﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا. وسهل بها اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله

2
00:00:20.050 --> 00:00:46.200
وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب السابع من برنامج اصول العلم في سنته الثانية واربع وثلاثين بعد الاربعمائة والالف وخمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف

3
00:00:46.300 --> 00:01:10.650
وهو كتاب الاربعين في مباني الاسلام وقواعد الاحكام. للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله. المتوفى سنة ست وسبعين وستمائة اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء واشرف المرسلين نبينا محمد. عليه وعلى

4
00:01:10.650 --> 00:01:30.650
اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في كتابه الاربعين في مباني الاسلام وقواعد الاحكام المشهورة بالاربعين النووية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب

5
00:01:30.650 --> 00:01:50.650
للعالمين قيوم السماوات والاراضين. مدبرا الخلائق اجمعين. باعث الرسل صلوات وسلامه عليهم الى المكلفين اياتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية واضحات البراهين. احمده على جميع نعمه واسأله المزيد من فضله وكرمه

6
00:01:50.650 --> 00:02:10.650
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار. واشهد ان محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله. افضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين. وبالسنن المستنيرة

7
00:02:10.650 --> 00:02:30.650
المسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وال كل وسائر الصالحين. اما بعد فقد روينا عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود ومعاذ ابن جبل وابي الدرداء

8
00:02:30.650 --> 00:02:50.650
ابن عمر وابن عباس وانس ابن مالك وابي هريرة وابي هريرة وابي سعيد الخدري رضي الله عنهم اجمعين من طرق كثيرة بروايات متنوعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على امتي اربعين حديثا من امر دينها بعثه الله

9
00:02:50.650 --> 00:03:10.650
يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية بعثه الله فقيا عالما. وفي رواية ابي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافع وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من اي ابواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء

10
00:03:10.650 --> 00:03:30.650
نشر في زمرة الشهداء واتفق الحفاظ على انه حديث ضعيف وان كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فاول منار تصنف فيه عبدالله بن مبارك. ثم محمد بن اسلم الطوسي العالم الرباني

11
00:03:30.650 --> 00:03:50.650
ثم الحسن بن سفيان النسوي وابو بكر الاجري وابو بكر محمد بن ابراهيم الاصباني والدرقطني والحاكم نعيم وابو عبدالرحمن السلمي وابو وابو سعد الماليني. وابو عثمان الصابوني وعبدالله بن محمد الانصاري

12
00:03:50.650 --> 00:04:10.650
وابو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع اربعين حديثا اقتداءا بهؤلاء الائمة الاعلام وحفاظ الاسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال

13
00:04:10.650 --> 00:04:33.900
ومع هذا فليسات على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة لابلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم بدأ المصنف رحمه الله الا كتابه بحمد الله

14
00:04:34.000 --> 00:04:56.500
وذكر الشهادتين مصليا على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. وعلى سائر الانبياء والمرسلين. وال كل وسائر الصالحين  ونبه بعبارة لطيفة الى مقصوده من كتابه. وذلك في قوله المخصوص بجوامع الكلم

15
00:04:56.550 --> 00:05:26.150
فانه يشير الى ان كتابه موضوع في جمع احاديث عظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يستحق الوصف باسم جوامع الكلم. ومثل هذا يسمى عند علماء البلاغة براع الاستهلال وهو ان ينبه المتكلم في اول كلامه ما يشير الى قصده

16
00:05:26.550 --> 00:05:53.000
والى ذلك اشرت بقول براعة الاستهلال ان يأتي في اول الكلام ما بقصده يفي براعة الاستهلال ان يأتي في اول الكلام ما بقصده يفي فقوله رحمه الله المقصوص بجوامع الكلم منبه الى ان مقصود كتابه هو جمع احاديث

17
00:05:53.000 --> 00:06:15.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم مما يصح عليه الوصف المتقدم والجامع من الكلم ما قل مبناه وعظم معناه والجامع من الكلم ما قل مبناه وعظم معناه فهو يجمع وصفين

18
00:06:15.650 --> 00:06:50.900
احدهما قلة الالفاظ والمباني احدهما قلة الالفاظ والمباني والاخر جلالة المقاصد والمعاني جلالة المقاصد والمعاني وجوامع الكلم التي اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان احدهما القرآن الكريم والاخر ما صدق عليه الوصف المتقدم

19
00:06:51.300 --> 00:07:18.350
ما صدق عليه الوصف المتقدم مما قل لفظه وعظم معناه ومنه الاحاديث المذكورة في هذا الكتاب فانها قليلة الالفاظ والمباني جليلة المقاصد والمعاني ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الذي هو معتمد

20
00:07:18.500 --> 00:07:50.100
اكثر من صنف في الاربعين وهو حديث من حفظ على امتي اربعين حديثا الحديث وذكر انه يروى من وجوه متعددة عن جماعة من الصحابة منهم علي ابن ابي طالب وعلي وعبد الله ابن مسعود وانس بن مالك في اخرين بالفاظ متعددة

21
00:07:50.100 --> 00:08:13.650
اشار الى طرف منها ثم بين ان هذا الحديث مع كثرة طوقه فانه ضعيف باتفاق الحفاظ وهذا الاتفاق الذي ذكره رحمه الله يرد عليه ان الحافظ ابا ظاهر السلفي رحمه الله

22
00:08:13.650 --> 00:08:43.700
اشار الى ثبوته عنده في صدر كتاب الاربعين البلدانية له وكأن المصنف يشير الى اتفاق قديم قبله. وان الحفاظ قبل ابي طاهر السلفي متفق على ضعف هذا الحديث. وهو الصحيح فيه فان هذا الحديث مع انه يروى من وجوه متعددة

23
00:08:43.700 --> 00:09:08.000
من حديث جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انه لا يثبت عنه وابتدأ المصنف رحمه الله ذكره له بقوله روينا. وهذه الكلمة الدارجة في لسان فيها لغتان مشهورتان

24
00:09:08.250 --> 00:09:38.300
الاولى ضم الراء وكسر الواو مشددة ضم الواو ضم الراء وكسر الواو مشددة روينا والاخرى فتح الراء والواو معا. روينا فتح الراء والواو معا رأينا روينا وذكر بعض المتأخرين لغة ثالثة

25
00:09:38.850 --> 00:10:05.600
وهي ضم الراء وكسر الواو بلا تشديد. روينا وذكر بعض المتأخرين لغة ثالثة. وهي ضم الراء وكسر الواو بلا تشديد وهي فرع عن اللغة الاولى وكل من اللغتين لها المقام الذي تصلح له

26
00:10:06.050 --> 00:10:41.250
فاما قول القائل روينا فمعناه روى لنا شيوخنا واما قوله روينا فمعناه استنبطنا مروي شيوخنا فحملناه عنهم استنبطنا مروي شيوخنا فحملناه عنهم فمتى ابتدى الشيوخ الاخذ عنهم بالرواية فحدثوه بها؟ قال روينا. وان كان هو

27
00:10:41.250 --> 00:11:08.300
مبتدئ لاستخراج ما عندهم من الحديث قال روينا ثم ذكر المصنف بعد جماعة ممن تقدمه من المصنفين في الاربعينيات وان اقدم من اتصل به خبر تصنيفه هو ابو عبدالرحمن عبدالله ابن المبارك الحنظلي

28
00:11:08.300 --> 00:11:37.950
المروزي رحمه الله تعالى ثم تتابع الناس في تصنيف الاربعين الاربعينيات في الحديث على اختلاف مواردها وتعدد مشاربها. ثم ذكر رحمه الله الباعث له على جمع اربعين وهو شيئان ثم ذكر رحمه الله الباعث له على جمع الاربعين وهو شيئان

29
00:11:38.100 --> 00:12:00.600
احدهما الاقتداء بمن ذكر من الائمة الاعلام من علماء الاسلام الاقتداء بمن ذكر من الائمة الاعلام من علماء الاسلام والاخر بذل الجهد في بث العلم بذل الجهد في بث العلم

30
00:12:00.700 --> 00:12:28.900
عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب متفق عليه من حديث ابي بكرة الثقفي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها. رواه ابو داوود والترمذي من

31
00:12:28.900 --> 00:12:52.650
لزيد ابن ثابت رضي الله عنه واسناده صحيح ثم ذكر رحمه الله في اثناء تقرير هذا المقصد اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال. وما ذكره متعقب من وجهين

32
00:12:52.700 --> 00:13:21.450
وما ذكره متعقب من وجهين احدهما ان الاتفاق المذكورة يقدح فيه مخالفة جماعة من الحفاظ ان الاتفاق المذكور يقدح فيه مخالفة جماعة من الحفاظ من اجلهم مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح

33
00:13:21.700 --> 00:13:48.850
من اجلهم مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح الذين صرحوا بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقا استغناء بالاحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابواب الدين ومن جملتها فضائل الاعمال

34
00:13:49.600 --> 00:14:10.550
وكان حقيقا بالمصنف ان يعزو هذا المذهب الى الجمهور كما صنع في كتابه الاخر الاذكار فانه لما ساق هذه المسألة في كتاب الاذكار لم ينسب القول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل

35
00:14:10.550 --> 00:14:43.250
اعمال الى الاتفاق والاجماع بل جعله منقولا عن جمهور اهل العلم والاخر ان الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف استقلالا. عدم جواز العمل بالحديث الضعيف استقلال لا ما لم يقترن به ما يدعو الى العمل ما لم يقترن به ما يدعو الى العمل

36
00:14:43.500 --> 00:15:18.550
كالاجماع او كونه قول صحابي لم يخالفه غيره كالاجماع او كونه قول صحابي لم يخالفه غيره او غير ذلك من القرائن المعتد بها عند الفقهاء نعم احسن الله اليكم ثم من العلماء من جمع الاربعين في اصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الاداب وبعضهم في الخطب وكلها

