﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.250
هذا السائل يقول ونأخذ من الاسئلة ثلاثة يقول مر في شرح الاربعين ان التعبير بالصمت في حديث ليصمت اولى من التعبير بالسكوت قد جاء في الحديث وسكت عن اشياء ففيه ان السكوت من صفات الله فاشكل علي ان التعبير بالصمت اولى من التعبير بالسكوت

2
00:00:30.250 --> 00:00:50.250
والجواب عن هذا ان الاشكال يرتفع بكون الصمت المذكور في الحديث صفة للمخلوق. والسكوت في الحديث الآخر صفة للخالق. والصمت المذكور صفة للمخلوق هو الانقطاع عن الكلام. واما السكوت المذكور في

3
00:00:50.250 --> 00:01:10.250
اذ فليس هو الانقطاع عن الكلام وانما هو عدم اظهار الحكم وبيانه. فالمأخذ مختلف فان السكوت صفة من صفات الله بالنص والاجماع كما قال ابو العباس ابن تيمية لكن ليس المراد الانقطاع عن الكلام وانما المراد عدم اظهار الحكم وبيان

4
00:01:10.250 --> 00:01:30.250
فحينئذ يكون السكوت اكمل في حق الله لانه عدم بيان للاحكام وليس المراد انقطاع عن الكلام اما في حق المخلوق ففي قوله او ليصمت فالمراد بذلك ان ينقطع عن الكلام عن نظر وروية وفكر فحين اذ

5
00:01:30.250 --> 00:01:50.250
لا يكون الحديث مشكلا على ما ذكرنا وان كان الحديث وهو حديث ابي ثعلبة الخشني عند الدار القطني وغيره فيه ضعف لكنها الجملة ثبتت عن ابن عباس موقوفا من كلامه عند ابي داوود وانعقد عليها الاجماع. يقول هذا السائل ماذا تفعل المرأة الحائض

6
00:01:50.250 --> 00:02:10.250
اذا انقطع عنها الدم يوما كاملا او يوما ونصف ثم يعاودها بعد ذلك. بالنسبة لصلاتها وغير ذلك مما يجب عليها الجواب انه انقطع الحيض عن المرأة في حال عدتها ثم رجع اليها فانها لا زالت في مدة حيضها

7
00:02:10.250 --> 00:02:30.250
تقطع خروج الدم اثناء مدة الحيض لا يجعلها طاهرة فانما تطهر المرأة اذا فرغت من عدتها ورأت وصف الطهارة فاذا فرغت المرأة من عدتها المعتادة لها كستة ايام او سبعة ايام او ثمانية ايام او غير ذلك ورأت

8
00:02:30.250 --> 00:02:50.250
علامة الطهر فهي طاهرة واما انحباس الدم في اثناء تلك المدة المعتادة فانه بقاء في تلك المدة انما هو جفاف يعرض للمرأة فهي حائض وليس عليها صلاة ولا يجوز لها ان تصلي

9
00:02:50.250 --> 00:03:10.250
يقول ما حكم التأمين العلاجي الذي تلزم به المدارس في هذه الاونة بقطع بدل العلاج من الراتب او بعدم قطعه ويذهب المريض مستوصف للعلاج ويأخذ الدواء وقد تزيد القيمة عما يدفع وقد تقل. التأمين كله حرام سواء التأمين

10
00:03:10.250 --> 00:03:30.250
العلاج المسمى بالطب او التأمين الائتماني او التأمين السكني او غيرها من اسمائه فالتأمين كله حرام لكنه اذا صار قانونا لازما على كل احد فاثمه على من الزم الناس به. فاذا الزمت به

11
00:03:30.250 --> 00:03:50.250
فالاثم على من الزمك سواء بقي مع الالزام بدل العلاج او ازيل. واما اذا كنت مخيرا فيه فانه لا لك ان ان تدخل في هذا العقد ولو قطع عنك بدل العلاج. فلو انك خيرت بين ان تؤمن او لا تؤمن وانك لا تفصل منا

12
00:03:50.250 --> 00:04:10.250
عملك وقيل انه يقطع عنك بدل العلاج فلا يجوز لك ان تدخل بهذا العقد لحرمته. واذا قطع الدواء عنك فتوكل على الله سبحانه وتعالى وقم بكفالة اهلك ومداواتهم فانك مأمور بذلك

13
00:04:10.250 --> 00:04:23.802
ثلاثة هؤلاء نكتفي بهذا القدر وان شاء الله تعالى غدا الفجر نبدأ في شرح كتاب التوحيد الشيخ فيصل رحمه الله تعالى والله اعلم الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين