السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك رجل يصلي في منزله وتصلي خلفه والدته وزوجته. يقول وسقطت امه وهي في الصلاة اغمي عليها. فهل له ان يقطع صلاته في هذه الحالة لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان ادراك ما يفوت الى غير بدل اولى مما يفوت للبدل. والمتقرر في القواعد ان مراعاة حفظ النفوس من الهلاك والعطب اولى من مراعاة تمام اكمال التعبد. والمتقرر في القواعد ان الظرر الاخف يدفع اه ان الظرر الاشد يدفع بالظرر الاخف والمتقرر في القواعد انه اذا تعارض مفسدتان رعي اشدهما بارتكاب اخفهما. وبناء على هذه الاصول فيجب عليك وجوب عين ان تقطع صلاتك اذا كانت امك محتاجة الى الاسعاف في مثل هذه الظروف. ولا ينبغي لك ان تراعي مسألة اتمام التعبد على مراعاة على مراعاة في انقاذ امك فاقطع صلاتك ووفقك الله ولا شيء عليك وتقضيها فيما بعد. وانقذ امك. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل ابلغ شيخنا اننا نحبه في الله. يقول وعندنا امرأة مسنة في سن السبعين سنة. يقول لا تستطيع الاتيان السجود كما هو للم الركب عندها. واحيانا تعظ شفتيها من الالم. نسأل ان تسأل هل يؤثر هذا على صلاتها؟ وتطلب منكم دعاء بعد الجواب بحسن الخاتمة فالحمد لله رب العالمين. اولا احبكم الله الذي احببتموني فيه واسأله جل وعلا ان يجعلني واياكم من المتحابين فيه والمتباذلين المتزاولين فيه وممن يظلهم الله في ظله يوم يوم لا ظل الا ظله. كما اسأل الله عز وجل ان يجعل ما اصاب امك رفعة لدرجاتها وكفارة لسيئاتها وان ليس ذوب الصحة العاجل. وان يفتح لها ابواب الجنة الثمانية وان يثقل بهذا البلاء موازينها وان يبلغها به اعلى الدرجات واوصيك ان تسلمني على الوالدة الكريمة. وان تسمعها هذه الدعوات لعل الله عز وجل ان يستجيب دعواتي بتأمينها عليها واما بالنسبة لجواب ما ذكرت فان المتقرر في القواعد ان المشقة تجذب التيسير. والمتقرر في القواعد ان الامر اذا ضاق اتسع والمتقرر في القواعد ومقاصد التشريع وجوب رفع الحرج عن المكلفين. فكل فعل في تطبيقه عسر فانه يصحب باليسر. وان الله لا يكلف نفسا الا وسعها والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ثم وبناء على ذلك فجميع اركان الصلاة وشروطها وواجباتها انما يطالب المصلي بها عند حال القدرة عليها. واما اذا كان عاجزا عنها كلا او فانه يسقط عنه ما يعجز منها. فان المتقرر باجماع العلماء ان لا واجب مع العدل ولا محرم مع الضرورة. والمتقرر في ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. فجميع ما يعجز عنه الانسان من الواجبات فانه ساقط عنه. فاذا كان الركوع الكامل او السجود الكامل يؤذي ركب امك عافاها الله فانها تومئ بالركوع والسجود وهي جالسة على كرسي ومرتاحة. لا يجب عليها ان تركع ركوعا كاملا. بل تومئ بالركوع برأسها. ولا يجب عليها ان تسجد السجود كاملا. بل عليها ان تومئ بالسجود وتجعل الاماء بالسجود اخفض من الايماء بالركوع. وتستحضر سجودها بقلبها افهمت هذا فاذا لا يجب عليها ان تتكلف هذا التكلف العظيم الذي يؤذيها ويشق عليها ويجعلها تعض شفتيها من شدة الم ركبتيها بل تجلس على الكرسي وتقرأ وهي جالسة ثم تشير برأسها قليلا نحو الارض راكعة ثم ترفعه قائمة بعد الركوع ثم تحمي رأسها مع شيء من ظهرها قليلا على قدر استطاعتها حتى يكون بمنزلة السجود البدني لما تعذر السجود الاصلي. وفي صحيح الامام البخاري آآ من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ولا يكلف الله نفسا الا وسعها والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله هل يجوز ان هل يجوز ان يصلي الانسان وقد لبس الكمامة على الانف في الصلاة وكذلك لبس القفازين الحمد لله رب العالمين المتقرر في القواعد انه يقال في باب الاضطرار والحاجة الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار بمعنى انه يجوز في باب الظرورات والحاجات الملحة ما لا يجوز فيما لو كان الباب توسعا واختيارا. فاذا كان لبس المصلي للكمامة عن ضرورة او حاجة ملحة لوقاية نفسه من الامراض او التأثر بمن على يمينه وشماله. ومن باب حماية وحفظ نفسه من العدوى اذا كان يخاف من وباء ذا عدوى شديدة او من وباء ذي عدوى شديدة فلا بأس عليه ان يغطي فاه وانفه. وهذا وان كان له حكم التلثم في الصلاة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلثم في الصلاة الا انه اذا كان في دائرة الاختيار والتوسع واما اذا كان ثمة ضرورة او حاجة فان المتقرظ عند العلماء انما كان مكروها فانه يرتفع بالحاجة. يعني بمعنى ان الحاجة ترفع الكراهة. الحاجة ترفع الكراهة وكذلك الاصل ان تكون يد المصلي مباشرة من غير حائل لموضع سجوده. لكن لا بأس اذا كان ثمة حاجة لبس القفازين في الصلاة كارتقاء المرض او الخوف من العدوى فانه لا بأس لانها لانه يقال في باب الظرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. ولذلك جاز السجود على العمامة. على اكوار العمامة. وكذلك جاز وضع الرجلين في السجود ممدودة الاصابع وهي في خف او جورب. كل ذلك جائز لا بأس به وفي مسند الامام احمد باسناد صحيح لغيره او نقول باسناد حسن ان شاء الله من حديث جابر. قال كنا كنت اصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فاخذوا قبضة من الحصى لتبرد في كفه اضعها لجبهة من شدة الحر. اذا يجوز في باب الحاجات ما لا يجوز في التوسع. وفي صحيح وفي الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث انس قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر. فاذا لم يستطيع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه. فهذا فيه دليل على جواز عدم مباشرة اعضاء السجود للارض اذا كان ثمة حاجة او ظرورة. فبناء على ذلك يجوز للانسان اذا خاف العدوى بهذا الوباء في هذا الزمان ان يلبس الكمامة التي تقيه ويلبس القفازين الذي يقيه ايضا من العدوى والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم اذا قال المؤذن صلوا في رحالكم او الا صلوا في بيوتكم فماذا يقول الذي يردد خلفه؟ الحمد لله رب العالمين وبعد تقرروا في القواعد ان ما ورد من الالفاظ عاما يجب بقاؤه على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا بدليل. فما ورد من الادلة كتابا وسنة على كصيغة من صيغ العموم فالواجب عند علماء الاصول ان يبقى على عمومه وكل من اخرج فردا من افراد عمومه فاننا نطالبه بالدليل فان جاءنا به صحيحا صريحا قبلناه اي قبلنا تخصيصه هذا وهو اخراجه عن مقتضى عمومه واما اذا لم يأتي بدليل فلا اصله هو دلالة العام على عمومه. وبناء على ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله ابن عمرو وفي الصحيح كذلك من حديث ابي سعيد الخدري وغيرها كثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما ما يقول المؤذن. فان قلت واين صيغة العموم هنا؟ فاقوله هي قوله صلى الله عليه وسلم ما ما يقول المؤذن فما هنا اسم موصول. والمتقرر في قواعد الاصول ان الاسماء الموصولة تفيد العموم. وبناء على ذلك فاي لفظة يقولها المؤذن فان الاصل اننا نردها بمثلها تماما امتثالا لقوله فقولوا مثل ما يقول. وهذه المثلية هي المثلية المطلقة الا انه قد استثني منها الحي على ثاني. فاننا نرد على المؤذن فيهما بقولنا لا حول ولا لا قوة الا بالله افهمت هذا؟ فاذا اذا قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر نقول مثل ما يقول. واذا وصل الى موضعي الا صلي في بيوتكم او قال الا صلوا في رحالكم فنقول الا صلوا في بيوتكم الا صلوا في رحالكم. امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن ومن قال بغير ذلك فاننا نطالبه بالدليل الدال على تخصيص عموم لفظ الحديث والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك في قوله يا ام الناس اقرأهم لكتاب الله. هل مراد به الاكثر حفظا؟ ام الاجود قراءة بارك الله فيكم الحمد لله المقصود بذلك اكثر تحصيلا لكتاب الله عز وجل. يعني الاكثر حفظا فاكثرهم حفظا واقرأهم فهذا هو الاحق بالامامة الا ان الانسان اذا كان حافظا ويكون اخطاؤه كثيرة او حفظه مهزوز فلا جرم ان الاجود يقدم عليه في هذه الحالة. فقليل الحفظ مع جودة القراءة خير من كثير الحفظ مع كثرة الاخطاء. والاغلاط سواء اغلاطا في التجويد او او اغلاطا في تبديل حرف بحرف او زيادة حرف او انقاص حرف فالمقصود بالاقرأ اي الاحفظ لكن ثمة شرط قبل قبل الحفظ وهو ان يكون مجيدا للقراءة فيكون الاحفظ الاجود قراءة كما قاله صاحب الروض المربع قال لما قال صاحب الزاد الا اقرأهم قال واقرؤهم اي الاجود والاحفظ يعني الاحفظ اجود قراءة فجمع بين الشرطين فاذا وجد آآ انسان حفظه كثير وهو جيد في القراءة فهذا هو الاولى واما اذا دار الامر بين الاجود قراءة والاكثر حفظا مع مع مع تخلف كونه جيدا في القراءة فلا جرم ان الاجود قراءة ولو مع قليل الحفظ مقدم على من يخطئ في القراءة ولو كان كثير الحفظ والله اعلم احسن الله اليك في حديث آآ يوم القوم اقرأهم لكتاب الله والحديث الاخر تقديم ابو بكر آآ تقديم ابا بكر للصلاة بالناس والرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الاقرب فاثنى على قراءة ام ابن عبد فكيف يجمع بينهما الحمد لله رب العالمين يجمع بينهم من وجهين. الوجه الاول ان نقول ان حفظ ابي بكر وجودة قراءته كانت اجود من هؤلاء. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر انما هو متفق مع قوله هي ام القوم اقرأهم فابو بكر كان اقرأهم هذا هذا الوجه الاول وكأنه عندي فيه شيء من النظر واما الوجه الثاني فان تقديم ابي بكر انما هو تقديم نائب الخليفة بعد غياب الخليفة. فاذا هو تقديم نائب الخليفة فهي من باب الاشارة من النبي صلى الله عليه وسلم في ان احق الناس بالخلافة بعده انما هو ابو بكر. كالملك اذا غاب وقدم ولي عهده مثلا او امير البلد اذا غاب وقدم نائبه اه او وزيره فحين اذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر ابا بكر ان يصلي بالناس لا لان ابا بكر اقرأهم. يعني على هذا الوجه الثاني وانما لان ابا بكر هو نائب هو نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نائب رئيس الدولة هو نائب الامير هو نائب آآ النبي صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك فاذا تقديمه تقديم نيابة ليس تقديم قراءة والله اعلم قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول كيف حالكم شيخنا؟ اسأل الله ان يغفر لكم وان يشرح صدوركم. يقول قرر عندنا في وزارة التوجيه الإسلامي فتح طيلة الوقت في مكبرات صوت المساجد بنية رفع البلاء. فهل هناك ما يستأنس به من الناحية الشرعية في هذا الباب؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه والمتقرر في القواعد ان كل من اتخذ انه لا يجوز اتخاذ الاسباب الا اذا وقف وراءها دليل وبرهان اما من الشرع او القدر ولا اعلم دليلا يدل على ان قراءة القرآن في المساجد في مكبرات الصوت من اسباب رفع البلاء الذي وقع على المسلمين في هذه الازمنة وانما الاسباب الحقيقية هي التي اتخذتها الدول الاسلامية والكافرة على وجه سواء. واعظم شيء يمتنع به هذا المرض وانتشاره ان يقر الانسان في بيته وان يقلل الاختلاط ما استطاع الى ذلك سبيلا. وان يحرص على ان يكون في معزل اذا احس شيء من اعراضه عن الاخرين وان يغسل يديه جيدا وان يعقمها التعقيم الذي يقتل مثل هذه الجراثيم او البكتيريا او الفيروسات هذه هي الاسباب ومن اعظمها القرار في البيوت وقلة الاختلاط حتى لا تنتقل العدوى. فلا ينبغي ان نصطنع اسبابا من عند انفسنا طاعاتا لبعض الادلة العامة كفضيلة قراءة القرآن لا جرم ان له فضل وان وان قراءته خير لكن ان ان نعتقد انه سبب لشيء معين فلا بد ان يقف وراء هذه السببية دليل الشرع او دليل القدر. وبناء على ذلك فمشروعية القراءة اصلها لا تستلزم مشروعيتها على كونها سببا لرفع هذا الداء بخصوصه. فاصل القراءة شيء وكوننا نعتقدها سببا لارتفاع البلاء شيء اخر وبناء على ذلك فلا ارى مشروعية ما تفعلون وفقكم الله وانما عليكم باستماع التوجيهات في دولتكم وان او ان تمتثلوها الامتثال الكامل مع مع كثرة دعاء الله عز وجل بان يرفع البلاء وان يقي المسلمين من شره واتركوا عنكم هذه الاسباب التي لم يدل على نفعها في ارتفاع هذا الوباء دليل شرع ولا قدر والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. في مسألة صاحب السلس معلوم انه يتوضأ لكل صلاة. لكن الا يقوي سنية الوضوء قول النبي صلى الله الله عليه وسلم لولا ان نشق على امتي لامرتهم بالوضوء عند كل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قد اثبت ان في تكرار الوضوء لكل صلاة يقول فكيف يكون تكرار الوضوء مشقة على الاصحاء؟ ومستحب بينما يجب على المريض بالسلس والمريض اولى بالتخفيض. احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين ليس في ذلك مشقة ابدا بل هذا من باب رفع بل هذا من باب رفع الاصال والاغلال عن هذا. لان سلس ينزل باستمرار فلو اننا امرناه بالوضوء عند كل حدث اذا اراد ان يفعل ما يوجب ما يوجب طهارة كصلاة او قراءة قرآن فان في ذلك من المشقة عليه ما الله به عليم. فاكتفينا بوضوء في اول الوقت ثم يفعل في هذا الوقت ما يشاء من صلاة فريضة ومن النافلة التي قبلها ومن النافلة التي بعدها وما شاء من التطوعات ومن قضاء الصلوات المنذورات اذا كان عليه نذر وله كذلك ان يقرأ بهذا الوضوء قرآنا وله ان يطوف طواف بالكعبة وله ان يفعل جميع ما تشترط له الطهارة مع ان سلسه لا يزال ينزل ولكن وان كان موجودا حقيقة الا انه مرفوع حكما ارأيت كيف التخفيف؟ ارأيت كيف التخفيف؟ فلو اننا لم نحكم عليه بهذا الحكم لكانت نافلته القبلية تحتاج الى وضوء مستقل. ثم ربما يحدث بعد النافلة القبلية فتحتاج فريضته الى وضوء مستقل. وثم ثم ربما يحدث بعد الفريضة فتحتاج نافلته البعدية الى وضوء مستقل. ثم ربما يريد ان يقرأ في اثناء الوقت فيحتاج الى وضوء مستقل. وربما يريد طوافا فيحتاج الى وضوء مستقل. فخفف عنه الشارع كل ذلك وضوء واحد في اول وقت كل صلاة ويستمر حكم وضوءه شرعا. حتى وان كان حدثه لا يزال ينزل حقيقة الا انه لا حكم له مع وجوده. فتكرر خروج حدثه مع ارتفاع حكمه والاكتفاء بوضوح بوضوء واحد هو من اشكال التخفيف الشرعي عن صاحب الحدث الدائم ولعلك فهمت والله اعلم يقول السائل احسن الله اليكم آآ له اخت ستتزوج وهي يقول من اهل الصلاح ومن اهل الخير. يقول ولكنها ستضطر الى دعوة بعض النساء وسيكون منهن من هي كاشفة فهل تحمل اثمهم ووزرهم في ذلك؟ من اقاربها ونحو ذلك؟ الحمد لله رب العالمين اذا علمت او غلب على ظنها وجود بعض المخالفات في وليمة عرسهم فعليها ان تنبه في كروت الدعوة انه ينبغي للنساء ان يلتزمن باللباس المحتشم. من باب لانكار المنكر العام ومن باب الدعاية الدعوة الى الخير ومن باب الوصية والتعاون على البر والتقوى. فاذا حضر منهن من لم تحتسب فان اثمها على عاتقها. فهذا منكر ارتكبته هي وقد نهيت عنه وقد دعيت الى تركه. ولكن صاحبة وليمة او صاحب العرس لا يعتبر اثما في مثل ذلك لانه نبه. وليس من ادب الظيافة ان يطرد ان يطرد انسان اضيافه حتى وان كان عليهم شيء من المنكر. وانما عليه ان يدعوهم بالكلمة الطيبة والنبرة المشفقة والموعظة بالتي هي احسن. ولا يطردهم من وليمته. فاذا خفتم من وجود بعض المخالفات في لباس النساء فعليكم في كروت الدعوة ان تنبهوا النساء على الاهتمام باللباس المحتسب ومن خالفت منهن فان اثمها على كاهلها وانتم ليس عليكم شيء والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل احسن الله اليكم. يقول بلغني ولا اعلم عن صحة الخبر بان علامة الزائد في الرياضيات هي نوع من انواع الصلبان الارمينية قديما. فهل هذا يمنع من استخدام اقدامها الحمد لله اقول لك انما بلغك ليس بصحيح حتى وان كان صحيحا في زمانهم فليس بصحيح في زماننا. فان هذه علامة يستخدمها الناس للتعبير عن شيء رياضي كعلامة زائد او حرف او علامة الضرب او علامة القسمة. فالناس لا يعظمون هذا الزائد ولا يسجدون ويركعون عنده ولا يعتبرونه صليبا فهو في عرفهم الدارج مجرد رمز مجرد رمز من رموز علم الرياضيات فلا ينبغي ان من الاول ان نحمل الامر ما لا يحتمله ولا ينبغي ان نمتنع مما لا يجب الامتناع منه. ولا ينبغي ان نفرض على الامور اشياء من عند انفسنا او من موروثات عقولنا او من الامور التي لا برهان يقف عندها. فهذه علامة زائد اقصد هذه رمز من رموز الرياظيات كبقية العلامات كعلامة القسمة او علامة التكبير وعلامة التربيع وعلامة الضرب ونحو ذلك. فلا يتخذها الناس كصليب يعظمونه او يقفون عنده تعظيما او غير ذلك وانما يجرونه مجرى ما ثبت في الفنون ورموزها فابعد عنك هذا الذي سمعته ولا تمنع الناس من امر فتضيق على الناس امورهم بلا بلا وهذا فهذه علامة رياضية ليست من الصليب في صدر ولا ورد والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم آآ ذكرتم انه ينبه المدعو في الوليمة وفي العزيمة الى انه يجب عليه التستر والحشمة. يقول ولكن لو لو علمنا انه سيحضر مثلا بمنكره. اولا نرده اولا نبعده عن ذلك؟ لان اجابة الدعوة واجبة وتسقط اذا كان هناك منكرات فكيف نقدم امر الاداب على ما هو اهم منه وهو عدم شهود المنكر؟ الحمد لله اصابتك شبهة وفقك الله والشبهة التي اصابتك سببها الجمع بين مختلفين. فرقان بين ان يأتي صاحب الوليمة بشيء من المنكرات ويقرها فحينئذ لا يجوز لنا ان نشهد المنكر في وليمته لانه اقر هذا المنكر. وشهود الوليمة حق لصاحب الوليمة. فبما انه اسقط حقه في اقرار هذا المنكر فليس ثمة واجب علينا في اجابة دعوته. ولكن كون احد الاضياف يأتي بشيء من المنكرات التي علمنا من سؤال السائل سابقا في الفتية السابقة انه ما اقرها وانه انما سألنا عن كيفية الخروج من هذا المأزق وبينا له طريق الخروج وهي ان ينكر وفي بطاقة الدعوة وان يأمر النساء باللباس المحتشم. فاذا جاءت امرأة بلباس غير محتشم لم يقرها صاحب الوليمة عليه. افيا تسقط حق اخيك في اجابة دعوته من اجل منكر فعله احد الحاضرين لم يقر عليه. فاذا فرق يا اخي بين الماء ايدها التي تشتمل على منكر والتي لا يجوز شهودها انما هي في المنكر الذي يقره صاحب الوليمة ويكون سببا فيه. كأن يأتي صاحبه الوليمة بعارظة ازياء او يأتي صاحب الوليمة بفرقة تغني للرجال مثلا او للنساء. فحينئذ لا يجب علينا حضور وليمته بل لا يجوز لنا شهودها الا من باب انكار المنكر فيها. لانه بهذا المنكر واقراره اسقط حق ايجاد دعوته. واما اذا قام احد المدعوين بشيء من المنكر. ولم يقر عليه فلا يسقط حق اخينا بفعل احد حاضرين منكرا لم يقر عليه. افهمت الجواب وفقك الله فلابد ان تفرق بين المنكر الصادر من صاحب الوليمة نفسه وبين المنكر من احد اضيافه. وانا اضرب لك مثلا بسيطا لو ان رجلا من المشيعين للجنازة فعل شيئا من المنكرات. افيسقط حق الميت في اتباع جنازته؟ الجواب لا. الا اذا اقر اهل الميت هذا المنكر وآآ رضوا به امروا به فحينئذ يسقط حقهم في اتباع جنازة ميتهم. واما اذا فعل احد المشيعين منكرا لم يقره عليه احد من افراد من اهل الجنازة فانه لا يسقط حق اخينا في اتباع جنازته. ففرقان بين المنكر الذي يفعله صاحب الوليمة والمنكر الذي يفعله احد الحضور الى هذه الوليمة. فلعلك تتدبر الامر وتتأمله وفقك الله والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم آآ ذكرتم ان من اصول اهل السنة والجماعة انهم لا يفهمون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الا بفهم السلف. يقول فيعترض معترض ويقول اليس الخوارج والمعتزلة والجهمية من القرون الثلاثة الاولى او من السلف الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر بالقواعد ان الشبهة انما ترد على الذهن بالجمع بين المختلفين او التفريق بين المتماثلين وقد دخلت عليك ايها السائل هذه الشبهة من الجمع بين المختلفين فان السلف عندنا تنقسم الى قسمين لسلف زمان وسلف اعتقاد فاذا قلنا وفقك الله ونفهم ادلة الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح فنعنيه بالسلف اي سلف الزمان يعني بمعنى الصحابة قرن الصحابة المفضلة آآ قرن الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذا فيما بحق من لم تثبت من لم من لم تثبت فساد عقيدته من من اهل هذه القرون. والا فالخوارج قد خرجوا في عهد الصحابة فهل الخوارج من السلف؟ الجواب لا. فاذا السلفي هو من اتصف بصفتين. ان دان بمذهب اهل السنة والجماعة وكان من اصحاب القرون المفضلة افهمت هذا وفقك الله؟ فاذا قلنا ونفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح فلا نعني به كل سلفي زمان اذا كان مختلطا العقيدة وانما نقصد به ذلك السلفي الذي يعتقد عقيدة اهل السنة والجماعة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم جمعوا بين السلفيتين سلفية الزمان وسلفية الاعتقاد وكذلك من تبعهم باحسان من من اهل القرون الثاني من اهل القرن الثاني او من اهل القرن الثالث ايضا جمعوا بين السلفيتين بين الزمان وسلفية الاعتقاد. والائمة الاربعة من ابي حنيفة الى غيره. جمعوا بين السلف بين السلفيتين سلفية الزمان وسلفية الاعتقاد. واما ابن تيمية والامام ابن القيم والشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وعلماؤنا في هذا الزمان انما عندكم سلفية وهي سلفية الاعتقاد. فاذا قلنا باننا نفهم الكتاب على فهم السلف الصالح. فان ما نعني به من جمع بين السلفيتين. سلفية الزمان وسلفية الاعتقاد. فهل ترى ان الجهمية مع كونهم في يعني مع كونهم قد قد عفوا فهل ترى وفقك الله ان الخوارج وان الرافضة وان كانوا من من اهل هذه القرون لكن هل ترى انهم يدينون بمذهب اهل السنة والجماعة؟ الجواب لا. فاذا عندهم سلفية الزمان وليس عندهم سلفية الاعتقاد فيا متى ما سمعت سنيا يقول انا افهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح فلا تظنن انها سلفية زمان ممن فسدت عقيدته فقط لا بل هي سلفية زمان مقرونة بسلفية الاعتقاد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا عليه واصحابي. فقوله ما انا عليه هذي سلفية الاعتقاد وقوله واصحابي هذي سلفية الزمان فلا بد من الجمع بين السلفيتين ليتم العقد والله اعلم