل استعمالها والانية المشكوك فيها يجوز استعمالها والاحوط غسلها والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا مسائل من تشاد يسأل ويقول هل يجوز هل تجوز صلاة الاستخارة في جميع الاوقات ام انها تستثنى في اوقات النهي فالحمد لله بل تشرع في كل الاوقات الا في اوقات النهي الا في امر سيفوت اذا لم تصلي في وقت النهي فتكون حينئذ من الاسباب والمتقرر في القواعد الا تطوع في وقت نهي الا ما له سبب. فاذا حل عليك امر بعد صلاة الفجر لا بد ان له ولا يمكن ان يتأخر الى شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح. فان صلاة الاستخارة حينئذ لهذا السبب الذي يفوت تعتبر من ذوات الاسباب فتشرع ولو في وقت النهي او اذا حل عليك امر طارئ لابد من ان تستخير له من بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس. ان اخرت الاستخارة الى ما بعد غروب الشمس فات كذلك الامر وفاتت مصلحة الاستخارة فيه فتعتبر حينئذ صلاة الاستخارة من ذوات الاسباب ولا تطوع في وقت نهي الا ما له سبب فيجوز لك ان تصلي الاستخارة في وقت النهي في امر يفوت. واختاره ابو العباس ابن تيمية والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من السويد يسأل ويقول انا شاب اسرفت على نفسي بالخطايا ولكن بحمد الله لم تصل الى الكبائر واريد ان اتوب وان اصلح اموري مع الله عز وجل واسير في قوافل التائبين ولكن في الماضي والجميع يعرفه واخاف من التعيير والاستهزاء. وهذا ما يحول بيني وبين التوبة ارشدوني للطريق الصحيح بارك الله فيكم الحمد لله اولا هنيئا لك هذا الشعور الطيب الذي اشجعك عليه وانه ان شاء الله من دواعي الرب عز وجل في قلبك فان في كل قلب امرئ داع يدعوه الى الله عز وجل. هذا واعظ الله في قلب كل مسلم احيانا تغلب عليه دواعي النفس الامارة بالسوء والشيطان واحيانا يغلب عليه داعي الملك. فان كل واحد منا قد وكل الله عز وجل به ملكا وشيطانا. فاما الشيطان فهو يدعوه الى الشر ويزينه له. ويبطئه عن التوبة ويخوفه منها. ويجعل مستقبله في التوبة مستقبلا مظلما فلا اظن ان ما ما تجده في قلبك من هذا الخوف الا من داعي الشيطان الذي لا يريدك ان تتوب فاقهر شيطانك وتب الى الله واني اقسم لك بالله عز وجل انه لن يكون في واقعك الا ما تقر به عينك ان شاء الله تب الى الله عز وجل وبادر فان توبتك الان مصلحة متحققة وكون هذا الامر سيقال لك في مستقبل زمانك مفسدة متوهمة فلا يجوز لك ان اترك المصالح المتحققة من اجل دفع المفاسد المتوهمة. فتب الى الله ولا شأن لك بما قيل فيك. ولا فالناس لا يملكون لك لا موتا ولا ولا ضرا ولا نفعا ولا جنة ولا نارا ولا ثوابا ولا عقوبة. لا تلتفت الى الناس وما قالوه فيك من فيك من مدح او ذنب. اياك ان تؤخر الواجب الشرعية عليك من التوبة الى الله عز وجل ومن الاقلاع والندم عما مضى من ذنوبك وخطاياك. من اجل مراعاة احد من الخلق فوالله ان كجئت الى هذه الدنيا وحيدا ليس معك احد وسوف تدفن وحيدا ليس معك احد وسوف تبعث يوم حشرك ونشرك وحيدا ليس معك احد فلن ينفعك لا ولا خالد ولا محمد ولا فلان وفلتان. وانما سوف تبعث وحدك وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. فتب الى الله وان من هو خير منك قد قيل في انهم شياطين وانهم سحرة وانهم مشعوذون وانهم كهنة. اعلن اعن الانبياء والرسل ولم يردهم ذلك عن تحقيق مراد الله عز وجل في ارضه فتب الى الله عز وجل واعزم وكن قوي النفس على التوبة واني اقسم لك مرة اخرى بالله انك لن تسمع ولا مما يخوفك الشيطان به فيما لو تبت مما تظنه سيكون في واقع بلادك. والله لن يعيرك احد بماضيك. والذي نفسي بيده ان شاء الله ان الجميع سوف يتفق على مدحك وعلى الثناء عليك وكل سوف ينشرح صدره لك وسوف تلقى لك المحبة في الارض ان شاء الله اذا توبتك وقبلها الله عز وجل منك فلن يخيبك الله وانت مقبل على بابه. لا تظنن انك اذا اقبلت على الله سوف يوكلك الله او سوف يخذلك الله او سوف يسلمك الله سيكون الله معك بمعيته الخاصة. ولكن اقبل على التوبة وابدأ من الان واعلنها صريحة بينك وبين الله واتركوا الذنوب والمعاصي واندم على ما فات واقلع عن الذنب فورا. واصدق التوبة. وانظر الى اثار رحمة الله في ارضه بك سوف ترى كل خير من الله عز وجل. واما داعي الشيطان الذي يخوفك ويقول انك ان تبت سيقال فيك كذا وسوف يذم الناس يذمك الناس بسبب ماضيك فكل ذلك والله من من التغويل الشيطاني والتخويف الابليسي الذي يريد منه ان تترك كالتوبة لعلمه بعظيم اثرها وعلو مقام اهلها عند الله تبارك وتعالى والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل من العراق يسأل ويقول كيف التوفيق بين حديثين؟ الحديث الاول ان الجنة مئة درجة. والحديث من حفظ اية من كتاب الله فله درجة. والدرجة كما بين الارض والسماء الحمد لله رب العالمين وبعد لا يجوز للانسان ان يدعي ثمة تعارضا ثمة تعارض بين دليلين الا اذا كان الدليلان صحيحين ولكن الحديث الذي ذكرته ان من قرأ اية من كتاب الله كن فله بذلك درجة والدرجة كما بين السماء والارض. هذا لا نعلمه ثابتا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وكأني بك تقصد ما في جامع الامام الترمذي باسناد صحيح لغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ اقرأوا القرآن فلكم بكل حرف منه حسنة. لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف وفي جامع الامام الترمذي باسناد حسن لغير باسناد حسن لغيره. من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فان منزلتك عند اخر اية تقرأها هذا الذي هو هذا الذي صح في قضية الدرجات والثواب. واما قضية ان من قرأ القرآن فله بكل حرف درجة وكل درجة كما السماء والارض فهذا ليس بمرفوع صحيح. فلا يجوز لك ان تطلب جمعا بين حديث صحيح وحديث ليس بصحيح. فتثبت من هذا وفقك الله والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل من اليمن يسأل ويقول رظعت انا وابنة عمي من صدر امها خمسة ايام. فهل اكون محرما او هي حلال عليه الحمد لله رب العالمين كل من استوفى خمس رضعات في الحولين فانه يعتبر ابنا لمن ارتظع منها ويكون جميع ابنائها وبناتها اخوانا له واخوات من الرضاعة. واظنك في هذه الخمسة ايام قد استوفيت الخمس رضعات فيكون جميع بنات هذه المرأة التي ارتظعت منها اخوات لك. لا يحل لك نكاحهن باجماع العلماء لقول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم وانه تروم من الرضاع ما يحرم من النسب والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا هذا سائل من الجابون يسأل ويقول يسأل ويقول اذا قمت لشخص بايجاد سوق يبيع فيه بضاعته لشركة معينة وفي الاخير او وفي الاخر اعطاني شيئا من النقود دون ان اطلب منه شيء. هل يحل ذلك؟ او دون ان اطلب منه شيئا هل يحل ذلك يقصد يا شيخ انه وسيط لرجل الحمد لله نعم هي حلال بلان عليك يجوز لك ان تأخذها بل ويجوز لك ان تشترط في الوساطة بين المتعاقدين من التجار سعيا على ما جرى به العرف عندكم في بلادكم فيجوز لك ان تأخذ من احد الطرفين على حسب الشرط والعرف الجاري بين التجار عندكم ما يسمى بالسعي. وهو مبلغ من البيع قد تعارف عليه التجار فيما لو كان الانسان بسيطا بين البائع والمشتري في هذه السلعة. واما اذا لم تشترط واعطاكه ابتدائيا فهو حلال دلال عليك لا بأس عليك فيه ان شاء الله والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل سائل من السويد يسأل ويقول ارملة عندها اولاد في سن الحضانة. ثم تزوجت وحصل طلاق. هل يعود لها والحضانة الحمد لله رب العالمين. القاعدة المتقررة في باب الحضانة ان الحضانة حق للمحظون. فيكون المحظون عند من يحفظه ويرعاه سواء اكان عند ابيه او عند امه فان النبي صلى الله عليه وسلم انما فرض الحضانة للام لانها الاحظ بتحقيق مقاصدها هذا الطفل وقال انت احق به ما لم تنكحي. حتى ولو نكحت الام وكانت هي الاصلح لي ان تكون حاضنة لان الاب فيه عيب من عيوب من العيوب التي تمنعه من الحضانة فان الامة في هذه الحالة تكون هي الاحق به فالحضانة حق للمحظون فيكون عند الاولى بحضانته الذي يحقق مقاصد حضانته. حتى ولو لم يكن احد من ابويه صالحا للحضانة فاننا ننقل حضانته لجدته او لعمته او لخالته حتى ولو كانت لا يوجد حتى ولو لم يوجد في عائلته احد يصلح للحضانة فاننا نجعل احد ايران يحضنه وذلك لان الحضانة حق للمحظور. فبما ان الام قد طلقت فانها تكون هي الاحق بالحضانة اذا كانت لا تزال صالحة لها. ولا ادري عن النظام في في بلادكم لكن هذا هو القاعدة عندنا. والمحاكم عندنا تعمل بها. ان الحظانة حق للمحظون فيكون المحظون عند الاحظ في تحقيق مقصود حضانته سواء اكان اباه او امه والله اعلم