رخص في القبلة للشيخ الكبير. ولكن ينبغي للانسان ان يعلم من نفسه او يغلب على ظنه ان انه بتقبيل زوجته او بظمها انه لا يقع فيما وراء ذلك مما هو معلوم. فاذا علم او غلب على ظنه ان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول اود من شيخنا حفظه الله ان يشرح لي زكاة الدين. يقول لانني لم استوعبها. الحمد لله زكاة الدين الذي لك على غيرك لا يخلو من حالتين اما ان يكون الدين على مليء باذل له. متى ما طلبت ديونك منه وفرها لك كاملة موفرة طيبة بها نفسه. فهذا الدين الذي يكون على المليء يجب عليك في كل عام ان تزكيه اذا كنت قد اعطيت عشرة الاف دينا. وهذا الرجل اي المدين رجل باذل لهذه العشرة الاف متى ما طلبتها منه وفاها وسددها طيبة بها نفسه. فحينئذ يجب عليك في كل عام ان تخرج زكاة هذه العشر عشرة الاف واما اذا كان المدين الذي في ذمته الدين لك رجلا معسرا لا يجد سدادا او مماطلا يتهرب من السداد. فحينئذ لا يجب عليك زكاة هذا الدين. لانه ليس مليئا باذلا ولا واجدا بل هو مماطل او رجل معسر. فهذا المال في حكم في حكم المفقود. والزكاة شرعت مواساة فلا تجب الزكاة في مال مفقود لا يعلم صاحبه هل سيأتي او لا او يغلب على ظنه عدم اتيانه لانه اذا كان المدين معسرا فهذا يعسر سداده واذا كان مماطلا فهو يعصر سداده فمال هذا الرجل في حكم المفقود فلا زكاة في دين على معسرين او مماطل وانما الزكاة على المدين المليء الباذل هذا مختصر ما قرره الفقهاء والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك ورفع الله قدركم واعزكم في الدارين. ما صحة الحديث القدسي يا داوود انه سيأتي من بعد نبي اسمه احمد ومحمد صادقا سيدا لا تغضب عليه ابدا ولا ولا يغضبني ابدا الحمد لله اما الصفات التي ذكرت في هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم فلا جرم انها حق ان شاء الله. وهي من جملة تلك الصفات العظيمة التي ثبتت لنبينا عليه الصلاة والسلام في الكتاب والسنة. لكن اما هذا الحديث بتلك الالفاظ فانه لا يعرف في شيء من كتب السنة ليس ولا يجوز رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن انما نتكلم عن بطلان اسناده. فانه لا يعرف بشيء من كتب الحديث التي اعتمد غير مسلمون واما معناه فان الصفات التي وردت فيه قد وردت في ادلة اخرى من عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله وان انه خير من وانه خير الانبياء وافضل الرسل وانه خاتمهم وانه صاحب المقام المحمود والحفظ الموروث. وانه اول من يدخل الجنة واول واول مشفع الى غير ذلك مما ثبت من فضائله. لكن هذا الحديث بخصوصه لا يصح الى النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول رجل رزق بولدين فعق عنهما ولكن سن العقيقة آآ يقول صغيرة فهل تجزئ ام لا الحمد لله رب العالمين المتقرر في القواعد ان كل ذبح مشروع فيسن به سنة الاضحية في سنها وصفاتها العقيقة من جملة الذبائح التي امر العبد بها اما امر ايجاب عند بعض اهل العلم او امر او امر ندب واستحباب عند عند جمهور اهل العلم فبما ان العقيقة من الذبائح المشروعة فان السنة فانها تسن فانه يسن بها سنة الاضحية في سنها وصفاتها. فكل عقيقة تخلف عنها شرط من شروط ما تصح به الاضحية فانها لا تعتبر عقيقة ومن جملة ذلك السن فالسن في العقيقة مشترط الحاقا لها بالاضحية ولعموم ما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فهذا وان قاله في سبب العقيقة الا ان العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب ذلك فالعلماء يشترطون سن الاضحية وسلامتها من العيوب التي تمنع من الاجزاء في كل ذبح واجب او مندوب. فيشترطون في الاضحية ويشترطونها في العقيقة لانها ذبح مشروع ويشترطونها في الهدي في الحج لانه ذبح مشروع ويشترطونه في الفدي اذا كان ذبحا لانه ذبح مشروع فكل ذبح مشروع فيسن به سنة الاضحية في سنها وصفاتها. وانت قلت وفقك الله انني ذبحت عن ولدي شاة صغيرة لم تصل الى السن التي تشترط في الاضحية. فنقول بما ان المسألة فيها خلاف بين اهل العلم فلا نستطيع ان نبطل تلك العقيقة التي صدرت منك. فحينئذ اقول اسأل الله عز وجل ان يتقبل منك ما ذبحت لديك حقيقة وان يتقبلها منك بقبول حسن ولكن فيما يستقبل من الاولاد اسأل الله عز وجل ان يصلحهم فاحرص اذا اردت ان تذبح عقيقة عنهم فحاول ان تكون موافقة للسن التي تشترط في الاضحية. فان قلت وما السن فاقول هذا يختلف باختلاف البهيمة فان كانت ظأنا فيكتفى فيه بستة اشهر. وان كانت معزا فلا بد فيها من سنة. وان كانت بقرا فلا بد من سنتين وان كانت ابلا فلابد من خمس سنين. هذه هي التي يسميها الفقهاء بالمسنة. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هل يجوز للمسلم الفطر في نهار رمضان؟ يقول من اجل الاكثار من شرب الماء. يقول حتى تقوى لمكافحة الامراض فالحمد لله لا يجوز له ان يفطر بهذا العذر. لان افطاره مفسدة متحققة. وكونه يستدفع بهذا الافطار الوباء انما يستدفع مفسدة متوهمة. والمتقرر في القواعد انه متى ما تعارضت المصالح المفاسد المتحققة مع المصالح المتوهمة فان مراعاة دفع المفاسد المتحققة مقدم على جلب المصالح المتوهمة. فلا يجوز لك يا اخي ان تفكر مثل هذا التفكير وعليك ان تتقي الله وان تستمر في صيامك وان تحافظ عليه من كل ما من شأنه ان يفسده فاذا وقع على الانسان شيء احتاج فيه الى الطعام والشراب فهناك ممدوحة وفرج ولله الحمد واما ان يفطر الناس خوف الوقوع في هذا الوباء فان هذا من الامور المحرمة التي لا تجوز. والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله كيف نجمع بين ما ورد من الادلة في ليلة القدر؟ من قال بانها ليلة سبعة وعشرين. وكان بعض الصحابة يقسمون بها وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان سيخبر الصحابة هي اي يوم وانها ثابت في يوم وبين من يقول انها متنقلة والاحاديث الواردة فيها فالحمد لله لا اشكال في ذلك وهي ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن وان الخلاف اذا كان اختلاف تنوع فان هذا من باب ماذا؟ من باب من باب الجمع بين بين الدليلين فاذا وردت الادلة بتحديد ليلة القدر في ليلة معينة ثم ورد حديث اخر في تعيينها في ليلة اخرى ثم حديث ثالث في تعيينها في ليلة ثالثة فان هذا ليس من باب خلاف التعارض وانما او التظاد وانما هو من باب خلاف والجامع في ذلك كله وفقك الله اننا نجعلها متنقلة في ليالي العشر الاواخر من رمضان وانها في اوتار العشر الاواخر اكد منها في شفعها. هكذا دلت الادلة وفقك الله. ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان ناسا من اصحاب صلى الله عليه وسلم اوروا ليلة القدر في السبع الاواخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر. فمن كان تحريها فليتحراها في السبع الاواخر. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس ايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا هذه الليلة التي ترجى يعني ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد قال اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاول من رمضان يلتمس ليلة القدر ثم اعتكف العشر الاوسط ثم اطلع رأسه فقال من كان اعتكف معي العشر الاوسط فليعتكف العشر الاواخر فاني اريت هذه الليلة ثم انسيتها ولقد رأيتني اسجد على ماء وطين في صفيحتها. فقال ابو سعيد فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته اثر الماء والطين صبيحة احدى وعشرين. وفي رواية وذلك ليلة ثلاث وعشرين. وقد كان بعض الصحابة يحلف انها ليلة سبع وعشرين. فلو انك نظرت الى هذا بمجموعه وجدت انها من الليالي التي اكتمل ان تكون في هذا وفي هذا وفي هذا فكل فكل دليل له حظه من القبول. والذي يجمع ذلك ان نقول ان ليلة القدر تكون في عشر الاواخر من رمضان وهي في اوتار العشر اكد منها في الشفع. هذا القول هو الذي تتآلف به الادلة. ويجعلنا نعمل بكل الاحاديث الواردة في هذه المسألة من غير تعارض ولا تضارب والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول سؤالي لفضيلة الشيخ وليد حفظه الله. ذكر الشيخ صالح الفوزان في شرحه على على الواسطية. في شرح اية الكرسي العباد لا يعلمون شيئا من علم الله الا ما علمهم الله اياه على السنة رسله وبطرق اسباب متنوعة يقول فهل يقصد شيخنا صالح فهل يقصد شيخنا بجملة بطرق واسباب متنوعة ان العلم من الله قد لا يكون عن طريق الرسل الحمد لله رب العالمين. كلام شيخنا حفظه الله ورفع الله قدره ومنازله في الدنيا لنا وله الخاتمة وحشرنا واياه عامة علماء اهل السنة في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام شيخنا واضح كل الوضوح. ولكن الذي اشكل على السائل وفقه الله والتفريق بين العلم الكوني والعلم الشرعي فالذي يقصد الشيخ في قوله على السنة رسله اي ما يتعلق بالعلوم الشرعية. فكل ما يتعلق بالعلوم الشرعية فاننا علمناه عن طريق الرسل. فان الله عز وجل انما انزل كتبه وارسل رسله لتدلنا على طريقه. ولتخبرنا بما يجوز التعبد به مما لا يجوز. وحتى نتعرف على طريق السير الى الله عز وجل في التعبدات. واما مسائل العلوم الكونية فان هذه قد تكون من باب المكاشفات ومن باب خوارق العادات ومن باب التحديث والالهام ومن باب الرؤيا اوليس الانسان يستفيد من الرؤية شيئا من العلم والرؤيا من الله. اوليس هناك بعض الالهام والتحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم محدثون. فان كان من امتي محدث فعمر. اوليس هناك كرامات في خوارق العادات وفي العلوم والمكاشفات فهذا هو الذي يقصده الشيخ وباسباب اخرى. يقصد بالاسباب الاخرى يعني الرؤى والاحلام. فهي من الله بالاسباب الاخرى الالهام. ويقصد بالاسباب الاخرى المكاشفة او الكرامة. فكل هذه من الله عز وجل والانسان يستفيد عن طريقها علما من الذي علمه هذا العلم؟ انما هو الله. لكن تأكد وانتبه ان هذه الاسباب الاخرى لا شأن لها في اثبات شيء من الشرع اذ ما يتعلق بعلوم الشرع قد اخذناه عن طريق الكتب وماذا؟ والرسل. واما تلك الطرق الاخرى والاسباب الاخرى فانما الانسان منها شيئا من علوم هذه الدنيا والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليكم وحفظكم ورفع قدركم. من اشترى ارضا وفي نيته ان يبيعها اذا احتاج الى ثمنها فهل فيها زكاة؟ وان كان نعم فكيف يكون؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان النية التي تشترط في صحة العبادات هي النية المجزوم بها. واما النية المترددة او المعلقة او المشكوك فيها فانه لا يترتب عليها شيء من التعبدات وبناء على ذلك نخرج النية في زكاة عروظ التجارة. فان عروظ التجارة لا تدخل في الاموال الزكوية الا اذا التزم صاحبها بنية مقطوع بها انه سيبيع. من غير تعليق ولا شك ولا تردد. فاذا قال فاذا الانسان هذه الارض ثم عرضها مباشرة في مكاتب العقارات التي تتولى بيع الاراضي وهو جازم الجزم العظيم ببيعها فتلك النية المجزوم بها هي النية التي ينعقد معها حول الزكاة. واما ان يشتري الانسان ارضا ثم لا يدري اسيبيعها ام تبقيها سيبني عليها ام سيتاجر بها؟ اه او انه يبقيها عنده حتى اذا ارتفع سعرها باعها. واذا بقي سعرها ونازلا لم يبعها او انه يبقيها عنده متى ما احتاج الى المال سيبيعها. فهل هذه نية بيع مجزوم بها او معلقة او كوك فيها او مترددة؟ الجواب لا شك انها غنية غير مجزوم بها. وبناء على ذلك فلا ينعقد حول الزكاة بهذه النية المشكوك فيها او النية المعلقة او النية المترددة. لكنك متى ما عزمت بنية مقطوع مجزوم بها انك ستبيع وباشرت البيع بعرضها على الزبائن في اماكن عرضها عادة. ثم بعد ذلك مر حول زمان على هذه النية فحينئذ يجب عليك ان تزكيها. واما على حسب سؤالك فارضك هذه لا زكاة فيها لان نيتك نية معلقة ليست مجزوما بها والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك كيف يكون الاستعداد لشهر رمضان الحمد لله الاستعداد لشهر رمضان يكون بعدة امور. الامر الاول ان يستعد الانسان بالتوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها فان من اعظم ومما ينقص اجر الصيام او يدخله ارتكاب الذنوب والمعاصي. الامر الثاني ان يستعد له بشيء بصيام شيء من شهر شعبان ان الصيام فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستكثر الصيام في شعبان. بل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر اكثر منه صياما في شعبان كان يصوم شعبان الا قليلا كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. الامر الثالث ان يستعد الانسان لرمضان بتعلم شيء من احكامه. في تعلم اركانه ومفسدات ومفسداته ويتعلم مفسداته فيه ويتعلم سننه ويتعلم بعض الاشياء المتعلقة باحكامه الشر. حتى يعبد الله عز وجل على من امره. وكذلك ينبغي للانسان ان يجاهد نفسه في ايام الصيام على الابتعاد عن الذنوب والمعاصي ما استطاع الى ذلك سبيلا فرب صائم قد تعب في صيامه وليس له من صيامه الا الجوع والعطش بكثرة ما يرتكبه من الذنوب والمعاصي كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك هل مداعبة الرجل لزوجته اه وهي صائمة يفسد صومها الحمد لله المتقرر في القواعد ان العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالبطلان الا بدليل اخر والمتقرر في القواعد ان مفسدات الصوم توقيفية على النص. ومن المعلوم ان الابطال حكم شرعي والمتقرر في القواعد ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فلا نعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على فساد صوم الرجل بمجرد مداعبته لزوجته فيما دون الجماع. من ظم او تقبيل وكذلك المرأة ليس هناك دليل يدل على فساد صومها بمجرد مداعبة الزوج لها فاذا كانت المداعبة تدور على قضية التقبيل او الظم او المباشرة من غير جماع ولا علاج فانها لا مفسدة للصوم. ويدل على ذلك بخصوصه ما في الصحيحين. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه انه غير قادر على احكام اربه ولا على السيطرة على شهوته فيما لو قبل امرأته او ظمها فان تقبيلها او ظمها يعتبر حراما في هذه الحالة. لانه يعتبر طريقا لامر حرام وما افضى الى الحرام فهو حرام ولوجوب سد الذرائع واما اذا كان رجلا يستطيع احكام شهوته فلا بأس في ان يقبل او يضم او يباشر وانما المحرم الذي يفسد الصوم هو الجماع والايلاج والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك. اه تأتي منشورات احيانا عبر برامج كالواتس والفيس وغيرها مثلا حملة هيا نستغفر نستغفر الله خمسا وعشرين مرة نكبر الله خمسا وعشرين مرة ونحو ذلك تقول فما حكم نشر مثل هذه الامور. الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان مشروعية الشيء باصله لا مشروعيته بوصفه. فهذه الاشياء ننظر لها باعتبارين باعتبار النظر الى اصلها مجردا عن الوصف الذي دخل عليه وباعتبار النظر الى ذلك الوصف. فاما باعتبار النظر الى اصلها فانه دعوة الى الاستغفار والله عز وجل في الكتاب ونبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته قد امرانا او قد امرونا بالاستغفار. فقال الله عز عز وجل فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا الايات. وقال الله عز وجل واستغفروا الله ان الله غفور رحيم وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه. فاني اتوب في اليوم مئة مرة او كما قال صلى الله عليه وسلم فالاستغفار بالنظر الى ذاته غير غير مقرون بصفة زائدة لا جرم انه مشروع. واما اذا قرن هذا الاستغفار بدليل بتقييد بتقييد زماني لا دليل عليه او بتقييد مكاني لا دليل عليه او بتقييد مقدار او صفة لا دليل عليها فاننا نمنع الاستغفار على هذه الصفة المعينة. فاذا قال قائل هذه حملة الاستغفار في الزمان الفلاني وفي المكان الفلاني وبالمقدار الفلاني. فحينئذ نحن نمنع هذه الحملة لا منعا باعتباره الاصل وانما منعا وانما منع باعتبار الوصف. ولا يحق لاصحاب هذه الحملة ان يقولوا لماذا تنكرون الاستغفار وقد امر الله بالاستغفار وكذلك شرع نبيه صلى الله عليه وسلم الاستغفار. فنقول انكم تستدلون بادلة الاصل على تشريع ذلك الوصف الذي لا دليل عليه. ودليل الاصل للاصل ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج الى دليل مستقل. ولعل هذا فاذا هذه الحملات التي تقيد الاستغفار بزمان دون زمان او بمكان دون مكان او بمقدار دون مقدار هي حملات نمنعها باعتبار وصفها الدخيل لا باعتبار اصلها المشروع. فلو ان الاستغفار اصالة جرد عن هذه الاوصاف الدخيلة لكان مشروعا اما وقد اقترن بهذه الاوصاف فاننا نمنعه باعتبار الوصف لا باعتبار الاصل وهذا معنى قولنا مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خد السعر احسن الله اليك ان الفقهاء يمنعون الاغطية او التبرعات لغير للورث وقت المرض مرض الموت ومنه الطلاق الذي يقصد به حرمان الزوجة من آآ الميراث. فهل يقاس على ذلك ايضا مرض الكورونا؟ بحيث تمنع العطاء في وقته الحمد لله على حسب ما ننظر من الاحصاءات الطبية في المتعافين او الموتى بهذا المرض نرى انه ليس من الامراض القاتلة التي تعتبر سببا يقينيا او مغلوبا على الظن هلاك العبد بهم. وبناء على ذلك فلا يعتبر مرضا مخوفا لكثرة حالات التعافي والشفاء منه ولله الحمد والمنة. فالمتعافون الذين شفاهم الله منه اكثر بكثير جدا ممن يموتون فيه. فالاعطيات التي تكون في حال الاصابة بمرض كورونا لا تقاس على تلك الامراض التي نص الفقهاء عليها من انها تفضي الى الموت عن علم يقيني او وعن غلبة ظن الراجح. فما اعطاه الانسان من امواله او استنفقه. وهو مريض بالكورون فانها تعتبر اعطيت في مرض غير مخوف. في مرض غير مخوف. هذا اجتهاد العبد الضعيف والله اعلم