السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك هي تعمل محاضرة في جامعة وتتقاضى الاجر بناء على الساعة بحيث تحسب لها الساعة بكذا تقول والصحيح ان التدريس قد لا يستوفي هذه الساعتين كاملتين مثلا. فما زاد عن هذا من المبلغ هل هو جائز وصلنا المحاضرات قد تجد الساعة ساعة ونصف ثم بقي الوقت يخرجون الطالبات او يخرجون الى آآ اماكن اخرى فهل انا مطالبة بان لا استلم مقدار ما درست فقط ام ان الاصل فيه الجواز؟ الحمد لله لا تكثر التفكير والوساوس في مثل هذا فانت اذا درستي هذه المادة في هذه الساعة واستوفى تدريسك الساعة كاملة فانت مستحقة واذا لم يستوفي الساعة كاملة فانت ايضا مستحقة. لان هذا المنهج لا يطلب شرحه كاملا وانما هو مجزأ على محاضرات معينة فاذا استوفت المدرسة ما يتعلق بهذه المحاضرة بخصوصها وتأكدت من وصول المعلومة الى طالباتها وراجعتهم حتى تتثبت من وصول المعلومة وبقي شيء من الوقت فهذا وقت مغفور لك فيه لا بأس عليك سواء بقيتي في المحاضرة او خرجت وخرج الطلاب من باب تغيير الجو عليهم استعدادا للمحاضرة الثانية هذا هو وجهة نظري في هذه المسألة ولكن اوصيك وفقك الله ان تجتهدي في شرح المحاضرة وفي ايصال المعلومة للطلاب بالطريقة التي تتأكدين من استقرار المعلومة في قلوبهم. وتأكدي بعد ذلك من استقرارها بمذاكرة ما شرح في المحاضرة معهم حتى حتى تبين ما ما قد عساه ان يكون مشكلا مما تقدم شرحه فاذا فعلت ذلك واتقيت الله ما استطعت فيتجاوز عن خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة كل ذلك مما يتجاوز عنه اذا اتقنتي الشرح وايصال المعلومة للطالبات والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك كان عندي قظاء من رمظان بعد يقول وعندما هممت بصيام ايام القضاء في احد الايام احتجت الى اجراء عملية مما ادى الى قطع صوم هذا اليوم فهل اعيد صيام هذا اليوم الذي افطرته؟ بحيث مثلا كان عندي خمسة ايام فاصوم ستة ايام ام لا؟ بارك الله فيكم. وهل يكون متتابعا ام يجوز تفريقه؟ الخلاص يوم القضاء. الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد ان القضاء كالأداء في حكمه. فكما انه لا يجوز للانسان ان يقطع صيام يوم القضاء الا بالعذر الشرعي فكذلك ايضا يوم القضاء لا يجوز ان يقطعه الا بالعذر الشرعي. وبما انك انما قطعت صيام القضاء بهذا العذر الشرعي الذي ذكرته وهو مراعاة الصحية باجراء هذه العملية فاقول لا يحسب ذلك اليوم من ايام قضائك ولا بأس عليك بافطارك فيه وتبقى ايام على ما هي عليه في ذمتك من غير زيادة في يوم زائد. من غير زيادة اي يوم. فاذا كان على الانسان خمسة ايام من القضاء ثم بدأ في صيام الاول منها ثم قطعه بسبب العذر القاهر فانه لا يكون في ذمته ستة ايام بل تبقى تلك الخمسة محتاجة الى القضاء. والله اعلم. واما قولك فهل يجب وهل يجب وفيها التتابع ام لا؟ فاقول ان المتقرر في القواعد ان ما ورد من الادلة مطلقا فالواجب بقاؤه على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل والله عز وجل قال فعدة من ايام اخر ولم يقل متتابعة فاطلق القضاء ولم يأمر بالتتابع فدل ذلك على ان القضاء يجوز متتابعا وهو الافضل ومتفرقا وهو الامر الجائز والله واعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل احسن الله اليك ما حكم سجود التلاوة في الصلاة وخارج الصلاة؟ وهل يشترط فيه استقبال القبلة الحمد لله رب العالمين وبعد القول الصحيح ان سجود التلاوة في الصلاة وخارج الصلاة من من السنن المؤكدات وليس من الواجبات المتحتمات. فان سجد الانسان فهو مغنم ويبشر بالخير والاجر والثواب وان لم يسجد فقد ترك سنة وتارك السنة لا عقاب عليه. وهذا الحكم سواء في الصلاة او خارج الصلاة وسواء اكانت سجدة سورة سجدتي وسواء اكانت سجدتي سورة الحج او غيرهما كل ذلك من السنن المؤكدات وليس من الواجبات المتحتمات وفقك الله. فان قلت وما برهان على هذا فاقول لانها حكاية فعل والمتقرر عند العلماء ان حكاية الافعال انما تفيد الندب والاستحباب ولان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قرأ السجدة انه قرأ عليه السجدة ولم يسجد. ففي الصحيحين من حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها فاذا قرأت سورة فاذا قرأت اية سجدة في الصلاة فيسن لك ان تسجد وان تركت السجود فلا بأس عليك واذا قرأت اية سجدة خارج الصلاة فيسن لك ان تسجد وان تركت فلا بأس عليك. والله اعلم. ويؤكد لذلك وفقك الله ما في صحيح الامام البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قرأ اية سجدة وهو على المنبر كيف لم يسجد؟ وقال ان الله تبارك وتعالى لم يكتب علينا السجود اي للتلاوة الا ان نشاء. وكان محضر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره احد. فدل ذلك على انه ليس من الواجبات وانما من السنن المؤكدة تداوى الله اعلم. واما قولك في اخر السؤال وهل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة او الطهارة فاقول ان المتقرر في القواعد ان الاصل في التعبدات الاطلاق فمن قيد بشرط من الشروط او سبب من الاسباب او صفة من الصفات او مقدار معين فهو مطالب بدليل التقييد. وسجود التلاوة من التعبدات التي وردت مطلقة فمن قيدها باشتراط الطهارة فهو مطالب بدليل هذا الاشتراط. ومن قيدها استقبال القبلة فهو مطالب بدليل هذا الاشتراط. وحيث لا دليل يدل على اشتراط استقبال القبلة او لسجود التلاوة فانه وان سجد على حدث فانه جائز ولا بأس عليه. وان سجد على غير طهارة فانه جائز ولا عليه فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول البرهان هو ما في الصحيحين. من حديث ابن رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فيسجد فيمر على السجدة فيسجد نسجد معه فنزدحم. حتى ما يجد احدنا موضعا لجبهته. ومن المعلوم ان هذه القراءة وتلك وتلك الاية التي سجدة قد مرت وليس بالضرورة ان يكون الصحابة كلهم على طهارة. فلو كانت الطهارة من الامور المشروطة في سجدة التلاوة لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها هذا اولا. واما ثانيا ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد من كان معه من المشركين والمسلمين والجن والانس. ومن المعلوم ان سجود المشرك سيكون على غير طهارة. لاشتماله على الحدث الاكبر الذي هو حدث الكفر والعياذ بالله. فاقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين على هذا السجود وعدم انكاره عليهم لعدم طهارتهم دليل على عدم اشتراط الطهارة لهم. وثالثا ما في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد من كان معه من المسلمين والمشركين غير ان رجل من قريش رفع كفا من حصى او تراب الى جبهته وقال يكفيني هذا. يعني استكبارا واستعلاء على السجود بين يدي الله. قال ابن مسعود فلقد رأيته بعد قتل كافرا. وفي صحيح البخاري انه امية ابن خلف. فدل ذلك على عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة. واما الدليل النظري فلما قدمت لك من ان سجود التلاوة قد ورد مطلقا والاصل في التعبدات الاطلاق فمن قيد هذا بشيء من الشروط فهو مطالب بالدليل الله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. ان والدته قد تعرضت لظروف صحية شديدة. في الفائت ولم تستطع ان تقضي ما فاتها. والان مقبلون على شهر رمظان وقد اصيبت بالوهن والتعب. فماذا يجب عليها؟ احسن الله اليك الحمد لله انما يجب عليها القضاء متى ما تيسر لها اذا كان وهب وهنها وتعبها او مرضها جاء برؤه في يوم من الايام. فاذا يسر الله عز وجل له الشفاء والعافية فانما يجب عليها ان تقضي فقط ولا اطعام ولا كفارة فعليها. واما اذا كان مرضها او وهنها وضعفها هذا مما لا يرجى برؤه بمعنى انها لا تستطيع الان ولا في مستقبل الزمان على القضاء فعليكم ان تحسبوا ايام قضائها وتخرجوا عن كل يوم اطعام مسكين مقدرا بنصف صاع ففي كل يوم تخرجون عفوا فعليها في كل عن كل يوم نصف صاع. هذا اذا كان مرضها او وهنها او مرضها مما لا يرجى برؤه. واما اذا كان مرضها مؤقتا ووهنها سيزول باذن الله فانها تنتظر بالقضاء حتى ييسر الله عز وجل ذهاب ذلك المرض. وزوال ذلك الوهن عنها ثم تقضي ولا كفارة عليها مع القضاء لانها اخرت بالعذر الشرعي. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك. هل يصح او هل تجوز صلاة الغائب على الميت؟ في هذه الازمنة بسبب الكورونا ونحوها الحمد لله رب العالمين وبعد. صلاة الميت ثبتت في الصحيحين من حديث ابي ابي هريرة رضي الله عنه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه. فخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربعا. وقد اختلف العلماء في علة صلاة الغائب على في علة صلاة النبي صلى الله الله عليه وسلم على النجاشي هنا وهو غائب. فمن اهل العلم من قال بان النجاشي مات في بلد لم يصلى عليه فيه. فاخذ من ذلك ان المؤمن اذا مات بين ظهراني كفار لم يصلي عليه احد فينبغي لاخوانه المسلمين ان يصلوا عليه صلاة الغائب في بلدانهم. ومن اهل العلم من قال علة غير هذه وهي ان النجاشي له شأن في الاسلام. في حماية من هاجر اليه من المسلمين في الهجرة الاولى الى الحبشة. وقد جاءت قريش تطلبهم ولكن النجاشي بعدله رضي الله عنه حماهم فقدر له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجهد الذي انتفع به الاسلام والمسلمون في اول في اول الامر فصلى عليه فاخذ العلماء من ذلك ان الميت اذا كان له شأن عظيم في الاسلام من علم نافع او ملك وجاه صالح او مال قد استنفقه في سبيل الله وانتفع به المسلمون الاسلام والمسلمون ثم مات فانه يشرع الصلاة عليه وان كان في في بلد قد صلي عليه فانت ترى ان هذا الحديث معلل بعلتين لا تنافيا بينهما. والمتقرر في القواعد ان الحكم اذا علل بعلتين لا تنافي بينهما فانه يحمل عليهما ويعلل بهما. وهذا هو القول الصحيح عندي ان شاء الله ان ان الصلاة على الغائب تشرع في حالتين. في حالة ما اذا مات المسلم في بلد لم يصلى عليه فيه. وفي حالة ماء اذا كان المسلم ذا شأن في الدين عظيم. فحينئذ نصلي عليه صلاة الغائب. واما اذا مات احد المسلمين في بلد قد عليه اخوانه وليس ذا شأن في الاسلام وانما هو من عامة المسلمين فيكتفى بالصلاة عليه فيكتفى في الصلاة عليه بصلاة من شهده اي من شهد جنازته. هذا هو الحكم عندي. انتبهوا لما ساقوله الان ولكن انتم تعرفون انه متى ما افتى مفتي بلادكم متى ما افتى مفتي بلادكم وفقكم الله بمشروعية الصلاة في هذه الازمنة على الغائب ايا كان فاعملوا بما يفتي به مفتيكم وفقكم الله من باب عدم المخالفة وعدم الافتئات على مفتي البلد. فمفتي البلد حقه الاحترام والتقدير وتقديم قوله على قول غيره. فلا ينبغي معارضة قول مفتي البلد عندكم بقول رجل من احاد طلبة العلم الصغار. افهمتم هذا؟ فوصيتي لكم ان لا تأخذوا بقولي هذا الذي ذكرته اذا كان مفتي البلد في بلادكم قد افتى بخلافه. وانما اوصيكم ان تأخذوا بقول مفتي البلد والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول يا شيخ كانت همتي عالية في طلب العلم. وفي حضور الدروس والمحاضرات ونحو ذلك ولكني الحظ على نفسي في الاونة الاخيرة فتور. فما نصيحتكم لي ولا تنسوني من صالح دعائكم. الحمد لله اذا كان فتورا لم يخرجك عن اصل التعلم والحفظ والقراءة والتعليم والاطلاع فهذا يصيب كل احد. فالنفس البشرية فيها اقبال وفيها ولكل عمل سيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة اي علو وارتفاع كل سيرة فترة اي ضعف وكسل وفتور. لا عليك ولا تلوم نفسك كثيرا اذا كانت فترة وتمضي باذن الله ولم تخرجك عن اصل العلم بالترك المطلق. وانما بمطلق ترك بعظ البرامج حتى تتقوى نفسك وترجع اليك عزيمتك ثم تواصل المشوار ان شاء الله عز وجل. وانا اوصيك وفقك الله بمن يملك امر العزائم والقلوب وهو الله تبارك وتعالى اوصيك بالله اوصيك بان تنطرح بين يدي الله عز وجل. واوصيك بان تكثر دعاء الله عز عز وجل بان يبعث في قلبك الهمة وان يبعث في جسمك العزيمة على مواصلة المشوار ادع الله عز وجل ليلا ونهارا وسرا جهارا واطلب من الصالحين من يدعو لك ممن ترجى اجابتهم وعليك ان تتحرى اوقات الاستجابة وان تبتغي وتكثر وتحسن الظن بالله عز وجل انه سيكون معك بمعيته الخاصة وانه سيستجيب دعائك. ولكن الح على الله وليرى الله عز وجل منك الافتقار اليه واظهار الظعف بين يديه والانطراع عند عتبة بابه مؤملا راجيا راغبا راغبا متوكلا واثقا بموعود الله عز وجل بانه سيستجيب لك. اقسم بالله انك اذا فعلت ما اقول لك الان. فباذن الله لن لن تطرد عن باب الله وسوف يستجيب الله عز وجل لك ولكن واصل واصل في الدعاء وابشر بالخير وعليك بالاجتهاد والمجاهدة المدافعة وما استطعت الى ذلك سبيلا. كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا والرباط درجة فوق المصابرة والمصابرة درجة فوق الصبر فامرك الله بالدرجات الثلاث بالدنيا وهي الصبر وبما هو فوقها وهي المصابرة وبما هو اعلى منها وهي المرابطة فلا تظنن ان طريق العلم طريق مفروش بالورود وطريق يسير. بل هو طريق صعب يحتاج الى صبر والى احتساب اجر والى جهاد والى مجاهدة الى حبس نفس والى ترك شهوات وملذات والى تفريغ اوقات. ولكن مع الاستعانة بالله عز وجل ستصل الى مرادك وكثرة دعاء الله كفيلة بان تحقق لك تحقق لك المطلوب والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك ان الصوفية يستدلون بالاستغاثة بغير الله عز وجل ويقول انه ليس شركا. ويستدلون بذلك ان صحت روايتهم عن الامام احمد عندما ضل طريق الحج يقول انه استغاث بغير الله فما قولكم في مثل ذلك؟ بارك الله فيكم. قولي في مثل ذلك انهم طائفة كذابة تريد ان تستدل على على على عقائدها الشركية الوثنية الباطلة بادنى دليل. ولذلك عندهم الاستعداد ان يكذبوا وان يتلقفوا الكذب وان يخترعوا النقولات الواهية وان وان يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب راح وان يقبلوا تلك القصص الكاذبة الموهومة المزعومة المخترعة المختلقة عن كثير عن بعض الائمة اذا كانت تعين على اثبات معتقدهم الفاسد. والا فكيف بالله عليك ترجو من طائفة ترى كثرة الادلة التي تحرم دعاء لله وتخبر بانه من الشرك الاكبر وتحرم الاستغاثة بغير الله وهي ادلة من الكتاب والسنة وهي متواترة وقد انعقد اجماع اهل السنة والجماعة على انه لا يجوز الاستغاثة بغير الله في الامر الذي لا يقدر عليه الا الله. ثم يوصف كل ذلك ويستدل برواية عن الامام احمد وكانه رسول الله مع ان الرواية في ذاتها لا تثبت اصلا وهي رواية كذب. فماذا ترجو من طائفة يكون مبدأ استدلالها على فعل هذا الامر السلكي بهذه الطريقة. ولذلك اقول نسأل الله عز وجل ان يهدي ضال المسلمين وان يثبت مطيعهم. فنبقى على ان على ان الادلة قد قسمت الاستغاثة الى قسمين. الى استغاثة مقدور عليها والى استغاثة لا يقدر عليها الا الله. فاما استغاث العبد بمخلوق يعني استغاث المخلوق بمخلوق في امر يقدر عليه فهذه لا شأن لها بالتوحيد ولا بأس بها ان شاء الله! واما اذا استغاث المخلوق بمخلوق اخر في امر لا يقدر عليه الا الله تبارك وتعالى فقد اتخذ هذا المستغاث به الها من دون الله وقد وقع في الشرك الاكبر في هذه الحالة. هكذا دلت الادلة من الكتاب والسنة واتفقت عليها كلمة اهل العلم رحمهم الله تعالى ودعك مما يعتقده هؤلاء فان عندهم من البلايا العقدية ومن الامور الشركية الوثنية ما هو كفيل بان يجعلهم يتخبطون في باب الاعتقاد فلا يهتدون الى طريق الى الطريق الصحيح والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هل يحاسب المسلم اذا كان يقيم في بلاد كافرة؟ ويمضي اه حياته هناك ولكن انه لم يكلف نفسه ان يدعو احدا الى الاسلام او يشارك في كلمة او يشارك في اي شيء يعيش حياته كما هو لكنه لم يهبه بالدعوة الى الاسلام. فهل عليه يلحقه بذلك اثم؟ وما هي حدود الدعوة الى الله عز وجل لمن هو مثله ومثل احواله الحمد لله رب العالمين. هذا يرجع الى بيان حكم الدعوة اصالة فما حكم الدعوة؟ الجواب حكم الدعوة الى الاسلام من فروض الكفايات اذا قام به من يكفي سقطت المطالبة عن الباقين ولله الحمد. فحكم الدعوة كحكم الجهاد فالجهاد فرض كفاية وحكم الدعوة كحكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ايضا هذا فرض كفاية. وحكم الدعوة كحكم تعليم العلم ونشره والقيام بالاعمال الخيرية وغير ذلك كل هذا من باب فروظ الكفايات اذا قام به من يكفي سقطت المطالبة عن الباقين فانت عليك ان تنظر في واقع بلادك الكافرة التي انت فيها الان هل فيها من من دعاة اهل الاسلام من طلاب العلم من تقوم بهم الكفاية في الدعوة الى الله عز وجل في هذه البلاد سواء اكانة دعوة المسلمين او الاقليين المسلمة التي فيها او دعوة الكفار الاصليين. فاذا كان في بلادك او منطقة اقامتك من الدعاة والعلماء قام بفرض الكفاية فيكون القيام به بالنسبة اليك سنة وليس بواجب متحتم وانما سنة. لان فرض الكفاية قد قام به من يكفي. واما اذا كانت الساحة معطلة عن العلماء وعن الدعاة وطلبة العلم ولا يوجد الا انت او لا يوجد الا افراد قلل لا تقوم افراد قليلون لا تقوم بهم الكفاية وكنت قادرا وواجدا من العلم والاسلوب الدعوي والوقت ما يعينك على الدعوة ثم تخاذلت فلا جرم انك اثم في هذه الحالة فاذا لم يوجد من يقوم بفرض الكفاية فان القادر يأثم. واما اذا وجد من يقوم بفرض الكفاية فانه ان الامر بعد ذلك يبقى سنة في حق الافراد والله اعلم