37
00:15:18.550 --> 00:15:38.550
قاصد صالحة رضي الله عن قاصدها وقد رأيت جمع اربعين اهم من من هذا كله وهي اربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بان مدار الاسلام عليه هو نصف الاسلام او ثلثه او نحو ذلك

38
00:15:38.550 --> 00:15:58.550
ثم التزم في هذه الاربعين ان تكون صحيحة ومعظمها في ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. واذكرها محذوفة الاسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها ان شاء الله تعالى. ثم اتبعها بباب في ضبط خفي الفاضية. وينبغي

39
00:15:58.550 --> 00:16:18.550
لكل راغب في الاخرة ان يعرف هذه الاحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبر وعلى الله الكريم اعتمادي واليه تفويضي واستنادي. وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة

40
00:16:18.550 --> 00:16:42.450
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه وانه يرجع الى سبعة امور ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه وانه يرجع الى سبعة امور. اولها انه مشتمل على اربعين حديثا

41
00:16:42.650 --> 00:17:13.550
انه مشتمل على اربعين حديثا وهو كذلك بالغاء الكسر وهو كذلك بالغاء الكسر فان عدة احاديثه باعتبار التراجم اثنان واربعون حديثا فان عدة احاديثه باعتبار التراجم اثنان واربعون حديثا وباعتبار التفصيل

42
00:17:13.700 --> 00:17:43.450
ثلاثة واربعون حديثا وباعتبار التفصيل ثلاثة واربعون حديثا لان الترجمة المذكورة بقوله الحديث السابع والعشرون تضمنت حديثين احدهما للنواس بن سمعان ان والاخر لوابسطة ابن معبد رضي الله عنهما. وكلا العددين

43
00:17:43.700 --> 00:18:10.300
يرجع الى الاربعين بالغاء الكسر فان العدد اذا قرب من العشرات الحقته العرب به نقصا او زيادة فلو كان العدد اثنين واربعين ذكروه باسم الاربعين واذا كان ثمانية واربعين ذكروه باسم الخمسين تقريبا

44
00:18:10.350 --> 00:18:38.350
للعشرات التي هو ادنى اليها. وثانيها ان هذه الاربعين شاملة لابواب الدين ان هذه الاربعين شاملة لابواب الدين اصولا وفروعا وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب عليه. وقد قارب رحمه الله وترك شيئا

45
00:18:38.350 --> 00:19:03.150
للمتعقب عليه واشهر الزائدين عليه هو الحافظ ابو الفرج ابن رجب رحمه الله فانه تم هذه الاربعين فبلغها خمسين حديثا مما رأى ان تلك الاحاديث الزائدة يلحق بها هذه الاربعين في وصفها

46
00:19:03.350 --> 00:19:33.900
والثالث ان كل حديث منها قاعدة من قواعد الاسلام. ان كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين والاسلام وصفه العلماء بانه مدار الاسلام او نصف الاسلام او ثلثه او ربعه مما ينبئ عن جلالة قدره. فان الاحاديث الموصوفة بهذه

47
00:19:33.900 --> 00:20:01.750
باوصاف هي من اجل الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لجلالة قدرها وعظم والرابع ان كل هذه الاحاديث احاديث صحاح ان كل هذه الاحاديث احاديث صحاح وقد خولف في بعضها مما اداه اليه اجتهاده

48
00:20:01.800 --> 00:20:25.650
مما سيأتي ذكره في محله ووقع في كلامه وصوا جملة من هذه الاحاديث بالحسن ووصفها بذلك لا يخالف ما ذكره هنا انها احاديث صحيحة لماذا لا يخالف ما الجواب؟ هذا متعب

49
00:20:27.050 --> 00:20:54.100
ايش  لان وليس ذلك مخالفا ما ذكره هنا من كونها احاديث صحيحة لان من اهل العلم من يجعل الصحيح بمعنى المقبول. لان من اهل العلم ممن يجعل الصحيح بمعنى المقبول فيندرج فيه كل حديث قبل

50
00:20:54.300 --> 00:21:24.300
وهما الصحيح والحسن. فالصحيح والحسن يسميان حديثا مقبولا. وبعض اهل العلم يطلق واسم الصحيح بما يشمل هذا وذاك. ومن اشهر المصنفين الذين جروا على هذا ابو بكر ابن خزيمة وصاحبه ابو حاتم ابن حبان رحمهما الله فانهما صنفا كتابا باسم الصحيح ثم

51
00:21:24.300 --> 00:21:49.950
ذكر احاديث تنزل عن رتبة الصحيح الاصطلاحي ويحكم عليها بالحسن. وهي على الاصطلاح المذكور انفا مما يشارك الصحيح في ثبوته. والخامس ان معظمها في صحيحي البخاري ومسلم ان معظمها في صحيحي البخاري ومسلم

52
00:21:50.150 --> 00:22:19.400
وعدة ما في الكتاب من احاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا تسعة وعشرون حديثا وعدة ما في الكتاب من احاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا تسعة وعشرون حديثا والسادس انه يذكرها محذوفة الاسانيد اي مجردة من اسانيدها

53
00:22:19.850 --> 00:22:47.350
ليسهل حفظها ويعم نفعها. فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي المسمى بالمتن اما الاسناد فزينة له لا تراد لذاتها ومن ابتغى حمل السنة النبوية على الوجه الاتم النافع له فانه يجرد محفوظه

54
00:22:47.500 --> 00:23:07.900
من الحديث النبوي عن المتون في حفظ هذه الاربعين ثم يتبعها بعمدة الاحكام ثم يتبعها ببلوغ ثم يتبعها برياض الصالحين. فان هذا هو انفع ما يكون له فاذا اوعب حفظا

55
00:23:07.950 --> 00:23:36.700
المتون المذكورة في هذه الكتب الاربعة واراد ان يستزيد بعد ذلك على اي وجه كأن يحفظ الاحاديث باسانيدها فهذا شيء من حلية العلم وزينته لكنه ليس من طالب العلم ولا ينبغي ان ينفق من وقته ما يحول بينه وبين المقاصد العالية في العلم. رواية

56
00:23:36.700 --> 00:23:58.700
ودراية ومن بلايا الزمان التشاغل بحفظ الاسانيد مع اضاعة ما يلزم من حفظ العلم سواء في باب الحديث او في غيره من ابواب العلم. والسابع انه يتبعها بباب في ضبط خفي الفاظها

57
00:23:58.750 --> 00:24:22.950
انه يتبعها بباب في ضبط خفي الفاظها وهذا الباب ساقط من اكثر نشرات الكتاب وهذا الباب ساقط من اكثر نشرات الكتاب مع شدة الحاجة اليه وعظم الانتفاع به فانه بمنزلة الشرح الوجيز

58
00:24:23.250 --> 00:24:50.100
للاحاديث المذكورة مع ما فيه من الاعتناء ببيان لغات الاحاديث المذكورة مما وقع فيها من الالفاظ ويحتاج الى ضبطه او بيان ما تعدد فيه من اللغة. وهذا من اجل المطالب التي ينبغي ان يعتني بها طالب العلم في

59
00:24:50.100 --> 00:25:15.100
لعامة امره وفي حفظ الحديث النبوي خاصة فانه لا يسوغ له ان يحفظ الحديث على غير وجهه خشية ان يقع فيما لا تحمد عاقبته فان من اهل العلم من جعل ذلك من جملة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:25:15.450 --> 00:25:35.450
قال العراقي رحمه الله تعالى في الفيته وليحذر اللحان والمصحف على حديثه بان يحرف فيدخل لقوله من كذب فحق النحو على من طلب. فيقبح بمقتبس الحديث ان يحفظه على غير

61
00:25:35.450 --> 00:25:50.100
وجه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. احسن الله اليكم. الحديث الاول عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
فيقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأته ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواه امام المحدثين ابو عبدالله

63
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
محمد ابن ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي. وابو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلمين القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما اصح الكتب المصنفة. هذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام

64
00:26:30.100 --> 00:26:56.950
لا في كتاب البخاري ولا في كتاب مسلم وهو ملفق من روايتين منفصلتين عند البخاري وهو ملفق من روايتين منفصلتين عند البخاري وسوغ عزوه اليهما بهذا اللفظ وجود اصله عندهما

65
00:26:57.050 --> 00:27:18.750
وسوغ عزوه اليهما بهذا اللفظ وجود اصله عندهما. فانه متى كان اصل الحديث قويا في كتاب جاز عزوه اليه فانه متى كان اصل الحديث مرويا في كتاب جاز عزوه اليه

66
00:27:18.950 --> 00:27:37.700
وجرى على هذا جماعة من الحفاظ من اشهرهم ابو بكر البيهقي. صاحب السنن الكبرى فانه يعزل الحديث الى البخاري او مسلم لا يريد اللفظ الذي اسنده بل يريد اصل الحديث

67
00:27:38.250 --> 00:28:01.150
قال العراقي في الفيته والاصل يعني البيهقي ومن عزى وليت اذ زاد الحميدي ميزا اي ان جماعة ممن يعزون الحديث الى كتاب ما ومنهم البيهقي يريدون اصل الحديث مرويا عند من عزي اليه

68
00:28:01.350 --> 00:28:30.500
ويعد هذا الحديث من المتفق عليه لاجتماع البخاري ومسلم على اخراجه عن صحابي واحد فان الحديث المتفق عليه هو الجامع وصفين فان الحديث المتفق عليه هو الجامع وصفين احدهما ان يكون مخرجا عند البخاري ومسلم

69
00:28:30.600 --> 00:28:56.700
ان يكون مخرجا عند البخاري ومسلم. والاخر ان يقع تخريجه فيهما عن صحابي واحد ان يقع تخريجه فيهما عن صحابي واحد والحديث المذكور هو في كتابيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رواياه من

70
00:28:56.700 --> 00:29:18.400
حديث يحيى ابن سعيد الانصاري عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن علقمة ابن وقاص الليثي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى جملتان

