﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:21.100
احسن الله اليكم شيخنا سائل من النيجر يسأل ويقول في مفهوم المخالفة يقولون بعدم اعمال مفهوم اللقب. وفي العلة يجوزون كونهم اسما فيقولون مثلا ماء او ماء يصح التطهير به. هل هناك علاقة بين المسألتين يمكن ان تقوي جانب اعمال مفهوم

2
00:00:21.100 --> 00:00:39.750
عند من يجوز كون العلة اسما؟ ام ان المسألتين اجنبيتان عن بعضهما الحمد لله رب العالمين وبعد. لا جرم انك تعلم وفقك الله ان مفهوم اللقب لا ليس بحجة. ويعنون بها تلك

3
00:00:39.750 --> 00:00:59.750
كالالقاب التي لا تترتب عليها احكام شرعية في باب النظر اليها في ذاتها. واما الاسماء والالقاب التي تترتب عليها احكام شرعية فانهم يفهمون منها مفهوم مخالفة ويرتبون الاحكام عليها. فصارت الالقاب عندنا تنقسم الى قسمين

4
00:00:59.750 --> 00:01:19.750
القاب لا تترتب الاحكام عليها بالنظر الى ذاتها. والقاب تترتب الاحكام عليها لانها ليس منظورا فيها الى الذات وانما منظور فيها الى الوصف. فقول الله عز وجل وما محمد الا رسول

5
00:01:19.750 --> 00:01:39.750
فهذا مفهوم لقب ليس معنى هذا ان نوحا ليس برسول او ان ابراهيم ليس برسول. فاثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم لا تنفي الرسالة عن غيره لانه مفهوم لقب لا تترتب عليه الاحكام بالنظر الى الى

6
00:01:39.750 --> 00:02:01.900
ذاته واما قولهم هذا ماء فيتطهر به. فهم انما ينظرون الى ما وراء اللقب واسم الماء. وهي وبقاؤها وعدم اختلاطها بشيء يخرجه عن وصف المائية. فاذا قالوا هذا ماء فيتطهر به فلا يقصدون به اللقب مجرد

7
00:02:01.900 --> 00:02:21.900
غدا عن صفته وانما يقصدون به اللقب مقرونا بصفته وفقك الله. ولذلك فاحفظها مني قاعدة ان الاصل عدم ترتيب مفهوم المخالفة على مجرد الالقاب الذاتية التي لا يفهم من صفاتها مفهوم مخالفة

8
00:02:21.900 --> 00:02:41.900
واما الالقاب التي ينظر فيها الى صفاتها لا الى ذاتها. فهذه هي التي ينظر هي التي يرتب عليها العلماء مفهوم مخالفة. فاذا اشكل عليهم شيء من المياه التي تغير شيء من اوصافها. فهل هذا

9
00:02:41.900 --> 00:03:01.900
التغير يخرج الماء عن طهوريته فيقول بعضهم وهذا التغير لم يخرج الماء عن اسمه وماذا؟ ووصفه المطلق ولم يعلقوا الحكم على الاثم وجودا وعدما. وانما علقوه على الاسم مقرونا بوصفه. فاذا كانت

10
00:03:01.900 --> 00:03:33.200
مقرونة باوصافها فيترتب عليها مفهوم مخالفة. واذا كانت الالقاب ليست مقرونة بصفاتها فلا يترتب عليها مفهوم مخالفة. فبالتفريق بين اللقبين ينحل الاشكال عندك والله اعلم  احسن الله اليكم شيخنا سائل يسأل ويقول انتشر عند بعض الناس هذه الايام جوارب عليها صور بعض الاطعمة والفواكه والخضروات

11
00:03:33.200 --> 00:03:53.450
فما حكمها؟ بارك الله فيكم  الحمد لله رب العالمين بما انها مجرد صورة فانها لا تكتسب حرمة الطعام الذاتي حقيقة. وانما هي مجرد صور للفواكه. وصورة الشيء لا يأخذ حكمه حقيقة

12
00:03:53.650 --> 00:04:11.550
وقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصور اذا لم تكن من ذوات الارواح كما دلت على ذلك الادلة الصحيحة. فلو ان الانسان رسم شيئا من الطعام في جوربه او في سراويله فان ذلك لا يكتسب الحرة

13
00:04:11.550 --> 00:04:31.550
فلا بأس عندنا في ذلك ان شاء الله. وانما المنهي عنه ان يأخذ الطعام حقيقة. ثم يدوسه برجله حقيقة او او يهين الطعام حقيقة واما صورة الطعام في السراويل او في الجوارب او في الخفاف فانها لا تضر

14
00:04:31.550 --> 00:04:58.000
لانها لا تكتسب الحرمة حرمة الطعام الحقيقي والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سائل من استراليا عنده سؤالان. السؤال الاول يقول فيه كم هي نفقة الزوجة المطلق في عدتها المطلقة في عدتها التي هي ثلاث حيضات. والسؤال الثاني يقول هل الطلاق يجب علم الزوجة فيه او يستطيع

15
00:04:58.000 --> 00:05:23.300
رجل الطلاق دون علمها الحمد لله رب العالمين. اما بالنسبة لجواب السؤال الاول فنقول فيه اعلم رحمك الله تعالى ان المتقرض في القواعد ان العادة محكمة ويخرج على ذلك تقدير نفقة المطلقة في بلادكم فاننا نردك الى العرف الذي تقرر في بلادكم في الانفاق على المطلقة الرجعية

16
00:05:23.300 --> 00:05:42.800
فيجب عليك في الانفاق على مطلقتك الرجعية ما قضى به العرف في بلادك. لان المتقرر في ان كل حكم ثبت في الشرع ولم يثبت في الشرع ولا في اللغة تحديده فانه يحد بالعرف

17
00:05:42.950 --> 00:06:02.950
واما بالنسبة لجواب سؤالك الثاني. فان المتقرر في القواعد ان من لا يشترط رضاه بالشيء لا يشترط علمه به من لا يشترط رضاه بالشيء فلا يشترط علمه به. وبناء على ذلك فلك ان تطلق زوجتك ولو

18
00:06:02.950 --> 00:06:22.950
الم تعلم بطلاقها لكن لابد ان يخبرها احد بطلاقك حتى تعتد عدة غلة فرضها الله عز وجل عليك. فحكم الطلاق يثبت سواء علمت به الزوجة او لم تعلم. وسواء رضيت به الزوجة او لم ترضى. فحيث لم يكن

19
00:06:22.950 --> 00:06:42.950
رضاها بوقوع الطلاق بشرط في نفوذه فلا يشترط حينئذ علمها للقاعدة التي ذكرتها لك والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا سائل من افريقيا الوسطى يقول هل يفسر استواء الله بالجلوس؟ وعنده سؤال اخر

20
00:06:42.950 --> 00:07:08.450
يقول هل التصوير بالهاتف حرام الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد عند اهل السنة والجماعة وجوب اجراء الصفات على ظاهرها وحقيقتها من غير ان ندخل فيها لا ولا بتعطيل ولا بتكييف ولا بتمثيل ولا بالحاد. وبناء على ذلك فنؤمن ان الله عز وجل قد استوى على عرشه

21
00:07:08.450 --> 00:07:28.450
استواء يليق بجلاله وعظمته. لا ندخل لا ندخل في هذا الباب متأولين بارائنا ولا متوهمين باهوائنا. والمتقرر وفي القواعد ان اهل السنة يعلمون معاني الصفات على ما تقتضيه لغة العرب. واما

22
00:07:28.450 --> 00:07:48.450
ايتها فيكيلون امرها الى الله عز وجل. ويمرون صفات الله عز وجل كما جاءت بلا كيف. وقد تكلم اهل السنة في معنى الاستواء فقالوا هو العلو والقعود والاستقرار. فمعنى استواء الله عز وجل على حسب

23
00:07:48.450 --> 00:08:08.450
اللغة العربي في الاستواء المقرون بعلا هو العلو والاستقرار والقعود على الشيء. واما كيفية هذا العلو وكيفية هذا الاستقرار وكيفية هذا الجلوس او القعود لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى. فلابد ان نفرق بين الكلام

24
00:08:08.450 --> 00:08:28.450
في المعاني وبين الكلام في الكيفيات. فاهل السنة يعلمون معاني الصفات على ما تقتضيه لغة العرب. واما صفات واما كيفياتها فيكلون امرها الى الله تبارك وتعالى. وهذا يجب اجراؤه في في كافة صفات الله عز وجل. ولذلك

25
00:08:28.450 --> 00:08:48.450
يجب علينا ان نفهم ما وفقكم الله ان كل نص من نصوص الصفات فالواجب علينا فيه ثلاثة اشياء الاول ان نؤمن التي يدور حولها النص الثاني ان نقطع دابر مماثلتها لصفات المخلوقين الثالث

26
00:08:48.450 --> 00:09:08.450
ان نقطع الطمع في التعرف على شيء من كيفية هذه الصفة. واما بالنسبة للسؤال الثاني فاذا كنت تريد تصوير شيء من ذوات الارواح بالجوال او ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي. فان العلماء مختلفون فيه والقول الصحيح فيه عندنا التحريم

27
00:09:08.450 --> 00:09:28.950
لان المتقرر في القواعد ان الاصل في تصوير ذوات الارواح التحريم الا ما دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة. واما تصوير ذوات الارواح للذكرى وللمتعة وللذة او غيرها من

28
00:09:28.950 --> 00:09:48.950
التي لا يعتبرها الشارع حاجة ولا ضرورة فان الاصل فيه التحريم. وقد تواترت الادلة بتحريم التصوير بانواعه سواء اكان تصويرا النحت او تصوير الرسم او التصوير بالالات الحديثة فكل ذلك يدخل في

29
00:09:48.950 --> 00:10:08.950
ادلة تحريم التصوير والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا. هذا سائل من جزيرة بالي في اندونيسيا يسأل ويقول هناك من يبني بناء او بيتا وهو يتفق مع عامل على ان يبني له بيتا بجعالة بثمن

30
00:10:08.950 --> 00:10:34.450
مليون آآ يعني بعملتهم فهل يجوز للعامل ان يطلب عاملا اخر ليعمله بثمن خمس وعشرين مليون الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان الجعالة امانة فاذا كلف الانسان بامر

31
00:10:34.650 --> 00:11:00.150
ان يقوم به ويعطى عوضا على هذا الامر فاذا كان الجاعل لهذا الامر يطلب من المجعول له ان يقوم هو بعينه بهذا الامر لحزقه واتقانه في اداء هذه المهمة. فلا يجوز له حينئذ ان يقيم غيره في اقامة هذا الامر

32
00:11:00.150 --> 00:11:20.150
الا اذا كان مماثلا له او قريبا منه في الخبرة. واما اذا كان قصد الجاعل اقامة هذا العمل سواء من المجعول له او ممن يقيمه مقامه. فحينئذ لا بأس في هذه الحالة ان يقيم المجعول له

33
00:11:20.150 --> 00:11:50.150
من يقوم عنه بهذا العمل لكن مع مراعاة هذا العمل واداء الامانة فيه لان الجعالة امانة. فاذا الجاعل بعينك لخبرتك. ومهارتك في البناء فلا ينبغي ان تقيم غيرك مقامك واما اذا كان عينك لا لذاتك وانما لاقامة العمل فقط فلك ان تعقد عقدا اخر يقوم

34
00:11:50.150 --> 00:12:08.900
عقدا مع اخر يقوم بهذا العمل وان كان عقدا باقل من المال المجعول والله اعلم احسن الله اليكم شيخنا سالم من بريطانيا يسأل ويقول هل تعطى زكاة المال في الدية؟ مع العلم ان ابن اخي هو الذي قتل ودفعنا

35
00:12:08.900 --> 00:12:31.150
لاهل المقتول مع العلم ان اخي حالته المادية ممتازة. فهل يجوز دفع الزكاة في الدية الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر في القواعد ان مصاريف الزكاة توقيفية على النص. فلا يجوز للانسان ان يصرف زكاة ما له الا

36
00:12:31.150 --> 00:12:51.150
نص الله عز وجل عليهم في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فاذا كان ابن عمك يدخل في واحد من هؤلاء الاصناف فيجوز لك

37
00:12:51.150 --> 00:13:11.150
ان تدفع زكاة ما لك له. واما اذا كان لا يدخل في شيء منهم فلا يحل لك ان تعطيه من باب المجاملة. او من باب القرابة فان هذه اعتبارات لا شأن لها بمن تدفع لهم زكاة مالك. فاذا كان بعد دفعه للدية قد وصف بانه فقير او

38
00:13:11.150 --> 00:13:31.150
اي دخل في حد الفقر او المسكنة فلك ان تعطيه من زكاة مالك لانه فقير او مسكين. واما وقد قلت بان الله عز وجل قد وسع عليه من المال وقد دفع دية ما له. وانما نحب ان نشارك في دفعها فقط فاقول لا يجوز

39
00:13:31.150 --> 00:13:51.150
فانه ليس من مصارف الزكاة ان تدفع في الديات. وانما مصارفها الفقراء والمساكين. فاذا كان الفقير والمسكين قد وجبت عليه الدية ولا مال عنده فلك ان تعطيه لفقره ولمسكنته لا لان المال يدفع في الديات

40
00:13:51.150 --> 00:14:16.800
الله اعلم شيخنا احسن الله اليكم يقول السائل رجل طلق زوجته طلقة رجعية. ثم بعد سنتين يريد ان يرجعها فهل يلزم او عقد جديد الحمد لله رب العالمين وبعد. اذا كان قد طلقها طلاقا رجعيا فله الحق في مراجعتها. اذا كانت لا تزال في زمن العدة

41
00:14:16.800 --> 00:14:36.800
واما اذا انتهت عدتها فله ان يراجعها اذا كان الطلاق طلاقا غير بائن بينونة كبرى فلو ان الانسان طلقها الطلقة الاولى ثم انتهت عدتها. او طلقها الطلقة الثانية ثم انتهت عدتها فله ان

42
00:14:36.800 --> 00:14:56.800
ولكن شريطة ان يكون بعقد جديد ومهر جديد وولي وشهود. اي كأنه سيعقد عليها ابتداء. واما اذا طلقها الطلقة الاولى ثم راجعها قبل ان تحيض ثلاث حيض. او طلقها الطلقة الثانية ثم اراد ان يراجعها

43
00:14:56.800 --> 00:15:22.300
قبل ان تحيض ثلاث حيض فله مراجعتها بلا عقد ولا مهر جديدين. وذلك لقول الله عز وجل وبعولتهن اي ازواجهن احق بردهن في ذلك اي في زمن العدة ان ارادوا اصلاحا. فاذا كانت الرجعة في زمن العدة فلا تكون بعقد ولا مهر جديدين. واما اذا

44
00:15:22.300 --> 00:15:38.900
كانت بعد انتهاء العدة فتجوز ولكن بعقد جديد ومهر جديد والله اعلم. شيخنا احسن الله اليك. رجل عنده اربع مطلقة الرابعة واراد ان يتزوج وهي حامل. وهي؟ وهي حامل. ايه

45
00:15:40.750 --> 00:16:01.400
الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان الرجعية زوجة. فاذا طلق الانسان زوجته الرابعة وهي حامل فان عدتها ان تضع حملها. وبما ان عدتها تطول الى وضع الحمل لقول الله عز وجل وولاة الاحمال

46
00:16:01.400 --> 00:16:31.400
ان يضعن حملهن فله حق مراجعتها قبل وضع حملها. فبما انه يجوز له مراجعتها ما دامت حاملا تعتبر في حكم الزوجات. فيكون الزواج الاخر محرما عليه حتى تضع الرابعة ام لها؟ والله اعلم. احسن الله اليكم. جماعة في المسجد وهم بين الاذان والاقامة. وحان وقت الامامة، وجاء رجل حان وقت

47
00:16:31.400 --> 00:16:51.400
الاقامة. ايه. وجاء رجل واقام الصلاة من خارج الجماعة وصلى. هل ينتظرون حتى تنتهي الجماعة ولا يصلون ويتركون متى ما تقول؟ نعيد السؤال كيف؟ معليش هم جماعة مسجد ايه وحان وقت الاذان جاء رجل منبر؟ الاقامة. اي نعم. وجاء رجل من

48
00:16:51.400 --> 00:17:14.250
واقام الصلاة وصلى. ايه لكنه من خارج الجماعة ليس من جماعة المسجد. ايه. هل هم الان يصلون ولا يصلون مع ذا الرجل اللي جاي من برا الحمد لله لا يحل لاحد ان يفتات على امام المسجد ومؤذنه. ولا يجوز لاحد ان يصلي مع هذا الرجل الذي دخل من خارج

49
00:17:14.250 --> 00:17:34.250
الجماعة وتسلط بهذه الاقامة الظالمة الجائرة ولا ينبغي ان يدخل معه احد في جماعته موصوفة بالافتاءات والتسلط والعدوان. فان امام المسجد احق بالاقامة. كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:17:34.250 --> 00:18:04.250
وذلك في قوله الامام املك بالصلاة اي باقامة الصلاة والمؤذن املك قام فلا يجوز لاحد من خارج الجماعة او من داخلهم ان يفتأت على امام المسجد فيأمر باقامة الصلاة الا اذا كان الامام قد تأخر التأخر الطويل الذي يضر بالجماعة. واما اذا كان الوقت لا يزال باقيا او كان التأخر يسيرا

51
00:18:04.250 --> 00:18:24.250
فان كل اقامة بلا اذن الامام وكل جماعة تقام بدون اذنه فتعتبر جماعة عدوان وتسلط لا ينبغي الصلاة فيها والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا كيف الجمع بين الحديثين؟ الحديث الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله

52
00:18:24.250 --> 00:18:46.300
قضى قضاء فانه لا يرد. وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء الا الدعاء الحمد لله رب العالمين وبعد لابد وان تفرقوا وفقكم الله بين القضاء المبرم المطلق المحكم الذي كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. وبين القضاء المعلق الذي يدخل

53
00:18:46.300 --> 00:19:04.100
المحو والاثبات وهي وهي عبارة عن الصحف التي في ايدي الملائكة. كما قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت اي باعتبار الصحف التي في ايدي الملائكة والتي يسميها العلماء بالقدر المعلق

54
00:19:04.400 --> 00:19:24.400
ثم قال عز وجل وعنده ام الكتاب وهو ما كتب في اللوح المحفوظ ويسميه العلماء بالقدر المطلق. فما كتبه الله عز وجل في في اللوح المحفوظ فانه لا بد وان يقع كما كتب من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تغيير ولا

55
00:19:24.400 --> 00:19:44.400
ولا اثبات واما الصحف التي في ايدي الملائكة فبعض الاقدار فيها يكون معلقا. على اسباب يعلمها الله عز وجل لئن وجدت محي هذا القضاء والقدر من هذه الصحف. وان لم توجد مضى قدر الله عز وجل. ويسميه العلماء

56
00:19:44.400 --> 00:20:04.400
وبالقدر المعلق وهو وهو ذلك القدر الذي يدخل فيه المحو والاثبات. وبناء على ذلك فنحمل قولهم ان الله اذا قضى قضاء فانه لا يرد. نحمله على ذلك القضاء المطلق الذي كتب في اللوح المحفوظ. ونحمد قول النبي

57
00:20:04.400 --> 00:20:19.000
صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء على ذلك القضاء المعلق الذي يدخله المحو والاثبات. فبالتفريق بين القضاء ينحل الاشكال وتتآلف النصوص والله اعلم