﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق. نقرأ فيه كتاب السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية

2
00:00:20.000 --> 00:00:44.000
لشيخ الاسلام تقي الدين ابي العباس احمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني على شيخنا خالد ابن علي مشيقة حفظه الله واجزل له المثوبة. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الامام العامل مفتي الفرق ناصر السنة قي الدين ابو العباس احمد ابن تيمية رحمه الله

3
00:00:44.350 --> 00:01:04.350
الحمد لله الذي ارسل رسله بالبينات وانزل معهم الكتاب والميزان. ليقوم الناس بالقسط وانزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. الذي ارسله بالهدى ودين الحق

4
00:01:04.350 --> 00:01:31.550
ليظهره على الدين كله وايده بالسلطان النصير. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان

5
00:01:31.550 --> 00:01:57.650
محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  وبعد في بداية هذه الدروس نشكر الله عز وجل ونحمده على ما من به علينا بمثل هذه المجالس

6
00:01:57.700 --> 00:02:28.500
المباركة التي تغشاه الرحمة وتتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة. ويذكرها الله عز وجل فيمن عنده ثم بعد ذلك اثني بالشكر لوزارة الاوقاف في هذه الدولة المباركة على ترتيب مثل هذه الدروس والمجالس

7
00:02:29.050 --> 00:02:54.050
وعلى ما لاقيناه منهم جزاهم الله خيرا من كرم الضفاء الضيافة حفاوة الاستقبال فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع وقبل ان نشرع في كلام الشيخ رحمه الله تعالى لابد لنا من مقدمة

8
00:02:54.300 --> 00:03:29.900
موجزة وهذه المقدمة تتضمن امرين الامر الاول فيما يتعلق بالسياسة الشرعية والامر الثاني فيما يتعلق بالكتاب الذي بين ايدينا في الامر الثاني سنقوم بذكر ملخص موجز للكتاب بحيث يكون عند كل واحد منا تصور كامل لهذا الكتاب. واذا حصل هذا التصور

9
00:03:30.450 --> 00:03:57.450
فان فانه حينئذ سيفهم مباحث الكتاب سيلم به باذن الله عز وجل. آآ سياسة شرعية في المقدمة الاولى في فيما يتعلق بتعريف السياسة الشرعية. السياسة في اللغة تطلق على معاني منها

10
00:03:57.550 --> 00:04:33.150
التدبير والاصلاح والتأديب والرعاية واما في الاصطلاح تعددت كلمات العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف السياسة ولهم في ذلك مسالك ومناهج منهم من ضيق ومنهم من وسع ومن كلماتهم في تعريف السياسة قيل بان السياسة هي التعزيرات

11
00:04:33.800 --> 00:04:59.750
والتعزير كما سيأتينا في كلام الشيخ رحمه الله تعالى التعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعا. في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وقيل بان السياسة هي الحدود والقصاص. الحدود والقصاص هي السياسة. ولهذا الحنفية رحمهم الله يقولون

12
00:04:59.750 --> 00:05:33.300
بان السياسة شرع مغلظ. وقيل بان السياسة هي ما يتعلق الاحكام يعني ما يتعلق بالامام الاعظم وظائفه حكم الامامة العظمى وحكم تونية الامام الاعظم وشروط توليته وما يتعلق بوظائفه وواجباته وحقوقه وما يتعلق

13
00:05:33.300 --> 00:05:58.800
في عزله واسباب عزله ونحو ذلك. قيل بان السياسة هي ما يرتبه الامام الاعظم مما يتعلق بالرعية مما يترتب عليه جلب المصالح ودرء المفاسد. دون ان يكون هناك نص شرعي

14
00:05:58.850 --> 00:06:23.600
ما يرتبه الامام الاعظم من انظمة يترتب عليها جلب المصلحة او دفع المفسدة دون ان يكون هناك نص شرعي. ومن خلال هذه التعريف يتبين ان السياسة لها مفهومان المفهوم الاول

15
00:06:23.750 --> 00:06:53.650
فيما يتعلق الاحكام السلطانية. وعلى هذا درج كثير من العلماء في السابق سياسة هي ما يتعلق بالاحكام السلطانية. يعني ما يتعلق بالامامة العظمى. كحكم الامامة العظمى وشروط الامام الاعظم؟ وما هي كيفيات تولية الامام

16
00:06:53.950 --> 00:07:23.550
وما واجباته ووظائفه؟ وما حقوقه؟ وكذلك ايظا ما يتعلق عزله ونحو ذلك وما يتعلق بذلك من مسائل. هذا هو المفهوم الاول للاحكام للسياسة الشرعية فيما يتعلق بالاحكام السلطانية. المفهوم الثاني في السياسة الشرعية ما هو اعم من هذا المفهوم؟ وهو

17
00:07:23.550 --> 00:07:59.300
كل ما يشرعه الامام الاعظم من انظمة تقتضيها المصلحة او يقتضيها جلب المصلحة ودرء المفسدة دون ان يكون هناك مخالفة لنص شرعي مفهوم السياسة الشرعية ينطبق او يتفرع منه هذان المفهومان من خلال ما ذكره العلماء رحمهم الله في تعريف

18
00:07:59.300 --> 00:08:27.600
السياسة هناك مؤلفات كثيرة في السياسة الشرعية في السابق واللاحق ومن اشهر هذه المؤلفات السياسة الفارابي كذلك ايضا السياسة في الوزير المغربي وكذلك ايضا  الاحكام السلطانية الماوردي وكذلك ايضا الاحكام السلطانية لابي يعلى الفر

19
00:08:27.750 --> 00:08:53.400
وكذلك ايضا النصيحة في اصلاح الراعي والرعية التبريزي وكذلك ايضا المنهج في اصلاح او في سياسة الملوك وكذلك ايضا هذا الكتاب الذي بين ايدينا وهو كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى السياسة الشرعية في اصلاح الراقي والرعية

20
00:08:54.400 --> 00:09:17.150
هذا الكتاب الذي بين ايدينا بناه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على اية من كتاب الله عز وجل. وهي اية الامرا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

21
00:09:17.250 --> 00:09:38.700
ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا شيخ الاسلام تيمية رحمه الله بنى هذا الكتاب على هذه الاية. هذا الكتاب الذي يدور بين ايدينا يدور حول اهم واهم

22
00:09:38.750 --> 00:10:05.600
واجبات الامام الاعظم وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان جماع السياسة الشرعية انما تكون في امرين بينتهما الاية اداء الامانات الحكم بالعدل فجماع السياسة الشرعية وهذه اهم وظائف وواجبات الامام الاعظم تكمن في امرين

23
00:10:05.800 --> 00:10:27.950
الامر الاول اداء الامانات. الامر الثاني الحكم بالعدل بين الناس اداء الامانات ذكر الشيخ رحمه الله انه يكمن في امرين الامر الاول اداء الامانات في الولايات. واداء الامانة في الولاية هو تولية

24
00:10:28.650 --> 00:10:45.950
الامثل فالامثل. دون ان يكون هناك مراعاة او محاباة لاحد هذه الامانة وذكر الشيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله صفات المولى وانه يشترط فيه صفتان القوة والامانة ان خير من

25
00:10:45.950 --> 00:11:10.650
القوي الامين اذا لم يتوفر ذلك القاعدة في ذلك والظابط انه يولى الامثل فالامثل. هذا الامر الاول فيما يتعلق بالولايات. الامر الثاني اداء الامانات في الاموال وذكر شيخ اسلام تيمية رحمه الله ما يتعلق بالاموال

26
00:11:12.450 --> 00:11:43.650
وجوه او موارد بيت المال فيما يتعلق بالاموال. وكيفية صرف هذه الاموال فتؤخذ هذه الاموال من وجوهها المشروعة ثم بعد ذلك تصرف في وجوه صرفها المشروع فاداء الامانة في الاموال ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اه ما يتعلق بالاموال موارد بيت المال او ما يسميه

27
00:11:43.650 --> 00:12:03.650
العلماء رحمهم الله في الاموال السلطانية الغنيمة الزكوات الصدقات الخراج الفي الجزية العشب الى اخره هذه الاموال ثم بعد ذلك ذكر كيف تصرف وكيف توزع هذه الاموال وانه يبدأ بالمقاتلة ثم بعد

28
00:12:03.650 --> 00:12:28.800
كذلك يبدأ بذوي الولايات من القضاة والائمة ونحوهم ثم بعد ذلك ابدأ بالانفع فالانفع من تعبيد الطرق واصلاح الجسور اه بناء المساجد ونحو ذلك ثم بعد ذلك حسب الترتيب الذي ذكر شيخ الاسلام ثم بعد ذلك الفاضل

29
00:12:28.850 --> 00:12:49.100
يقسم بين عامة المسلمين وتكلم عن كيفية القسمة الى غيره. هذا ما يتعلق بالقسم الاول وهو اداء الامانات ولهذا كما ذكرنا ان ما يتعلق هذا الكتاب القسم الاول ما يتعلق باداء الامانات هذا يشمل امرين الامر الاول اداء

30
00:12:49.100 --> 00:13:11.600
في الولايات تكلم عليه الشيخ رحمه الله تعالى وذكر آآ ظابط ذلك القسم الثاني ما يتعلق باداء الامانات في الاموال وذكر ما يتعلق الاموال السلطانية موارد بيت المال. ثم بعد ذلك تكلم عن

31
00:13:11.600 --> 00:13:31.600
كيفية صرف هذه الاموال. وهذا لا شك انه اعظم واجبات الامام. وسيشير الشيخ رحمه الله الى شيء من واجباته لمن؟ وان كان اعظم من ذلك هو اقامة اديان الخلق. يعني من اعظم مقاصد الامامة العظمى هو اقامة

32
00:13:31.600 --> 00:13:50.500
للخلق الى اخره هذا من اعظم ما يجب على الامام لكن هذا من واجبات الامام اللي يدور عليه الكتاب القسم الثاني مما يدور عليه الكتاب الحكم بين الناس بالعدل. وتكلم الشيخ رحمه الله كيف يكون الحكم بين الناس

33
00:13:50.500 --> 00:14:20.500
العدل يكون ذلك باقامة الحدود. واتكلم عن حد الزنا حد القذف حد السرقة عقوبة شرب الخمر حدك الى اخره. ايضا مما يتعلق باقامة العدل بين الناس القصاص واقامة القصاص بين الناس الجناية على النفس على ما دون النفس في الجروح في الكسور في اتلاف المنافع الى اخره

34
00:14:20.500 --> 00:14:40.500
اتكلم على ذلك ثم بعد ذلك ايضا من الحكم بالعدل الشورى وتكلم عن الشورى وعن منزلة الشورى في الاسلام ودليله عن دليل الشورى وهل الشورى واجبة او ليست واجبة؟ واذا شاور الامام هل يجب عليه ان يأخذ برأي

35
00:14:40.500 --> 00:15:06.200
المستشارين او ان ذلك معلن وليس ملزم الى اخره هذا كله داخل في الحكم بالعزل. كذلك ايضا من الحكم بالعدل ما يتعلق بالجهاد الكفار هذا كله تكلم عليه. فتلخص لنا عن سورة الكتاب الان واضحة امامنا. وان هذا الكتاب الذي بين ايدينا مبني على

36
00:15:06.200 --> 00:15:26.200
هذين الامرين الامر الاول اداءنا منات. وكما ذكرنا ان اداء الامانات اللي سنقرأه اليوم ما يتعلق باداء الامانات في الولايات وضابط ذلك تولية الامثل فالامثل. الامر الثاني اداء الامانات في الاموال وضابط

37
00:15:26.200 --> 00:15:46.200
ذلك اخذ المال من وجوهه الشرعية وصرفه في وجوهه الشرعية. اما القسم الثاني الذي يدل على فهو الحكم بالعدل. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. الحكم بالعدل

38
00:15:46.200 --> 00:16:16.200
انما يكون بعدة امور اقامة الحدود اقامة القصاص آآ الشورى جهاد الكفار المشهورة وجهاد الكفار الى اخره هذا فيما يتعلق اه القسم فالكتاب دائر ايها الاحبة ولهذا سنتعرض لهذه الحدود ونتعرض للقصاص في القراءة التي آآ

39
00:16:16.200 --> 00:16:36.200
ستأتينا ان شاء الله في خلال هذا الكتاب. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتب هذا الكتاب بناء على طلب احد الامراء يقال له قيس المنصوري طلب منه ان يكتب له

40
00:16:36.200 --> 00:17:02.100
اه شيئا فيما يتعلق بالراعي والرعية فكتب له هذا الكتاب وكتب هذا الكتاب في مجلس واحد وهذا من بركات شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن عظيم علمه ووفرة آآ فقهه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له عدة

41
00:17:02.100 --> 00:17:20.400
تعتبر اصول تعتبر اصولا كتبها الشيخ رحمه الله تعالى في مجلس واحد. الواسطية كتبها في مجلس واحد وكذلك ايضا الفتوى الحموية كتبها في مجلس واحد وهي تعتبر اصول هذا الكتاب ايضا كتبه في مجلس واحد

42
00:17:20.600 --> 00:17:40.600
ويظهر والله اعلم ان شيخ الاسلام تيمية رحمه الله كان عنده المام بكتاب الاحكام السلطانية لابي يعلى وانه استقى نعم استقى هذا الكتاب من كتاب ابي يعلى الكرة رحمه الله