71
00:29:18.400 --> 00:29:51.500
تتضمنان خبرين جملتان تتضمنان خبرين فالجملة الاولى خبر عن حكم الشريعة على العمل فالجملة الاولى خبر عن حكم الشريعة على العمل والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل

72
00:29:51.850 --> 00:30:20.150
والنية شرعا هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله هي ارادة القلب العمل تقربا الى الله. فمتى وجد هذا المعنى سمي الموجود منه في القلب نية. فان النية محلها القلب

73
00:30:20.250 --> 00:30:44.450
وحركته المذكورة تسمى نية وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله الى اخر الحديث تكميل للبيان بضرب المثال. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما بين هاتين الجملتين

74
00:30:44.450 --> 00:31:15.300
الجامعتين في خطاب الشرع المتضمنتين حكم الشريعة على العمل والعامل ضرب مثالا يتضح به المقال فذكر اثر النية مع اختلافها في عمل واحد وهو الهجرة فقال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله

75
00:31:15.350 --> 00:31:48.950
اي من كانت هجرته الى الله ورسوله قصدا وعملا فهجرته الى الله ورسوله جزاء وثوابا من كانت هجرته الى الله ورسوله قصدا وعملا فهجرته الى الله ورسوله جزاء وثوابا ثم قال ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته

76
00:31:48.950 --> 00:32:21.800
الى ما هاجر اليه اي فليس له من حظ الهجرة شيء اي فليس له من حظ الهجرة شيء والاول منهما تاجر والاخر ناكح. والاول منهما تاجر والاخر نكح فالذي خرج ابتغاء الدنيا ليصيبها هو تاجر. ومن خرج يلتمس امرأة ينكحها فهو

77
00:32:21.800 --> 00:32:44.300
الطالب النكاح تلك المرأة متزوج لها فليس لهما حظ من الهجرة سوى ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم لهما تنبيها الى فوات اجرهما من الهجرة. تنبيها الى فوات فيهما من الهجرة

78
00:32:44.350 --> 00:33:11.150
وقصد النبي صلى الله عليه وسلم ايضاح المقال بهذا المثال ذاكرا الهجرة لحدوث هذا العمل عند العرب. فان الهجرة لم تكن من اعمال العرب فالعرب محبون اوطانهم مقيمون عليها لا يخرجون منها الا بغلبة عدو

79
00:33:11.300 --> 00:33:40.850
او طلب كلأ عند نزول الربيع. فاذا فرغوا منه رجعوا الى بلادهم. فان العربي لا ينزع من بلاده التي عرفها ميلادا ونشأة ثم جاءت الشريعة بخلعهم من اوطانهم هجرة الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن العربي يخرج لمثل هذا. فلما جاءت الشريعة

80
00:33:40.850 --> 00:34:00.850
بحدوث هذا العمل الذي ليس من اعمال العرب في جاهليتها اختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال به تعظيما لهذا العمل. وان من خرج مهاجرا الى الله ورسوله فقد وقع اجره على

81
00:34:00.850 --> 00:34:20.850
الله عز وجل نعم. احسن الله اليكم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه ايضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى علي اثر السفر ولا يعرفه منا احد

82
00:34:20.850 --> 00:34:40.850
حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبته ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وتقيم الصلاة

83
00:34:40.850 --> 00:35:00.850
وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال صدقت فاجبنا له يسأله ويصدقه. قال عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال

84
00:35:00.850 --> 00:35:20.850
لصدقت قال فاخبرني عن الاحسان. قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال فاخبرني عن قال ما المسئول عنها باعلم من السائل. قال فاخبرني عن امارتها. قال ان تلد لما تربتا وان ترى الحفاة العراة

85
00:35:20.850 --> 00:35:39.550
رعا الشاي يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر اتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث

86
00:35:39.750 --> 00:36:02.400
اخرجه مسلم في صحيحه دون البخاري فهو من زوائده عليه فان قال قائل هو عند البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ايضا فيكون من المتفق عليه فما جوابه

87
00:36:03.450 --> 00:36:31.650
يا يوسف احسنت فجوابه انه ليس من رواية الصحابي نفسه بل هو من حديث صحابي اخر وشرط المتفق عليه في ما تقدم ان يكون اخرجاه عن صحابي واحد فهذا الحديث عند مسلم وحده من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه

88
00:36:31.900 --> 00:36:50.750
رواه من حديث عبدالله ابن بريدة عن يحيى ابن يعمر عن عبدالله بن عمر عن ابيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وليس عند مسلم في اوله بالنسخ التي بايدينا قوله جلوس

89
00:36:50.800 --> 00:37:19.600
بل لفظه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في اخره ثم قال لي يا عمر بزيادة لي قبل ندائه عمر رضي الله عنه وقوله فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه الى وضع كفيه على فخذيه

90
00:37:19.600 --> 00:37:50.500
اي قصد هذا الداخل النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. فالواظع الكفين على الفخذين هو الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله

91
00:37:50.500 --> 00:38:19.250
عليه وسلم لا فخذي نفسه وقع التصريح بذلك في حديث ابي ذر وابي هريرة رضي الله عنهما مقرونين عند النسائي واسناده صحيح. لما حدث حديث جبريل هذا ففي حديثهما التصريح بان الواضع لكفيه على فخذي النبي

92
00:38:19.250 --> 00:38:47.900
صلى الله عليه وسلم هو الرجل الداخل على هذه الحلية فيكون وضعهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه لا انه وضعهما على فخذي نفسه فان القول بذلك تحتمله اللغة. لكن لا تحتمله الرواية. ومن قواعد الحديث ان الرواية

93
00:38:47.900 --> 00:39:16.950
حاكمة على اللغة ومن قواعد الحديث ان الرواية حاكمة على اللغة ولهم في هذه القاعدة وجوه من التصرف ليس هذا محل بيانيها. لكن مما يندرج في افرادها الواقع في هذا الحديث من كون الداخل اسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. فان الضمير هنا

94
00:39:16.950 --> 00:39:36.950
وقع مبهما وتفسيره ما جاء في حديث ابي ذر وابي هريرة رضي الله عنهما عند النسائي وفيه التصريح بالصورة المذكورة ان الداخل اسند ركبتيه الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذه

95
00:39:36.950 --> 00:40:08.900
زي النبي صلى الله عليه وسلم واظحة الصورة طيب لماذا فعل هذا ايوا  والحامل له على فعله هو اظهار شدة حاجته الى مطلوبه والحامل له على فعله اظهار شدة حاجته الى مطلوبه

96
00:40:09.000 --> 00:40:36.850
فان العرب كانت اذا ابتغت التماس شيء من احد انطرحت عليه فان العرب اذا ابتغت التماس شيء من احد انطرحت عليه. ولا يزال هذا الامر معروفا فيهم الى اليوم فانهم اذا قصدوا استخراج مطلوب عظيم من احد انطرحوا عليه اما على هذه الصفة او بالقاء شيء

97
00:40:36.850 --> 00:40:56.850
من ثيابهم كالعمامة او غيرها عليه اشارة الى شدة الحاحهم عليه في تحصيل المطلوب الذي قصدوه منه فلاجل هذا اتفق من الرجل الداخل فعل ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله اهل

98
00:40:56.850 --> 00:41:16.850
اخبرني عن الاسلام فقال ان تشهد ان لا اله الا الله الى تمام هذه الجملة سيأتي بيانها في حديث ابن عمر الاتي وهو الحديث الثالث. وقوله فاخبرني عن الايمان. قال ان تؤمن بالله وملائكته

99
00:41:16.850 --> 00:41:47.950
وهي متضمنة بيان حقيقة الايمان واركانه وهي متضمنة بيان حقيقة الايمان واركانه. فالايمان في الشرع له معنيان فالايمان في الشرع له معنيان احدهما معنى خاص وهو الاعتقادات الباطنة معنى خاص وهو الاعتقادات الباطنة

100
00:41:48.200 --> 00:42:17.950
فانها تسمى ايمانا وهذا المعنى هو المقصود اذا قرن الايمان بالاسلام والاحسان وهذا المعنى هو المقصود اذا قرن الايمان بالاسلام والاحسان. فاذا اتفق ذكر الايمان مع الاسلام والاحسان او مع احدهما فالمراد بالايمان حينئذ الاعتقادات الباطنة

101
00:42:18.150 --> 00:42:41.750
والاخر معنى عام وهو الدين الذي انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهو الدين الذي انزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم فانه يسمى ايمانا وحقيقته شرعا

102
00:42:42.200 --> 00:43:12.350
التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة

103
00:43:12.350 --> 00:43:38.700
على مقام المشاهدة او المراقبة وبهذا المعنى يقع الايمان اسما للدين كله وبهذا المعنى يقع الايمان اسما للدين كله فتندرج فيه مراتب الدين الثلاث. فتندرج فيه مراتب الدين الثلاثة بمعانيها الخاصة

104
00:43:39.250 --> 00:44:07.300
الاسلام والايمان والاحسان بمعانيها الخاصة الاسلامي والايماني والاحسان وهو مبين لمعنى قول السلف الايمان قول وعمل وهو مبين قول السلف الايمان قول وعمل فانهم يريدون ما يندرج فيه الدين كله

105
00:44:07.450 --> 00:44:34.850
فانهم يريدون ما يندرج فيه الدين كله في ابوابه جميعا مما يتعلق بالقول او الاعتقاد او العمل واما اركانه فعدت في قوله صلى الله عليه وسلم ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره

106
00:44:34.850 --> 00:45:00.950
وشره فاركان الايمان ستة هي المذكورة في هذا الحديث وقوله فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه الى تمام هذه الجملة خبر عن حقيقة الاحسان واركانه قدر عن حقيقة الاحسان واركانه

107
00:45:01.450 --> 00:45:39.700
فان الاحسان له في الشرع معنيان فان الاحسان له في الشرع معنيان احدهما معنى خاص وهو اتقان الباطن والظاهر اتقان الباطن والظاهر وهذا المعنى هو المقصود اذا قرن الاحسان بالاسلام والايمان. وهذا المعنى هو المقصود اذا قرن الاحسان بالايمان والاسلام. فمتى

108
00:45:39.700 --> 00:46:09.500
ذكر الاحسان معهما او مع احدهما فالمراد به اتقان الباطن والظاهر والاخر معنى عام وهو اتقان الباطن والظاهر وهو اتقان الباطن والظاهر تعبدا لله تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم

109
00:46:09.550 --> 00:46:35.000
تعبدا لله بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة على مقام المشاهدة او المراقبة وهو يقع بهذا المعنى اسما للدين كله وهو يقع بهذا المعنى اسما للدين كله

110
00:46:35.350 --> 00:47:10.050
فيندرج فيه الايمان والاسلام والاحسان بمعانيها الخاصة بيندرج فيه الايمان والاسلام والاحسان بمعانيها الخاصة واما اركان الاحسان فهي اثنان واما اركان الاحسان فهي اثنان احدهما عبادة الله احدهما عبادة الله والاخر

111
00:47:10.350 --> 00:47:39.400
ايقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة او المراقبة ايقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة او المراقبة المذكورين في قوله صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

112
00:47:39.600 --> 00:48:03.200
فان لم تكن تراه فانه يراك فان قال قائل فهل يمكن ان توجد عبادة دون كونها في مقام المشاهدة او المراقبة فما الجواب ما الجواب نعم يا اخي انت يا اخي نعم

113
00:48:04.000 --> 00:48:26.250
الا خليوه خلف الكرسي نعم احسنت نعم يمكن ان تقع عبادة خالية منهما وهي العبادة المصحوبة بالرياء فان المرائي في عمله لا يكون موقعا العبادة في مقام المشاهدة ولا مقام المراقبة فتكون

114
00:48:26.250 --> 00:48:53.800
عبادته خالية من الاحسان وقوله فاخبرني عن امارتها اي علامتها فالامارة بفتح الهمزة هي العلامة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علامتين للساعة الاولى في قوله ان تلد الامة ربتها

115
00:48:53.850 --> 00:49:27.900
الاولى في قوله ان تلد الامة ربتها. والامة هي الجارية المملوكة والامة هي الجارية المملوكة وربتها مؤنث رب والمراد بها سيدتها المالكة لها المراد بها سيدتها المالكة لها المصلحة امرها

116
00:49:28.500 --> 00:49:57.100
فان معنى الرب عند العرب يدور على ثلاثة معاني فان معنى الرب عند العرب يدور على ثلاثة معان اولها المالك وثانيها السيد وثالثها المصلح للشيء القائم عليه المصلح للشيء القائم عليه

117
00:49:57.850 --> 00:50:22.950
وكل هذه المعاني الثلاثة مندرجة في قوله ان تلد الامة ربتها وما عدا هذا من معاني الرب التي وسعها المتأخرون فانها ترجع الى هذه الاصول الثلاثة. ذكره ابن الانباري وغيره

118
00:50:22.950 --> 00:50:52.250
والثانية في قوله وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاي يتطاولون في البنيان والحفاة هم الذين لا ينتعلون والعراة هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم

119
00:50:53.100 --> 00:51:21.050
والعالة هم الفقراء ورعاء الشاة اي حفظتها الذين يقومون عليها في المراعي. اي حفظتها الذين يقومون عليها في المراعي فان الراعي اسم لمن يحفظ بهائم الانعام ويسوسها في طلب مرعاها

120
00:51:22.050 --> 00:51:45.700
وقوله يتطاولون في البنيان اشارة الى ما يقع لهم من السعة ورغد العيش بشارة الى ما يقع لهم من السعة ورغد العيش وانهم يتحولون من حال القلة والذلة الى حال الكثرة والمنعة

121
00:51:46.250 --> 00:52:17.000
وقوله فلبثت هكذا وقع في الاربعين اخره تاء وهو مروي بدونها فلبث وكلاهما صحيح وقعت الرواية به ذكره المصنف في شرح مسلم ذكره المصنف في شرح مسلم وذكر ان الرواية وقعت

122
00:52:17.300 --> 00:52:45.450
باللفظين في نسخ مسلم على اختلافها. وقوله مليا اي زمنا طويلا وقوله مليا اي زمنا طويلا وهو بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء مفتوحة ووقع تقديره عند اصحاب السنن بثلاثة

123
00:52:45.550 --> 00:53:18.850
ووقع تقديره عند اصحاب السنن بثلاث بذكر العدد دون المعدود بذكر العدد دون المعدود فالعدد هو ثلاث والمعدود ايام ام ليال نعم لماذا اه ايش اذا كان مؤنث اذ ثلاثة ايام

124
00:53:19.200 --> 00:53:48.000
واذا كان مذكر ثلاث ليالي اه ما رأيكم احد لرأي اخر ليتك قبل ان تتحدث استأذنت اذا حذف المعدود جاز تذكير العدد وتأنيثه فهو يصلح ان يكون ثلاثة ايام فيصلح ان يكون ثلاث ليال. ومنه حديث ابي

125
00:53:48.150 --> 00:54:14.400
ايوب الانصاري في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال ست ليالي ام ستة ايام ستة ايش ايام لكن لما حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث فاصله ستة ايام لكن لما حذف

126
00:54:14.400 --> 00:54:38.550
جاز ان يقال لغة ستا كما يجوز ان يقول ستة. فعلى هذا يكون المذكور برواية اصحاب السنن ثلاثا سائغ ان يكون المراد به ثلاثة ايام او ثلاثة ليال ووقع خارج السنن عند احمد وغيره

127
00:54:39.200 --> 00:54:59.200
عده تارة بايام وعده تارة اخرى بليال. الا ان الروايتين كلاهما غير محفوظة لا يثبت ما وقع في بعض الروايات من ذكرها من ذكر ثلاث ليال ولا يثبت ما وقع في غيرها من ذكر ثلاثة

128
00:54:59.200 --> 00:55:20.550
ايام بل المحفوظ فيه هو الاطلاق الواقع عند اصحاب السنن. الجائز كونه لهذا وهذا على حد سواء احسن الله اليكم. الحديث الثالث عن ابي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

129
00:55:20.550 --> 00:55:38.600
يقول بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة حج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. انت قرأت باللغتين رفعت بعدين

130
00:55:38.850 --> 00:55:52.100
كسرت يعني اول قال شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة قال ايش وحج قالوا صوم رمضان ثم قال وحج البيت فاذا قرأ الانسان يأخذ احدى اللغتين اما ان يكون

131
00:55:52.250 --> 00:56:10.850
بدلا على خمس شهادة ان لا اله الا الله ثم قال واقام الصلاة الى اخره فتكون كلها بالجار او يقرأها على الرفع بابتداء العد. شهادة ان لا اله الا الله كأنه يبتدأ جملة يعدها. ثم واقام الصلاة وايتاء

132
00:56:10.850 --> 00:56:43.450
او الزكاة فاللغتان صحيحتان لكن لا يلفق بينهما وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم رواياه من حديث شعبة ابن الحجاج عواقد ابن محمد عن ابيه عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما. وقوله بني الاسلام اي الدين الذي بعث

133
00:56:43.450 --> 00:57:10.900
فبه النبي صلى الله عليه وسلم اي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقته استسلام الباطن والظاهر لله استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم

134
00:57:11.050 --> 00:57:40.900
وبهذا المعنى يقع الاسلام يقع الاسلام اسما للدين كله فتندرج فيه جميع مراتب الدين بمعانيها الخاصة. الايماني والاسلامي والاحسان ودون ذلك معنى اخر له وهو الاعمال الظاهرة فانها تسمى اسلاما

135
00:57:41.150 --> 00:58:05.950
وهذا المعنى هو المقصود اذا قرن الاسلام بالايمان والاحسان ويتحصل مما سلف ان الاسلام الشرعي له اطلاقان. ويتحصل مما سبق ان الاسلام الشرعية له اطلاقان. احدهما قاص وهو الاعمال الظاهرة

136
00:58:06.250 --> 00:58:32.750
والاخر عام وهو استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة وبالمذكور فيما سلف من المعاني العامة للاسلام والايمان والاحسان تدرك معنى قول اهل

137
00:58:32.750 --> 00:58:55.750
العلم اذا ذكر احدها دل على الاخرين فكل واحد من هذه الاسماء الثلاثة يقع اسما للدين كله فاسم الاسلام يقع اسما للدين كله. واسم الايمان يقع اسما للدين كله. واسم الاحسان يقع اسما

138
00:58:55.750 --> 00:59:21.650
الدين كله على المعاني العامة التي ذكرناها في كل فانه تقدم ان الايمان بمعناه العام هو التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة. وان الاحسان

139
00:59:21.800 --> 00:59:45.250
هو اتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة وان الاستسناء ان وان الاسلام بمعناه العام هو استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل

140
00:59:45.250 --> 01:00:09.600
على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة او المراقبة. فاذا ذكر واحد من هذه الاسماء الثلاثة بالمعاني المذكورة كورة صار دالا على الدين كله وجعل له هذا الاسم دون ذاك باعتبار متعلقه. فمتعلقه في الاسلام الاستسلام. ومتعلق

141
01:00:09.600 --> 01:00:42.000
في الايمان التصديق الجازم ولا تقل التصديق. بل التصديق الجازم ومتعلقه في الاحسان اتقان الباطن الظاهر ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اركان الاسلام ممثلا له ببنيان له خمس دعائم يقوم عليها هي شعائر الاسلام من اركانه العظمى

142
01:00:42.500 --> 01:01:12.650
وليست كل شرائع الاسلام اركانا فشرائع الاسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان فشعائر الاسلام باعتبار الركنية وعدمها نوعان احدهما شرائع الاسلام التي هي اركانه شرائع الاسلام التي هي اركانه وهي الخمس المذكورة في هذا الحديث. وهي الخمس المذكورة في هذا الحديث

