﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهديه الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد

2
00:00:20.100 --> 00:00:50.100
محمدا عبده ورسوله. اللهم انا نسألك علما نافعا. ورزقا حلالا طيبا ان واسع وعملا متقبلا. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد ايها الاحبة ونحن في اول درس من دروس هذه الدورة المباركة

3
00:00:50.100 --> 00:01:30.100
نحمد الله عز وجل ثانيا ونشكره على ما من به علينا من هذه العلوم والدروس فان فان تعلم العلم من اجل العبادات وافضل القربات. وخير خير ما تقضى به الدقائق والساعات. وفضل العلم واجره كبير

4
00:01:30.100 --> 00:02:00.100
والاثار في ذلك كثيرة جدا متظافرة لا تخفى على الجميع. ولهذا قال ابن مبارك رحمه الله تعالى لا اعلم مرتبة بعد مرتبة النبوة افضل من تعلم علم وتعليمه. وقال الامام احمد رحمه الله تعالى العلم لا يعدله شيء

5
00:02:00.100 --> 00:02:40.100
لمن صحت نيته قيل وكيف تصح النية؟ قال ان ينوي ان يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره اهنئ الاخوة الذين يحرصون هنا على تقضية لحظات عمرهم انفاسهم في مثل هذه في مثل هذه المجالس المباركة. التي

6
00:02:40.100 --> 00:03:20.100
تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها او تغشاها السفينة وتتنزل عليها الرحمة. تواصلا للدورة السابقة فاننا في الدورة السابقة المتعلقة بكتاب الطهارة ثم بعد ذلك اخذنا جملة من النوازل المتعلقة بالصلاة. وتوقفنا على

7
00:03:20.100 --> 00:04:00.100
ما يتعلق بنوازل الزكاة. سنجتهد ان شاء الله خلال هذه الدروس الستة في جمع شيء من المسائل والنوازل المتعلقة بالزكاة. واما بالنسبة نوازل الصيام فلا اظن ان الوقت يتسع متعلقة بالزكاة. واما بالنسبة نوازل

8
00:04:00.100 --> 00:04:30.100
صيام فلا اظن ان الوقت يتسع لدراسة شيء منها لانني لما شرعت في قراءة نوازل الزكاة ظهر عندي شيء كثير من المسائل والنوازل التي استجدت فيما يتعلق باحكام الزكاة. فهناك نواد

9
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
كثيرة تتعلق باحكام الزكاة مثل ما يتعلق بزكاة السندات زكاة الاسهم وزكاة نهاية خدمة السنة. وما يتعلق ايضا باستثمار اموال الزكاة. من قبل المالك هل له ان يستثمرها؟ وايضا ما يتعلق باستثمار اموال الزكاة من قبل الامام

10
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
الاعظم هل له ذلك او ليس له ذلك؟ وكذلك ايضا ما يتعلق بزكاة الاموال المحرمة مثل اموال الربا ومثل اموال الميسر هل تجب فيها زكاة او لا تجب فيها الزكاة الى اخره ومثل

11
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
ايضا ما يتعلق بالاوراق النقدية. وما قدر النصاب في الاوراق النقدية الى اخره. ومثل ايضا ما يتعلق بزكاة الرواتب الشهرية التي يلابسها كثير من الناس اليوم الى اخره فهذه مسائل كبيرة جمعت كثيرا

12
00:05:40.100 --> 00:06:10.100
وسنطرح ان شاء الله هذه المسائل حسب ما يسمح به الوقت آآ قبل ان نبدأ بطرح اه اه هذه المسائل هذا اليوم. اه سنعرف النوازل في اللغة والاصطلاح ثم بعد ذلك نقوم بتعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح ثم بعد ذلك آآ

13
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
سنذكر حكم الزكاة وبيان مكانتها في الاسلام وحكمها او شيئا من حكمها كمقدمة لموضوعنا ثم بعد ذلك سنشفع في هذه او في دراسة النوازل المتعلقة باحكام فنقول النوازل جمع نازلة وهي اسم فاعل النووي

14
00:06:40.100 --> 00:07:10.100
وازل جمعنا جمع نازلة وهي اسم فاعل النوازل جمع نازلة وهي اسم فاعل تطلق في اللغة على المصيبة الشديدة من شدائد الدهر تطلق في اللغة على المصيبة الشديدة من شدائد الدهر التي تنزل في الناس

15
00:07:10.100 --> 00:07:40.100
واما النازلة في الاصطلاح فاختلف المتأخرون في تعريفها على عدة تعريفات فقيل بانها الوقائع الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص او اجتهاد. اما القول الاول قالوا بانها الوقائع الجديدة

16
00:07:40.100 --> 00:08:10.100
التي لم يسبق فيها نص او الى حكم شرعي. القول الثاني انها حادثة جديدة التي تحتاج الى حكم شرعي. وقيل بانها حادثة التي تحتاج الى حكم شرعي. واقرب هذه الاقوال وهناك تعريفات اخرى لكن نكتفي بهذه

17
00:08:10.100 --> 00:08:40.100
التعريفات الثلاث واقرب هذه الاقوال لان النازلة في الاصطلاح هي الحادثة الجديدة التي تحتاج الى حكم شرعي. فقولنا الحادثة الجديدة معنى ذلك ما يجد من الوقائع والمسائل. التي تستدعي الى بيان حكمها الشرعي

18
00:08:40.100 --> 00:09:10.100
بالاجتهاد قولنا الحادثة الجديدة اي ما يجد من الوقائح والمسائل التي تستدعي حكما شرعيا في اجتهاد اهل العلم. وقولنا التي تحتاج الى حكم شرعي. يخرج الحوض حوادث الجديدة التي لا تحتاج الى حكم شرعي مثل البراكن البراكين والزلازل

19
00:09:10.100 --> 00:09:40.100
فيضانات الى اخره هذه حوادث جديدة. لكنها من اقدار الله. الكونية القدرية من ايات الله الكونية القدرية ومثل هذه آآ لا ينظر فيها المكلف الى اخره فيما يتعلق بحدوثها هل يحتاج الى حكم شرعي؟ او نقول لا يحتاج الى حكم شرعي. وكذلك ايضا قولنا

20
00:09:40.100 --> 00:10:10.100
التي تحتاج الى حكم شرعي. يخرج الحوادث التي استقر فيها الرأي. التي استقر فيها رأي واتفق على حكمها. فهناك حواجز استقر فيها الرأي واتفق على حكمها. آآ الزكاة في اللغة تطلق على معان منها انما

21
00:10:10.100 --> 00:10:50.100
زيادة والتطهير والمدح. واما في الاصطلاح فهي اخراج نصيب مقدر مقدر شرعا في مال معين. لاصناف مخصوصة على وجه مخصوص. يقول الزكاة في الاصطلاح اخراج نصيب مقدر شرعا عن في مال معين لاصناف مخصوصة على وجه مخصوص

22
00:10:50.100 --> 00:11:20.100
وحكم الزكاة واضح وظاهر للجميع فالزكاة تعتبر هي الركن الثالث من اركان الاسلام. وقد قرنها الله عز وجل في كتابه في الصلاة فيما يخرج من ثلاث وثمانين موضعا. والادلة عليها

23
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
كثيرة جدا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قول الله عز وجل واقيموا الصلاة الزكاة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام

24
00:11:40.100 --> 00:12:10.100
على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واقام الصلاة وايتاء وصوم رمضان اجمع المسلمون على فرضيتها. ومن ترك الزكاة لا يخلو من امرين الامر الاول ان يتركها جاحدا لوجوبها فنقول بان هذا كافر لانه

25
00:12:10.100 --> 00:12:40.100
مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين حيث دل الكتاب ودلت السنة على ان الزكاة فرض والمسلمون اجمعوا على فرضيتها ثم ان تركها بخلا وكسلا فهذا هل يكبر او لا يكفر؟ موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله

26
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
اكثر العلماء على انه لا يكفر وهذا القول هو الصواب. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تارك الصلاة

27
00:13:00.100 --> 00:13:30.100
وذكر عقوبته في الاخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله اما الى الجنة اما الى النار الزكاة لها حكم كبيرة منها لها حكم كثيرة ومقاصد شرعية كبيرة منها منها التعبد لله عز وجل باخراج هذا النصيب من المال

28
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
والاستجابة لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ذلك ايضا كما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ايضا من حكمها

29
00:13:50.100 --> 00:14:20.100
شكر الله عز وجل على نعمة المال. اذكروا الله عز وجل على نعمة المال فان الله عز وجل انعم عليك بهذا المال. فمن حكم الزكاة ومقاصدها ان تشكره باخراج جزء من هذا المال لاهله المستحبين. والله عز وجل يقول ولئن شكرتم لازيدنكم

30
00:14:20.100 --> 00:15:00.100
اذنكم ومن حكمها تطهير المزكي من البخل والشح والتعلق بالدنيا وتحليته بمحاسن الاخلاق ومكارم العادات بالجود تطهرهم بها وتزكيهم. وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم. كذلك ايضا من حكمها انها تطهر الفقير. من الغل

31
00:15:00.100 --> 00:15:30.100
والحسد وما قد يحدثه الشيطان في قلب هذا الفقير على اه اقدار الله وحكمه فقد يكره قضاء الله وقدره وقدره اه يحسد اخاه الغني قد يطل عليه ويدل لهذا الاية السابقة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها

32
00:15:30.100 --> 00:16:00.100
فقوله سبحانه وتعالى بها ويد لهذا الاية السابقة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها فقوله سبحانه وتعالى بها تطهير للغني وتطهير ايضا للفقير. كذلك ايضا من حكمها ومقاصدها تطهير المال المذكى. المال مذكى يطهر. ويحفظ

33
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
من الافات والمصائب اذا اخرج هذا القدر من المال ويدل لذلك ما تقدم من قول من قول الله عز وجل تطهرهم بها. وكذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم مطر الزكاة بانها

34
00:16:20.100 --> 00:16:50.100
الناس مما يدل على ان المال يتطهر في اخراج هذا الجزء المعين من المال ومن ذلك ايضا مواساة الغني بالكلية ومن ذلك ايضا ما يحصل من رفعة في الدرجات وتكفير السيئات وزيادة الحسنات وفي حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

35
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. رجل

36
00:17:10.100 --> 00:17:40.100
تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والاثار في ذلك من القرآن والسنة كثيرة جدا. ومن ذلك ايضا ما يحصل من تكافل المجتمع الى اه عندنا المسألة الاولى من السنة الاولى من

37
00:17:40.100 --> 00:18:20.100
المسائل آآ المتعلقة نوازل الزكاة ما يتعلق بزكاة الاوراق نقدية هل تجب الزكاة في الاوراق النقدية؟ وما مقدار النصاب في الاوراق النقدية قبل ان نشرح في بيان كلام اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة لابد ان نبين مسألة نقدم بها لهذه المسألة

38
00:18:20.100 --> 00:18:50.100
وهي ما هي حقيقة هذه الاوراق النقدية؟ الان التي يتعامل بها الناس. الناس الان يتعاملون في البيع والشراء في هذه الاوراق النقدية يتعاملون بالريالات وبالجنيهات وبالدينارات وبالدينات وبالدراهم والليرات الى اخره فما هي حقيقة هذه الاوراق

39
00:18:50.100 --> 00:19:30.100
النقدية آآ كان الناس في بداية الحياة البشرية يتبادلون الاشياء عن طريق المقايضة. الناس المرحلة الاولى الناس كانوا في بداية الحياة البشرية يتبادلون الاشياء السلع عن طريق المخايضة ليس عندهم اوراق نقدية. كيف عن طريق المقايضة؟ يعني اذا احتاج شخص الى ثوب عند

40
00:19:30.100 --> 00:20:00.100
التاجر فانه يذهب ويعطيه كتابا مثلا ويأخذ هذا الثوب او يعطيه ضرا ويأخذ هذا الثوب اذا احتاج الى فتوى هكذا كان الناس في البداية في بداية حياتهم البشرية يقومون فبتبادل الاشياء عن طريق المقايضة. ثم بعد ذلك مع مرور الزمن انتقلوا

41
00:20:00.100 --> 00:20:30.100
الى المرحلة الثانية وهي ان لما وجدوا ان في هذا شيئا من الصعوبة انتقلوا الى المرحلة وهي انهم خصصوا بعض السلع لكي تكون اثمانا عند المبادلة خصصوا جملة من المواد الغذائية وكذلك ايضا الجلود. الجلود والمواد الغذائية

42
00:20:30.100 --> 00:21:00.100
الغذائية جملة من المواد الغذائية خصصوها للمبادلة لكي تكون ثمن الاشياء عند فاذا اراد ان يشتري مثلا كتابا اعطاه جلدا واخذ الكتاب اذا اراد ان يشتري اه ثوبا اعطاه برا او تمرا واخذ الثوب الى اخره. ثم بعد ذلك رأوا ان هذا العمل ايضا فيه شيء من

43
00:21:00.100 --> 00:21:30.100
اذ انه يحتاج الى ماذا؟ يحتاج مثل هذه الاشياء. يحتاج الى نقل. فانتقلوا مع مرور الزمن الى المرحلة الثالثة. والمرحلة الثالثة انهم عمدوا الى الذهب الفضة. فجعل الذهب والفضة اثمانا البيع او عند

44
00:21:30.100 --> 00:22:00.100
البيت عند مبادلة الاموال وشبكت هذه المعادن الثمينة ما حلق بالذهب والفضة شبكت وختمت لكي لا يدخلها الغش فخرج ما يسمى او ظهر ما يسمى والدينار قطعة من الذهب وخرج ما يسمى بالدرهم والدرهم ايضا قطعة

45
00:22:00.100 --> 00:22:30.100
من الفضة فاصبح الناس يبيعون ويشترون وتكون الاثمان هي ماذا؟ ها؟ هي هذه الدراهم والدنانير هي هذه الدراهم والدنانير ثم بعد ذلك تطور الامر اه هذه الدراهم والدنانير لما كانت بحوزة التجار خشي عليها التجار من السرقة

46
00:22:30.100 --> 00:23:00.100
فاودعوها عند الصاغة. والصيادفة لان التاجر الان تأتي الى كي تشتري منه طعاما او ثيابا ونحو ذلك فتعطيه الدرهم وتعطيه الدينار الدرهم كما اسلفنا قطعة من الذهب والدينار الدينار قطعة من الذهب بوزن معلوم

47
00:23:00.100 --> 00:23:30.100
والدرهم ايضا قطعة من الفضة. التجار لما حصل عندهم مثل هذه الدراهم والدلالين وكثرت في ايديهم خشوا عليها من السرقة فاودعوها عند الساقة. والصيارفة واخذوا مقابل هذا الايذاء سندا. اخذوا مقابل هذا الايذاء سندا. وان

48
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
هذا التاجر يريد من هذا الصائغ او عند او اه اه عند هذا الصايغ له مقدار كذا وكذا من الذهب دار كذا وكذا من الفضة. الان اصبحت السندات بايدي الناس. اصبحت الان السندات بايدي

49
00:23:50.100 --> 00:24:20.100
ناس والناس يثقون في هذه السندات وانها تقابل ماذا؟ تقابل ذهبا او تقابل فضة عند هؤلاء الصيارفة والساقة بهذا التاجر فوثقوا في هذه السندات فاصبحوا يستعملون هذه السندات في البيع والشراء فظهر عندهم ما يسمى الان

50
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
باي شيء بالاوراق النقدية. الترتيب على هذه المراحل توصل مع مرور الزمن انهم آآ لما كانت هذه لما كان هذا الذهب والفضة يقابله سند عند الصاغة الى اخره اخذ التجار هذه السندات

51
00:24:40.100 --> 00:25:20.100
والناس يثقون بهذه السندات الى اخره واستعملت هذه السندات في البيع والشراء الى اخره. الدول نعم الدول آآ ايضا اخذت واصدرت الدول آآ لما ظهرت هذه السندات اصدرت الدول دون اه يلزم الناس بقبول التعامل بمثل هذه السندات وذلك عام اربع وخمسين

52
00:25:20.100 --> 00:25:50.100
مئتين والف للهجرة. السندات وذلك عام اربع وخمسين. ومئتين والف الهجرة وكانت هذه السندات التي اصدرتها الدول الى اخره اخذت بها الدول الى اخره كان كانت في اول الامر تغطى غطاء كاملا بالذهب. فالدولة اذا اصدرت هذا

53
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
السند مثلا فئة الريال او فئة مئة الريال الى اخره تكتب عليه انها تتعهد لحامله وكذا من الذهب او كذا وكذا من الفضة. ثم بعد ذلك تطور الامر لما احتاجت

54
00:26:10.100 --> 00:26:40.100
الدول الى النقود لما احتاجت الدول الى النقود طبعت كميات كبيرة تفوق ما عندها من الذهب اصبحت هذه الاوراق النقدية لا تقادر الزمن واحتاجت احتياج الدول الى الى ضخ مثل هذه الاوراق النقدية آآ اصبحت

55
00:26:40.100 --> 00:27:10.100
طبق مثل هذه الاوراق النقدية ويتعامل بها الناس لان الدولة تحمي مثل هذه الاوراق النقدية يثق الناس في هذه الاوراق النقدية فاصبحوا يتخذونها ثمنا للسلع لكنها كما سلف كانت في اول الامر تكون مغطاة بالذهب اما الان فاصبحت لا تكون مغطاة بالذهب الا في حال

56
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
واحدة وهي عند تعامل الدول بعضها مع بعض عند تعامل الدول بعضها مع بعض فانها اذا اراد ان يتعامل دولة مع دولة تقوم بتحويل هذه الاوراق تحويل هذه الاوراق النقدية الى ذهب

57
00:27:30.100 --> 00:28:00.100
يعني توفر الغطاء الذهبي لهذه الاوراق النقدية ثم بعد ذلك تطور الامر فلجأت آآ بعض الدول الكبيرة الى الغاء مثل هذا التعامل وذلك في عام اثنين وتسعين مئة والف للهجرة فاصبحت هذه الاوراق النقدية ايضا يتعامل بها آآ حتى على المستوى

58
00:28:00.100 --> 00:28:30.100
ولم تكن او لا تكون مغطاة لا تكون مغطاة الذهب. هذه الاوراق وهذه السندات الان التي يتعامل بها الناس في البيع والشراء الى اخره. هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله في تكييفها ما هي هذه الاوراق؟ هذه الاوراق ما هي؟ هل هي عروض تجارة؟ هل اختلف فيها العلماء رحمهم الله؟ في تكييفهم

59
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
فما هي هذه الاوراق؟ هذه الاوراق ما هي؟ هل هي عروض تجارة؟ هل هي بدل عن الذهب والفضة؟ هل هي سنديل آآ على مصدره لحامله الى اخره اختلف المتأخرون في تكييف هذه

60
00:28:50.100 --> 00:29:20.100
الاوراق النقدية على اقوال. القول الاول اما القول الاول قالوا بان هذه الاوراق ديت تعتبر سندا بدين على مصدرها لحاملها. لحامله لحامله هذه الاوراق النقدية يقولون بانها سند بزيد البنك المركزي او مؤسسة النقد فانت الان

61
00:29:20.100 --> 00:29:50.100
لك دين على الذي اصدره. هذا سند بديل. انت تستحق مقدار هذا الدين على من قام باقدارها مؤسسة النقد او مثلا البنك المركزي في هذه الدولة الى اخره فلك الدين بمقدار الرقم المكتوب على هذا السند. وهذا القول الاول وذهب اليه

62
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
آآ بعض المتأخرين واستدلوا على ذلك بان آآ بان الحكومات تلتزم بمثل هذه الاشياء ادل ذلك على اجر بمثل هذه الاشياء ادل ذلك على انها ديون. الرأي الثاني قالوا بان

63
00:30:10.100 --> 00:30:40.100
هذه الاوراق النقدية هي من عروض التجارة وليس لها وصف التمنية. هذه عبارة عن عروض تجارة مثل مثل الكتب مثل الثياب الى اخره قالوا بانها عروض تجارة دلوا على ذلك قالوا بان هذه الاوراق النقدية ليست ذهبا ولا فضة ولا مكيلا ولا موزونا الى اخره فهذه حروف تجارة

64
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
وهذا نعم هذا القول من اضعف الاقوال يعني لو قلنا بانها عروض تجارة تؤدي ذلك الى عدم وجوه الزكاة فيها وكذلك ايضا يترتب على ذلك عدم جريان الربا في مثل هذه الاوراق الى اخره

65
00:31:00.100 --> 00:31:30.100
الرأي الثالث ان هذه الاوراق النقدية بدل ان هذه الاوراق النقدية بدل عن الذهب والفضة اشتلوا على ذلك قالوا انها بدل ان انها في الاصل او ان التعامل في الاصل في الذهب والفضة. ثم خرجت هذه الاوراق النقدية فقالوا بان البدن له حكم المبدل

66
00:31:30.100 --> 00:32:00.100
الرأي الثاني قالوا بانها بدل عن الذهب والفضة. قالوا بانها بدلت عن الذهب والفضة. لان ان الاصل الذهب والفضة هذا الاصل ثم خرجت هذه الاوراق النقدية فاخذت حكمها والبدل له حكم المبدل. الرأي الاخير قالوا بان هذه الاوراق النقدية

67
00:32:00.100 --> 00:32:30.100
عبارة عن نقد مستقل قائم بذاته. من نقد مستقل قائم التي يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة من الاحكام. وهذا القول هو قول اكثر العلماء وبه افتت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وكذلك

68
00:32:30.100 --> 00:33:00.100
ايضا اه انتهى اليه قرار المجمع الفقهي في مكة المكرمة. وكذلك ايضا اه قرار مجمع الفقه الاسلامي الى اخره وهذا القول هو الصواب. هذا القول هو الصواب فنقول هذه الاوراق النقدية عبارة عن نقد مستقل قائم بذاته. آآ يجري عليه ما

69
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
فيجري على ماذا؟ على الذهب والفضة من الاحجام. يترتب على ذلك يترتب على ذلك يترتب على ذلك ان الزكاة تجب في هذه الاوراق النقدية. كما ان كما ان الزكاة تجب في

70
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
الذهب والفضة كما ان الزكاة تجب في الذهب والفضة كذلك ايضا نقول الزكاة تجب في هذه الاوراق النقدية. بخلاف من قال بانها عروض تجارة يعني مثل الكتب مثل الالبسة هذه لا تجد فيها الزكاة الا اذا كان يباع ويشترى فيها فقط لكن

71
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
وكان انسان اخذ مئة الف ووضعها في الصندوق. فهذه ما فيها زكاة الا اذا كان يبيع ويشتري. فاذا قلنا لانها عروض تجارة لكن اذا قلنا بانها نقد قائم بذاته ليأخذ حكم الذهب والفضة ها

72
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
تجب فيها الزكاة وان لم يحركها بالبيع والشراء كما ان الحسان لو كان عنده آآ الف رجلين لو كان عنده اه الف رجلين او الف سبيكة من سبائك الذهب الى اخره تجد فيها الزكاة. الذهب والفضة

73
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
الزكاة في عينه وذاته. فهذه الاوراق مثلها فلو كان الانسان عنده في البنك مثلا مئة الف او مئة الف الى داخله على القول الاخير بانه نقد قائم بذاته الذي ذهب اليه اكثر العلماء نقول بانه تجب فيه

74
00:34:40.100 --> 00:35:10.100
الزكاة ويجري او يأخذ اه ما يأخذ احكام الذهب و وبهذا يتبين لنا ان هذه الاوراق النقدية اذا اخذنا بالقول الرابع وانها نقد قائم بذاته ان الزكاة واجبة فيها وانه يجري عليها ما يجري على الذهب والفضة من

75
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
الاحكام حلي النسا على الخلاف المعروف ما عدا ذلك تجب الزكاة في ذاتها نقول ايضا هذه الاوراق النقدية تجب الزكاة في ذاتها لكن القول بانها عروض لا تجب الزكاة بذاتها الا اذا كان يبيع ويشتري فيها يبيع يحركها لكن لو

76
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
زخرها في البنك على القول بانها حروب نقول بانه لا تجب فيها لا تجب فيها زكاة كما لو كان الانسان عنده كتب او عنده ثياب ما يجب عليه ان يزكي هذه الكتب والثياب الا اذا كانت عروض تجارة يبيع ويشتري فيها

77
00:35:50.100 --> 00:36:10.100
اه انتهينا الان من المسألة الاولى وتبين لنا بعد تكييف هذه الاوراق النقدية وانها المسألة الاولى وتبين لنا بعد تكييف هذه الاوراق النقدية وانها نقد مستقل بذاته ان الزكاة ان الزكاة واجبة

78
00:36:10.100 --> 00:36:40.100
طيب المسألة الثانية المتعلقة بالاوراق النقدية نصاب الورق النقدي. ما هو نصاب الورق النقدي لما كانت هذه الاوراق النقدية آآ كما سلف لنا آآ لما كانت نقدا قائما بذاته وهي آآ كانت في الاصل بدلا عن الذهب والفضة كانت في الاصل

79
00:36:40.100 --> 00:37:10.100
مغطاة بالذهب الى اخره او بالفظة الى اخره فضة او يقدر بالاحق الفقراء من الذهب والفضة. فنحن اخذنا في القول الرابع ان هذه الاوراق النقدية قائمة مقام الذهب والفضة. فهل نقدرها بالذهب؟ لكي عند عند تقدير النصاب. هل يقدر

80
00:37:10.100 --> 00:37:40.100
ذهب او يقدر بالفظة او نقول بالاحظ للفقراء من الذهب والفضة الى اخره المتأخرون لهم في ذلك ثلاثة اراء. الرأي الاول الرأي الاول قالوا بان نصاب الاوراق النقدية يقدر بالفضة. يقدر بالفضة. يعني اذا بلغ نصاب الفضة

81
00:37:40.100 --> 00:38:00.100
وجبت فيه وجبت فيه الزكاة. اذا ما بلغ نصاب الفضة لا تجب فيها الزكاة. بالفضة. يعني اذا فلق نصاب الفضة وجبت فيه وجبت فيه الزكاة. اذا ما بلغ نقاط الفضة لا تجب فيها الزكاة. وهذا

82
00:38:00.100 --> 00:38:20.100
هو القول الاول واستدلوا على ذلك قالوا بان التقدير للفضة مجمع عليه. قال والتقدير بالفضة مجمع عليه لثبوت الفضة ولان هذا انفع للفقراء لان الغالب ان الفضة هي ارخص من الذهب. الرأي الثاني

83
00:38:20.100 --> 00:38:50.100
قالوا بان هذه الاوراق النقدية تقدر او نصابها يقدر ببلوغ نصاب الذهب لبلوغ نصاب الذهب واستلوا على ذلك قالوا بان قيمة الذهب ثابتة لا تتغير الى اخره بخلاف قيمة الفضة فانها تحبط القول الثالث قول الثالث انه ينظر ما هو

84
00:38:50.100 --> 00:39:20.100
للفقراء من الذهب او الفضة لان الشريعة جاءت لاثبات نصاب الذهب واثبات نصاب الفضة ولانه احوط وابرأ للذمة وانفع للفقراء. اه وهذا القول هو الاقرب هذا القول هو الاقرب نقول بان نصاب الذهب بان نصاب الاوراق هذه الاوراق النقدية

85
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
يعتبر باي شيء؟ يعتبر نصاب الذهب او نصاب الفضة. ينظر الاقل منهما. فاذا كان هذه الاوراق النقدية تبلغ نصاب الفضة وجبت. اذا كانت ما تبلغ نصاب الفضة ولكن تبلغ نصاب الذهب وجبت

86
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
ما هو آآ الاقل من نصاب الذهب ونصاب الفضة. وهذا القول هو الاقرب. وعلى هذا اذا اردنا الجهات السودانية او غير ذلك من هذه العملات والاوراق النقدية. فانك تنظر اليوم الى نصاب الفضة. كم

87
00:40:00.100 --> 00:40:30.100
وتنظر ايضا الى نصاب الذهب كم يساوي بالاوراق؟ نصاب الفضة بالغرامات كم يساوي؟ نصاب الفضة بالغرامات يساوي خمس مئة وخمسة وتسعين غراما من فضة خمس مئة وخمسة وتسعين غرام للفضة. اصابة الذهب بالغرامات كم يساوي؟ يساوي خمس

88
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
خمسة وثمانين قراما على الصعيد وموضع خلافة نعم موضع خلاف يعني الدينار يساوي مثقال والمثقال اختلف فيه العلماء رحمه الله في وزنه والغرامات بقيت ثلاث ونصف وفيه ثلاث وستين وفيه ثلاثة وستة وثلاثين وقيل اربعة وربع وهذا القول

89
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
هو الاقرب انه اربعة يساوي مثقال والمثقال اختلف فيه العلماء رحمهم الله في وزنه في الغرامات بقيت ثلاثة ونصف وقيل ثلاثة وستين وقيل ثلاثة وستة وفي الاربعة ربع وهذا القول هو الاقرب انه اربعة وربع. فعندنا نصاب الذهب يساوي عشرين مصباح

90
00:41:10.100 --> 00:41:40.100
قال اضرب اربع بعشرين مثقال تساوي خمسة وثمانين غراما من من الذهب خمسة وتمانين جرام من الذهب. فنصاب الفضة يساوي خمسة خمس مئة وخمسة وتسعين قام من الفضة ونصاب الذهب يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب

91
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
الان عندنا الاوراق النقدية الغرام الفضة كم يساوي اليوم؟ غرام الفضة كم يساوي اليوم؟ الفضة اليوم نازل الله نظام الفضة ما يقرب من ريال اضرب ريال بعد الغرامات خمس مئة وخمسة وتسعين ريال

92
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
في عندهم الاوراق النقدية خمس مئة وخمسة وتسعون ريالا وجبت عليه الزكاة. اللي ما عنده ما هرب عليه هذي اذا كلنا المعتبر نصاب الفضة. اذا قلنا بان المعتبر نصاب الذهب غرام الذهب كم اليوم؟ غرام الذهب كم اليوم

93
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
اغراض الذهب اليوم مرتفع وسمعت انه وصل سبعين ريال اليوم فعندك خمسة وثمانين تضربه بكم؟ سبعين خمس وثمانين جرام من الذهب اضربه بسبعين ريال. كم يساوي؟ يساوي كم؟ خمسة وثمانين بسبعين. كم يساوي

94
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
ها؟ ستة الاف وتسع مئة وخمسين. اذا قلنا بان المعتبر الذهب ما تجب الزكاة حتى تبلغ هذا المقدار ستة الاف وتسع مئة وخمسين ريال تجب الزكاة حتى تبلغ هذا المقدار. ستة

95
00:43:00.100 --> 00:43:30.100
الاف وتسع مئة وخمسين ريال سعودي. لكن اذا قلنا بان المعتبر هو غرامات الفضة تجب الزكاة بكم؟ خمسين وخمسة وتسعين ايها احظ الان للفقراء؟ نقدر بالفضة ولا بالذهب نقول نقدر بالفضة. وعلى هذا فقس. اليوم الاحد ومن زمان قديم ان الاحق

96
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
هو الفضة الفضة وعلى هذا انت اذا اردت انك تعرف مقدار نصاب الاوراق النقدية عليك انك كم قيمة غرام الفظة؟ لان نصاب الفظة عندنا الان خمس مئة نصاب الفظة يساوي

97
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
مئة وخمسة وتسعين غراما من الفضة. اسأل عن غرام الفضة. يساوي ريال هل انت اضرب اذا قيل يساوي ريالين؟ اضرب خمس مئة وخمسة وتسعين غرام من الفضة وحينئذ آآ يتبين لك كم مقدار

98
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
النصاب بهذه الاوراق النقدية. ومثل ذلك ايضا العملات الاخرى اما العملات الاخرى مثلا الجنيه المصري او الجنيه السوداني الليرة اللبنانية والسورية وغير ذلك تضرب تضرب هذا الجنيه او الليرة بخمس مئة وخمسة وتسعين

99
00:44:30.100 --> 00:45:00.100
كيس غراما من الفضة. ويخرج لك نصاب الاوراق النقدية بتلك العملة بتلك جملة البلد المسألة الثانية نتعرض لها في هذا الدرس يعني ان نختم بها وهي ما يتعلق لزكاة الراتب الشهري آآ الراتب الشهري هو الاجر الذي يتقاضاه الذي

100
00:45:00.100 --> 00:45:30.100
يتقاضاه الاجير الخاص. مقابل عمله كل شهر. الاجر الذي يتقاضاه الاجير الخاص مقابل عمله كل شهر. وهذا هو الغالب الان الموظفين الغالب الان على الموظفين انهم يأخذون اجورا شهريا لا سنوية ولا كل شهرين الى اخره

101
00:45:30.100 --> 00:46:00.100
الغالب الى اخره على الموظفين انهم يأخذون الاجور اه في كل شهر اه بالنسبة للراتب الشهري لكي نعرف كيف تكون زكاته لا بد ان تبين المال المستفاد. اثناء الحوض. هل له حول مستقل

102
00:46:00.100 --> 00:46:30.100
او انه يضم في الحول الى المال الذي عنده. لا بد ان نبين هذه المسألة وهي المال المستفاد في اثناء الحول. هل يستأنف له حول مستقل او نقول بان حوله ماذا؟ حول الاموال التي عنده

103
00:46:30.100 --> 00:47:00.100
الاموال المستفادة تنقسم الى ثلاث اقسام المال المستفادة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون المال المستفاد ذبح تجارة او نتاج شئما ان يكون ربح تجارة او نتاج سائبة. فاذا كان ذبح تجارة او نتج سائمة ها فما هو

104
00:47:00.100 --> 00:47:30.100
قوله نقول حوله حول اصله. ولنفرض ان رجلا عنده خمس من الابل. خمس من الابل ابتدع عليها الحول من محرم. وفي شهر ذي الحجة في اخر السنة انتجت خمسا الخمسة الثانية هذه هل لها حول مستقل؟ او نقول حولها حول اصلها؟ نقول حولها حول اصلها

105
00:47:30.100 --> 00:47:50.100
وحينئذ اذا جاء محرم كم يزكي؟ يزكي ام خمس ولا عن عشر؟ نقول يزكي عن عشر. عن عشر من الابل مع ان الخمسة الجديدة هذي ما مثلت عنده الا شهرا ومثلها ايظا ربح التجارة اللي يبيع ويشتري

106
00:47:50.100 --> 00:48:20.100
الاموال هذه نقول حولها حول اصلها. مثلا صاحب بقالة افتتح البقالة في شهر محرم البقالة في شهر محرم. ويشتري لما جاء محرم السنة المقبلة عندها بضائع الان اشتراها عندهم بضائع الان اشتراها واصبحت قيمة البقالة تساوي ثمانين الف ها وش حكم

107
00:48:20.100 --> 00:48:40.100
هذه البضائع اللي اشتراها الان وش حكم الزيادة هذه ها نقول بان حولها حول ماذا؟ حول الاصل حول حول الاصل فاذا جاء محرم ما يقول هذه القضايا الان توه الان جديد اشترينا؟ لا وما يقول بان الربح الان اللي كسبته الان

108
00:48:40.100 --> 00:49:00.100
الان لا نقول هذه حولها حول اصلها. فيجب عليه ان يزكي الجميع. يقدر سعر البيع هذي البقالة يساوي ثمانين الف والتي اشتراها الان الى اخره فيخرج زكاة الجميع. فتلخص لنا

109
00:49:00.100 --> 00:49:30.100
القسم الاول وهو ما اذا كان نتاج شائمة آآ نعم القسم الثاني اما القسم الثاني ان يكون المال المستفاد ليس نتاج شائمة ولا ربح تجارة ويخالف تلك المال الذي عنده. ولنفرض نفرض ان عنده آآ

110
00:49:30.100 --> 00:50:00.100
نصاب من الابل وجاءه اموال جاءه مثلا اه اه ارث او هبة وهب له شخص عشرة الاف ريال. او جاءه راتب شهري خمسة الاف ريال وعنده الاموال التي جاءت الريالات

111
00:50:00.100 --> 00:50:20.100
او الذهب هل يضمها الى الشائبة؟ او نقول ما يضمها الى الشائبة؟ نقول هذه هذه الاموال التي جاءت الريالات او الذهب هل يضمها الى الشائبة؟ او نقول ما يضمها الى التائبة؟ نقول هذه لا تضم اذا ساهم بالاتفاق

112
00:50:20.100 --> 00:50:50.100
الشائمة لها حولها وهذه الدراهم التي جاءتها الراتب الشهري او ورث من ابيه او مثلا جاءته هبة خمسة الاف نقول هذه لها حول مستقل يبدأ حولها من اي شيء لها حول مستقر يبدأ حولها من حين ملكها. فنقول القسم الثاني ان يكون مستفادا وليس ربح

113
00:50:50.100 --> 00:51:20.100
التجارة ولا نتاج سائمة فهذا نقول بان حوله نعم نقول بان له حولا مستقلا يستأنف له حولا مستقلا. القسم الثالث وهو الذي يدخل عندنا الان الراتبة ليس ربح تجارة ولا نتاج شائمة. ويكون من جنس المال الذي عنده. يكون من جنس المال الذي عنده. هنا

114
00:51:20.100 --> 00:51:50.100
جاء الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية. مثال ذلك رجل عنده عشرة الاف ريال. عنده عشرة الاف ابرياء ثم جاءه مرتب. الف ريال. هذه الالف. هل يضمها؟ الى العقد العشرة التي عنده في الحول او نقول بان هذه الالف يستأنف لها حولا جديدا. ها

115
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
هذا هذا موضع خلاف بين العلم رحمهم الله الحنفية يقولون ما دام انه من جنسه ما دام انه من جنسه عنده الان السلام وجاءه الف والجنس واحد يضم يضم ويكون هذا المستفاد حوله حول ماذا؟ ها

116
00:52:10.100 --> 00:52:40.100
والرأي الثاني رأي الجمهور انه يستأنف له حولا مستقلا. والصواب في هذه المسألة ما ذهب جمهور العلماء رحمهم الله. تأتي عندنا الان اذا فهمنا هذا الخلاف يأتي عندنا عن ما يتعلق بالرواتب الشهرية. الان هذا الرجل هذا الموظف قبض في شهر محرم الف

117
00:52:40.100 --> 00:53:10.100
وقبض في شهر صفر الفين ريال. وقبض في شهر ربيع الفي ريال على رأي الحنفية كيف الحول؟ ها؟ يبدأ الحول من اي شيء؟ من محرم. لانهم يضمونه ها يبدأ الحول من اي شيء؟ من محرم. لانهم يضمونه بالحول. الشهر الاول قبض الفي ريال

118
00:53:10.100 --> 00:53:30.100
الثاني غضب الفي رية. الثالث الرابع الى ذي الحجة. قبض الفي ريال. من شهر يعني حتى اخر شهر كله يكون بداية حول اراء الحنفية من اول شهر قبض فيه الناس

119
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
هذا انا رايح الحنفية. طيب انا رأي الجمهور على رأي الجمهور كل شهر كل راتب يكون له حول مستقبل كل راتب لا يكون له حوض مستقبل. راتب محرم تجب الزكاة فيه مدى فيه محرم. وراتب

120
00:53:50.100 --> 00:54:20.100
تجب الزكاة فيه في سفر. وربيع في ربيع وهكذا. وهكذا. فكل مرتب يكون قولوا له فيه مشقة ولهذا اللجنة الدائمة للافتاء بالمملكة افتت بان الاحسن الانسان انه يحدد وقتا يحدد وقتا وينظر ما تجمع عنده من هذه الرواتب فنقول

121
00:54:20.100 --> 00:54:40.100
احسن انسان انه يضرب له وقت وينظر كم تجمع عنده من الرواتب؟ فما حال عليه الحول يكون ادى زكاته في وما نزيح عليه الحول يكون ماذا؟ يكون اجل الزكاة. وتعجيل الزكاة عند جمهور

122
00:54:40.100 --> 00:55:00.100
العلماء رحمهم الله خلافا للمالكية ان هذا جائز ولا بأس به. وحينئذ نقول اذا غلب على اللسان كما ذكرت اللجنة آآ اذا غلب عليه آآ الحرص نعم اذا غلب عليه

123
00:55:00.100 --> 00:55:20.100
الحرص فعليه ان يجب الحرص فعليه ان ان يجعل جدولا حسابيا. هذا الراتب متى ملكه متى يحول عليه القول؟ والراتب الثاني وهكذا وهذا فيه مشقة وفيه تعب. وقد يؤدي الى نسيان الزكاة الى اخره. وآآ

124
00:55:20.100 --> 00:55:50.100
ان غلب عليه نفع المستحقين والاحتياط الى اخره فنقول هذا يضرب آآ وقتا محددا وينظر الى الرواتب التي تجمعه عندهم ولم يستهلكها فما حال عليه الحول؟ يقول ادى زكاته في حوله وما لم يحل عليه الحول يكون قد عجل زكاته وتأجيل الزكاة عند جمهور العلماء

125
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
اذا اه زكاته وتأزيل الزكاة عند جمهور العلماء جائزة خلافا لما ذهب اليه الامام مالك فانهم لا يرون تعديل الزكاة ان في المسألة اليسيرة والله اعلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

126
00:56:10.100 --> 00:56:50.100
نعم ايه نعم يعني عظمت النقاب هذا لا اشكال انه يظن لكن الظن في الحول يعني هذا ملك نصابا في محرم وملكه اقل من نصاب في جمادى فنقول يا لكن هل هذا يضم في الحول او لا يضم في الحول نقول لا يضر في الحول ما دام ان عنده نصاب تجب عليه

127
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
ها؟ في غم في النصاب ظم. لكن في الحول كما اسلفنا الحوض قل ما دام انه ليس ربح تجارة ولا هيستايمة لا يضام لكن كما ذكر اهل العلم رحمهم الله انه لو جاء

128
00:57:10.100 --> 00:57:50.100
هذا وقتا مستقلا يخرج في هذا نعم ها؟ كيف؟ ما اسمع لا لا ما هو بصوا يعني هو يقول بان بعض اهل العلم يقول الانسان اذا الراتب الشهري اخرج الزكاة عليه مباشر هذا ليس صوابا. لا بد من الحوض حول الحول

129
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
ما ورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة فدل ذلك على انه لا من الحول الا اذا كان يعني على رأي بعض السلف

130
00:58:10.100 --> 00:58:30.100
انه انه لا يشترط الحوض ممكن هذا نعم فانا اقول يا اخوان لعله احسن تكتب اوراق توزيع وائل الشيخ حمد يوزعون اوراق على الاخوان ان شاء الله غدا احسن تنظيم سبحانك اللهم