الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان ما حرم اصله حرم فرعه. الا بدليل وهذه الاطعمة والاشربة انما تصنعون لهذه الاعياد. فلا ينبغي للمسلم ان يشارك ان يشارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم يقول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم. يقول كيف نسبح اسم ربنا العظيم الحمد لله روى الامام الترمذي باسناد صحيح لغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فاذا قلت سبحان الله العظيم وبحمده فقد امتثلت قول الله عز وجل فسبح سبح فسبح باسم ربك العظيم. وكذلك اذا قلت في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده فانك تكون ممتثلا لهذا شريعة الفواحش والافتتان وثوران الشهوة وحصول ما لا تحمد عقباه نقول بانه متى ما كانت المرأة بالغة فانه لا يجوز للرجل الاجنبي ان يمس شيئا من جسدها لا بمصافحة ولا بتقبيل ولا بغيره. سواء اكانت الامر القرآني فسواء قلته في الركوع او قلته في جملة اذكارك التي التي تقولها في يومك وليلتك فتكون ممتثلا لهذا الحديث والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب يقول هل للمعتدة عن طلاق زيارة والدها المريض جدا؟ ام انه لا جوج الحمد لله المتقرر في القواعد ان المعتدة الرجعية زوجة يعني بمعنى انها وان كانت مطلقة الا انطلاقها الطلاق الرجعي بمعنى ان الزوج يجوز ان يرتجعها ما دامت في عدتها. فاذا كانت عدتها عدة رجعية فان لها احكام الزوجة تماما ومن جملة احكام الزوجة انها لا يجوز لها ان تخرج من بيت زوجها الا باستئذان زوجها. فلا يجوز لها ان تزور والدها المريض الا بعد استئذان زوجها وينبغي لزوجها الا يمنعها من ذلك. من باب قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. ومن باب قول الله عز وجل لولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن باب اذهاب المشكلة ومن باب التلطف والوفاء. فلا ينبغي للانسان ان يتسلط وان يتسلط بالمنع فانها محتاجة الى ان ترى والدها. فيجب عليها ان تستأذن زوجها وان كانت مطلقة لان لان طلاقها طلاق لان طلاقها هو الطلاق الرجعي والطلاق الرجعي يجب ان تكون المطلقة زوجة. فلا يجوز لها ان تخرج من بيت زوجها الا لا باستئذانه والله اعلم. واسأل الله عز وجل ان يشفي والدها وان يلبسه ثوب الصحة والعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل احسن الله اليك امرأة توفي عنها زوجها هل يجوز خروجها من البيت الى بيت اهلها اذا كان البيتين متجاورين؟ الحمد لله رب العالمين. المعتدة يجب عليها ان تكمل عدتها الاربعة اشهر وعشرا في بيت زوجها الذي جاء نعيه وهي فيه. ولا يجوز لها ان الى بيوت جيرانها وان كانت الدار متصلا بباب بباب متصل بينهما. بل يجب عليها ان تبقى في بيته عدة اي في بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب اجله. هذا الواجب عليها. ولكن خروج المعتدة عدة وفاة لا يخلو من ثلاثة احوال اما ان يكون خروجها خروج اضطرار واما ان يكون خروجها خروج عفوا حاجة واما ان يكون خروجها خروج توسع واختيار. فاما خروج الاضطرار الذي لا بد منه فانه يجوز ليلا ونهارا متى ما دعاها داعي الضرورة الى ان تخرج من بيت عدتها فانه يجوز الخروج لها ليلا او نهارا على حسب ضرورتها ووقتها ما اذا كان خروجها خروج حاجة فيجوز نهارا لا ليلا كخروجها لوظيفتها او لعلاج في مستشفى او نحو ذلك. او للاتيان بمطعم او مشرب هي تحتاجه. واما اذا كان خروج توسع واختيار فلا يجوز لا ليلا ولا نهارا. واظن ان شاء الله ان خروجها لبيوت لبيوتات اهلها آآ القريبات منها انما هو خروج توسع واختيار لانها ملت من طول البقاء وتريد ان اه تنشط وتريد ان تقوي عزيمتها وتريد ان تزور فلانة وفلانة فليس هناك ضرورة تدعوها للخروج ولا حاجة ملحة. فبما ان خروجها لزيارة جيرانها. سواء اقارب او اجانب انما هو خروج توسع واختيار فلا يجوز لها وعليها ان تتقي الله وان تصبر وان تحتسب الاجر. حتى تكمل عدتها في المكان الذي امرها الله عز وجل باكمالها فيه والله اعلم قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول اريد تفسيرا لاية قوله تعالى فان كنت في شك مما نزلنا مما انزلنا اليك فسل الذين يقرأون الكتاب من قبلك. الحمد لله رب العالمين هذا من باب الاحتمال المستحيل. ولكن من باب التنزل كقول الله عز وجل قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. افهمت هذا؟ فوكذلك قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لئن تركتها ليحبطن عملك وقد وقع الاجماع ان النبي لا يقع في الشرك. النبي والرسول لا يقع لا يقعان في الشرك. فهذاك هذا كما تفهم هذه الايات التي تلوتها عليك افهم قول الله عز وجل فان كنت في شك فلا يمكن ابدا ان يتطرق الشك الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم مما انزل الله عز وجل عليه من القرآن والحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمن بما انزله عليه ربه من من الكتاب والحكمة الايمان العظيم القطعي اليقيني الذي لا يمكن ان يخالطه ريب ولا شك. ولكن هذا من باب من باب الاشتراط الذي لا يمكن ان يقع مقتضاه والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. توجد عندنا بعض الاعياد البدعية التي ليست قائمة على الشرع ولكن يكون موجود فيها اكلات واشياء يعني من الاشياء الحلال فهل يجوز الانتفاع منها في هذه الاوقات اهل هذه الاعياد في في هذه المطاعم والمشارب ما استطاع الى ذلك سبيلا. فما دام مستغنيا عن هذه المشاركة وعنده من خيرات الله عز وجل ما يقيه الجوع والحاجة الى اكل شيء من هذه الاطعمة التي تطبخ في هذا العيد البدعية او الوثني الشركي فليترفع وليبتعد الابتعاد الكامل عن اكل عن اكل هذه الاشياء. التي تصنع في هذا اليوم بخصوصه وان كانت تؤكل في غيره لكن لكن اذا كان سبب صناعة هذا الطعام او توزيعه او تلك الذبائح انما كانت لهذا العيد البدعي الوثني فلا ينبغي للمسلم ان يشارك اصحابه في اكل ولا ببيع في اكل ولا شرب ولا ببيع ولا شراء ولا تأجير ولا اجرة ولا ولا مشاركة ولا توزيع هدايا ولا غير ذلك. لان ما حرم اصله حرم فرعه. فجميع هذه الاشياء من المطاعم والمشارب الهدايا والذبائح انما تعتبر فروعا لهذا الاصل الممنوع. فتكون ممنوعة لان الاصل اذا كان ممنوعا كان الفرع ممنوعا. ومن باب تحقيق قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ثم قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولا ينبغي اقرار هؤلاء ولا تعاونوا معهم باي نوع من انواع الاقرار ولا باي نوع من انواع التعاون وفقك الله. لا سيما اذا كنت مستغنيا. وفي سعة عن مشاركتهم ولسنا بمضطر ولا بمكره ولله الحمد. عن ان تشاركهم في شيء من هذه المطاعم او المشارب. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك اشخاص لهم مزارع تبعد مزارع صيد يسمونها يا شيخ. من اجل الصيد يقول تبعد عن مدينتهم اكثر من مئة كيلو تقريبا. وبعضها تكون مئة وثلاثين ونحو ذلك. ويذهبون لها كل اسبوع وفي لاوقات الاجازات فهل يأخذون حكم المسافر اذا ذهبوا الى هذه المزارع الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الحكم الشرعي اذا لم يرد تحديده في الشرع فاننا نرجع الى تحديده في اللغة فان لم نجد له حدا في الشرع ولا في اللغة فاننا نرجع الى تحديده بالعرف. لان المتقرر في القواعد ان العادة محكمة. وان المعروف وعرفا كالمشروع شرعا. وبناء على ذلك فالقول الصحيح في تحديد مسافة السفر التي تترتب عليها احكام السفر ان مردها الى في الناس وعرف الناس لا يخلو من حالتين. ولا يخلو من ثلاث من ثلاث حالات وعرف الناس لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتفق اهل البلد على ان هذه المسافة المعينة سفر. فحينئذ تترتب وعليها احكام السفر يقينا. واما ان يتفق اهل العرف على انها ليست بسفر. فحين لا تترتب عليها احكام السفر يقينا. واما ان يختلف اهل العرف. فبعضهم يعتبرونها وبعضهم لا يعتبرونها سفرا. فهذه فهذه لها ثلاثة احوال ايضا. اما ان يكون العرف الاغلب يعتبرونها سفرا فحينئذ لها احكام السفر عن غلبة ظن الراجح. والمتقرر في القواعد ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل واما ان يكون عرف الاغلب لا يعتبرونها سفرا. فحينئذ لا لا تترتب فيها احكام السفر عن غلبة ظن واما ان يتفق اهل واما ان يكون نصف اهل العرف يعتبرونها سفرا والنصف الاخر لا يعتبرونها سفرا فليس ثمة عرف غالب على عرف. فحينئذ يكون سبب الرخصة مشكوكا في وجودي والاصل عدمه والاصل العزيمة. فحين اذ لا يجوز قصر الصلاة في هذه الحالة الثالثة لان الرخصة لاننا لم نتأكد يقينا او عن غلبة ظن من ثبوت سبب الرخصة. هذا بالنسبة لشق السؤال الاول فالقول صحيح ان هؤلاء اذا كانوا يعتبرون الذهاب الى مزارعهم وقطع هذه المسافة. يعتبرونها سفرا جميعا او يعتبرها اغلبهم سفرا فانها تترتب عليها احكام السفر. واما اذا كانوا كل واما اذا كانوا كلهم لا يعتبرونها سفرا او كان الاغلب لا يعتبرونها سفرا فلا تترتب عليها احكام السفر. واما جواب الشق الثاني انه هم سيبقون في هذه المزارع اكثر من اربعة ايام او اقل. فنقول ان المتقرر في القواعد ان من ثبتت احكام السفر في حقه يقين فلا يجوز ان ينازع فيها الا بيقين. وكل من دخل وقطع مسافة السفر التي يقتضي العرف انها سفر فقد ثبتت احكام السفر في حقه بيقين فلا يجوز لنا ان ننزع منه هذه الاحكام الا بيقين اخر. وقد دل اليقين على ان المسافر لا يزال يترخص برخص السفر حتى يتحقق فيه وصفان يقينيان. الوصف الاول ان يرجع الى بلده فمتى ما رجع المسافر الى بلده انقطعت عنه احكام سفره. لما في الصحيحين من حديث انس ابن مالك رضي الله عنه قال خرجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة. فاثبت انس قطاع احكام السفر في برجوع النبي صلى الله عليه وسلم الى بلده التي هو مقيم فيها. الوصف الثاني ان ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه. فمتى ما نوى المسافر الاقامة في البلد المسافر اليه؟ الاقامة المطلقة الدائمة فان احكام البلدين تنتقل. فما انتقل منه اي دار اقامته الاصلي صار دار سفر. وما انتقل اليه اي دارس اي دار سفره صارت دار مقامة. وبرهان ذلك ان مكة هي اصل ديار النبي صلى الله عليه وسلم فيها مقامه لما خرج في سيره في سيره للهجرة الى المدينة كان ينوي في سفره هذا الاقامة الدائمة المطلقة في فانقلبت احكام البلدين فمكة التي كانت دار اقامته انقلبت الى دار سفر والمدينة التي كانت دار سفره انقلبت الى دار مقامة فلا يزال المسافر يجوز له ان يترخص برخص السفر حتى يتحقق فيه هذان الوصفان. اما ان يرجع الى بلده او ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه. وما عدا هذا القول فان ادلته اما ان تكون صحيحة ولكنها غير صريحة في التحديد واما ان تكون صريحة في التحديد ولكنها غير صحيحة في السند. هذا ما يترجح لدي في هاتين المسألتين والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك انه يجعل القرآن يستغل وهو يصلي فهل في ذلك حرج؟ الحمد لله رب العالمين لا ادري عن مقصوده من تشغيل القرآن وهو في الصلاة. فان المتقرر في القواعد ان كل سبب يوجب انصراف القلب وتشوش الذكر والانصراف عن مقصود الصلاة فان المصلي ينبغي ان يتحرز منه. ولذلك لا يجوز للانسان ان يصلي وفي جهة قبلته فيه شيء يلهي بصره ولا ينبغي له ايضا ان يكون في لباسه شيء من الخطوط التي تلهي بصره اذا نظر اليها. ولذلك في صحيح الامام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه في خميصة لها اعلام. فنظر الى اعلامها نظرة. فلما انصرف خلعها وقال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم واتوني بام بجانية ابي جهم فانها الهتني عن صلاتي. فكل ما من شأنه الهاء القلب وانصراف بصر العين عن مقصود الصلاة وهو الخشوع والخضوع بين يدي الله عز وجل فانه ينبغي سده والاحتراز منه. وفي صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان يطيع اني قرام فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بابعاد هذا القرام الذي فيه شيء يلهيه المصلي عن قبلة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فهذا الرجل يقول اني اشغل القرآن وانا اصلي لابد ان ينصرف قلبه الى ايات هذا الايات التي تتلى بجواره. فيكون ذلك مشوشا قلبه عن خشوعه وخضوعه وتأمل القراءة والاذكار. وبناء على ذلك فلا ارى ان من المصلحة ان يصلي الانسان في مكان فيه اصوات سواء اكانت قرآنا او غيره. ولا ينبغي له ان يعود نفسه على ان يصلي في مكان فيه ضجيج. لانه كلما كان المكان الذي يصلي فيه الانسان اهدأ كلما كان قلبه مقبلا على مقصود ولذلك لا يجوز نشد الضالة في المسجد فان المساجد امكنة الصلوات فكون الانسان يرفع صوته اناشد للضالة فان هذا يلغي المصلين عن صلاتهم وعن قراءتهم وعن اذكارهم. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام المسجد والحديث في مسند الامام احمد باسناد صحيح من حديث ابن عمر والبياضي رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع بعضكم صوته على بعض بالقراءة. لماذا؟ لانه يلهي يلهي الانسان عن مقصود صلاته ويشغل قلبه عن عن التدبر والتعقل. ثم ان الله عز وجل يقول واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا انت الان مشغول بقراءة القرآن في الصلاة. فقلبك منصرف الى تدبر ما تقرأ. فكيف سيتدبر قلبك القراءة المجاورة لك التي تصدر من المذياع فان قلبك مشغول بقراءة نفسك في صلاتك والمتقرر في القواعد ان المشغول لا يشغل وبناء على ذلك فلا ارى انك تصلي في مكان فيه آآ مذياع يقرأ القرآن او يقول شيئا من الاحاديث او وان تصلي عند اناس يتحدثون حتى لا ينصرف قلبك عن مقصود صلاتك والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ما حكم الصلاة بدون اذان او اقامة؟ وهل يجب على من يصلي منفردا ان يقيم نفسي الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان ان الصلاة تبطل بفوات الواجب فيها لا بفوات الواجب له المتقرر في القواعد ان الصلاة تبطل بفوات الواجب فيها لا بفوات الواجب لها. فلو ان الانسان فترك قراءة الفاتحة عمدا فان صلاته باطلة لانه ترك الواجب في الصلاة. ولو ان الانسان لم يسبح في او السجود او لم يركع اصالة ولم يسجد ولم ينطق بالفاظ التشهد فان صلاته تعتبر باطلة اذا فعله عمدا عامدا متعب علما متعمدا لانه فوت واجبا فيها. فالصلاة تبطل بفوات الواجب بها واما اذا فات الواجب لها فان فوات الواجب للصلاة لا يوجب بطلانها. وان كان الانسان يأثم على هذا التفويت الا ان فواته لا يتعلق باصل صحة الصلاة. فلو ان الانسان صلى بلا اذان متعمدا فان صلاته في ذاتها صحيحة ولكنه اثم اذا لم يك ثمة مؤذن قد اذن لهذه الفريضة ممن تحصل بهم الكفاية لان الاذان واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة. والصلاة تبطل بالواجب فيها ولكن لا تبطلوا بفوات الواجب لها. وكذلك لو ان الانسان صلى بلا اقامة فان الاقامة ليست من الواجبات في الصلاة وانما هي من الواجبات للصلاة. وبناء على ذلك فلو صلى بلا اقامة فانه يعتبر اثما اذا فوتها عمدا وكان قادرا عليها. وكان في جماعة الا ان اصل صلاته الا ان اصل صلاته صحيح لان الواجب الذي فات انما هو واجب للصلاة وليس واجبا في الصلاة. وكذلك نقول ايضا في في الجماعة فلو ان الانسان صلى منفردا وهو قادر على الاتيان الى الجماعة فان صلاته في ذاتها صحيحة ولكنه واثم بسبب تفويت الجماعة المقدور على شهودها. لان الجماعة ليست واجبة في الصلاة وانما واجبة للصلاة فبالتفريق بين الواجب في والواجب لي حينئذ يتحرر الجواب والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ما حكم مصافحة الاجنبيات الصغيرات؟ وكذلك العجائز مصافحة الاجنبيات الصغيرات والعجائز. الحمد لله رب العالمين وبعد. اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على انه متى ما كان مس المرأة التي لا تحل للانسان مس شهوة فانه محرم مطلقا. بغض النظر عن سن المرأة الممسوسة صغيرة كانت او كبيرة او شابة يشتغى مثلها او لا يشتغى مثلها. فمتى ما كان المس مبدأه فمتى ما كان المس عن شهوة فانه يحرم مطلقا اجماعا لا نعلم في ذلك خلافا. واما اذا كان المس لا عن شهوة فان يسأل عن مس امرأتين. عن مس المرأة الكبيرة ويعني بها القواعد من النساء. وعن مس البنت الصغيرة الجارية الصغيرة وجوابنا سيكون في شقين بعد حكاية الاجماع السابق الشق الاول ما حكم مس المرأة الكبيرة مس مصافحة. الجواب لا يجوز للانسان ان يسلم او لا يجوز للانسان ان يصافح بمس امرأة كبيرة سواء اكان يشتغى مثلها او لا يشتغى وسواء اكانت من القواعد او من دونهن. فما دامت امرأة فما دامت امرأة بالغة فما دامت امرأة بالغة. فانه لا يجوز للانسان ان يصافحها مطلقا سدا لذريعة الفساد وبه ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء. وفي الصحيح من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط في المبايعة انما كان يبايعهن كلاما. وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ولان المتقررة في القواعد وجوب سد الذرائع. فكل ذريعة تفضي الى الحرام افظاء علم او غلبة ظن فان الواجب سدها لان ما افظى الى الحرام فهو حرام ولان ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب ولان الله عز وجل نهانا عن قربان الفاحشة بمعنى انه سد جميع الذرائع التي تفضي الى الفاحشة. فسدا كبيرة او صغيرة وسواء اكانت يشتهى مثلها او لا يشتغى مثلها. وسواء اكانت من القواعد او من غير القواعد. ولعلكم فهمتم هذا الامر واما الشق الثاني من السؤال فهو ما حكم مصافحة الجارية الصغيرة؟ فنقول بعد حكاية الاجماع قاضي اذا كانت هذه الصغيرة من سن التاسعة فما دون. فانه لا بأس بمصافحتها لانه لا يشتهى مثلها غالبا فاذا كانت دون التاسعة فانه لا بأس وان كان الاحوط الترك الا اننا نقول ان فعل فانه لا بأس اما اذا بلغت المرأة تسعا فانها تدخل في وصف كونها امرأة وانه يشتهى مثلها. فلا يجوز للانسان ان يصافح امرأة تصافح بنتا دخلت في التاسعة دخلت في التاسعة او العاشرة. لانها حينئذ يتصور منها ان تحيض تصوروا ان توطأ وهي يشتغى مثلها غالبا. لا سيما اذا كان اذا كانت من نوع البنات اللاتي فطرتهن او جمالهن او جمالهن فاره فان من البنيات الصغيرات من يكبر جسمها وتبين مفاتنها وهي لا تزال صغيرة فمتى ما كانت البنت فوق التاسعة فانه لا يجوز للاجنبي مصافحتها ولا مسها. واما ما دون التاسعة فانه يتوسع فيها وان كان الاحوط الترك والله اعلم