143
01:01:12.650 --> 01:01:39.400
ولا سادس لها ولا سادس لها وما يقع في كلام بعض اهل العلم من ذكر سادس كالجهاد او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فمرادهم التعظيم لا حقيقة كالركنية فمرادهم التعظيم لا حقيقة الركنية

144
01:01:39.500 --> 01:02:03.250
والاخر شعائر الاسلام التي ليست اركانا له شعائر الاسلام التي ليست اركانا له. وهي بقية شرائعه مما هي فرض او نفل سوى المذكورات. وهي بقية شرائعه مما هي فرض او نفل سوى المذكور

145
01:02:03.250 --> 01:02:31.500
وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم اركان الاسلام واحدا واحدا فالركن الاول الشهادتان والركن منها الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والثاني اقام الصلاة والركن منه

146
01:02:31.900 --> 01:03:00.100
اداء الصلوات الخمس المكتوبات في اليوم والليلة اداء الصلوات الخمس المكتوبات في اليوم والليلة والثالث ايتاء الزكاة والركن منه ايش ايش الركن من الزكاة هات اركان الاسلام يا اخوان  قائد الزكاة

147
01:03:00.450 --> 01:03:29.750
عند بلوغ النصاب يعني زكاة الفطر متى تخرج ها يعني اذا اخر رمضان يخرجها الانسان طيب هي من الزكاة التي هي ركن  نعم والزكاة التي هي ركن هي الزكاة المقدرة في الاموال المعينة هي الزكاة المقدرة في الاموال المعينة

148
01:03:30.200 --> 01:03:57.050
والركن الرابع حج البيت والركن منه حج بيت الله الحرام مرة في العمر حج بيت الله الحرام مرة في العمر والركن الخامس صوم رمضان والركن منه صيام شهر رمضان في كل سنة

149
01:03:57.200 --> 01:04:18.350
والركن منه صيام شهر رمضان في كل سنة وهذه المعاني المذكورة في هذه الاركان تبين ما يقع منها ركنا فما زاد على ذلك فليس من جملة الركن ولو قيل بوجوبه

150
01:04:18.400 --> 01:04:43.900
فما زاد على ذلك فليس من جملة الركن ولو قيل بوجوبه فمثلا مما قيل انه واجب من الصلوات صلاة الكسوف والعيد عند جماعة من الفقهاء وكذا يجب اتفاقا الوفاء بصوم النذر وحج النذر فهما واجبان على العبد

151
01:04:44.150 --> 01:05:07.700
لكنهما ليسا من جملة ما هو ركن من اركان الاسلام فلو قدر ان احدا حج بيت الله الحرام فاسقط فرضه ثم نذر بعد ان يحج الى بيت الله الحرام ولم يتفق له الوفاء بنذره

152
01:05:08.100 --> 01:05:26.500
فيكون حينئذ اخل بشيء يتعلق بالركن او اخل بشيء واجب عليه اخل بشيء واجب عليه دون الركن من الحج فان الركن من الحج وان يحج مرة واحدة في عمره وقد

153
01:05:26.500 --> 01:05:54.700
ذلك ومعرفة حدود الاحكام يرفع الغلط الواقع في الابهام فان الشيء اذا تلقي مبهما لم تتبين حدوده. فاذا فسر واوضح تحددت تلك الحدود وما علق بها من احكام. كالذي بيناه في اركان الاسلام واحدا واحدا. فان

154
01:05:54.700 --> 01:06:21.850
هذه الاركان كل واحد منها له حد يطلب فيه. وما زاد عليه فانه ليس من جملة الركن قيل بوجوبه. نعم احسن الله اليكم. الحديث الرابع عن ابي عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان

155
01:06:21.850 --> 01:06:41.850
احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما. ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يرسل فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد. فوالذي

156
01:06:41.850 --> 01:07:01.850
الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل باعمال اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينهم

157
01:07:01.850 --> 01:07:21.850
وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل باعمال اهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف. فهو من المتفق عليه. الا انه ليس بهذا اللفظ

158
01:07:21.850 --> 01:07:48.600
عند احدهما بل السياقات الواردة فيهما تختلف عنه رواياه من حديث سليمان الاعمش عن زيد بن وهب عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقه المراد بالجمع الضم

159
01:07:49.150 --> 01:08:15.450
ومحله الرحم وحقيقته على ما ذكر اهل الطب ان الله يجمع خلق الجنين في بطن امه ان الله يجمع خلق الجنين في بطن امه جمعا خفيا تتميز فيه صورة الجنين

160
01:08:15.750 --> 01:08:49.550
دون تفصيلها تتميز فيه صورة الجنين دون تفصيلها ذكره ابن القيم في كتاب التبيان وقوله ثم يكون علقة اي بعد كونه نطفة فان مبتدأ امره كونه نطفة والنطفة اسم لاجتماع ماء الرجل والمرأة. فاذا اجتمعا

161
01:08:49.700 --> 01:09:18.850
سمي مجموعهما نطفة ثم يكون علاقة والعلقة هي القطعة من الدم والعلاقة هي القطعة من الدم. وفيها يبدأ تفصيل خلق الجنين وفيها يبدأ تفصيل خلق الجنين وقع التصريح بذلك في حديث حذيفة

162
01:09:19.350 --> 01:09:47.250
ابن اسيد الغفاري عند مسلم وقع التصريح بذلك في حديث حذيفة ابن اسيد الغفاري رضي الله عنه عند مسلم. وفي الطور يتبين الجنين اذكر هو ام انثى وفي هذا القول يتبين الجنين اذكر هو ام انثى؟ وقوله ثم يكون مضغة

163
01:09:47.550 --> 01:10:11.100
اي قطعة من اللحم اي قطعة من اللحم فيرتفع من طور الدموية في العلقة الى طور اللحمية في المضغة وقوله ثم يوصل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات

164
01:10:11.400 --> 01:10:38.100
وقع في رواية للبخاري التصريح بان النفخ متأخر عن كتابة الكلمات الاربع. وقع في رواية عند البخاري التصريح بان افخاذ متأخر عن كتابة الكلمات الاربع فتكتب الكلمات الاربع بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد

165
01:10:38.300 --> 01:11:05.900
ثم يرسل الملك فتنفخ فيه الروح وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين الاولى كتابتها بعد الاربعين الاولى في اول الثانية كتابتها بعد الاربعين الاولى في اول الثانية

166
01:11:06.200 --> 01:11:34.400
ذكر هذا في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم والثانية بعد الاربعين الثالثة بعد الاربعين الثالثة اي بعد اربعة اشهر وهي المذكورة في حديث ابن مسعود هذا وهي المذكورة في حديث ابن مسعود

167
01:11:34.550 --> 01:12:04.750
هذا فالجادة السالمة في التأليف بين الحديثين القول بتكرار الكتابة وان كتابة مقادير في الرحم تقع مرتين وهو اختيار ابي عبدالله ابن القيم في كتاب التبيان وشفاء العليل وحاشية تهذيب سنن ابي داود

168
01:12:05.400 --> 01:12:31.650
فانه نصر هذا القول نصرا مؤزرا في هذه الكتب الثلاثة وهو احرى الاقوال بالتقديم في هذه المسألة المتنازع فيها لاختلاف الاحاديث المتعلقة بها والمصير الى القول الجامع بينها هو الذي ينبغي الاخذ به

169
01:12:32.050 --> 01:12:54.800
فان القول بتكرار الكتابة فيه تصديق بالحديثين جميعا واعمال لهما واضح هذه مسألة اختلف فيها لانه وقع في حديث حذيفة ان الكتابة بعد الاربعين الاولى وهنا انها تكون بعد الاربعين الثالثة

170
01:12:54.900 --> 01:13:18.600
فالجمع بان يقال ان كتابة المقادير تكون مرتين طيب لماذا تكون مرتين ما الفائدة ما درس احد منكم الخط علم الخط احد درسه منكم ما لحقتوا مادة الخط كانت مقررات دراسية مادة الخط وهي مادة نافعة جدا

171
01:13:19.300 --> 01:13:39.800
من طرق اتقان الخط ان الانسان اذا يكتب على نقش من الحروف اي نقط كما يقولون وهذه النقط تكون مثبتة بخط حسن فينقش عليها ويبين اتصال هذه النقط حتى يظهر رسم الحرف

172
01:13:40.100 --> 01:14:02.450
ثم اذا اراد ان يثبت معرفته بهذه الطريقة في الكتابة فانه يعيد مرة اخرى على الرسم نفسه ثم يعيد ثالثة ثم يعيد رابعة حتى تألف يده هذا النمط من الخط سواء كان نسخا او رقعة او غير ذلك

173
01:14:02.600 --> 01:14:34.100
واضح طيب اذا لماذا وقع تكرار الكتابة ها يوسف  ويقع تكرار كتابة المقادير تأكيدا لوقوعها ونفوذ قدر الله تأكيدا لوقوعها ونفوذ قدر الله وانه لا يتخلف بحال وقوله ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة

174
01:14:34.250 --> 01:14:53.900
الحديث هو باعتبار ما يبدو للناس وباعتبار ما يبدو للناس ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنة فيما يظهر للناس

175
01:14:53.950 --> 01:15:22.450
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار فيما يظهر للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها فالاطلاق المذكور في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يحمل على التقييد الوارد في حديث سهل ابن سعد

176
01:15:22.450 --> 01:15:45.300
وان الامر مرده على ما يظهر للناس فانه يظهر لهم فيما يرونه انه يعمل بعمل اهل النار لكن بينه وبين الله سبحانه وتعالى خصيصة ترده الى ان يعمل بعمل اهل الجنة فيسبق

177
01:15:45.300 --> 01:16:15.300
وعليه الكتاب فيدخلها. والاخر يعمل بعمل اهل الجنة. فيما يظهر للناس. لكن بينه وبين ربه خسيسة تسبق عليه وتغلب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. فالمرء في خاصة امره بينه وبين الله عز وجل ما يرفعه او يخفضه. والذي يرفعه هو خصيصة العمل مما

178
01:16:15.300 --> 01:16:35.300
يشرف والذي يخفضه هو هو خسيسة العمل من ما يقرف. فان الاول ترفعه تلك فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. وان كان ظاهر عمله للناس انه من اهل النار والاخرة

179
01:16:35.300 --> 01:17:04.150
والاخر على مقابله وضده فانه يعمل بعمل اهل الجنة فيما يظهر للناس لكن بينه وبين ربه خسيسة تسبق عليه وتغلب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها نعم احسن الله اليكم. الحديث الخامس عن ام المؤمنين ام عبدالله عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه

180
01:17:04.150 --> 01:17:24.050
عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. هذا الحديث مخرج في الصحيحين ايضا

181
01:17:24.500 --> 01:17:45.250
واللفظ المذكور هو لمسلم لم تختلف نسخه فيه. واما البخاري ففي اكثر نسخه من احدث في امرنا اداة ما ليس فيه فهو رد وفي بعضها ما ليس منه فهو رد

182
01:17:45.600 --> 01:18:09.250
والرواية الاخرى عند مسلم هي عند البخاري ايضا. لكنها معلقة والمعلق عند المحدثين ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف واحد او اكثر ما سقط من مبتدأ اسناده فوق المصنف

183
01:18:09.450 --> 01:18:29.400
واحد او اكثر فمتى وجد هذا السقف سمي تعليقا فمثلا قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما

184
01:18:29.600 --> 01:18:51.000
وذكر حديثا وللبخاري بهذا الاسناد نحو خمسين حديثا فاذا اسقط البخاري شيخه وقال قال مالك عن نافع عن ابن عمر سمي هذا معلقا واذا اسقط شيخه وشيخ شيخه سمي ايضا

185
01:18:51.150 --> 01:19:11.450
معلقا واذا اسقطهم الى الصحابي سمي معلقا واذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سمي هذا معلقا فكل ما يسقط فيه البخاري الاسناد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يسمى هذا معلق

186
01:19:11.450 --> 01:19:40.400
ومن جملته هذه الرواية لحديث عائشة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهي معلقة عند البخاري غير موصولة اما مسلم فانه رواها في صحيحه. واتفق عليه من حديث ابراهيم بن سعد الزهري عن ابيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث

187
01:19:40.400 --> 01:20:05.050
بيان مسألتين عظيمتين وفي الحديث بيان مسألتين عظيمتين. الاولى في قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ففيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة

188
01:20:05.300 --> 01:20:31.500
فبينت حقيقة البدعة بامور اربعة فبينت حقيقة البدعة بامور اربعة اولها ان البدعة احداث ان البدعة احداث وثانيها ان الاحداث كائن في الدين لا الدنيا ان الاحداث كائن في الدين

189
01:20:31.850 --> 01:20:55.400
لا الدنيا وثالثها انه احداث في الدين بما ليس منه انه احداث في الدين بما ليس منه اي لا يرجع الى اصوله ومقاصده. اي لا يرجع الى اصوله قاصده ورابعها ان هذا الاحداث في الدين

190
01:20:55.650 --> 01:21:19.150
مما ليس منه هو بقصد التعبد هو بقصد التعبد فان فاعل البدعة يريد التقرب بها الى الله عز وجل وجعلها دين فالحد الشرعي للبدعة ما احدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد

191
01:21:19.200 --> 01:21:45.200
فالحد الشرعي للبدعة ما احدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد وهذا الحد مغن عما ذكره المتكلمون في حقيقة البدعة ومن قواعد العلم ان ما جاء الخبر به في الشرع مقدم على غيره

192
01:21:45.800 --> 01:22:05.350
ان ما جاء الخبر به في الشرع مقدم على غيره. فالاخبار الواردة عن حقائق الدين في القرآن والسنة تقدم وعلى غيرها ولا ينبغي ان تزاحم بكلام احد واولى ما امعن العبد النظر فيه لاستخراج

193
01:22:05.450 --> 01:22:25.450
حقائق الاحكام الشرعية في القرآن والسنة هو ما جاء في خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنهما فمتى اردت استبانة شيء من الاحكام الشرعية فانظر الى خبر الشريعة عنها

194
01:22:25.450 --> 01:22:45.800
مثلا تقدم معنا قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر منها اقام الصلاة فاذا اردت ان تعرف اي صلاة هذه التي يطلب من العبد ان يقيمها ركنا الى ركنا للاسلام

195
01:22:45.800 --> 01:23:08.950
تلمست هذا في القرآن والسنة فوجدت في السنة النبوية حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة فوقع تفسيرا لما جاء في حديث ابن عمر. وهذا من اجل العلم وارفعه

196
01:23:09.150 --> 01:23:26.450
فينبغي ان يكون لمقتبس العلم نصيب من التشوف الى هذه الرتبة فان اعلى الهمم في طلب العلم هي معرفة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفهم رابعا هما

197
01:23:26.500 --> 01:23:46.500
ذكره ابن القيم في كتاب الفوائد. فاذا اردت ان تتبين حقيقة شرعية ما فانظر الى ما جاء من البيان عنها في القرآن والسنة. فان وقوفك على بيان القرآن والسنة يغنيك عن بيان غيرهما. ولا

198
01:23:46.500 --> 01:24:04.600
على بيانهما ما يرد على غيرهما فانه قل ان يسلم شيء مما يذكره المتكلمون في العلم من ايراد او اعتراض الا ما بيانه من الشرع في القرآن او السنة فانه هو الخالي عن الاعتراض. كالذي ذكرناه

199
01:24:04.800 --> 01:24:24.750
في حد البدعة شرعا فانك اذا قلت البدعة شرعا ما احدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب لم يمكن رد هذا البيان لانه هو الواقع في حديث عائشة رضي الله عنها. والمسألة الثانية

200
01:24:24.900 --> 01:24:48.200
بيان حكم البدعة بيان حكم البدعة المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد اي مردود لا يقبل من صاحبه اي مردود لا يقبل من صاحبه فحكم المحدثات في الدين ردها وابطالها

201
01:24:48.450 --> 01:25:17.300
فحكم المحدثات في الدين ردها وابطالها والرواية الاخرى من عمل عملا ليس عليه امرنا تبين رد نوعين من العمل والرواية الاخرى من عمل عملا ليس عليه امرنا تبين رد نوعين من العمل احدهما عمل ليس عليه امرنا وقع زيادة على حكم الشريعة

202
01:25:17.700 --> 01:25:46.550
عمل ليس عليه امرنا وقع زيادة على حكم الشريعة والاخر عمل ليس عليه امرنا وقع مخالفا حكم الشريعة عمل ليس عليه امرنا وقع مخالفا حكم الشريعة فالاول رد للبدع المحدثات

203
01:25:47.050 --> 01:26:17.450
فالاول رد للودع المحدثات والثاني ابطال للمنكرات الواقعات. والثاني ابطال للمنكرات الواقعات فالحديث اصل في ابطالهما فالحديث اصل في ابطالهما فهو سيف يشهر في وجوه الداعين الى البدع المحدثات وسيف يشهر في وجه

204
01:26:17.450 --> 01:26:43.200
داعين الى المعاصي والمنكرات وهذا الحديث ميزان للاعمال الظاهرة وهذا الحديث ميزان للاعمال الظاهرة فانه اذا اريد الحكم على عمل ظاهر ما نظر الى كونه مما جاء به شرع هنا

205
01:26:43.350 --> 01:27:12.050
او لم يأت به شرعنا فما كان من شرعنا قبل وما لم يكن من شرعنا رد وميزان الشريعة للاعمال نوعان وميزان الشريعة للاعمال نوعان احدهما ميزان للظاهر وهو المذكور في حديث عائشة رضي الله عنها هذا

206
01:27:13.050 --> 01:27:36.650
والاخر ميزان للباطن وهو المذكور في حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات وهو المذكور في حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات ذكره ابن تيمية الحفيد وابو عبدالله

207
01:27:36.750 --> 01:28:05.200
ابن سعدي رحمهما الله فميزان الشريعة الذي يجرى به الحكم على الاعمال والاقوال هو النظر الى موافقته للوارد في حديث عمر وعائشة رضي الله عنهما فان وافقهما قبل وان خالفهما ردا

208
01:28:05.650 --> 01:28:24.050
ومن لطائف العلم ان حديث انما الاعمال بالنيات لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من رواية عمر وان حديث من احدث في امرنا هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من رواية

209
01:28:24.150 --> 01:28:45.650
عائشة رضي الله عنهما وفي هذا اشارة لطيفة لان الميزان لا ينضبط الا اذا كان الوزان واحدا لان لان الميزان لا ينضبط الا اذا كان الوزان واحدا. والجار في عرف اهل الاسواق فيما سلف ان الوزن

210
01:28:45.650 --> 01:29:11.850
في السوق يكون عند واحد يزن عنده البائع والمشتري حتى يكون الوزن بالعدل منضبطا دون حصول تلاعب فيه فاتفق وقوع رواية هذين الحديثين عن هذين الصحابيين ظبطا لالفاظهما  بحيث لم يروى عن غيرهما من وجه يصح

211
01:29:12.300 --> 01:29:34.600
نعم احسن الله اليكم الحديث السادس عن ابي عبدالله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بينوا ان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرى

212
01:29:34.600 --> 01:29:54.600
لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. الا وان كل ملك الا وان لكل ملك حمى لا وان حمى الله محارمه. الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلحت

213
01:29:54.600 --> 01:30:20.500
الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. الا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه رواياه من حديث زكريا ابن ابي زائدة عن عامر ابن شراحين الشعبي عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. وفي هذا الحديث

214
01:30:20.500 --> 01:30:46.350
اخبار بان الاحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان وفي هذا الحديث اخبار بان الاحكام الشرعية والطلبية من جهة ظهورها نوعان. النوع الاول بين جلي النوع الاول بين جلي فالحلال بين

215
01:30:46.950 --> 01:31:25.600
والحرام بين كحل بهيمة الانعام وحرمة الزنا كحل بهيمة الانعام وحرمة الزنا والثاني مشتبه متشابه مشتبه متشابه والمتشابه في الاحكام الشرعية الطلبية ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته والمتشابه في الاحكام الشرعية الطلبية ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته

216
01:31:26.250 --> 01:31:55.200
والناس فيما يشتبه عليهم من الاحكام الشرعية الطلبية نوعان والناس فيما يشتبه عليهم من الاحكام الشرعية الطلبية نوعان الاول من يكون متبينا لها عالما بها من يكون متبينا لها عالما بها. واشير اليه في الحديث بقوله

217
01:31:55.250 --> 01:32:24.600
لا يعلمهن كثير من الناس لا يعلمهن كثير من الناس. فان نفي العلم عنهم يفيد اثباته لغيرهم فان نفي العلم عنهم يفيد اثباته لغيرهم فلا يعلمهن كثير من الناس وفي الناس كثير يعلمون حكمها فهو لم ينفي علمها عن

218
01:32:24.600 --> 01:32:47.700
الناس جميعا بل اخبر ان كثيرا من الناس لا يعلمون حكمها فيكون فيهم كثير يعلمون حكمها والثاني من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها من لم يتبينها ولا علم حكم الله فيها. وهما صنفان

219
01:32:48.200 --> 01:33:24.650
وهما صنفان احدهما المتقي للشبهات التارك لها المتقي للشبهات التارك لها. والاخر الواقع فيها الراكع في جنباتها الراكع فيها الواقع الواقع فيها الراكع في جنباتها والواجب على العبد اذا اشتبه عليه شيء من الاحكام الشرعية الطلبية ان يتقيه مجتنبا له

220
01:33:24.850 --> 01:33:52.900
والواجب على العبد اذا اشتبه عليه شيء من الاحكام الشرعية الطلبية ان يتقيه مجتنبا له لامرين احدهما الاستبراء لدينه وعرضه الاستبراء لدينه وعرضه. اي طلب براءة دينه وعرضه بسلامتهما اي طلب براءة دينه وعرضه بسلامتهما

221
01:33:53.050 --> 01:34:12.750
والاخر ان من وقع في الشبهات جرته الى الحرام ان من وقع في الشبهات جرته الى الحرام ومثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالراعي يرعى حول الحمى اي صاحب

222
01:34:13.150 --> 01:34:37.950
الماشية من بهائم الانعام يرعاها حول الحمى والمراد بالحمى ما تحميه الملوك من الارض لمصلحة خاصة او عامة ما تحميه الملوك من الارض لمصلحة خاصة او عامة فان الراعي الذي

223
01:34:38.000 --> 01:35:09.350
يرعى بهائمه حول الحمى يوشك ان تنفلت تلك البهائم فتدخل الحمى فتأكل منه فيعاقب على ذلك فيكون حال الواقع في الشبهات كحاله فان الواقع في الشبهات اذا رتع فيها واستكثر منها جرته الى المحرمات

224
01:35:09.600 --> 01:35:36.800
ومنه يتبين ان حكم الشريعة فيما اشتبه على العبد ان يتقيه حماية لدينه ولا يجوز له ان يرد عليه وانعكس الامر اليوم فصار من مزلات مزلات الاقدام ومضلات الافهام التسارع الى الشبهات بدعوى انها ليست

225
01:35:37.400 --> 01:36:05.000
ايش محرمات بدعوى انها ليست محرمات فتجد احدهم يقع في الامر المتشابه متذرعا بانه ليس حراما خالصا وهذا حرام لان الواجب في المشتبه ان يتقيه الانسان ويتركه واضح الان مثل ايش

226
01:36:05.150 --> 01:36:22.950
مثل كثير من المساهمات المالية ما حكمها تسأل المشايخ ماذا يقولون ايش متشابه مشتبهة اذا اذا قال لك المفتي ان هذا الامر متشابه مشتبه. ماذا يكون الواجب عليك ان تتركه

227
01:36:23.050 --> 01:36:42.750
لا يجوز ان تدخل فيه الان الناس لا يقول ما دام الشيخ ما قال حرام معناها الامر واسع هذا لا يجوز ومن الذي فهمهم ان الامر واسع اولئك الذين يسوغون في فتواهم ترقيع الدين وتمزيقه بمثل هذه المسالك

228
01:36:42.900 --> 01:37:03.700
فتجد احدهم يذكر مثل هذه المسائل ثم يوسع العبارة فيها دون بيان حد الله عز وجل في ذلك فالواجب على من لم يتبين له حكم شيء ونسبه الى التشابه ان يفتي مستفتيه بانه لا يجوز له الدخول في

229
01:37:03.700 --> 01:37:21.950
لعدم تبين حكمه. اما اطلاق القول بانه متشابه فانه صار في عرف الناس داعيا الى الدخول فيه لانه ليس حراما محضا وهذا من الحرام. فالمتشابه يجب على الانسان ان يتركه

230
01:37:22.200 --> 01:37:43.750
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث وان في الجسد مضغة الى اخره بيانا لعظيم اثر القلب في صلاح البدني وفساده فان صلاح المرء بصلاح قلبه وفساده بفساد قلبه. ومن بدائع كلم

231
01:37:43.850 --> 01:38:13.650
ابن تيمية الحفيد قوله القلب ملك البدن والاعضاء جنوده القلب ملك البدن والاعضاء جنوده. فاذا طاب الملك طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده. القلب ملك البدن والاعضاء جنوده فاذا طاب الملك طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده

232
01:38:13.650 --> 01:38:33.650
انتهى كلامه ويروى مثله عن ابي هريرة موقوفا من كلامه باسناد لا يصح عند البيهقي في شعب الايمان نعم. احسن الله اليكم. الحديث السابع عن ابي رقية تميم ابن اوس الدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين

233
01:38:33.650 --> 01:38:53.650
النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث اخرجه مسلم وحده فهو من زوائده على البخاري ولم يشاركه البخاري في روايته. رواه مسلم من حديث سهيل ابن ابي

234
01:38:53.650 --> 01:39:20.550
لصالح عن عطاء ابن يزيد عن تميم الدالية رضي الله عنه وقوله الدين النصيحة اي الدين كله النصيحة اي الدين كله النصيحة وحقيقة النصيحة شرعا وحقيقة النصيحة شرعا قيام ناصح بمال المنصوح من حق

235
01:39:20.950 --> 01:39:43.100
قيام الناصح بمال المنصوح من حق فكل ما يندرج في هذا المعنى فهو من جملة النصيحة فكل ما يندرج في هذا المعنى فهو من جملة النصيحة. فمتى ثبت حق لاحد فان القيام به

236
01:39:43.100 --> 01:40:09.350
من نصيحته والمعاني التي ذكرها من ذكرها من اهل العلم كلها ترجع الى هذا المعنى الجامع والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان احدهما ما منفعتها مقصودة في الاصل للناصح

237
01:40:09.850 --> 01:40:40.950
ما منفعتها مقصودة في الاصل للناصح وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. والاخر ما منفعتها مقصودة في الاصل للناصح والمنص  ما منفعتها مقصودة في الاصل للناصح والمنصوح. وهي نصيحة لائمة المسلمين وعامتهم

238
01:40:41.300 --> 01:41:10.850
وهي النصيحة لائمة المسلمين وعامتهم فبادلوا النصيحة منتفع بها ومن بذلت له النصيحة منتفع بها ايضا وقوله ولائمة المسلمين اي اصحاب الولايات فيهم اي اصحاب الولايات فيهم واصل الولاية هي ولاية الحكم

239
01:41:11.150 --> 01:41:42.000
واصل الولاية هي ولاية الحكم فاذا اطلق امام المسلمين مفردا فاذا اطلق امام المسلمين مفردا انصرف الى من بيده ازمة السلطان والحكم انصرف الى من بيده ازمة السلطان والحكم ثم جعل لكل من له ولاية من الولايات. ثم جعل لكل من له ولاية من الولايات

240
01:41:42.000 --> 01:42:12.300
باعتبار كونه نائبا عن امام المسلمين باعتباره باعتبار كونه نائبا عن امام المسلمين فيندرج في ذلك المفتي والقاضي وامام الصلاة والمعلم وغيرهم ممن له نيابة في امر خاص فيندرج اولئك كلهم

241
01:42:12.650 --> 01:42:39.150
في الجمع في قوله ائمة المسلمين ومعنى قوله عامتهم اي بقيتهم ممن ليست له ولاية اي بقيتهم ممن ليست له ولاية  احسن الله اليكم. الحديث الثامن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس

242
01:42:39.150 --> 01:42:59.150
حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماء واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم

243
01:42:59.150 --> 01:43:24.150
فهو من المتفق عليه واللفظ للبخاري وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملة من شرائع الاسلام ترجع الى نوعين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملة من شرائع الاسلام ترجع الى نوعين. النوع الاول ما يثبت

244
01:43:24.150 --> 01:43:47.600
به الاسلام ما يثبت به الاسلام وهو الشهادتان ما يثبت به الاسلام وهو الشهادتان فمن جاء بهما ثبت له عقد الاسلام وصار معصوم الدم والمال والنوع الثاني ما يبقى به الاسلام

245
01:43:47.950 --> 01:44:12.400
ما يبقى به الاسلام. واعظمه اقامة الصلاة وايتاء الزكاة. واعظمه اقامة الصلاة وايتاء الزكاة. ولهذا ذكر في هذا الحديث وليس معنى الحديث ان الكافر لا يكف عنه اذا شهد الشهادتين

246
01:44:12.850 --> 01:44:46.050
حتى يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة بل متى شهد الشهادتين كف عنه وصار معصوم الدم والمال وهو بعد مطالب بحقوق الشهادتين. ومن جملتها اقامة الصلاة وايتاء الزكاة. فلا تبقى اهل العصمة الاولى الا بالاتيان بحقوق لا اله الا الله. فاذا شهد الشهادتين

247
01:44:46.050 --> 01:45:09.950
ثبتت له عصمة الحال واذا جاء بحقوق الشهادتين ثبتت له عصمة المال كما سيأتي. وقوله اذا فعلوا ذلك كعصموا مني دماءهم واموالهم اي صارت دماؤهم واموالهم حراما غير حلال لما يظهر منهم من دين

248
01:45:10.000 --> 01:45:39.800
وهذه العصمة نوعان وهذه العصمة نوعان الاول عصمة الحال ويكتفى فيها بالشهادتين عصمة الحال ويكتفى فيها بالشهادتين فمن جاء بهما ثبتت عصمة دمه وماله حالا والاخر عصمة المآل ولا يكتفى فيها بالشهادتين

249
01:45:40.050 --> 01:46:11.100
ولا يكتفى فيها بالشهادتين بل لابد من الاتيان بحقوقهما بل لا بد من الاتيان بحقوقهما من اركان الاسلام وعندئذ يحكم بثبات العصمة التي وقعت له ابتداء وعندئذ يثبت له الحكم بقائل لعصمة التي ثبتت له ابتداء

250
01:46:11.500 --> 01:46:36.200
وقوله الا بحق الاسلام اي لا تنفى عنه تلك العصمة الا بحق الاسلام اي بما ثبت كونه حقا عليه في الاسلام وهو نوعان احدهما ترك ما يبيح دمه او ماله من الواجبات

251
01:46:36.400 --> 01:47:05.250
ترك ما يبيح دمه او ماله من الواجبات والاخر انتهاك ما يبيح دمه او ماله من المحرمات انتهاك ما يبيح دمه او ما له من المحرمات فالعصمة التي ثبتت للعبد ترتفع تارة بهذا وترتفع تارة اخرى بذاك

252
01:47:05.350 --> 01:47:31.650
فاما ان يترك شيئا من الواجبات يبيح دمه كتركه الصلاة فانه يقتل بتركه او تركه واجبا يبيح ما له كتركه الزكاة فان تركه الزكاة يبيح اخذ حق الله عز وجل من ماله ولو كان كارها

253
01:47:31.900 --> 01:48:01.150
ومثله كذلك اذا انتهك شيئا يستباح به مالؤدمه او ماله من المحرمات كما لو قتل نفسا معصومة فانه يقتل بها ويستباح دمه. او اتلف عمدا مال غيره فانه يؤخذ منه ما يعطى صاحب المال المتلف

254
01:48:01.550 --> 01:48:27.200
فحق الاسلام يثبت به رفع العصمة عن دمه او ماله تارة بان يترك شيئا من الواجبات يبيح الدم او المال او بان انتهك شيئا من المحرمات يبيح الدم والمال او المال نعم. احسن الله اليكم. الحديث التاسع عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه انه قال

255
01:48:27.200 --> 01:48:46.250
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم

256
01:48:46.600 --> 01:49:14.600
فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم لكنه قال فافعلوا منه عوض قوله فاتوا منه وفي هذا الحديث بيان الواجب علينا في الامر والنهي فالواجب فيهما شيئان احدهما الواجب في النهي اجتنابه

257
01:49:15.000 --> 01:49:42.450
احدهما الواجب في النهي اجتنابه والمراد بالاجتناب المباعدة مع ترك المواقعة والمراد بالاجتناب المباعدة مع ترك المواقعة وهذه قاعدة الشريعة في النهي عن المحرمات انها تنهى عنها وعما يوصل اليها فتأمر بالتباعد

258
01:49:42.950 --> 01:50:11.400
عنها والاخر الواجب علينا في الامر وهو ان نأتي منه ما استطعنا وهو الناتي عنه منه ما استطعنا فالعبد مأمور بان يفعل ما امر به حسب استطاعته وقوله فانما اهلك الذين من قبلكم من قبلكم كثرة مسائلهم

259
01:50:11.500 --> 01:50:31.350
هم اليهود والنصارى هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم نعم احسن الله اليكم الحديث العاشر عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل

260
01:50:31.350 --> 01:50:51.350
الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقنا من من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر

261
01:50:51.350 --> 01:51:08.050
الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي للحرام فانى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم هذا الحديث اخرجه مسلم

262
01:51:08.300 --> 01:51:26.650
واوله عنده يا ايها الناس ان الله تعالى طيب الى تمام الحديث رواه من حديث عدي بن ثابت عن ابي حازم المدني عن ابي هريرة رضي الله عنه. وقوله ان الله طيب

263
01:51:26.650 --> 01:51:54.900
اي قدوس متنزه عن النقائص والعيوب اي قدوس متنزه عن النقائص والعيوب وقوله لا يقبل الا طيبا اي الا فعلا طيبا اي الا فعلا طيبا والمراد بالفعل الايجاد والمراد بالفعل الايجاد

264
01:51:54.950 --> 01:52:15.550
فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل فلا يقبل الله عز وجل منها الا الطيب والطيب منها ما اجتمع فيه امران والطيب منها ما اجتمع فيه امران

265
01:52:15.750 --> 01:52:46.300
احدهما الاخلاص لله والاخر المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بالاخلاص شرعا تصفية القلب من ارادة غير الله تصفية القلب من ارادة غير الله والى ذلك اشرت بقولي اخلاصنا لله صف القلب منه

266
01:52:46.550 --> 01:53:17.150
ارادة سواه فاحذر يا فطن اخلاصنا لله صف القلب من ارادة سواه فاحذر يا فطن والمراد بالمتابعة امتثال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين امتثال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين

267
01:53:17.300 --> 01:53:44.700
وقوله وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين تعظيما للمأمور به ان الله عز وجل خاطب بالامر به المرسلين والمؤمنين فجمعهما في المخاطبة بالامر تعظيم للمأمور به اغراء بلزومه وامتثاله. اي حثا

268
01:53:44.850 --> 01:54:18.100
على لزومه وامتثاله والمأمور به في الايتين شيئان والمأمور به في الايتين شيئان احدهما اكل الطيبات احدهما اكل الطيبات والاخر عمل الصالحات والاخر عمل الصالحات وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر الى تمام الحديث

269
01:54:18.400 --> 01:54:41.200
فيه ذكر اربعة امور من مقتضيات الاجابة في مقابلة اربعة امور من موانعها فيه ذكر اربعة امور من مقتضيات اجابة الدعاء مع ذكر اربعة امور من موانعها وهذا من اتم

270
01:54:41.450 --> 01:55:12.050
المقابلة مبنا ومعنى فانهما متقابلان في المعنى وهما ايضا متقابلان في عددهما فاما مقتضيات اجابة الدعاء الاربعة فاولها اطالة السفر اطالة السفر ومجرد السفر مقتض للاجابة ومجرد السفر مقتضل للاجابة

271
01:55:12.100 --> 01:55:40.850
فلو سافر سفرا قصيرا فسفره مظنة اجابة دعائه لكن ذكر طول السفر للاشارة الى شدة حاله واضطراره الى اجابة دعائه وما لحقه من الشعث والاغبرار فيها فيه وثانيها مد اليدين الى السماء

272
01:55:41.100 --> 01:56:06.000
مد اليدين الى السماء والثالث التوسل الى الله باسم الرب التوسل الى الله باسم الرب والرابع الالحاح عليه بتكرار سؤاله الالحاح عليه بتكرار سؤاله فهذه اربعة امور من مقتضيات الاجابة

273
01:56:06.100 --> 01:56:42.050
يرجى للعبد اذا جمعهن ان يجيب الله عز وجل دعاءه واما الموانع الاربعة فاولها المطعم الحرام وثانيها المشرب الحرام وثالثها الملبس الحرام ورابعها الغذاء الحرام ورابعها الغذاء الحرام فهذه اربعة امور تمنع

274
01:56:42.450 --> 01:57:11.000
اجابة الدعاء وقوله في الحديث غذي بالتخفيف وذكر تشديدها ايضا غذي الا ان الاول اشهر واكثر والمراد بالغذاء ايش كيف مطعمه حرام مشربه حرام ثم قال وغذي بالحرام ما معنى الغذاء

275
01:57:14.250 --> 01:57:41.200
يعني يصير ايش كل ما به تنمية البدن وقوامه كل ما به تنمية البدني وقوامه فاسم الغذاء يشمله ويندرج في ذلك النوم والدواء فان النوم والدواء يحفظان صحته وقوته فلا يختص الغذاء بالاكل والشرب بل الغذاء اعم منهما

276
01:57:41.250 --> 01:58:07.400
وهما نوعان من انواع الغذاء فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموانع الاربعة ثم قال فانى يستجاب لذلك ان يبعد وقوع اجابة الدعاء ان يبعد وقوع اجابة الدعاء فليس المراد الجزم بعدم اجابة دعائه

277
01:58:07.600 --> 01:58:37.400
فليس المراد الجزم بعدم اجابة دعائه لكن المراد التخويف بالتبعيد من اجابة الدعاء لكن المراد التخويف بالتبعيد من اجابة الدعاء والحامل على هذا ان الله يجيب دعوة المشركين والحامل على هذا ان الله يجيب دعوة المشركين

278
01:58:37.550 --> 01:59:01.850
فاحرى ان يجيب دعاء عصاة المسلمين قال الله تعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. فاخبر عن اجابة دعائهم لما دعوه بطلب النجاة من اصطلام البحر واضطرابه

279
01:59:01.900 --> 01:59:23.850
مع كونهم من اهل الشرك فكذلك العاصي المسلم اولى منهم باجابة الدعاء. لكن المراد بالحديث التخويف من ذلك بتبعيد اجابة دعائك. اي انه مع هذه الموانع الاربعة يبعد ان يستجاب

280
01:59:23.850 --> 01:59:43.250
لدعائه الذي دعا به وهذا اخر هذا المجلس ونستكمل بقيته باذن الله عز وجل بعد صلاة العصر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله