﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:41.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح وعلى اله وصحبه اولي الفضل الرجيع اما بعد فهذا شرح الكتاب الرابع

2
00:00:41.100 --> 00:01:06.450
من برنامج مفاتيح العلم في مدينته الثالثة مدينة الخرج. وهو كتاب المبتدأ في الفقه لمصنفه صالح بن عبدالله بن حمد العصيمي نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:01:06.450 --> 00:01:26.450
الحمد لله الذي اسدى الينا الخير باحسانه واسبغ علينا فيظ امتنانه وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ومن بهديه تأبد اما بعد فهذا مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه

4
00:01:26.450 --> 00:01:46.450
على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن احمد بن حنبل رتبته على نمط مخترع وانموذج مخترع يناسب حال الابتداء ويرغب في مزيد الاعتناء لاحتوائه على نبذة مهمة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة

5
00:01:46.450 --> 00:02:12.300
نفع الله به من شاء من العباد وادخره عنده الى يوم التناد. قوله فيظ امتنانه اي واسع انعامه وقوله ومن بهديه تعبد اعلام بان التعبد يطلب فيه اتباع الهدي النبوي

6
00:02:12.850 --> 00:02:36.600
وكتب المسائل الفقهية قنطرة موصلة اليه فانها لا تراد لذاتها وانما تبتغى رجاء ان تكون سلما يتوصل به الى معرفة الدين الذي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:37.500 --> 00:02:57.250
فكتب المسائل الفقهية هي بمنزلة العلوم الالية لفقه الكتاب والسنة ذكره الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد فلا يتمكن المرء من معرفة

8
00:02:57.350 --> 00:03:27.750
الدين الذي يتعبد الله عز وجل به الا بدراسة متن منسوج على الوضع المتعارف عليه عند الفقهاء من ترتيب المسائل الفقهية وفق الابواب المعروفة عندهم فدراستها ترقي الاخذ بها الى معرفة الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:27.850 --> 00:03:54.100
كي يقع التعبد به ومن جملة المندرج في ذلك هذه التحفة اللطيفة التي هي مبتدأ تفقه ومقدمة متفقه فبها يبتدأ في التفقه وهي صالحة ان تكون مقدمة للمتفقه الرائم الاقبال على الفقه

10
00:03:54.500 --> 00:04:18.500
فان المتفقه اسم للمبتدئ في طلب الفقه كما ان الحديثي اسم للمبتدئ في طلب الحديث ذكر الثاني ابو الفضل ابن حجر في الافصاح بالنكت عن ابن الصلاح فالمبتدئ لقب موضوع

11
00:04:18.600 --> 00:04:47.750
للمبتدئ في علم الفقه كما ان الحديثي لقب موضوع للمبتدئ في طلب الحديث وهذه المقدمة مجعولة على مذهب الفقيه الانبل الامام احمد بن حنبل رحمه الله لان مذهبه هو المذهب المشهور بين المذاهب الفقهية الاربعة في قطرنا

12
00:04:48.200 --> 00:05:08.850
وكل متفقه يحسن به ان يبتدأ الفقه بدراسته على مذهب اهل بلده فان كانوا حنفية درس فقه الحنفية وان كانوا مالكية درس فقه المالكية وان كانوا شافعية ترى صديقة الشافعية وان كانوا

13
00:05:08.850 --> 00:05:38.200
غرس فقه الحنابلة وهذه المقدمة الموصوفة باسم المبتدأ في الفقه هي مرتبة على نمط مخترع اي نوع من التصنيف في لم يتقدمه نظير له وانموذج مفترع اي مثال مبتكر دعا الى كتبه

14
00:05:38.650 --> 00:06:14.550
الطمع في ايجاد ما يناسب حال المتفقهين في الابتداء ليحملهم ذلك على الرغبة في استكمال علم الفقه واللعاعات التي تزف من العلوم يراد منها ان تكون كأحبولة الصائد تقرب الملتمس الى مبتغاه. وهذا سر تصنيف المتون القصار. فان المتون

15
00:06:14.550 --> 00:06:39.800
القصار اذا اخذت حببت اخذها الى العلم الذي جعلت فيه فرغب في الاطلاع الى ما ورائها فالمبتدئ مثلا  التجويد بتحفة الاطفال اذا استوفاها حفظا وفهما تاقت نفسه الى بقية علم التجويد

16
00:06:40.800 --> 00:07:10.950
والاخذ متنا البيقونية في مصطلح الحديث حفظا وفهما اذا استوفاها فاقت نفسه الى علم مصطلح الحديث فكذلك هذا المتن اذا اخذه مبتغيه بالحفظ والفهم تطلع بعد ذلك الى ما وراءه من علم الفقه فمنفعة المتون القصار تحبيب العلوم الى الاخيار

17
00:07:11.600 --> 00:07:34.450
ومن مسالك التعليم المستحسنة تحبيب الناس في العلم ليجتهدوا في ابتغائه والراغب فيما عند الله سبحانه وتعالى يجتهد في فتح المشارع الموصلة الى العلم ليحمل ذلك الناس على طلب العلوم

18
00:07:34.600 --> 00:07:58.450
ومن بدائع الوصايا ما كان يذكره والعلامة طاهر بن صالح بن سمعون الجزائري ثم الدمشقي لاصحابه اذ كان يقول اذا جاءكم رجل يريد ان يتعلم النحو في ثلاثة ايام فلا تقولوا لا يمكنك ذلك

19
00:07:58.750 --> 00:08:23.000
بل علموه في هذه الايام الثلاثة من النحو ما لعله يحببه في بقيته فيجتهد في طلبه هذا اعلان يا اخوان وليس من عادتنا لكن الذي اتى به الشيخ فايز هذا رجل مقفل على على احد البيوت

20
00:08:23.700 --> 00:08:50.050
جيب ابيظ رقمه تسعة صفر سبعة ضده هذيك الحاشية غير الماشية من ثلاثة لائم مع الفقه لكن حملت عليها الضرورة اقول فالتحبيب للعلوم من المسالك الحسنة في حمل الناس على طلبها ووضع المختصرات من تلك المسالك

21
00:08:50.200 --> 00:09:20.550
وهذه المقدمة محتوية على نبذة ملمة اي جامعة لجملة من مسائل الطهارة والصلاة المهمة والتقريب وحسن الترتيب يحفز الاريب فان الشيء اذا رتب وقرب رغب فيه وقوي العزم به على نيل المرام. ابتدأ المصنف وفقه الله بمدخل يجمع جملة من حدود الحقائق الفقهية

22
00:09:20.550 --> 00:09:56.650
فقهية لان الفقه خاصة بل العلم كن له مبني مبني على شيئين احدهما حقائق تصورية والاخر احكام تصديقية احدهما حقائق تصورية والاخر احكام تصديقية فالحقائق تدرك بالحدود فالحقائق تدرك بالحدود

23
00:09:58.900 --> 00:10:30.750
والاحكام تدرك بالمسائل والدلائل فابتدأ بحدود جملة من حقائق الاحكام الفقهية المحتاج اليها لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فاذا تصورت المسائل المتعلقة بما ذكر في هذا الكتاب من احكام سهل ادراك منازل تلك الاحكام منها

24
00:10:31.050 --> 00:11:01.050
وهي خمسة حدود الحد الاول حد الاستنجاء وهو ازالة نجس ملوث خارج من سبيل من ماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه. الحد الثاني حد الاستجمار وهو ازالة حكم نجس خارج من سبيل اصلي بحجر ونحوه. الحد الثالث حد السواك وهو استعمال عود في اسنان ولثة ولسان

25
00:11:01.050 --> 00:11:25.300
لاذهاب التغير ونحوه احسن الله اليك. وهو استعمال عود في اسنان وبثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه. الحد الرابع حد الوضوء وهو استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة الحد

26
00:11:25.300 --> 00:11:56.200
خامس حج الصلاة وهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ذكر المصنف خمسة حدود تتعلق بخمس من حقائق الاحكام الفقهية المتعلقة للطهارة والصلاة والحد عند ارباب العلوم هو اصل التصورات

27
00:11:57.300 --> 00:12:32.300
ويقولون في بيان حقيقته هو الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء هو الوصف المحيط الكاشف عن ماهية الشيء والماهية كلمة مولدة معناها الحقيقة والماهية كلمة مولدة معناها الحقيقة قنعني بقولنا مولدة

28
00:12:32.500 --> 00:13:07.400
انها ليست من فصيح كلام العرب الا انها مما راج استعماله في الاوضاع العلمية يريدون بذلك حقيقة الشيء ومنفعة الحدود هو تصور الاشياء فاذا ذكر حد الصلاة تصورت الصلاة واذا ذكر

29
00:13:07.550 --> 00:13:39.900
حد الوضوء تصور الوضوء واذا ذكر حد التجويد فصور التجويد هذا مذهب الجمهور والصحيح ان الحدود لا تصوروا الاشياء وانما تميزها عن غيرها واختاره ابو العباس ابن تيمية الحفيد بالرد على المنطقيين

30
00:13:40.950 --> 00:14:10.450
فمنفعة الحج فيها قولان القول الاول ان منفعة الحج هي ايش تصوروا الشيب تصوروا الشيب والثاني ان منفعة الحد تمييز الشيء عن غيره تمييز الشيء عن غيره والثاني هو الصحيح

31
00:14:10.600 --> 00:14:37.200
فاذا وقفت على حد شيء حصل لك تمييزه عن غيره ولا يلزم ان يكون ذلك الحد كافيا في تصوره من جميع وجوهه فالحد الاول يميز حقيقة الاستنجاء فهو شرعا ازالة نجس ملوث خارج من سبيل اصلي

32
00:14:37.450 --> 00:15:08.350
بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه والتلويث التقذير فقولنا ملوث يعني مقذر مستبين الاصلي القبل والدبر وانما عبر بالاصلي لان الاستنجاء لا يطلق الا على الخارج منه لان الاستنجاء لا يطلق الا على الخارج

33
00:15:08.450 --> 00:15:41.750
منه فان خرج الملوث المستقذر من غيره لم يسمى استنجاء وانما يكون من ازالة النجاسة مثاله من سد مخرجه ففتحت له في بطنه فتحة ليخرج منها الخارج من بول او غائط

34
00:15:42.650 --> 00:16:05.700
فاذا كان الخارج يخرج من هذه الفتحة تعلقت به احكام ازالة النجاسة. لا احكام الاستنجاء تعلقت به احكام ازالة النجاسة لا احكام الاستنجاء والفقهاء رحمهم الله تعالى من الحنابلة وغيرهم يذكرون

35
00:16:05.700 --> 00:16:30.700
في كتاب الطهارة بابان بابين مفترقين احدهما باب استنجاء واداب قضاء الحاجة والثاني باب ازالة النجاسة فاذا كان الخارج من السبيل الاصلي تعلقت به احكام ايش؟ الاستنجاء واذا كان الخارج من غير السبيل الاصيل تعلقت به

36
00:16:31.000 --> 00:17:00.750
احكام ازالة النجاسة وقوله او حكمه اي حكم النجس لا حقيقته اي حكم النجس لا حقيقته كما سيأتي والحد الثاني يميز حقيقة الاستجمار فهو شرعا ازالة حكم نجس ملوث خارج من سبيل اصلي بحجر او نحوه

