﻿1
00:00:00.700 --> 00:02:53.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين   قال المؤلف رحمه الله تعالى          واحرام ونيته شرط والاشتراط فيه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

2
00:02:53.200 --> 00:03:12.750
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا  واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله

3
00:03:12.950 --> 00:03:35.100
اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وان يجعل تفرقنا تفرقا معصوما والا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ايها الاحبة انها من اعظم المنن والنعم

4
00:03:35.400 --> 00:03:59.200
ان يمن علينا الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المجالس التي هي من افضل واجل الاعمال البدنية التي يتقرب فيها الى الله عز وجل اذ هي ظرب من الجهاد في سبيل الله عز وجل

5
00:03:59.450 --> 00:04:22.650
والعلم وفضله وعظيم اجره وكبير منزلته عند الله سبحانه وتعالى لا يتسع المقام لذكره ويكفي قول ابن ابن المبارك رحمه الله تعالى انه قال لا اعلم مرتبة بعد مرتبة النبوة

6
00:04:22.950 --> 00:04:46.500
افضل من مرتبة تعلم العلم وتعليمه رحمه الله تعالى جعل اعلى المراتب مرتبة النبوة ومرتبة النبوة هذه انتهت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعل المرتبة الثانية التي ينال بها الفضل عند الله سبحانه وتعالى وعظيم الاجر

7
00:04:46.550 --> 00:05:08.300
وكبير المنزلة هي مثل هذه المجالس فهذه ايها الاحبة نعمة انعمها الله سبحانه وتعالى عليكم فاحمدوا الله سبحانه وتعالى على نعمه واشكروه على آلائه يزدكم الله سبحانه وتعالى ويفتح عليكم ويوفقكم

8
00:05:08.450 --> 00:05:34.550
بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وفي بداية هذه المجالس اشكر وزارة الشؤون الإسلامية التي رتبت مثل هذه المجالس وهذه الدروس التي يتدارس فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

9
00:05:34.650 --> 00:05:57.850
ويتوصل بها الى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ويرفع فيها الجهل. قال الامام احمد رحمه الله تعالى العلم لا يعدله شيء نيته قيل كيف تصح النية؟ قال ان ينوي ان يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره

10
00:05:58.350 --> 00:06:27.800
ايها الاحبة معلوم في هذه المجالس في هذا اليوم غدا سنتناول اه مسائل كثيرة ومتنا اه كبيرا سنتناول سنخوض في احكام المعاملات كلها الى باب الفرائض وقد لا يسعفنا ان نفصل في كل مسألة لكننا نحاول ان نجمع

11
00:06:28.500 --> 00:06:55.000
بين الاختصار وعدم الاقتصار نحاول ان نأتي بالمسألة ودليلها وقد نحتاج الى ان نذكر شيئا من الاقوال ونحلل العبارة ثم بعد ذلك اه ننطلق من اه لفظ الى لفظ فيما يتعلق الفاظ هذا المتن المبارك لان هذه المجالس

12
00:06:55.250 --> 00:07:23.350
كما اسلفت يعني احكام المعاملات نأتي عليها كلها هذا قد يحتاج الى ايام لكننا باذن الله عز وجل سنحاول ان نجمع بين الاختصار وعدم الاقتصار والفائدة وتحصيل ما يفيد آآ القارئ والمستمع وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

13
00:07:24.050 --> 00:07:49.950
فنقول وبالله التوفيق يقول مؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج والعمرة لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على احكام الصيام شرع في احكام الحج والعمرة. وهذا الترتيب الذي سلكه المؤلف او يسلكه الفقهاء

14
00:07:50.050 --> 00:08:15.250
رحمهم الله تعالى يرتبون تصانيفهم بالبدء باحكام الصلاة يقدمون باحكام الطهارة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج كل ذلك اتباعا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة

15
00:08:15.250 --> 00:08:35.250
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولا شك ان وايضا يبدأون بالاهم فالاهم ولا شك ان معرفة احكام الصيام اهم من معرفة احكام الحج لان

16
00:08:35.250 --> 00:08:55.250
عمري انما هو في العمر مرة واحدة يحتاجه المسلم في عمره مرة واحدة بخلاف الصيام فانه حولي يتكرر على المسلم كل حول. المؤلف رحمه الله كتاب الحج الحج في اللغة القصد. واما في الاصطلاح

17
00:08:55.250 --> 00:09:22.250
فهو قصد مكة لاداء النسك. او نقول قصد مكة والمشاعر لاداء  والعمرة في اللغة الزيارة. واما في الاصطلاح فهي زيارة البيت على وجه مخصوص. بالاصطلاح زيارة البيت على وجه مخصوص وقال المؤلف رحمه الله

18
00:09:22.550 --> 00:09:44.850
يجبان على المسلمة فهذا المؤلف رحمه الله بهذه العبارة ان الحج والعمرة واجبة اما الحج فهو واجب بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. تقدم ايضا حديث حديث ابن

19
00:09:44.850 --> 00:10:01.350
عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم حج البيت واما العمرة فالمؤلف رحمه الله ذهب الى انها واجبة

20
00:10:01.400 --> 00:10:19.050
وهذا ايضا هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى واستدل على هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسند احمد وسنن ابن ماجة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:10:19.100 --> 00:10:41.700
قيل له يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه. عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جهادا ومثل ذلك ايضا حديث ابي رزين العقيلي حج عن ابيك واعتمر

22
00:10:41.750 --> 00:10:59.850
في مسند احمد وسنن ابن ماجة وكذلك ايضا هو وارد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعند اه ابي حنيفة ومالك ان العمرة ليست واجبة العمرة ليست واجبة لانه لم يرد دليل

23
00:10:59.950 --> 00:11:16.700
يدل على وجوب العمرة. والله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت. فذكر الله عز وجل الحج فقط وقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن بالناس بالحج فذكر الله عز وجل الحج فقط

24
00:11:16.850 --> 00:11:33.800
وايضا حديث ابن عمر وحج البيت ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم العمرة وايضا ورد ذلك عن حديث جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه قالوا بان ما استدل به الموجبون

25
00:11:33.850 --> 00:11:50.150
في حديث ابن عائشة هل على النساء من جهاد؟ قال الحج والعمرة قالوا بان ذكر العمرة هذا الشاذ وحديث ابي رزين هذا ضعيف الى اخره. وعلى كل حال على كل حال كلا القولين

26
00:11:50.300 --> 00:12:10.700
من كلا القولين له وجه والاحوط للمسلم الاحوط للمسلم ان يعتمر وان كان القول بعدم ايجاد العمرة وجهته اقوى ممن ممن قال بوجوبها كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله تعالى

27
00:12:10.750 --> 00:12:33.000
على المسلم هذا الوجوه يشترط له شروط ليس على اطلاقه فيشترط اه لوجوب الحج شروط الشرط الاول ان يكون مسلما. وعلى هذا الكافر لا يجب عليه الحج لان الكافر لا تصح منه العبادات

28
00:12:33.200 --> 00:13:01.700
فلا يخاطب خطاب وجوب اداء وان كان مخاطبا بخطاب وجوب التكليف لكنه لا يخاطب بخطاب وجوب الاذى فهو فاقد الاصل العبادة لا تصح الا مع التوحيد وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. وقال سبحانه وتعالى ولقد اوحي اليك

29
00:13:01.700 --> 00:13:23.200
والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك. وقال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال الحر هذا الشرط الثاني ان يكون حرا. وعلى هذا الرقيق لا يجب عليه الحج. لماذا؟ لان الرقيب

30
00:13:23.200 --> 00:13:47.300
والله سبحانه وتعالى اشترط لوجوب الحج الاستطاعة. واذا كان كذلك فهو غير مستطيع. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وعلى هذا الرقيق لا يجب عليه. لكن لو حج وهو رقيق فان حجه صحيح لكن هل يجب

31
00:13:47.300 --> 00:14:06.000
عليه الحج مع الرق نقول بانه لا يجب عليه حتى يعتق وقد جاء ذلك ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المؤلف رحمه الله تعالى المكلف يعني هذا اللفظ

32
00:14:06.050 --> 00:14:35.200
تكرر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى والمراد بالمكلف هو البالغ العاقل البالغ العاقل وعلى هذا لا يجب الحج على الصغير وكذلك ايضا لا يجب على المجنون ويدل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي

33
00:14:35.200 --> 00:14:54.800
صلى الله عليه وسلم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. اخرجه الامام احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة. واسناد حسن وقال وهذه كما ذكر المؤلف هذه شروط وجوب يعني الصبي

34
00:14:54.950 --> 00:15:10.800
خاصة بي لو حج صح حجه لكن هل يجب عليه الحج يقول بان الحج لا يجب عليه. لكن لو حج فان حجه صحيح. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

35
00:15:10.800 --> 00:15:29.350
في مسلم ان امرأة رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر الحج من بصحيح واجره له. من عمل صالحا فلنفسه ولوليه اجر

36
00:15:29.650 --> 00:15:49.650
وليه له اجر التسبب في هذا الحج لكن اجر هذا الحج انما هو للصبي لقول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه. اما المجنون فانه لا يجب عليه ولا يصح منه. وقال في الشرط الرابع قال

37
00:15:49.650 --> 00:16:18.150
تستطيع يعني اشترط ان يكون مستطيعا للحج بماله وبدنه وامن الطريق وامن الطريق ويدل له كما تقدم قول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا. وما المراد بالاستطاعة ما المراد بالاستطاعة؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الاستطاعة رأيان. الرأي الاول وهو قول اكثر اهل العلم

38
00:16:18.150 --> 00:16:37.150
ان المراد بالاستطاعة هي الزاد والراحلة. فاذا ملك زادا وراحلة فهو مستطيع كما جاء في حديث انس عند الدار قطني وحديث ابن عباس في سنن ماجة وحديث ابن عمر في الترمذي

39
00:16:37.200 --> 00:17:03.400
وهذه الاحاديث هذه الاحاديث فيها ضعف والرأي الثاني في تفسير الاستطاعة هو تفسير المالكية. قال المالكية في تفسير الاستطاعة. قالوا هو القدرة  على الوصول الى المشاعر بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادي. القدرة على الوصول الى المشاعر

40
00:17:03.400 --> 00:17:23.400
بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادية سواء كانت القدرة بزادة وراحلة او يستطيع انه يمشي حتى وان لم يكن معه راحلة يستطيع انه يمشي ويصل وايضا ليس معه زاد يتمكن هو من ان يعمل ويحترف

41
00:17:23.400 --> 00:17:43.400
ويأكل الى اخره. المهم التفسير الثاني هو ما ذكر المالكية رحمهم الله. قال في العمر مرة على الفور الحج انما يجب في العمر مرة واحدة. وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع ويدل

42
00:17:43.400 --> 00:18:03.400
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس ان الله كتب عليكم حج احج فقال الاقرع بن حابس يا رسول الله اكل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:18:03.400 --> 00:18:23.400
لو قلتها لوجبت الحج مرة. فمن زاد فمتطوع. الحج مرة فمن زاد ام تطوع؟ اخرجه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة واسناده صحيح. وقال المؤلف رحمه الله تعالى على الفور يعني اذا

44
00:18:23.400 --> 00:18:54.400
اذا وجبت اذا وجب عليه الحج لتوفر شروطه فانه يجب عليه ان يبادر الى الحج فورا حتى ذكر المالكية وغيرهم ذكروا انه يفسق يعني يعني اذا تأخر عن الحج فانه يفسق. وذكر بعض الفقهاء انه ترد شهادته. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله

45
00:18:54.400 --> 00:19:14.400
تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له عجلوا الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له اخرجه الامام احمد وابن ماجة والنبي صلى الله عليه وسلم

46
00:19:14.400 --> 00:19:29.550
فرض عليه الحج في السنة التاسعة. يعني متى فرض الحج؟ قيل في الخامسة. قيل في السادسة. قيل في التاسعة. وهذا هو اصح الاقوال كما ذكر ابن تيمية ابن القيم والنبي صلى الله عليه وسلم بادر في الحج

47
00:19:29.700 --> 00:19:58.050
في السنة العاشرة وانما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام من التاسعة الى العاشرة لعذر قيل لمرضه وقيل لخوفه على المدينة من المنافقين وقيل خوفه على المدينة من اليهود ولكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر لكي تتمحض الحجة للمسلمين لانه قبل حجة النبي

48
00:19:58.050 --> 00:20:16.200
صلى الله عليه وسلم كان يحج البيت المشرك وكان يطوف به العراة ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي اقام الموسم اقام ابا بكر على الموسم وبعث من ينادي الا لا يحجن بعد العام مشرك

49
00:20:16.250 --> 00:20:34.700
ولا يطوفن بالبيت عريان وايضا من الاعذار التي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان مكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة. فلما فتحت مكة دخل الناس في دين الله افواجا. فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى

50
00:20:34.700 --> 00:21:03.000
في المدينة لاستقبال الناس ومبايعتهم على الاسلام. ولهذا سمي سميت السنة التاسعة بعام الوفود قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذا وقع فرضا. يعني اذا زال المانع بعرفة او حتى بعد الدف من عرفة

51
00:21:03.100 --> 00:21:22.900
ورجع ووقف بعرفة فانه يصح فرضا. يعني  وجد شرط الوجوب. بلغ الصبي بعرفة اذا بلغ الصبي بعرفة او حتى بعد دفعه من عربة وتمكن من ان يرجع وان يقف بعرفة فانه يقع فرضا ومثله

52
00:21:22.900 --> 00:21:42.900
ايضا لو عقل المجنون او عتق الرقيق الى اخره آآ بعرفة او تمكنوا الى الرجوع والوقوف في عرفة فانه يكون ذلك فرضا. وبالنسبة ايضا للعمرة اذا كان ذلك قبل الشروع. نعم قبل الشروع في

53
00:21:42.900 --> 00:22:10.000
طوافها قال لك المؤلف وعمرة قبل طوافها يعني لو انه عتق الرقيق قبل طواف العمرة او بلغ الصبي قبل طواف العمرة او عقل المجنون عقل المجنون اه قبل اه طواف العمرة فان هذه العمرة تجزئ عنهم وذلك انهم استجمعوا

54
00:22:10.000 --> 00:22:32.800
شروط الوجوب قبل اول قبل اول الاركان قال المؤلف رحمه الله فاذا زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل اذا وقع فرضا قال رحمه الله تعالى وان عجز لكبر

55
00:22:34.550 --> 00:22:58.800
او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر من حيث وجب ويجزئان ما لم يبرأ قبل احرام نائب يقول لك المؤلف من عجز بكبر او مرض ويؤخذ من عبارة المؤلف رحمه الله

56
00:22:58.950 --> 00:23:23.300
ان العجز منه ما يرجى زواله ومنه ما لا يرجى زواله. وعلى هذا فالعجز عجزان عجز يرجى زواله فاذا كان هذا العجز يرجى زواله فان صاحبه ينتظر لان الاصل ان يؤدي المسلم العبادة بنفسه

57
00:23:23.450 --> 00:23:42.350
فاذا كان معه مرض يرجى ان يزول فانه ينتظر حتى ليزول مرضه ثم بعد ذلك يحج ويعتمر والحالة الثانية عجز لا يرجى زواله مثل الكبر الكبر هذا لا يمكن ان يزول

58
00:23:42.400 --> 00:24:03.650
او مرض لا يرجى زواله بقول الاطباء. فهنا يقول لك المؤلف رحمه الله لزمه ان يقيم. يعني اذا كانت عنده القدرة المالية فانه يجب عليه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

59
00:24:03.650 --> 00:24:26.750
ان امرأة من خثعل قالت يا رسول الله ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج قال نعم ان فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم

60
00:24:26.850 --> 00:24:44.750
في الصحيحين. وقال لك المؤلف من حيث وجب. فمثلا لو وجب عليه الحج في المدينة فانه يخرج من المدينة لو وجب عليه الحج في الرياض فانه يخرج النائب من الرياض

61
00:24:44.900 --> 00:25:01.950
وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني انه لا يجب ان يخرج النائب من حيث وجب. فلو اخرجه من مكة يعني اناب شخصا في مكة فان هذا مجزئ. وهذا

62
00:25:01.950 --> 00:25:21.950
هو الوجه الثاني في المذهب وهذا هو الذي رجحه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وشيخنا ابن عثيمين لان السعي الى مكة ليس مقصودا لنفسه. وانما هو مقصود لغيره. واذا كان كذلك فانه

63
00:25:21.950 --> 00:25:40.550
اذا اقيم النائب حتى من مكة فان ذلك يجزئ. وقال لك المؤلف رحمه الله ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرامنا ابن هذه المسألة لها ثلاث حالات هذه المسألة لها ثلاث حالات. يعني

64
00:25:41.600 --> 00:25:58.900
لو ان شخصا لا يرجى برؤه لكن الله سبحانه وتعالى من علي وبرئ فهل يجزئه حج النائب عنه؟ او نقول بان حج النائب لا يجزئه هذه المسألة لها ثلاث حالات

65
00:25:59.350 --> 00:26:17.750
الحالة الاولى الحالة الاولى ان يبرأ قبل احرام النائب يعني قبل ان يقول النائب لبيك عن فلان لبيك اللهم لبيك المنيب برئ وهنا لا يجزئه وكيف ذلك كيف يكون الحج

66
00:26:17.850 --> 00:26:40.750
يكون الحج تطوعا يقع تطوعا عن النائب وهذه المسألة يلغز بها. فيقال شخص صح تطوع حجه قبل فرضه الاصل ان المسلم لا يتطوع بالحج قبل اداء الفريضة هنا في هذه المسألة

67
00:26:40.800 --> 00:27:07.250
يصح يصح التطوع قبل الفريضة. فاذا عوفي المنيب قبل احرام النائب فان الحج يقع تطوعا عنه عن المنير. وعليه الكلفة المالية. الحالة الثانية ان يعافى بعد تمام النسك. فهذا يجزئه بالاتفاق. اذا عوفي بعد

68
00:27:07.250 --> 00:27:35.350
تمام النسك يجزئه بالاتفاق. يجزئ ان المنيب بالاتفاق. الحالة الثالثة ان يعافى بعد الاحرام. وقبل تمام النسك اذا عوفي بعد الاحرام قبل تمام النسك انه يجزئه. الرأي الثاني اما الرأي الثاني انه لا يجزئه والاقرب

69
00:27:35.350 --> 00:27:55.350
والله اعلم ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه يجزئه وعندنا قاعدة وهي ان ما ترتب على المأذون غير مضمون. فهو اذن له في الانابة. وآآ ما دام انه شرع بالنسك بالنسك

70
00:27:55.350 --> 00:28:13.400
عنه فانها فانه حينئذ يقول بانه يجزئه ولو قيل لو قيل بانه ان وقف بعرفة النائب وقف عرفة فانه يجزئ وان لم يقف بعرفة فانه لا يجزئ فهذا له وجه لان عرفة هي

71
00:28:13.550 --> 00:28:40.650
الحج او ركن الحج الاعظم. قال رحمه الله تعالى وشرط لامرأة محرم ايضا فان ايست منه استنابت. يعني يشترط بالاضافة الى الشروط السابقة يشترط يزيد المحرم المرأة يشترط لوجوب الحج والعمرة على القول بوجوب العمرة يشترط ان

72
00:28:40.650 --> 00:29:02.750
لها محرم ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل الا نعم لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر نعم لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم

73
00:29:02.900 --> 00:29:19.100
ولا تسافر الا مع ذي محرم ولا تسافر الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. وان امرأتي خرجت حاجة قال عليه الصلاة والسلام انطلق

74
00:29:19.250 --> 00:29:41.000
وحج مع امرأتك خرجاه في الصحيحين يشترط ان للمرأة لوجوبه على المرأة ان يوجد لها المحرم. وفيها وبهذا نعرف ان المرأة ولله الحمد في سعة ما يجب عليها الحج حتى تجد المحرم

75
00:29:41.300 --> 00:30:02.950
وحتى ايضا تجد نفقة المحرم لكن لو انها خالفت وخرجت وحجت فان حجها صحيح لان المحرم ليس شرط صحة وانما هو شرط وجوب شرط وجوب لكن لو خالفت وخرجت فان حجها صحيح

76
00:30:03.000 --> 00:30:25.200
يقال لك المؤلف رحمه الله طيب ومن هو المحرم؟ المحرم هو زوجها او من تحرم عليه بنسب مثل ابيها ابنها اخيها عمها خالها او بسبب صحيح بسبب مباح زوجها او من تحرم عليه بنسب

77
00:30:25.300 --> 00:30:45.650
او سبب مباح مثل اخذيها من الرضاع وابنها من الرضاع وابيها من الرضاع الى اخره. قال رحمه الله فان ايست منه استنابت يعني ايست من وجود المحرم فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى فانها

78
00:30:45.750 --> 00:31:08.200
تستنيب آآ من يحج من يحج عنها اذا كان عندها القدرة المالية اذا كان عندها القدرة المالية فانها تستنيب من يحج عنها. وهل المحرم هذا هل هو الشرط وجوب يعني الشرط وجوب تكليف

79
00:31:08.300 --> 00:31:27.450
او شرط وجوب اداء في هذا روايتان في مذهب الامام احمد رحمه الله هل هو شرط وجوب تكليف او شرط وجوب ادب يعني هل نقول بانه شرط وجوب تكليف بمعنى

80
00:31:28.350 --> 00:31:46.700
انها لا تكلف به لا تكلف بالحج حتى تجد المحرم او نقول بانها مكلفة للحج لكن لا يجب عليها الحج لا يجب ان تؤدي حتى تجد المحرم ويترتب على هذا

81
00:31:46.750 --> 00:32:06.750
اذا قلنا بانه شرط وجوب تكليف اذا ماتت. لا يخرج من تركتها ولا يجب عليها ان تنوي. واذا قلنا بانه شرط وجوب اداء اذا مات اخرج من تركتها ويجب عليها ان تنوي الحج اذا وجدت في يعني هل هو

82
00:32:06.750 --> 00:32:25.450
شرط وجوب تكليف او شرط وجوب اذى هذا فيه روايتان فقيل بهذا وقيل بهذا والذي يظهر والله اعلم انه شرط وجوب تكليف بمعنى انه لا يجب عليها الحج حتى تجد

83
00:32:25.600 --> 00:32:50.400
المحرم نعم حتى تجد المحرم  نعم قال رحمه الله تعالى وان مات من لزماه اخرج من تركته يعني هذا شرط هذا رجل توفرت فيه شروط وجوب الحج وترك الحج حتى مات

84
00:32:50.650 --> 00:33:11.100
ترك العمرة حتى مات ويقول لك المؤلف رحمه الله يخرج من تركته ما يحج به ويعتمر عنه. وهذا مذهب احمد والشافعي خلافا المالك وابي حنيفة قال لا يخرج من تركته الا اذا اوصى

85
00:33:11.150 --> 00:33:31.300
ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت  ان تحج فلم تحج حتى ماتت

86
00:33:31.400 --> 00:33:50.250
افأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته قالت نعم قال اقضوا فالله احق بالوفاء اقضوا فالله احق بالواه. فهذه امرأة نذرت

87
00:33:50.300 --> 00:34:08.350
ان تحج ولم تحج حتى ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا فالله احق بالوفاء اخرجه البخاري فما ذهب المؤلف رحمه الله ان من وجب عليه الحج والعمرة ومات

88
00:34:08.950 --> 00:34:32.300
فانه قبل مات قبل ان يحج وان يعتمر فانه يخرج من تركته سواء اوصى بذلك او لم يوصي بما مقدم من حديث ابن عباس قال فصل وسن لمريد لمريده لمريد احرام غسل او تيمم لعذر

89
00:34:33.250 --> 00:34:53.500
الاحرام هو نية الدخول في النسك لا نية ان يحج ويعتمر. نية الحج والعمرة تكون موجودة مع الانسان حتى قبل ان يسافر من بلده. لكن الاحرام المراد به هنا نية الدخول في النسك. يعني ان ينوي

90
00:34:53.550 --> 00:35:15.900
ان يدخل في النسك نسك الحج او نسك العمرة. هناك سنن ينبغي ان يأتي بها قال لك المؤلف رحمه الله  هذا السنة الاولى يستحب لمن اراد الاحرام ان يغتسل ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهله

91
00:35:15.900 --> 00:35:37.500
واغتسل وكذلك ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس في الغسل وعند الاحرام وامر عائشة رضي الله تعالى عنها بالغسل. قال المؤلف رحمه الله او تيمم لعذر يعني اذا كان لا يجد الماء

92
00:35:37.800 --> 00:35:54.150
او كان مريضا فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يشرع له ان يتيمم. وهذا الكلام فيه نظر لان التيمم لا يكون في الطهارة المستحبة. التيمم انما هو في رفع الحدث

93
00:35:54.400 --> 00:36:16.850
الحدث الاصغر في الحدث الاكبر والتيمم ليس فيه طهارة حسية. وانما طهارته معنوية. وهنا المراد هنا الطهارة الحسية. المراد التنظف الصواب في ذلك انه لا يشرع التنظف. وقال لك المؤلف رحمه الله وتنظف. يعني يستحب له ان يتنظف. والمراد

94
00:36:16.850 --> 00:36:37.850
التنظف هنا ما يتعلق بسنن فطرة كتقليم الاظفار وقص الشارب ونتف الابط وغير ذلك. فيقول لك المؤلف رحمه الله يشرع ان تكون هذه موجودة عند الاحرام. والعلة في ذلك  ان مثل هذه الاشياء

95
00:36:38.000 --> 00:37:00.750
سيمنع منها الشخص يعني اذا احرم سيمنع منها فقد يحتاج الى ازالتها فيكون ممنوعا فتؤذيه فيشرع له ان يزيله ويشرع ان يزيل يعني عند الاحرام يشرع له ان يتنظف بتقليم اظافره وقص شاربه ونتف ابطي وحلق اعانته

96
00:37:00.750 --> 00:37:24.050
وقطع ما يكون له رائحة كريهة الى اخره. والعلة في ذلك كما تقدم وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان مثل هذه الاشياء ليست سنة خاصة عند الاحرام يعني هذه الاشياء السنة تفعل متى؟ اذا طالت اذا كانت هذه الاشياء طويلة

97
00:37:24.100 --> 00:37:48.200
ويحتاج ان يأخذها يأخذها اما اذا كانت معتادة فانه لا يتعمد هذه الاشياء عند الاحرام لان هذا لم يرد قال وتطيب في بدنه لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها  في الصحيحين قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم

98
00:37:48.300 --> 00:38:06.250
ولحله حين يطوف بالبيت وقول المؤلف رحمه الله في البدن هو الذي ورد لورد هو الرجل يتطيب في رأسه ولحيته في رأسه كما في الصحيحين وفي لحيته كما في مسلم

99
00:38:06.250 --> 00:38:26.250
اما المرأة فانها تتطيب بطيب له لون لكن لا رائحة له. قال وكره في ثوب يعني يكره فليتطيب في ثوبه لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما

100
00:38:26.250 --> 00:38:45.200
المحرم قال ولا ثوبا مسه زعفران او ورس ولا ثوبا مسه زعفران او ورس في الصحيحين فيقول لك يكره ان يتطيب في ثياب الاحرام يقول اذا طيب ثياب الاحرام يكره لكن

101
00:38:45.350 --> 00:39:14.150
له ان يستديم اللبس. فاذا نزعه فانه لا يعيده حتى يغسل عنه الطيب. وعند المالكية والحنفية يمنع من تطييب ثياب الاحرام. قال واحرام بازال ورداء ابيظين نعم اه وكره في ثوب واحرام بازار ورداء ابيضين هذا هو السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحرم احدكم

102
00:39:14.150 --> 00:39:35.150
بازار ورداء ونعليه وليحرم احدكم بازار ورداء ونعلين. خرجه الامام احمد في المسند السنة ان يحرم وعليه الازار والرداء يعني لو احرم في ثوبه هذا لا بأس لكن هذا خلاف السنة

103
00:39:35.400 --> 00:39:53.700
لو انه لبى وقال لبيك عمرة لبيك وهو عليه ثوبه هذا لا بأس ويجب عليه ان يبادر بنزعه لكن الافضل الافضل انك تنزع الثوب هذا وتلبس الازار وتلبس الرداء ثم بعد ذلك تشرع

104
00:39:53.950 --> 00:40:17.550
الاحرام بالحج او العمرة. قال ابيظين بقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياظ. قال فريضة او ركعتين عقب فريضة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم احرم دبر صلاة الظهر

105
00:40:17.650 --> 00:40:36.750
كما في حديث انس احرم النبي صلى الله عليه وسلم دبر صلاة الظهر. طيب اذا لم يكن هناك فريضة فالمشهور من المذهب ومذهب قول اكثر اهل العلم ان الاحرام له صلاة خاصة. الاحرام له صلاة خاصة

106
00:40:36.800 --> 00:41:01.450
له ركعة الاحرام. ولهذا قال لك المؤلف او ركعتين في غير وقت نهي. الشافعية يقولون حتى ولو كان في وقت النهي لان الشافعية هم اوسع المذاهب فيما يتعلق باوقات النهي. اوسع المذاهب فيما يتعلق باوقات النهي ومذهب الشافعية رحمهم الله تعالى. والرأي

107
00:41:01.450 --> 00:41:21.600
ان ان الاحرام ليس له صلاة خاصة. كما هو رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي جاء حديث عمر في الصحيحين  ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك

108
00:41:21.800 --> 00:41:34.550
وقل عمرة في حجة صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فنقول المشروع ان يحرم دبر صلاة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. او يحرم دبر

109
00:41:34.550 --> 00:41:52.750
فرص نافلة مشروعة اذا كان وقت صلاة الضحى كان من عادته ان يأتي بذلك او الوتر نعم او تحية المسجد او ركعة الوضوء ونحو ذلك. اما ان يخصص له اه اه

110
00:41:52.750 --> 00:42:12.500
الصلاة خاصة ابن تيمية رحمه الله وابن القيم يقول يقولان بانه ليس له صلاة خاصة. بعض العلماء استثنى للحليفة قال يشرع له ركعتان لحديث عمر صلي في هذا الوادي المبارك

111
00:42:12.850 --> 00:42:29.050
نعم كما يقول الالباني صلي في هذا الوادي المبارك استثنوا ميقات الحليفة قال ونيته شرط يعني نية الدخول في النسك. يعني نية الدخول في النسك. يقول لك المؤلف رحمه الله شرط لان

112
00:42:29.050 --> 00:42:57.200
يعني كونه يتجرد يلبس الازار والرداء لا يكون محرما. لا بد ان ينوي انه دخل في النسك. قال فيه سنة يعني يشترط قل انحبسني حابس فمحلي حيث حبستني وهذا ما ذهب اليه المؤلف ومذهب الشافعي ودليلهم على هذا حيث باع ابن حديث ضباعة

113
00:42:57.250 --> 00:43:19.200
اه اه بنت الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكيا. قال قال حجي واشترط وعند النسائي فان لك على ربك ما استثنيتي. والاشتراط ورد عن جمع من الصحابة. يعني ورد عن جمع من الصحابة

114
00:43:19.200 --> 00:43:39.200
وعلي وعثمان وعمار وابن مسعود وعائشة كلهم ثبت عنهم الافتراء عمر وعلي وعثمان بن مسعود وعائشة وعمار رضي الله تعالى عنهم وخالفهم ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يرى الاشتراط

115
00:43:39.200 --> 00:43:59.200
ولهذا عند ابي حنيفة ومالك انه لا يسترد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يناظر في ذلك ويقول حسبكم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم انه لم يشترط. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله توسطت

116
00:43:59.200 --> 00:44:16.000
مسلا وقال اذا خاف عائقا اذا خاف من عائق يعوقه فانه يشترط كما في قصة بضاعة بنت الزبير اما اذا لم فانه لا يشترك. قال رحمه الله فصل وافضل الانساك التمتع

117
00:44:16.300 --> 00:44:45.550
نعم افضل الانساك التمتع نعم الانساك ثلاثة تمتع والقران والافراد. كلها جائزة. الائمة يتفقون الائمة يتفقون على ان التمتع جائز وان القران جائز وان الافراد جائز. وان كان بعض السلف يوجب التمتع على من لم يسق الهدي

118
00:44:45.750 --> 00:45:07.600
لكن الائمة الاربعة يتفقون على ان هذه الانساك جائزة كما جاء ذلك في حديث عائشة في الصحيحين فمنا من اهل بحج وهذا المفرد ومنا من اهل بعمرة وهذا هو التمتع ومنا من اهل بحج وعمرة وهذا هو القارن لكن ما هو افضلها؟ المؤلف رحمه

119
00:45:07.600 --> 00:45:25.250
والله يقول افضلها هو التمتع ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ولان النبي صلى الله عليه وسلم تمناه كما في صحيح مسلم

120
00:45:25.350 --> 00:45:41.300
لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي

121
00:45:41.400 --> 00:46:06.250
وجعلتها عمرة فهذا هو الافضل الرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله ان الافضل القران يقول الامام احمد رحمه الله لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. هذا لا اشكال. واكثر الروايات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا

122
00:46:06.250 --> 00:46:25.400
وعند ما لك والشافعي ان الافضل هو الافراد لان هذا هو فعل الخلفاء الراشدين طيلة اربع وعشرين عاما ابو بكر عمر عثمان نعم كانوا يرون الافراد لئلا يخلو البيت ولانه يأتي بنسكين

123
00:46:25.400 --> 00:46:47.200
الى اخره قال لك المؤلف ابن تيمية رحمه الله قال لك ان ساق الهدي افضل القراءة اذا ساق الهدي فالافضل القراءة وان اراد ان يفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فالافضل الافراد

124
00:46:47.550 --> 00:47:05.850
كذلك ايضا لو انه اعتمر قبل اشهر الحج ومكث في مكة فالافضل الافراد والا فالافضل التمتع يعني عنده الافضل هو التمتع الا في ثلاث حالات الحالة الاولى ان يسوق الهدي فالقراءة

125
00:47:06.200 --> 00:47:29.500
الحالة الثانية ان يعتمر قبل يعني لا يسوق الهدي لكن يعتمر قبل اشهر الحج في رمضان ويمكث في مكة حتى يحج فالافضل الافراد الحالة الثالثة يفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة دون سوق للهدي فالافضل الافراد

126
00:47:29.650 --> 00:47:44.400
ما عدا ذلك الافضل التمتع وهو يرى ان الافضل التمتع الا في ثلاث حالات. قال لك المؤلف رحمه الله وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج سيأتينا بيان اشهر الحج

127
00:47:44.600 --> 00:48:00.850
ويفرغ منها ثم به في عامه. هذا هو صفة التمتع صفة التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج في شوال مثلا او في ذي القعدة ثم ينتهي منها ثم يحرم بالحج

128
00:48:01.000 --> 00:48:22.800
من عامه ثم يحرم بالحج من عامه. هذا صفة التمتع قال لك ثم الافراد صفة الافراد وهو ان يحرم  في حج ثم بعمرة بعد فراغه منها. الإفراك هو ان يحرم بالحج فقط

129
00:48:23.300 --> 00:48:42.500
لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك. وقول المؤلف رحمه الله ثم بعمرة بعد فراغه منه. يعني بعد فراغه من الحج هذا ليس قيدا في الافراد يعني لو انه لو لم لم يعتمر بعد الحج فهو مفرد

130
00:48:42.750 --> 00:49:04.300
الافراد هو ان يحرم بالحج فقط كونه يأتي بعمرة بعد الحج هذا ليس قيدا لكن لماذا قال المؤلف رحمه الله ثم بعد فراغه بعمرة قال هذا لان لانه يرى ان العمرة واجبة. ولان الناس يأتون من اماكن بعيدة

131
00:49:04.650 --> 00:49:22.200
اماكن بعيدة قد لا يتمكن انه يرجع مرة اخرى للعمرة فقال لك اذا اردت الافراط تحرم بالحج وتنتهي منه ثم بعد ذلك تخرج الحل وتأتي في عمرة قال والقران ان يحرم بهما معا

132
00:49:23.150 --> 00:49:43.450
القران له ثلاث صور المؤلف رحمه الله ذكر سورتين فقط قال لك ان يحرم بهما معا. يعني اللي يقول لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما

133
00:49:43.650 --> 00:50:00.450
الصورة الثانية قال لك او بها يعني يحرم بالعمرة ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها يعني يحرم بالعمرة ثم بعد ذلك قبل ان يشرع في طواف العمرة يلبي بالحج

134
00:50:00.800 --> 00:50:15.350
يقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك قبل ان يبدأ بطواف العمرة ويدل لي هذا فعل عائشة رضي الله تعالى عنها فان عائشة رضي الله تعالى عنها احرمت بالعمرة ثم حاضت

135
00:50:16.350 --> 00:50:32.550
فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج لانها حاضت الان لو انها استمرت على احرام العمرة جاء وقت عرفة وهي لم تعتمر ولم تحرم بالحج فامرها النبي صلى الله عليه وسلم

136
00:50:32.600 --> 00:50:53.950
ان تدخل الحج على العمرة. نعم امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج على العمرة الصورة الثالثة هذه ما ذكرها المؤلف لانه لا يراها لكن يراها الحنفية. لان الحنفية يرون ان افضل

137
00:50:53.950 --> 00:51:15.250
هو القران ولهذا يتوسعون في صور القران عكس الصورة الثانية يحرم بالحج ثم يدخل العمرة على الحج الصورة الثانية يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج الصورة الثالثة يحرم بالحج ثم بعد ذلك يدخل

138
00:51:15.350 --> 00:51:38.300
العمرة على الحج وهذا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله وعلى كل وعلى قل لي وعلى كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا نسك بشرطه يعني

139
00:51:38.800 --> 00:52:05.400
المتمتع يجب عليه دم بالاجماع الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة للحج ما استيسر من الهدي القارن ايضا يجب عليه دم باتفاق الائمة خلافا للظاهرين ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر وكنا قارنات

140
00:52:05.550 --> 00:52:36.400
وكذلك ايضا القران الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمونه تمتعا يسمونه تمتعا لانه تمتع باداء نسكين في سفرة واحدة القارن ايضا يجب عليه يجب عليه التمتع يجب عليه الدم. يجب عليه الدم. المفرد

141
00:52:36.500 --> 00:53:04.050
هذا لا يجب عليه دم باتفاق الائمة. وقال لك المؤلف رحمه الله بشرطه يشترط  وجوب  الدم ان يكون متمتعا او قارنا تقدم يشترط  اه بالنسبة للتمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج

142
00:53:04.200 --> 00:53:24.850
وان يفرق منها وان يحرم بالحج من عامه الى اخره وايضا اشترط العلماء رحمهم الله تعالى الا يسافر بين العمرة والحج اذا كان متمتعا فقالوا بانه مشهور من المذهب انه اذا سافر مسافة قصر

143
00:53:24.950 --> 00:53:41.850
فانه يبطل عليه تمتعه. والرأي الثاني انه اذا سافر الى ميقات بطل عليه تمتعه. والرأي الثالث رأي الحنفية انه لا يبطل التمتع حتى يسافر الى اهله. فاذا سافر الى اهله بطل تمتع

144
00:53:42.000 --> 00:54:03.050
وايضا من الشروط الا يكون من حاضر المسجد الحرام. لان الله عز وجل قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضرين المسجد الحرام. ومن هم حاضر المسجد الحرام؟ هذا موضع خلاف كثير بين المفسرين والصواب انهم اهل مكة واهل الحرم

145
00:54:03.400 --> 00:54:26.100
فمن كان من اهل مكة او كان من اهل الحرم فانه لا يجب عليه دم. قال رحمه الله وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة كما تقدمت يعني المتمتعة نعم المتمتعة

146
00:54:26.150 --> 00:54:51.800
اذا اذا احرمت بالعمرة ثم حاضت  فانها تحرم بالحج اذا خشيت يعني لا تطهر حتى يأتي يوم عرفة وحينئذ ما احرمت بالحج هنا تنتظر الطهر حتى تنهي عمرتها قد يفوت عليها الحج

147
00:54:52.600 --> 00:55:10.550
ينتهي وقت عرفة ما هو الحل معها الحل معها انها تحرم بالحج فتكون قارنة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة

148
00:55:10.550 --> 00:55:28.200
رضي الله تعالى عنها وهي تبكي فقال ما شأنك؟ فقالت شأني اني قد حظت وقد حل الناس ولم احلل ولم اطف بالبيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا

149
00:55:28.250 --> 00:55:59.250
شيء كتبه الله على بنات ادم واغتسلي ثم اهل لي بالحج ففعلت المهم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انها اذا  المتمتعة اذا حاضت وخشيت الحج بخروج وقت عرفة وهي لم تنهي عمرتها فانها تحرم بالحج لكي تدرك الحج مع الناس وتكون قارنة كما فعلت عائشة

150
00:55:59.350 --> 00:56:29.350
قال رحمه الله تعالى فصل وتسن التلبية. المؤلف رحمه الله ذكر ان التلبية سنة. والرأي الثاني نعم ان التلبية واجبة بل بعض العلماء جعلها ركنا بمنزلة تكبيرة الاحرام قال لك المؤلف رحمه الله تتأكد الى اخره. والتلبية صيغتها كما جاء اه في حديث ابن عمر

151
00:56:29.350 --> 00:56:49.350
لبيك اللهم لبيك الى اخره الصيغة المعروفة جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صيغ للتلبية فاذا فعل المسلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا كله جائز. ومتى تبدأ التلبية؟ المشهور من مذهب

152
00:56:49.350 --> 00:57:18.600
الامام احمد والمشهور بمذهب الامام احمد وابي حنيفة انها تبدأ من حين الاحرام يعني هو يستحب له ان يحرم دبر الصلاة. فاذا احرم فانه يشرع بالتلبية. وهذا دليل حديث عمر كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني الليل ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي

153
00:57:19.050 --> 00:57:41.150
المبارك وقل عمرة في حجة العمرة في حجة الرأي الثاني انه ينبي اذا استوت به راحلته وقيل اذا علع البيدة قال به الامام مالك الى اخره هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جمع

154
00:57:41.250 --> 00:58:00.850
بين ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي صلى الله عليه وسلم احرم دبر الصلاة او احرم لما استوت به راحلته او قائمة او احرم لما علا على البيدة جمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

155
00:58:01.050 --> 00:58:20.750
بين هذه الاثار كما في مسند الامام احمد وقال بان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم اوزاعا فمنهم من سمع تلبيته دبر الصلاة ومنهم من سمعه لما استوت به راحلته ومنهم من سمعه لما علا على

156
00:58:20.750 --> 00:58:44.350
وايم الله لقد اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه وحين سوت به راحلته وحين على على البيداء فيظهر والله اعلم انه  يظهر والله اعلم ان التلبية تبدأ من حين الاحرام. كما تقدم لنا انه يحرم دبر صلاة مفروضة او

157
00:58:44.350 --> 00:59:01.900
دبر نافلة مشروعة كما تقدم واما بالنسبة للتلبية فانها نستمر الى ان يشرع في رمي جمرة العقبة. اذا شرع في رمي جمرة العقبة كما في حياة الفضل ابن عباس يقطع التلبية

158
00:59:01.950 --> 00:59:21.950
واما بالنسبة المعتمر فانه اذا اخذ في الطواف كما سيأتينا ان شاء الله خلافا الامام هذا ما عليه جمهور اهل العلم خلافا للامام مالك وسيأتي ان شاء الله قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وتتأكد اذا

159
00:59:21.950 --> 00:59:44.350
على نشزا او هبط واديا او صلى مكتوبة او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق او او ركب او او ركب او نزل او سمع ملبيا او رأى البيت او فعل محظورا ناسا

160
00:59:44.350 --> 01:00:10.050
وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى بان التلبية سنة سنة  الى ان يأتي وقت قطعها كما تقدم الجمهور يرون انها تقطع في العمرة اذا اخذ في الطواف. واما المالكية فيقولون ان

161
01:00:10.050 --> 01:00:34.850
من الميقات فاذا دخل الحرم. وان احرم من التنعيم اذا رأى بيوت مكة. وان احرم من الجعران اذا دخل بيوت مكة يفصلنا في هذا    وقد جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

162
01:00:34.900 --> 01:00:52.250
انه اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية اذا دخل ادنى قال العلماء رحمهم الله ان المراد ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بان المراد بامساكه عن التلبية يعني يمسك او يقل من التلبية

163
01:00:52.400 --> 01:01:20.450
يقل من التلبية واذا ولهذا يقولون اذا اخذ بالطواف لانه شرع بالتحلل الان فلا معنى للتلبية وقد شرع التحلل لو اخذ باسباب التحلل وقد جاء في ذلك احاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم لكنها نعم لا تثبت نعم مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام لكنها لا تثبت

164
01:01:20.450 --> 01:01:39.800
واما بالنسبة الحج فانه اذا شرع في رمي جمرة العقبة هنا قال لك المؤلف رحمه الله يستمر على التلبية وتتأكد في هذه المواضع التي ذكرها المؤلف رحمه الله. دليلهم على ذلك حديث جابر

165
01:01:39.950 --> 01:02:00.600
جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته اذا لقي راكبا او على اكمة اذا لقي راكبا او على اكمة او هبط واديا او وفي ادبار الصلوات وفي اخر الليل

166
01:02:00.750 --> 01:02:15.500
كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي اذا لقي راكبا او على اكمة او هبط باء واديا وفي ادبار الصلوات وفي اخر الليل وهذا الحديث ضعيف. نعم وقالوا ايضا بان هذا وارد

167
01:02:15.700 --> 01:02:37.700
عن بعض السلف رحمهم الله تعالى على كل حال هذا القول بالتأكد الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله لا ينهض له دليل. قال وكره احرام قبل ميقات  يقول لك المؤلف رحمه الله يكره ان يحرم قبل الميقات

168
01:02:38.250 --> 01:02:51.500
لان هذا تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الا في ذي الحليفة ولو كان خيرا لسبق اليه النبي صلى الله عليه وسلم

169
01:02:51.600 --> 01:03:10.550
ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما احرم عمران ابن حصين من مصر يعني من بلده غضب عمر رضي الله تعالى عنه وقال يتسامع الناس بان رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احرما من مصر

170
01:03:10.650 --> 01:03:24.950
اخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم. كذلك ايضا جاءت الكراهة عن عثمان رضي الله تعالى عنه في البخاري ايضا معلقا بصيغة الجسم كما ذكر المؤلف يكره ان يحرم قبل الميقات المكاني

171
01:03:25.100 --> 01:03:46.450
قال لكن لو احرم قبل الميقات المكاني فان احرامه ينعقد قال لك المؤلف وبحج قبل اشهره يعني يحرم في الحج قبل دخول اشهر الحج قبل شهر شوال فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه يكره

172
01:03:46.550 --> 01:04:05.600
بقول ابن عباس من السنة الا يحرم بالحج الا باشهره اخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهره وقال جابر رضي الله تعالى عنه لا يصلح

173
01:04:06.250 --> 01:04:21.550
او لا يصلح ان يحرم بالحج الا في اشهر ولو انه احرم بالحج في شهر شوال هل ينعقد حجا او لا ينعقد الجمهور انه ينعقد وعند الشافعية انه ينعقد عمرة

174
01:04:21.700 --> 01:04:41.400
ينقلب الى عمرة ونظيره الصلاة لو انه احرم من فريضة قبل دخول الوقت فانه ينعقد نافلة وكذلك ايضا اذا احرم بالحج قبل اشهره فانه ينعقد عمرة الى الحج الاصفر وهذا اقرب. قال رحمه الله تعالى

175
01:04:41.500 --> 01:05:11.500
ميقات اهل المدينة الحليفة  هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. فالمواقيت المكانية قال لك ميقات اه اهل المدينة آآ الحليفة ذو الحليفة والحلفة  حذيفة

176
01:05:11.700 --> 01:05:39.700
فلسطين ليش اه اه شجر في ذلك المكان يعني ذلك المكان وادي عم وادي سماه النبي بالوادي المبارك وسمي هذا الوادي باسم اه شجر  آآ باسم ذلك الشجر الحلفة تسمى بالحلفة هذا الشجر

177
01:05:39.700 --> 01:05:59.700
سمي هذا الوادي باسم آآ ذلك آآ الشجر. وذي الحليفة هو ابعد المواقيت عن الحرم ويبعد عن الحرم ما يقرب من اربع مئة وعشرين كيلو متر. قال لك والشام ومصر

178
01:05:59.700 --> 01:06:24.800
والمغرب الجحفة الجحفة قرية وسميت بهذا الاسم لان السيل اجتحفها وكان الناس الى وقت قريب يحرمون من رابط لان السيل اجتحف هذه القرية الان الدولة وفقها الله بنت في الجحفة ميقاتا

179
01:06:25.000 --> 01:06:43.150
بنت في الجحفة ميقاتا مكانيا. فرجع الناس من الاحرام في رابغ الى الاحرام في المكان الاصلي. وهو الجحفة والجحفة اه تبعد عن اه الحرم ما يقرب من مئتي كيلو. قال لك

180
01:06:43.500 --> 01:07:08.700
واليمن يلملم وتسمى بالسعدية بالسعدية وهي اقرب المواقيت اقرب المواقيت الى الحرم تبعد عن الحرم بما يقرب من اربعة وخمسين كيلو متر قال ونجد قرن قرن المنازل وهو وادي ويسمى بالسيل الكبير يسمى بالسيل الكبير وهو يبعد عن

181
01:07:09.100 --> 01:07:30.350
عن الحرم بما يقرب من تسعين كيلو متر والمشرق ذات عرق والعرق هو الجبل وهو ميقات اهل المشرق. وايضا الناس الى وقت قريب اهل المشرق كانوا يحرمون من قرن المنازل من السي الكبير

182
01:07:30.700 --> 01:07:54.000
اما الآن فالحمد لله الدولة وفقها الله بنت في هذا المكان نعم بنت هذا المكان ميقاتا مسجدا ميقاتا فاصبح الناس الان منه. وهذه المواقيت دل لها حديث ابن عمر حديث ابن عباس ابن عباس

183
01:07:54.050 --> 01:08:09.300
يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل نجد من قرن واهل الشام الجحبة واهل اليمن من ينمنم. هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة

184
01:08:09.400 --> 01:08:32.600
ذات عرق فيها هل الذي حدها عمر رضي الله تعالى عنه او الذي حدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففي حديث عائشة ان الذي حدها عمر رضي الله تعالى عنه وايضا ورد ايضا عن آآ آآ حديث عائشة ان الذي حدها النبي

185
01:08:32.600 --> 01:08:54.900
النبي صلى الله عليه وسلم وورد ايضا باسناد صحيح ان عمر هو الذي وقتها وهو هذا الامر لا يترتب عليه شيء سواء كان الذي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم او عمر رضي الله تعالى عنه. قال ويحرم من بمكة لحج منها

186
01:08:55.550 --> 01:09:09.050
اهل مكة يهلون من مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حتى اهل مكة يهلون من مكة هذا هو السنة من اي مكان في مكة يهلون منه ولو ان

187
01:09:09.050 --> 01:09:31.300
او من حل من عمرته من المتمتعين لو انهم خرجوا من مكة واهلوا من منى او اهل من عرفات فان هذا جائز لكنهم تعدوا الميقات قال ولحمرة من الحل يعني ان المكي يحرم

188
01:09:31.600 --> 01:09:47.600
للعمرة المكي يحرم من العمرة لعمرته من الحل وهذا ما عليه جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما ارادت عائشة رضي الله

189
01:09:47.600 --> 01:10:10.850
تعالى عنها ان تأخذ عمرة بعد حجها امرها امر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن اخاها عبدالرحمن امره ان يخرج بها الى التنعيم فاهلت من التنعيم فان قيل بان عائشة ليست مكية وانما هي افاقية. نعم. فيقال

190
01:10:11.150 --> 01:10:36.050
لان عائشة وان كانت افاقية الا انها اخذت احكام المكيين لان الافاق اذا اتى بنسك وتحلل منه اخذ احكام المكي. ولهذا المتمتع اذا احل من عمرته فانه يحرم بالحج من مكة

191
01:10:36.100 --> 01:10:56.800
المكي فدل ذلك على ان المكي ايضا يأخذ حكم الافاق وان الافاق اذا اراد عمرة يهل من الحل فكذلك ايضا المكي ولان استقراء النصوص ان الانساك يجمع فيها بين الحل والحرم

192
01:10:57.550 --> 01:11:20.550
لو قلنا بان المكي يحرم من الحرم لم يجمع بين الحل وبين الحرام قال رحمه الله واشهر الحج قال رحمه الله تعالى واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة

193
01:11:20.650 --> 01:11:43.500
اشهر الحج يقول لك المؤلف هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما جاء عن عمر وابن عمر باسانيد صحيحة. وقال الامام مالك اشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا لان هذا هو ظاهر الاية وقد جاء ذلك ايضا عن ابن عمر وعمر

194
01:11:43.500 --> 01:12:06.550
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع  رضي الله تعالى عن الجميع والشافعي يقول بان اشهر الحج شوال وذو القعدة والى طلوع الفجر من يوم النحر لانه اذا طلع الفجر من يوم النحر

195
01:12:06.850 --> 01:12:26.150
انتهى وقت عرفة وعرفة هي ركن الحج الاعظم والذي يظهر والله على ظهر الاية ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة

196
01:12:26.300 --> 01:12:55.000
قال رحمه الله تعالى ومحظورات الاحرام تسعة محظورات جمع محظور وهو الممنوع وسميت  هذه المنهيات بالمحظورات لانها تحظر على المحرم فهي الممنوعات بسبب الاحرام ما هي الممنوعات بسبب الاحرام؟ قال لك المؤلف

197
01:12:55.100 --> 01:13:20.450
ازالة الشعر وقوله تعبيره بقوله زالت الشعر اعم من قوله حلق او نتف او قص وهو يشمل كل ذلك وهذا هو المحظور الاول ويدل له قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وكذلك ايضا

198
01:13:20.700 --> 01:13:35.300
حديث كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه لما اوتي لما اوتي به للنبي صلى الله عليه وسلم والقمل القمل يتناثر من رأسه فامره النبي ان يحلق وان يفتي الى اخره

199
01:13:35.300 --> 01:13:58.400
واعلم ان الشعر ينقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول حلق شعر الرأس هذا من المحظورات بالاتفاق والقسم الثاني حلق ما يتعلق بالسنن الفطرة. مثل قص الشارب نتف الابط حلق العانة. هذا ايضا ظاهر الاية كما سيأتينا من

200
01:13:58.400 --> 01:14:27.100
القسم الثالث حلف بقية الشعور كمثلا شعر الساق شعر الفخذ الى اخره فالذي يظهر ان هذا ليس من المحظورات قال لك المؤلف وتقليم الاظفار هذا المحظور الثاني تقديم ويدل له قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم

201
01:14:27.200 --> 01:14:53.400
وما المراد بقضاء التفاف هو حلق الرأس كما قال ابن عباس واخذ الشارب ونتف الابط وحلق العانة وقص الاظفار قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورا الراس قص الشارب نتف الابط حلق العانة. كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

202
01:14:53.800 --> 01:15:11.900
هذا يدل على ان هذه الاشياء كان المحرم ممنوعا منها ثم ابيحت له ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ايفاء النذور يوم النحر بالتحلل لانه لما احرم نذر على نفسه الاتمام

203
01:15:12.700 --> 01:15:32.000
لما احرم نذر على نفسه الاتمام هذا النذر يوفيه يوم النحر فقال لك ثم الياقوت فدعوا مما يدل على انه كان ممنوعا وان هذه من محظورات الاحرام. قال لك ولبس وتغطية رأس ذكر

204
01:15:32.050 --> 01:15:54.850
نعم تغطية الرأس اما الاستظلال فانه جائز لكن التغطية هذه ممنوعة ويدل لذلك حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القمص

205
01:15:54.900 --> 01:16:11.050
ولا العمائم ولا السرويلات. قال العمائم وفي حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه وقول المؤلف رحمه الله رأس ذكر لم يذكر الوجه

206
01:16:12.450 --> 01:16:30.300
مما يفهم من كلام المؤلف ان تغطية الوجه بالنسبة للذكر انها جائزة للمحرم انها جائزة وهذه موضع خلاف وقد جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تغطية الوجه واما ما جاء في

207
01:16:30.700 --> 01:16:50.700
قصة الذي وقصته راحلته قول النبي سلم ولا تخمروا رأسه ووجهه لفظت وجهه هذه ثابتة او ليست ثابتة هذا موضع كثير كثير بين المحدثين. والذي يظهر والله اعلم انها ليست محفوظة. قال ولبس مخيط

208
01:16:50.700 --> 01:17:10.700
الا سراويل لعدم ازاره وخفين لعدم نعلين لبس المخيض والمقصود بالمخيط هنا ما صنع على البدن او على بعض البدن. مثل السراويل مثل الثوب مثل الفانلة مثل الكود مثل البشت اذا دخل

209
01:17:10.700 --> 01:17:30.700
الى اخره هذا هو ليس المقصود ما به خياطة. ودليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا

210
01:17:30.700 --> 01:17:58.900
الخفاف الا من لم يجد السراويل فليلبس. نعم لم يجد ازارا فليلبس السراويلات ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قال رحمه الله تعالى والطيب الطيب لحيث ابن عمر في الصحيحين ولا ثوبا مسه زعفران او ورس يعني استعمال الطيب سواء في البدن

211
01:17:59.000 --> 01:18:17.600
سواء في الثياب سواء في الاكل والشرب كالزعفران هذا كله لا يجوز وفي حديث الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحنطوه قال وقتل الصيد البر هذا ايضا

212
01:18:17.650 --> 01:18:48.200
المحظور السادس قتل صيد البر   اذا كان بريا مأكولا يكون بريا مأكولا متوحشا في هذه الشروط الثلاثة ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وايضا قول الله عز وجل وحرم عليكم صيد البحر

213
01:18:48.200 --> 01:19:13.600
ما دمتم حرما ويحرم على المحرم ان يأكل من الصيد الذي صيد لاجله كما في حديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه. والمحرم اذا قتل الصيد فانه ميتة اذا قتل الصيد فانه ميتة لا يؤكل. قال وعقد نكاح

214
01:19:13.650 --> 01:19:30.450
نعم عقد نكاح عند جمهور العلماء خلافا للحنفية ويدل لذلك حديث عثمان رظي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح

215
01:19:30.500 --> 01:19:52.750
لا ينكح ولا ينكح خرجه مسلم  نعم وعندنا ثلاثة الولي او الزوج او الزوجة اذا كان احدهم محرما فان العقد لا يصح اذا كان احدهم محرما فان العقد لا يصح

216
01:19:52.800 --> 01:20:08.300
وهذا معاليه جمهور اهل العلم خلاف الحنفية فانهم يرون ان عقد النكاح المحرم صحيح وقالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم كما في حديث ابن عباس لكن ميمونة ذكرت

217
01:20:08.300 --> 01:20:22.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وابو رافع السفير بينهما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حنان وابن عباس الله تعالى عنهما لم يعلم بالزواج الا بعد الاحرام

218
01:20:23.200 --> 01:20:49.650
فظن ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. قال ومباشرة فيما دون الفرج من المحظورات مباشرة المرأة حتى في الكلام لا يجوز. سواء كان نشرها مباشرة البدن بالبدن او حتى في الكلام هذا لا يجوز. لقول الله عز وجل الحج اشهر معلومات

219
01:20:49.750 --> 01:21:09.250
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث هو الجماع ومقدمات الجماع وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق. رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه

220
01:21:09.250 --> 01:21:30.250
وهو ايضا وسيلة للوطء. قال ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار في كل واحد فاقل طعام مسكين وفي الثلاث فاكثر دم يقول لك المؤلف اذا قطع شعره مسكين واذا قطع شعرتين

221
01:21:30.300 --> 01:21:53.450
مسكينين يطعم مسكينين. واذا قطع ثلاثا فعليه الفدية وما هي الفدية؟ فدية الاذى يكون مخيرا بين ان يذبح دما او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يصوم ثلاثة ايام. او ان يصوم ثلاثة ايام. قالوا ثلاث

222
01:21:54.050 --> 01:22:19.250
لان الثلاث اقل الجمع  وهي في حكم الكل والرأي الثاني الرأي الثاني عند المالكية انه لا تجب الفدية حتى يأخذ من شعره ما يحصل به اماطة الاذى اذا اخذ من شعره

223
01:22:19.600 --> 01:22:42.650
يعني حلق الشعر او غالب الشعر ما يحصل به اماطة الاذى هنا وجبت الفتية. ولابد ان نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. يعني ما يجوز ان تأخذ ولو شعرة واحدة. تأخذ من رأسك ولو شعرة واحدة هذا لا يجوز. عندنا قاعدة ان الشارع

224
01:22:42.650 --> 01:23:09.850
اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده. هذا من حكم التكليف لكن وش يترتب على ذلك الفدية متى تترتب؟ نقول بان الفدية لا تترتب الا بازالة او بما يحصل به اماطة الاذى لكن ما ذهب اليه المؤلف والشافعي كما تقدم التفصيل يعني ما ذكروا

225
01:23:09.850 --> 01:23:35.350
اه شعرة شعرتين ثلاث ومثل ظفر ظفرين ثلاثة اظفار يقولون تجب الفدية. قال رحمه الله تعالى اطعام المسك. نعم. قال وفي تغطية الرأس بملاصق ولبس مخيط وتطيب ولبس مخيط وتطيب في بدن او ثوب

226
01:23:35.400 --> 01:24:00.950
او شم او اه دهن الفدية. نعم اذا تطيب  نستعمل الطيبة في بدنه او استعمله في لباسه او في طعامه او شمه بقصد التلذذ  اذا شمه بغير قصد هذا لا شيء عليه او بقصد

227
01:24:01.250 --> 01:24:18.550
غير التلذذ بان يقصد استعلام هذا الطيب وجودة هذا الطيب يريد ان يشتري فقال لابن القيم رحمه الله انه لا يكون من المحظورات لكن اذا شمه بقصد التلذذ لهذا قال لك المؤلف او شم او دهن

228
01:24:18.650 --> 01:24:49.800
الفدية يعني دهن بدنه بالطيب هنا تجب عليه الفدية قال رحمه الله وان قتل الصيدا مأكولا بريا اصلا فعليه جزاؤه. نعم سيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بالفدية في الفصل القادم وما يتعلق بفدية قتل اه الصيد بفدية قتل الصيد سيأتي ان شاء الله بيانه

229
01:24:49.800 --> 01:25:15.400
قال والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا وفيه لحج بدنة ولعمرة شاة ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا ان كانا مكلفين والا بعد التكليف وبعد حجة

230
01:25:15.600 --> 01:25:40.750
الاسلام ها قال لك اذا حصل الجماع اذا حصل الجماع فانه لا يخلو من ثلاث حالات اذا جامع فانه لا يخلو من ثلاث حالات نعم الحالة الاولى ان يكون الجماع قبل الوقوف بعرفة

231
01:25:48.600 --> 01:26:08.500
اذا كان الجماع قبل الوقوف في عرفة فانه مفسد للحج بالاجماع الحالة الثانية ان يكون بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الاول عند الجمهور انه مفسد خلافا للحنفية لان الحنفية يقولون بان الحج عرفة

232
01:26:08.600 --> 01:26:34.900
الجمهور يرون الجمهور يرون انه مفسد للحج لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والحالة الثالثة ان يكون بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فهذا لا يفسد حجه باتفاق غير الله. فاصبح عنده

233
01:26:34.900 --> 01:26:58.550
ثلاثة اقسام قبل الوقوف بعرفة هذا مفسد. بعد الوقوف بعرفة وقبل اول مفسد عند الجمهور بعد اول لا يفسد باتفاق الائمة فاذا جامع قبل الاول يجب عليه خمسة امور اذا جامع قبل التحال اول

234
01:26:58.850 --> 01:27:18.100
وجب عليه خمسة امور. الامر الاول التوبة والامر الثاني فساد النسك والامر الثالث المضي في هذا النسك الفاسد كما جاء عن الصحابة ابن عمر ابن عباس وعبدالله بن عمرو والامر

235
01:27:18.400 --> 01:27:38.300
الرابع القضاء والامر الخامس الفدية وهي بدنة كما جاء عن الصحابة هذا اذا جامع قبل التحايل اول من باب اولى اذا جامع قبل الوقوف في عرفة خمسة امور اما اذا جامع بعد الاول

236
01:27:38.600 --> 01:27:58.750
فلا يفسد نسكه وانما يجب عليه يجب عليه التوبة ويجب عليه الفدية والفدية هنا لهت بدنة على الصحيح الفدية هنا فدية اذى فدية الاذى مخير بين امور ثلاثة اما ان

237
01:27:59.400 --> 01:28:24.450
ليذبح دما واما ان يصوم ثلاثة ايام واما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وقال لك المؤلف رحمه الله ولا يفسد النسك بمباشرة نعم يجب القضاء كما تقدم هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم

238
01:28:24.500 --> 01:28:44.800
ولا يفسد النسك بمباشرة ويجب بها بدنة ان انزل. يعني اذا باشر قبل التحلل الثاني لان ما يتعلق بالنساء لا يجوز الا بعد التحايل الثاني فاذا باشر هنا عليه التوبة

239
01:28:47.250 --> 01:29:07.450
لكن ما هي الفدية ان انزل فعليه بدنة وان لم ينزل فعليه فدية اذى. يعني انه مخير بين الامور الثلاثة والصواب في هذه المسألة ان عليه فدية اذى مطلقا. يعني لا تجب البدن الا في الجماع قبل التحاليل الاول. كما جاء

240
01:29:07.450 --> 01:29:29.300
الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال ولا بوطء في حج بعد التحايل الاول وقبل الثاني يعني لا يفسد يعني اذا جامع بعد التحلل الاول لا يفسد نسكه لكن يفسد الاحرام فيحرم من الحل. ليطوف للزيارة في احرام صحيح

241
01:29:29.350 --> 01:29:53.500
ويسعى ان لم يكن سعى وعليه شاة. ويقول لك بعد الاول الحج اه النسك لا يفسد لكن يفسد الاحرام فعليه ان يجدد احرامه ان يحرم مرة اخرى يجدد الاحرام ويقول لك يحرم من الحلم

242
01:29:53.550 --> 01:30:11.500
تخرج الى التنعيم او الى عرفات الحل ويحرم منه ليطوف للزيارة لانه حتى الان ما حلت حول الثاني التحالف الثاني انما يكون بالطواف مع السعي للزيارة في احرام صحيح ويسعى ان لم يكن سعى. يعني اذا كان

243
01:30:11.750 --> 01:30:33.600
مفردا وقارنا مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم يكفي هذا وعليه شاة يعني فدية اذى يعني اذا كان جماعه اذا كان جماعه بعد التحلل الثاني بعد التحلل الاول لم يفسد نسكه ولا تلزمه بدنة

244
01:30:33.850 --> 01:31:07.400
نسكو صحيح وعليه هنا  صوابع يعني المقصود بالشاة فدية الاذى قال واحرام امرأة كرجل الا في لبس مخيط وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه ان غطته بنا عذر فدت يقول لك المؤلف رحمه الله

245
01:31:07.650 --> 01:31:27.700
لان احرام المرأة كالرجل يعني انه يحرم عليها ان تأخذ من شعرها يقلم الاظافر تتطيب تقتل الصيد النكاح الجماع كالرجل المؤلف رحمه الله استثنى الا في لبس المخيط تلبس الثياب

246
01:31:27.850 --> 01:32:00.400
تلبس الجوارب تلبس القفازات اه  هذا واحد مما تفارق به المرأة للرجل لبس المخيط وتجتنب البرقع والقفازين هذي الثاني يعني تجتنب لباسا صنع للوجه او صنع للكفين في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقبوا المرأة المحرمة

247
01:32:00.550 --> 01:32:26.950
ولا تلبس القفازين فهي ليست ممنوعة من ستر الوجه ولا من ستر اليدين تستر وجهها بخمارها وتستر يديها بعبائتها ونحو ذلك لكنها ممنوعة من لباس خاص بالوجه واليدين. كما ان الرجل

248
01:32:27.050 --> 01:32:47.100
منع من لباس خاص بالبدن كما صنع للوجه واليدين تمنع منه ولهذا قول المؤلف تغطية الوجه هذا فيه نظر فهي ليست ممنوعة من تغطية الوجه وانما هي ممنوعة كما ذكرنا من لباس خاص في الوجه واليدين

249
01:32:47.400 --> 01:33:05.650
غطته بلا عذر ادت وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصواب انها تغطي وجهها ويظهر هذا فيما اذا كانت المرأة ليس عندها رجال اجانب. اذا كانت في خيمتها ومسكنها فغطت وجهها

250
01:33:05.650 --> 01:33:34.500
او بطة توجهه عند النوم هذا لا بأس به. هي ممنوعة من لباس خاص بالوجه او الكفين فقط اصبحت المرأة تفارق الرجل في لبس المخيط وفي لبس مخيط للوجه قال رحمه الله تعالى فصل في الفدية

251
01:33:34.500 --> 01:34:04.500
قال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع. آآ آآ تمر او زبيب او شعير او ذبح شاة. الفدية منها ما هو على التخيير. ومنها

252
01:34:04.500 --> 01:34:27.850
ما هو على الترتيب؟ بعضها على التخيير وبعضها على الترتيب. فما هو الذي على التخيير؟ قال لك الحلق والتقليب والتغطية والطيب هذه الامور الاربعة هذي على التخفيف كما ان ايضا

253
01:34:30.000 --> 01:34:50.500
قتل الصيد كما سيأتينا ان شاء الله جزاؤه فيه  فيقول لك الحلق والتقليم التقديم ما ورد فيه فدية تغطية الراس والطيب هذي ما ورد فيها لكنهم يقيسونها على الحلق في جامع الترفه

254
01:34:50.850 --> 01:35:11.700
الذي ورد فيه هو الحلق لكن ما يتعلق بتقليم والتغطية والطيب هذي ما ورد فيها الا عن طريق القياس فقط ولهذا الظاهرية لا يرون ان هذه الاشياء فيها  فهو يخير بين هذه الامور الثلاثة

255
01:35:11.900 --> 01:35:30.650
لحديث كعب ابن عجرة لما اوتي به النبي صلى الله عليه وسلم وقد اذاه هوام رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

256
01:35:32.500 --> 01:35:50.000
وقبل ذلك قاله النبي تجد شاة قال لا والله عز وجل قال ففدية من صيام او صدقة او نسك وهو مخير بين هذه الامور الثلاثة وقول المؤلف رحمه الله مدبر

257
01:35:50.300 --> 01:36:10.750
او نصف ساعة من غيره لانهم يرون ان مد البر يعدل نصف الساعة لكن السنة نصت على انه لابد من نصف صاع لابد من نصف ساعة  وفي جزاء صيده بين مثلي مثلي او تقويمه بدراهم

258
01:36:10.850 --> 01:36:31.000
ليشتري بها طعاما يجزئ في فطرة ويطعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن عن طعام كل مسكين يوما وبين اطعام او صيام في غير المثل

259
01:36:31.150 --> 01:36:53.100
بالنسبة  جزاء الصيد اذا قتل صيدة الله عز وجل قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما

260
01:36:53.700 --> 01:37:11.000
فاذا قتل صيدا فانه لا يخلو هذا الصيد من امرين الأمر الأول ان يكون له مثل والامر الثاني الا يكون له مثل فان كان له مثل نقول انت مخير مثلا

261
01:37:11.350 --> 01:37:37.350
قتل نعامة النعامة ما هو مثلها البعير نعم البعير يعني يماثلها في الخلقة مثلها البعير  اين ان تذبح هذا البعير او ننظر كم قيمة هذا البعير والله البعير هذا يساوي الف ريال

262
01:37:38.400 --> 01:38:01.250
اشتر به طعاما اطعم به المساكين لكل مسكين مدبر او نصف صاع من غيره مثلا هذا البعير قيمته الف ريال  مد البور بريال الف مد او تصوم عن كل مسكين يوما

263
01:38:02.000 --> 01:38:21.650
انت مخير بين هذي الامور الثلاثة. ذبح البعير اطعام الف مسكين صيام الفيوم بعض المالكية قال لك اذا تجاوز صيام الشهرين لا يلزمه هذا هو اعلى ما ورد في الشرع

264
01:38:21.900 --> 01:38:41.900
هذا اذا كان له متر اذا لم يكن له مثل كالعصافير المحرم قتل عصفورا مخير بين امرين بين الاطعام وبين ماذا وبين الصيام ما في ذبح مثل  وان عدم متمتع

265
01:38:42.000 --> 01:39:05.300
او قارن الهدي صام ثلاثة ايام في الحج والافضل جعل اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى اهله المتمتع كما تقدم يجب عليه هدي  متى يبدأ صيام يجب عليه الهدي؟ اذ اذا

266
01:39:06.250 --> 01:39:23.750
لا يستطيع الهدي فانه يجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم متى يبدأ صيام الثلاثة الايام

267
01:39:24.150 --> 01:39:38.250
يبدأ صيام الثلاثة الايام من حين الاحرام بالعمرة من حين ليحرم بالعمرة يبدأ صيام ثلاثة ايام. فلو انه احرم المتمتع في شوال او في ذي القعدة يبدأ صيام ثلاثة ايام

268
01:39:38.600 --> 01:40:04.500
ويستمر صيام الثلاثة الايام الى اخر ايام التشريق يعني اذا ما صام قبل يوم عرفة فانه يصوم في ايام التشريق. يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر صيام ايام التشريق محرم ولا يجوز. الا للمتمتع الذي لا يجد هديا. ولهذا في البخاري لم يرخص في ايام

269
01:40:04.500 --> 01:40:26.350
تشريق ان يصمنا الا للمتمتع الذي لم يجد ونقول المتمتع والقارن اذا كان لا يجد هديا يصوم ثلاثة ايام ثلاثة ايام هذه يبدأ صيامها من حين الاحرام بالعمرة ويستمر الى اخر ايام التشريق

270
01:40:26.950 --> 01:40:49.300
اما الصيام ثلاثة السبعة فقال الله عز وجل اذا رجعتم وسبعة اذا رجعتم ما المراد بقوله اذا رجعتم اكثر العلماء ان المقصود اذا رجعتم من اعمال الحج يعني اذا انهيتم اعمال الحج تصوم. حتى لو صام في مكة او صام في الطريق فانه يجزئ

271
01:40:49.600 --> 01:41:11.900
وعند الشافعية اخذوا بظاهر الاية لا بد ان ان يصوم لابد ان يصوم اذا رجع الى اهله والصحيح في في ذلك ما ذهب اليه جمهور لان استقراء الادلة لم يدل الدليل عن في الشريعة

272
01:41:12.000 --> 01:41:29.500
في الشريعة ان الصيام يتعلق بمكان. الصيام لا يتعلق بمكان في اي في اي مكان بعض العبادات متعلقة بمكان لكن الصيام من حيث الاستقراء يدل على انه لا يتعلق بمكانه. قال لك المؤلف

273
01:41:29.700 --> 01:41:48.650
والافضل جعل اخرها يوم عرفة هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان الافضل انه ما يجعل اخرها يوم عرفة وانما الافضل ان ان ان ان يصومها قبل يوم عرفة

274
01:41:49.100 --> 01:42:08.300
يا من يصوم كما يقول الشافعي وهذا هو الصواب ان يقدمها على يوم عرفة هذا هو الصواب لكي يكون يوم عرفة لكي يكون مفطرا لان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة هي موضع خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم

275
01:42:08.400 --> 01:42:28.300
والمحصر اذا لم يجده صام عشرة عشرة ايام ثم حل المحصر الاحصار هو منع الناسك من اتمام نسكه. فاذا منع من اتمام نسكه يجب عليه هديه كما قال الله عز وجل

276
01:42:28.350 --> 01:42:43.000
فان احصرتم فما استيسر من الهدي. لكن اذا لم يجد هديا هل يجب عليه ان يصوم المذهب انه يجب عليه ان يصوم قياسا عن المتمتع والرأي الثاني انه ما يجب عليه اني اصوم لان الله سبحانه وتعالى

277
01:42:43.800 --> 01:43:03.550
ذكرت المتمتع والمحصر في اية واحدة  فاوجب على المتمتع من يصوم ترك المحسن ما وجب عليه لان المتمتع يذبح هذي شكرا الشكر لله عز وجل اتم النسك. طيب انت ما وجدت صم

278
01:43:03.750 --> 01:43:20.000
الشكر لله عز وجل بخالف المحصر المحصرة ما اتم النسك منع منه كلام المؤلف رحمه الله انه يجب عليه ان يصوم عشرة ايام المحصر هذا فيه نظر وهذا القياس فيه نظر لان الله سبحانه وتعالى

279
01:43:20.100 --> 01:43:43.650
ذكر المتمتع والمحصر في اية واحدة وفرق بين حكميهما نلحق احدهما الاخر ونسوي بينهما مع تفريق الله عز وجل قال رحمه الله تعالى وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس

280
01:43:43.750 --> 01:44:06.500
نعم اه هم هم المؤلف بالنسبة اذا فعل محظورا من المحظورات ناسيا او مخطئة او جاهلا هل تسقط عليه الفدية او لا تسقط هم يفرقون يقولون ما كان من قبيل الاتلاف

281
01:44:06.750 --> 01:44:21.500
لا يعذر فيه بالنسيان مثلا تقليم الأظفار اتلاف ما يعذر فيه بالنسيان. لماذا؟ لانه لا يمكن استدراكه حلق الرأس ما يعذر فيه الجماع ما يعذر فيه قتل الصعيد لا يعذر فيه

282
01:44:21.700 --> 01:44:39.550
وما لم يكن من قبيل اتلاف يعذر فيه. الطيب  هذا يعذر فيه تغطية الرأس يعذر في لبس المخيط المرأة اذا لبست البرقع قفازين يعذر فيه لان هذا ليس من قبيلة لاف

283
01:44:39.700 --> 01:45:02.750
فما لم يكن من قبيل الاتناف يقولون بانه يقولون بانه يعذر. نعم يقولون بانه يعذر فيه والصواب في ذلك انه لا فرق واستقراء الادلة يعني القاعدة في الشريعة ان ما كان من باب المحظورات والمنهيات

284
01:45:03.400 --> 01:45:23.600
فانه يشترط له ثلاثة شروط يترتب عليه اثره لابد فيه من ثلاث شروط الذكر والاختيار والعلم كل ما كان مبطلات الصلاة مفطرات الصيام محظورات الاحرام الى اخره لابد فيه من هذه الشروط الثلاثة

285
01:45:24.250 --> 01:45:46.650
النسيان الذكر والاختيار والعلم ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في الصيد وهو اعظم الائتلافات قال ها فمن قتله منكم متعمدا. قال لك متعمدا يفهم منه انه اذا قتله غير متعمد انه لا شيء عليه

286
01:45:46.850 --> 01:46:12.450
المؤلف رحمه الله وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم الا فدية اذى ولبس ونحوهما ونحوها فحيث وجد سببها ويدل لهذا قول ابن قول الله عز وجل ثم محلها الى البيت العتيق

287
01:46:12.900 --> 01:46:33.700
وقال الله عز وجل هديا بالغ الكعبة وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الهدي والاطعام بمكة. الهدي والاطعام بمكة ما يتعلق اذا ترك واجب اذا فعل محظور هدي التمتع هذا كله لابد ان يكون في الحرم

288
01:46:34.050 --> 01:46:52.200
لان الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة ثم محلها الى البيت العتيق لكن يستثنى من ذلك اذا فعل محظورا خارج الحرم لا يجوز يجوز في مكانه ويجوز في الحرم

289
01:46:52.250 --> 01:47:12.300
يعني لو حلق رأسه في في المدينة يجوز ان تخرج في المدينة ويجوز في حرم مكة  اذا احصر خارج الحرم يجوز انك تذبح هدي الاحصار في مكانك كما ذحبح النبي في الحديبية ويجوز ايضا ان تذبح

290
01:47:12.900 --> 01:47:36.750
الحرم. فالقاعدة في ذلك ان كل طعام او هدي بسبب حرم او احرام يكون في الحرم الا الا اذا فعل محظورا خارج الحرم فانه يجوز في مكان محظور ويجوز في الحرم. الاحصار

291
01:47:36.950 --> 01:47:52.850
يجوز في مكانه ويكون ويجوز ايضا في الحرم قال رحمه الله تعالى ويجزئ الصوم في كل مكان تقدم الكلام عليه. قال والدم شاة او سبع بدنة او بقرة. يعني اذا قال العلماء