43
00:17:40.600 --> 00:18:00.600
الاحكام السلطانية. وابو يعنى الفارة رحمه الله تعالى استقى كتابه. من كتاب المواردي الاحكام السلطانية الموردي الشافعي فابو يعلى اخذ عن الماوردي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اخذ عن ابي يعلى ولهذا

44
00:18:00.600 --> 00:18:20.600
تجد لكن شيخ لكن الفرق بين كتاب الاحكام السلطانية للموارد والاحكام السلطانية لابي يعلى الفرد انهم آآ آآ فرعوا واكثروا من المسائل كما ذكرنا ان الشيخ رحمه الله اتى الى اهم

45
00:18:20.600 --> 00:18:50.600
واجبات ووظائف الامام الاعظم لكن ما يتعلق بالمواردي وكذلك ايظا ابي يعلى وتجد انهم تكلموا عن نواب الامام. تكلموا عن وزراء تكلموا عن قضاة. ما يتعلق بهم من احكام عزلهم ونحو ذلك وشروط توليتهم. وكذلك ايضا ما يتعلق بالحكم بين الخصمين. ونحو ذلك

46
00:18:50.600 --> 00:19:10.600
تجد انهم تكلموا عن اقطاعات الامام. اقطاع المرافق وكذلك ايضا اقطاع التمليك. وما يتعلق باحياء المواقف لان هذه الاشياء اه اه من خصائص اه الامام ايضا اه تجد انهم تكلموا عن شروط الامام الاعظم

47
00:19:10.600 --> 00:19:30.600
ما هي الشروط يشترط فيها ان يكون كذا كذا الى اخره لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما تكلم عن مثل هذه الاشياء ايضا تجد انهم تكلموا عن الخروج على الامام وكذلك ايظا ما يتعلق آآ الخروج

48
00:19:30.600 --> 00:20:00.600
وحكم الخروج عليه وعزله ونحو ذلك. لكن شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ما تفرق بهذا. كذلك ايضا تجد انهم تكلموا عن حقوق الامام حق الطاعة وحق النصرة والتقدير نعم ونحو ذلك لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما تكلم عن ذلك هو شيخ الاسلام كانه اقتصر على واجب

49
00:20:00.600 --> 00:20:20.600
من واجبات الامام الاعظم فيما يتعلق باداء الامانات والحكم بالعدل. وذكر يظهر والله اعلم ان الحاجة في ذلك الزمن تبدو الى مثل هذا الواجب والا فان واجبات الامام اكثر من

50
00:20:20.600 --> 00:20:47.550
يعني هو المقصد الاول لما يذكر الماوردي وابو يعلى وغيرهما المقصد الاول من الامام العظمى هو حفظ اديان الناس حفظ اديان الناس وذلك آآ بنشر دعوة ودفع الشبه وآآ الدفاع عن الدين وآآ حماية البيضة وتحصين الثغور. والمقصد الثاني

51
00:20:47.550 --> 00:21:07.550
المقسم الثاني سياسة الدنيا بالدين بمعنى الحكم بما انزل الله عز وجل والمقصد الثالث آآ المقصد الثالث ما يتعلق اداء الامانات كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. والمقصد الرابع ما يتعلق

52
00:21:07.550 --> 00:21:39.550
الحكم بين الناس بالعدل والمقصد الخامس آآ الرفق في الرعية والمقصد السادس آآ حسن القدوة الرعية. ايه هذا هو التصور آآ الملخص لهذا الكتاب ويتميز يعني هذه الاشياء التي بين ايدينا تكلم عليها من قبل الشيخ حسن ابن تيمية رحمه الله كما قلنا تكلم عليها

53
00:21:39.550 --> 00:21:59.550
لو تكلم عليه الموارد يوم غيرهم. ايضا الجويني رحمه الله له ضياف الامم الى اخره. لكن كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يتميز بميز. الميزة الاولى بناء بناء هذه الاحكام على الادلة الشرعية

54
00:21:59.550 --> 00:22:19.550
تجد مسألة من هذه المسائل الا وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ينزع من القرآن ومن السنة ومن من اثار اه الصحابة والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وهذا لا شك انه متميز في بحوث

55
00:22:19.550 --> 00:22:42.950
ومسائل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ينطلق من الادلة الشرعية. ولهذا لحب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اه لحبه اه اه بناء المسائل الادلة الشرعية تجد انه يفيض احيانا حتى يذكر الادلة الضعيفة للاعتظاظ. يعني من باب الاعتظاظ يستدل حتى بالادلة يعني

56
00:22:42.950 --> 00:23:02.950
بالادلة الظعيفة ويستدل حتى باثار عن السلف من التابعين واتباع التابعين الى اخره. فهذا كتاب يتميز بانه كتاب اثري. مبني على اه الادلة الاثرية من كتاب الله وسنة رسوله. صلى الله عليه وسلم

57
00:23:02.950 --> 00:23:28.550
اثار الصحابة والاجماع ومن تبع الصحابة باحسان الى يوم الدين. الميزة الثانية التي يتميز بها هذا الكتاب اه بيان او التأصيل لهذه السياسة الشرعية التأصيل الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

58
00:23:28.550 --> 00:23:48.550
التأصيل والتقعيد يعني استخراج القواعد في السياسة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن امثلة ذلك كما سيأتينا ان الشيخ رحمه الله تعالى سيتكلم عن الولايات. وش ظابط من يولى

59
00:23:48.550 --> 00:24:08.550
الى اخره وذكر لك ان الضابط الذي ولى هو من توفر فيه شرطان القوة والامانة. اما القوة والامانة ان خير من استأجرت القوي الامين. ثم بعد ذلك ليتعذر فذكر ضابطا اخر وهو انه يولى الامثل

60
00:24:08.550 --> 00:24:30.900
امثل الى اخره الميزة الثانية ان التأصيل والتقعيد في هذا الكتاب يطمئن اليه لانه مبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والميزة الثالثة ما يتعلق بالمقاصد الشرعية. مقصد

61
00:24:30.900 --> 00:24:50.900
اه اه الامامة العظمى وان المقصد من الامامة العظمى هو حفظ اديان الناس كما سيشير اليه الشيخ رحمه الله تعالى وانه لا يمكن ان يساس الناس وان ترعى مصالحهم الا بهذين الامرين وان جماع السياسة

62
00:24:50.900 --> 00:25:10.900
اجتماع السياسة الشرعية يكمن في امرين. اداء الامانات والحكم بين الناس بالعجز. هذا جماع السياسة الشرعية هو المقصد اعظم من مقاصد السياسة الشرعية هي حفظ ابيه. حفظ اديان الخلق كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

63
00:25:10.900 --> 00:25:30.900
وكما سيأتينا. ايضا الميزة الثالثة اه والرابعة لهذا الكتاب ما يتعلق بالاستفراد. فان شيخ الاسلام تيمية رحمه الله من عادته انه يستظرب. فتجد انه يستطرب في بعظ اه التفريعات التي قد لا

64
00:25:30.900 --> 00:26:00.900
لها تعلق في السياسة الشرعية يعني فيما يتعلق بحقوق الزوج والزوجة الى اخره استطرد الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالاموال آآ يعني خارج آآ خارج آآ ما يتعلق الامام الاعظم ونواب الامام الاعظم من وزراء وقضاة ونحو ذلك تجد ان شيخ الاسلام استدرج فيما يتعلق آآ القائمين على الاموال

65
00:26:00.900 --> 00:26:28.200
قال من الاولياء والوكلاء والنظار ونحو ذلك من بقية الامناء الى اخره. فالشيخ رحمه الله تجد انه يستدرج ايضا في بعض اه المواضع التي يكون لها اه شيء من في اه المسائل التي يريدها في الكتاب. الميزة الخامسة ولعلي اختم بها الميزة الخامسة

66
00:26:28.200 --> 00:26:56.550
ما يتعلق بوضوح عبارة الكتاب و آآ سهولة فهم آآ معناه فالكتاب واضحة والفاظه سهلة ومعانيه قريبة نعم قريبة نعم فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ولطول الكتاب يعني تقريبا من اربع مئة صفحة نحاول ان نقرأ في كل يوم خلال هذين المجلسين

67
00:26:56.550 --> 00:27:16.550
اه مئة صفحة سيكون التعليق مقتظب باذن الله عز وجل لما حصل لنا الان هذا التصور في هذا الكتاب نعم. وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ويده بالسلطان النصير الجامعي

68
00:27:16.550 --> 00:27:36.550
معنى العلم والقلم للهداية والحجة. ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزير. نعم نصرة الدين حصلت بامرين الامر الاول العلم والبيان. وهذا اول ما نصر به الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة

69
00:27:36.550 --> 00:28:02.850
كان مأمورا بجهاد الناس في العلم والبيان. فكان يوضح لهم التوحيد ووجوب ويحذرهم من الشرك وحرمته الى اخره لم يزل على ذلك في المرحلة المكية ولن يؤذن له عليه الصلاة والسلام بالجهاد

70
00:28:03.050 --> 00:28:28.800
طيلة المرحلة المكية حتى انه حصل له ما حصل هو واصحابه. من العذاب المشقة والعنت ومع ذلك كان مأمورا بالصبر. وكان يأمر اصحابه رضي الله تعالى عنهم  لما هاجر الى المدينة

71
00:28:29.050 --> 00:28:59.100
اذن له ان يقاتل من اذن له القتال اذنا فقط. يعني ابيح له دون ان يؤمر به دون ان يؤمر به ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة  ان يقاتل من قاتل. يعني وجب عليه ان يقاتل من قاتل. ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك اه اه

72
00:28:59.100 --> 00:29:29.700
المرحلة استقر عليها التشريع. وجوب قتال المشركين كافة. كما يقاتلونه كافة. اه لكن اه لكن هذه المرحلة هي موضع خلاف يعني فيما يتعلق وسنتعرض اليها فيما يتعلق بالجهاد فيما يتعلق بجهة علاقة الدولة الاسلامية مع غيرها من بقية الدول آآ هل العلاقة هي علاقة

73
00:29:29.700 --> 00:29:47.700
مثال على كل من بلغته الدعوة لم يستجب او انها علاقة سلم كما سيأتينا ان شاء الله. نعم المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اه نصرت دينه بهذين الامرين وبهذين الجهادين

74
00:29:47.700 --> 00:30:07.700
الجهاد الاول جهاد العلم والبيان والجهاد الثاني جهاد السيف والسناد. نعم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة خلاصة ذهب الابليس. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

75
00:30:07.700 --> 00:30:27.700
شهادة يكون صاحبها في حرز حريز. اما بعد فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الالهية الايالية النبوية لا يستغني عنها الراعي والرعية تضاهى من اوجب الله نصحه من ولاة الامور. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه في صحيح مسلم

76
00:30:27.700 --> 00:30:49.200
وغيره ان الله يرضى لكم ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من من والله الله امر  وهذه رسالة مبنية على اية الامراء في كتاب الله وهي قوله تعالى ان الله يأمر ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم

77
00:30:49.200 --> 00:31:09.200
الناس ان تحكموا بالعدل. ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. قال العلماء نزلت الاية الاولى

78
00:31:09.200 --> 00:31:29.200
في ولاة الامور وعليهم ان يؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكموا بين الناس ان يحكموا بالعدل. ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم ان يطيعوا اولي الامر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك. الا ان يأمروا بمعصية الله تعالى فاذا امروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق

79
00:31:29.200 --> 00:31:49.200
في معصية الخالق فان تنازعوا في شيء ردوه الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وان لم يفعل ولاة الامر ذلك اطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله لان ذلك من طاعة الله ورسوله. واوديت حقوقهم اليهم كما امر الله ورسوله واعين على البر والتقوى. ولا يعاونون

80
00:31:49.200 --> 00:32:09.200
على الاثم والعدوان. واذا كانت الاية قد اوجبت اداء اداء الامانات الى اهلها. والحكم بالعدل فهذان جماع السياسة العادلة الولاية الصالحة. نعم. ففي هذه القطعة بين الشيخ رحمه الله تعالى سبب كتابته لهذه الرسالة

81
00:32:09.400 --> 00:32:29.400
وان سبب كتابتها انه سأله آآ من اوجب الله نصحه من ولاة الامور كما تقدم لنا ان اميرا يقال له قيس المنصوري سأل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان يكتب له شيئا في ذلك فكتب له

82
00:32:29.400 --> 00:32:51.250
هذه الرسالة ايضا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كما سلف ان هذه الرسالة مبنية على اية الامراء وهي قول الله عز وجل ان الله ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وذكر ان جماع السياسة الشرعية انها تنبني على هذين الامرين. الامر الاول

83
00:32:51.250 --> 00:33:10.500
اداء الامانات والامر الثاني الحكم بين الناس بالعدل. وسيتكلم رحمه الله عن اداء الامانات. وذكرنا ان اداء الامانات يكون في امرين الامر الاول في الولايات وسيبدأ به الشيخ رحمه الله تعالى. والامر الثاني اداء الامانات في الاموال

84
00:33:10.650 --> 00:33:40.650
واما القسم الثاني فهو الحكم بالعدل وسيأتي ان شاء الله ما يتعلق بالحكم بالعدل واسلفنا ان الحكم في يكون باقامة الحدود واقامة القصاص والشورى والجهاد. ايضا يتعرض ايضا لقتال مانع الزكاة وقتال تاركي الصلاة وايضا البغاة ونحو ذلك الى اخره

85
00:33:40.650 --> 00:34:00.650
ما يتعلق ايضا بالجهاد. هذا هذا فيما يتعلق بالحكم بالعدل. آآ كذلك ايضا من الحكم بالعدل الذي سيشير اليه الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بشيء من احكام اه القضاة

86
00:34:00.650 --> 00:34:20.650
نعم لان هذا داخل في الحكم بالعدل سيشير اليه ان الحكم بين الناس في الاقضية والاموال ان هذا داخل في الحكم بالعدل رحمه الله تعالى تكلم عن الاية الاولى لكن قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم

87
00:34:20.650 --> 00:34:48.900
فيما يتعلق بحق الامام لم يتعرض له الشيخ رحمه الله تعالى. وليس الشيخ رحمه الله تعالى تعرض الايتين جميعا  لكان لكانت هذه الرسالة شاملة مال الامام وما عليه لكن الشيخ رحمه الله انما اقتصر على هذا الواجب الكبير آآ على الامام وهو اداء الامانات

88
00:34:48.900 --> 00:35:08.900
والحكم بين الناس بالعدل. ونحن ان شاء الله في نهاية هذه الرسالة سنتعرض آآ الى ما يتعلق بحقوق الامام وسنقوم تلخيصها باجمال وذكر الادلة اه الشرعية عليها باذن الله عز وجل. اها. فهذا وبهذا

89
00:35:08.900 --> 00:35:28.900
تكتمل الكلام على هاتين الايتين الكريمتين ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات والاية الثانية يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فالشيخ رحمه الله اقتصر على الاية الاولى لكن بالنسبة للاية الثانية اه لم يتكلم نعم

90
00:35:28.900 --> 00:35:50.050
اما اداء الامانات ففيه نوعان احدهما الولايات. وهو كان سبب هذا فيما يتعلق باداء الامانات بالولايات. والظابط في ذلك تولية قبل ذلك ان يولى من اتصف بصفتين كما سيأتينا القوة والامانة ان خير من

91
00:35:50.050 --> 00:36:12.700
القوي الامين هم فان لم يتمكن ذلك فان الظابط ان يولى الامثل فالامثل. ولا شك ان الامام الاعظم لا يمكن شيخ الاسلام ذكر حتى الحدادين يعني يعني ولى الاصلح حتى الحدادين حتى اصحاب البريد حتى الى اخره يعني من

92
00:36:12.700 --> 00:36:42.700
الكبير الى الصغير لكن الامام لا يمكن ان يلم كل هذه الاشياء. كل بحسبه فكل مسؤول بحسبه فالامام عليه الطبقة العليا ثم بعد ذلك الطبقة العليا كل طبقة تولي من تحتها ممن تراه آآ صالحا الى اخره نعم نعم اما

93
00:36:42.700 --> 00:37:02.700
الامانات ففيه نوعان احدهما الولايات وهو كان سبب نزول هذه الاية فان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت. فانزل الله هذه الاية بدفع مفاتيح الكعبة الى بني

94
00:37:02.700 --> 00:37:22.700
كانت البيت يعني خدمة البيت. فيجب على ولي الامر ان يولي على كل عمل من اعمال المسلمين اصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي صلى الله عليه عليه وسلم من ولي من امر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو اصلح منه للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وفي رواية

95
00:37:22.700 --> 00:37:42.700
من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجلب في تلك العصابة من هو ارظى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين رواه الحاكم في صحيحه وروى بعضهم انه من قول عمر لابنه لابن عمر روي ذلك عنه وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ولي من امر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة

96
00:37:42.700 --> 00:38:02.700
او قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين. وهذا واجب عليه فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الامصار من الامراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة ومن امراء الاجناد ومقدم العساكر الصغار والكبار وولاة العمال من الوزراء والكتاب

97
00:38:02.700 --> 00:38:23.850
والشاهدين والشاهدين الشادين الطالب للشيء والسعاة على الحراج والصدقات وغير ذلك من الاموال التي للمسلمين. وعلى كل واحد من هؤلاء ان يستنيب ويستعمل اصبح من يجده وينتهي ذلك الامام يولي الاصلح

98
00:38:23.950 --> 00:38:44.300
ثم بعد ذلك كل طبقة تولي الاصلح. يعني فالامام يولي الطبقة العليا لان الامام لا يمكن ان ينظر في جميع امور الناس. ينظر من هو الاصلح الى اخره. الامام يولي الاصلح ثم بعد ذلك. من الطبقة العليا. وكل طبقة

99
00:38:44.300 --> 00:39:09.650
تولي من هو الاصلح فيمن تحت يدها ومثل يعني هذا يعني مثل في وقتنا هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان يعني الان في وقتنا وجدت هذه الاجازات النظامية ونحو ذلك. وهذا هو الذي يسع الناس لكن اذا تزاحم الناس في وظيفتين يتزاحم الناس مثلا في امامة مسجد في اذان

100
00:39:09.650 --> 00:39:29.650
رئاسة ونحو ذلك. وكان احدهما امثل من الاخر فالواجب انه يولى الامثل. لكن الان يعني ما يمكن ضبط الناس لا يمكن ان يضبط الناس الا بمثل هذه الاشياء النظامية الاجازات النظامية

101
00:39:29.650 --> 00:39:49.650
الاجازات النظامية يظهر انها في هذا الوقت هي التي تسع الناس امام الله عز وجل لكن اذا وجدت الاجازة مع كل احد انه اه نعم وتنافس اثنان على هذا المنصب فانه يجب على المسؤول الا يحابي احدا لا لقرار

102
00:39:49.650 --> 00:40:09.450
اولا النسب ولا لي مال ولا لي جوار ونحو ذلك. وانما يولي الاصلح. هذا الذي يظهر الله عنه. اه نعم وعلى كل واحد من هؤلاء ان يستنيب ويستعمل اصلح من يجده وينتهي ذلك الى ائمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وامراء

103
00:40:09.450 --> 00:40:40.500
الحاج والعيون البرد جمع بريد البريد هو الذي ينقل الرسائل ينقل الرسائل من والى الخليفة. البريد آآ البريد الواحد البريد الواحد اربعة فراسخ. والفرسخ فالبريد البريد يساوي اثني عشر ميلا. يساوي اثنا عشر ميل

104
00:40:40.850 --> 00:41:02.350
اذا كان هناك اثنان سيتوليان نقل هذه الرسالة للخليفة فيجب ان يولى الاصلح نعم والعيون الذين هم وخزان الاموال وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن ونقباء العساكر الكبار والصغار

105
00:41:02.350 --> 00:41:17.500
عرفاء القبائل والاسواق ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين فيجب على كل من ولي شيئا من امر المسلمين من هؤلاء وغيرهم ان يستعمل فيما تحت يده في كل موضع اصلح من يقدر عليه ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية

106
00:41:17.500 --> 00:41:37.500
وسبقت الطلب بل يكون ذلك سبب المنع فان فان في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ان قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال انا لا نولي امرنا هذا من طلبه. وقال لعبد الرحمن ابن سمرة يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها من غير مسألة اعنت عليها

107
00:41:37.500 --> 00:41:56.650
وان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها اخرجه في الصحيحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب القضاء واستعان عليه وكل اليه ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه. انزل الله اليه ملكا يسدده. رواه اهل السنن. فان عدل عن الاحق الاصلح الى غيره

108
00:41:56.650 --> 00:42:16.650
لاجل قرابة بينهما او ولاية عتاقة او صداقة او موافقة في بلد او مذهب او طريقة او جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية قول رشوة يأخذها منه من مال او منفعة او غير ذلك من الاسباب او لضغن في قلبه على الاحق او عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين

109
00:42:16.650 --> 00:42:30.750
ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون. ثم قال واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم

110
00:42:30.950 --> 00:42:50.950
ان الرجل لحبه لولده او لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات او يعطيه ما لا يستحقه. فيكون قد خان امانته كذلك قد يؤثره زيادة في ماله او حفظه باخذ ما لا يستحقه او محاباة محاباة من يداهنه في بعض الولايات فيكون قد خان الله ورسوله وخان امانته

111
00:42:50.950 --> 00:43:17.800
وفي هذا المقطع فيما يتعلق باداء الامانة في الولاية ان ظابط ذلك ان يولى الاصلح والاصلح سيذكر الشيخ رحمه الله تفسيره. من هو الاصلح؟ من اجتمع فيه القوة والامانة والقوة ايضا تختلف باختلاف الوظائف والاعمال. فقوة الطبيب ليست كقوة المهندس ليست كقوة القاظي

112
00:43:17.800 --> 00:43:39.550
سيأتينا ان شاء الله الضابط الجامع لذلك انه يولى الاصلح ولا يولى لاجل قرابة او لاجل آآ مال او لاجل حسب او لاجل كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى والا كان هذا ضربا من الخيانة. آآ كذلك ايضا فيما يتعلق بما اشار اليه

113
00:43:39.550 --> 00:43:59.550
الشيخ رحمه الله في طلب الولاية عن طلب الولاية. يعني هذا يختلف نعم هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان الى اخره فبسبب وجود هذه الاجازات النظامية اصبح تقديم مثل هذه الاجازة للعمل هذا يظهر انه ليس

114
00:43:59.550 --> 00:44:24.350
من باب طلب الولاية. لانه لا يمكن حتى لو كان صالحا حتى ولو كان صالحا واهلا لمثل هذا المنصب لا ان يولى الا اذا قدم مثل هذه الاجازة فيظهر والله اعلم ان هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان الى اخره. كما قلنا بان ما يتعلق الان بوجود مثل هذه تولية

115
00:44:24.350 --> 00:44:44.350
وظائف اه اه الان وجدت كثرة الناس ووجود مثل هذه اه اه الوظائف يعني كانت الوظائف في الزمن السابق محصورة لكن الان كثر الخلق وكثرت الاعمال الى اخره وجدت مثل هذه الاجازات النظامية

116
00:44:44.350 --> 00:45:04.350
التي ترتب امور الناس. وآآ تنظمه في ظهر ان ان من استحق مثل هذه آآ من وجدت معه هذه الاجازة انه يستحق العمل. يعني يستحق العمل ما لم يكن فيه خيانة كما سيأتينا ان شاء الله

117
00:45:04.350 --> 00:45:24.350
انه اذا كان فيه خيانة فانه يجب يجب ان يزال لكن اذا وجد اثنان ثلاثة كل منهم آآ وجدت معه وهذه الاجازة واحدهما اصلح فانه يجب عليه يجب ان يرتب الاصلح. فمثلا في حديث ابن مسعود البدري النبي

118
00:45:24.350 --> 00:45:42.800
صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سوا فاعلموا بالسنة. فان كانوا بالسنة سواء اقدموا هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سلما او سنا الى اخره. فاذا وجد اثنان كل منهما

119
00:45:42.800 --> 00:45:56.300
يريد ان يتقدم لهذه الامامة ومعه هذه الاجازة النظامية فاننا يجب ان نولي ان اقرأ ان تساوى في القراءة فلانا بالسنة التساوى بالسنة من عقد الهجرة فالاقدم اسلام فالاقدم سنة الى اخره

120
00:45:56.500 --> 00:46:24.700
ثم ان المؤذن الامانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في اهله وماله بعده. يعني هذا من ثمار اداء الامانة ان الله سبحانه وتعالى يثبته ويحفظه يحفظ له دينه ويثبته حتى يلقاه. ولهذا قال لك يحفظه في اهله وماله. نعم. والمطيع لهواه يعاقبه الله

121
00:46:24.700 --> 00:46:39.500
بنقيض قصده فيذل اهله ويذهب ماله وفي ذلك الحكاية المشهورة ان بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء ان يحدثه عما ادرك. فقال ادركت عمر ابن عبد العزيز فقيل له يا امير المؤمنين

122
00:46:39.500 --> 00:46:59.500
افغرت افواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم. وكان في مرظ موته فقال ادخلوهم علي. فادخلوهم وهم وهم بضعة عشر وذكرا ليس فيهم بالغ فلما رآهم ذرفت عيناه ثم قال يا يا بني والله ما منعتكم حقا هو لكم ولم اكن بالذي اخذ

123
00:46:59.500 --> 00:47:19.500
اموال الناس فادفعها فادفعها اليكم. وانما انتم احد رجلين اما صالح فالله يتولى الصالحين. واما غير صالح فلا فلا اخلف ما يستعين به على معصية الله قوموا عني. قال فلقد رأيت بعض ولده حمل على مئة فرس في سبيل الله يعني اعطاها لمن يغزو عليها

124
00:47:19.500 --> 00:47:40.300
قلت هذا وقد كان خليفة المسلمين من اقصى المشرق بلاد التركي الى اقصى المغرب بلاد الاندلس وغيرها. ومن جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم ونحوها الى اقصى اليمن وانما اخذ كل واحد من اولاده من تركته شيئا يسيرا يقال اقل من عشرين درهما. قال

125
00:47:40.300 --> 00:48:00.300
وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه فاخذ كل واحد منهم ست مئة الف دينار. ولقد رأيت بعظهم يتكفف الناس ان يسألهم بكفه وهو وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب. وقد دلت سنة

126
00:48:00.300 --> 00:48:15.850
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان الولاية على ان الولاية امانة يجب اداؤها في مواضع مثلما تقدمت ومثل قوله لابي ذر رضي الله ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الدليل على وجوب تولية الاصلح

127
00:48:16.150 --> 00:48:29.950
لما قال لك انه يجب ان ان يولى يعني اداء الامانة في الولايات ان نولي الاصل. ما هو الدليل؟ ذكر ذلك؟ كما تقدم قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان

128
00:48:29.950 --> 00:48:52.500
لما نأتي الى اهلها نعم ومثل قوله لابي ذر رضي الله عنه في الامارة انها امانة. وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها وروى البخاري في صحيحه ان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة قيل يا رسول

129
00:48:52.500 --> 00:49:12.500
اللهم اضاعتها قال اذا وسد وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة. وقد اجمع المسلمون على معنى هذا فان وصي اليتيم وناظر الوقف وهو الى الرجل في ماله عليه ان يتصرف له بالاصلح فالاصلح. كما قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ولم يقل الا بالتي هي حسنة

130
00:49:12.500 --> 00:49:32.500
وذلك لان الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم. كما قال النبي صلى الله عليه وهذا من التفريعة اللي ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والله لما يتعلق بوصي اليتيم وناظر الوقت الواقف وناظر الوقف وكذلك ايظا الوكيل

131
00:49:33.300 --> 00:49:58.250
هؤلاء من الاوليا يجب عليهم اذا تصرفوا ان يتصرفوا بالاصلح وعندنا قاعدة ان من تصرف لغيره او من تخير لغيره فخياره خيار تشهي ومن تخير لنفسه من تخير لغيره فخياره خيار مصلحة

132
00:49:58.800 --> 00:50:24.450
ومن تخير لنفسه فان خياره خيار تشهن فاذا اراد ان يشتري لنفسه له ان يشتري بهذه السلعة بعشرة او باثني عشر. لكن اذا اراد ان يشتري لغيره فانه لا يشتري الا بما هو اصلح. فيشتري بعشرة ما يشتري باثني عشر

133
00:50:25.850 --> 00:50:40.050
بكفارة اليمين انت مخير اما تطعم عشرة مساكين او ان تكسوهم او ان تعتق رقبة اما ان تعتق رقبة آآ خمسة الاف في عشرة الاف او ان تكسوهم بعشرة ريالات

134
00:50:40.250 --> 00:51:08.550
انت مخير خيارك لنفسك فخيار تشهي لكن بالنسبة لغيرك هذا خيار مسلحة. وعلى هذا جميع الموظفين في الدوائر يتخيرون لغيرهم. لا يتخيرون لانفسهم فيجب عليهم ان يكون خيارهم تبعا للمصلحة. ودليل ذلك ما اشار اليه الشيخ رحمه الله من قوله تعالى ولا تقربوا ما

135
00:51:08.550 --> 00:51:31.000
اليتيم الا بالتي هي احسن  وهذا من التفريع الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بان هؤلاء اولياء فكما ان الولي الامام الاعظم يجب عليه ان يتخير خيار مصلحة لانه يتخير لغيره للرعية فكذلك ايضا هؤلاء

136
00:51:31.000 --> 00:51:51.000
يتخيرون لمن تحت ايديهم فيجب ان يكون خيارهم خيار مصلحة. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والولد راع في في مال ابيه. وهو

137
00:51:51.000 --> 00:52:11.000
عن رعيته والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته الا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اخرجه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم ما من راع يستدعي يستدعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها الا حرم الله عليه رائحة الجنة. رواه مسلم. ودخل ابو مسلم

138
00:52:11.000 --> 00:52:31.000
على معاوية ابن ابي سفيان فقال السلام عليك ايها الاجير. فقال قل السلام عليك ايها الامير. فقال السلام عليك ايها الاجير قالوا قل ايها الامير فقال السلام عليك ايها الاجير فقالوا قل ايها الامير فقال معاوية دعوا ابا مسلم فانه اعلم بما يقول

139
00:52:31.000 --> 00:52:51.000
فقال انما انت اجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها. فان انت هنأت فان انت هنأت ضربها وداويت مرضاها وحبست طليته بالهنا وهو القذران. يعني الابل اذا اصابها الجرب تتلى بالقدران وتشفى باذن الله

140
00:52:51.000 --> 00:53:11.000
وداويت مرضاها وحبست اولادها عن اخرها وفاك سيدها اجرك وان انت لم تهنأ جرباها ولم مرضاها ولم تحبس اولادها عن افراها عاقبك سيدها. وهذا ظاهر في الاعتبار فان الخلق عباد الله. والولاة نواب الله على عباده وهم

141
00:53:11.000 --> 00:53:31.000
العباد على انفسهم بمنزلة احد الشريفين مع الاخر. ففيه مع الولاية والوكالة والوكالة ثم الولي والوكيل متى استناب في اموره رجلا وتراك من هو اصلح للتجارة او العقار منه وباع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن وقد خان صاحبه

142
00:53:31.000 --> 00:53:51.950
يعني قصدها الوكيل اذا وجد من يشتري السلعة بما هو اكثر وباعها باقل فقد خان الموكل. نعم. ولا سيما ان كان بين من حباه مودة او قرابة فان صاحبه يبغضه ويذمه ويرى انه قد خانه وداهن قريبه او صديقه

143
00:53:52.100 --> 00:54:09.100
اذا عرفت هذا فليس عليه ان يستعمل الا اصلح الموجود. وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية فيختار الامثل فالامثل الرابط الثاني الضابط الاول في اداء امانات الولايات اختيار الاصلح

144
00:54:09.500 --> 00:54:36.050
الضابط الثاني اذا تعدد المولى فاننا نختار الامثل فالامثل او لم يكن يعني لم توجد لم يتعدد المولى. لكن لم توجد في المولى جميع صفات الصلاح انعين اصلح الموجود يعني نعين فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها الضابط

145
00:54:36.050 --> 00:54:55.800
الاول في اداء امانات الولايات الامثل نعين الامثل. الضابط الاول نعيم الاصلح. الضابط الثاني نعين الامثل فالامثل عند تعدد المولى او اذا لم نجد من تتوفر فيه جميع صفات الصلاح نعين اصلح الموجود

146
00:54:55.950 --> 00:55:15.950
لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. اذا عرفت هذا فليس عليه ان يستعمل الا اصلح الموجود وقد لا في وجوده من هو صالح لتلك الولاية فيختار الامثل فالامثل في كل منصب بحسبه. واذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام واخذه للولاية بحقها. وقد

147
00:55:15.950 --> 00:55:35.950
امانة وقام بالواجب في هذا وصار في هذا الموضع من ائمة العدل والمقسطين عند الله تعالى. وان اختل بعض الامور بسبب من غيره اذا لم يكن الا ذلك فان الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقولوا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقال في الجهاد فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحريظ المؤمنين. وقال

148
00:55:35.950 --> 00:55:45.950
ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم فمن عند الواجب المقدور عليه فقد اهتدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قول الله عز وجل فقال

149
00:55:45.950 --> 00:56:05.950
في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. يعني الامام يجب عليه ان يولي الامثل فالامثل في من يقدر عليه من الطبقة العليا. اما من تحت من تحته فانهم يولون الامثل فالامثل

150
00:56:05.950 --> 00:56:19.300
وعليه ان يحرضهم يعني ان يناصحهم في تولية الامثل فالامثل هذا الذي يجب عليه وايضا اشار الشيخ رحمه الله في تملية الامثل فالامثل انه لا بد ان يجتهد. فاذا اجتهد

151
00:56:19.650 --> 00:56:39.650
لم لم يوفق فقد ادى الامانة لكن اذا فرط او تعدى فانه لم يؤدي الامانة. نعم. هم. لكن ان انا منه عجز ولا حاجة اليه او خيانة عوقب على ذلك. وينبغي ان يعرف الاصلح في كل منصب فان الولاية لها ركنان القوة لها الضابط الثاني

152
00:56:39.650 --> 00:57:02.950
لما ذكرت الضابط الاول انه يولى الاصلح. من هو الاصلح؟ هنا الان فسره. جاء القرآن بتفسيره. ان خير من استأجرت القوي الامين. فالاصلح هو من جمع صفتين وهاتان الصفتان هما ركن الولاية. وهذه مسألة مهمة هذه مسألة مهمة تجد ان الفقهاء رحمهم الله تعالى

153
00:57:02.950 --> 00:57:29.150
يقولون في شروط الولي في النكاح. يشترط ان يكون عدلا والعدالة يطيلون في تفسيره. يقولون العدالة دين ومروءة. الدين ان يسعى الواجبات ونترك المنهيات. المروءة ان يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشيب. وهذا الضابط في عسر. في عسر جدا

154
00:57:29.250 --> 00:57:49.250
ومثل ذلك ايضا في الشهادات يقول لابد ان يكون عدلا. في الولايات الدينية يشترطون ان يكون عدلا الى اخره. مع ان الله سبحانه وتعالى الذي اشترط في ناظر الوقف في ولي اليتيم الى اخره. الله سبحانه وتعالى اشترط شرطين

155
00:57:49.250 --> 00:58:09.250
القوة والامانة. فقد يقول فاسقا قد يكون هذا الناظر فاسقا لكنه امين. وقوي على الوقف يعرف ما يصلح الوقف. قد يكون الولي على هذه المرأة قد يكون فاسقا يشرب الدخان يتخلف عن صلاة الجماعة الى اخره على كلام الفقهاء لا يصح ان يلي

156
00:58:09.250 --> 00:58:29.250
نكاح موليته. لكن الله سبحانه وتعالى ما اشترط الا القوة والامانة. ما اشترط ان يكون عدل. ان خير من استأجرت القوي الامين. فالاولياء سواء كان في الوظائف او كان في نظارات الوقف او ولي اليتيم او الولي في باب

157
00:58:29.250 --> 00:58:49.250
نكاح او الشاهد في باب الشهادات ونحو ذلك نقول المعتبر هو القوة والامانة اما العدالة فهذه الله سبحانه وتعالى ما اشترطها نعم فان الولاية لها ركنان القوة والامانة كما قال تعالى ان خير من

158
00:58:49.250 --> 00:59:09.250
القوي الامين وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام انك اليوم لدينا مكين امين. وقال تعالى في صفة جبريل انه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش متين. مطاعم ثم امين. والقوة في كل ولاية بحسبها. فالقوة في امارة الحرب ترجع الى شجاعة القلب والى الخبرة بالحروب

159
00:59:09.250 --> 00:59:29.250
والمخادعة فيها فان الحرب خدعة والى القدرة على انواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك كما قال تعالى واعدوا لهم ما استطعتم قوة ومن رباط الخيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الضابط الخامس ان القوة تختلف في كل موطن بحسبها

160
00:59:30.000 --> 00:59:59.100
القوة في الطب هو الخبرة بامر الطب والقوة في النكاح هو ان يعرف الكفء ومصالح النكاح القوة في نظارة الوقف هو ان يعرف ما يصلح الوقف والقوة في ولاية الايتام ان يعرف القيام عن اليتيم الى اخره. فالقوة تختلف

161
00:59:59.350 --> 01:00:24.200
في بكل موضع بحسبها كما ان الامانة ايضا كما سيأتينا ان شاء الله قد يكون هذا الشخص قويا وهو امين  هذا اجتمع فيه الصفتان. وقد يكون امينا لكنه ضعيف. وقد يكون ضعيفا لكنه قوي. يدور على ما تقدم

162
01:00:24.200 --> 01:00:38.800
من قول الشيخ رحمه الله انه يولى الامثل فالامثل نعم اه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا وان ترموا احب الي من ان تركبوا. ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. وفي رواية

163
01:00:38.800 --> 01:00:58.800
فهي نعمة يجحدها. رواه مسلم. والقوة في الحكم بين الناس ترجع الى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة الى القدرة على تنفيذ الاحكام. والامانة والامانة ترجع الى خشية الى خشية الله والا يشتري باياته ثمنا السادس لما ذكر الشيخ رحمه الله ما يتعلق بتفسير

164
01:00:58.800 --> 01:01:26.050
وان القوة تختلف في كل موضع بحسبها القوة على الشيء هي القدرة والعلم هي العلم والقدرة على القيام به. العلم والقدرة على القيام به. الامانة هنا اسر الشيخ رحمه الله تعالى الامانة. والامانة ترجع الى خشية الله خشية الله. والا يشتري باياته ثمنا قليلا

165
01:01:26.050 --> 01:01:47.600
يعني عدم التعدي والتفريط كما يقول الفقهاء. انما الفقهاء يقولون الامانة هي عدم التعدي والتفريط. اذا لم تعدى ولا نفرط فهو امين. نعم. مم. والا يشتري باياته ثمنا قليلا وترك خشية الناس. وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها الله

166
01:01:47.600 --> 01:02:07.600
على كل من حكم على الناس في قوله تعالى ولا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة فرجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار. ورجل قضى

167
01:02:07.600 --> 01:02:27.600
بين الناس على جهل فهو في النار ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. رواه اهل السنن. والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين او حكم بينهما سواء كان خليفة او سلطانا او نائبا او واليا او كان منصوبا ليقضي بالشرع او نائبا له حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط اذا تحايروا هكذا ذكر

168
01:02:27.600 --> 01:02:33.200
رسول الله احد هكذا ذكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر