بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المؤلف رحمه الله تعالى واحرام ونيته شرط والاشتراط فيه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وان يجعل تفرقنا تفرقا معصوما والا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ايها الاحبة انها من اعظم المنن والنعم ان يمن علينا الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المجالس التي هي من افضل واجل الاعمال البدنية التي يتقرب فيها الى الله عز وجل اذ هي ظرب من الجهاد في سبيل الله عز وجل والعلم وفضله وعظيم اجره وكبير منزلته عند الله سبحانه وتعالى لا يتسع المقام لذكره ويكفي قول ابن ابن المبارك رحمه الله تعالى انه قال لا اعلم مرتبة بعد مرتبة النبوة افضل من مرتبة تعلم العلم وتعليمه رحمه الله تعالى جعل اعلى المراتب مرتبة النبوة ومرتبة النبوة هذه انتهت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعل المرتبة الثانية التي ينال بها الفضل عند الله سبحانه وتعالى وعظيم الاجر وكبير المنزلة هي مثل هذه المجالس فهذه ايها الاحبة نعمة انعمها الله سبحانه وتعالى عليكم فاحمدوا الله سبحانه وتعالى على نعمه واشكروه على آلائه يزدكم الله سبحانه وتعالى ويفتح عليكم ويوفقكم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وفي بداية هذه المجالس اشكر وزارة الشؤون الإسلامية التي رتبت مثل هذه المجالس وهذه الدروس التي يتدارس فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتوصل بها الى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ويرفع فيها الجهل. قال الامام احمد رحمه الله تعالى العلم لا يعدله شيء نيته قيل كيف تصح النية؟ قال ان ينوي ان يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره ايها الاحبة معلوم في هذه المجالس في هذا اليوم غدا سنتناول اه مسائل كثيرة ومتنا اه كبيرا سنتناول سنخوض في احكام المعاملات كلها الى باب الفرائض وقد لا يسعفنا ان نفصل في كل مسألة لكننا نحاول ان نجمع بين الاختصار وعدم الاقتصار نحاول ان نأتي بالمسألة ودليلها وقد نحتاج الى ان نذكر شيئا من الاقوال ونحلل العبارة ثم بعد ذلك اه ننطلق من اه لفظ الى لفظ فيما يتعلق الفاظ هذا المتن المبارك لان هذه المجالس كما اسلفت يعني احكام المعاملات نأتي عليها كلها هذا قد يحتاج الى ايام لكننا باذن الله عز وجل سنحاول ان نجمع بين الاختصار وعدم الاقتصار والفائدة وتحصيل ما يفيد آآ القارئ والمستمع وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه فنقول وبالله التوفيق يقول مؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج والعمرة لما انهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على احكام الصيام شرع في احكام الحج والعمرة. وهذا الترتيب الذي سلكه المؤلف او يسلكه الفقهاء رحمهم الله تعالى يرتبون تصانيفهم بالبدء باحكام الصلاة يقدمون باحكام الطهارة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج كل ذلك اتباعا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولا شك ان وايضا يبدأون بالاهم فالاهم ولا شك ان معرفة احكام الصيام اهم من معرفة احكام الحج لان عمري انما هو في العمر مرة واحدة يحتاجه المسلم في عمره مرة واحدة بخلاف الصيام فانه حولي يتكرر على المسلم كل حول. المؤلف رحمه الله كتاب الحج الحج في اللغة القصد. واما في الاصطلاح فهو قصد مكة لاداء النسك. او نقول قصد مكة والمشاعر لاداء والعمرة في اللغة الزيارة. واما في الاصطلاح فهي زيارة البيت على وجه مخصوص. بالاصطلاح زيارة البيت على وجه مخصوص وقال المؤلف رحمه الله يجبان على المسلمة فهذا المؤلف رحمه الله بهذه العبارة ان الحج والعمرة واجبة اما الحج فهو واجب بالاجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. تقدم ايضا حديث حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم حج البيت واما العمرة فالمؤلف رحمه الله ذهب الى انها واجبة وهذا ايضا هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى واستدل على هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسند احمد وسنن ابن ماجة ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه. عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم العمرة جهادا ومثل ذلك ايضا حديث ابي رزين العقيلي حج عن ابيك واعتمر في مسند احمد وسنن ابن ماجة وكذلك ايضا هو وارد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعند اه ابي حنيفة ومالك ان العمرة ليست واجبة العمرة ليست واجبة لانه لم يرد دليل يدل على وجوب العمرة. والله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت. فذكر الله عز وجل الحج فقط وقال النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن بالناس بالحج فذكر الله عز وجل الحج فقط وايضا حديث ابن عمر وحج البيت ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم العمرة وايضا ورد ذلك عن حديث جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه قالوا بان ما استدل به الموجبون في حديث ابن عائشة هل على النساء من جهاد؟ قال الحج والعمرة قالوا بان ذكر العمرة هذا الشاذ وحديث ابي رزين هذا ضعيف الى اخره. وعلى كل حال على كل حال كلا القولين من كلا القولين له وجه والاحوط للمسلم الاحوط للمسلم ان يعتمر وان كان القول بعدم ايجاد العمرة وجهته اقوى ممن ممن قال بوجوبها كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله تعالى على المسلم هذا الوجوه يشترط له شروط ليس على اطلاقه فيشترط اه لوجوب الحج شروط الشرط الاول ان يكون مسلما. وعلى هذا الكافر لا يجب عليه الحج لان الكافر لا تصح منه العبادات فلا يخاطب خطاب وجوب اداء وان كان مخاطبا بخطاب وجوب التكليف لكنه لا يخاطب بخطاب وجوب الاذى فهو فاقد الاصل العبادة لا تصح الا مع التوحيد وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. وقال سبحانه وتعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك. وقال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال الحر هذا الشرط الثاني ان يكون حرا. وعلى هذا الرقيق لا يجب عليه الحج. لماذا؟ لان الرقيب والله سبحانه وتعالى اشترط لوجوب الحج الاستطاعة. واذا كان كذلك فهو غير مستطيع. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وعلى هذا الرقيق لا يجب عليه. لكن لو حج وهو رقيق فان حجه صحيح لكن هل يجب عليه الحج مع الرق نقول بانه لا يجب عليه حتى يعتق وقد جاء ذلك ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المؤلف رحمه الله تعالى المكلف يعني هذا اللفظ تكرر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى والمراد بالمكلف هو البالغ العاقل البالغ العاقل وعلى هذا لا يجب الحج على الصغير وكذلك ايضا لا يجب على المجنون ويدل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. اخرجه الامام احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة. واسناد حسن وقال وهذه كما ذكر المؤلف هذه شروط وجوب يعني الصبي خاصة بي لو حج صح حجه لكن هل يجب عليه الحج يقول بان الحج لا يجب عليه. لكن لو حج فان حجه صحيح. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسلم ان امرأة رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر الحج من بصحيح واجره له. من عمل صالحا فلنفسه ولوليه اجر وليه له اجر التسبب في هذا الحج لكن اجر هذا الحج انما هو للصبي لقول الله عز وجل من عمل صالحا فلنفسه. اما المجنون فانه لا يجب عليه ولا يصح منه. وقال في الشرط الرابع قال تستطيع يعني اشترط ان يكون مستطيعا للحج بماله وبدنه وامن الطريق وامن الطريق ويدل له كما تقدم قول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا. وما المراد بالاستطاعة ما المراد بالاستطاعة؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الاستطاعة رأيان. الرأي الاول وهو قول اكثر اهل العلم ان المراد بالاستطاعة هي الزاد والراحلة. فاذا ملك زادا وراحلة فهو مستطيع كما جاء في حديث انس عند الدار قطني وحديث ابن عباس في سنن ماجة وحديث ابن عمر في الترمذي وهذه الاحاديث هذه الاحاديث فيها ضعف والرأي الثاني في تفسير الاستطاعة هو تفسير المالكية. قال المالكية في تفسير الاستطاعة. قالوا هو القدرة على الوصول الى المشاعر بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادي. القدرة على الوصول الى المشاعر بلا مشقة زائدة على مشقة السفر العادية سواء كانت القدرة بزادة وراحلة او يستطيع انه يمشي حتى وان لم يكن معه راحلة يستطيع انه يمشي ويصل وايضا ليس معه زاد يتمكن هو من ان يعمل ويحترف ويأكل الى اخره. المهم التفسير الثاني هو ما ذكر المالكية رحمهم الله. قال في العمر مرة على الفور الحج انما يجب في العمر مرة واحدة. وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع ويدل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس ان الله كتب عليكم حج احج فقال الاقرع بن حابس يا رسول الله اكل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت الحج مرة. فمن زاد فمتطوع. الحج مرة فمن زاد ام تطوع؟ اخرجه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة واسناده صحيح. وقال المؤلف رحمه الله تعالى على الفور يعني اذا اذا وجبت اذا وجب عليه الحج لتوفر شروطه فانه يجب عليه ان يبادر الى الحج فورا حتى ذكر المالكية وغيرهم ذكروا انه يفسق يعني يعني اذا تأخر عن الحج فانه يفسق. وذكر بعض الفقهاء انه ترد شهادته. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له عجلوا الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له اخرجه الامام احمد وابن ماجة والنبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في السنة التاسعة. يعني متى فرض الحج؟ قيل في الخامسة. قيل في السادسة. قيل في التاسعة. وهذا هو اصح الاقوال كما ذكر ابن تيمية ابن القيم والنبي صلى الله عليه وسلم بادر في الحج في السنة العاشرة وانما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام من التاسعة الى العاشرة لعذر قيل لمرضه وقيل لخوفه على المدينة من المنافقين وقيل خوفه على المدينة من اليهود ولكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر لكي تتمحض الحجة للمسلمين لانه قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحج البيت المشرك وكان يطوف به العراة ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي اقام الموسم اقام ابا بكر على الموسم وبعث من ينادي الا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان وايضا من الاعذار التي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان مكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة. فلما فتحت مكة دخل الناس في دين الله افواجا. فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى في المدينة لاستقبال الناس ومبايعتهم على الاسلام. ولهذا سمي سميت السنة التاسعة بعام الوفود قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذا وقع فرضا. يعني اذا زال المانع بعرفة او حتى بعد الدف من عرفة ورجع ووقف بعرفة فانه يصح فرضا. يعني وجد شرط الوجوب. بلغ الصبي بعرفة اذا بلغ الصبي بعرفة او حتى بعد دفعه من عربة وتمكن من ان يرجع وان يقف بعرفة فانه يقع فرضا ومثله ايضا لو عقل المجنون او عتق الرقيق الى اخره آآ بعرفة او تمكنوا الى الرجوع والوقوف في عرفة فانه يكون ذلك فرضا. وبالنسبة ايضا للعمرة اذا كان ذلك قبل الشروع. نعم قبل الشروع في طوافها قال لك المؤلف وعمرة قبل طوافها يعني لو انه عتق الرقيق قبل طواف العمرة او بلغ الصبي قبل طواف العمرة او عقل المجنون عقل المجنون اه قبل اه طواف العمرة فان هذه العمرة تجزئ عنهم وذلك انهم استجمعوا شروط الوجوب قبل اول قبل اول الاركان قال المؤلف رحمه الله فاذا زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل اذا وقع فرضا قال رحمه الله تعالى وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر من حيث وجب ويجزئان ما لم يبرأ قبل احرام نائب يقول لك المؤلف من عجز بكبر او مرض ويؤخذ من عبارة المؤلف رحمه الله ان العجز منه ما يرجى زواله ومنه ما لا يرجى زواله. وعلى هذا فالعجز عجزان عجز يرجى زواله فاذا كان هذا العجز يرجى زواله فان صاحبه ينتظر لان الاصل ان يؤدي المسلم العبادة بنفسه فاذا كان معه مرض يرجى ان يزول فانه ينتظر حتى ليزول مرضه ثم بعد ذلك يحج ويعتمر والحالة الثانية عجز لا يرجى زواله مثل الكبر الكبر هذا لا يمكن ان يزول او مرض لا يرجى زواله بقول الاطباء. فهنا يقول لك المؤلف رحمه الله لزمه ان يقيم. يعني اذا كانت عنده القدرة المالية فانه يجب عليه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة من خثعل قالت يا رسول الله ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج قال نعم ان فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم في الصحيحين. وقال لك المؤلف من حيث وجب. فمثلا لو وجب عليه الحج في المدينة فانه يخرج من المدينة لو وجب عليه الحج في الرياض فانه يخرج النائب من الرياض وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني انه لا يجب ان يخرج النائب من حيث وجب. فلو اخرجه من مكة يعني اناب شخصا في مكة فان هذا مجزئ. وهذا هو الوجه الثاني في المذهب وهذا هو الذي رجحه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وشيخنا ابن عثيمين لان السعي الى مكة ليس مقصودا لنفسه. وانما هو مقصود لغيره. واذا كان كذلك فانه اذا اقيم النائب حتى من مكة فان ذلك يجزئ. وقال لك المؤلف رحمه الله ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرامنا ابن هذه المسألة لها ثلاث حالات هذه المسألة لها ثلاث حالات. يعني لو ان شخصا لا يرجى برؤه لكن الله سبحانه وتعالى من علي وبرئ فهل يجزئه حج النائب عنه؟ او نقول بان حج النائب لا يجزئه هذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى الحالة الاولى ان يبرأ قبل احرام النائب يعني قبل ان يقول النائب لبيك عن فلان لبيك اللهم لبيك المنيب برئ وهنا لا يجزئه وكيف ذلك كيف يكون الحج يكون الحج تطوعا يقع تطوعا عن النائب وهذه المسألة يلغز بها. فيقال شخص صح تطوع حجه قبل فرضه الاصل ان المسلم لا يتطوع بالحج قبل اداء الفريضة هنا في هذه المسألة يصح يصح التطوع قبل الفريضة. فاذا عوفي المنيب قبل احرام النائب فان الحج يقع تطوعا عنه عن المنير. وعليه الكلفة المالية. الحالة الثانية ان يعافى بعد تمام النسك. فهذا يجزئه بالاتفاق. اذا عوفي بعد تمام النسك يجزئه بالاتفاق. يجزئ ان المنيب بالاتفاق. الحالة الثالثة ان يعافى بعد الاحرام. وقبل تمام النسك اذا عوفي بعد الاحرام قبل تمام النسك انه يجزئه. الرأي الثاني اما الرأي الثاني انه لا يجزئه والاقرب والله اعلم ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه يجزئه وعندنا قاعدة وهي ان ما ترتب على المأذون غير مضمون. فهو اذن له في الانابة. وآآ ما دام انه شرع بالنسك بالنسك عنه فانها فانه حينئذ يقول بانه يجزئه ولو قيل لو قيل بانه ان وقف بعرفة النائب وقف عرفة فانه يجزئ وان لم يقف بعرفة فانه لا يجزئ فهذا له وجه لان عرفة هي الحج او ركن الحج الاعظم. قال رحمه الله تعالى وشرط لامرأة محرم ايضا فان ايست منه استنابت. يعني يشترط بالاضافة الى الشروط السابقة يشترط يزيد المحرم المرأة يشترط لوجوب الحج والعمرة على القول بوجوب العمرة يشترط ان لها محرم ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل الا نعم لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر نعم لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر الا مع ذي محرم ولا تسافر الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. وان امرأتي خرجت حاجة قال عليه الصلاة والسلام انطلق وحج مع امرأتك خرجاه في الصحيحين يشترط ان للمرأة لوجوبه على المرأة ان يوجد لها المحرم. وفيها وبهذا نعرف ان المرأة ولله الحمد في سعة ما يجب عليها الحج حتى تجد المحرم وحتى ايضا تجد نفقة المحرم لكن لو انها خالفت وخرجت وحجت فان حجها صحيح لان المحرم ليس شرط صحة وانما هو شرط وجوب شرط وجوب لكن لو خالفت وخرجت فان حجها صحيح يقال لك المؤلف رحمه الله طيب ومن هو المحرم؟ المحرم هو زوجها او من تحرم عليه بنسب مثل ابيها ابنها اخيها عمها خالها او بسبب صحيح بسبب مباح زوجها او من تحرم عليه بنسب او سبب مباح مثل اخذيها من الرضاع وابنها من الرضاع وابيها من الرضاع الى اخره. قال رحمه الله فان ايست منه استنابت يعني ايست من وجود المحرم فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى فانها تستنيب آآ من يحج من يحج عنها اذا كان عندها القدرة المالية اذا كان عندها القدرة المالية فانها تستنيب من يحج عنها. وهل المحرم هذا هل هو الشرط وجوب يعني الشرط وجوب تكليف او شرط وجوب اداء في هذا روايتان في مذهب الامام احمد رحمه الله هل هو شرط وجوب تكليف او شرط وجوب ادب يعني هل نقول بانه شرط وجوب تكليف بمعنى انها لا تكلف به لا تكلف بالحج حتى تجد المحرم او نقول بانها مكلفة للحج لكن لا يجب عليها الحج لا يجب ان تؤدي حتى تجد المحرم ويترتب على هذا اذا قلنا بانه شرط وجوب تكليف اذا ماتت. لا يخرج من تركتها ولا يجب عليها ان تنوي. واذا قلنا بانه شرط وجوب اداء اذا مات اخرج من تركتها ويجب عليها ان تنوي الحج اذا وجدت في يعني هل هو شرط وجوب تكليف او شرط وجوب اذى هذا فيه روايتان فقيل بهذا وقيل بهذا والذي يظهر والله اعلم انه شرط وجوب تكليف بمعنى انه لا يجب عليها الحج حتى تجد المحرم نعم حتى تجد المحرم نعم قال رحمه الله تعالى وان مات من لزماه اخرج من تركته يعني هذا شرط هذا رجل توفرت فيه شروط وجوب الحج وترك الحج حتى مات ترك العمرة حتى مات ويقول لك المؤلف رحمه الله يخرج من تركته ما يحج به ويعتمر عنه. وهذا مذهب احمد والشافعي خلافا المالك وابي حنيفة قال لا يخرج من تركته الا اذا اوصى ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته قالت نعم قال اقضوا فالله احق بالوفاء اقضوا فالله احق بالواه. فهذه امرأة نذرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا فالله احق بالوفاء اخرجه البخاري فما ذهب المؤلف رحمه الله ان من وجب عليه الحج والعمرة ومات فانه قبل مات قبل ان يحج وان يعتمر فانه يخرج من تركته سواء اوصى بذلك او لم يوصي بما مقدم من حديث ابن عباس قال فصل وسن لمريد لمريده لمريد احرام غسل او تيمم لعذر الاحرام هو نية الدخول في النسك لا نية ان يحج ويعتمر. نية الحج والعمرة تكون موجودة مع الانسان حتى قبل ان يسافر من بلده. لكن الاحرام المراد به هنا نية الدخول في النسك. يعني ان ينوي ان يدخل في النسك نسك الحج او نسك العمرة. هناك سنن ينبغي ان يأتي بها قال لك المؤلف رحمه الله هذا السنة الاولى يستحب لمن اراد الاحرام ان يغتسل ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهله واغتسل وكذلك ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس في الغسل وعند الاحرام وامر عائشة رضي الله تعالى عنها بالغسل. قال المؤلف رحمه الله او تيمم لعذر يعني اذا كان لا يجد الماء او كان مريضا فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يشرع له ان يتيمم. وهذا الكلام فيه نظر لان التيمم لا يكون في الطهارة المستحبة. التيمم انما هو في رفع الحدث الحدث الاصغر في الحدث الاكبر والتيمم ليس فيه طهارة حسية. وانما طهارته معنوية. وهنا المراد هنا الطهارة الحسية. المراد التنظف الصواب في ذلك انه لا يشرع التنظف. وقال لك المؤلف رحمه الله وتنظف. يعني يستحب له ان يتنظف. والمراد التنظف هنا ما يتعلق بسنن فطرة كتقليم الاظفار وقص الشارب ونتف الابط وغير ذلك. فيقول لك المؤلف رحمه الله يشرع ان تكون هذه موجودة عند الاحرام. والعلة في ذلك ان مثل هذه الاشياء سيمنع منها الشخص يعني اذا احرم سيمنع منها فقد يحتاج الى ازالتها فيكون ممنوعا فتؤذيه فيشرع له ان يزيله ويشرع ان يزيل يعني عند الاحرام يشرع له ان يتنظف بتقليم اظافره وقص شاربه ونتف ابطي وحلق اعانته وقطع ما يكون له رائحة كريهة الى اخره. والعلة في ذلك كما تقدم وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان مثل هذه الاشياء ليست سنة خاصة عند الاحرام يعني هذه الاشياء السنة تفعل متى؟ اذا طالت اذا كانت هذه الاشياء طويلة ويحتاج ان يأخذها يأخذها اما اذا كانت معتادة فانه لا يتعمد هذه الاشياء عند الاحرام لان هذا لم يرد قال وتطيب في بدنه لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولحله حين يطوف بالبيت وقول المؤلف رحمه الله في البدن هو الذي ورد لورد هو الرجل يتطيب في رأسه ولحيته في رأسه كما في الصحيحين وفي لحيته كما في مسلم اما المرأة فانها تتطيب بطيب له لون لكن لا رائحة له. قال وكره في ثوب يعني يكره فليتطيب في ثوبه لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما المحرم قال ولا ثوبا مسه زعفران او ورس ولا ثوبا مسه زعفران او ورس في الصحيحين فيقول لك يكره ان يتطيب في ثياب الاحرام يقول اذا طيب ثياب الاحرام يكره لكن له ان يستديم اللبس. فاذا نزعه فانه لا يعيده حتى يغسل عنه الطيب. وعند المالكية والحنفية يمنع من تطييب ثياب الاحرام. قال واحرام بازال ورداء ابيظين نعم اه وكره في ثوب واحرام بازار ورداء ابيضين هذا هو السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليحرم احدكم بازار ورداء ونعليه وليحرم احدكم بازار ورداء ونعلين. خرجه الامام احمد في المسند السنة ان يحرم وعليه الازار والرداء يعني لو احرم في ثوبه هذا لا بأس لكن هذا خلاف السنة لو انه لبى وقال لبيك عمرة لبيك وهو عليه ثوبه هذا لا بأس ويجب عليه ان يبادر بنزعه لكن الافضل الافضل انك تنزع الثوب هذا وتلبس الازار وتلبس الرداء ثم بعد ذلك تشرع الاحرام بالحج او العمرة. قال ابيظين بقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياظ. قال فريضة او ركعتين عقب فريضة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم احرم دبر صلاة الظهر كما في حديث انس احرم النبي صلى الله عليه وسلم دبر صلاة الظهر. طيب اذا لم يكن هناك فريضة فالمشهور من المذهب ومذهب قول اكثر اهل العلم ان الاحرام له صلاة خاصة. الاحرام له صلاة خاصة له ركعة الاحرام. ولهذا قال لك المؤلف او ركعتين في غير وقت نهي. الشافعية يقولون حتى ولو كان في وقت النهي لان الشافعية هم اوسع المذاهب فيما يتعلق باوقات النهي. اوسع المذاهب فيما يتعلق باوقات النهي ومذهب الشافعية رحمهم الله تعالى. والرأي ان ان الاحرام ليس له صلاة خاصة. كما هو رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي جاء حديث عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فنقول المشروع ان يحرم دبر صلاة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. او يحرم دبر فرص نافلة مشروعة اذا كان وقت صلاة الضحى كان من عادته ان يأتي بذلك او الوتر نعم او تحية المسجد او ركعة الوضوء ونحو ذلك. اما ان يخصص له اه اه الصلاة خاصة ابن تيمية رحمه الله وابن القيم يقول يقولان بانه ليس له صلاة خاصة. بعض العلماء استثنى للحليفة قال يشرع له ركعتان لحديث عمر صلي في هذا الوادي المبارك نعم كما يقول الالباني صلي في هذا الوادي المبارك استثنوا ميقات الحليفة قال ونيته شرط يعني نية الدخول في النسك. يعني نية الدخول في النسك. يقول لك المؤلف رحمه الله شرط لان يعني كونه يتجرد يلبس الازار والرداء لا يكون محرما. لا بد ان ينوي انه دخل في النسك. قال فيه سنة يعني يشترط قل انحبسني حابس فمحلي حيث حبستني وهذا ما ذهب اليه المؤلف ومذهب الشافعي ودليلهم على هذا حيث باع ابن حديث ضباعة اه اه بنت الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت يا رسول الله اني اريد الحج واجدني شاكيا. قال قال حجي واشترط وعند النسائي فان لك على ربك ما استثنيتي. والاشتراط ورد عن جمع من الصحابة. يعني ورد عن جمع من الصحابة وعلي وعثمان وعمار وابن مسعود وعائشة كلهم ثبت عنهم الافتراء عمر وعلي وعثمان بن مسعود وعائشة وعمار رضي الله تعالى عنهم وخالفهم ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان لا يرى الاشتراط ولهذا عند ابي حنيفة ومالك انه لا يسترد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يناظر في ذلك ويقول حسبكم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم انه لم يشترط. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله توسطت مسلا وقال اذا خاف عائقا اذا خاف من عائق يعوقه فانه يشترط كما في قصة بضاعة بنت الزبير اما اذا لم فانه لا يشترك. قال رحمه الله فصل وافضل الانساك التمتع نعم افضل الانساك التمتع نعم الانساك ثلاثة تمتع والقران والافراد. كلها جائزة. الائمة يتفقون الائمة يتفقون على ان التمتع جائز وان القران جائز وان الافراد جائز. وان كان بعض السلف يوجب التمتع على من لم يسق الهدي لكن الائمة الاربعة يتفقون على ان هذه الانساك جائزة كما جاء ذلك في حديث عائشة في الصحيحين فمنا من اهل بحج وهذا المفرد ومنا من اهل بعمرة وهذا هو التمتع ومنا من اهل بحج وعمرة وهذا هو القارن لكن ما هو افضلها؟ المؤلف رحمه والله يقول افضلها هو التمتع ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ولان النبي صلى الله عليه وسلم تمناه كما في صحيح مسلم لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة فهذا هو الافضل الرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله ان الافضل القران يقول الامام احمد رحمه الله لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. هذا لا اشكال. واكثر الروايات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وعند ما لك والشافعي ان الافضل هو الافراد لان هذا هو فعل الخلفاء الراشدين طيلة اربع وعشرين عاما ابو بكر عمر عثمان نعم كانوا يرون الافراد لئلا يخلو البيت ولانه يأتي بنسكين الى اخره قال لك المؤلف ابن تيمية رحمه الله قال لك ان ساق الهدي افضل القراءة اذا ساق الهدي فالافضل القراءة وان اراد ان يفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فالافضل الافراد كذلك ايضا لو انه اعتمر قبل اشهر الحج ومكث في مكة فالافضل الافراد والا فالافضل التمتع يعني عنده الافضل هو التمتع الا في ثلاث حالات الحالة الاولى ان يسوق الهدي فالقراءة الحالة الثانية ان يعتمر قبل يعني لا يسوق الهدي لكن يعتمر قبل اشهر الحج في رمضان ويمكث في مكة حتى يحج فالافضل الافراد الحالة الثالثة يفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة دون سوق للهدي فالافضل الافراد ما عدا ذلك الافضل التمتع وهو يرى ان الافضل التمتع الا في ثلاث حالات. قال لك المؤلف رحمه الله وهو ان يحرم بعمرة في اشهر الحج سيأتينا بيان اشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه. هذا هو صفة التمتع صفة التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج في شوال مثلا او في ذي القعدة ثم ينتهي منها ثم يحرم بالحج من عامه ثم يحرم بالحج من عامه. هذا صفة التمتع قال لك ثم الافراد صفة الافراد وهو ان يحرم في حج ثم بعمرة بعد فراغه منها. الإفراك هو ان يحرم بالحج فقط لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك. وقول المؤلف رحمه الله ثم بعمرة بعد فراغه منه. يعني بعد فراغه من الحج هذا ليس قيدا في الافراد يعني لو انه لو لم لم يعتمر بعد الحج فهو مفرد الافراد هو ان يحرم بالحج فقط كونه يأتي بعمرة بعد الحج هذا ليس قيدا لكن لماذا قال المؤلف رحمه الله ثم بعد فراغه بعمرة قال هذا لان لانه يرى ان العمرة واجبة. ولان الناس يأتون من اماكن بعيدة اماكن بعيدة قد لا يتمكن انه يرجع مرة اخرى للعمرة فقال لك اذا اردت الافراط تحرم بالحج وتنتهي منه ثم بعد ذلك تخرج الحل وتأتي في عمرة قال والقران ان يحرم بهما معا القران له ثلاث صور المؤلف رحمه الله ذكر سورتين فقط قال لك ان يحرم بهما معا. يعني اللي يقول لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك كما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما الصورة الثانية قال لك او بها يعني يحرم بالعمرة ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها يعني يحرم بالعمرة ثم بعد ذلك قبل ان يشرع في طواف العمرة يلبي بالحج يقول لبيك حجا لبيك اللهم لبيك قبل ان يبدأ بطواف العمرة ويدل لي هذا فعل عائشة رضي الله تعالى عنها فان عائشة رضي الله تعالى عنها احرمت بالعمرة ثم حاضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج لانها حاضت الان لو انها استمرت على احرام العمرة جاء وقت عرفة وهي لم تعتمر ولم تحرم بالحج فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج على العمرة. نعم امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج على العمرة الصورة الثالثة هذه ما ذكرها المؤلف لانه لا يراها لكن يراها الحنفية. لان الحنفية يرون ان افضل هو القران ولهذا يتوسعون في صور القران عكس الصورة الثانية يحرم بالحج ثم يدخل العمرة على الحج الصورة الثانية يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج الصورة الثالثة يحرم بالحج ثم بعد ذلك يدخل العمرة على الحج وهذا ورد عن علي رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله وعلى كل وعلى قل لي وعلى كل من متمتع وقارن اذا كان افقيا نسك بشرطه يعني المتمتع يجب عليه دم بالاجماع الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة للحج ما استيسر من الهدي القارن ايضا يجب عليه دم باتفاق الائمة خلافا للظاهرين ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه البقر وكنا قارنات وكذلك ايضا القران الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمونه تمتعا يسمونه تمتعا لانه تمتع باداء نسكين في سفرة واحدة القارن ايضا يجب عليه يجب عليه التمتع يجب عليه الدم. يجب عليه الدم. المفرد هذا لا يجب عليه دم باتفاق الائمة. وقال لك المؤلف رحمه الله بشرطه يشترط وجوب الدم ان يكون متمتعا او قارنا تقدم يشترط اه بالنسبة للتمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج وان يفرق منها وان يحرم بالحج من عامه الى اخره وايضا اشترط العلماء رحمهم الله تعالى الا يسافر بين العمرة والحج اذا كان متمتعا فقالوا بانه مشهور من المذهب انه اذا سافر مسافة قصر فانه يبطل عليه تمتعه. والرأي الثاني انه اذا سافر الى ميقات بطل عليه تمتعه. والرأي الثالث رأي الحنفية انه لا يبطل التمتع حتى يسافر الى اهله. فاذا سافر الى اهله بطل تمتع وايضا من الشروط الا يكون من حاضر المسجد الحرام. لان الله عز وجل قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضرين المسجد الحرام. ومن هم حاضر المسجد الحرام؟ هذا موضع خلاف كثير بين المفسرين والصواب انهم اهل مكة واهل الحرم فمن كان من اهل مكة او كان من اهل الحرم فانه لا يجب عليه دم. قال رحمه الله وان حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة كما تقدمت يعني المتمتعة نعم المتمتعة اذا اذا احرمت بالعمرة ثم حاضت فانها تحرم بالحج اذا خشيت يعني لا تطهر حتى يأتي يوم عرفة وحينئذ ما احرمت بالحج هنا تنتظر الطهر حتى تنهي عمرتها قد يفوت عليها الحج ينتهي وقت عرفة ما هو الحل معها الحل معها انها تحرم بالحج فتكون قارنة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تبكي فقال ما شأنك؟ فقالت شأني اني قد حظت وقد حل الناس ولم احلل ولم اطف بالبيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم واغتسلي ثم اهل لي بالحج ففعلت المهم كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انها اذا المتمتعة اذا حاضت وخشيت الحج بخروج وقت عرفة وهي لم تنهي عمرتها فانها تحرم بالحج لكي تدرك الحج مع الناس وتكون قارنة كما فعلت عائشة قال رحمه الله تعالى فصل وتسن التلبية. المؤلف رحمه الله ذكر ان التلبية سنة. والرأي الثاني نعم ان التلبية واجبة بل بعض العلماء جعلها ركنا بمنزلة تكبيرة الاحرام قال لك المؤلف رحمه الله تتأكد الى اخره. والتلبية صيغتها كما جاء اه في حديث ابن عمر لبيك اللهم لبيك الى اخره الصيغة المعروفة جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صيغ للتلبية فاذا فعل المسلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا كله جائز. ومتى تبدأ التلبية؟ المشهور من مذهب الامام احمد والمشهور بمذهب الامام احمد وابي حنيفة انها تبدأ من حين الاحرام يعني هو يستحب له ان يحرم دبر الصلاة. فاذا احرم فانه يشرع بالتلبية. وهذا دليل حديث عمر كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني الليل ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة العمرة في حجة الرأي الثاني انه ينبي اذا استوت به راحلته وقيل اذا علع البيدة قال به الامام مالك الى اخره هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جمع بين ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي صلى الله عليه وسلم احرم دبر الصلاة او احرم لما استوت به راحلته او قائمة او احرم لما علا على البيدة جمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين هذه الاثار كما في مسند الامام احمد وقال بان الناس يأتون النبي صلى الله عليه وسلم اوزاعا فمنهم من سمع تلبيته دبر الصلاة ومنهم من سمعه لما استوت به راحلته ومنهم من سمعه لما علا على وايم الله لقد اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه وحين سوت به راحلته وحين على على البيداء فيظهر والله اعلم انه يظهر والله اعلم ان التلبية تبدأ من حين الاحرام. كما تقدم لنا انه يحرم دبر صلاة مفروضة او دبر نافلة مشروعة كما تقدم واما بالنسبة للتلبية فانها نستمر الى ان يشرع في رمي جمرة العقبة. اذا شرع في رمي جمرة العقبة كما في حياة الفضل ابن عباس يقطع التلبية واما بالنسبة المعتمر فانه اذا اخذ في الطواف كما سيأتينا ان شاء الله خلافا الامام هذا ما عليه جمهور اهل العلم خلافا للامام مالك وسيأتي ان شاء الله قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وتتأكد اذا على نشزا او هبط واديا او صلى مكتوبة او اقبل ليل او نهار او التقت الرفاق او او ركب او او ركب او نزل او سمع ملبيا او رأى البيت او فعل محظورا ناسا وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى بان التلبية سنة سنة الى ان يأتي وقت قطعها كما تقدم الجمهور يرون انها تقطع في العمرة اذا اخذ في الطواف. واما المالكية فيقولون ان من الميقات فاذا دخل الحرم. وان احرم من التنعيم اذا رأى بيوت مكة. وان احرم من الجعران اذا دخل بيوت مكة يفصلنا في هذا وقد جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية اذا دخل ادنى قال العلماء رحمهم الله ان المراد ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بان المراد بامساكه عن التلبية يعني يمسك او يقل من التلبية يقل من التلبية واذا ولهذا يقولون اذا اخذ بالطواف لانه شرع بالتحلل الان فلا معنى للتلبية وقد شرع التحلل لو اخذ باسباب التحلل وقد جاء في ذلك احاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم لكنها نعم لا تثبت نعم مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام لكنها لا تثبت واما بالنسبة الحج فانه اذا شرع في رمي جمرة العقبة هنا قال لك المؤلف رحمه الله يستمر على التلبية وتتأكد في هذه المواضع التي ذكرها المؤلف رحمه الله. دليلهم على ذلك حديث جابر جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته اذا لقي راكبا او على اكمة اذا لقي راكبا او على اكمة او هبط واديا او وفي ادبار الصلوات وفي اخر الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي اذا لقي راكبا او على اكمة او هبط باء واديا وفي ادبار الصلوات وفي اخر الليل وهذا الحديث ضعيف. نعم وقالوا ايضا بان هذا وارد عن بعض السلف رحمهم الله تعالى على كل حال هذا القول بالتأكد الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله لا ينهض له دليل. قال وكره احرام قبل ميقات يقول لك المؤلف رحمه الله يكره ان يحرم قبل الميقات لان هذا تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الا في ذي الحليفة ولو كان خيرا لسبق اليه النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه لما احرم عمران ابن حصين من مصر يعني من بلده غضب عمر رضي الله تعالى عنه وقال يتسامع الناس بان رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احرما من مصر اخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم. كذلك ايضا جاءت الكراهة عن عثمان رضي الله تعالى عنه في البخاري ايضا معلقا بصيغة الجسم كما ذكر المؤلف يكره ان يحرم قبل الميقات المكاني قال لكن لو احرم قبل الميقات المكاني فان احرامه ينعقد قال لك المؤلف وبحج قبل اشهره يعني يحرم في الحج قبل دخول اشهر الحج قبل شهر شوال فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه يكره بقول ابن عباس من السنة الا يحرم بالحج الا باشهره اخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهره وقال جابر رضي الله تعالى عنه لا يصلح او لا يصلح ان يحرم بالحج الا في اشهر ولو انه احرم بالحج في شهر شوال هل ينعقد حجا او لا ينعقد الجمهور انه ينعقد وعند الشافعية انه ينعقد عمرة ينقلب الى عمرة ونظيره الصلاة لو انه احرم من فريضة قبل دخول الوقت فانه ينعقد نافلة وكذلك ايضا اذا احرم بالحج قبل اشهره فانه ينعقد عمرة الى الحج الاصفر وهذا اقرب. قال رحمه الله تعالى ميقات اهل المدينة الحليفة هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية. فالمواقيت المكانية قال لك ميقات اه اهل المدينة آآ الحليفة ذو الحليفة والحلفة حذيفة فلسطين ليش اه اه شجر في ذلك المكان يعني ذلك المكان وادي عم وادي سماه النبي بالوادي المبارك وسمي هذا الوادي باسم اه شجر آآ باسم ذلك الشجر الحلفة تسمى بالحلفة هذا الشجر سمي هذا الوادي باسم آآ ذلك آآ الشجر. وذي الحليفة هو ابعد المواقيت عن الحرم ويبعد عن الحرم ما يقرب من اربع مئة وعشرين كيلو متر. قال لك والشام ومصر والمغرب الجحفة الجحفة قرية وسميت بهذا الاسم لان السيل اجتحفها وكان الناس الى وقت قريب يحرمون من رابط لان السيل اجتحف هذه القرية الان الدولة وفقها الله بنت في الجحفة ميقاتا بنت في الجحفة ميقاتا مكانيا. فرجع الناس من الاحرام في رابغ الى الاحرام في المكان الاصلي. وهو الجحفة والجحفة اه تبعد عن اه الحرم ما يقرب من مئتي كيلو. قال لك واليمن يلملم وتسمى بالسعدية بالسعدية وهي اقرب المواقيت اقرب المواقيت الى الحرم تبعد عن الحرم بما يقرب من اربعة وخمسين كيلو متر قال ونجد قرن قرن المنازل وهو وادي ويسمى بالسيل الكبير يسمى بالسيل الكبير وهو يبعد عن عن الحرم بما يقرب من تسعين كيلو متر والمشرق ذات عرق والعرق هو الجبل وهو ميقات اهل المشرق. وايضا الناس الى وقت قريب اهل المشرق كانوا يحرمون من قرن المنازل من السي الكبير اما الآن فالحمد لله الدولة وفقها الله بنت في هذا المكان نعم بنت هذا المكان ميقاتا مسجدا ميقاتا فاصبح الناس الان منه. وهذه المواقيت دل لها حديث ابن عمر حديث ابن عباس ابن عباس يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل نجد من قرن واهل الشام الجحبة واهل اليمن من ينمنم. هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة ذات عرق فيها هل الذي حدها عمر رضي الله تعالى عنه او الذي حدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففي حديث عائشة ان الذي حدها عمر رضي الله تعالى عنه وايضا ورد ايضا عن آآ آآ حديث عائشة ان الذي حدها النبي النبي صلى الله عليه وسلم وورد ايضا باسناد صحيح ان عمر هو الذي وقتها وهو هذا الامر لا يترتب عليه شيء سواء كان الذي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم او عمر رضي الله تعالى عنه. قال ويحرم من بمكة لحج منها اهل مكة يهلون من مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس حتى اهل مكة يهلون من مكة هذا هو السنة من اي مكان في مكة يهلون منه ولو ان او من حل من عمرته من المتمتعين لو انهم خرجوا من مكة واهلوا من منى او اهل من عرفات فان هذا جائز لكنهم تعدوا الميقات قال ولحمرة من الحل يعني ان المكي يحرم للعمرة المكي يحرم من العمرة لعمرته من الحل وهذا ما عليه جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما ارادت عائشة رضي الله تعالى عنها ان تأخذ عمرة بعد حجها امرها امر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن اخاها عبدالرحمن امره ان يخرج بها الى التنعيم فاهلت من التنعيم فان قيل بان عائشة ليست مكية وانما هي افاقية. نعم. فيقال لان عائشة وان كانت افاقية الا انها اخذت احكام المكيين لان الافاق اذا اتى بنسك وتحلل منه اخذ احكام المكي. ولهذا المتمتع اذا احل من عمرته فانه يحرم بالحج من مكة المكي فدل ذلك على ان المكي ايضا يأخذ حكم الافاق وان الافاق اذا اراد عمرة يهل من الحل فكذلك ايضا المكي ولان استقراء النصوص ان الانساك يجمع فيها بين الحل والحرم لو قلنا بان المكي يحرم من الحرم لم يجمع بين الحل وبين الحرام قال رحمه الله واشهر الحج قال رحمه الله تعالى واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة اشهر الحج يقول لك المؤلف هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما جاء عن عمر وابن عمر باسانيد صحيحة. وقال الامام مالك اشهر الحج ثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا لان هذا هو ظاهر الاية وقد جاء ذلك ايضا عن ابن عمر وعمر وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع رضي الله تعالى عن الجميع والشافعي يقول بان اشهر الحج شوال وذو القعدة والى طلوع الفجر من يوم النحر لانه اذا طلع الفجر من يوم النحر انتهى وقت عرفة وعرفة هي ركن الحج الاعظم والذي يظهر والله على ظهر الاية ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملة قال رحمه الله تعالى ومحظورات الاحرام تسعة محظورات جمع محظور وهو الممنوع وسميت هذه المنهيات بالمحظورات لانها تحظر على المحرم فهي الممنوعات بسبب الاحرام ما هي الممنوعات بسبب الاحرام؟ قال لك المؤلف ازالة الشعر وقوله تعبيره بقوله زالت الشعر اعم من قوله حلق او نتف او قص وهو يشمل كل ذلك وهذا هو المحظور الاول ويدل له قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وكذلك ايضا حديث كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه لما اوتي لما اوتي به للنبي صلى الله عليه وسلم والقمل القمل يتناثر من رأسه فامره النبي ان يحلق وان يفتي الى اخره واعلم ان الشعر ينقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول حلق شعر الرأس هذا من المحظورات بالاتفاق والقسم الثاني حلق ما يتعلق بالسنن الفطرة. مثل قص الشارب نتف الابط حلق العانة. هذا ايضا ظاهر الاية كما سيأتينا من القسم الثالث حلف بقية الشعور كمثلا شعر الساق شعر الفخذ الى اخره فالذي يظهر ان هذا ليس من المحظورات قال لك المؤلف وتقليم الاظفار هذا المحظور الثاني تقديم ويدل له قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وما المراد بقضاء التفاف هو حلق الرأس كما قال ابن عباس واخذ الشارب ونتف الابط وحلق العانة وقص الاظفار قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورا الراس قص الشارب نتف الابط حلق العانة. كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا يدل على ان هذه الاشياء كان المحرم ممنوعا منها ثم ابيحت له ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ايفاء النذور يوم النحر بالتحلل لانه لما احرم نذر على نفسه الاتمام لما احرم نذر على نفسه الاتمام هذا النذر يوفيه يوم النحر فقال لك ثم الياقوت فدعوا مما يدل على انه كان ممنوعا وان هذه من محظورات الاحرام. قال لك ولبس وتغطية رأس ذكر نعم تغطية الرأس اما الاستظلال فانه جائز لكن التغطية هذه ممنوعة ويدل لذلك حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السرويلات. قال العمائم وفي حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه وقول المؤلف رحمه الله رأس ذكر لم يذكر الوجه مما يفهم من كلام المؤلف ان تغطية الوجه بالنسبة للذكر انها جائزة للمحرم انها جائزة وهذه موضع خلاف وقد جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تغطية الوجه واما ما جاء في قصة الذي وقصته راحلته قول النبي سلم ولا تخمروا رأسه ووجهه لفظت وجهه هذه ثابتة او ليست ثابتة هذا موضع كثير كثير بين المحدثين. والذي يظهر والله اعلم انها ليست محفوظة. قال ولبس مخيط الا سراويل لعدم ازاره وخفين لعدم نعلين لبس المخيض والمقصود بالمخيط هنا ما صنع على البدن او على بعض البدن. مثل السراويل مثل الثوب مثل الفانلة مثل الكود مثل البشت اذا دخل الى اخره هذا هو ليس المقصود ما به خياطة. ودليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف الا من لم يجد السراويل فليلبس. نعم لم يجد ازارا فليلبس السراويلات ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قال رحمه الله تعالى والطيب الطيب لحيث ابن عمر في الصحيحين ولا ثوبا مسه زعفران او ورس يعني استعمال الطيب سواء في البدن سواء في الثياب سواء في الاكل والشرب كالزعفران هذا كله لا يجوز وفي حديث الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحنطوه قال وقتل الصيد البر هذا ايضا المحظور السادس قتل صيد البر اذا كان بريا مأكولا يكون بريا مأكولا متوحشا في هذه الشروط الثلاثة ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وايضا قول الله عز وجل وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما ويحرم على المحرم ان يأكل من الصيد الذي صيد لاجله كما في حديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه. والمحرم اذا قتل الصيد فانه ميتة اذا قتل الصيد فانه ميتة لا يؤكل. قال وعقد نكاح نعم عقد نكاح عند جمهور العلماء خلافا للحنفية ويدل لذلك حديث عثمان رظي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح ولا ينكح خرجه مسلم نعم وعندنا ثلاثة الولي او الزوج او الزوجة اذا كان احدهم محرما فان العقد لا يصح اذا كان احدهم محرما فان العقد لا يصح وهذا معاليه جمهور اهل العلم خلاف الحنفية فانهم يرون ان عقد النكاح المحرم صحيح وقالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم كما في حديث ابن عباس لكن ميمونة ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وابو رافع السفير بينهما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حنان وابن عباس الله تعالى عنهما لم يعلم بالزواج الا بعد الاحرام فظن ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. قال ومباشرة فيما دون الفرج من المحظورات مباشرة المرأة حتى في الكلام لا يجوز. سواء كان نشرها مباشرة البدن بالبدن او حتى في الكلام هذا لا يجوز. لقول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث هو الجماع ومقدمات الجماع وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق. رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه وهو ايضا وسيلة للوطء. قال ففي اقل من ثلاث شعرات وثلاثة اظفار في كل واحد فاقل طعام مسكين وفي الثلاث فاكثر دم يقول لك المؤلف اذا قطع شعره مسكين واذا قطع شعرتين مسكينين يطعم مسكينين. واذا قطع ثلاثا فعليه الفدية وما هي الفدية؟ فدية الاذى يكون مخيرا بين ان يذبح دما او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يصوم ثلاثة ايام. او ان يصوم ثلاثة ايام. قالوا ثلاث لان الثلاث اقل الجمع وهي في حكم الكل والرأي الثاني الرأي الثاني عند المالكية انه لا تجب الفدية حتى يأخذ من شعره ما يحصل به اماطة الاذى اذا اخذ من شعره يعني حلق الشعر او غالب الشعر ما يحصل به اماطة الاذى هنا وجبت الفتية. ولابد ان نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. يعني ما يجوز ان تأخذ ولو شعرة واحدة. تأخذ من رأسك ولو شعرة واحدة هذا لا يجوز. عندنا قاعدة ان الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده. هذا من حكم التكليف لكن وش يترتب على ذلك الفدية متى تترتب؟ نقول بان الفدية لا تترتب الا بازالة او بما يحصل به اماطة الاذى لكن ما ذهب اليه المؤلف والشافعي كما تقدم التفصيل يعني ما ذكروا اه شعرة شعرتين ثلاث ومثل ظفر ظفرين ثلاثة اظفار يقولون تجب الفدية. قال رحمه الله تعالى اطعام المسك. نعم. قال وفي تغطية الرأس بملاصق ولبس مخيط وتطيب ولبس مخيط وتطيب في بدن او ثوب او شم او اه دهن الفدية. نعم اذا تطيب نستعمل الطيبة في بدنه او استعمله في لباسه او في طعامه او شمه بقصد التلذذ اذا شمه بغير قصد هذا لا شيء عليه او بقصد غير التلذذ بان يقصد استعلام هذا الطيب وجودة هذا الطيب يريد ان يشتري فقال لابن القيم رحمه الله انه لا يكون من المحظورات لكن اذا شمه بقصد التلذذ لهذا قال لك المؤلف او شم او دهن الفدية يعني دهن بدنه بالطيب هنا تجب عليه الفدية قال رحمه الله وان قتل الصيدا مأكولا بريا اصلا فعليه جزاؤه. نعم سيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بالفدية في الفصل القادم وما يتعلق بفدية قتل اه الصيد بفدية قتل الصيد سيأتي ان شاء الله بيانه قال والجماع قبل التحلل الاول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا وفيه لحج بدنة ولعمرة شاة ويمضيان في فاسده ويقضيانه مطلقا ان كانا مكلفين والا بعد التكليف وبعد حجة الاسلام ها قال لك اذا حصل الجماع اذا حصل الجماع فانه لا يخلو من ثلاث حالات اذا جامع فانه لا يخلو من ثلاث حالات نعم الحالة الاولى ان يكون الجماع قبل الوقوف بعرفة اذا كان الجماع قبل الوقوف في عرفة فانه مفسد للحج بالاجماع الحالة الثانية ان يكون بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الاول عند الجمهور انه مفسد خلافا للحنفية لان الحنفية يقولون بان الحج عرفة الجمهور يرون الجمهور يرون انه مفسد للحج لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والحالة الثالثة ان يكون بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني فهذا لا يفسد حجه باتفاق غير الله. فاصبح عنده ثلاثة اقسام قبل الوقوف بعرفة هذا مفسد. بعد الوقوف بعرفة وقبل اول مفسد عند الجمهور بعد اول لا يفسد باتفاق الائمة فاذا جامع قبل الاول يجب عليه خمسة امور اذا جامع قبل التحال اول وجب عليه خمسة امور. الامر الاول التوبة والامر الثاني فساد النسك والامر الثالث المضي في هذا النسك الفاسد كما جاء عن الصحابة ابن عمر ابن عباس وعبدالله بن عمرو والامر الرابع القضاء والامر الخامس الفدية وهي بدنة كما جاء عن الصحابة هذا اذا جامع قبل التحايل اول من باب اولى اذا جامع قبل الوقوف في عرفة خمسة امور اما اذا جامع بعد الاول فلا يفسد نسكه وانما يجب عليه يجب عليه التوبة ويجب عليه الفدية والفدية هنا لهت بدنة على الصحيح الفدية هنا فدية اذى فدية الاذى مخير بين امور ثلاثة اما ان ليذبح دما واما ان يصوم ثلاثة ايام واما ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وقال لك المؤلف رحمه الله ولا يفسد النسك بمباشرة نعم يجب القضاء كما تقدم هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا يفسد النسك بمباشرة ويجب بها بدنة ان انزل. يعني اذا باشر قبل التحلل الثاني لان ما يتعلق بالنساء لا يجوز الا بعد التحايل الثاني فاذا باشر هنا عليه التوبة لكن ما هي الفدية ان انزل فعليه بدنة وان لم ينزل فعليه فدية اذى. يعني انه مخير بين الامور الثلاثة والصواب في هذه المسألة ان عليه فدية اذى مطلقا. يعني لا تجب البدن الا في الجماع قبل التحاليل الاول. كما جاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال ولا بوطء في حج بعد التحايل الاول وقبل الثاني يعني لا يفسد يعني اذا جامع بعد التحلل الاول لا يفسد نسكه لكن يفسد الاحرام فيحرم من الحل. ليطوف للزيارة في احرام صحيح ويسعى ان لم يكن سعى وعليه شاة. ويقول لك بعد الاول الحج اه النسك لا يفسد لكن يفسد الاحرام فعليه ان يجدد احرامه ان يحرم مرة اخرى يجدد الاحرام ويقول لك يحرم من الحلم تخرج الى التنعيم او الى عرفات الحل ويحرم منه ليطوف للزيارة لانه حتى الان ما حلت حول الثاني التحالف الثاني انما يكون بالطواف مع السعي للزيارة في احرام صحيح ويسعى ان لم يكن سعى. يعني اذا كان مفردا وقارنا مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم يكفي هذا وعليه شاة يعني فدية اذى يعني اذا كان جماعه اذا كان جماعه بعد التحلل الثاني بعد التحلل الاول لم يفسد نسكه ولا تلزمه بدنة نسكو صحيح وعليه هنا صوابع يعني المقصود بالشاة فدية الاذى قال واحرام امرأة كرجل الا في لبس مخيط وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه ان غطته بنا عذر فدت يقول لك المؤلف رحمه الله لان احرام المرأة كالرجل يعني انه يحرم عليها ان تأخذ من شعرها يقلم الاظافر تتطيب تقتل الصيد النكاح الجماع كالرجل المؤلف رحمه الله استثنى الا في لبس المخيط تلبس الثياب تلبس الجوارب تلبس القفازات اه هذا واحد مما تفارق به المرأة للرجل لبس المخيط وتجتنب البرقع والقفازين هذي الثاني يعني تجتنب لباسا صنع للوجه او صنع للكفين في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقبوا المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين فهي ليست ممنوعة من ستر الوجه ولا من ستر اليدين تستر وجهها بخمارها وتستر يديها بعبائتها ونحو ذلك لكنها ممنوعة من لباس خاص بالوجه واليدين. كما ان الرجل منع من لباس خاص بالبدن كما صنع للوجه واليدين تمنع منه ولهذا قول المؤلف تغطية الوجه هذا فيه نظر فهي ليست ممنوعة من تغطية الوجه وانما هي ممنوعة كما ذكرنا من لباس خاص في الوجه واليدين غطته بلا عذر ادت وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والصواب انها تغطي وجهها ويظهر هذا فيما اذا كانت المرأة ليس عندها رجال اجانب. اذا كانت في خيمتها ومسكنها فغطت وجهها او بطة توجهه عند النوم هذا لا بأس به. هي ممنوعة من لباس خاص بالوجه او الكفين فقط اصبحت المرأة تفارق الرجل في لبس المخيط وفي لبس مخيط للوجه قال رحمه الله تعالى فصل في الفدية قال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع. آآ آآ تمر او زبيب او شعير او ذبح شاة. الفدية منها ما هو على التخيير. ومنها ما هو على الترتيب؟ بعضها على التخيير وبعضها على الترتيب. فما هو الذي على التخيير؟ قال لك الحلق والتقليب والتغطية والطيب هذه الامور الاربعة هذي على التخفيف كما ان ايضا قتل الصيد كما سيأتينا ان شاء الله جزاؤه فيه فيقول لك الحلق والتقليم التقديم ما ورد فيه فدية تغطية الراس والطيب هذي ما ورد فيها لكنهم يقيسونها على الحلق في جامع الترفه الذي ورد فيه هو الحلق لكن ما يتعلق بتقليم والتغطية والطيب هذي ما ورد فيها الا عن طريق القياس فقط ولهذا الظاهرية لا يرون ان هذه الاشياء فيها فهو يخير بين هذه الامور الثلاثة لحديث كعب ابن عجرة لما اوتي به النبي صلى الله عليه وسلم وقد اذاه هوام رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وقبل ذلك قاله النبي تجد شاة قال لا والله عز وجل قال ففدية من صيام او صدقة او نسك وهو مخير بين هذه الامور الثلاثة وقول المؤلف رحمه الله مدبر او نصف ساعة من غيره لانهم يرون ان مد البر يعدل نصف الساعة لكن السنة نصت على انه لابد من نصف صاع لابد من نصف ساعة وفي جزاء صيده بين مثلي مثلي او تقويمه بدراهم ليشتري بها طعاما يجزئ في فطرة ويطعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن عن طعام كل مسكين يوما وبين اطعام او صيام في غير المثل بالنسبة جزاء الصيد اذا قتل صيدة الله عز وجل قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما فاذا قتل صيدا فانه لا يخلو هذا الصيد من امرين الأمر الأول ان يكون له مثل والامر الثاني الا يكون له مثل فان كان له مثل نقول انت مخير مثلا قتل نعامة النعامة ما هو مثلها البعير نعم البعير يعني يماثلها في الخلقة مثلها البعير اين ان تذبح هذا البعير او ننظر كم قيمة هذا البعير والله البعير هذا يساوي الف ريال اشتر به طعاما اطعم به المساكين لكل مسكين مدبر او نصف صاع من غيره مثلا هذا البعير قيمته الف ريال مد البور بريال الف مد او تصوم عن كل مسكين يوما انت مخير بين هذي الامور الثلاثة. ذبح البعير اطعام الف مسكين صيام الفيوم بعض المالكية قال لك اذا تجاوز صيام الشهرين لا يلزمه هذا هو اعلى ما ورد في الشرع هذا اذا كان له متر اذا لم يكن له مثل كالعصافير المحرم قتل عصفورا مخير بين امرين بين الاطعام وبين ماذا وبين الصيام ما في ذبح مثل وان عدم متمتع او قارن الهدي صام ثلاثة ايام في الحج والافضل جعل اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى اهله المتمتع كما تقدم يجب عليه هدي متى يبدأ صيام يجب عليه الهدي؟ اذ اذا لا يستطيع الهدي فانه يجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم متى يبدأ صيام الثلاثة الايام يبدأ صيام الثلاثة الايام من حين الاحرام بالعمرة من حين ليحرم بالعمرة يبدأ صيام ثلاثة ايام. فلو انه احرم المتمتع في شوال او في ذي القعدة يبدأ صيام ثلاثة ايام ويستمر صيام الثلاثة الايام الى اخر ايام التشريق يعني اذا ما صام قبل يوم عرفة فانه يصوم في ايام التشريق. يصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر صيام ايام التشريق محرم ولا يجوز. الا للمتمتع الذي لا يجد هديا. ولهذا في البخاري لم يرخص في ايام تشريق ان يصمنا الا للمتمتع الذي لم يجد ونقول المتمتع والقارن اذا كان لا يجد هديا يصوم ثلاثة ايام ثلاثة ايام هذه يبدأ صيامها من حين الاحرام بالعمرة ويستمر الى اخر ايام التشريق اما الصيام ثلاثة السبعة فقال الله عز وجل اذا رجعتم وسبعة اذا رجعتم ما المراد بقوله اذا رجعتم اكثر العلماء ان المقصود اذا رجعتم من اعمال الحج يعني اذا انهيتم اعمال الحج تصوم. حتى لو صام في مكة او صام في الطريق فانه يجزئ وعند الشافعية اخذوا بظاهر الاية لا بد ان ان يصوم لابد ان يصوم اذا رجع الى اهله والصحيح في في ذلك ما ذهب اليه جمهور لان استقراء الادلة لم يدل الدليل عن في الشريعة في الشريعة ان الصيام يتعلق بمكان. الصيام لا يتعلق بمكان في اي في اي مكان بعض العبادات متعلقة بمكان لكن الصيام من حيث الاستقراء يدل على انه لا يتعلق بمكانه. قال لك المؤلف والافضل جعل اخرها يوم عرفة هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني ان الافضل انه ما يجعل اخرها يوم عرفة وانما الافضل ان ان ان ان يصومها قبل يوم عرفة يا من يصوم كما يقول الشافعي وهذا هو الصواب ان يقدمها على يوم عرفة هذا هو الصواب لكي يكون يوم عرفة لكي يكون مفطرا لان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة هي موضع خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم والمحصر اذا لم يجده صام عشرة عشرة ايام ثم حل المحصر الاحصار هو منع الناسك من اتمام نسكه. فاذا منع من اتمام نسكه يجب عليه هديه كما قال الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي. لكن اذا لم يجد هديا هل يجب عليه ان يصوم المذهب انه يجب عليه ان يصوم قياسا عن المتمتع والرأي الثاني انه ما يجب عليه اني اصوم لان الله سبحانه وتعالى ذكرت المتمتع والمحصر في اية واحدة فاوجب على المتمتع من يصوم ترك المحسن ما وجب عليه لان المتمتع يذبح هذي شكرا الشكر لله عز وجل اتم النسك. طيب انت ما وجدت صم الشكر لله عز وجل بخالف المحصر المحصرة ما اتم النسك منع منه كلام المؤلف رحمه الله انه يجب عليه ان يصوم عشرة ايام المحصر هذا فيه نظر وهذا القياس فيه نظر لان الله سبحانه وتعالى ذكر المتمتع والمحصر في اية واحدة وفرق بين حكميهما نلحق احدهما الاخر ونسوي بينهما مع تفريق الله عز وجل قال رحمه الله تعالى وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس نعم اه هم هم المؤلف بالنسبة اذا فعل محظورا من المحظورات ناسيا او مخطئة او جاهلا هل تسقط عليه الفدية او لا تسقط هم يفرقون يقولون ما كان من قبيل الاتلاف لا يعذر فيه بالنسيان مثلا تقليم الأظفار اتلاف ما يعذر فيه بالنسيان. لماذا؟ لانه لا يمكن استدراكه حلق الرأس ما يعذر فيه الجماع ما يعذر فيه قتل الصعيد لا يعذر فيه وما لم يكن من قبيل اتلاف يعذر فيه. الطيب هذا يعذر فيه تغطية الرأس يعذر في لبس المخيط المرأة اذا لبست البرقع قفازين يعذر فيه لان هذا ليس من قبيلة لاف فما لم يكن من قبيل الاتناف يقولون بانه يقولون بانه يعذر. نعم يقولون بانه يعذر فيه والصواب في ذلك انه لا فرق واستقراء الادلة يعني القاعدة في الشريعة ان ما كان من باب المحظورات والمنهيات فانه يشترط له ثلاثة شروط يترتب عليه اثره لابد فيه من ثلاث شروط الذكر والاختيار والعلم كل ما كان مبطلات الصلاة مفطرات الصيام محظورات الاحرام الى اخره لابد فيه من هذه الشروط الثلاثة النسيان الذكر والاختيار والعلم ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في الصيد وهو اعظم الائتلافات قال ها فمن قتله منكم متعمدا. قال لك متعمدا يفهم منه انه اذا قتله غير متعمد انه لا شيء عليه المؤلف رحمه الله وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم الا فدية اذى ولبس ونحوهما ونحوها فحيث وجد سببها ويدل لهذا قول ابن قول الله عز وجل ثم محلها الى البيت العتيق وقال الله عز وجل هديا بالغ الكعبة وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الهدي والاطعام بمكة. الهدي والاطعام بمكة ما يتعلق اذا ترك واجب اذا فعل محظور هدي التمتع هذا كله لابد ان يكون في الحرم لان الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة ثم محلها الى البيت العتيق لكن يستثنى من ذلك اذا فعل محظورا خارج الحرم لا يجوز يجوز في مكانه ويجوز في الحرم يعني لو حلق رأسه في في المدينة يجوز ان تخرج في المدينة ويجوز في حرم مكة اذا احصر خارج الحرم يجوز انك تذبح هدي الاحصار في مكانك كما ذحبح النبي في الحديبية ويجوز ايضا ان تذبح الحرم. فالقاعدة في ذلك ان كل طعام او هدي بسبب حرم او احرام يكون في الحرم الا الا اذا فعل محظورا خارج الحرم فانه يجوز في مكان محظور ويجوز في الحرم. الاحصار يجوز في مكانه ويكون ويجوز ايضا في الحرم قال رحمه الله تعالى ويجزئ الصوم في كل مكان تقدم الكلام عليه. قال والدم شاة او سبع بدنة او بقرة. يعني اذا قال العلماء