﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.150
وبين يدي البداءة بقراءة هذه الاسئلة اذكر حالا عرضا في اول هذا المجلس سمعها بعض الاقربين منه وان رجلا جاء الي فقال لي عندي سؤال فقلت اكتبه في ورقة ثم نجيب عنه. فقال ليس عندي وقت

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
اكتبه في ورقة. فقلت له فانتظر حتى تجد وقته فتكتبه في ورقة. وتعرفون بهذا الحال التي ينبغي ان يخاطب بها صاحب العلم الناس من اعظامه واجلاله. فاذا كان محتاجا للفقه في الدين لا يجد وقتا كي يكتب

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
فليس حقيقة بان يجاب في الدين. فان علم الدين شريف وليس حمل مستباحا لكل ساخط لاقا. يتعدى عليه بما بل يجب على صاحب العلم ان يحفظه ويكرمه. وكان شيخ شيوخنا محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف بن ابراهيم. رحمه الله

4
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
لا يجيب احدا اذا سأل حتى يجلس. فاذا تمكن في جلوسه وجمع فكره اجاب بعد ذلك السائل عن سؤاله يقول هذا السائل من وقع في ذنب ثم تاب الى الله ماذا عليه؟ الجواب عليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى يا

5
00:01:40.150 --> 00:02:10.150
ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا. وقال تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. والخطيئة مقارنة آدميا وفي صحيحه مسلم من حديث ابي ادريس الخولاني عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى فذكر حديثا طويلا وفيه ان الله قال

6
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
يا عبادي انكم تذنبون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا. فاخبر عن حال الناس انهم يقاربون ليلا ونهارا. قال ابن تيمية في التجمهرية من اذنب فندم فداه فقد اشبه اباه. ومن اشبه اباه

7
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
يعني وافق اذاه ادم بانه وقع منه الذنب ثم ندم عليه وتاب الى الله سبحانه وتعالى فتقبل الله سبحانه وتعالى توبته. فالذنب مقارن للادمية. والواجب على العبد اذا وقع في شيء من الذنوب

8
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
ان يبادر بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى. فان العبد مخطئ مسيء. والله غفور رحيم. فاذا وقع من احدنا اساءة وخطيئة ينبغي ان يبادر الى التوبة لان الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده

9
00:03:10.150 --> 00:03:40.150
يقول انا متمتع بالعمرة الى الحج واريد ان اعمل عمرة لوالدتي هل يجوز قبل الحج ومن اين الجواب نعم يجوز ذلك. ففعل العمرة لغيرك ممن يعجز او هو ميت بعد وصولك الى مكة وتحللك بالتمتع جائز في اصح الاقوال فليس سنة

10
00:03:40.150 --> 00:04:10.150
ولا بدعة اذ ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر سئل عنها فقال لان اعتمر في غير نسك احب الي من ان نعتمر فيه وهذا هو الافضل يعني ان نعتمر في غير الحج افضل من ان اعتمر فيه. لكن اذا اراد الانسان ان يعتمر كان ذلك

11
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
جائزا فهو امر جائز. ويخرج فيه من كان في مكة الى الحج. والحل اي جهة من الجهات هذه هي حل غير حرام. كالتنعيم او الشميسي او عرفة. فكل ما كان حلا فانك تخرج الى

12
00:04:30.150 --> 00:05:00.150
ثم تحرم منه ثم تأتي الى الحرم فتؤدي هذه العمرة. يقول الاحاديث الوالدة بعد السور من تكبيرة وتحميد واجابة عن استفهام ما حكم هذه الاحاديث؟ يقصد تكملة يعني اجابة الايات في قوله تعالى في اخر سورة القيامة اليس الله اليس ذلك بقادر

13
00:05:00.150 --> 00:05:20.150
على ان يحيي الموتى واجابته بالبلاء الاحاديث الواردة في سورة القيامة وفي التين ضعيفة لا يصح منها شيء لكن فيها اثار موقوفة عن ابن عباس وغيره فاذا جاب الانسان بذلك كان جائزا

14
00:05:20.150 --> 00:05:40.150
اما التكبير والتحميد كان يقصد التكبير والتحميد والتهليل من الضحى الى اخر القرآن فهذا من السنة التي نقلت في نقل قراءات يقول هل تفسير السائل في قوله تعالى واما السائل فلا تنهر بسسائل العلم صحيح؟ لا ليس

15
00:05:40.150 --> 00:06:00.150
صحيح لان السائل في خطاب الشرع يختص بمن يترك الدنيا. لان السائل في خطاب الشرع يختص بمن يسأل الدنيا ولذلك في الحديث الصحيحين لا تحل المسألة الا بثلاثة يعني لا تحل مسألة المال والدنيا

16
00:06:00.150 --> 00:06:20.150
لكن المفسرين منهم من استعمل التفسير الاشاري وهو مذهب صحيح كما ذكره ابن القيم في اعلام الموقعين بشروطه بانه اذا كان منهيا عن نهر سائر الدنيا فانه ينهى عن سائر الدين من باب اولى. هذا تفسير من باب اللازم عن

17
00:06:20.150 --> 00:06:40.150
طريق الاشارة واما معنى الاية اما الساني يعني السائر في حاجته للدنيا فانه لا ينهر. يقول هل هناك احاديث واردة في والدعاء بين الظهر والعصر في يوم الاربعاء. نعم. لكن لا يصح احد في ذلك لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
وعليكم السلام عندك سؤال؟ لا والنبي اولا ما يجوز لا يجوز يقدم بغير الله عز وجل والشيء الثاني لعلك يا عم لو ابتسموه يا عم واجيب عليه. لان هؤلاء عندهم الاسئلة كلهم

19
00:07:00.150 --> 00:07:20.150
يقول هذا السائل هل يجوز ان ارجم بعد منتصف الليل؟ اي ارجو العقبة توافق واسعة. من كان معه نساء؟ الجواب ان يقال اولا هذه العبادة لا تسمى رجما. فانما تسمى

20
00:07:20.150 --> 00:07:50.150
ضميا فالرجل في باب العقوبات. والرمي في باب العبادات. فالرجم في باب العقوبات والرمي في باب العبادات ورمي جمرة العقبة السنة ان لا يكون الا بعد طلوع الفجر اذا وصل الى منى وقد طلع الفجر وطلعت الشمس فانه يرمي حينئذ. ومن دفع في منتصف الليل لضعفه وعجزه

21
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
فالاكمل اذا وصل الى منى ان لا يرميه. وانما يؤخر رميه حتى يطلع الفجر هذا الاكل وانما رخص له في التقدم رحمة به بما صح من حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اهله

22
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
فالتقديم جائز لكن الرمي الاولى ان لا يكون الا بعد الفجر. فان وصلها بعد دفعه قبل الفجر فمذهب جمهور اهل العلم الجواز وعليهم فتوى في هذا البلد فمذهب جمهور اهل العلم الجواز وعليه الفجوة بهذا

23
00:08:30.150 --> 00:08:39.105
البلد وهذا اخر الاجابة على هذه الاسئلة والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله اجمعين