37
00:17:00.950 --> 00:17:27.550
او بحجر ونحوه وتختص الازالة هنا بالحجر وما في حكمه بخلاف الاستنجاء فان الازالة في الاستنجاء تكون بالماء او بالحجر فايهما اوسع الاستنجاء الاستنجاء اوسع احكاما لان الاستنجاء تكون فيه الازالة

38
00:17:27.750 --> 00:17:53.450
اما بالماء او بما يقوم مقامه كحجر ونحوه. واما في الاستجمار فتختص الازالة بالحجر ونحوه. والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث الملوث والمزال في الاستجمار هو حكم النجس الملوث

39
00:17:54.600 --> 00:18:26.800
وليست حقيقته وليست حقيقته لان من استعمل الحجر بازالة الخارج فان الخارج لا يزول بالكلية بل تبقى وراءه بلة وهي رطوبة لا يزيلها الا الماء. فحينئذ لا يقال انه قد ازيل النجس الملوث

40
00:18:26.850 --> 00:18:49.600
وانما ازيل حكما ولماذا ازيل حكما؟ لانه بقي من النجس الملوث شيء وهو البلة يعني الرطوبة التي تبقى عند استعمال الحجر فان الرطوبة لا يزيلها الا الماء لا يزيلها الا الماء

41
00:18:49.650 --> 00:19:17.550
وعفي عنها لمشقة ازالتها. لكن صار المزال عند استعمال الحجر هو حكم النجس الملوث اما عند استعمال الماء فالمزال ايش حقيقة النجس الملوث فهو يزال بالماء حقيقة ويزال بالحجر حكما. وقولنا ونحوه

42
00:19:17.550 --> 00:19:40.350
يعني نحو الحجر وهو وصف لكل ما يقع به الانقاء. وصف لما يقع به الانقاء كالخزف والخرق وغيرها فان لم يحصل به الانقاذ يكون في حكمه ام لا يكون ما الجواب

43
00:19:40.750 --> 00:20:06.750
لا يكون لا يكون لان الاستجمار ازالة حكم نجس ملوث فان لم تقع الازالة فانه لم يحصل المطلوب وهو الانقاض ولهذا يتبين جواب سؤال يتكرر ما حكم استعمال المناديل في الاستجمام

44
00:20:07.400 --> 00:20:22.700
يعني هل هي مما يدخل في كلمة ونحوه؟ او ليست مما يدخل في كلمة ونحوه اي هل هي في حكم الحجر ام ليست في حكم الحجر واضح السؤال طيب ما الجواب

45
00:20:23.850 --> 00:20:51.950
في حكم الحجر طيب  طيب متى يحصل به الانقاذ اذا كانت اذا كانت خاشعة. احسنت يقال المناديل الخشنة هي في معنى الحجر لحصول الانقاء بها اما المناديل الرقيقة فليست في حكم

46
00:20:52.200 --> 00:21:18.500
ليست بحكم الحجر لان المطلوب من استعمال الحجر هو حصول ايش؟ الازالة وهذه تحصل في مع المناديل الكثيفة ام مع المناديل الرقيقة مع المناديل الكثيفة المناديل الكثيفة الشديدة التي تستعمل يعني غالبا في تمسيح اليدين هذي لها الحكم نفسه

47
00:21:18.550 --> 00:21:41.850
واما المناديل الرقيقة الخفيفة التي تستعمل في العطاس والزكاء عند الزكام هذه الاظهر انها لا تأخذ حكم الحجر ثم ذكر الحد الثالث وهو المميز حقيقة السواك في قوله استعمال عود في اسنان ولثة ولسان لاذهاب التغير ونحوه

48
00:21:42.550 --> 00:22:14.850
والمراد به فعل التسوق وآلته السواك واللثة هي بكسر اللام وفتح التاء مخففة فلا يقال اللثة وانما هي اللثة والمراد بها اللحمة التي غرزت فيها الاسنان. فالعليا والسفلى من اللحم المحيط بالاسنان يسمى لثة

49
00:22:14.950 --> 00:22:43.550
وحقيقته الشرعية مختصة باستعمال العود لانه قال استعمال عود فان كان المستعمل غيره فان الحقيقة الشرعية للسواك لا تقع. مثل ايش مثل ايش غير العود لو استعمل مثل الاصبع لو استعمل اصبعه

50
00:22:43.650 --> 00:23:14.550
او استعمل خرقة لازالة التغير الذي على الاسنان فهذا لا يسمى ايش سواكا وانما يسمى تنظيفا انما يسمى تنظيفا فلو استعمل فرشاة للاسنان حصل السواك ام التنظيف اصل التنظيف اما السواك الذي يرتب عليه الاجر فانه متوقف على استعمال

51
00:23:15.250 --> 00:23:53.100
ايش العود استعمال العود فاذا قيل هل استعمال الفرشاة يحصل به الاجر الذي يقع باستعمال عود السواك؟ فالجواب ما الجواب لا لماذا؟ لان السواك مخصوص في الشرع ايش العود لان السواك مخصوص في الشرع بالعود وسيأتي ان شاء الله تعالى في موضع متقدم ذكر صفة العود والحد

52
00:23:53.100 --> 00:24:13.300
رابع يميز حقيقة الوضوء فهو شرعا استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة. الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة معلومة وقولنا على صفة معلومة احسن من الجار في قولهم على صفة

53
00:24:13.700 --> 00:24:41.650
مخصوصة لان التعبير لان التعبير بالعلم هو الموجود في خطاب الشرع مثل ايش مثل ايش التعبير بالمعلوم في خطاب الشرع  في ايام معلومات لقوله تعالى في ايام معلومات يعني مبينات وفي قوله تعالى ايضا الحج اشهر

54
00:24:41.750 --> 00:25:07.300
معلومات اي مبينات فيكون معنى قولنا على صفة معلومة يعني على صفة مبين على صفة مبينة شرعا. والتعبير بالصفة المعلومة هو الموجود في كلام المتقدمين كالامام مالك في موطئه والحافظ ابي عيسى الترمذي في جامعه

55
00:25:07.350 --> 00:25:35.250
والمطهر المستعمل في الوضوء هو ماء طهور مباح فهو الماء الجامع لوصفين احدهما كونه طهورا والثاني كونه مباحا فلا بد من اجتماع هذين الوصفين في المطهر المستعمل في الوضوء فلو استعمل غير الماء لم يسمى

56
00:25:36.200 --> 00:26:07.300
وضوءا فلو استعمل غير الماء لم يسمى وضوءا فالتيمم لا يسمى وضوءا لماذا لان المستعمل هو التراب ولو كان المستعمل ماء غير طهور ولا مباح لم يسمى ايضا وضوءا ولو كان المستعمل ماء طهورا لكنه غير مباح فانه لا يسمى

57
00:26:08.000 --> 00:26:30.950
طهورا غير المباح فانه لا يسمى وضوءا غير المباح مثل ايش مثل الماء المغصوب مثل الماء المغصوب او الماء المسروق فلو ان احدا استعمل الماء الطهور في وضوئه وكان ذلك الماء مسروقا

58
00:26:31.450 --> 00:27:00.700
فهل يسمى فعله وضوءا ام لا ما الجواب لا يسمى الوضوء عندكم ايش في التعريف؟ استعمال ماء طهور مباح. وهذا ليس بمباح وهذا مذهب الحنابلة وهذا مذهب الحنابلة والصحيح ان استعمال الماء الطهور ولو كان غير مباح يسمى وضوءا

59
00:27:00.700 --> 00:27:26.850
يصح وضوءه مع الاثم فيصح وضوءه مع الاثم. لماذا لان السرقة وصف خارج عن ماهية الماء المستعمل في الوضوء وصف خارج عن ماهية الماء المستعمل اما الطهارة فوصف متعلق ماهية الماء المستعمل

60
00:27:27.100 --> 00:27:50.600
فمثلا لو جئنا بماء نجس وصفه الذاتي ايش انه ماء نجس ولو جينا بماء طهور وصفه الذاتي انه طه فاذا كان مسروقا فهو ماء طهور مسروق يعني غير مباح لكن من جهة كونه ماء

61
00:27:50.800 --> 00:28:15.050
يستعمل شرعا في الوضوء فانه كذلك فان الماء المستعمل بالوضوء في الشرع هو الماء الطهور. ولذلك فالراجح ان الوضوء شرعا هو استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة. ما استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة

62
00:28:15.050 --> 00:28:36.450
معلومة ولذلك اذا قيل لك ما حد الحد اللي يسمونه الان التعريف توسعا والا التعريف نوع من الحج لكن لو قيل لك ما حد الوضوء عند الحنابلة ما الجواب من يجاوب

63
00:28:36.550 --> 00:29:12.150
ان يجيب سم في الاعضاء الاربعة على صفة معلوم. استعمال ماء طهور مباح في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة. ولو قيل ما حد الوضوء على الراجح الجواب  على صفة معلومة احسنت استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة معلومة. ثم ذكر الحد الخامس

64
00:29:12.150 --> 00:29:35.400
وهو يميز حقيقة الصلاة. يميز ولا يصور  ها لماذا يميز لان منفعة الحد على الصحيح انه يميز الشيء عن غيره. اما ان يصوره من كل وجه فلا. فالحد الخامس يميز

65
00:29:35.400 --> 00:30:07.050
حتى حقيقة الصلاة فهي شرعا اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وزاد بعض المتأخرين قيدا وهو بنية فعلى هذا تكون هي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة تسليمي بنية

66
00:30:07.800 --> 00:30:36.200
لكن هذا القيد مستغنى عنه كيف مستغنى عنه وهل تكون الصلاة بدون نية هل تكون الصلاة بدون نية؟ ما الجواب لابد من النية. طيب كيف نستغني عنه ما الجواب ايه معليش لا حنا نتكلم عن من جهة الحد

67
00:30:36.800 --> 00:31:02.250
يعني التعريف المذكور لا من جهة ما يتقدمه او يخلقه ها يا فهد قوله معلومة كيف احسنت تذكر ما النص على هذا تنفي الغاية وتبعه الرحيباني في شرحها في باب

68
00:31:02.400 --> 00:31:19.900
الوضوء مستغنى عنه لان قولنا اقوال وافعال معلومة. ايش معنى معلومة قبل شوي ذكرنا لكم بينة اين؟ في الشرع مبينة في الشرع نعم مبيات في الشرع وبيانها في الشرع جاء فيه ذكر

69
00:31:20.600 --> 00:31:39.150
ذكر ايش؟ ذكر النية فاغنى عن هذا القيد اشار الى ذلك في باب الوضوء مرعي الكرم في غاية المنتهى وتبعه الرحيباني في شرحها المسمى بمطالب اولي النهى فاستغني عن قيد النية

70
00:31:39.200 --> 00:32:06.200
لوجدانه في قولنا معلومة. فالصلاة ذات الاقوال والافعال هي معلومة تبيين الشرع لها. ومن جملة فيما بينه الشرع النية فلا تحتاج الى اعادة ذكرها نعم المقصد في جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها وهي خمسة انواع. لما فرغ المصنف وفقه الله من بيان الحدود الشرعية

71
00:32:06.200 --> 00:32:42.400
جملة من الحقائق الفقهية اتبعها بذكر جملة من الاحكام الفقهية المحتاج اليها وهي خمسة انواع الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات والمحرمات لان الحكم التعبدي لا يخلو عن ثلاثة احوال احدها ان يكون مطلوبا

72
00:32:43.400 --> 00:33:11.450
بالامر ان يكون مطلوبا بالامر فهو اما واجب واما مستحب والثاني ان يكون مطلوبا بالترك ان يكون مطلوبا بالترك فهو اما محرم واما مكروه والثالث ان يكون مخيرا فيه بين

73
00:33:12.050 --> 00:33:43.650
الفعل والترك ان يكون مخيرا فيه بين الفعل والترك وهذا هو ايش المباح وهذا هو المباح. ولذلك فان الحكم التعبدي الذي يسميه الاصوليون الحكم التكليفي هو خطاب الشرع هو خطاب الشرع الطلبي

74
00:33:45.000 --> 00:34:12.500
المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا هو خطاب الشرع الطلب المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخييرا نعم وهي خمسة انواع النوع الاول الواجبات وهي وفيه زمرة من المسائل. من انواع الحكم التعبدي

75
00:34:12.850 --> 00:34:49.500
الايجاب وهو اصطلاحا الخطاب الشرعي المقتضي للفعل اقتضاء لازما الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من الواجبات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم فيجب غسل يد قائم من نوم الليل ناقض لوضوء. من الواجب

76
00:34:49.650 --> 00:35:18.150
عند الحنابلة غسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. ولو تحقق طهارة يده والمراد باليد هنا ايش الكهف احسنت والمراد باليد هنا الكف وايجاب غسلها مشروط بثلاثة شروط اولها كونها

77
00:35:18.200 --> 00:35:41.950
يد قائم من من نوم من نوم ليل كونها يد قائم من نوم ليل والقائم من نوم الليل هو من متى يسمى قائم من نوم الليل هو المخالف له مريدا قطعه

78
00:35:42.100 --> 00:36:08.950
هو المفارق له مريدا قطعه فخرج بهذا من انتبه في نومه ثم رجع اليه من انتبه في نومه ثم رجع اليه فلو قدر ان احدا نام بعد صلاة العشاء فلما كانت الساعة

79
00:36:10.150 --> 00:36:27.150
الحادية عشرة انتبه من نومه وبقي على فراشه عشر دقائق ثم رجع الى نومه هل يجب عليه ان يقوم عند انتباهه ويغسل يديه ثلاثا؟ الجواب لا لانه لم يرد قطع نومه

80
00:36:28.550 --> 00:36:50.250
وخرج به من كان يقظا في الليل لم ينم فلو قدر ان احدا هذا يكون في رمضان كثيرا لم ينم الليل حتى اصبح فاراد ان يتوضأ فهل يجب عليه غسل يديه ثلاثا؟ الجواب

81
00:36:51.150 --> 00:37:14.050
ما الجواب لماذا لانه لم ينم وهذا الشرط الاول ان يكون يد قائم من نوم ليل والشرط الثاني كون النوم بليل لا نهارا كون النوم بليل لا نهارا فلو نام في النهار

82
00:37:14.650 --> 00:37:42.200
هل يجب عليه لا والليل يبتدأ من من ايش من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني الى طلوع الفجر الثاني فلو قدر ان انسانا نام بعد المغرب نصف ساعة ثم قام

83
00:37:42.750 --> 00:38:07.050
ثم واصل ليلته يقظا حتى كانت الساعة الثانية عشر ثم رجع الى النوم. فهل اذا استيقظ في النوم الاول؟ يجب عليه غسل يديه ام لا الجواب ليش لانه نام بعد المغرب والمغرب من

84
00:38:07.200 --> 00:38:24.050
من الليل بعد المغرب من الليل فهو يجب عليه ان يغسل يديه لانه قام فاراد ان يصلي العشاء ثم يتعشى ثم يذهب الى موعد عنده فهو نام بعد المغرب مدة لكن هذا النوم وقع متى

85
00:38:24.550 --> 00:38:46.050
في الليل ولو ان احدا كان يقظا الليل كله فلما اذن الفجر اغفى اغفاءة نام فاستيقظ على اقامة الفجر فاراد ان يتوضأ هل يجب عليه ان يغسل يديه ثلاثا ام لا

86
00:38:46.950 --> 00:39:07.800
الجواب لا لماذا لان نومه وقع في الليل ام في النهار لان نومه لم يقع في الليل لان نومه لم يقع في الليل وانما وقع بعد اصباحه في الصباح يقع من طلوع الفجر الثاني فاذا طلع الفجر الثاني فقد

87
00:39:08.000 --> 00:39:38.150
اصبح الانسان من قضى الليل والشرط الثالث تحقق نقضي نومه للوضوء. تحقق نقض تحقق نقض نومه للوضوء والنوم الناقض للوضوء عند الحنابلة نوم مضطجع مطلقا وغير يسير من قائم وقاعد

88
00:39:38.800 --> 00:40:08.650
نوم مضطجع مطلقا وغير يسير من قاعد ونائم فالنوم الناقض للوضوء عند الحنابلة نوعان احدهما نوم المضطجع مطلقا معنى مطلقا يعني ولو كان يسير والمضطجع هو الذي يلقي بجنبه هو الذي يلقي بجنبه

89
00:40:08.950 --> 00:40:39.400
والثاني غير يسير من قاعد وقائم فلابد ان يكون ايش كثيرا فلابد ان يكون كثيرا والكثرة والقلة مردها الى العرف والكثرة والقلة مردها الى العرف فلو قدر ان  قاعدا نام اثناء جلوسه

90
00:40:41.250 --> 00:41:09.150
ثلاث دقائق ثم انتبه فان نومه هذه المدة عند الحنابلة ناقض ام غير ناقض لماذا ايه احسنت غير ناقض لانه يسير من غير مضطجع يسير من غير مضطجع فهو يسير وقع من قاعد ومثله كذلك القائم

91
00:41:10.150 --> 00:41:36.500
والصحيح ان النوم الناقض للوضوء هو النوم المستغرق الذي يفقد به العبد شعوره على اي حال كان هو النوم المستغرب الذي يفقد به العبد شعوره على اي حال كان يعني لو واحد

92
00:41:37.350 --> 00:42:04.500
واقف لو ان احدا كان قائما فنام حتى شهر وتناديه يا فلان ما يدري وهو موصي زملائه يقول اذا جاء موقفهم المدير حق المدرسة يقول لا جا المدير نبهوني فهو يقولون له المدير جاء ولا هو بيمهم. هذا ينقض ولا ما ينقض

93
00:42:05.900 --> 00:42:34.000
ينغض ليش لانه مستغرق غاب به شعوره فاذا غاب به شعوره على اي حال كان فانه حين ذلك ينتقد وضوءه وايجاب غسل وايجاب غسل اليدين من يد مستيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء هو من مفردات الحنابلة

94
00:42:34.900 --> 00:43:13.200
هو من مفردات الحنابلة معنى مفردات الحنابلة  عن احسنت المذاهب الثلاثة المقصود بالمفردات اي ان هذا القول انفرد به الحنابلة عن المذاهب الثلاثة من الاربعة المتبوعة الحنفية والمالكية والشافعية وحجتهم ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس

95
00:43:13.200 --> 00:43:45.600
يده في الاناء حتى يغسلها تم ثلاثة حتى يصلها ثلاثة وهذا الحديث دال على ايجابي ذلك وهو الصحيح وما علته ما علة غسل اليدين انه لا يعلم اين وظعها طيب واذا علم انه اين وظعها

96
00:43:47.350 --> 00:44:06.800
ها لا يزيد يعني لو واحد يعني مسك ايدينه قال لاهله اقبض يدي هذي في في جهة وهذي في جهة وابي انام عشان ما يغسل يدينه فهذا يقول له انا اعلم خلاص هذه مربوطة ولا تحركت ابدا

97
00:44:09.200 --> 00:44:31.400
الصحيح ان علة ايجاب غسل اليدين هي ملامسة الشيطان للنائم هي ملابسة الشيطان للنائم ذكره ابو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابو عبد الله ابن القيم لان النائم اذا نام

98
00:44:32.550 --> 00:44:52.000
لابسه الشيطان ما الدليل على ان الشيطان يلابسه ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نام احدكم عقد الشيطان على

99
00:44:52.150 --> 00:45:18.900
قافته مؤخرة عنقه ثلاث عقد هذا حديث. حديث اخر  اذا استيقظ احدكم فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على قياسمه وفي لفظ على خيشومه وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة فهذان الحديثان

100
00:45:19.150 --> 00:45:43.300
يدلان على ان الشيطان يلابس الانسان في نومه. فمما يندفع به سلطان الشيطان المبادرة الى غسل اليدين اذا استيقظ الانسان من نومه وذكر ابن القيم في حاشيته على تهذيب سنن ابي داود

101
00:45:43.400 --> 00:46:15.300
ان اليدين خصتا بذلك لانهما اعظم الات الكسب يعني اعظم ما يكسبه الانسان من خير او شر يكون بيده فهي الة المباشرة غالبا فخصت بالذكر في هذا الحديث نعم. والوضوء لصلاة ومس مصحف وطواف. من الواجبات عند الحنابلة ايضا الوضوء لثلاث عبادات. اولها

102
00:46:15.300 --> 00:46:40.700
صلاة وهذا محل اجماع فمن اراد ان يصلي وجب عليه الوضوء وثانيها مس المصحف وهو لمسه ببشرته بلا حائل لمسه ببشرته بلا حائل. فاذا افضى اليه فمسه ببشرته بدون حائل يعني مانع سمي هذا

103
00:46:41.000 --> 00:47:03.200
سمي هذا مسا فاذا اراد الانسان ان يمس المصحف فيجب عليه ان يكون على وضوء لما رواه مالك وغيره انه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى عمرو ابن حزم

104
00:47:03.350 --> 00:47:27.650
الا يمس القرآن الا طاهر وهذا الكتاب كتاب صحيح مشهور مستفيض خبره فهو ثابت كما ذكره ابن عبد البر في كتاب التمهيد وفيه ايجاب الوضوء على من اراد مس المصحف

105
00:47:28.250 --> 00:47:50.100
وهو مذهب الائمة الاربعة انه لا يجوز لمن اراد ان يمس المصحف ان يمسه بغير وضوء بل لابد ان يكون متوضأ. وثالثها الطواف حول الكعبة وهو مذهب الائمة الاربعة ايضا. فمن اراد الطواف وجب عليه الوضوء

106
00:47:50.200 --> 00:48:11.350
واحتجوا بما رواه الترمذي من حديث عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت صلاة الا ان الله اباح لكم ان تتكلموا فيه

107
00:48:11.950 --> 00:48:28.050
فلا تتكلموا الا بخير. وفي لفظ الا انكم تتكلمون فيه فلا تتكلموا الا بخير وهذا الحديث مما اختلف في رفعه ووقفه. والصحيح انه موقوف من كلام عبد الله ابن عباس

108
00:48:28.100 --> 00:48:51.350
رضي الله عنهما وليس مرفوعا وما ذكره من ان الطواف صلاة لا يقتضي ان يكون كالصلاة من جميع احكامها لتحقق الفرق بينهما مثل ايش؟ من الفروق بين الطواف والصلاة مم

109
00:48:52.900 --> 00:49:16.350
الفرق من الفرق بينهما الكلام لكن هذا الفرق جاء في الحديث الاذن به لكن غيره احسنت التكبير والسلام والتكبير في الطواف ربما يقول بعض الناس انه يكبر في اوله لكن السلام ليس هناك سلام في

110
00:49:16.500 --> 00:49:39.350
في اخره وكذلك الصلاة فيها ركوع والسجود والطواف ليس فيه ركوع ولا سجود. فهذه فروق جلية تقتضي ان الصلاة والطواف لا يستويان من كل وجه وانما يكونان مشتركين في بعض الاحكام دون بعض

111
00:49:40.250 --> 00:50:03.100
فما استدلوا به فيه نظر وجاء عن جماعة من التابعين واتباعهم كمنصور بن المعتمر وحماد بن زيد والحكم بن عتيبة والاعمش جواز الطواف بدون وضوء ونصره ابو العباس ابن تيمية

112
00:50:03.250 --> 00:50:31.100
وتلميذه ابن القيم واحتج باصلين كليين احدهما فقدان الدليل المصرح بذلك اذ ليس في الادلة ما يصرح بذلك والاخر عدم وجود اجماع على ايجابي الوضوء في حالة طواف هو الاول احوط والثاني فيه قوة

113
00:50:31.350 --> 00:50:54.500
فالاحوط الانسان اذا اراد ان يطوف ولو نفلا ان يكون على وضوء. نعم. النوع الثاني المستحبات وفيه زمرة من المسائل فيستحب للمتخلي عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبايا من انواع الحكم التعبدي الاستحياء

114
00:50:54.500 --> 00:51:37.300
وهو اصطلاحا الخطاب شرعي ايش والطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم فالايجاب والاستحباب يشتركان ويفترقان فاشتراكهما في انهما معا حكم شرعي طلبي

115
00:51:37.850 --> 00:52:04.750
يقتضي الفعل وافتراقهما في ان الاجابة تاني في ان الايجاب يكون الاقتضاء فيه لازما واما الاستحباب فالاقتضاء فيه غير لازما وسيذكر المصنف فيما استقبل جملة من المستحبات المتعلقة بالطهارة والصلاة

116
00:52:05.600 --> 00:52:29.500
فاولها ما ذكره في قوله فيستحب للمتخلي عند دخول الخلاء قول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث فمن المستحبات عند الحنابلة وثاقا للثلاثة لمن دخل خلاء وهو الموضع المعد لقضاء الحاجة الاتيان بهذا الذكر

117
00:52:30.500 --> 00:52:55.200
فالمتخلي اسم لمريد قضاء الحاجة المتخلي اسم لمريد قضاء الحاجة نسبة الى الخلاء والخلاء هو الموضع المعد لقضاء الحاجة هو الموضع المعد لقضاء الحاجة الذي يسمى في عرفنا اليوم بماذا

118
00:52:55.700 --> 00:53:22.850
بالحمام الذي يسمى في عرفنا اليوم بالحمام. واما عند الاوائل فكانوا يسمونه الكنيف واما الحمام عندهم فهو اسم احسنت للمكان الذي يغتسل فيه للمكان الذي يستغسل يغتسل فيه الذي يسمى في عرف الناس اليوم المروش

119
00:53:22.850 --> 00:53:43.150
فالحمام عند الاوائل يراد به هذا. فمثلا ما جاء في بعض الاحاديث وفيها ضعف من كانت تؤمن بالله واليوم الاخر فلا تدخل الحمام المراد بالحمام يعني المغتسل لان الحمامات فيما سلف كانت اماكن

120
00:53:43.550 --> 00:54:03.550
عامة كالحمامات الموجودة اليوم بقاياها في الشام وفي تركيا هذه هي التي تسمى حماما فاذا دخل المتخلي موضع قضاء الحاجة استحب له الاتيان بهذا الذكر من جملتين الاولى بسم الله

121
00:54:03.700 --> 00:54:31.100
وهي مروية في حديث ضعيف والثانية اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهو في الصحيحين اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث تضم وتسكن فيقال الخبث الخبث فالخبث بالجمع جمع

122
00:54:31.750 --> 00:55:10.550
بالظن فالخبث بالضم جمع خبيث جمع خبيث والخبث بالسكون المراد به الشر المراد به الشر ويقول المتخلي هذا الذكر متى متى يقوله عند ارادة دخول محل قضاء الحاجة عند ارادة دخول محل قضاء الحاجة فاذا اراد الانسان ان يدخل الموضع المعدة لذلك قال

123
00:55:10.550 --> 00:55:43.750
هذا الذكر فاذا قضى حاجته  صحراء او فلاة متى يقولها؟ يقول هذا الذكر مم عند قيامه من مكانه للذهاب لقضاء الحاجة ان نفرض انك طلعت مثلا انت في البر  اراد

124
00:55:43.800 --> 00:56:03.950
احد ان يقضي حاجته في وكانوا في خيمة فانه اذا ذهب بقضاء الحاجة من قيامه يقول هذا الذكر طيب وغيره ها عند تشمير الملابس عند تشمير ثيابه عند تشمير ثيابه التشمير يعني رفع الثياب

125
00:56:04.500 --> 00:56:30.750
تشمير يعني رفع الثياب والخلع القاء الثياب والانسان مأمور بالتستر فلذلك يأتي بهذا الذكر عند تشميل ثيابه اذا اراد قضاء حاجته. نعم. وبعد خروج منه وبعد خروج منه قول غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. اذا خرج المتخلي من الخلاء استحب له عند الحنابلة وفاقا للثلاثة

126
00:56:30.750 --> 00:56:57.650
فقال الثلاثة من ابو حنيفة ومالك والشافعي وفاقا للثلاثة الاتيان بهذا الذكر المركب من جملتين الاولى غفرانك وهي في حديث عائشة عند الترمذي وغيره باسناد حسن والثانية الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهي عند ابن ماجة من حديث انس

127
00:56:57.800 --> 00:57:26.400
باسناد ضعيف يقول المتخلي هذا الذكر متى متى يقوله عند خروجه من محل قضاء الحاجة فان كان قاضيا الحاجة في ثلاث او صحراء فانه يقوله ما يعم اذا ارسل ثيابه

128
00:57:26.450 --> 00:57:48.000
فانه يقوله اذا ارسل ثيابه نعم. وتقديم رجله اليسرى عند دخوله واليمنى عند الخروج منه. يستحب عند الحنابلة للمتخلي وفاقا للثلاثة ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء واذا اذا خرج قدما اليمنى

129
00:57:48.650 --> 00:58:16.350
اخذا بقاعدة الشرع في ان اليمين للتكريم وان الشمال للاذى اخذا بقاعدة الشرع في ان التكريم لليمين وان الشمال للاذى فاذا خرج الانسان من الخلاء فهو خروج من محل الاذى الى

130
00:58:16.400 --> 00:58:42.600
موضع اكمل فيستحق التكريم. واذا دخل الانسان الى دار الخلاء فهو يدخل الى محل نقص لانه محل القاء الاذى عن العبد بقضاء حاجته من بول او غائط نعم ويستحب السواك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت. ويستحب السواك بعود الليل ملق

131
00:58:42.600 --> 00:59:06.100
لمضر لا يتفتت من المستحبات عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السواك والته العود الذي يستاك به وصفته المستحبة ان يكون لينا اي غير خشن اي غير خشن سواء كان رطبا او يابسا مندا

132
00:59:06.300 --> 00:59:32.150
والمندى هو المبلول بالماء. وان يكون منقيا اي مذهبا للتغير لان المقصود من استعمال السواك هو اذهاب التغير ونحوه وان يكون غير مضر  فلا يجرح ولا يؤذي لانه اذا جرح اللثة او الاسنان واذى

133
00:59:33.150 --> 01:00:01.250
اقترن به الضرر والضرر منفي في الشرع والا يكون متفتتا لان تفتت السواك يضاد غرظه وغرض السواك هو اذهاب التغير. واذا كان متفتتا فانه لا يجدي في التغير بل يكون قلعه للتغير ضعيفا لوهنه وتفتته. نعم

134
01:00:01.400 --> 01:00:29.650
هذه الجملة عند الحنابلة تقييد لاطلاق الجملة السابقة في حق الصائم فان الصائم يستحب عند الحنابلة مطلقا اما الصائم فانه يستحب له قبل الزوال بعود يابس اما الصائم فانه يستحب له قبل الزوال بعود يابس اي غير رطب

135
01:00:30.950 --> 01:00:51.750
ولم يختلف اهل العلم في استحبابه للصائم على هذه الصفة كما ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشيته على الروض المربع وانما اختلفوا في الرطب. واما اليابس قبل الزوال فهو مستحب اتفاقا

136
01:00:51.800 --> 01:01:14.400
والفرق بين اليابس والرطب ان اليابس لا يتحلل منه شيء ان اليابس لا يتحلل منه شيء لجفافه واما الرطب فانه ربما تحلل منه شيء وسرى من رطوبته الى الصائم شيء

137
01:01:14.500 --> 01:01:34.300
نعم واستعداد وهو حلق العانة وحق شارب او قص طرفه وتقليم ظفر ونتف فانشق حلقه او تنوع. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة اربعا من المستحبات قرن بينهن لانهن من خصال الفطرة

138
01:01:35.650 --> 01:02:04.200
فاول المستحبات الاستحداد وهو حلق شعر العانة حلق شعر العانة سمي استحدادا لجريان العادة باستعمال حديدة خاصة لازالته سمي استحدادا لجريان العادة باستعمال حديقة خاصة لازالته والاجماع منعقد على استحبابه

139
01:02:04.300 --> 01:02:34.550
والاجماع منعقد على استحبابه والثاني حف الشارب او قص طرفه عفوا الشارب او قص طرفه والمراد بحثه استقصاء اخذه استقصاء اخذه فانه يسمى حفا فاذا استقصى اخذه سمي حفا وهو مستحب عند الحنابلة وفاقا الحنفية

140
01:02:35.450 --> 01:03:06.850
او قص طرفه اي او قصت طرف الشارب والطرف معدود من طرف الشفه لا من اصل الشعر وهو يقص طرفه المتجلي على شفته فيستحب له ذلك وفاقا المالكية والشافعية ومذهب الحنابلة

141
01:03:07.600 --> 01:03:35.200
اوسع المذاهب لانه وافق الحنفية في الاستحباب الاستقصاء في اخذه ووافق المالكية والشافعية في قص طرفه فهو مخير بين الامرين. وهذا ارجح الاقوال لصحة الاحاديث بهذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلاهما مما جاءت به السنة

142
01:03:35.250 --> 01:04:05.750
حكاه الطبري رحمه الله تعالى. والثالث تقليم الاظفار واستحبابه مجمع عليه والمراد بتقليم الاظفار اي قطعها المراد بتقليم الاظفار اي قطعها والرابع نتف الابط اي نزع شعره والابط بكسر الهمزة وسكون الباء

143
01:04:05.900 --> 01:04:26.050
فلا يقال ابط وانما يقال ابطئ وهو باطل المنكب فما استبطن المنكب والمتن او المنكب هو الذي يسمى متنا فما استبطن المنكب في اعلى الذراع يسمى ابطا فيستحب نزع شعره

144
01:04:27.800 --> 01:04:55.550
اتفاقا واذا شق نزعه حلقه او تنور. فاذا كان نزع الشعر بقلعه من موضعه شاقا على العبد فانه يحلقه بالالة التي تكون لذلك او تنور يعني او استعمل النور والنورة اخلاق متنوعة من الجص وغيره

145
01:04:55.950 --> 01:05:26.500
اذا وضعت على الشعر اسقطته اخلاط معروفة من الجص وغيره اذا جعلت على الشعر اسقطته وفي وفي معناها مزيلات الشعر الموجودة اليوم وفي معناها مزيلات الشعر الموجودة الموجودة اليوم فتكون ثلاث من هؤلاء الاربع من سنن الفطرة مستحبة اجماعا

146
01:05:26.750 --> 01:05:52.300
وهي الاستحداد وتقديم الاظفار ونتف الابط هذه مستحبة اجماع واما الشارب ففيه خلاف فمن الفقهاء من استحب قصه باستقصائه وهم من حنفية ومن الفقهاء من استحب قص طرفه. الساقط على الشفه

147
01:05:52.950 --> 01:06:16.450
وهؤلاء هم من المالكية والشافعية ومن الفقهاء من رأى ان الامرين كلاهما مستحب وهما وهم الحنابلة رحمهم الله تعالى نعم من المستحبات للمتوضئ عند الحنابلة وفاقا للاربعة بل يشبه الا يكون بين الفقهاء خلاف في ذلك ان يقول

148
01:06:16.450 --> 01:06:38.500
المتوضئ عند فراغه من وضوءه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومحل  متى متى محله عند فراغه يعني متى؟ عند فراغك. بعد انقضاء افعال الوضوء

149
01:06:38.550 --> 01:06:50.900
بعد انقضاء افعال الوضوء لان بعض العامة تسمعهم الان وهو يغسل الجهة اليسرى تسمع يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. هذا ما جاء به في موقعه الشرعي

150
01:06:51.150 --> 01:07:14.850
موقعه الشرعي اذا فرغ والفراغ يقتضي الانفصال عن افعال الوضوء والفراغ يقتضي الانفصال عن افعال الوضوء فاذا انفصل عن افعال الوضوء فانه يقول هذا الذكر فانه يقول هذا الذكر من المستحب

151
01:07:15.250 --> 01:07:39.300
المصلي عند الحنابلة قبل ان يقرأ الفاتحة في اول ركعة دون بقية الركعات امران الاول دعاء الاستفتاح ومن انواعه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

152
01:07:40.000 --> 01:08:02.450
وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية دون المالكية وهو الصحيح فيستحب قبل القراءة ان يستفتح الانسان بالوارد مما ذكرنا او غيره لصحة الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والثاني التعود

153
01:08:02.900 --> 01:08:32.700
وهو قول ايش اعوذ بالله وهو قول اعوذ بالله هذا هو التعوذ وباستحبابه قالت الحنفية والشافعية ويقويه قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فالاكمل ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

154
01:08:33.800 --> 01:08:52.550
فان استعاذ باي صيغة صح ذلك فلو قال اعوذ بالله ابتعاذ ام لم يستعذ تعال ولو قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم استعاذ ام لم يستعذ؟ استعاذ فلو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

155
01:08:52.550 --> 01:09:16.650
الله السميع العليم. استعاذ ام لم يستعذ؟ استعاذ. فكيف ما استعاذ جاز؟ ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث  بصفة الاستعاذة ولكن المتواتر في النقل القرآني للقراءات هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا متواتر

156
01:09:16.850 --> 01:09:36.250
عند نقل القراءات المعروفة عند القراء فاكمل الصيغ ان يقول القارئ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في اول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة. من المستحب للمصلي عند الحنابلة

157
01:09:36.250 --> 01:09:57.400
ايضا وفاقا للحنفية ان يبسمل المصلي عند قراءة الفاتحة وعند قراءة كل سورة وهو الصحيح بما ثبت في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انزلت علي انفا سورة

158
01:09:58.000 --> 01:10:20.800
كيف ينزل عليه ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر فابتدأ السورة البسملة فيستحب لمبتدئ السورة من فاتحة او غيرها في الصلاة وغيرها ان يبسمل

159
01:10:21.150 --> 01:10:47.600
ان يبسمل وان كان قارئا بعض الصورة في اثنائها فهو مخير ان كان قارئا بعض السورة في اثنائها فهو مخير. فلو ان انسانا قرأ من اخر سورة المطففين ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون

160
01:10:48.450 --> 01:11:09.100
فهنا يكون قد ابتدأ باول السورة ام باجزائها؟ جزء من اجزائها؟ جزء من اجزائها. قال الشاطبي في منظومته المعروفة قال وفي الاجزاء خير من تلى المراد بالاجزاء يعني ابعاد الصورة اجزاء الصورة مخير انشأ يبتدي بالبسملة

161
01:11:09.400 --> 01:11:27.550
او لا يبتلي اما السورة من اولها فالسنة فيها ان يبتدأ بالبسملة نعم وقراءة سورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة فجر. واولتي مغرب ورباعية. من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا

162
01:11:27.550 --> 01:11:53.900
ان يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر في كل ركعة منها وفي الركعتين الاوليين من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا

163
01:11:54.750 --> 01:12:16.950
صلى الظهر والعصر قرأ في الركعتين الاوليين بسورة بعد الفاتحة واما الاحاديث الواردة في المغرب والعشاء فهي احاديث متكاثرة فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ لسورة بعد الفاتحة كحديث جبير بن مطعم في الصحيحين في قراءة سورة

164
01:12:17.050 --> 01:12:41.500
الطور وغيره من الاحاديث الواردة في ذلك. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى الاجماع على ذلك فقال لا نعلم في هذا خلافا نعم وقولوا امين عند الفراغ من الفاتحة. من المستحب للمصلي عند الحنابلة اذا فرغ من الفاتحة ان يقول امين

165
01:12:41.750 --> 01:13:05.200
حال الجهر بها او حال الاسراف للامام والمأموم والمنفرد للامام والمأموم والمنفرد. وثاقا للشافعية فالحنابلة والشافعية يرون ان التأمين مستحب مطلقا ما معنى مطلقا يعني في جهر واصرار للامام والمأموم

166
01:13:05.600 --> 01:13:31.350
والمنفلق. واما المالكية فانهم يستحبونه للمأموم والمنفرد دون دون الامام فانهم يستحبونه للمأموم والمنفرد دون الامام في الصلاة الجهرية اما في السرية فانه يستحب عندهم للامام فالمالكية يفرقون في حق من

167
01:13:32.450 --> 01:14:02.700
بحق الايمان بين الصلاة الجهرية والسرية فعندهم تأمين الامام في الصلاة السرية مستحب وفي الصلاة الجهرية غير مستحب واما الحنفية فيستحب عندهم الاصرار بالتأمين مطلقا يعني في الجهرية هو السرية للامام والمأموم والمنفرد. واصح هذه المذاهب هو مذهب الحنابلة والشافعية

168
01:14:02.800 --> 01:14:29.750
من استحباب التأمين مطلقا للامام والمأموم والمنفرد لما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا اذا امن الامام فامنوا وعند ابي داوود بسند صحيح من حديث وائل ابن حجر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ ولا الضالين قال امين ورفع

169
01:14:29.750 --> 01:14:53.000
صوته والاصل في الصلاة سرها وجهرها ان تستوي احكامهما ما لم يرد دليل يفرق بينهما نعم وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين. من المستحب عند الحنابلة ايضا الزيادة

170
01:14:53.000 --> 01:15:11.500
على المرة اي ان يأتي بهذا الذكر فوق مرة واحدة في تثبيت ركوع وسجود وفي سؤال المغفرة بين السجدتين وقد نقل الترمذي الاجماع على الاول اي انه تستحب الزيادة في تسبيح الركوع

171
01:15:11.750 --> 01:15:27.250
والثاني هو مذهب الائمة الاربعة ولا اعلم فيه خلافا لكن لم ارى من حكى الاجماع فيه واما استحبابها في الموضع الثالث وهو دعاء سؤال المغفرة بين السجدتين فهو مذهب الشافعية وفاقا للحنابلة

172
01:15:27.950 --> 01:15:47.900
وهذا المذكور هو الموافق للاحاديث الثلاثة للاحاديث النبوية فيستحب الزيادة على المرة في المواضع الثلاثة في تسبيح ركوع وسجود وسؤال المغفرة بين السجدتين. والاكمل في تسبيح الركوع ان يقول سبحان ربي

173
01:15:48.400 --> 01:16:02.150
ايش العظيم وفي السجود ان يقول سبحان ربي الاعلى وفي سؤال المغفرة ان يقول ربي اغفر لي. في سؤال المغفرة بين سجدتين يقول ربي اغفر لي. نعم. ودعاء في تشهد اخير

174
01:16:02.150 --> 01:16:23.450
من المستحب للمصلي عند الحنابلة رفاقا للثلاثة بل لا اعلم فيه اختلافا ان يدعو قبل سلامه بعد تشهده الاخير لما في الصحيح من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذكره التشهد ثم ليتخير

175
01:16:23.450 --> 01:16:43.500
من الدعاء ما شاء فمحل ما قبل السلام موضوع في الشرع الدعاء فيستحب الدعاء فيه. نعم. فرفع اليدين عند الاحرام والركوع والرفع والرفع من المستحب للمصلي عند الحنابلة وفاقا الشافعي

176
01:16:43.800 --> 01:17:17.350
رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه واما الموضع الرابع وهو عند القيام من التشهد الاول فهذا غير مستحب عند الحنابلة فهذا غير مستحب عند الحنابلة في المذهب

177
01:17:18.500 --> 01:17:36.450
وعنه اي عن الامام احمد رواية ثانية انه يستحب وفاقا للشافعي وهو الصحيح بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا كبر واذا

178
01:17:36.700 --> 01:17:58.450
ركع واذا رفع من الركوع واذا قام الى الركعة الثالثة من التشهد فحديث ابن عمر حجة في استحباب الموضع الرابع واضح طيب لو قال قائل كيف الحديث في الصحيحين وفيه التصريح بالموضع الرابع؟ ومع ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى

179
01:17:58.500 --> 01:18:25.200
لا يستحبه في المذهب ما الجواب ايوه وملك الرابعة يعني الامام احمد فالمشهور عنه يرى عدم صحة ذكر الموضع الرابع في حديث ابن عمر الامام احمد يرى ان الموضع الرابع

180
01:18:25.450 --> 01:18:54.100
في حديث ابن عمر لا يصح لكن البخاري ومسلم لكن البخاري ومسلما يريان صحته ووقع الاتفاق على ذلك. والامام احمد يتشدد في التفرد واما البخاري ومسلم فهما متوسطان بين المتشددين والمتساهلين في مسألة التفرد ومذهبهما من احسن المذاهب فالاشبه صحتها رواية وانه يستحب

181
01:18:54.100 --> 01:19:17.850
المصلي ان يرفع يديه اذا قام من التشهد الى الركعة الثالثة نعم ونظره الى موضع سجوده وقيامه الى الثانية على صدور قدميه. وضع اليمنى على اليسرى في قيامه جعلهما تحت سرته من المستحب للمصلي عند الحنابلة

182
01:19:18.150 --> 01:19:45.000
وفاقا للحنفية والشافعية وضع اليمنى على اليسرى في قيامه لحديث كهل ابن سعد ان الناس كانوا يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. رواه البخاري. فهذا اصل في ان السنة هي

183
01:19:45.250 --> 01:20:06.300
القبض ام الارسال في السنة على القيام القبض ام الارسال القبض لانه ان يضع يده اليمنى على ذراعه على ذراعه اليسرى فتكون حال قبض ام حال ارسال قال تكون حال قبض

184
01:20:06.650 --> 01:20:32.450
وموضع وضع اليدين المقبوضتين عند الحنابلة جعلهما تحت سرته ان يجعلهما تحت السرة ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع ولا موقوف في موضع اليدين حال القيام

185
01:20:34.800 --> 01:21:03.000
ونقل الترمذي في جامعه عن الصحابة والتابعين ان الامر عندهم في ذلك واسع ان الامر عندهم في ذلك واسع ايش معنى واسع يعني ان الامر بحسب ما يتيسر للعبد ان شاء وضحى على صدره وان شاء

186
01:21:03.700 --> 01:21:19.000
فوق صرته وان شاء على سرته وان شاء تحت سرته فالسنة هي القبض اما محل القبض لم يثبت فيه حديث. ومذهب الصحابة والتابعين التوسيع في ذلك وهذه التوسعة هي المناسبة

187
01:21:19.250 --> 01:21:47.500
لاحكام الشريعة لان اليدين تختلف احوالهما بالنسبة الى الناس فالضخيم البدين يشق عليه ان يضعهما على صدره ويؤذيه ذلك وكل بحسب حاله الذي يتيسر له لان المقصود الاعظم في الصلاة حصول الخشوع

188
01:21:47.750 --> 01:22:04.550
ومثل هذا ربما كان متحفزا غير مجتمع القلب على مطلوبه. فالامر واسع في ذلك نعم ونظره اذا موضع سجوده من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا نظره الى موضع سجوده مثاقا للثلاثة

189
01:22:04.850 --> 01:22:28.450
وروي في ذلك حديث لا يثبت لكن النظر يقتضيه لكن النظر يقتضيه لان جمع البصر اعون على تحصيل الخشوع لان جمع البصر اعون على جمع الخشوع والله عز وجل يقول قد افلح المؤمنون

190
01:22:28.750 --> 01:22:53.100
ايش؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون ايهم اخشع؟ ايهما اخشع؟ رجل يجمع بصره في موضع واحد؟ ام رجل يشتت بصره ما الجواب رجل يجمع بصره وانسب المواضع لجمع البصر هو موضع السجود هو موضع السجود فدلالة

191
01:22:53.100 --> 01:23:13.300
النظر تقتضي استحباب ذلك وان تخلفت دلالة الاثر. يعني وان كان الحديث بذلك ضعيفا. نعم وقيامه الى الثانية على صدور قدميه. وكذلك الى الثالثة والرابعة. واعتماده على ركبتيه عند نهوضه. من المستحب للمصلي عند

192
01:23:13.300 --> 01:23:40.800
ايضا وفاقا لابي حنيفة قيام المصلي الى الثاني على صدور قدميه وكذلك الى الثالثة والرابعة. فاذا قام قام على صدور القدمين وكذلك يستحب له اعتماده على ركبتيه عند نهوضه لا على يديه. فيعتمد ناهضا على ركبتيه حتى

193
01:23:40.800 --> 01:24:08.650
يقوم ورويت في ذلك احاديث ضعاف. ورويت في ذلك احاديث ضعاف وذهبت المالكية والشافعية الى انه يعتمد على يديه اذا اراد ان يقوم وهو اصح لما في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويت لما نعت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم اعتمد على يديه

194
01:24:08.850 --> 01:24:37.000
فيستحب للمصلي ان يعتمد على يديه وقد اتفق الفقهاء ان المصلي اذا اعتمد على صدور قدميه ونهض على ركبتيه او اعتمد على يديه فصلاته صحيحة ولكنهم اختلفوا في ايش بالافضل ولكنهم اختلفوا في الافضل. نعم. وافتراشه اذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في

195
01:24:37.000 --> 01:25:06.950
من المستحب للمصلي عند الحنابلة نفاقا للشافعية افتراشه بين السجدتين وفي التشهد الاول وتوركه في الاخير والمراد بالافتراش ان ينصب قدمه اليمنى نصبا فتكون قائمة ثم يجعل قدمه اليسرى فراشا اي وطاء يجلس عليها

196
01:25:07.150 --> 01:25:35.200
في موضعين احدهما بين السجدتين والاخر في التشهد الاول واما في التشهد الاخير فانه يجلس متوركا ومعنى التورك الافضاء بوركه الى الارض وذلك بان ينصب رجله اليمنى ويفظي اي يلقي بوركه

197
01:25:35.450 --> 01:25:56.250
اليسرى الى الارض وهو اصح الاقوال في هذه المسألة لصحة ذلك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث واضح طيب فان كانت الصلاة ليس فيها الا تشهد واحد

198
01:25:56.850 --> 01:26:18.300
فهل السنة في التشهد الاخير منها ان يفترش ام يتورث مثل ايش؟ صلاة ايش صلاة الفجر او النافلة ركعتين هذه ليس فيها الا تشهد واحد هو الاول وهو الاخير فايهما السنة

199
01:26:19.400 --> 01:26:37.850
الافتراس السنة الافتراش في الصلاة في الركعتين نحن نوافقك لكن لا نعلم ان من السنة افتراش الكتاب في الارض ان ترفع جزاك الله خير فالسنة اذا كانت ركعتين ان يفترسا ولا يتورك

200
01:26:37.900 --> 01:26:55.400
في اصح قولي اهل العلم نعم والتفاته يمينا وشمالا في سلامه من المستحب للمصلي عند الحنابلة ايضا التفاته يمينا ايمانا في سلامه وثاقا للحنفية والشافعية لما في صحيح مسلم من حديث

201
01:26:55.500 --> 01:27:14.050
سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال كنت ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى ارى خده ومتى يرى باب خده اذا التفت اذا التفت اذا التفت

202
01:27:14.250 --> 01:27:32.150
رأى المأموم بيض الخد واذا التفت هنا رأى المأموم بياض الخد فالالتفات سنة واما التسليم فسيأتي انه ركن من اركان الصلاة. ولذلك لو ان انسانا يصلي ثم بعد التشهد قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم

203
01:27:32.150 --> 01:27:59.900
رحمة الله ولم يلتفت يكون جاب الركن ولا ما جاء؟ جاء بالركن. ولكنه ترك السنة. فالسنة ان يلتفت يمين وان يلتفت نساء متى يلتفت ابنتها بس متى اذا شرع في السلام يعني بعض الناس يقول كذا السلام عليكم ورحمة الله

204
01:28:00.500 --> 01:28:19.500
السلام عليكم ورحمة الله هذا هذا اخر الشروع في التسليم. اذا اراد ان يشرع في التسليم قال السلام عليكم ورحمة الله هذا الان شرع وانتهى عند نهايته ثم رجع السلام عليكم ورحمة الله هذه هي السنة اما ما يفعل بعض الناس تجده عشان يقول الصوت

205
01:28:19.650 --> 01:28:42.050
والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. هذا اخر السلام عن موضعه. فموضعه مقترن بالالتفات. فاذا التفت قال هذا الاكمل ولو انه فعل مثل ما ذكرنا يكون قد قصر في صورة السنة. لان الالتفاف حكمه سنة. نعم

206
01:28:42.300 --> 01:29:09.000
النوع الثالث المباحات وفيه جملة من المسائل. من انواع الحكم التعبدي الاباحة. وهي اصطلاحا الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. وسيذكر المصنف فيما يستقبل طائفة من المباحات المتعلقة بالطهارة والصلاة

207
01:29:09.850 --> 01:29:31.200
كيف تكون الاباحة خطاب شرعي طلبي؟ كيف طلبي؟ وين الطلب في الاباحة يعني مثل قوله تعالى هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا اكل اكل السمك وش حكمه

208
01:29:32.100 --> 01:29:57.050
مباح طيب كيف كيف الطلب؟ اين الطلب في المباح واضحة الاشكال الطلب اعتقاد اباحته الطلب اعتقاد اباحته في طلب من العبد ان يعتقد اباحته ولو لم ليأكله ولو لم يأكل السمك مثلا في هذا المثال الذي ذكرناه. نعم

209
01:29:57.700 --> 01:30:25.400
فيباح للصائم السواك قبل الزوال بعود الرب من المباح للصائم عند الحنابلة السواك قبل الزوال بعود رطب لانه مظنة التحلل فلذلك ابيح ولم يسن حفظا للصيام قبيح ولم يسن حفظا الصيام. وهذه المسألة من مفردات الحنابلة

210
01:30:25.900 --> 01:30:52.400
واما باستعمال العود اليابس للصائم ايش حكمه عند الحنابلة قبل الزوال فهو مستحب لكن الكلام في العود الرطب استعماله قبل الزوال فهو عندهم مباح والصحيح انه مستحب ايضا فيستحب السواك للصائم مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال. نعم

211
01:30:52.500 --> 01:31:10.250
وتباح قراءة القرآن مع حدث اصغر. ونجاسة ثوب وبدن وفم. من المباح عند الحنابلة قراءة القرآن مع حدث اصغر والحدث الاصغر ما اوجب ماشي وضوءا الحدث الاصغر ما اوجب وضوءا

212
01:31:10.300 --> 01:31:29.150
فيستحب لمن كان متلبسا بحدث اصغر فيباح لمن كان متلبسا بحدث اصغر ان يقرأ القرآن وفاقا للثلاثة  بل لا يعلم فيه خلاف فيباح للمحدث حدثا اصغر ان يقرأ القرآن لكن شرطه ان يكون بدون

213
01:31:29.700 --> 01:31:48.250
مس لكن شرطه ان يكون بدون مس. ويباح ايضا عند الحنابلة قراءة القرآن مع نجاسة ثوب او بدن او فم فلو كان على قارئ القرآن نجاسة في ثوبه او في بدنه

214
01:31:48.350 --> 01:32:06.900
او في فمه فاراد ان يقرأ القرآن فانه يباح لعدم الدليل المانع لعدم الدليل المانع وذلك ظاهر في نجاسة الثوب او نجاسة البدن واما في نجاسة الفم فالاشبه انه يكره

215
01:32:07.050 --> 01:32:32.350
لماذا ليش الفم اختص بهذا دون التوبة والبدن نعم لانه محل قراءة القرآن لانه محل قراءة القرآن. وجاء عن علي رضي الله عنه باسناد حسن طيبوا افواهكم طيبوا افواهكم المناسب لجلالة القرآن الكريم ان يقرأه الانسان طيب الفم. نعم

216
01:32:32.750 --> 01:32:56.850
ومعونة متوضئ من المباح عند الحنابلة معونة متوضئ اي مساعدته في وضوءه اي مساعدته في وضوئي كتقريب الماء اليه او صبه عليه كتقريب الماء اليه او صبه عليه واذا كان

217
01:32:57.350 --> 01:33:19.400
هذا لعذر يحمل على احتياج المعاني عليه ارتفعت الاباحة الى ما فوقها فلو قدر ان احدا مكسور وهو مجبور الان ولا يستطيع ان يأتي بالماء فاعين على ذلك فالاعانة هذه

218
01:33:19.600 --> 01:33:40.700
هل يقال فيها مباحة؟ ام يقال مستحبة او واجبة مستحبة اذا كان هناك غيره يعينه وواجبة اذا لم يكن الا الا هو واجبة اذا لم يكن الا هو. نعم. النوع الرابع المكروهات فيه زمرة من المسائل. من انواع الحكم التعبدي الكراهة

219
01:33:40.700 --> 01:34:18.300
هي اصطلاحا الخطاب الشرعي ايش  الطلبي لكن هناك طلب فعل وهنا طلب ترك ولذلك ينقل الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازم خطاب الكراهة نحن نقول اقتضاء غير لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم وسيذكر المصنف فيما يستقبل جملة من

220
01:34:18.300 --> 01:34:37.350
المكروهات المتعلقة بالطهارة والصلاة نعم فيكره للمتخلي دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى من المكروه للمتخلي عند الحنابلة دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وثاقا للثلاثة تعظيما لذكر الله وروي فيه

221
01:34:37.350 --> 01:35:02.600
حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه لماذا يضع خاتمه لانه نقش عليه محمد رسول الله ففيه ذكر الله. وهذا الحديث فيه ضعف وقد ذكر ابن مفلح انه لم يجد دليلا للكراهة سوى هذا

222
01:35:02.750 --> 01:35:21.700
والكراهة تفتقر الى دليل والاصل عدمه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فاختيار ابن مفلح الكبير صاحب الفروع انه لا يكره دخول الخلاء بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى لكن الاقوى

223
01:35:21.800 --> 01:35:46.450
كراهة ذلك لانه كما سيأتي يكره ان يتكلم الانسان حال الخلاء بذكر الله يكره للمتخلي حال الخلاء ان يتكلم بذكر الله كما في حديث ان رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اني كرهت ان اذكر

224
01:35:46.450 --> 01:36:11.650
الله الا على طهارة. فاذا كان مكروها للمتخلي ان يذكر الله الا على ظهرها كذلك يكره دخول محل الخلاء بشيء فيه ذكر الله الا ان يخاف عليه الضيعة فترتفع الكراهة فاذا كان لحاجة او ضرورة ارتفعت الكراهة. مثل الان واحد معه مصحف

225
01:36:12.400 --> 01:36:38.800
تغير من هذه المصاحف فاذا وضعه داخل وظعه خارج الخلاء عند المغتسل في ما يسمى بدورة المياه ربما نسيه وربما ضاع فالحاجة ترفع ذلك او مثل الريالات فيها ذكر فيها ذكر الله لو واحد معه بوكه وبيضعه يعني ضراء

226
01:36:39.100 --> 01:36:57.400
ويرجع يلقى البوك ايش صاروا بدون جنحان يعني ما له ذهب فترتفع الكراهة نعم وكلامه فيه بلا حاجة. من المكروه للمتخلي عند الحنابلة كلام في الخلاء بلا حاجة. والمراد به الكلام بما سوى ذكر

227
01:36:57.400 --> 01:37:22.850
لا لان الكلام بذكر الله عند الحنابلة مكروه للاحاديث التي ذكرناها انفا واما بغير ذكر الله عز وجل فانه مكروه لمخالفته كمال الادب والمروءة عند العرب لمخالفته كمال المروءة والادب عند العرب. ومحله لغير حاجة

228
01:37:23.300 --> 01:37:39.750
ومحله لغير حاجة فان وجدت الحاجة ارتفعت الكراهة مثل لو دخل يعني ابوك زعلان وانت في يا فلان وينك؟ وينك؟ وينك؟ واحد يقول اسكت لين عشاني في دولة الخلاء يكره

229
01:37:39.750 --> 01:38:00.800
اخر كلام لا يجوز لك ان تتكلم بانه الحاجة مقتضية مقتضية لذلك. نعم. ومسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء حاجة من المكروه للمتخلي عند الحنابلة مسه فرجه بيده اليمنى عند قضاء الحاجة سواء قبله او دبره لما في الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله

230
01:38:00.800 --> 01:38:24.250
الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يمسح ذكره بيمينه يعني حال قضاء الحاجة على قضاء الحاجة لانه قال ايش واذا بال احدكم في الحديث اذا بال احدكم فان لم يكن عند قضاء الحاجة

231
01:38:25.250 --> 01:38:45.350
ايش جاز اذا لم يكن عند قضاء الحاجة جاز. لو واحد يرتب ملابسه عند لبسها يجوز له ذلك خلافا للمالكية في كراهته. والصحيح ان الكراهة تختص بمحل واحد وهو عند قضاء الحاجة نعم

232
01:38:46.700 --> 01:39:14.650
من المكروه عند الحنابلة السواك لصائم بعد الزوال مطلقا سواء برطب او ميابس سواء برطب او بيابس وهي مفردات مذهبهم والصحيح استحباب السواك مطلقا للصائم احباب السواك مطلقا للصائم. فاذا سئل احدكم ما هي احكام السواك عند الحنابلة في حق الصائم؟ ما هي احكام

233
01:39:14.900 --> 01:39:49.850
سواك عند الحنابلة في حق الصائم ما الجواب هم  وقبل الزوال بيامس وبرطب مباح مباح يعني الحنابلة قبل الزوال عندهم لاستواك حكمان ان كان بيابس مستحب وان كان برطب مباح

234
01:39:49.900 --> 01:40:08.700
وبعد الزوال عندهم حكم واحد وهو ايش الكراهة مطلقا برسم او بيابس. نعم ويكره الاسراف في الوضوء من المكروه للمتخلي عند الحنابلة الاسراف في الوضوء والمراد بالاسراف مجاوزة الحد فيه

235
01:40:09.300 --> 01:40:26.300
وروي في ذلك حديث لكنه لا يصح ونقل النووي رحمه الله تعالى اجماع اهل العلم على النهي عن الاسراف في الوضوء نقل انه اجماع اهل العلم على النهي عن الاسراف

236
01:40:26.700 --> 01:40:49.350
بالوضوء لكنهم اختلفوا في حكم الاسراف اهو نهي تحريم ام نهي كراهية والصحيح انه نهي تحريم لما عند ابي داود وغيره من حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

237
01:40:49.650 --> 01:41:13.550
فيكون اقوام يعتدون في الطهور والدعاء يعني يتجاوزون الحد المأذون به شرعا وذلك ذم لهم فيدل على تحريم ذلك واذا اشتمل الاسراف على مخالفة المأمور به شرعا قويت الحرمة مثلا المأمور به شرعا

238
01:41:13.650 --> 01:41:31.750
كم يغسل الانسان عضوه في اقصى العدد ثلاث مرات فاذا جاوزه يكون قد وقع في الاسراف المحرم يكون قد وقع في اسراف محرم. نعم. ويكره للمصلي اختصاره على الفاتحة وتكرارها

239
01:41:31.800 --> 01:41:48.550
من المكروه للمصلي عند الحنابلة اقتصاره على الفاتحة في غير ثالثة مغرب واخيرتي رباعية فلو ان انسانا صلى صلاة المغرب الركعة الاولى بالفاتحة ثم ركع حكم صلاته صحيحة لكن فعله

240
01:41:49.450 --> 01:42:11.400
ايش مكروه لماذا لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكدا لو انه كرر الفاتحة محل السورة فقرأ الفاتحة ثم موضع السورة قرأ الفاتحة مرة ثانية. فانه يكره ذلك ايضا لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه

241
01:42:11.400 --> 01:42:32.600
وسلم نعم. فالتفاته بلا حاجة من المكروه للمصلي عند الحنابلة التفاته بلا حاجة نقل ابن حجر الاتفاق عليه في فتح الباري فهو امر مجمع عليه يكره ان يلتفت بلا حاجة. وعند البخاري مرفوعا

242
01:42:32.600 --> 01:42:51.700
النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد واذا كان الالتفات لحاجة جاز اذا كان الالتفات لحاجة جاز مثل ايش حاجة

243
01:42:52.750 --> 01:43:12.150
ترقب عدو ترقب عدو يعني هذه الجهة جهة عدو فهو يترقب عدوا ربما ظهر. فيجوز له ان يلتفت لحاجة. يجوز له ان يلتفت لحاجة نعم وتغويضه عينيه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة

244
01:43:12.200 --> 01:43:32.350
تغميض المصلي عينيه لامرين احدهما انه من فعل اليهود في صلاتهم انه من فعل اليهود في صلاتهم والثاني انه مظنة النوم والتكاسل في الصلاة انه مظنة النوم والتكاسل في الصلاة

245
01:43:34.100 --> 01:43:51.550
ومحل هذه الكراهة اذا لم يكن في قبلة المصلي ما يشغل قلبه اذا لم يكن في قبلة المصلي ما يشغل قلبه فان كان فيها ما يشغل قلبه لم يكره التغميض قطعا

246
01:43:51.900 --> 01:44:13.650
قاله ابن القيم في زاد المعاد اذا كان فيها ما يشغل قلبه امتنع القول بالكراهة فلو صلى انسان في مسجد دخله لاول مرة ثم لاح بين يديه عدة كتب موضوعة امامه

247
01:44:13.850 --> 01:44:36.800
فصار قلبه مشغول بهذه الكتب فهنا ترتفع الكراهة بل ذهب ابن القيم الى ان القول بالاستحباب هو الموافق الشرع لماذا لان مقصد الشرع في الصلاة جمع القلب بالخشوع وتغميض العينين عن هذه الكتب

248
01:44:37.350 --> 01:45:00.350
يحصن به الخشوع. نعم ففرقعة اصابعه وتشبيكها. من المكروه للمصلي عند الحنابلة فرقعة اصابعه وتشبيكها وفرقعة الاصابع هو غمزها قمزها او مدها حتى تصوت بعض الناس اذا مد اصابعه ما شاء الله تسمع

249
01:45:00.500 --> 01:45:20.550
الصوت فالفرقعة هي الصوت فالصادم من الاصابع اما بغمزها تغمزها يثنيها ويظغط عليها او بمدها فيكره ذلك اجماعا نقله ابن قدامة وتشبيكه هو ان يدخل اصابع يديه احداهما في الاخرى

250
01:45:21.000 --> 01:45:47.550
ان يدخل اصابع يديه احداهما في الاخرى هذا يسمى تشبيكا. نعم. ومسه لحيته وكفه ثوبه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة لحيته لانه عبث ينافي الخشوع وفاقا للثلاثة من هو محل اجماع نقله الطبري وابن قدامة رحمهم الله تعالى

251
01:45:49.200 --> 01:46:20.700
ويكره له ان يكف ثوبه. والمراد بكف الثوب لماذا في الثوب هم لا لا تقل تشبير وقلت طيه طيه كف الثوب طيب فمثلا هذا ثوب فاذا طويته يسمى ايش تسمى كفه فطي الثوب هو كفه

252
01:46:21.050 --> 01:46:47.000
ويكره للمصلي ان يكف ثوبه وهي مسألة مجمع عليها لماذا يكره ليش كف الثوب لحديث ايش ونهيت ان اكف شعرا او ثوبا في الصحيحين من حديث ابن عباس هذا نهي عن ذلك. طيب ما علة النهي

253
01:46:49.600 --> 01:47:10.150
العلة هذه الكراهية الحكم لماذا العلة؟ العلة لان كف الثوب اشعار بالاقبال على الشغل الدنيوي الانسان اذا اقبل على الشروط الدنيوية كيف تكون ثيابه مكفوفة والصلاة اقبال على الله سبحانه وتعالى. فلا تناسبها هذه الصورة

254
01:47:10.200 --> 01:47:33.750
نعم وافتراسه ذراعيه ساجدا. من المكروه للمصلي عند الحنابلة افتراشه ذراعيه ساجدا والافتراش القاؤهما على الارض ملصقا اياهما بها فاذا القى يديه على الارض والصغ يديه الارض هذا يسمى افتراشا

255
01:47:34.200 --> 01:47:55.800
والذراع هو العظم الواصل بين الكف والعظم. هذا يسمى ذراعا. الواصل بين الكف والعظم فاذا صار ملقيه راسطة على الارض وهذا يكره وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا تنبسطوا بساطا

256
01:47:56.000 --> 01:48:18.300
الكلب فلا تنبسطوا انبساط الكلب  المصلي في سجوده يكون معتدلا غير ممتد ولا مرتد غير ممتد ولا مرتد يعني لا يمد نفسه ولا يقبضها لا يمد نفسه ولا يقبضها بل يكون متوسطا نعم

257
01:48:18.650 --> 01:48:43.900
وصد من المكروه للمصلي عند الحنابلة وفاقا للثلاثة السدل وهو القاء المصلي التوبة عليه لا يرد طرفه على الاخر. القاء المصلي التوبة عليه لا يرد طرفه على الاخر كحال لابس الاحرام اذا وضعه على عاتقيه وارسل طرفيه

258
01:48:44.100 --> 01:49:02.300
هذا يسمى سدد فاذا رد احدهما على الاخر يكون قد كف ثوبه يكون قد كف ثوبه والحجة في ذلك ما ثبت عند ابي داود وغيره بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل

259
01:49:02.450 --> 01:49:28.050
واصح الاقوال في معنى الحديث انه تدلوا الثوب انه سدل الثوب في الصلاة. انه سد الثوب في الصلاة. فاذا ارسل ثوبه ولم يكف طرفه على الاخر كره له ذلك. وكان هذا ظاهرا في لباس الاولين. لان اللباس الاولين كان ايش؟ في الاعلى

260
01:49:29.350 --> 01:49:48.850
كان رداء الازار لما سفل والرداء لما علا. فكانوا يضعون رداء على يعني مناكبهم مثل لباس الاحرام مثل الان ما يسمى بالمنشفة عندنا او غيره فهذا يسمى سدلا اما في ثيابنا المعاصرة يوجد سدل

261
01:49:49.550 --> 01:50:04.800
ما فيها سدل الا في صورة اختلف فيها. وهي البشت والجاكيت والكوت اذا لبسه دون ان يغسل يديه اذا لبسه دون ان يدخل يديه. مثلا اخرج يده وضع هذه هنا

262
01:50:05.200 --> 01:50:24.900
والاخرى وضعها هنا دون ان يغسل يديه. فمن الفقهاء من يقول انه شدل ويلحقه بالاول ومنهم من يقول انه ليس بسدر فلا يلحقه به. نعم. وان يخص جبهته بما يسجد عليه. من المكروه للمصلي عند الحنابلة

263
01:50:24.900 --> 01:50:41.450
للحنفية والمالكية ان يقص جبهته بما يسجد عليه. لانه شعار للرافضة من اهل البدع فانهم يجعلون من مواضع سجودهم حجرا يخصونه به فيكره ذلك لما فيه من التشبه باهل الباطل

264
01:50:41.600 --> 01:51:02.050
نعم. او يمسح اثر سجوده. من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يمسح اثر سجوده في صلاته دون حاجة اما مع الحاجة فلا فاذا سجد الانسان فعلق بجبهته شعر او تراب

265
01:51:02.150 --> 01:51:20.400
يؤثر عليه فمسحه هذا يكره ولا ما يكره؟ لا يكره لوجود الحاجة وانما محل المسألة دون حاجة في صلاته وروي في ذلك حديث ضعيف وثبت في الباب ما رواه ابن ابي شيبة

266
01:51:21.450 --> 01:51:43.550
بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اربع من الجفاء بالرجل ثم ذكر منها ان يمسح جبهته قبل ان ينصرف يعني قبل ان يسلم ان يمسح جبهته قبل ان ينصرف يعني ان قبل ان يسلم. فمحل الكراهة متى

267
01:51:44.000 --> 01:52:09.650
في الصلاة واما خارجها فليس محلا للكراهة بالاتفاق. قاله ابن مفلح في كتاب الفروع نعم او يستند بلا حاجة. من المكروه للمصلي عند الحنابلة ان يستند في اثناء قيامه في الصلاة بلا حاجة الى نحو جدال او اسطوانة يعني عمود لما فيه من اذهاب مشقة القيام

268
01:52:09.650 --> 01:52:32.500
بدون عذر فيكره اتفاقا نقله ابن قاسم للعاصم في الحاشية فان وجد العذر كالكبر والمرض زالت زالت الكراهة. هم النوع الخامس المحرمات وفيه زمرة من المسائل. من انواع الحكم التعبدي التحريم وهو اصطلاحا

269
01:52:32.750 --> 01:52:57.750
الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك سواء لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي لترك اقتضاء لازما. نعم فيحرم على المتحلي استقبال القبلة واستكبارها عند قضاء الحاجة للفضاء. من المحرم على المتخلي عند الحنابلة وفاقا للمالكية

270
01:52:57.750 --> 01:53:24.150
استقبال القبلة واستدبارها يعني جعلها امامه او خلفه في دبره عند قضاء الحاجة ومحله الفضاء دون البنيان فان كان في بنيان لم تحرم وانما تحرم اذا كان في الفضاء دون حائل. لما رواه ابو داوود باسناد حسن ان ابن عمر قال

271
01:53:24.150 --> 01:53:41.550
انما نهي عن هذا اذا كان في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس فاذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس وهو رضي الله عنه انا خلاقته

272
01:53:41.800 --> 01:54:00.100
فجعلها بينه وبين القبلة وهو يبول فيحمل النهي على هذا التقييد انه اذا كان له حائل في الفضاء او كان في البنيان فانه لا يحرم. نعم. ولفه فوق حاجته من المحرم على المتخلي عند الحنابلة

273
01:54:00.100 --> 01:54:26.450
لبسه فوق حاجته يعني بقاؤه فوق محل قضاء حاجته. لما فيه من كشف العورة فاذا  بقي عند محل قضاء الحاجة فوق ما يحتاجه فان هذا يحرم عليه لامرين احدهما لما فيه من كشف العورة

274
01:54:27.350 --> 01:54:41.500
وكشف العورة بلا حاجة عند الحنابلة محرم. احدهما لما فيه من كشف العورة. كشف العورة بلا حاجة عند الحنابل المحرم. والثاني لما فيه من مضرة بدن بما فيه من مضرة البدن

275
01:54:42.200 --> 01:55:04.900
فانه يدمي الكبد ويورث الباسوغ فانه يدمي الكبد ويورث الباسور وهذان الامران فيهما نظر فاما الاول والصحيح انه يكره كشف العورة بلا حاجة ولا يحرم يكره كشف العورة بلا حاجة ولا يحرم

276
01:55:05.200 --> 01:55:36.850
واما الثاني فلم يثبت ذلك الضرر فاذا امتنع التعليل بذلك فالراجح ان لبس المتخلي فوق حاجته مكروه غير محرم لبس المتخلي فوق حاجته مكروه غير محرم لذلك فان المتخلي له باعتبار بقائه

277
01:55:37.250 --> 01:55:59.150
في محل قضاء الحاجة ثلاثة احكام الاول التحريم اذا لبث دون قدر قضاء حاجته اذا لبس دون قضاء قدر حاجته يعني يبدأ في قضاء حاجته ثم يقوم قبل ان يفرغ منها. فهذا

278
01:55:59.350 --> 01:56:26.600
محرم لما فيه من تلويث نفسه النجاسة وعدم افراغ بدنه من الاذى وربما تعلق بذلك صلاة او نحوها. والثاني ان يبقى عليها قدر الحاجة ان يبقى قدر الحاجة فهذا مباح. والثالث ان يبقى فوق الحاجة فهذا عند الحنابلة محرم. والراجح انه مكروه. نعم. فبوله

279
01:56:26.600 --> 01:56:45.300
تغوطه بطريق مسلوق وظل نافع ومولد ماء وبين قبول المسلمين وعليها وتحت شجرة عليها ثمر يقصد من المحرم على المتخلي عند الحنابلة بوله وتغوطه. اي قضاؤه البول او الغائط بطريق مسلوك

280
01:56:45.350 --> 01:57:07.250
اي متخذ جادة يسلك فيه الناس وظل نافع ومورد ماء. وفاقا للحنفية والظل هو مستظل الناس الذي يستظلون فيه ويعتادون الجلوس فيه او يتخذونه مقيلا للاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في صحيح مسلم وغيره

281
01:57:07.800 --> 01:57:26.000
ويحرم ايضا بين قبور المسلمين. وروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثبت عن عقبة ابن عامر عند ابن ابي شيبة انه قال رضي الله عنه وما ابالي

282
01:57:26.900 --> 01:57:46.800
افي القبور قضيت حاجتي ام في السوق بين ظهرانيه؟ وما ابالي بين الناس قضيت حاجتي ام في السوق بين ظهرانيه يعني انهما من جهة الحرمة واحدة. فان الذي يكشف عورته عند قضاء الحاجة في السوق بين اظهر الناس فعله

283
01:57:46.850 --> 01:58:10.850
ايش محرم فكذلك الذي يقضي حاجته بين القبور لان المسلم له حرمته حيا وميتا وكذلك يحرم ان يقضي تحت شجرة عليها ثمر يقصد ايش معنى يقصد ايش؟ يطلب يطلب ليش ما قالوا طيب ثمر يؤكل

284
01:58:13.850 --> 01:58:38.700
لانه يعني لان التمر الذي يقصد قد يكون مأكولا للآدميين وقد يكون مأكولا للبهائم. المقصود انه ثمر يطلب ينتفع به. نعم. ويحرم خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعده بلا عذر او نية او نية رجوع. من المحرم عند الحنابلة وفاقا للحنابلة

285
01:58:38.700 --> 01:58:58.600
اذا اوفاقا للحنفية خروج من وجبت عليه صلاة اذن لها من مسجد بعد الاذان فاذا اذن المؤذن حرم الخروج من المسجد الا في حالين احدهما احداهما عذر يبيح خروجه مثل ايش

286
01:58:59.550 --> 01:59:16.150
كونه اماما لمسجد اخر كونه امام بمسجد اخر. والاخرى ان ينوي الرجوع ان ينوي الرجوع فاذا اذن ثم خرج وهو ينوي ان يرجع الى المسجد فعند ذلك لا يحرم عليه

287
01:59:16.200 --> 01:59:33.900
والحجة في ذلك ما رواه مسلم عن ابي الشعتاء قال كنا قعودا مع ابي هريرة رضي الله عنه في المسجد فاذن المؤذن فقام رجل يمشي في المسجد فاتبعه ابو هريرة بصره حتى خرج. فقال ابو هريرة رضي الله عنه اما هذا فقد عصى

288
01:59:33.900 --> 01:59:51.350
ابا القاسم صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يعني في خروجه بعد الاذان في خروجه بعد الاذان قال لي طيب واحد عامي قال لي طيب وش درى ابو هريرة؟ ممكن يرجع

289
01:59:52.250 --> 02:00:03.000
وانتم تقولون الحالة الثانية ايش؟ اذا نوى ان يرجع فلا يحرم. طيب يقولون كذا هالرجل هذا ابو هريرة قال عصى ابو القاسم صلى الله عليه وسلم هو ينوي ان يرجع. ما الجواب

290
02:00:06.500 --> 02:00:27.500
ايش احسنت ان ابا هريرة عرف من ظهر حاله انه لا يروي الرجوع كان يكون قد اخذ متاعا له بالمسجد وخرج فمثل هذا يكون صورته انه لا ينوي فينوي الرجوع وهذا اخر بيان هذه الجملة من الكتاب ونستكمل

291
02:00:27.500 --> 02:00:35.300
نيته بعد صلاة المغرب باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين